تنظم المحكمة الدستورية، بالشراكة مع جامعة عباس لغرور -خنشلة، ومجلس قضاء خنشلة، ومنظمة المحامين لناحية خنشلة، يوم 16 أفريل 2026، الملتقى الوطني الثالث، حول “الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020 “.
ويندرج هذا الملتقى، في سياق اللقاءات العلمية لتي تنظمها المحكمة الدستورية في مختلف ولايات الوطن، بما يُعمّق انفتاحها على المجتمعين الأكاديمي والقضائي، ويرسّخ صلتها بكل من يعنيه الشأن الدستوري، من أساتذة وباحثين ومحامين وطلبة جامعيين.
كما يأتي هذا الملتقى تجسيدا لإلتزام المحكمة الدستورية بتعميق الحوار العلمي حول المستجدات التي أحدثها التعديل الدستوري لسنة 2020، إذ يتيح فضاء أكاديميا رفيعا، يلتقي فيه أعضاء المحكمة الدستورية وأساتذة جامعيون وممثلو السلطة القضائية ومنظمة المحامين، للنظر في المسائل التي تثيرها الاختصاصات المستحدثة وما تفتضيه من معالجة نظرية وتطبيق قانوني.
وتتوزع أشغال الملتقى على جلستين علميتين، تتناولان جملة من المحاور الجوهرية التي تمسّ صميم الرقابة الدستورية وضماناتها، من بينها رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور، والاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية، وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات الدولية، ورقابة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والحماية الجزائية للعملية الانتخابية، فضلا عن الإخطار البرلماني، والضوابط القانونية للدفع بعدم الدستورية في ضوء القانون العضوي 22-19.
إن انعقاد هذه الملتقى في ذكرى رحيل إمام النهضة عبد الحميد بن باديس، ليس محض صدفة، بل هو تقاطع عميق بين رسالة العلم ورسالة القانون، فكما أسّس عبد الحميد بن باديس، لنهضة الأمة بسلاح المعرفة، تسعى الجزائر الجديدة في عهد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، التي لا تقوم إلا حين تلتقي المعرفة العلمية بسلطان القانون، تحت ظل العدالة الدستورية.

























