République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
تعديل 2026
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
قرارات أخرى
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

تنظم المحكمة الدستورية الملتقى الوطني الثالث، حول الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020.

image_print

تنظم المحكمة الدستورية، بالشراكة مع جامعة عباس لغرور -خنشلة، ومجلس قضاء خنشلة، ومنظمة المحامين لناحية خنشلة، يوم 16 أفريل 2026، الملتقى الوطني الثالث، حول “الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020 “.

ويندرج هذا الملتقى، في سياق اللقاءات العلمية لتي تنظمها المحكمة الدستورية في مختلف ولايات الوطن، بما يُعمّق انفتاحها على المجتمعين الأكاديمي والقضائي، ويرسّخ صلتها بكل من يعنيه الشأن الدستوري، من أساتذة وباحثين ومحامين وطلبة جامعيين.

كما يأتي هذا الملتقى تجسيدا لإلتزام المحكمة الدستورية بتعميق الحوار العلمي حول المستجدات التي أحدثها التعديل الدستوري لسنة 2020، إذ يتيح فضاء أكاديميا رفيعا، يلتقي فيه أعضاء المحكمة الدستورية وأساتذة جامعيون وممثلو السلطة القضائية ومنظمة المحامين، للنظر في المسائل التي تثيرها الاختصاصات المستحدثة وما تفتضيه من معالجة نظرية وتطبيق قانوني.

وتتوزع أشغال الملتقى على جلستين علميتين، تتناولان جملة من المحاور الجوهرية التي تمسّ صميم الرقابة الدستورية وضماناتها، من بينها رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور، والاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية، وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات الدولية، ورقابة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والحماية الجزائية للعملية الانتخابية، فضلا عن الإخطار البرلماني، والضوابط القانونية للدفع بعدم الدستورية في ضوء القانون العضوي 22-19.

إن انعقاد هذه الملتقى في ذكرى رحيل إمام النهضة عبد الحميد بن باديس، ليس محض صدفة، بل هو تقاطع عميق بين رسالة العلم ورسالة القانون، فكما أسّس عبد الحميد بن باديس، لنهضة الأمة بسلاح المعرفة، تسعى الجزائر الجديدة في عهد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، التي لا تقوم إلا حين تلتقي المعرفة العلمية بسلطان القانون، تحت ظل العدالة الدستورية.

 

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة