تشارك المحكمة الدستورية، ممثلة بالسيدة نايت قاسي وردية، عضو المحكمة الدستورية، في الإجتماع الرفيع المستوى الثاني للنساء القياديات من القضاة في إفريقيا، الذي تنظمه السلطة القضائية لجنوب إفريقيا، بالتعاون مع مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، خلال الفترة من 20 إلى 24 أفريل 2026، بمدينة جوهانسبورغ، جمهورية جنوب إفريقيا.
يأتي هذا الاجتماع استكمالا للاجتماع الافتتاحي المنعقد في ليبرفيل بالغابون سنة 2023، ويهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين النساء في مواقع القيادة القضائية، والنهوض بالعدالة الدستورية والمساواة بين الجنسين، وذلك في إطار المواثيق الدولية والإقليمية كإتفاقية CEDAW وبروتوكول مابوتو لحقوق المرأة.
وبالمناسبة، ألقت عضو المحكمة الدستورية، السيدة نايت قاسي وردية، كلمة عرضت من خلالها المنظومة الجزائرية للحماية من العنف ضد المرأة، مستعرضة مساراتها المؤسسية والتشريعية عبر ثلاثة مستويات متكاملة: أولها دستوري، تجسّد في دستور 2020 الذي أرسى صراحة مبدأ حماية المرأة من العنف والمساواة أمام القانون، وأقرّ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني، وثانيها تشريعي، تمثّل في التعديلات التي أدخلها قانون العقوبات سنة 2024، والتي جرّمت العنف الزوجي والتحرش ونشر الصور المسيئة مقرونة بعقوبات رادعة، وثالثها ميداني، تمثلت في اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة العنف، وتفعيل خلايا الإصغاء والتكفل بالضحايا.
وللإشارة، فإن هذا الاجتماع يكتسي أهمية بالغة، إذ يتزامن مع الذكرى العشرين لبروتوكول مابوتو، والذكرى الثلاثين لدستور جنوب أفريقيا، والذكرى الستين لمسيرة النساء التاريخية عام 1956. وسيتمحور النقاش حول تعزيز الفقه القضائي المراعي للنوع الاجتماعي وبناء منظومة عدالة أكثر شمولا.

























