في إطار مساعي المحكمة الدستورية، الرامية إلى تعزيز ثقافة الوعي الدستوري لدى الأجيال الصاعدة، وإنفتاحها على المؤسسات التربوية بشتى أنواعها، خصّت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، اليوم 23 أفريل 2026، مجموعة من تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي، التابعين لمؤسسة التعليم الخاصة “الاستكمال” باستقبال بمقر المحكمة الدستورية.
وقد سمحت هذه الزيارة البيداغوجية للتلاميذ، بالتعرف على المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور الجزائري، وعرضًا مبسّطًا لآليات عمل المحكمة الدستورية ودورها في المنظومة القانونية والمؤسسية للبلاد.
وفي سياق ذات الزيارة، إطّلع التلاميذ على المنصة الرقمية التفاعلية التي أعدّتها المحكمة الدستورية خصيصا للناشئة، والتي تعتمد أسلوبا تعليميًا، وتقدّم مضامين دستورية متنوعة تعرّفهم بمبادئ الدستور بطريقة ميسّرة وتفاعلية، لتختتم الزيارة بجولة ميدانية، شملت قاعة الجلسات، والمكتبة والفضاء المتحفي.

















































