République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
تعديل 2026
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
قرارات أخرى
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرار رقم 03/ ق م د/ر م د/ 26 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور.

image_print

قرار رقم 03/ ق م د/ر م د/ 26 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور.

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الد،ستورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور بالرسالة المؤرخة في 13 أبريل سنة 2026 المسجلــة بـأمـانـــة ضـبـط المحكمة الدستورية بالتاريخ نفسه، تحت رقم 04، قصد رقـابــــة مـطـابـقـة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (الفقرة الأولى ، المطة 3)  و 185 و 190 (الفقرة  5)  و 194 و 197 (الفقرة  2) و 198 (الفقرتان 2 و5) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الـمـوافـق 25 يـولـيـو سـنـة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022،

– بناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبناء على رأي المحكمة الدستوريـــــة رقم 03/ر.م.د/ ت.د/ 25 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025 والمتعلق بتفسير أحكام المادة 116 من الدستور،

– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين

– وبعد المداولة

في الشكل :

– حيث أن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، موضوع الإخطار، قد بادر الوزير الأول بـعـرض مـشـروعـه عـلـى مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، وتم إيداعـــه لاحقــا لــدى مـكتــب المجلس الشعبي الوطني، عـمـلا بـأحـكـام المادة 143 من الدستور،

– حيث أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 145 (الفقرة 2) من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 145 )الفقرة( 4   من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني، في جلسته العلنية العامة المنعقدة بتاريخ 9 مارس سنة 2026 ، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته الـعـلـنـيــة الـعـامة المنعقدة بتاريخ 9 أبريل سنة 2026، خلال الدورة البرلمانية العادية 2025/2026،

– حيث أن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية لرقابة مطابقة القانون العضوي المـتـعـلــــق بـالأحـــــزاب السياسية للدستور، جاء وفقا لأحكام المادتين 140 (الفقرة الأولى(، )المطة  3) والمادة 190 )الفقرة 5) من الدستور،

في الموضوع :

أولا : فيما يتعلق بعنوان القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة :

– حيث أن المحكمة الدستورية سجلت أن القانون العضوي، محل رقابة المطابقة، قد ورد تحت التسمية الآتية:

“قانون عضوي متعلق بالأحزاب السياسية”،

– حيث أن المادة 140 (الفقرة الأولى، المطة  3) من الدستور تنص على أن : “… يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية :

– القانون المتعلق بالأحزاب السياسية…………………………….. “.

– حيث أن عنوان القانون العضوي، موضوع رقابة المطابقة، يعكس بدقة الصيغة المعتمدة دستوريا في المادة 140 (الفقرة الأولى، المطة 3)، ممّا يجعله مطابقا للدستور.

ثانيا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :

أ – فيما يتعلق بالبناءات الدستورية :

1- فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى الفقرة 4 من ديباجة الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :

– حيث أن الفقرة 4 من ديباجة الدستور تنص على أنه : “وكان أول نوفمبر 1954 وبيانه المؤسس نقطتي تحول فاصلة في تقرير مصيرها واجهت به مختلف الاعتداءات على ثقافتها وقيمها والمكونات الأساسية لهويتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية…..” ،

– حيث أن المادة 5 (الفقرة الأولى المطه 2) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تنص على أنه ” يلتزم الحزب السياسي…………..لا سيما تاريخ الأمة وقيم ثورة أول نوفمبر 1954 “،

– حيث أن المادة 11 (الفقرة الأولى، المطة  2) من نفس القانون تنص على أن يعمل الحزب السياسي……………………..

– لا سيما قيم ثورة أول نوفمبر 1954″،

– حيث أن بيان أول نوفمبر 1954 تضمن مجموعة من القيم والمبادئ التي قامت من أجلها الثورة وجعلتها من أهدافها، وعلى رأسها إقامة دولة ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية، وهي كلها مبادئ تشكل ليس فقط مرجعا تفسيريا المواد الدستور، بل أيضا مرجعية دستورية موسعة، وبالنتيجة ، فإن هذه الفقرة من الديباجة تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهوا يتعين تداركه،

2- فيما يتعلق بعدم الاستناد الى الفقرة 11 من ديباجة الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:

حيث أن الفقرة 11 من ديباجة الدستور تنص على أن ……….. إن الشعب الجزائري ناضل …….. مؤسسات اساسها مشاركة كل المواطنين ………”.

– حيث أن المادة 11 (الفقرة الأولى المطة 3) من نفس القانون تنص على أن : يعمل الحزب السياسي على تكوين وتجسيد الإرادة السياسية للشعب في جميع ميادين الحياة العامة ولا سيما :

– تشجيع المساهمة الفعلية للمواطنين في الحياة السياسية”.

– حيث أن الأحزاب السياسية تعزز المشاركة السياسية باعتبارها أجهزة منظمة للتعبير عن الآراء والمطالب، وركن أساســـي لـتـنـشـيـط الحياة السياسية، وبالنتيجة، فإن هذه الفقرة من الديباجة تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يُعد سهوا يتعين تداركه.

3- فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى الفقرة 14 من ديباجة الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :

  • حيث أن الفقرة 14 من ديباجة الدستور تنص على ان : الدستور فوق الجميع … يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية … و يكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية حرة ونزيهة”،

– حيث أن المادة 2 من القانون العضوي موضوع الإخطار تعرف الحزب السياسي على أنه “… تجمع منظم لمواطنين لهم نفس المشروع والأهداف والأفكار المصاغة في شكل برنامج سياسي… من خلال الوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة السلطات والمسؤوليات”،

– حيث أن حق إنشاء الأحزاب السياسية الوارد في المادة 57 من الدستور يعد من أهم الحقوق والحريات الجماعية السياسية، وله صلة وثيقة بالتداول الديمقراطي، إذ لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية، باعتبارها الوسيلة الأساسية للتنافس السلمي على السلطة والوصول إليها من خلال انتخابات دورية، مما يدعم الاستقرار السياسي. وبالنتيجة، فإن هذه الفقرة من الديباجة تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يُعد سهوا يتعين تداركه.

4- فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى الفقرة 15 من ديباجة الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :

– حيث أن الفقرة 15 من ديباجة الدستور تنص على أن : ” يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية وضمان الأمن القانوني والديمقراطي”،

– حيث أن حق إنشاء الأحزاب السياسية يعتبر من الحقوق الأساسية المعترف بها والمضمونة طبقا للمادة 57 من الدستور، ومن أدوار الأحزاب السياسية عموما والمعارضة منها خصوصا ممارسة الرقابة على عمل السلطات العمومية ونقد سياساتها العامة وطرح البدائل لها.

– حيث انه تحقيقا لمبدأ الأمن القانوني تسهر الدولة، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات و من بينها الحق في تأسيس الأحزاب السياسية، على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره، طبقا للمادة 34 (الفقرة 4) من الدستور،

– حيث أنه تحقيقا لمبدأ الأمن الديمقراطي وما يتطلبه من ضمان لممارسة الحقوق والحريات الأسـاسـيـة وعلى رأسهـا حق إنشاء الأحزاب السياسية وما يحققه من استدامة في المشاركة السياسية والتداول السلمي على السلطة عبر انتخابات دورية حرة ونزيهة، ومن ثم تعتبر هذه الفقرة سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهوا يتعين تداركه،

5- فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى الفقرة 16 من ديباجة الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :

– حيث أن الفقرة 16 من ديباجة الدستور تنص على أن : يعبر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر”.

– حيث أن حق إنشاء الأحزاب السياسية وما يتطلبه من التمتع بحرية الرأي والتعبير، وما يشمله هذا الحق من حرية في اعتناق الآراء دون مضايقة وحرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية المنصوص عليهما في المادتين 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادتين 19 و 21 من العهد الدولي الخاص بالحقـوق الـمـدنـيــة والـسـيـاسـيـة الذي صادقت عليه الجزائر، وعليه ، فإن هذه الفقرة تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته بعد سهوا يتعين تداركه.

6- فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى الفقرة 19 من ديباجة الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:

– حيث أن الفقرة 19 من ديباجة الدستور تنص على أنه : “واعترافا بالطاقة الهائلة التي يشكلها الشباب الجزائري، أصبـــح مـن الضروري إشراكه الفعلي في عملــــيــة الـبنـــاء والمحافظة على مصالح الأجيال القادمة بضمان تكوين نوعي له تتولاه مؤسسات الدولة والمجتمع”.

– حيث أن المادة 18 (الفقرة الأولى، المطة 5) من القانون موضوع الإخطار تنص على أنه تحدد………………………….

– التنصيص على أن تتضمن الأجهزة واللجان الوطنية للحزب السياسي وهياكله المحلية من بين أعضائها نسبة ممثلة من النساء والشباب”

– حيث أن المادة 11 (المطة الأخيرة) من نفس القانون تنص على أن : “يعمل الحزب السياسي على …ولا سيما :

– ترقية الحقوق السياسية للمرأة والشباب من خلال إشراكهم في الأجهزة واللجان الوطنية والهياكل المحلية للحزب السياسي والعمل على توسيع حظوظهم في المشاركة في المجالس المنتخبة”.

– حيث أن المادة 21 الفقرة (3 من نفس القانون تنص على انه: “يجب أن تتضمن قائمة الأعضاء المؤسسين نسبة ممثلة من النساء والشباب، على الأتقل عن 10 بالمائة لكل فئة.”

– حيث أن ضمان انخراط الشباب في عملية تأسيس الأحزاب السياسية وتمثيلهم في أجهزتها ولجانها الوطنية وهياكلها المحلية من شأنه أن يدعم شرعية الأحزاب السياسية بتوسيع المشاركة في العمليات الانتخابية، وفي تمثيل مصالحهم في المجالس المنتخبة، مما يكسبهم الخبرة في الممارسة السياسية وتكوين القيادات الشابة وبالنتيجة، فإن الفقرة 19 من ديباجة الدستور تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهواً يتعين تداركه.

7 – فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى الفقرتين 4 و 23 من ديباجة الدستور، لاتحادهما في الموضوع، ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :

– حيث أن الفقرة 4 من ديباجة الدستور تنص على أنه : ……. المكونات الأساسية لهويتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية، التي تعمل الدولة دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها…”.

– حيث أن الفقرة 23 من ذات الديباجة تنص على أنه : “الجزائر أرض الإسلام… و أرض عربية وأمازيغية……”

– حيث أن المادة 5 الفقرة الأولى، المطة الأولى من القانون العضوي موضوع الإخطار، تنص على أنه : ” يلتزم الحزب السياسي ……. باحترام ثوابت الأمة، لا سيما :

– القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة : الإسلام والعروبة والأمازيغية…”. وبالنتيجة، فإن هاتين الفقرتين تعتبران سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجهما ضمن تأشيراته يعد سهواً يتعين تداركه،

8- فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى المادة الأولى من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :

– حيـــــــث أن المادة الأولى من الدستــــور تــنص على أن : “الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، وهي وحدة لا تتجزأ.”

– حيث أن المادتين 4 و 5 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تنصان على أن الحزب السياسي المعتمـد يـمـارس نشاطاته بكل حرية، مع الالتزام بالأحكام الدستورية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة والوحدة الوطنية،

– حيث أن حق تأسيس الأحزاب السياسية، وإن كان يشكل دعامة أساسية للنظام الديمقراطي، إلا أن ممارسته تقابلها واجبات وقيود، شريطة أن تكون محددة بنص قانوني، وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي وفقا للمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومنه لا يمكن لهذا الحق أن يكون مطية للمساس بمقومات الدولة الأساسية، وبالنتيجة، فإنّ هذه المادة تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يُعد سهواً يتعين تداركه،

9- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادتين 3 و4 من الدستور :

– حيث أن المادة 3 من الدستور تنص على أن : “اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.

تظل العربية اللغة الرسمية للدولة…”

– حيث أن المادة 4 من الدستور تنص على أن : “تمازيغت هي كذلك لغة وطنيّة ورسمية…”،

– حيث أن المادة 8 من القانون العضوي، محل الإخطار تنص على أنه: ” يمنع على الحزب السياسي استعمال اللغات الأجنبية في جميع نشاطاته داخل التراب الوطني.”، ما يفرض عليه بمفهوم المخالفة، استعمال اللغة الوطنية فقط في جميع نشاطاته داخل التراب الوطني، وبالنتيجة تعتبر المادتان المذكورتان أعلاه، سندا دستوريا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجهما ضمن تأشيراته يُعد سهواً يتعين تداركه.

10 – فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى المادة 16 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :

– حيث أن المادة 16 من الدستور تنص على أن : “تقوم الدولة على مبادئ التمثيل الديمقراطي، وضمان الحقوق والحريات…”.

– حيث أن المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار. تنص على أن : “الحزب الـسـيـاسـي هـو تـجـمـع مـنـظـم لـمـواطـنـيـن لهم نفس المشروع والأهداف والأفكار مصاغة في شكل برنامج سياسي…”،

– حيث أن الأحزاب السياسية تعتبر إطاراً للمشاركة السياسية ووسيلة لترجمة إرادة الناخبين في برامج سياسية، تكون محل تنافس انتخابي، وبالنتيجة، فإن هذه المادة تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته بعد سهواً يتعين تداركه.

11 – فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى المادة 19 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:

– حيث أن المادة 19 من الدستور تنص على أن : “يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية”.

– حيث أن المادة 11(المطتان 6 و 10) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تنص على أن يعمل الحزب السياسي …. على ….. لا سيما :

– تقديم اقتراحات فيما يخص تسيير الشؤون العمومية واقتراح مترشحين … وللمجالس الشعبية … والمحلية.

– المساهمة في تنفيذ برامج المجالس المنتخبــة على المستوى المحلي من خلال ممثليه، …”.

– حيث أن الترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، باعتبار هذه الأخيرة قاعدة النظام الإداري اللامركزي، يتم غالبا ضمن قوائم تحت مظلة أحزاب سياسية، تعرض على الناخبين لتزكيتها، مما يتيح للمواطنين المشاركة في تسيير الشؤون العمومية وبالنتيجة، فإن هذه المادة تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يُعد سهواً يتعين تداركه.

12- فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى المادة 34 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :

– حيث أن المادة 34 من الدستور تنص على أن : “تُلزم الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها جميع السلطات والهيئات العمومية.

لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلا بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن. وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور.

في كل الأحوال، لا يمكن أن تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات.

تحقيقا للأمن القانوني، تسهر الدولة، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره”.

  • حيث أن تنظيم حق إنشاء الأحزاب السياسية بموجب قانون عضوي، يتطلب إحاطته بالوضوح وتسهيل الوصول إليه تحقيقا لمبدإ الأمن القانوني، مع عدم تقييده بالشكل الذي يمس جوهره إلا للأسباب التي حددها كل من المؤسس الدستوري في المادة 34 (الفقرة 2) المذكورة أعلاه، على سبيل الحصر، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 12 (الفقرة 3) منه التي تنص على أن : “لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هـذا الـعـهـد”، و بـالـنـتـيـجـة، فإنّ هذه المادة تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يُعد سهواً يتعين تداركه.

13 – فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى المواد 52 و 54 و 55 و 56 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:

– حيث أن هذه المواد مجتمعة تضمنت النص على حقوق وحريات أساسية بضمنها الدستور، ولها صلة وثيقة بممارسة النشاط الحزبي، ويتعلق الأمر على الخصوص بحريات التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات والحصول عليها وتداولها وحقي الانتخاب والترشح.

– حيث أن المادة 58 من الدستور نصت على حق الأحزاب السياسية المعتمدة، ودون أي تمييز، في حريات الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر السلمي والاستفادة من حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني،

– حيث أن المواد 48 و51 و53 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، نصت على حق الحزب السياسي في عقد اجتماعاته وتظاهراته السلمية بكل حرية في إطار احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، كما نصت على حقه في استعمال وسائل الإعلام العمومية للتعريف ببرنامجه السياسي وتغطية نشاطاته، مع إمكانية إصداره نشريات إعلامية أو مجلات أو تأسيس بوابة الإكترونية، وبالنتيجة، فإن هذه المواد مجتمعة تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمــن تـأشـيـراتـه يُعد سهواً يتعين تداركه.

14- فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى المادة 116 من الدستور :

– حيث أن المادة 116 من الدستور تنص على أن: “تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما منها :

3 – المشاركة الفعلية في الأعمال التشريعية ومراقبة نشاط الحكومة.

تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة”.

– حيث أن المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، خولت الحزب السياسي المعتمد تكوين وتجسيد الإرادة السياسية للشعب في جميع ميادين الحياة العامة، ولا سيما منها المساهمة في تنفيذ السياسة العامة للحكومة من خلال ممثليه في الحكومة وتقديم اقتراحات وآراء للحكومة فيما يخص تسيير الشؤون العمومية، وكذا المساهمة في العمل البرلماني من خلال ممثليه في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وتقييم برنامج عمل الحكومة والسياسة العامة من خلال الإثراء والنقد،

– حيث أن المحكمة الدستورية تذكر برأيها التفسيري المذكور أعلاه، بخصوص تعريفها للمعارضة البرلمانية، والـتـــــي هـي بمفهـــــوم المادة 116 من الدستور ذلك الكيان المتشكل من الأحزاب السياسية أو الأحرار الذين عبروا عن صفتهم كمعارضة إيجابية، ومنه اعترف لـهـا الـمـؤسـس الدستوري بعدد من الحقوق الأساسية (حريـــة الـتـعـبـيــــر والاجتماع)، وبالنتيجة، فإن المادة 116 تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهواً يتعين تداركه.

ب – فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى المواثيق والعهود الدولية المصدق عليها ذات العلاقة بالنص موضوع رقابة المطابقة :

– حيث جاء في( الفقرة  16)  من ديباجة الدستور: يعبر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.”.

– حيث جاء في المادة 154 من الدستور ما يأتي : المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون”.

– حيث والأمر كذلك، يتعين على المشرع الاستناد إلى المعاهدات ذات الصلة بالحقوق السياسية والمصدق عليها من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في تأشيرات القانون العضوي محل الإخطار، لاسيما منها:

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981، والمصدق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 87-37 المؤرخ في 4 جمادى الثـانـيـــة عــــام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987،

– العهد الدولي الخاص بـالـحـقــــوق الـمـدنـيــــة والـسـيـاسـيــــة الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 الذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 67.89 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989،

– اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، التي انضمت إليها الجزائر، بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 51.96 المؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996،

– الميثاق العربي لحقوق الإنســـان الـمـعـتـمــد بـتـونـس في مايو سنة 2004، والمصدّق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-162 المؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.

ج – فيما يتعلق بالمقتضيات القانونية :

1-فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته، المعدل والمتمم،

– حيث أن المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الإدارة المركزية لا سيما تلك التي يكون مضمونها رفض الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي ورفض طلب الاعتماد، ورفض طلب التغييرات أو التعديلات داخل الحزب، علاوة على قرار حل الحزب السياسي، تكون قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة والتي يعتبر مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمالها، وبالنتيجة، فإن عدم إدراج القانون العضوي المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته، ضمن المقتضيات القانونية للقانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهواً يتعين تداركه.

من حيث الموضوع :

1 – فيما يتعلق بالمادتين 5 و 6 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مجتمعتين معا لوحدتهما في الموضوع والمحررتين كالآتي :

“المادة 5 : يلتزم الحزب السياسي في إنشائه وسيره ونشاطه باحترام ثوابت الأمة، لا سيما:

– تاريخ الأمة وقيم ثورة أول نوفمبر 1954 ….”،

“المادة 6 :… كما لا يمكن لأي حزب سياسي أن يتبنى مـواقــف أو أعمــال مخالفة لمصالح الأمة ومبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 ومُثْلِهَا”،

– حيث أن المؤسس الدستوري في تعديل 2020، دستر بيان ثورة أول نوفمبر 1954 ضمن ديباجة الدستور التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، مما يجعل منه وثيقة أساسية ضمن مجموع القواعد المرجعية للمحكمة الدستورية باعتباره من ثوابت الأمة الجزائرية، ويتعين معه التزام جميع الأشخاص المعنوية في الدولة باحترامه، بما فيها الأحزاب السياسية.

– حيث أن أحكام المادة 5 (المطة (2) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، أغفلت، سهواء الإشارة إلى بيان أول نوفمبر 1954 ضمن ثوابت الأمة، مقا يتعين إضافته وإدراجه ضمن نات المطلة، تداركا لهذا السهو،

– حيث أن أحكام المادة 6 من هذا القانون العضوي، محل الإخطار، أقفلت بدورها الإشارة لبيان أول نوفمبر 1954 كقيـد أساسي على حرية ممارسة النشاط الحزبي، حيث يجب التقيد في تبنى المواقف السياسية عدم مخالفتها لبيان أول نوفمبر 1954، علاوة على مصالح الأمة ومبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 بعد دسترته ضمن ديباجة دستور 2020، مما يتعيّن إضافته وإدراجه ضمن هذه المادة.

2- فيما يتعلق بالمادة 24 من القانون العضوي موضوع الإخطار،

– حيث أن المادة 120 (الفقرتان الأولى و 3) من الدستور تنص على أن يجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه من عهدته الانتخابية بقوة القانون،

يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أبعد منه بعهدته بصفة نائب غير منتم.”

– حيث أن المادة 24 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تنص على أن” “يُشطب نهائيا من الحزب السياسي ويجرد من عهدته الانتخابية العضو المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في المجالس المحلية الذي غيّر بإرادته الانتماء الحزبي الذي انتخب على أساسه.”،

– حيث أن المشرع العضوي، في المادة أعلاه، وسّــــع مـن حالات تجريد المنتخب الذي يغيّر بإرادته انتماءه الحزبي من عهدته إلى المنتخب في المجالس المحلية، وهي إضافة غير مطابقة للدستور، من جهة، وأغفل من جهة ثانية، الإحالة إلى المادة 120 الفقرة الأولى المذكورة أعلاه، وبالنتيجة تعد المادة 24 من القانون، موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور.

3- فيما يتعلق بالمادتين 39 (الفقرة 2) و 66 (الفقرة 2) من القانون العضوي موضوع الإخطار:

– حيث أن المادة 26 (الفقرة 3) من الدستور تنص على أنه تلزم الإدارة برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري”.

– حيث أن سكوت الإدارة وعدم ردّها على الطلبــات الـتـي يتقدم بها المواطنون لممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية التي يكفلها لهم الدستور، لا سيما حق إنشاء الأحزاب السياسية الذي كفلته المادة 57 (الفقرتان الأولى و 10) من الدستور يُعد خرقاً لأحكام المادة 26 (الفقرة 3) من الدستور.

– حيث أن المادتين 39 (الفقرة  2 و 66 (الفقرة  2) من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، لم تبينا بوضوح النتائج المترتبة عن حالات سكوت الإدارة عن إصدار قرارات اعتماد الحزب السياسي وقبول مطابقة التغييرات والتعديلات على تشكيلته وقانونه الأساسي، بعد انقضاء الأجل المتاح لها، على غرار ما نصت عليه المادة 28 بخصوص حـالـــة سـكـوت الإدارة بعد انقضاء أجل ستين (60) يوما الذي يعد بمثابة ترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب، مما يتعين معه،إنفاذا لمقتضى المادة 26 (الفقرة  3)

– حيث أنه إعمالاً لمبدأ عدم التراجع عن الحقوق المكتسبة وما يقتضيه من تحصين للأحكام التشريعية الضامنة لها وحمايتها من كل إضعاف أو انتقاص، الأمر الذي يـتـعـيـن مـعـه تفسير أي سكوت للإدارة على أنه قبول ضمني ، تماشيا مع روح دستور 2020 الذي وسع من قاعدة الحقوق والحريات الأساسية، وعزز من ضمانات ممارستها وآليات حمايتها، علاوة على مراعاة الانسجام بين أحكام ذات القانون، موضوع الإخطار، لا سيما بين المادة 28 من جهة والمادتين 39 (الفقرة 2) و 66 (الفقرة 2) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، من جهة أخرى، وبالنتيجة تعتبر المادتان 39 (الفقرة  2) و 66 (الفقرة  2) مطابقتين جزئيا للدستور.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

أولا : من حيث الشكل :

إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص رقابة مطابقة هذا القانون العضوي للدستور، جاء مستوفيا الشروط الواردة في المادة 190 (الفقرة  5) من الدستور، فهو بذلك مطابق للدستور.

ثانيا : من حيث الموضوع :

1- فيما يتعلق بالبناءات الدستورية :

– تضاف إلى البناءات الدستورية للقـانـــــون الـعـضــــــوي موضوع الإخطار:

– الفقرات (4 و 11 و 14 و 15 و 16 و 19 و 23) من ديباجـــــــة الدستور،

– المواد الأولى و 3 و 4 و 16 و 19 و 34 و 52 و 54 و 55 و 56 و 116 من الدستور،

2- فيما يتعلق بالمواثيق والعهود الدولية المصدق عليها ذات العلاقة بالنص المخطر به :

تضاف المواثيق والعهود الدولية المصدق عليها من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الآتي بيانها الى

تأشيرات القانون العضوي، محل الإخطار :

– الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981، والمصدق عليه بموجب المرسوم رقم 87-37 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987،

– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 سنة 1966 الذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-167 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989،

– اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة السنة 1979 التي انضمت إليها الجزائر، مع التحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-51 المؤرخ في 2 رمضـــان عــام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996،

– الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد بتونس في مايو سنة 2004، والمصدق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-62 المؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.

3- فيما يتعلق بالمقتضيات القانونية :

يضاف إلى المقتضيات القانونية للقانون العضوي موضوع الإخطار:

– القانون العضوي رقم 98 -01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة

وسيره واختصاصاته، المعدل والمتمم.

4 – فيما يتعلق بمواد القانون العضوي، موضوع الإخطار :

تعد المواد 5 (المطة 2) و 6 (الفقرة 2 و24 ) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد

صياغتها على النحو الآتي :

– المادة 5 (المطة 2) تحرر على النحو الآتي : ” يلتزم الحزب السياسي في إنشائه وسيره ونشاطه باحترام ثوابت الأمة لا سيما …. – تاريخ الأمة وقيم ثورة أول نوفمبر 1954 وبيانها المؤسس”،

المادة 6 (الفقرة  2) تحرر على النحو الآتي : “..كما لا يمكن لأي حزب سياسي أن يتبنى مواقف أو أعمال مخالفة المصالح الأمة ومبادئ ثورة أول نوفمبر ومثلها، وبيانها المؤسس”.

-” المادة 24 : يشطب نهائيا من الحزب السياسي ويجرد من عهدته الانتخابية، العضو المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي غير بإرادته الانتماء الحزبي الذي انتخب على أساسه، طبقا للمادة 120 (الفقرة الأولى) من الدستور.”

 تعد المادتان 39 و 66 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقتين جزئيا للدستور، وتضاف لكليهما فقرة جديدة،

– الفقرة 4 بالنسبة للمادة 39 تحرر على النحو الآتي: “بعد سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل ستين (60) يوما المتاح لها، بمثابة اعتماد للحزب السياسي، ويبلغه الوزير المكلف بالداخلية ضمن الأشكال المنصوص عليـهـا في المادة 37 أعلاه.”

– فقرة 5 بالنسبة للمادة 66 تحرر على النحو الآتي: “… بعد سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل المذكور في المادة 64 أعلاه بمثابة قبول للتغييرات والتعديلات الحاصلة”.

ثالثا : تعد باقي مواد القانون العضوي موضوع الإخطار. مطابقة للدستور،

رابعا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية. خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميةللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026.

ليلى عسلاوي

رئيسة المحكمة الدستورية

عباس عمار، عضوا

بحري سعد الله، عضوا،

مصباح مناس، عضوا

نصر الدين صابر، عضوا

وردية نـايـت قـاسـي، عضوا،

عبد العزيز برقوق، عضوا

عبد الوهاب خريف، عضوا

بوزیان علیان، عضوا

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

عمار بوضياف، عضوا

أحمد بنيني، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة