République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
تعديل 2026
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
قرارات أخرى
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تحتضن الدورة التكوينية الثالثة حول القضاء الدستوري

image_print

تحتضن المحكمة الدستورية الدورة التكوينية الثالثة حول “القضاء الدستوري” التي تنظمها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفائدة طلبة الدكتوراه والماستر تخصص قانون دستوري، المنتسبين للندوة الجهوية لجامعات الوسط والمدرسة العليا للقضاء.

وينشط هذه الدورة التكوينية التي تتناول جملة من المحاور العلمية المتخصصة، والتي تأتي بعد الدورة التكوينية الأولى حول نفس الموضوع بجامعة النعامة والدورة الثانية بجامعة عنابة، أعضاء من المحكمة الدستورية إلى جانب أساتذة جامعيين.

وخلال إشرافها على انطلاق هذه الدورة، قالت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، أن هذه الدورة تأتي كترجمة فعلية لما تنتهجه المحكمة الدستورية من انفتاح مستدام على الفضاء الجامعي، وحرصاً منها على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص، في الاستفادة من تكوين متخصص يقوم على التفاعل المباشر بين الطالب الباحث والمحكمة الدستورية، بما يسهم في تأهيل كفاءات قانونية وطنية.

وأضافت أنها تكتسي أهمية بالغة، على ضوء ما جاء به التعديل الدستوري لسنة 2020، من تحول نوعي في منظومة القضاء الدستوري الجزائري الذي أرسى دعائم مؤسسة دستورية جديدة، معززاً لصلاحياتها وموسعاً لاختصاصاتها، ومكرساً لآلية الدفع بعدم الدستورية، بوصفها حقاً دستورياً أصيلاً، يكفل للمواطن حماية حقوقه وحرياته.

من جانبه، عرج عضو المحكمة الدستورية ومنسق الدورة التكوينية، الأستاذ بوزيان عليان، على أهداف هذه الدورة التكوينية، من بينها المساهمة في نشر الثقافة الدستورية في مجال اللجوء إلى القضاء الدستوري، ترسيخ قيم المواطنة الدستورية والعدالة الدستورية، احترام الدستور إلى جانب عرض قرارات المحكمة الدستورية الجزائرية في أوساط الباحثين والمتخصصين.

للإشارة، تتناول الدورة عدة محاور أهمها النظرية العامة للدستور والنظام الدستوري الجزائري، الرقابة الدستورية متخذة من المحكمة الدستورية الجزائرية نموذجاً، مروراً بالحقوق الأساسية والحريات العامة وإجراءات الدفع بعدم الدستورية والمنازعات الانتخابية، إضافة إلى مناهج التفسير الدستوري وتطبيقاتها في اجتهاد المحكمة الدستورية الجزائرية، والقضاء الدستوري المقارن والاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة