République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

تشارك المحكمة الدستورية، بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، في فعاليات مؤتمر دولي حول : الرقابة الدستورية والتحديات الكبرى في العالم المعاصر

image_print

تشارك المحكمة الدستورية، بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، في الفترة الممتدة من 19 الى 21 ماي 2026، في فعاليات مؤتمر دولي يناقش موضوع “الرقابة الدستورية والتحديات الكبرى في العالم المعاصر”.

وأوضح ذات المصدر أن المحكمة الدستورية ممثلة خلال هذا المؤتمر الذي تنظمه المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي، من طرف عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار عباس والأمين العام للمحكمة الدستورية، السيد معمر بن لحسن.  

يندرج هذا المؤتمر في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر والتي باتت تلقي بتداعياتها المباشرة على منظومة القضاء الدستوري في مختلف دول العالم، حيث تتمحور أشغاله حول إشكاليات بالغة الدقة والأهمية، تشمل موقف هيئات الرقابة الدستورية من التحديات الجيوسياسية المتصاعدة، كالنزاعات المسلحة وأنظمة العقوبات الدولية والتحولات في الحدود الإقليمية للدول.

كما يتطرق المؤتمر إلى التحديات المستجدة ذات الطابع غير السياسي، كظاهرة تغير المناخ وما أفرزته من مطالب متنامية في مجال العدالة المناخية والدروس الدستورية المستخلصة بعد مرحلة جائحة كوفيد – 19 ومقتضيات الأزمات الاستثنائية, علاوة على التساؤلات العميقة التي يطرحها الانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي على مستقبل العدالة وفاعلية الأجهزة القضائية.

وبالمناسبة، يلقي عضو المحكمة الدستورية، السيد عباس عمار، مداخلة بعنوان “المحكمة الدستورية الجزائرية: صلاحيات واسعة وتحديات كبيرة”، يسلط فيها الضوء على أبرز التحولات التي أحدثها دستور 2020, في مقدمتها استحداث محكمة دستورية تتمتع بتشكيلة أكثر استقلالية وصلاحيات أوسع، لتشمل اختصاصات أخرى.

 رئيسة المحكمة الدستورية تستقبل رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق

image_print

استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، اليوم17 ماي 2026، رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق، السيدة مارغريدا آدموغي تالابا، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى الجزائر.

ويأتي هذا اللقاء، الذي جرى بمقر المحكمة الدستورية، بحضور عدد من أعضائها، توطيدا لأواصر الصداقة مع جمهورية موزمبيق، إذ سمح بتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”. وفي ختام الزيارة، قامت السيدة مارغريدا آدموغي تالابا، والوفد المرافق لها، بجولة في الفضاء المتحفي للمحكمة الدستورية.

ندوة حول اختصاص وصلاحيات السلطات العامة في العملية الانتخابية

image_print

نظمت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، ندوتها الشهرية السادسة التي خصصت لموضوع “حدود اختصاص وصلاحيات السلطات العامة في العملية الانتخابية ومجالات التعاون والتكامل بينها”، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 يوليو القادم.

وجرت هذه الندوة تحت إشراف رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، بحضور أعضاء المحكمة وممثلين عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ووزارتي الداخلية والجماعات المحلية والنقل والعدل، إلى جانب سلطة ضبط السمعي البصري والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا طلبة من المدرسة العليا للقضاء والمدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة العليا للعلوم السياسية وكلية الحقوق بجامعة ال جزائر1.

وخلال الندوة، أبرز المتدخلون مختلف الإجراءات والآليات القانونية المنظمة لمراحل العملية الانتخابية، إلى جانب آليات التنسيق التي “تضمن شفافية ونزاهة الاستحقاقات وفق مقاربة تكاملية يقرها الدستور وقانون الانتخابات لضمان انسجام الأداء المؤسساتي”

 وقد شكل هذا اللقاء فضاء لترسيخ آليات التكامل بين مختلف الهيئات الفاعلة في المسار الانتخابي من خلال تحديد نطاق اختصاصها وصلاحياتها وبحث السبل الكفيلة بترجمة هذا التكامل الوظيفي الى واقع ملموس.

المحكمة الدستورية تنظم الملتقى الدولي الثالث حول دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة.

image_print

تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تنظم المحكمة الدستورية، بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، الملتقى الدولي الثالث حول “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة”، في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 ماي 2026، بالجزائر العاصمة.

وأفتتحت هذه التظاهرة العلمية الدولية، رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، وينشط جلساتها على مدى يومين، كل من الرئيس العليا للمحكمة العليا، ورؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا، لكل من مملكة إسبانيا، ومملكة بلجيكا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية ناميبيا، فضلا عن خبراء من مملكة هولندا، وجمهورية إيرلندا، إلى جانب أعضاء من المحكمة الدستورية، وخبراء وطنيين، مختصين القانون الدستوري.

وأوضحت السيدة رئيسة المحكمة الدستورية، خلال إشرافها على افتتاح أشغال الملتقى الدولي الثالث حول “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة”, أن التحول النوعي الذي شهده النظام الدستوري الجزائري يترجم سعيا دؤوبا نحو تكريس الرقابة القضائية بمعاييرها الدولية, كما يترجم دور القضاء الدستوري, باعتباره حصنا منيعا تصان فيه الحقوق والحريات.

وأكدت في هذا السياق بأن ترسيخ تقليد عقد ملتقى دولي سنوي للمحكمة الدستورية “ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو تكريس للالتزام بجعل القضاء الدستوري الركيزة الأساسية لحماية المركز القانوني للمواطن مع التشديد على أهمية الرصانة العلمية في تناول المسائل الدستورية.

وذكرت السيدة رئيسة المحكمة الدستورية بالمناسبة بالنجاح الباهر للملتقى الدولي الثاني، مبرزة أن نتائجه أكدت ضرورة تعزيز وصول المواطن إلى القاضي الدستوري.

وفي كلمة وجهها إلى المشاركين في أشغال هذا الملتقى الدولي، قرأتها رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة رئيسة المحكمة الدستورية، لفت رئيس الجمهورية إلى أن موضوعه “يقع في صميم مشروع إصلاحي شامل بالجزائر، التي لا ينظر فيها للرقابة الدستورية كأداة تقنية جافة، بل ضمانة سيادية كبرى تهدف في مقامها الأول إلى تعزيز ثقة المواطن في قوانين جمهوريته”.

كما أكد قائلا “رؤيتنا للجزائر الجديدة المنتصرة لا تكتمل معالمها إلا بوجود قضاء دستوري فاعل، مستقل ومهاب الجانب، يمتلك من الأدوات القانونية والإجرائية ما يكفل كبح أي تجاوز ويمنع أي تأويل قد يمس بسمو الوثيقة الدستورية أو ينال من جوهر الحريات الفردية والجماعية التي كفلها القانون الأساسي للبلاد”.

وبشأن احتضان الجزائر لهذا المحفل القانوني الدولي، أوضح رئيس الجمهورية أن الهدف منه هو “تعزيز صرح العدالة الدستورية”، حيث يأتي “تجديدا للعهد الذي قطع أمام الشعب الجزائري ببناء دولة الحق والقانون”، دولة “تقوم دعائمها على السيادة المطلقة للدستور وتجعل من حماية الحقوق الأساسية وترقية الحريات عقيدة راسخة تسري في وجدان وعمل كافة مؤسسات الجمهورية دون استثناء”.

من جهته، أوضح عضو المحكمة الدستورية، عمار بوضياف، أن القضاء الدستوري أصبح أحد ركائز ضمانات حقوق الإنسان في مواجهة أي مساس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا، لافتا إلى أن هذه الحقوق عرفت في الجزائر، بمناسبة تعديل 2020, “تطورا واسعا من حيث التكريس والمضمون.

وتواصلت اليوم الثاني، أشغال الملتقى الدولي الثالث حول “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة”، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث تضمن جلسة علمية ستتناول محور “حق الأفراد في الولوج إلى القضاء الدستوري”، عرف تدخل رؤساء المجالس الدستورية للعديد من الدول، على أن يتم خلال الجلسة الختامية عرض التوصيات.

واختتمت أشغال الملتقى الدولي الثالث، بالتأكيد على أهمية هذا اللقاء في تبادل وتقاسم الخبرات بين مختلف المحاكم الدستورية، حيث تم التأكيد في البيان الختامي على أن هذا الحدث الدولي شكل سانحة لمحاكاة التجارب المقارنة ودعوة للتأمل في المسار الذي قطعته الجزائر في مجال العدالة الدستورية ومناسبة علمية لبحث دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات على ضوء التجربة الجزائرية والتجارب المقارنة”.

كما ثمن البيان الختامي مضمون كلمة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي وجهها إلى المشاركين في هذا اللقاء، والتي أكد فيها أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في إطار “تجسيده للعهد الذي التزم به أمام الشعب الجزائري من أجل بناء دولة الحق والقانون، القائمة على السيادة المطلقة للدستور”.

اليوم الأول

اليوم الثاني

العلاقات الثنائية

الفيديوهات

رئيسة المحكمة الدستورية تستقبل القاضية بالمحكمة الدستورية لمملكة بلجيكا

image_print

استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، القاضية بالمحكمة الدستورية لمملكة بلجيكا، السيدة، ياسمينة خرباش, حيث تم التطرق, الى سبل مد جسور التعاون بين الهيئتين الدستوريتين.

و يأتي هذا اللقاء، عشية انعقاد الملتقى الدولي الثالث للمحكمة الدستورية، حول” دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة”.

و قد ركز الجانبان خلال هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، على تبادل الممارسات الفضلى في حماية الحقوق والحريات وتكريس استقلالية القضاء، وتنسيق الرؤى حول قضايا الرقابة الدستورية، إلى جانب مد جسور التعاون بين الهيئتين الدستوريتين، بما يعزز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

وقد قامت السيدة خرباش بالمناسبة بجولة داخل المحكمة الدستورية، اطلعت من خلالها، على مختلف مرافقها، بما فيها قاعة الجلسات، وقاعة المداولات والمكتبة، إلى جانب الفضاء المتحفي.

رئيسة المحكمة الدستورية تستقبل رئيس المحكمة العليا لجمهورية ناميبيا

image_print

استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، رئيس المحكمة العليا لجمهورية ناميبيا، السيد بيتر شيفوتي, حيث تحادث الطرفان حول آفاق تعميق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئتين.

وشكل هذا اللقاء، الذي جرى عشية انعقاد الملتقى الدولي الثالث للمحكمة الدستورية حول “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة”، بحضور أعضاء من المحكمة الدستورية، “محطة لاستشراف آفاق تعميق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئتين، في ظل رؤية مشتركة من أجل تعزيز منظومة العدالة الدستورية وتكريس سيادة القانون، وترسيخ الرقابة الدستورية بوصفها سياجا منيعا لحماية الحقوق والحريات”.

وأتاحت هذه الزيارة لرئيس المحكمة العليا لناميبيا، فرصة الإطلاع على مرافق المحكمة الدستورية وفضاءاتها، بما فيها قاعة الجلسات، قاعة المداولات، المكتبة والفضاء المتحفي.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة