عشيةَ انعقاد الملتقى الدولي الثالث للمحكمة الدستورية، حول دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة، استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة عسلاوي ليلى، اليوم 03 ماي 2026، السيد جالو مامادو باتيا، رئيس المجلس الدستوري للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وقد شكّل هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، فرصة للتحادث حول قواعد عمل الهيئتين، لاسيما فيما تعلق بمراقبة العمليات الانتخابية، فضلاً عن استعراض الضمانات الكفيلة بحماية الحقوق والحريات، وفي مقدمتها آلية الدفع بعدم الدستورية.
كما أتاحت الزيارة لرئيس المجلس الدستوري للجمهورية الإسلامية الموريتانية، فرصة الإطلاع على مرافق المحكمة الدستورية وفضاءاتها، بما فيها قاعة الجلسات، قاعة المداولات، المكتبة، والفضاء المتحفي.

































