استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، القاضية بالمحكمة الدستورية لمملكة بلجيكا، السيدة، ياسمينة خرباش, حيث تم التطرق, الى سبل مد جسور التعاون بين الهيئتين الدستوريتين.
و يأتي هذا اللقاء، عشية انعقاد الملتقى الدولي الثالث للمحكمة الدستورية، حول” دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة”.
و قد ركز الجانبان خلال هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، على تبادل الممارسات الفضلى في حماية الحقوق والحريات وتكريس استقلالية القضاء، وتنسيق الرؤى حول قضايا الرقابة الدستورية، إلى جانب مد جسور التعاون بين الهيئتين الدستوريتين، بما يعزز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وقد قامت السيدة خرباش بالمناسبة بجولة داخل المحكمة الدستورية، اطلعت من خلالها، على مختلف مرافقها، بما فيها قاعة الجلسات، وقاعة المداولات والمكتبة، إلى جانب الفضاء المتحفي.

























