République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
تعديل 2026
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
قرارات أخرى
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تنظم الملتقى الدولي الثالث حول دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة.

image_print

تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تنظم المحكمة الدستورية، بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، الملتقى الدولي الثالث حول “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة”، في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 ماي 2026، بالجزائر العاصمة.

وأفتتحت هذه التظاهرة العلمية الدولية، رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، وينشط جلساتها على مدى يومين، كل من الرئيس العليا للمحكمة العليا، ورؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا، لكل من مملكة إسبانيا، ومملكة بلجيكا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية ناميبيا، فضلا عن خبراء من مملكة هولندا، وجمهورية إيرلندا، إلى جانب أعضاء من المحكمة الدستورية، وخبراء وطنيين، مختصين القانون الدستوري.

وأوضحت السيدة رئيسة المحكمة الدستورية، خلال إشرافها على افتتاح أشغال الملتقى الدولي الثالث حول “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة”, أن التحول النوعي الذي شهده النظام الدستوري الجزائري يترجم سعيا دؤوبا نحو تكريس الرقابة القضائية بمعاييرها الدولية, كما يترجم دور القضاء الدستوري, باعتباره حصنا منيعا تصان فيه الحقوق والحريات.

وأكدت في هذا السياق بأن ترسيخ تقليد عقد ملتقى دولي سنوي للمحكمة الدستورية “ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو تكريس للالتزام بجعل القضاء الدستوري الركيزة الأساسية لحماية المركز القانوني للمواطن مع التشديد على أهمية الرصانة العلمية في تناول المسائل الدستورية.

وذكرت السيدة رئيسة المحكمة الدستورية بالمناسبة بالنجاح الباهر للملتقى الدولي الثاني، مبرزة أن نتائجه أكدت ضرورة تعزيز وصول المواطن إلى القاضي الدستوري.

وفي كلمة وجهها إلى المشاركين في أشغال هذا الملتقى الدولي، قرأتها رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة رئيسة المحكمة الدستورية، لفت رئيس الجمهورية إلى أن موضوعه “يقع في صميم مشروع إصلاحي شامل بالجزائر، التي لا ينظر فيها للرقابة الدستورية كأداة تقنية جافة، بل ضمانة سيادية كبرى تهدف في مقامها الأول إلى تعزيز ثقة المواطن في قوانين جمهوريته”.

كما أكد قائلا “رؤيتنا للجزائر الجديدة المنتصرة لا تكتمل معالمها إلا بوجود قضاء دستوري فاعل، مستقل ومهاب الجانب، يمتلك من الأدوات القانونية والإجرائية ما يكفل كبح أي تجاوز ويمنع أي تأويل قد يمس بسمو الوثيقة الدستورية أو ينال من جوهر الحريات الفردية والجماعية التي كفلها القانون الأساسي للبلاد”.

وبشأن احتضان الجزائر لهذا المحفل القانوني الدولي، أوضح رئيس الجمهورية أن الهدف منه هو “تعزيز صرح العدالة الدستورية”، حيث يأتي “تجديدا للعهد الذي قطع أمام الشعب الجزائري ببناء دولة الحق والقانون”، دولة “تقوم دعائمها على السيادة المطلقة للدستور وتجعل من حماية الحقوق الأساسية وترقية الحريات عقيدة راسخة تسري في وجدان وعمل كافة مؤسسات الجمهورية دون استثناء”.

من جهته، أوضح عضو المحكمة الدستورية، عمار بوضياف، أن القضاء الدستوري أصبح أحد ركائز ضمانات حقوق الإنسان في مواجهة أي مساس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا، لافتا إلى أن هذه الحقوق عرفت في الجزائر، بمناسبة تعديل 2020, “تطورا واسعا من حيث التكريس والمضمون.

وتواصلت اليوم الثاني، أشغال الملتقى الدولي الثالث حول “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة”، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث تضمن جلسة علمية ستتناول محور “حق الأفراد في الولوج إلى القضاء الدستوري”، عرف تدخل رؤساء المجالس الدستورية للعديد من الدول، على أن يتم خلال الجلسة الختامية عرض التوصيات.

واختتمت أشغال الملتقى الدولي الثالث، بالتأكيد على أهمية هذا اللقاء في تبادل وتقاسم الخبرات بين مختلف المحاكم الدستورية، حيث تم التأكيد في البيان الختامي على أن هذا الحدث الدولي شكل سانحة لمحاكاة التجارب المقارنة ودعوة للتأمل في المسار الذي قطعته الجزائر في مجال العدالة الدستورية ومناسبة علمية لبحث دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات على ضوء التجربة الجزائرية والتجارب المقارنة”.

كما ثمن البيان الختامي مضمون كلمة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي وجهها إلى المشاركين في هذا اللقاء، والتي أكد فيها أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في إطار “تجسيده للعهد الذي التزم به أمام الشعب الجزائري من أجل بناء دولة الحق والقانون، القائمة على السيادة المطلقة للدستور”.

اليوم الأول

اليوم الثاني

العلاقات الثنائية

الفيديوهات

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة