نظمت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، ندوتها الشهرية السادسة التي خصصت لموضوع “حدود اختصاص وصلاحيات السلطات العامة في العملية الانتخابية ومجالات التعاون والتكامل بينها”، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 يوليو القادم.
وجرت هذه الندوة تحت إشراف رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، بحضور أعضاء المحكمة وممثلين عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ووزارتي الداخلية والجماعات المحلية والنقل والعدل، إلى جانب سلطة ضبط السمعي البصري والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا طلبة من المدرسة العليا للقضاء والمدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة العليا للعلوم السياسية وكلية الحقوق بجامعة ال جزائر1.
وخلال الندوة، أبرز المتدخلون مختلف الإجراءات والآليات القانونية المنظمة لمراحل العملية الانتخابية، إلى جانب آليات التنسيق التي “تضمن شفافية ونزاهة الاستحقاقات وفق مقاربة تكاملية يقرها الدستور وقانون الانتخابات لضمان انسجام الأداء المؤسساتي”
وقد شكل هذا اللقاء فضاء لترسيخ آليات التكامل بين مختلف الهيئات الفاعلة في المسار الانتخابي من خلال تحديد نطاق اختصاصها وصلاحياتها وبحث السبل الكفيلة بترجمة هذا التكامل الوظيفي الى واقع ملموس.































































