تشارك المحكمة الدستورية، بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، في الفترة الممتدة من 19 الى 21 ماي 2026، في فعاليات مؤتمر دولي يناقش موضوع “الرقابة الدستورية والتحديات الكبرى في العالم المعاصر”.
وأوضح ذات المصدر أن المحكمة الدستورية ممثلة خلال هذا المؤتمر الذي تنظمه المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي، من طرف عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار عباس والأمين العام للمحكمة الدستورية، السيد معمر بن لحسن.
يندرج هذا المؤتمر في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر والتي باتت تلقي بتداعياتها المباشرة على منظومة القضاء الدستوري في مختلف دول العالم، حيث تتمحور أشغاله حول إشكاليات بالغة الدقة والأهمية، تشمل موقف هيئات الرقابة الدستورية من التحديات الجيوسياسية المتصاعدة، كالنزاعات المسلحة وأنظمة العقوبات الدولية والتحولات في الحدود الإقليمية للدول.
كما يتطرق المؤتمر إلى التحديات المستجدة ذات الطابع غير السياسي، كظاهرة تغير المناخ وما أفرزته من مطالب متنامية في مجال العدالة المناخية والدروس الدستورية المستخلصة بعد مرحلة جائحة كوفيد – 19 ومقتضيات الأزمات الاستثنائية, علاوة على التساؤلات العميقة التي يطرحها الانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي على مستقبل العدالة وفاعلية الأجهزة القضائية.
وبالمناسبة، يلقي عضو المحكمة الدستورية، السيد عباس عمار، مداخلة بعنوان “المحكمة الدستورية الجزائرية: صلاحيات واسعة وتحديات كبيرة”، يسلط فيها الضوء على أبرز التحولات التي أحدثها دستور 2020, في مقدمتها استحداث محكمة دستورية تتمتع بتشكيلة أكثر استقلالية وصلاحيات أوسع، لتشمل اختصاصات أخرى.

















