République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

  رئيسة المحكمة الدستورية تستقبل سعادة سفير مملكة إسبانيا لدى الجزائر  

image_print

استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، اليوم الأحد 21 جوان 2026، بمقر المحكمة الدستورية، سعادة سفير مملكة إسبانيا لدى الجزائر السيد راميرو فرنانديز، في إطار زيارة مجاملة أداها لها.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية إلى جانب الأمين العام ورئيس الديوان، ثمن الطرفان عمق ومتانة العلاقات التي تجمع الجزائر ومملكة إسبانيا، مشيدين بمستوى التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات.

كما شكّل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون وتطويره في مجال العدالة الدستورية ونشر الثقافة الدستورية ، إذ أكد الطرفان أهمية مواصلة التشاور وتبادل الخبرات والتكوين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإسبانية.

رئيسة المحكمة الدستورية تستقبل تلاميذ مؤسسة التعليم الخاصة – مدارس جودة تعليم الجزائر

image_print

تجسيدا لمساعي المحكمة الدستورية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوعي الدستوري لدى الأجيال الصاعدة، وانفتاحها على المؤسسات التربوية بشتى أنواعها، حظي تلاميذ مؤسسة التعليم الخاصة “مدارس جودة تعليم الجزائر”، اليوم 18 جوان 2026، باستقبال من طرف رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، حضره أعضاء وإطارات المحكمة الدستورية.

وقد شكلت هذه الزيارة البيداغوجية، فرصة للإطلاع على آليات عمل المحكمة الدستورية، والدور المحوري الذي تضطلع به في المنظومة القانونية والمؤسسية للبلاد.

وبالمناسبة، قام تلاميذ مؤسسة التعليم الخاصة، بزيارة مختلف مرافق المحكمة الدستورية وفضاءاتها، شملت قاعة المداولات، وقاعة الجلسات، وقاعة المحاضرات والفضاء المتحفي، والمكتبة.

مشاركة رئيسة المحكمة الدستورية في أشغال الدورة السابعة والأربعين بعد المائة (147)، للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون

image_print

في إطار أنشطة التعاون الدولي، وتعزيزا لحضور المحكمة الدستورية الوازن في الفضاءات القانونية الدولية، تشارك رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، مرفوقة بالسيد بحري سعد الله، عضو المحكمة الدستورية، في أشغال الدورة السابعة والأربعين بعد المائة (147)، للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، التي تنعقد بمدينة البندقية، بجمهورية إيطاليا، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 جوان 2026.

وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، جهازا استشاريا لمجلس أوروبا، تُعنى بالمسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية، بمرافقة الدول الأعضاء في مساراتها الإصلاحية لضمان استقرار مؤسساتها واحترام سيادة القانون.

تتناول هذه الدورة جملة من المسائل ذات الصلة بمشاريع آراء تخص نصوصا تشريعية لعدد من الدول الأعضاء، بهدف اعتمادها، إلى جانب البت في آراء عاجلة حول تعديل قوانين تتعلق بثلاث دول، وكذا تحديث مجموعة آراء لجنة البندقية وتقاريرها، المتعلقة بالأحزاب السياسية.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة