في إطار أنشطة التعاون الدولي، وتعزيزا لحضور المحكمة الدستورية الوازن في الفضاءات القانونية الدولية، تشارك رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، مرفوقة بالسيد بحري سعد الله، عضو المحكمة الدستورية، في أشغال الدورة السابعة والأربعين بعد المائة (147)، للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، التي تنعقد بمدينة البندقية، بجمهورية إيطاليا، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 جوان 2026.
وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، جهازا استشاريا لمجلس أوروبا، تُعنى بالمسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية، بمرافقة الدول الأعضاء في مساراتها الإصلاحية لضمان استقرار مؤسساتها واحترام سيادة القانون.
تتناول هذه الدورة جملة من المسائل ذات الصلة بمشاريع آراء تخص نصوصا تشريعية لعدد من الدول الأعضاء، بهدف اعتمادها، إلى جانب البت في آراء عاجلة حول تعديل قوانين تتعلق بثلاث دول، وكذا تحديث مجموعة آراء لجنة البندقية وتقاريرها، المتعلقة بالأحزاب السياسية.







