République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
تعديل 2026
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
قرارات أخرى
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

مشاركة رئيسة المحكمة الدستورية في أشغال الدورة السابعة والأربعين بعد المائة (147)، للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون

image_print

في إطار أنشطة التعاون الدولي، وتعزيزا لحضور المحكمة الدستورية الوازن في الفضاءات القانونية الدولية، تشارك رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، مرفوقة بالسيد بحري سعد الله، عضو المحكمة الدستورية، في أشغال الدورة السابعة والأربعين بعد المائة (147)، للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، التي تنعقد بمدينة البندقية، بجمهورية إيطاليا، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 جوان 2026.

وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، جهازا استشاريا لمجلس أوروبا، تُعنى بالمسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية، بمرافقة الدول الأعضاء في مساراتها الإصلاحية لضمان استقرار مؤسساتها واحترام سيادة القانون.

تتناول هذه الدورة جملة من المسائل ذات الصلة بمشاريع آراء تخص نصوصا تشريعية لعدد من الدول الأعضاء، بهدف اعتمادها، إلى جانب البت في آراء عاجلة حول تعديل قوانين تتعلق بثلاث دول، وكذا تحديث مجموعة آراء لجنة البندقية وتقاريرها، المتعلقة بالأحزاب السياسية.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة