République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

قرارات 2026

image_print

قرار رقم 04 ق. م. دار د / 26 مؤرخ في 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026، يتعلق برقابة دستورية الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري.

إن المحكمة الدستورية

بناء على إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية، بالرسالة المؤرخة في 21 يوليو سنة 2026 والمسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 21 يوليو سنة 2026 تحت رقم 26/05 ، قصد مراقبة دستورية الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري

– وبناء على الدستور، لا سيمـــــــا المواد 138 و 139 و 142 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4 و 6) و 197 و 198 (الفقرتان 3 و 5) منه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم  19-22 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية.

– وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022

– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم إعداده أثناء شغور المجلس الشعبي الوطني، وفقا لأحكام المادتين 139 و 142 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4 و 6) من الدستور،

– حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 فبراير سنة 2026 بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

– حيث أن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية قصد رقابة دستورية الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري، جاء وفقا لأحكام المادة 142 الفقرة (2) من الدستور.

من حيث الموضوع :

– حيث أن المادة الأولى من الأمر موضوع رقابة الدستورية، تنص على أن “القضاء العسكري قضاء جزائي متخصص، يمارس من طرف الجهات القضائية العسكرية تحت رقابة المحكمة العليا، وفق مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان”،

– حيث أن هذا الأمر يجمع بين الأحكام الموضوعية والإجرائية، مما يجعله وطيد العلاقة بالحقوق والحريات الشخصية، وباحترام قرينة البراءة في إطار محاكمة عادلة تحقيقا لمبدأي الأمن القانوني والقضائي،

– حيث أن المحكمة الدستورية لم تسجل ضمن أحكام هذا الأمر ما يخالف الدستور

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر محل الإخطار المتعلق بقانون القضاء العسكري، جاءت طبقا للدستور.

ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية بخصوص رقابة دستورية الأمر محل الإخطار، جاء تطبيقا الأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح بدستورية الأمر محل الإخطار.

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026.

 

رئيسة المحكمة الدستورية

ليلى عسلاوي

 

عباس عمار، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

نصر الدين صابر، عضوا

عبد العزيز برقوق، عضوا

عبد الوهاب خريف، عضوا

بوزیان علیان، عضوا

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

أحمد بنيني، عضوا

قرار رقم 04 ق. م. دار د / 26 مؤرخ في 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026، يتعلق برقابة دستورية الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري.

image_print

قرار رقم 04 ق. م. دار د / 26 مؤرخ في 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026، يتعلق برقابة دستورية الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري.

إن المحكمة الدستورية

بناء على إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية، بالرسالة المؤرخة في 21 يوليو سنة 2026 والمسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 21 يوليو سنة 2026 تحت رقم 26/05 ، قصد مراقبة دستورية الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري

– وبناء على الدستور، لا سيمـــــــا المواد 138 و 139 و 142 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4 و 6) و 197 و 198 (الفقرتان 3 و 5) منه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم  19-22 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية.

– وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022

– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم إعداده أثناء شغور المجلس الشعبي الوطني، وفقا لأحكام المادتين 139 و 142 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4 و 6) من الدستور،

– حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 فبراير سنة 2026 بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

– حيث أن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية قصد رقابة دستورية الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري، جاء وفقا لأحكام المادة 142 الفقرة (2) من الدستور.

من حيث الموضوع :

– حيث أن المادة الأولى من الأمر موضوع رقابة الدستورية، تنص على أن “القضاء العسكري قضاء جزائي متخصص، يمارس من طرف الجهات القضائية العسكرية تحت رقابة المحكمة العليا، وفق مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان”،

– حيث أن هذا الأمر يجمع بين الأحكام الموضوعية والإجرائية، مما يجعله وطيد العلاقة بالحقوق والحريات الشخصية، وباحترام قرينة البراءة في إطار محاكمة عادلة تحقيقا لمبدأي الأمن القانوني والقضائي،

– حيث أن المحكمة الدستورية لم تسجل ضمن أحكام هذا الأمر ما يخالف الدستور

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر محل الإخطار المتعلق بقانون القضاء العسكري، جاءت طبقا للدستور.

ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية بخصوص رقابة دستورية الأمر محل الإخطار، جاء تطبيقا الأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح بدستورية الأمر محل الإخطار.

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026.

 

رئيسة المحكمة الدستورية

ليلى عسلاوي

 

عباس عمار، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

نصر الدين صابر، عضوا

عبد العزيز برقوق، عضوا

عبد الوهاب خريف، عضوا

بوزیان علیان، عضوا

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

أحمد بنيني، عضو

إعلان مؤرخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 2 يوليو سنة 2026

image_print

إعلان مؤرخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 2 يوليو سنة 2026.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 121 (الفقرة الأولى) و 122)الفقرة الأولى) و 191 و 198 (الفقرة الأخيرة) منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

– و بعد الاطلاع على محضر الاستلام المؤرّخ في 7 يوليو سنة 2026 والمتضمن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضــاء الـمـجـلـس الشعبي الوطني، المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،

– وبمقتضى قرار رئيسة المحكمة الدستورية المؤرخ في 16 يوليو سنة 2026 والمتضمن تمديد أجل إعلان النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، طبقا لنص المادة 211 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المذكور أعلاه،

– وبناء على قرارات المحكمة الدستورية المعلّلة، وعددها ثلاثمائة وعشرون (320) قرارا، والمتعلقة بالفصل في الطعون المودعة من طرف المترشحين، والقوائم والأحزاب المشاركة في هذا الانتخاب

– وبناء على التصدي التلقائي للمحكمة الدستورية عند ضبطها النتائج النهائية، صونا لأصوات الناخبين، وتكريسا لأخلقة الحياة السياسية

– وبعد التحقيق والتدقيق في محاضر الفرز و محاضر الإحصاء البلدي ومحاضر تركيز النتائج في الدوائر الانتخابية الآتية : الجزائر، الشلف، البويرة، الجلفة، المسيلة ميلة، وهران، بريكة وعين وسارة، والذي أبان عن خروقات مؤثرة مست بصحة العملية الانتخابية، وبالنظام العام الانتخابي ، مما استلزم معه إلغاء نتائج التصويت في بعض المكاتب في الدوائر الانتخابية المذكورة أعلاه، على النحو الآتي :

1- الدائرة الانتخابية الجزائر : إلغاء أصوات قائمة حزب جبهة المستقبل في :

– بلدية بوروبة : إلغاء أصوات قوائم حزب جبهة المستقبل في كل من :

– مكاتب التصويت رقم : 32 ، 33 ، 34 ، 38، 129 و 142 بالمركز الانتخابي محمد كيارد،

– مكاتب التصويت رقم : 58 59 60 61 62 و 66 بالمركز الانتخابي حملات سعيد،

– مكاتب التصويت رقم : 43، 55 و 183 بالمركز الانتخابي محمد جكنون

– مكاتب التصويت رقم : 19، 22، 24، 30 و 132 بالمركز الانتخابي الطاهر وطار،

– مكاتب التصويت رقم : 40، 45، 48، 49، 50 و 51 بالمركز الانتخابي مولود فرعون،

– مكاتب التصويت رقم : 115 116 117، 122، 123، 125 ، 134 و 145 بالمركز الانتخابي محمود بن العلام

– مكاتب التصويت رقم : 103، 104، 106، 107، 110، 113 و 114 بالمركز الانتخابي قويزي سعيد،

– مكاتب التصويت رقم : 100، 101 ، 102 و 133 بالمركز الانتخابي طارق بن زياد،

– مكاتب التصويت رقم : 90، 91، 93 و 97 بالمركز الانتخابي 19 ماي 1956،

– مكاتب التصويت رقم : 84 85 و 86 بالمركز الانتخابي طيب بلعزوق،

– مكتبا التصويت رقم : 18 و 80 بالمركز الانتخابي مدوني رشيد

– مكاتب التصويت رقم : 1، 2، 3، 4 و 9 بالمركز الانتخابي البشير الإبراهيمي.

2 – الدائرة الانتخابية الشلف : إلغاء أصوات قائمة التجمع الوطني الديمقراطي في :

 – بلدية الشطية :

– مكتب التصويت رقم : 26 بالمركز الانتخابي 17.

3- الدائرة الانتخابية البويرة :

إلغاء أصوات قائمة حزب جبهة المستقبل، لا سيما في كل من :

– بلدية البويرة :

– مكاتب التصويت رقم : 4 ، 8 و 9 بالمركز الانتخابي أحمد بوصندالة،

– مكتبا التصويت رقم : 6 و 10 بالمركز الانتخابي البشير الإبراهيمي،

– مكتب التصويت رقم : 4 بالمركز الانتخابي العارف السعيد،

– مكتب التصويت رقم : 6 بالمركز الانتخابي عقـو مـحـنـد أمزيان.

– بلدية ديرة :

– مكاتب التصويت رقم : 1، 2 و 3 بالمركز الانتخابي قاسمي بلخير.

– بلدية بير غبالو :

– مكاتب التصويت رقم : 1، 2، 3 و 10 بالمركز الانتخابي لخضر لربك.

– بلدية القادرية

– مكاتب التصويت رقم : 1، 3، 4 و 5 بالمركز الانتخابي غاني علي،

– مكتبا التصويت رقم : 1 و 4 المركز الانتخابي محمد بوقرة،

– مكتبا التصويت رقم : 2 و 3 بالمركز الانتخابي بورحلة محمد،

– مكتب التصويت رقم : 1 بالمركز الانتخابي عمراني فاتح

– مكتب التصويت رقم : 4 بالمركز الانتخابي حداد رمضان.

– بلدية جباحية :

– مكتبا التصويت رقم : 1 و 3 بالمركز الانتخابي مالكي لكحل،

– مكاتب التصويت رقم : 1، 2 و 3 بالمركز الانتخابي سنوسي بلقاسم

– بلدية عين بسام :

– مكاتب التصويت رقم : 5، 7 و 9 بالمركز الانتخابي مقري علي

– مكتبا التصويت رقم : 4 و 5 بالمركز الانتخابي كمال جنبلاط،

– مكتب التصويت رقم  :1 بالمركز الانتخابي زادي مبارك،

– مكتب التصويت رقم : 6 بالمركز الانتخابي ملوك عيسى.

– بلدية الأخضرية :

– مكتب التصويت رقم : 5 بالمركز الانتخابي جنادي العربي،

– مكتب التصويت رقم : 5 بالمركز الانتخابي أوكيل مصطفى،

– مكتبا التصويت رقم : 1 و 2 بالمركز الانتخابي بلهوان مخلوف

– مكتبا التصويت رقم : 3 و 8 بالمركز الانتخابي بعزيز محمد

– مكتب التصويت رقم 1 بالمركز الانتخـابـي بـن بـاديـس.

– بلدية سور الغزلان :

– مكتب التصويت رقم : 2 بالمركز الانتخابي الأمجد،

– مكتب التصويت رقم : 5 بالمركز الانتخابي الأمير عبد القادر،

– مكاتب التصويت رقم : 1 ، 2 و 3 بالمركز الانتخابي بوجردة قويدر

 -مكتبا التصويت رقم : 3 و 4 بالمركز الانتخابي بعو مسعود.

4– الدائرة الانتخابية الجلفة : إلغاء أصوات :

– قائمة حزب الوحدة الوطنية والتنمية، في كل مكاتب التصويت ببلدية حاسي بحبح

– المترشح (س.ص) عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في كل مكاتب التصويت ببلدية حاسي بحبح

 5- الدائرة الانتخابية المسيلة : إلغاء أصوات قائمة حزب جبهة المستقبل في :

– بلدية خطوطي سد الجير :

مكتبا التصويت رقم : 9 و 10 بالمركز الانتخابي رقم 3

6- الدائرة الانتخابية ميلة : إلغاء أصوات مكاتب التصويت في :

– بلدية شلغوم العيد :

– مكتب التصويت رقم 4 نساء بالمركز الانتخابي عبد الله باشا،

– مكتب التصويت رقم 4 بالمركز الانتخابي بن يحيى عمار

– مكتب التصويت رقم 1 بالمركز الانتخابي بورواق عبد الحميد.

7- الدائرة الانتخابية وهران : إلغاء أصوات قوائم حزب صوت الشعب.

– بلدية بن فريحة

– مكاتب التصويت رقم : 3، 8، 26 ، 101 ، 102، 104، 105، 107، 109، 110 و 111 بالمركز الانتخابي بلزرق قادة ،

– مكاتب التصويت رقم : 3 ، 8 ، 9 ، 201، 202 ، 204 ، 205 206 و 207 بالمركز الانتخابي طبال محمد.

8- الدائرة الانتخابية بريكة : إلغاء أصوات مكاتب التصويت في كل من :

– بلدية بريكة :

– مكاتب التصويت رقم : 101، 102، 103، 104، 201 202 203 و 204 بالمركز الانتخابي بن يحي عبد اللطيف،

– مكاتب التصويت رقم : 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111 و 112 بالمركز الانتخـابـي بـورنـان الـخـمـاسـي،

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 ، بالمركز الانتخابي عيساني عثمان،

– مكاتب التصويت رقم 201 202 و 203 بالمركز الانتخابي بعلي الشريف موسى

– بلدية الجزار :

– مكتبا التصويت رقم 201 و 203 بالمركز الانتخابي أولاد سي علي.

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي أولاد محمد بن عمر،

– مكتب التصويت رقم : 101 بالمركز الانتخابي المرابطين القديمة،

– مكتب التصويت رقم : 301 بالمركز الانتخابي المعذر الجديدة،

– مكاتب التصويت رقم : 101 ، 102، 201 و 202 بالمركز الانتخابي أولاد دراجي،

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي أولاد تومي،

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 102 بالمركز الانتخابي المعاشات،

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي لقدح

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي عجيسة 2

-مكاتب التصويت رقم : 101، 102، 103، 201، 202 و 203 بالمركز الانتخابي المرابطين الجديدة أحمد محمدي.

بلدية سقانة :

– مكاتب التصويت رقم : 101، 102، 103، 201 و 202 بالمركز الانتخابي أولاد الياقين تازغت،

– مكاتب التصويت رقم : 101، 102، 103 ، 104، 105، 201، 202 و 203 بالمركز الانتخابي عبد العالي بـن بعـطـوش.

– بلدية عبد القادر عزيل :

– مكاتب التصويت رقم : 101، 102 و 201 بالمركز الانتخابي أولاد ميرة القديمة،

– مكاتب التصويت رقم : 101، 102، 201 و 202 بالمركز الإنتخابي الأخوة عولمي،

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي أولاد محمد – مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي نويس مسعود،

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي بريكات محمد، – مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي سليمان بوعلاق.

9- الدائرة الانتخابية عين وسارة : إلغاء أصوات قوائم حزب جبهة التحرير الوطني في كل من :

 – بلدية بويرة الأحدب :

. مكاتب التصويت رقم : 1، 2 و 16 بالمركز الانتخابي عبد النبي بن عزوز،

– مكاتب التصويت رقم : 3، 14 و 15 بالمركز الانتخابي أولاد سي عمر،

– مكاتب التصويت رقم : 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8 بالمركز الانتخابي العقيد عميروش،

– مكاتب التصويت رقم : 9، 10، 11 و 13 بالمركز الانتخابي خليفة رابح،

– مكتبا التصويت رقم : 12 و 13 بالمركز الانتخابي رقم 3.

– بلدية بنهار:

– مكتب التصويت رقم : 4 بالمركز الانتخابي دلماجي جلول،

– مكتبا التصويت رقم : 1 و 2 بالمركز الانتخابي رقم 7،

– مكتب التصويت رقم : 20 بالمركز الانتخابي حميداني محمد،

– مكتبا التصويت رقم : 14 و 15 بالمركز الانتخابي قاسمي بلعاليا.

– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين،

– وبعد ضبط وإعادة صياغة محاضر تركيز النتائج وتوزيع المقاعد على قوائم المترشحين،

– وبعد مداولة المحكمة الدستورية أيام 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16 و 17 يوليو سنة 2026،

تعلن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني كما يأتي :

أولا : بخصوص عدد المسجلين والمصوتين ونسب المشاركة :

1- على المستوى الوطني :

– الناخبون المسجلون : 23.872.756 ناخبا،

– الناخبون المصوتون : 5.071.020 مصوّتا،

– نسبة المشاركة : 21,24 %،

– الأوراق الملغاة : 959.689

– الأصوات المعبر عنها : 4.111.331.

2 على مستوى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج :

– الناخبون المسجلون : 854,285 ناخبا.

– الناخبون المصوتون : 91.810 مصوّتا.

– نسبة المشاركة : 10,75%

– الأوراق الملغاة : 12.630

 – الأصوات المعبر عنها : 79.180

ثانيا : بخصوص الفصل في الطعون :

سجلت المحكمة الدستورية إيداع 320 طعنا، منها 13 طعنا من طرف الجالية الوطنية المـقيمة بالخارج، تم قبول 43 طعنــا منها، وعدم قبول 8 طعون، شكلا، ورفض 269 طعنا، موضوعا، لعدم التأسيس.

ثالثا : تُرتب القوائم الفائزة حسب عدد المقاعد المحصل عليها، على النحو الآتي :

رابعا : بخصوص نـتـائـج فـئــات الشباب والنساء وذوي المستوى الجامعي :

– عدد المقاعد التي تحصل عليها المترشحون الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين (40) سنة كاملة يوم الاقتراع : 126 مقعدا، بنسبة 30,96 %،

– عدد المقاعد التي تحصلت عليها فئة النساء : 25 مقعدا، بنسبة 6,14%،

– عدد المقاعد التي تحصل عليها ذوو المستوى التعليمي الجامعي : 312 مقعدا، بنسبة 76,65%.

رئيسة المحكمة الدستورية تعلن عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية

image_print

عملا بأحكام المادة 191 من الدستور والمادة 211 من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، أعلنت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، يوم السبت 18 جويلية 2026، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 2 جويلية 2026، لترسم بذلك الخريطة السياسية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني.

ويظهر التطابق التام بين النتائج النهائية والمؤقتة، فيما يتعلق بنسبة المشاركة في هذه الانتخابات، والتي بلغت 24.21% داخل الوطن و10.75% بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وأن الطعون التي قدمتها الأحزاب السياسية لم تكن متعلقة بنسب الإقبال وكتل التصويت، بل تركزت حول توزيع الأصوات داخل الدوائر الانتخابية والمطالبة بتصحيح بعض الأخطاء المادية في محاضر الفرز.

وقد كشفت السيدة رئيسة المحكمة الدستورية عن إلغاء عدد من الأصوات لأحزاب سياسية في بعض المكاتب الانتخابية، مشيرة إلى تسجيل 320 طعنا، حيث تم قبول 43 منها ورفض 8 طعون شكلا، في حين تم رفض 269 طعنا لعدم التأسيس، في الموضوع.

وأظهرت النتائج النهائية تغييرا لصالح بعض الأحزاب بعد عملية الفصل في الطعون، حيث ارتفع عدد مقاعد حزب جبهة التحرير الوطني إلى 91 مقعدا بإضافة مقعد واحد مقارنة بالنتائج المؤقتة، مع احتفاظه بالصدارة، كما ارتفع عدد مقاعد التجمع الوطني الديمقراطي إلى 74 مقعدا بإضافة مقعد واحد، فيما تقلص عدد مقاعد جبهة المستقبل بثلاثة مقاعد مسجلة 56 مقعدا.

ويبرز هذا التقارب بين النتائج النهائية والمؤقتة أن عملية الفرز الأولي التي أشرفت عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تميزت بقدر كبير من الدقة التقنية، مع قيام المحكمة الدستورية بصقل قانوني للنتائج وبتصويبات لبعض الأصوات المتنازع عليها في دوائر محدودة.

ووفقا لذات النتائج، فقد حلت حركة مجتمع السلم في المرتبة الرابعة بـ 43 مقعدا دون تغيير في عدد المقاعد، تلتها حركة البناء الوطني بـ 40 مقعدا بعد أن أضيف لها مقعدان، ثم قوائم الأحرار بـ 33 مقعدا بعد إضافة مقعد واحد مقارنة بالنتائج المؤقتة.

ويلاحظ أن قوائم الأحرار التي شكلت المفاجأة في التشريعيات السابقة باحتلالها المرتبة الثانية، قد سجلت تراجعا، مقابل عودة قوية للتشكيلات السياسية بمختلف أطيافها، على غرار جبهة القوى الاشتراكية بـ 12 مقعدا.

كما أفرزت النتائج النهائية لهذا الاقتراع تواجد عدد معتبر من النواب الشباب بنسبة تقدر بـ 30.96%.

فقد بلغ عدد الناخبين المسجلين في هذا الاقتراع 23.872.756 مسجل وعدد الناخبين المصوتين 5.071.020 ناخب، حيث بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 4.111.331 صوت، فيما تم إلغاء 959.689 ورقة انتخاب.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج 854.285 مسجل، بينما بلغ عدد الناخبين المصوتين 91.810 ناخب.

ويتشكل المجلس الشعبي الوطني الجديد من 395 نائبا عن الدوائر الانتخابية داخل الوطن و12 نائبا عن الدائرة الانتخابية الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج، ليصبح العدد الإجمالي المكون للغرفة الأولى للبرلمان 407 نائبا.

الصور

إعلان النتائج

مسار إعلان النتائج

رئيسة المحكمة الدستورية، تستقبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة

image_print

استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، اليوم 07 جويلية 2026، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، السيد كريم خلفان مرفوقا بأعضاء من مجلس السلطة.

وخلال هذا الإستقبال الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، سلّم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، لرئيسة المحكمة الدستورية، النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ليوم 2 جويلية 2026.

عضو المحكمة الدستورية، السيدة نايت قاسي وردية، في زيارة دراسية بجمهورية ألمانيا الاتحادية

image_print

تشارك عضو المحكمة الدستورية، السيّدة وردية نايت قاسي، بجمهورية ألمانيا الاتحادية، في الزيارة الدراسية رفيعة المستوى المخصصة لرؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 جويلية 2026.

ويندرج هذا النشاط في إطار تعزيز التعاون بين المحاكم والمجالس الدستورية، وتبادل الخبرات والتجارب المقارنة في مجال العدالة الدستورية، بما يُسهم في ترقية الحوار المؤسساتي وممارسات القضاء الدستورية، وترسيخ مبادئ سمو الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

ويشمل برنامج الزيارة محطات رفيعة المستوى، ترمي إلى تعميق الحوار وتبادل الخبرات مع أبرز الفاعلين في مجال القضاء الدستوري، حيث يتضمن زيارات إلى المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية إلى جانب عدة لقاءات مسؤولين بالحكومة الاتحادية الألمانية، وأعضاء عن البرلمان الألماني (البوندستانغ)، وقضاة المحكمة الدستورية الاتحادية وممثلين عن المحكمة الدستورية لولاية برلين، فضلا عن نخبة من الأكاديميين والخبراء القانونيين وممثلي جمعيات القضاة والمحاميين، بما يعزز التعاون وتبادل التجارب ويكرس أطر الشراكة المؤسساتية.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة