تشارك عضو المحكمة الدستورية، السيّدة وردية نايت قاسي، بجمهورية ألمانيا الاتحادية، في الزيارة الدراسية رفيعة المستوى المخصصة لرؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 جويلية 2026.
ويندرج هذا النشاط في إطار تعزيز التعاون بين المحاكم والمجالس الدستورية، وتبادل الخبرات والتجارب المقارنة في مجال العدالة الدستورية، بما يُسهم في ترقية الحوار المؤسساتي وممارسات القضاء الدستورية، وترسيخ مبادئ سمو الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
ويشمل برنامج الزيارة محطات رفيعة المستوى، ترمي إلى تعميق الحوار وتبادل الخبرات مع أبرز الفاعلين في مجال القضاء الدستوري، حيث يتضمن زيارات إلى المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية إلى جانب عدة لقاءات مسؤولين بالحكومة الاتحادية الألمانية، وأعضاء عن البرلمان الألماني (البوندستانغ)، وقضاة المحكمة الدستورية الاتحادية وممثلين عن المحكمة الدستورية لولاية برلين، فضلا عن نخبة من الأكاديميين والخبراء القانونيين وممثلي جمعيات القضاة والمحاميين، بما يعزز التعاون وتبادل التجارب ويكرس أطر الشراكة المؤسساتية.













