عملا بأحكام المادة 191 من الدستور والمادة 211 من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، أعلنت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، يوم السبت 18 جويلية 2026، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 2 جويلية 2026، لترسم بذلك الخريطة السياسية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني.
ويظهر التطابق التام بين النتائج النهائية والمؤقتة، فيما يتعلق بنسبة المشاركة في هذه الانتخابات، والتي بلغت 24.21% داخل الوطن و10.75% بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وأن الطعون التي قدمتها الأحزاب السياسية لم تكن متعلقة بنسب الإقبال وكتل التصويت، بل تركزت حول توزيع الأصوات داخل الدوائر الانتخابية والمطالبة بتصحيح بعض الأخطاء المادية في محاضر الفرز.
وقد كشفت السيدة رئيسة المحكمة الدستورية عن إلغاء عدد من الأصوات لأحزاب سياسية في بعض المكاتب الانتخابية، مشيرة إلى تسجيل 320 طعنا، حيث تم قبول 43 منها ورفض 8 طعون شكلا، في حين تم رفض 269 طعنا لعدم التأسيس، في الموضوع.
وأظهرت النتائج النهائية تغييرا لصالح بعض الأحزاب بعد عملية الفصل في الطعون، حيث ارتفع عدد مقاعد حزب جبهة التحرير الوطني إلى 91 مقعدا بإضافة مقعد واحد مقارنة بالنتائج المؤقتة، مع احتفاظه بالصدارة، كما ارتفع عدد مقاعد التجمع الوطني الديمقراطي إلى 74 مقعدا بإضافة مقعد واحد، فيما تقلص عدد مقاعد جبهة المستقبل بثلاثة مقاعد مسجلة 56 مقعدا.
ويبرز هذا التقارب بين النتائج النهائية والمؤقتة أن عملية الفرز الأولي التي أشرفت عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تميزت بقدر كبير من الدقة التقنية، مع قيام المحكمة الدستورية بصقل قانوني للنتائج وبتصويبات لبعض الأصوات المتنازع عليها في دوائر محدودة.
ووفقا لذات النتائج، فقد حلت حركة مجتمع السلم في المرتبة الرابعة بـ 43 مقعدا دون تغيير في عدد المقاعد، تلتها حركة البناء الوطني بـ 40 مقعدا بعد أن أضيف لها مقعدان، ثم قوائم الأحرار بـ 33 مقعدا بعد إضافة مقعد واحد مقارنة بالنتائج المؤقتة.
ويلاحظ أن قوائم الأحرار التي شكلت المفاجأة في التشريعيات السابقة باحتلالها المرتبة الثانية، قد سجلت تراجعا، مقابل عودة قوية للتشكيلات السياسية بمختلف أطيافها، على غرار جبهة القوى الاشتراكية بـ 12 مقعدا.
كما أفرزت النتائج النهائية لهذا الاقتراع تواجد عدد معتبر من النواب الشباب بنسبة تقدر بـ 30.96%.
فقد بلغ عدد الناخبين المسجلين في هذا الاقتراع 23.872.756 مسجل وعدد الناخبين المصوتين 5.071.020 ناخب، حيث بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 4.111.331 صوت، فيما تم إلغاء 959.689 ورقة انتخاب.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج 854.285 مسجل، بينما بلغ عدد الناخبين المصوتين 91.810 ناخب.
ويتشكل المجلس الشعبي الوطني الجديد من 395 نائبا عن الدوائر الانتخابية داخل الوطن و12 نائبا عن الدائرة الانتخابية الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج، ليصبح العدد الإجمالي المكون للغرفة الأولى للبرلمان 407 نائبا.





































