République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
تعديل 2026
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
قرارات أخرى
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

رئيسة المحكمة الدستورية تعلن عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية

image_print

عملا بأحكام المادة 191 من الدستور والمادة 211 من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، أعلنت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، يوم السبت 18 جويلية 2026، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 2 جويلية 2026، لترسم بذلك الخريطة السياسية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني.

ويظهر التطابق التام بين النتائج النهائية والمؤقتة، فيما يتعلق بنسبة المشاركة في هذه الانتخابات، والتي بلغت 24.21% داخل الوطن و10.75% بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وأن الطعون التي قدمتها الأحزاب السياسية لم تكن متعلقة بنسب الإقبال وكتل التصويت، بل تركزت حول توزيع الأصوات داخل الدوائر الانتخابية والمطالبة بتصحيح بعض الأخطاء المادية في محاضر الفرز.

وقد كشفت السيدة رئيسة المحكمة الدستورية عن إلغاء عدد من الأصوات لأحزاب سياسية في بعض المكاتب الانتخابية، مشيرة إلى تسجيل 320 طعنا، حيث تم قبول 43 منها ورفض 8 طعون شكلا، في حين تم رفض 269 طعنا لعدم التأسيس، في الموضوع.

وأظهرت النتائج النهائية تغييرا لصالح بعض الأحزاب بعد عملية الفصل في الطعون، حيث ارتفع عدد مقاعد حزب جبهة التحرير الوطني إلى 91 مقعدا بإضافة مقعد واحد مقارنة بالنتائج المؤقتة، مع احتفاظه بالصدارة، كما ارتفع عدد مقاعد التجمع الوطني الديمقراطي إلى 74 مقعدا بإضافة مقعد واحد، فيما تقلص عدد مقاعد جبهة المستقبل بثلاثة مقاعد مسجلة 56 مقعدا.

ويبرز هذا التقارب بين النتائج النهائية والمؤقتة أن عملية الفرز الأولي التي أشرفت عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تميزت بقدر كبير من الدقة التقنية، مع قيام المحكمة الدستورية بصقل قانوني للنتائج وبتصويبات لبعض الأصوات المتنازع عليها في دوائر محدودة.

ووفقا لذات النتائج، فقد حلت حركة مجتمع السلم في المرتبة الرابعة بـ 43 مقعدا دون تغيير في عدد المقاعد، تلتها حركة البناء الوطني بـ 40 مقعدا بعد أن أضيف لها مقعدان، ثم قوائم الأحرار بـ 33 مقعدا بعد إضافة مقعد واحد مقارنة بالنتائج المؤقتة.

ويلاحظ أن قوائم الأحرار التي شكلت المفاجأة في التشريعيات السابقة باحتلالها المرتبة الثانية، قد سجلت تراجعا، مقابل عودة قوية للتشكيلات السياسية بمختلف أطيافها، على غرار جبهة القوى الاشتراكية بـ 12 مقعدا.

كما أفرزت النتائج النهائية لهذا الاقتراع تواجد عدد معتبر من النواب الشباب بنسبة تقدر بـ 30.96%.

فقد بلغ عدد الناخبين المسجلين في هذا الاقتراع 23.872.756 مسجل وعدد الناخبين المصوتين 5.071.020 ناخب، حيث بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 4.111.331 صوت، فيما تم إلغاء 959.689 ورقة انتخاب.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج 854.285 مسجل، بينما بلغ عدد الناخبين المصوتين 91.810 ناخب.

ويتشكل المجلس الشعبي الوطني الجديد من 395 نائبا عن الدوائر الانتخابية داخل الوطن و12 نائبا عن الدائرة الانتخابية الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج، ليصبح العدد الإجمالي المكون للغرفة الأولى للبرلمان 407 نائبا.

الصور

إعلان النتائج

مسار إعلان النتائج

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة