République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
تعديل 2026
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
قرارات أخرى
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرارات 2026

image_print

قرار رقم 04 ق. م. دار د / 26 مؤرخ في 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026، يتعلق برقابة دستورية الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري.

إن المحكمة الدستورية

بناء على إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية، بالرسالة المؤرخة في 21 يوليو سنة 2026 والمسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 21 يوليو سنة 2026 تحت رقم 26/05 ، قصد مراقبة دستورية الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري

– وبناء على الدستور، لا سيمـــــــا المواد 138 و 139 و 142 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4 و 6) و 197 و 198 (الفقرتان 3 و 5) منه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم  19-22 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية.

– وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022

– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم إعداده أثناء شغور المجلس الشعبي الوطني، وفقا لأحكام المادتين 139 و 142 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4 و 6) من الدستور،

– حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 فبراير سنة 2026 بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

– حيث أن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية قصد رقابة دستورية الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري، جاء وفقا لأحكام المادة 142 الفقرة (2) من الدستور.

من حيث الموضوع :

– حيث أن المادة الأولى من الأمر موضوع رقابة الدستورية، تنص على أن “القضاء العسكري قضاء جزائي متخصص، يمارس من طرف الجهات القضائية العسكرية تحت رقابة المحكمة العليا، وفق مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان”،

– حيث أن هذا الأمر يجمع بين الأحكام الموضوعية والإجرائية، مما يجعله وطيد العلاقة بالحقوق والحريات الشخصية، وباحترام قرينة البراءة في إطار محاكمة عادلة تحقيقا لمبدأي الأمن القانوني والقضائي،

– حيث أن المحكمة الدستورية لم تسجل ضمن أحكام هذا الأمر ما يخالف الدستور

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر محل الإخطار المتعلق بقانون القضاء العسكري، جاءت طبقا للدستور.

ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية بخصوص رقابة دستورية الأمر محل الإخطار، جاء تطبيقا الأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح بدستورية الأمر محل الإخطار.

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026.

 

رئيسة المحكمة الدستورية

ليلى عسلاوي

 

عباس عمار، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

نصر الدين صابر، عضوا

عبد العزيز برقوق، عضوا

عبد الوهاب خريف، عضوا

بوزیان علیان، عضوا

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

أحمد بنيني، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة