قرار رقم 04 ق. م. دار د / 26 مؤرخ في 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026، يتعلق برقابة دستورية الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري.
إن المحكمة الدستورية
بناء على إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية، بالرسالة المؤرخة في 21 يوليو سنة 2026 والمسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 21 يوليو سنة 2026 تحت رقم 26/05 ، قصد مراقبة دستورية الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري
– وبناء على الدستور، لا سيمـــــــا المواد 138 و 139 و 142 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4 و 6) و 197 و 198 (الفقرتان 3 و 5) منه
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 19-22 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية.
– وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022
– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين
– وبعد المداولة
من حيث الشكل :
– حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم إعداده أثناء شغور المجلس الشعبي الوطني، وفقا لأحكام المادتين 139 و 142 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4 و 6) من الدستور،
– حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 فبراير سنة 2026 بعد أخذ رأي مجلس الدولة،
– حيث أن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية قصد رقابة دستورية الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري، جاء وفقا لأحكام المادة 142 الفقرة (2) من الدستور.
من حيث الموضوع :
– حيث أن المادة الأولى من الأمر موضوع رقابة الدستورية، تنص على أن “القضاء العسكري قضاء جزائي متخصص، يمارس من طرف الجهات القضائية العسكرية تحت رقابة المحكمة العليا، وفق مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان”،
– حيث أن هذا الأمر يجمع بين الأحكام الموضوعية والإجرائية، مما يجعله وطيد العلاقة بالحقوق والحريات الشخصية، وباحترام قرينة البراءة في إطار محاكمة عادلة تحقيقا لمبدأي الأمن القانوني والقضائي،
– حيث أن المحكمة الدستورية لم تسجل ضمن أحكام هذا الأمر ما يخالف الدستور
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
من حيث الشكل :
أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر محل الإخطار المتعلق بقانون القضاء العسكري، جاءت طبقا للدستور.
ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية بخصوص رقابة دستورية الأمر محل الإخطار، جاء تطبيقا الأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.
من حيث الموضوع :
أولا : التصريح بدستورية الأمر محل الإخطار.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026.
رئيسة المحكمة الدستورية
ليلى عسلاوي
عباس عمار، عضوا
بحري سعد الله، عضوا
مصباح مناس، عضوا
نصر الدين صابر، عضوا
عبد العزيز برقوق، عضوا
عبد الوهاب خريف، عضوا
بوزیان علیان، عضوا
عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
أحمد بنيني، عضو







