République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

وفد رسمي يتنقل إلى ولاية باتنة، لتقديم واجب العزاء لعائلة الفقيد عضو مجلس الأمة، عبد الحق بن بولعيد.

image_print

بتكليف من رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، تنقل وفد رسمي يضم عضو المحكمة الدستورية، السيد بوزيان عليان، والسيد الأمين العام للمحكمة الدستورية، إلى ولاية باتنة، لتقديم واجب العزاء والمواساة لعائلة الفقيد عبد الحق بن بولعيد، عضو مجلس الأمة ونجل الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد، الذي وافته المنية إثر مرض عضال.

ونقل الوفد خلال هذه الزيارة، أخلص تعازي رئيسة المحكمة الدستورية وأصدق مشاعر المواساة، باسمها الخاص ونيابة عن كافة أعضائها وإطاراتها وموظفيها لعائلة الفقيد، إثر هذا المصاب الأليم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وقد شكلت الزيارة سانحة للإشادة بمناقب الراحل الذي صان عزة الانتماء وحمل بأمانة شرف النسب الطاهر، كما أدى مهامه النيابية بكل إخلاص والتزام، مساهما في خدمة وطنه ومؤسساته من موقعه في مجلس الأمة.

رئيسة المحكمة الدستورية تستقبل رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالنيابة

image_print

إستقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، اليوم 03 أوت 2026، السيد أمحمد جلاوي، رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالنيابة، وذلك في إطار زيارة مجاملة أداها لها.

وقد شكّل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور عضو المحكمة الدستورية، السيد بوزيان عليان، والسيد الأمين العام للمحكمة الدستورية، فرصة لتعميق العلاقات بين المؤسستين الدستوريتين، من أجل ترسيخ دعائم دولة القانون.

ويكتسي هذا اللقاء دلالة مؤسساتية باللغة لكلتا المؤسستين، كونهما تندرجان ضمن أحكام الباب الرابع من الدستور المخصص لـ “مؤسسات الرقابة”، كما تتلاقى جهودهما لتحقيق أهداف سامية، تجمع بين السهر على ضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات من جهة، والمساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية ومكافحة الفساد من جهة أخرى، وهو ما يُعد ضمانة أساسية لحماية مؤسسات الدولة.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة