إستقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، اليوم 03 أوت 2026، السيد أمحمد جلاوي، رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالنيابة، وذلك في إطار زيارة مجاملة أداها لها.
وقد شكّل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور عضو المحكمة الدستورية، السيد بوزيان عليان، والسيد الأمين العام للمحكمة الدستورية، فرصة لتعميق العلاقات بين المؤسستين الدستوريتين، من أجل ترسيخ دعائم دولة القانون.
ويكتسي هذا اللقاء دلالة مؤسساتية باللغة لكلتا المؤسستين، كونهما تندرجان ضمن أحكام الباب الرابع من الدستور المخصص لـ “مؤسسات الرقابة”، كما تتلاقى جهودهما لتحقيق أهداف سامية، تجمع بين السهر على ضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات من جهة، والمساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية ومكافحة الفساد من جهة أخرى، وهو ما يُعد ضمانة أساسية لحماية مؤسسات الدولة.





















