بتكليف من رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، تنقل وفد رسمي يضم عضو المحكمة الدستورية، السيد بوزيان عليان، والسيد الأمين العام للمحكمة الدستورية، إلى ولاية باتنة، لتقديم واجب العزاء والمواساة لعائلة الفقيد عبد الحق بن بولعيد، عضو مجلس الأمة ونجل الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد، الذي وافته المنية إثر مرض عضال.
ونقل الوفد خلال هذه الزيارة، أخلص تعازي رئيسة المحكمة الدستورية وأصدق مشاعر المواساة، باسمها الخاص ونيابة عن كافة أعضائها وإطاراتها وموظفيها لعائلة الفقيد، إثر هذا المصاب الأليم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
وقد شكلت الزيارة سانحة للإشادة بمناقب الراحل الذي صان عزة الانتماء وحمل بأمانة شرف النسب الطاهر، كما أدى مهامه النيابية بكل إخلاص والتزام، مساهما في خدمة وطنه ومؤسساته من موقعه في مجلس الأمة.















