استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، اليوم 1 سبتمبر 2026، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد ساعد عروس، في إطار زيارة مجاملة أداها لها.
وخلال هذا اللقاء، جدّدت السيدة الرئيسة التهاني للسيد ساعد عروس، بمناسبة توليه رئاسة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث أشادت بكفاءته المشهود بها وخبرته الطويلة، واللتان ستمكنانه من الاضطلاع بمهامه على أمثل وجه.
كما أبرزت، بالمناسبة، ضرورة العمل المشترك والتنسيق المتكامل بين المؤسستين الدستوريتين، في إطار الصلاحيات الرقابية التي أسندها إليهما دستور 2020، وذلك بما يسهم في ضمان حسن سير الاستحقاقات الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها، باعتبارها آلية أساسية للتداول على السلطة، في إطار سلمي، وتجسيدا لحق المواطن في اختيار ممثليه بكل حرية.
من جهته، نوّه السيد عروس بـالدور المحوري الذي اضطلعت به المحكمة الدستورية خلال العمليات الانتخابية السابقة، معتبرا إياها صمام أمان للمسار الديمقراطي وصون حرية المواطن في اختيار ممثليه.
كما استعرض التحضيرات الجارية تحسبا للانتخابات المحلية المقرر تنظيمها يوم 28 نوفمبر القادم لاسيما ما تعلق منها بتعيين المنسقين الولائيين والمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية إلى جانب العمل التحسيسي الرامي إلى ضمان مشاركة انتخابية واعية ومسؤولة في ذات الاستحقاق.
يذكر أن اللقاء جرى بحضور أعضاء من المحكمة الدستورية والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى جانب كل من الأمين العام ورئيس الديوان بالمحكمة الدستورية.



















