République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
تعديل 2026
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
قرارات أخرى
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

رئيسة المحكمة الدستورية تستقبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

image_print

استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، اليوم 1 سبتمبر 2026، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد ساعد عروس، في إطار زيارة مجاملة أداها لها.

وخلال هذا اللقاء، جدّدت السيدة الرئيسة التهاني للسيد ساعد عروس، بمناسبة توليه رئاسة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث أشادت بكفاءته المشهود بها وخبرته الطويلة، واللتان ستمكنانه من الاضطلاع بمهامه على أمثل وجه.

كما أبرزت، بالمناسبة، ضرورة العمل المشترك والتنسيق المتكامل بين المؤسستين الدستوريتين، في إطار الصلاحيات الرقابية التي أسندها إليهما دستور 2020، وذلك بما يسهم في ضمان حسن سير الاستحقاقات الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها، باعتبارها آلية أساسية للتداول على السلطة، في إطار سلمي، وتجسيدا لحق المواطن في اختيار ممثليه بكل حرية.

من جهته، نوّه السيد عروس بـالدور المحوري الذي اضطلعت به المحكمة الدستورية خلال العمليات الانتخابية السابقة، معتبرا إياها صمام أمان للمسار الديمقراطي وصون حرية المواطن في اختيار ممثليه.

كما استعرض التحضيرات الجارية تحسبا للانتخابات المحلية المقرر تنظيمها يوم 28 نوفمبر القادم لاسيما ما تعلق منها بتعيين المنسقين الولائيين والمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية إلى جانب العمل التحسيسي الرامي إلى ضمان مشاركة انتخابية واعية ومسؤولة في ذات الاستحقاق.

يذكر أن اللقاء جرى بحضور أعضاء من المحكمة الدستورية والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى جانب كل من الأمين العام ورئيس الديوان بالمحكمة الدستورية.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة