République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
تعديل 2026
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
قرارات أخرى
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

مشاركة المحكمة الدستورية في أشغال ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز النظم الأمنية بالدول العربية

image_print

بتكليف من رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، يشارك عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد العزيز برقوق، في أشغال الورشة الإقليمية حول موضوع “تعزيز النظم الأمنية للجميع: نحو تقديم خدمات أمنية تتمحور حول الإنسان في الدول العربية”، المنظمة من طرف فريق الحوكمة وبناء السلام بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وذلك يومي 28 و 29 سبتمبر 2026, بالعاصمة الأردنية, عمان.

 

وتندرج هذه الورشة في إطار تعزيز الفهم الإقليمي والقدرات التقنية والتعاون في مجال تطوير تقديم الخدمات الأمنية المتمحورة حول الأفراد وحوكمة المنظومة الأمنية في الدول العربية، حيث ستعرف مشاركة نوعية لممثلين عن المؤسسات الحكومية ومكاتب برامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة وخبراء إقليميين ودوليين وشركاء في مجال التنمية.

وستتناول أشغال الورشة عددا من المحاور الحيوية ذات الصلة بالأمن المجتمعي وتحديث القدرات المؤسسية والأمن المناخي والبحري فضلا عن تعزيز سيادة القانون، حيث سيلقي عضو المحكمة الدستورية، في اليوم الثاني من أشغال هذه الورشة، مداخلة حول “التكريس الدستوري والتشريعي للحق في البيئة في الجزائر”، ضمن جلسة “العدالة المناخية والأمن“.

وتشكل هذه الورشة فرصة لتبادل الخبرات واستعراض الممارسات الجيدة والمبتكرة ومناقشة المقاربات الرامية إلى ترسيخ نظم أمنية شاملة وقائمة على احترام حقوق الإنسان ومعايير المساواة، إلى جانب بحث فرص التعاون المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومات لتعزيز سبل الشراكة الإقليمية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لاسيما ما تعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.

أبرز النقاط التي جاءت في مداخلة عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد العزيز برقوق، حول “التكريس الدستوري والتشريعي للحق في البيئة في الجزائر “، خلال إنعقاد الورشة الإقليمية، المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمّان، يومي 28 و29 سبتمبر 2026 :

التكريس الدستوري والتشريعي: تطور الاعتراف بالحق في بيئة سليمة في الجزائر من مجرد إشارات ضمنية إلى تكريس دستوري صريح في تعديلي 2016 و2020، مع ربطه بحقوق الأجيال القادمة ومسار التنمية المستدامة، مدعوما بترسانة من القوانين الوطنية (كقانون حماية البيئة 03-(10، و القوانين القطاعية، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها (مثل اتفاقية باريس للمناخ 2015) التي تسمو على القوانين الداخلية.

التحديات الإيكولوجية الراهنة: تواجه البلاد تهديدات بيئية معقدة أبرزها الإجهاد المائي واستنزاف المياه الجوفية، زحف التصحر، تدهور الغطاء النباتي بفعل حرائق الغابات، تفاقم حجم النفايات الحضرية، والتلوث الصناعي.

الاستراتيجية الوطنية والمشاريع الكبرى: لمجابهة هذه التحديات، اعتمدت الدولة مقاربة استباقية ووقائية تشمل التوسع في محطات تحلية مياه البحر (لتأمين 60% من مياه الشرب بحلول 2030)، إطلاق حملات تشجير ضخمة لإحياء السد الأخضر، التوجه نحو الاقتصاد الدائري لإدارة النفايات، تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتأسيس منصات رقمية للإنذار المبكر.

تعزيز دور العدالة الدستورية: منح دستور 2020 صلاحيات واسعة للمحكمة الدستورية، شملت الرقابة على مدى تطابق القوانين مع الاتفاقيات الدولية، وتفعيل أكثر لآلية الدفع بعدم الدستورية بتوسيع مجالها للأحكام التشريعية والتنظيمية، لتتيح للأشخاص العاديين المتقاضين، لتفعيل النصوص الدستورية ونصوص الاتفاقيات الدولية ومنها بشكل خاص النصوص المتعلقة بحماية البيئة وتحويلها إلى قرارات واجتهادات قضائية لحماية الحق في البيئية.

شراكة “الدستور في خدمة البيئة” (2026–2030):  مشروع استراتيجي بين المحكمة الدستورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تمكين المواطنين والمجتمع المدني من الولوج للعدالة الدستورية دفاعا عن المصالح البيئية، وترقية ودعم القدرات التقنية والقضائية للمحكمة الدستورية.

شروط الفاعلية وتصنيف الجزائر: خلصت المداخلة إلى أن جودة النصوص القانونية لا تكفي وحدها، بل تشترط وعيا مجتمعيا، تنسيقا مؤسساتيا، ورقابة ميدانية صارمة، مشيرة إلى تصدر الجزائر لمؤشر الأداء البيئي على مستوى دول شمال إفريقيا لعام 2026 بفضل التحسن في مجالات الصحة البيئية والمياه.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة