إعلان النتائج النهائية لانتخاب التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين
أعلن رئيس المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
وجاء الإعلان عن النتائج النهائية بعد دراسة الطعون ال17 المودعة لديها، والتي رفضت كلها في الشكل. ووفقا للنتائج المعلن عنها, فقد حل حزب جبهة التحرير الوطني في المقدمة بحصوله على 19 مقعدا, متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي (14 مقعدا), جبهة المستقبل (10 مقاعد), الأحرار (6 مقاعد), حركة البناء الوطني (3 مقاعد), حركة مجتمع السلم (3 مقاعد), جبهة القوى الاشتراكية (مقعدان 2) وتجمع أمل الجزائر (مقعد واحد 1), ليكون بذلك مجموع المقاعد 58 مقعدا.