République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

الفهرس 1997

إن المجلس الدستوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المواد 163،165، 166 من الدستور، برسالة رقم 11 / ر.ج المؤرخة في 12 فبراير سنة 1997، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 12 فبراير 1997 بسجل الإخطار تحت رقم 09/97 حول دستورية المادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 6 يناير سنة 1997.

– وبناء على الدستور في مواده 163، 165، 166 وكذا المادة 179،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم بموجب المداولة المؤرخة في 18 شعبان عام 1417 الموافق 29 ديسمبر سنة 1996 والمنشورة في العدد 3 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997،

– وبعد الاستماع إلى المقرر،

– اعتبارا أن المؤسس الدستوري، باعتماده مبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ أساسي لتنظيم السلطات العمومية، قد عمد إلى تحديد اختصاص كل منها، والتي لا يمكن أن تمارسه إلا في المجالات ووفق الكيفيات التي حددها لها الدستور صراحة،

– واعتبارا أن البند 6 من المادة 122 من الدستور، ولذات الأثر، يقضي بأن البرلمان يشرع في مجال: “… القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي وإنشاء الهيئات القضائية”، مما ينتج عنه أن إنشاء المحاكم ضمن المجالس القضائية يعتبر اختصاصا ينفرد به البرلمان،

– واعتبارا، والحال، أن المادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي، موضوع الإخطار، التي تنشئ محاكم على مستوى كل مجلس قضائي، تحترم مقتضيات البند 6 من المادة 122 من الدستور،

– واعتبارا، ومن جهة أخرى، أن المادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي، موضوع الإخطار، عندما أحالت أمر تحديد عدد ومقر ودائرة اختصاص المحاكم على التنظيم بموجب مرسوم رئاسي قد أخلت بأحكام المادة 125 الفقرة الأولى من الدستور التي تحدد مجال ممارسة السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في المسائل غير المخصصة للقانون،

لهذه الأسباب :

يبدي المجلس الدستوري الرأي التالي :

أولا : القول أن جزء المادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي، موضوع الإخطار، والمحرر كالتالي : “تحدث في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي محاكم…” يعد دستوريا.

ثانيا : القول أن جزء المادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي، موضوع الإخطار، والمحرر كالتالي : “يحدد عددها ومقرها ودائرة اختصاص كل منها بموجب مرسوم رئاسي” يعد غير دستوري.

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

هكذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 12 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

إن المجلس الدستوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 165 فقرة 2 من ا لدستور، برسالة رقم 12 / ر.ج. مؤرخة في 23 فبراير سنة 1997، مسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 فبراير سنة 1997 تحت رقم 10/97، قصد مراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور،

– وبناء على الدستور في مواده 123، 163، 165، 166، 179 و180،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم بموجب المداولة المؤرخة في 18 شعبان عام 1417 الموافق 29 ديسمبر سنة 1996 والمنشورة في العدد 3 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997،

– وبعد الاستماع إلى المقرر،

في الشكل

– اعتبارا أن الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، قد حصل على موافقة المجلس الوطني الانتقالي وفقا لأحكام المادة 179 من الدستور، خلال الدورة الاستثنائية المفتوحة بتاريخ 16 رمضان عام 1417 الموافق 25 يناير سنة 1997، في جلسته بتاريخ 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997،

في الموضوع

1 – بخصوص المواد 3، 13 و14 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية مأخودة بصفة مجتمعة.

أ – بخصوص ما تشترطه المادة 3 من هذا الأمر، من عدم استعمال الحزب السياسي للمكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض سياسية، وبخصوص ما تشترطه المادة 13 من هذا الأمر من الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي أن يكونوا حاصلين على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل، وما تشترطه في الأعضاء المؤسسين للحزب من إقامة منتظمة على التراب الوطني.

– اعتبارا أن هذه الأحكام قد وضعت شروطا يكون أثرها تضييق حق إنشاء الأحزاب السياسية الذي يعترف به ويضمنه الدستور في الفقرة الأولى من المادة 42،

– واعتبارا أن الفقرة الثانية من المادة 42 من الدستور قد وضعت القيود التي يتعين الالتزام بها في ممارسة حق إنشاء الأحزاب السياسية والتي لا تمت بأية صلة للشروط المذكورة أعلاه،

– واعتبارا أن دور القانون هو تطبيق المبدأ الدستوري بالنص على إجراءات وكيفيات ممارسته وليس تقليصه أو إفراغه من محتواه بفرض قيود عليه،

ب – بخصوص ما تشترطه المادة 13 من هذا الأمر من الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي أن يكونوا حاصلين على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل، ومن إقامة منتظمة على التراب الوطني، وما تشترطه المادة 14 من هذا الأمر من تضمين ملف التصريح بتأسيس حزب سياسي شهادة تثبت عدم تورط أبوي مؤسس الحزب، إذا كان من مواليد ما بعد يوليو سنة 1942، في أعمال ضد الثورة التحريرية، مأخوذا بصفة مجتمعة.

– اعتبارا أن هذه الشروط الواردة بالمادة 13 والمادة 14 من هذا الأمر تخل بمقتضيات المادة 29 من الدستور التي تؤكد أن كل المواطنين سواسية أمام القانون، وأنه لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى “… أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي”، وكذا المادة 31 من الدستور التي تجعل من هدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة  العقبات التي “… تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية…”،

– واعتبارا أن الالتزامات والواجبات الأخرى، التي يمكن المشرع أن يقررها لإنشاء أحزاب سياسية، كما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 42 من الدستور، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقرر على ما منعه الدستور صراحة من تمييز، بل إن تدخل المشرع خاصة في مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية يجب أن يهدف إلى ضمان ممارسة فعلية للحق أو الحرية المعترف بهما دستوريا،

– واعتبارا أن الحريات الأساسية و حقوق الإنسان والمواطن يضمنها الدستور، سيما المادة 32 منه التي تعتبرها “… تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على  سلامته، وعدم انتهاك حرمته”.

2 – بخصوص المواد 3،13 و14 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتلعق بالأحزاب السياسية مأخوذة بصفة منفردة.

أ – بخصوص ما تشترطه المادة 3 من هذا الأمر من عدم استعمال الحزب السياسي للمكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض سياسية مأخوذا بصفة منفردة.

– اعتبارا أن الفقرة الرابعة من المادة 42 من الدستور تحظر على الأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة بالفقرة الثالثة من نفس المادة،

– واعتبارا أن المشرع حينما أضاف عبارة  “… وكذا لأغراض سياسية لعبارة “… لأغراض الدعاية الحزبية”  قد أخل بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 42 من الدستور التي تمنع “.. ضرب.. المكونات الأساسية للهوية الوطنية…”.

ب – بخصوص ما تشترطه المادة 13 من هذا الأمر من الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي أن يكونوا حاصلين على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10 ) سنوات على الأقل، مأخوذا بصفة منفردة.

– اعتبارا أن المادة 30 من الدستور تقضي بأن : “الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون”، ومن ثم فإن كل تشريع في هذا المجال ينبغي أن يتقيد بأحكام قانون الجنسية،

– واعتبارا أن الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية يتمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها طبقا للمادة 154 من الأمر رقم 70-86 بتاريخ 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المتعلق بقانون الجنسية الجزائرية، وذلك وفقا للمادة 30 من الدستور،

– وبالإضافة اعتبارا أن قانون الجنسية لم يقيد هذا الحق إلا بالنسبة للأجنبي المتجنس بالجنسية الجزائرية الذي لا يجوز أن تسند إليه نيابة انتخابية إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تجنسه، مع جواز إعفائه من هذا الشرط بموجب مرسوم التجنس.

جـ – بخصوص ما تشترطه المادة 13 من هذا الأمر من الأعضاء المؤسسين للحزب، من إقامة منتظمة على التراب الوطني، مأخوذا بصفة منفردة.

– اعتبارا أن هذا الشرط يخل بمقتضيات المادة 44 من الدستور التي تؤكد حق كل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية “… أن يختار بحرية موطن إقامته…”،

– واعتبارا أنه يبرز من هذه المادة أن المؤسس الدستوري، باقتصاره على ذكر حرية اختيار موطن الإقامة دون ربطه بالإقليم، كان يهدف إلى تمكين المواطن من ممارسة إحدى الحريات الأساسية المكرسة في الدستور والمتمثلة في حرية اختيار موطن إقامته داخل أو خارج التراب الوطني،

لهذه الأسباب

يبدي الرأي التالي :

أولا : القول أن :

– عبارة “… وكذا لأغراض سياسية” الواردة في الفقرة الأولى من المادة 3 من الأمر موضوع الإخطار غير مطابقة للدستور.

– شرط الجنسية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل الوارد في الفقرة الأولى من المادة 13، وكذا شرط الإقامة بالتراب الوطني الوارد في الفقرة الأخيرة من نفس المادة بالنسبة للعضو المؤسس للحزب السياسي من الأمر موضوع الإخطار غير مطابقين للدستور.

– الشرط الوارد في البند العاشر (10) من المادة 14 والمتعلق بتضمين ملف تأسيس الحزب السياسي شهادة تثبت عدم تورط أبوي العضو المؤسس للحزب السياسي، إذا كان من مواليد ما بعد يوليو سنة 1942، في أعمال ضد الثورة التحريرية، من الأمر موضوع الإخطار غير مطابق للدستور.

ثانيا : تعتبر هذه الأحكام، غير المطابقة للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

ثالثا : تعتبر الأحكام الأخرى للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية مطابقة للدستور.

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

الجريدة الرسمية – العدد 12 الصادر بتاريخ 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997.

الصفحة 42 – العمود الأول – السطر الأول.

بدلا من : …………. طبقا للمادة 154،

يقرأ : ………….. طبقا للمادة 15.

                                (الباقي بدون تغيير)

إن المجلس الدستوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 165 فقرة 2 من الدستور، برسالة رقم 13 / ر.ج. مؤرخة في 23 فبراير سنة 1997، مسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 فبراير سنة 1997 تحت رقم 11/97، قصد مراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور،

– وبناء على الدستور في مواده 123، 163، 165، 166، 179، و180،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم بموجب المداولة المؤرخة في 18 شعبان عام 1417 الموافق 29 ديسمبر سنة 1996 والمنشور في العدد 3 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997،

وبعد الاستماع إلى المقرر،

في الشكل

– اعتبارا أن الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، قد حصل على موافقة المجلس الوطني الانتقالي وفقا لأحكام المادة 179 من الدستور، خلال الدورة الاستثنائية المفتوحة بتاريخ 16 رمضان عام 1417 الموافق 25 يناير سنة 1997، بجلسته بتاريخ 12 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997،

في الموضوع

– اعتبارا أنه إذا كانت معظم أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا تستدعي أية ملاحظة خاصة حول مطابقتها للدستور، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للنقطة الأولى من البند 14 من المادة 157 من الأمر موضوع الإخطار، التي تلزم المترشح بالتعهد بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية وسياسية،

– واعتبارا أن كل قانون، لاسيما العضوي منه، يجب ألا تتخطى أحكامه الحدود الدستورية حتى لا تتعارض مع روح الدستور ذاته،

– واعتبارا أن المشرع حينما أضاف كلمة “… وسياسية” لعبارة  “… لأغراض حزبية”، قد أخل بمقتضيات الفقرة 2 من المادة 70 من الدستور التي تجعل من رئيس الجمهورية حام للدستور، هذه المهمة التي تتطلب منه العمل على ترقية المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة: الإسلام والعروبة والأمازيغية، والتي تكون في حد ذاتها استعمالا ذي طابع سياسي أساسا،

لهذه الأسباب

يبدي الرأي التالي :

أولا : القول بعدم مطابقة كلمة “… وسياسية” الواردة في النقطة الأولى من البند الرابع عشر (14) من المادة 157 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور.

ثانيا : تعتبر كلمة “… وسياسية”، غير المطابقة للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ثالثا : تعتبر باقي أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات مطابقة للدستور.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

إن المجلس الدستوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المواد 70 (الفقرة الثانية) و163 (الفقرة الأولى) و165 (الفقرة الثالثة) من الدستور، برسالة رقم 15 / رج مؤرخة في 23 يوليو سنة 1997 مسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 يوليو سنة 1997 تحت رقم 12 – 97 / س.إ. قصد مراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور،

– وبناء على الدستور في مواده 115 (الفقرة الثالثة) و163 ( الفقرة الأولى) و165 ( الفقرة الثالثة) و167 (الفقرة الأولى) منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– وبعد الاستماع إلى المقرر،

– اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني قام بإعداد نظامه الداخلي و صادق عليه في جلسته العلنية بتاريخ 22 يوليو سنة 1997 تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 115 من الدستور،

– واعتبارا أن رئيس الجمهورية قام بإخطار المجلس الدستوري لإبداء رأيه بخصوص مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور عملا بالفقرة الثالثة من المادة 165 من الدستور،

– واعتبارا أنه بخصوص المواد 12 و13 و14 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، يتبين أن تقرير نصاب ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عن النائب، ولإسقاط صفته النيابية، ولعزله، يخل بمقتضيات المواد 110 و106 و107 على التوالي من الدستور التي تتطلب أغلبية أعضاء المجلس الشعبي الوطني لذلك،

– واعتبارا وبخصوص المادة 68 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني فإن نصها على إيداع الحكومة مشاريع القوانين لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني يخل بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 119 من الدستور التي أناطت تلك المهمة برئيس الحكومة،

لهذه الأسباب

يدلي بالرأي التالي :

أولا : أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تم إعداده والمصادقة عليه وفقا للفقرة الثالثة من المادة 115 من الدستور، فهو مطابق للدستور.

ثانيا : أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مطابقة هذا النظام للدستور جاء وفقا للفقرة الثالثة من المادة 165 من الدستور، فهو مطابق للدستور.

ثالثا : أن اشتراط نصاب ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء المجلس الشعبي الوطني ضمن المواد 12 و13 و14 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عن النائب، ولإسقاط صفته النيابية، ولعزله، غير مطابق للدستور. ولذا تصاغ الفقرة الخامسة من المادة 12 كما يأتي :

“يفصل المجلس الشعبي الوطني في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه”.

وتصاغ الفقرة الثانية من المادة  13 كما يأتي :

تدرس اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية بناء على الإحالة من مكتب المجلس الشعبي الوطني  طلب إسقاط الصفة النيابية، وتستمع إلى النائب المعني، وعند قبولها الطلب تحيل المسألة على المجلس الشعبي الوطني من أجل البت بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه في جلسة مغلقة بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه”.

رابعا : أن تقرير المادة 68 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني إيداع مشاريع القوانين لدى مكتب المجلس من طرف الحكومة غير مطابق للدستور. ولذا تصاغ الفقرة الأولى من هذه المادة كما يأتي :

“يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني فورا مشاريع القوانين التي يودعها رئيس الحكومة لدى مكتب المجلس على اللجنة المختصة”.

خامسا : القول بأن باقي أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مطابقة للدستور.

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 25 و26 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 و31 يوليو سنة 1997.

رئـيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

الفهـرس 1998

إنّ المجلس الدّستوريّ،

– بناء على إخطار رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 166 من الدّستور، بالرّسالة رقم 139 / 98 المؤرخة في 27 مايو سنة 1998 و المسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدّستوري بتاريخ 27 مايو سنة 1998 تحت رقم 18 / 98 س.إ، حول دستورية المواد من 4 إلى 7 و 11، 12، 14، 15 و 23 من القانون المتضمن نظام التعويضات و التقاعد لعضو البرلمان الموافق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 و المصادق عليه من قبل مجلس الأمة بتاريخ 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ،

– وبناء على الدستور في مواده 163 (الفقرة الأولى)، 165 (الفقرة الأولى)، 166   و 167 (الفقرة الأولى) ،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدّستوري، المعدل و المتمم،

و بعد الاستماع إلى المقرر،

أولا : فيما يخص المواد، موضوع الإخطار، من هذا القانون .

1 . فيما يخص المواد 4، 5، 6 و 7 (الفقرتين الأخيرتين) من هذا القانون :

– اعتبارا أن نّية المؤسس الدستوري حين أقر بموجب المادة 100 من الدستور أن “واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، و يظل يتحسس تطلعاته “، هي أن يجسد البرلمان (المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة)، حين سّنه النصوص القانونية و فاءه للشعب مصدر سلطته و أن يسهر، في نفس الوقت، على تجسيد آماله و تطلعاته،

– و اعتبارا أنه إذا كان من اختصاص المشرع إعداد القانون و التصويت عليه بكل سيادة طبقا للمادة 98 (الفقرة الأخيرة) من الدّستور، فإنه يعود للمجلس الدستوري، بمقتضى اختصاصاته الدستورية، أن يسهر على احترام المشرّع الأحكام الدستورية حين ممارسة سلطته التشريعية،

– و اعتبارا أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، يقتضى من المشرّع إخضاع الواطنين المتواجدين في أوضاع مماثلة لقواعد مماثلة، و إخضاعهم لقواعد مختلفة كلما تواجدوا في أوضاع مختلفة،

– و اعتبارا أن هذه المبادئ تقتضي من المشرّع، عند ممارسة اختصاصاته،         أن يؤسس تقديره على معايير موضوعية و عقلانية .

أ) . فيما يخص المادة 4 من هذا القانون مأخوذة بصفة منفردة :

* فيما يخص الفقرتين الأولى و الثانية من هذه المادة المحررتين كالآتي :

– المادة 4 (الفقرة الأولى) : ” يحدد مبلغ التعويضة الأساسية الشهرية، على أساس النقطة الاستدلالية 3680 صافية، بعد كل الاقتطاعات القانونية “.

– (الفقرة الثانية ): ” تحسب هذه التّعويضة على أساس أعلى قيمة للنقطة الاستدلالية المعمول بها في الوظيف العمومي والخاصة بسلك الإطارات السامية للأمة”.

– اعتبارا أنّ المشرّع قد أسسّ ، بموجب الأحكام المذكورة أعلاه، تعويضة أساسيّة شهرية لعضو البرلمان صافية بعد كلّ الاقتطاعات القانونيّة تحسب على أساس أعلى قيمة للنّقطة الاستدلالية لسلك الإطارات السّامية للأمّة .

– و اعتبارا أنّ المشرّع حين أقرّ هذه القاعدة الحسابية للتعوضة الأساسية الشّهرية، يكون قد اعتمد طريقة حسابية مغايرة لتلك المطبّقة على المرتّبات و الأجور،

– و اعتبارا أنه إذا كان ليس من اختصاص المجلس الدستوري أن يحل محل المشرع في اختيار طريقة حساب التعويضة، إلا أنه يعود له أن يتحقق من أن تطبيق طريقة الحساب المعتمدة لا تفضي إلى المساس بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 64 من الدستور و المستمد من مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المكرس في المادة 29 من الدّستور ،

– و اعتبارا أن التوصل إلى تعويضه أساسية شهرية صافية متساوية، بعد كل الاقتطاعات القانونية، وفق الطريقة الحسابية المعتمدة يكون نتيجة لاعتماد تعويضات خام غير متساوية بسبب تأثر الاقتطاع الضريبي على الدخل الإجمالي بالوضعية العائلية تطبيقا للمادتين 66 و 104 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة المؤسس بموجب المادة 38 المعدلة من القانون رقم 90 – 36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 و المتضمن قانون المالية لسنة 1991،

– و اعتبارا أيضا أنه يستنتج من طريقة الحساب هذه أنه في حالة رفع نسب الاقتطاع الضريبي و / أو نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي فأن التعويضة الأساسية الشهرية الصافية لعضو البرلمان لن تتأثر بفعل هذا الارتفاع و تبقى ثابتة ، في حين أنها ترتفع في حالة ارتفاع قيمة النقطة الاستدلالية ،

– و اعتبارا كذلك أنه عند رفع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي طبقا للمادة 2 (الفقرة الثالثة) من الأمر رقم 96 – 15 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، المعدل و المتمم للمرسوم التشريعي رقم 94 – 12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، و المرسوم التنفيذي رقم 96 – 326 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 94 – 187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، فإن التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان لن تنخفض بفعل هذا الارتفاع على عكس رواتب و أجور الموظفين و العمال ،

– و اعتبارا بالنتيجة، أنه يتعذر تطبيق طريقة حساب التعويضة الأساسية الشهرية كما وردت في المادة أعلاه دون المساس بمبدأ المساواة بين أعضاء البرلمان و المواطنين طبقا للمادة 64 من الدستور.

* فيما يخص الفقرة الثالثة من المادة 4 من هذا القانون مأخوذة بصفة منفردة :

– اعتبارا أن أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة تتحد في العلة و الموضوع مع أحكام الفقرتين الأولى و الثانية من نفس المادة.

ب) فيما يخص المادتين 4 (الفقرة الأولى) و 5 ( الفقرة الأولى) مأخوذتين مجتمعتين لما لهما من تشابه في الموضوع :

– اعتبارا أن المشرّع قد حدد بموجب المادة 4 (الفقرة الأولى) من هذا القانون التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان على أساس النقطة الاستدلالية 3680 صافية بعد كل الاقتطاعات القانونية، وأقر بموجب المادّة 5 (الفقرة الأولى)                   من نفس القانون أن تمنح للنائب الممثل للجالية الوطنية المقيمة بالخارج تعويضة شهرية أساسية تعادل أجر رئيس البعثة الدبلوماسية، معتمدا بذلك أساسين مختلفين لتحديد نفس التعويضة الأساسية،

– و اعتبارا أنه إذا كان تحديد الأساس المرجعي لحساب التعويضة الأساسية الشهرية الممنوحة لعضو البرلمان يخضع لتقدير المشرّع ، فإنه يعود للمجلس الدستوري أن يتبين أن الاحكام الواردة في المادتين المذكورتين أعلاه التي تقر تعويضتين أساسيتين لا تنشئ وضعا تمييزيا بين أعضاء البرلمان من شأنه أن يمس بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادّة 29 من الدّستور ،

– واعتبارا أن المشرّع حين وصف التعويضة الواردة في المادتين 4 (الفقرة الأولى)   و 5 (الفقرة الأولى) من هذا القانون ” بالأساسية ” يكون قد جعل منها قاعدة مرجعية لنظام التعويضات مما يقتضي أن تكون موحدة بالنسبة لجميع البرلمانيين طالما أنها تمنح على أساس الصفة البرلمانية،

– واعتبارا مع ذلك أنه إذا كان مبدأ المساواة لا يتنافى مع إقرار أحكام تراعى فيها خصوصيات بعض البرلمانيين لاختلاف الظروف التي يتواجدون فيها، لا سيما ما تعلق في هذه الحالة بالنواب الممثلين للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، فإنه يتعين على المشرع ألا يحدث أوضاعا متباينة بين البرلمانيين تقوم على معايير غير موضوعية و غير عقلانية من شأنها أن تمس بدورها بمبدأ المساواة المكرس في المادة 29 من الدستور ،

– واعتبارا بالنتيجة، أن المشرّع بإقراره تعويضتين أساسيتين مختلفتين إحداهما لعضو البرلمان و الأخرى للنائب الممثل للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، يكون قد أخل بمبدأ المساواة المذكور أعلاه.

ج ) . فيما يخص المادة 6 من هذا القانون متناولة بصفة منفردة :

– اعتبارا أن المشرع أقر بموجب هذه المادة المذكورة أعلاه تعويضة تكميلية شهرية يتقاضاها عضو البرلمان عن التمثيل و العهدة و الأمانة لتغطية التكاليف المتعلقة بواجباته النيابية الانتخابية قدّرها بنسبة 75% من التعويضة الأساسية ،

– و اعتبارا أن المؤسس الدّستوري أقر بموجب المادة 101 من الدّستور ” ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري .

ينتخب ثلثا ( 2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر و السري من بين و من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و المجلس الشعبي الولائي . و يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات و الكفاءات الوطنية في المجالات العلمية و الثقافية و المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية ….” .

– و اعتبارا أنه إذا كان قصد المشرع من الصياغة التي ورد بها شطر الجملة   “….. و الأمانة لتغطية التكاليف المتعلقة بأداء واجباته النيابية الانتخابية …..”     هو أن يتقاضى عضو البرلمان تعويضة عن تكاليف الأمانة التي ينفقها بدائرته الانتخابية الناجمة عن أداء واجباته النيابية الانتخابية،

– و اعتبارا أنه طالما أن التعويضة المذكورة أعلاه مرتبطة بأداء الواجبات النيابية الانتخابية، فإن أعضاء مجلس الأمة المعينين من قبل رئيس الجمهورية قد يستثنون في هذه الحالة من الاستفادة من هذه التعويضة المقدرة إجماليا ،

– و اعتبارا بالنتيجة، أن المشرّع حين صاغ شطر الجملة ضمن هذه المادة المذكورة أعلاه كالآتي:

“…. و الأمانة لتغطية التكاليف المتعلقة بأداء واجباته النيابية الانتخابية ……” ، و حين استعمل عبارة “عضو البرلمان” و كلمة ” الانتخابية” في نفس المادة         يكون قد أقر تعاملا غير متساو بين أعضاء البرلمان “المنتخبين” و “المعينين” و أضفى أيضا غموضا على المعنى المقصود، ولم يحدد الطبيعة القانونية للوسائل المرتبطة بالأمانة و مآلها.

د) . فيما يخصّ المادّتين 4 (الفقرة الأولى) و 6 من هذا القانون متناولتين بصفة مجتمعة لما لهما من تشابه في الموضوع :

– اعتبارا أن المادتين 4 (الفقرة الأولى) و 6 المذكورتين أعلاه تتحدان في العلة من حيث الاقتطاع الضريـبـي و الاشتراك في الضمان الاجتماعي .

هـ) . فيما يخصّ المادّة 7 (الفقرتين الأولى و الثانية) من هذا القانون متناولة بصفة منفردة و المحررة كالآتي:

” تحدد تعويضه عن حضور عضو البرلمان في الجلسات العامة، و أشغال اللجان الدائمة، و تقدر كما يلي:

* 10% من التعويضة الأساسية، عن حضور أشغال الجلسات العامة، و أشغال المجلسين المختلفة.

* 1 % من التعويضة الأساسية، عن كل يوم حضور في أشغال اللجان الدائمة “.

– اعتبارا أنه يستمد من إقرار تعويضة عن الحضور لعضو البرلمان أنها إجراء تحفيزي، و بالتالي يكتسي حضور أشغال البرلمان طابعا غير إلزامي ،

– و اعتبارا أن ممارسة الاختصاصات الدستورية للبرلمان تقتضي أصلا حضور عضو البرلمان في الجلسات العامة و أشغال اللجان،

– و اعتبارا أن تمثيل الشعب يفرض أيضا حضور عضو البرلمان للتعبير عن انشغالاته و تطلعاته،

– و اعتبارا بالنتيجة أن إقرار تعويضة عن الحضور لعضو البرلمان تتنافى و ممارسة الاختصاصات الدستورية للبرلمان، فضلا عن كونها لاتستند على معايير موضوعية     و عقلانية .

2 . فيما يخص المواد 5 ( الفقرة الأخيرة)، 7 (الفقرة الأخيرة) و 12 من هذا القانون مأخوذة مجتمعة لما لها من تشابه في الموضوع :

– اعتبارا أن أحكام المواد المذكورة أعلاه تحيل تحديد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب تعليمة على كل من مكتب المجلس الشعبي الوطني و مكتب مجلس الأمة،

– و اعتبارا أن المؤسس الدستوري قد أقر في المادة 125 (الفقرة الثانية) من الدستور أن تطبيق القانون “يندرج ….. في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة ” .

– و اعتبارا بالنتيجة، أن المشرّع في هذه الحالة يكون قد أخل بمقتضيات المادة 125 (الفقرة الثانية) من الدستور المذكورة أعلاه.

3 . فيما يخص المادة 11 من هذا القانون :

– اعتبارا أن المؤسس الدّستوري قد خوّل المشرّع اختصاص تحديد التعويضات التي تدفع للنواب و أعضاء مجلس الأمة بموجب القانون وفقا للمادة 115 (الفقرة الثانية) من الدستور،

– و اعتبارا أن المشرّع حين أقر في المادة 11 (الفقرة الأولى) من هذا القانون، استفادة عضو البرلمان من قرض بدون فوائد يسدد في أمد عشر (10) سنوات لاقتناء سيارة خاصة يكون قد أدرج موضوعا لا يدخل ضمن مجال قانون التعويضات فضلا عن كونه يفتقد السند الدستوري له .

4 . فيما يخص المواد 14، 15 و 23 من هذا القانون مأخوذة مجتمعة لما لها من تشابه في الموضوع :

– اعتبارا أن أحكام المواد المذكورة أعلاه تتناول على التوالي حساب مدة العضوية في البرلمان في الترقية و التقاعد و شروط و كيفيات الاستفادة من التقاعد و امتداد سريان مفعول تلك الأحكام إلى النواب السابقين،

– و اعتبارا أن المشرّع قد أدرج موضوع التقاعد في المادة الأولى من هذا القانون إلى جانب موضوع التعويضات مستندا في ذلك على المادة 115 (الفقرة الثانية) من الدستور التي تنص على أن القانون ” يحدد …. و التعويضات التي تدفع للنواب       و أعضاء مجلس الأمة “،

– و اعتبارا أن الأساس الدستوري المعتمد عليه أعلاه لاينطبق على المواد 14، 15     و 23 من هذا القانون، المعروضة على المجلس الدّستوري للفصل في مدى دستوريتها بل يقتصر على تعويضات البرلمانيين فقط، مما يستوجب استثناء نظام التقاعد من مجال هذا القانون ،

– و اعتبارا أن المؤسس الدّستوري، من جهة أخرى، أقر صراحة بموجب (الفقرة الثانية) من المادّة 115 من الدستور، أن تحديد التعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة يكون بمقتضى القانون،

– و اعتبارا أن نّية المؤسس الدّستوري باستعماله كلمة “القانون” في المادة 115 المذكورة أعلاه هي ترك الخيار للمشرع بين تحديد تلك التعويضات إما بموجب قانون دون أن يتضمن ذلك القانون موضوعا آخر، أو أن يدرج الأحكام المتعلقة بالتعويضات و التقاعد بما في ذلك ما يقدر البرلمان أنه يتعلق بعضو البرلمان، طبقا للدستور،     ضمن قانون واحد،

– و اعتبارا بالنتيجة، أن المشرّع حين أدرج تقاعد عضو البرلمان ضمن نظام التعويضات التي تدفع للنواب و أعضاء مجلس الأمة يكون قد أدرج موضوعا لا يدخل ضمن مجال نظام التعويضات و لا يستند إلى نص دستوري.

ثانيا : آثار التصريح بعدم دستورية بعض الأحكام، موضوع الإخطار، على باقي القانون .

– اعتبارا أنه إذا أخطر المجلس الدستوري طبقا للمادة 166 من الدّستور للفصل في دستورية حكم قانوني، و صرّح بأن هذا الحكم مخالف للدستور، وفي نفس الوقت غير قابل للفصل عن باقي أحكام النص، فإن القانون الذي ورد ضمنه الحكم المعني يعاد إلى البرلمان،

– و اعتبارا أنه إذا كان بإمكان المجلس الدّستوري ان يتصدى لأحكام أخرى لم يخطر بشأنها و التي لها علاقة بالحكم أو الأحكام موضوع الإخطار، فإن التصريح     في هذه الحالة بعدم دستورية الأحكام التي أخطر بها و/ أو تصدى لها يعد سببا كافيا في حد ذاته لإعادة القانون إلى البرلمان طالما أن فصل هذه الأحكام غير الدستورية عن بقية النص يمس ببنيته بكاملها .

لهذه الأسباب :

يدلي بالرأي التالي :

أولا : القول أن المواد 5، 7، 11، 12، 14، 15 و 23 من هذا القانون غير دستورية .

ثانيا : القول أن المادتين 4 و 6 دستوريتان شريطة مراعاة التحفظات المذكورة أعلاه.

ثالثا : القول أن هذا القانون يعاد إلى البرلمان طالما أن منطوق هذا الرأي يمس ببنية النص كاملة.

رابعا : ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9، 15، 16، و 18 صفر عام 1419 الموافق 4، 10، 11 و 13 يونيو سنة 1998 .

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

إنّ المجلس الدّستوريّ ،

– بناء على إخطار رئيس الجمهوريّة، طبقا لأحكام المادّة 165 (الفقرة 3) من الدّستور، برسالة رقم  18 / ر.ج. مؤرخة في 27 يناير سنة 1998، مسجّلة في سجل الإخطار بالأمانة العامّة للمجلس الدّستوريّ بتاريخ 27  يناير سنة 1998 تحت  رقم 13 / 98 س. إ. قصد مراقبة مطابقة النّظام الدّاخلي لمجلس الأمّة للدّستور،

– وبناء على الدّستور في موادّه 115 و 163 (الفقرة الأولى) و 165 (الفقرة الثّالثة)  و 167 (الفقرة الأولى) منه،

– و بمقتضى النّظام المؤرخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الّذي يحدّد إجراءات عمل المجلس الدّستوريّ، المعدّل و المتمّم ،

و بعد الاستماع إلى المقرّر ،

في الشّكل :

– اعتبارا أنّ مجلس الأمّة قام بإعداد نظامه الدّاخلي و صادق عليه في 24 رمضان عام 1418 الموافق 22 يناير سنة 1998 طبقا لأحكام المادّة 115 (الفقرة الثّالثة) من الدّستور،

– اعتبارا أنّ الإخطار الصّادر عن رئيس الجمهوريّة بخصوص مطابقة هذا النّظام للدّستور جاء وفقا للمادّة 165 (الفقرة الثالثة) من الدّستور.

في الموضوع :

1- اعتبارا أنّ غرفتي البرلمان تتمتّعان بالإختصاص المستقلّ في إعداد نظامهما الدّاخليّ و المصادقة عليهما طبقا للفقرة الأخيرة من المادّة 115 من الدّستور،

– و اعتبارا أنّ المؤسّس الدّستوري بتكريسه هذه الاستقلالية، يقصد بأنّ المجالات الّتي أقرّ تدخّل سلطات فيها تكون مستثناة من النّظامين الدّاخليين لغرفتي البرلمان،

– و اعتبارا أنّ المجلس الدّستوريّ، حينما أقرّ تضمين النّظامين الدّاخليّين لغرفتي البرلمان، موادّ يعود الاختصاص فيها للقانون، كان يهدف إلى ضمان السّير العادي لهاتين المؤسّستين شريطة احترام المشرّع، عند إعداده هذه النّصوص، التّوزيع الدّستوري لهذه الاختصاصات .

2 – فيما يخصّ الموادّ من 63 إلى 68 و المادّتان 75 و 76 من النّظام الدّاخلي لمجلس الأمّة، الخاصة بإجراءات التّعديلات على النّصوص القانونيّة مأخوذة بصفة مجتمعة، بسبب ما لها من التّشابه في الموضوع الّذي تعالجه،

– اعتبارا أنّ الفقرة الأولى من المادّة 119 من الدّستور قد أسندت صلاحيّة المبادرة بالقوانين لكلّ من رئيس الحكومة و النّواب دون سواهم،

– واعتبارا أنّ الفقرة الأولى من المادّة 120 من الدّستور، توجب أن يكون كلّ مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشّعبيّ الوطنيّ و مجلس الأمّة على التوالي حتّى تتمّ المصادقة عليه،

– و اعتبارا أنّه بمقتضى الفقرتين الثّانية و الثالثة من المادّة 120 من الدّستور، تنصب مناقشة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على النّص المعروض عليه، و أنّ مناقشة مجلس الأمّة تنصبّ على النّص الذي صوّت عليه المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ، ومن ثمّ فإنّ المؤسّس الدّستوري يقصد من خلال هذه الأحكام تحديد إطار تدخّل كلّ غرفة ،

– واعتبارا أنّ الفقرة الرّابعة من المادّة 120 من الدّستور تقرّ احتمال حدوث خلاف بين الغرفتين وتضع لذلك تدابير حلّه بإسناد مهمّة اقتراح نصّ يتعلّق بالأحكام محلّ الخلاف إلى لجنة متساوية الأعضاء مشكّلة من ممثّلين عن غرفتي البرلمان، تجتمع بناء على طلب من رئيس الحكومة، ممّا يترتّب عليه أن المؤسّس الدّستوري لا يقصد على الإطلاق منح مجلس الأمّة صلاحية إدخال أيّ تعديل على النّص المعروض عليه للمناقشة خارج هذا الإطار،

و اعتبارا ، بالنتيجة، أنّ إقرار حقّ التّعديل و إجراءاته الواردة في المواد 63 من إلى68 و المادتين 75 و 76 من النّظام الدّاخلي تتعارض مع مقتضيات موادّ الدّستور المذكورة سابقا.

3 – فيما يخصّ المواد 74 و 77 و 78 من النّظام موضوع الإخطار مأخوذة بصفة منفردة:

أ – بخصوص الفقرات التّالية من المادّة 74 من النّظام الدّاخلي في الصّياغة الّتي حُرّرت بالكيفيّة التّالية :

  ” … يُستمع إلى مندوب أصحاب التّعديل في إطار اللّجنة المختصّة في حالة قبول التّعديل من طرف الحكومة و اللّجنة المعنيّة و يدرج ذلك في التّقرير التّكميليّ .

و في حالة رفض التّعديل من كليهما أو أحدهما يُعرض الأمر على المجلس   للبتّ فيه.

يمكن سحب التّعديل عند الاقتناع.

يُعرض التّقرير التّكميلي على المجلس…” .

– اعتبارا أنّ مضمون هذه الفقرات يتعلّق بصلاحية مجلس الأمّة في إدخال تعديلات على النّصوص المعروضة عليه للمناقشة، و سبق بيان عدم مطابقتها للدّستور كما هو معلّل بالطاّلع، عملا بأحكام المادّتين119 و 120 من الدّستور، ممّا يستتبع اقتطاعها من المادّة 74 من النّظام الدّاخلي و تعاد صياغتها.

ب – بخصوص الفقرة الثالثة من المادّة 77 من النّظام الدّاخلي في الصّياغة الّتي حرّرت على النّحو الآتي:

” لا يأخذ الكلمة أثناء مناقشة الموادّ سوى مندوبو أصحاب التّعديلات، و الحكومة، ورئيس اللّجنة المختصّة أو مقرّرها “.

– اعتبارا أن عبارة ” مندوبو أصحاب التّعديلات” تتعلّق، بدورها، بتخويل مجلس الأمّة إدخال تعديلات على النّصوص المعروضة عليه للمناقشة، و سبق بيان عدم مطابقتها للدّستور، و عليه فإنها تأخذ نفس الحكم السّابق عرضه لاتّحادها في المرجعيّة الدّستوريّة و العلّة.

ج – بخصوص الفقرة الثّانية من المادّة 78 المحرّرة كالآتي:

” لايجوز تقديم تعديلات عند إقرار التّصويت بدون مناقشة “.

– اعتبارا أنّ المؤسّس الدّستوري لم يخوّل مجلس الأمّة صلاحيّة إدخال تعديلات على النّصوص المعروضة عليه، و قد سبق بيان ذلك أعلاه لاتحاد الموضوع و العلّة .

د – بخصوص جزء الفقرة الأولى من المادّة 78 من النّظام الدّخلي المحـرّر كما يأتي: ” …. أو بطلب من اللّجنة المختصة أو الحكومة بخصوص النّصوص المحالة على   المجلس “.

– اعتبارا أنّ طلب اللّجنة أو الحكومة بإجراء التّصويت بدون مناقشة، الوارد في المادّة 78 من النّظام الدّاخلي، يخلّ بأحكام المادّة 120 من الدّستور الّتي تقضي بوجوب مناقشة مشاريع و اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشّعبي الوطنيّ و مجلس الأمّة .

لهذه الأسباب

يدلي بالرّأي التالي :

في الشّكل :

1 – أنّ النّظام الدّاخليّ لمجلس الأمّة تمّ إعداده و المصادقة عليه وفقا للفقرة الثّالثة  من المادّة 115 من الدّستور، فهو مطابق للدّستور.

2 – أنّ الإخطار الصّادر عن رئيس الجمهوريّة بخصوص مطابقة النّظام الدّاخلي للدّستور جاء وفقا للفقرة الثالثة من المادّة 165 من الدّستور، فهو مطابق للدّستور.

في الموضوع :

1 – تعدّ غير مطابقة للدّستور الموادّ من 63 إلى 68 و المادّتان 75 و 76 من النّظام الدّاخلي لمجلس الأمّة .

2 – يصرّح أنّ الموادّ 74 و 77 و 78 مطابقة جزئياً للدّستور و تحرّر كما يأتي :

” المادّة 74 : تبدأ المناقشة بالاستماع إلى ممثّل الحكومة، ويلي هذا الاستماع تقديم تقرير اللّجنة المختصّة ، ثمّ تدخلات أعضاء مجلس الأمّة وفق ترتيب تسجيلهم المسبق .

تنصبّ التدخلات أثناء المناقشة العامّة على كامل النّص .

تعطى الكلمة للحكومة أو لرئيس اللّجنة المختصة أو لمقرّرها كلّما طلبوها .

يمكن الّرئيس أن يقلّص أثناء المناقشة مدّة التّدخل في إطار الأجل المحدّد للمناقشة العامّة.

عند انتهاء المناقشة العامّة، يقرّر رئيس الجلسة التّصويت على النّص مادّة بمادّة ، ثمّ المصادقة عليه بكامله ” .

” المادّة 77 في فقرتها الأخيرة :

لا يأخذ الكلمة أثناء مناقشة الموادّ سوى الحكومة و رئيس اللّجنة المختصة  أو مقرّرها ” .

” المادّة 78 : يقرّر مكتب مجلس الأمّة التّصويت بدون مناقشة بناء على إخطار من رئيس الجمهوريّة طبقا للمادة 124 من الدّستور . و يعرض النّص بكامله على التّصويت و لا تجرى أية مناقشة في الموضوع ” .

3 – تُعتبر الأحكام غير المطابقة للدّستور كلّيا أو جزئياّ قابلة للفصل عن باقي أحكام النّظام الدّاخلي لمجلس الأمّة .

4 – يتعيّن على مجلس الأمّة إعادة النّظر في ترقيم موادّ هذا النّظام على ضوء هذه التّعديلات .

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة.

بهذا تداول المجلس الدّستوري في جلساته بتاريخ 11، 12 و 13 شوّال عام 1418 الموافق 8، 9 و 10 فبراير سنة 1998.

رئيس المجلس الدّستوري

سعيد بو الشعير .

إنّ المجلس الدّستوريّ ،

– بناء على إخطار رئيس الجمهوريّة، طبقا لأحكام المادّة 165 (الفقرة 3 ) من الدّستور، برسالة رقم 21/ ر.ج . مؤرخة في 22 فبراير سنة 1998، مسجلّة في سجّل الإخطار بالأمانة العامّة للمجلس الدّستوريّ بتاريخ 22 فبراير سنة 1998   تحت       رقم 15 / 98 س. إ. قصد مراقبة مطابقة المادّة 29 المعدّلة من النّظام الدّاخلي للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ للدّستور،

– و بناء على الدّستور في موادّه 115 و 163 (الفقرة الأولى) و 165 ( الفقرة الثالثة) و 167 (الفقرة الأولى) منه،

– و بمقتضى النّظام المؤرخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الّذي يحدّد إجراءات عمل المجلس الدّستوري، المعدّل و المتمّم، لاسيما المادّة الخامسة ( الفقرة الثانية) منه،

– و بناء على إقرار المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لنظامه الدّاخلي بتاريخ 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997،

– و بناء على رأي المجلس الدّستوريّ رقم 03 / ر. ن. د / 97 المؤرخ في 26 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 31 يوليو سنة 1997 و المتعلّق بمراقبة مطابقة النّظام الدّاخلي للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ للدّستور،

 

و بعد الإستماع إلى المقرّر ،

في الشّكل :

– اعتبارا أنّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ صادق في جلسته العامّة يوم الأربعاء 11 فبراير سنة 1998 على تعديل نصّ المادّة 29 من نظامه الدّاخليّ طبقا لأحكام المادّة 115 (الفقرة 3) من الدّستور،

– و اعتبارا أنّ الإخطار الصّادر عن رئيس الجمهوريّة بخصوص مراقبة مطابقة تعديل المادّة 29 من النّظام الدّاخلي للمجلس الشعبي الوطنيّ جاء وفقا للمادّة 165 (الفقرة الثالثة) من الدّستور،

في الموضوع :

– اعتبارا أنّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ يتمتّع بالإختصاص في إعداد نظامه الدّاخلي     و تعديله،

– و اعتبارا أنّ المادّة 29 من النّص موضوع الإخطار وردت صياغتها بعد التّعديل كما يأتي :

المادّة 29 :» تختصّ لجنة الشّؤون الخارجية و التعاون و الجالية بالمسائل المتعلّقة بالشؤون الخارجيّة و الإتفاقيات و المعاهدات و التّعاون الدّولي و قضايا الجالية الجزائريّة المقيمة بالخارج .

و تشارك في إعداد برنامج النّشاط الخارجيّ للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وتقوم بمتابعة تنفيذه من خلال اللقاءات و الإجتماعات البرلمانيّة الثنائيّة و الإقليمية و الجهويّة       و الدّوليّة .

يتمّ تشكيل و إرسال الوفود البرلمانيّة و كذا استقبال الوفود البرلمانيّة الأجنبيّة، بالتنسيق بين رئيس المجلس الشّعبي الوطنيّ و رئيس اللّجنة و رؤساء المجموعات البرلمانيّة.

تدرس المعاهدات و الإتفاقيات الدّوليّة وتقدّمها للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ للموافقة عليه .

تقدّم عرضا في مجال اختصاصاتها في الجلسة الّتي يخصّصها المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لمناقشة بيان السّياسة الخارجيّة « .

– اعتبارا أنّ تعديل المادّة 29 موضوع الإخطار أضفى وضوحا على اختصاص لجنة الشؤون الخارجيّة و التّعاون والجالية ، كما يستجيب للطّبيعة التّعدّدية للمجلس الشّعبي الوطنيّ من خلال النّصّ على التّنسيق بين رئيس المجلس الشّعبي الوطنيّ و رئيس اللّجنة ورؤساء المجموعات البرلمانيّة في مجال العلاقة مع البرلمانات الأجنبيّة،

– واعتبارا، و بالنتيجة، أنّ التعديل موضوع الإخطار لا يحتوي في نصّه أيّ إخلال أو مسّ بأحكام الدّستور و مبادئه ،

لهذه الأسباب :

يدلي بالرّأي الآتي :

في الشّكل :

1 – أنّ تعديل المادّة 29 تمّ وفقا لأحكام المادّة 115 ( الفقرة 3) من الدّستور، فهو مطابق للدّستور.

2 – أنّ الإخطار الوارد من رئيس الجمهوريّة بخصوص مراقبة مطابقة المادّة 29 المعدّلة قد جاء وفقا للمادّة 165 (الفقرة الثّالثة) من الدّستور، فهو مطابق للدّستور.

 

في الموضوع :

تعدّ المادّة 29 المعدّلة، من النّظام الدّاخلي للمجلس الشّعبي الوطنيّ، مطابقة للدّستور.

ينشر هذا الرّأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة ،

بهذا تداول المجلس الدّستوريّ في جلسته بتاريخ 28 شوّال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 .

رئيس المجلس الدّستوريّ

   سعيد بوالشعير.

إن المجلس الدّستوري ،

– بناء على إخطار رئيس الجمهوريّة طبقا لأحكام المادّة 165 (الفقرة الثّانية) من الدّستور، بالرّسالة رقم   22 / ر. ج. المؤرخة في 2 مايو سنة 1998، المسجّلة في سجّل الإخطار بالأمانة العامّة للمجلس الدّستوري بتاريخ 3 مايو سنة 1998 تحت           رقم 16 / 98 س.إ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة و تنظيمه و عمله للدّستور،

– و بناء على الدّستور في موادّه 123، 152 (الفقرة الثانيّة)، 153، 163 (الفقرة الأولى)، 165 (الفقرة الثّانية)، 167 (الفقرة الأولى) و 180،

– و بمقتضى النّظام المؤرخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الّذي يحدّد إجراءات عمل المجلس الدّستوري، المعدّل، والمتمّم،

– و بعد الاستماع إلى المقرّر،

في الشّكل :

– اعتبارا أنّ القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة و تنظيمه و عمله المعروض على المجلس الدّستوريّ لمراقبة مطابقته للدّستور، قد حصل وفقا لأحكام المادّة 123 (الفقرة الثانية) من الدّستور، على مصادقة المجلس الشّعبي الوطنيّ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 شوّال عام 1418 الموافق 13 فبراير سنة 1998 خلال دورته العاديّة المفتوحة بتاريخ 2 جمادى الثّانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 ومصادقة مجلس الأمّة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 خلال دورته العادّية المفتوحة بتاريخ 3 ذي القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998 ،

– و اعتبارا أنّ الإخطار الصّادر عن رئيس الجمهوريّة بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة و تنظيمه و عمله للدّستور جاء وفقا للمادّة 165 (الفقرة الثّانية) من الدّستور.

في الموضوع :

1. فيما يخصّ بعض المصطلحات الواردة في القانون العضويّ :

أ . فيما يخصّ عنوان و بعض أحكام القانون العضويّ :

– اعتبارا أنّ المشرّع باستعماله في عنوان القانون العضويّ، موضوع الإخطار، و في بعض أحكامه، مصطلحات “صلاحيات” و “سير” و “تسيير” فإنّه لم يعبر بأمانة عن المصطلحات المقابلة لها الواردة في المادّة 153 من الدّستور.

ب . فيما يخصّ المصطلح ” يقرّرون” الوارد في المادّة 29 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار :

– اعتبارا أنّ المشرّع حين استعمل كلمة “يقرّرون ” الواردة في المادّة 29 من هذا القانون موضوع الإخطار، يكون قد أضفى معنى مغايرا للمعنى المقصود من محتوى هذه المادّة، ولا يمكن اعتبار ذلك سوى سهوا منه ممّا يستوجب تداركه.

ج . فيما يخصّ المصطلح “تأسيس” الوارد ذكره في المادّة 44 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار :

– اعتبارا أنّ تأسيس مجلس الدّولة كهيئة دستوريّة قد تم بموجب الفقرة الثّانية من المادّة 152 من الدّستور،

– و اعتبارا أنّ المؤسّس الدّستوري استعمل في المادّة 180 من الدّستور مصطلح “تنصيب” و أنّ المشرّع حين استعمل في المادّة 44 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، مصطلح “تأسيس” يكون قد أضفى غموضاً على المعنى الّذي يقصده ممّا يستوجب إزالته.

2. فيما يخصّ المادّة 2 (الفقرة الثالثة) من القانون العضويّ، الّتي وردت صياغتها كما يأتي :

” يتمتّع بالاستقلاليّة الضّروريّة الضّامنة لحياد و فعاليّة أشغاله”.

– اعتبارا أنّ مبدأ استقلاليّة السّلطة القضائيّة الوارد ذكره في المادّة 138 من الدّستور المنبثق عن المبدأ الدّستوريّ القاضي بالفصل بين السّلطات، يستمد مفهومه من الضّمانات الدّستوريّة المنصوص عليها في الموادّ 147 و 148 و 149 من الدّستور ،

– و اعتبارا أنّ المؤسّس الدّستوري حين منح هذه الضّمانات الخاصّة بالاستقلالية للقاضي دون غيره يقصد منح مجلس الدّولة هذه الضّمانات في ممارسة اختصاصاته القضائية لاغير،

– و اعتبارا أنّ المشرّع بتطبيقه لمبدأ استقلاليّة السّلطة القضائية الّذي أقرّته المادّة 138 من الدّستور، قد منح بموجب المادّة 2 (الفقرة الثالثة) من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، الاستقلالية لمجلس الدّولة كهيئة تمارس اختصاصات قضائية و استشاريّة،     و بالتّالي يكون قد خالف الأحكام الدّستوريّة في هذا الموضوع حين وسّع هذه الاستقلاليّة لتشمل الاختصاص الاستشاريّ لمجلس الدّولة.

3. فيما يخصّ المادّة 3 من القانون العضويّ المحرّرة كالآتي :

” يحدّد مقرّ مجلس الدّولة في الجزائر العاصمة “.

– اعتبارا أنّ المشرّع حين حدّد مقرّ مجلس الدّولة بالجزائر العاصمة قد أغفل السّلطة المخوّلة لرئيس الجمهوريّة في الحالة الاستثنائيّة بمفتضى أحكام الفقرة الثّالثة من المادّة 93 من الدّستور.

4 . فيما يخضّ المادّة 4 من القانون العضويّ المحرّرة كالآتي :

” يبدي مجلس الدّولة رأيه في مشاريع القوانين و الأوامر حسب الشّروط الّتي يحدّدها هذا القانون و الكيفيات المحدّدة ضمن نظامه الدّاخليّ.

كما يمكن أن يبدي رأيه في مشاريع المراسيم التي يتمّ إخطاره بها من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة حسب الحالة “.

– اعتبارا أنّ المؤسس الدّستوري بتخويل المشرّع تحديد اختصاصات أخرى لمجلس الدّولة بموجب قانون عضوي، كما ورد ذلك في المادّة 153 من الدّستور كان يقصد ترك المجال للمشرّع لتحديد اختصاصات قضائية أخرى في إطار الفصل الثالث من الدّستور الوارد تحت عنوان ” السّلطة القضائية “،

– و اعتبارا أنّ الاختصاصات الاستشاريّة الّتي أقرّها المؤسس الدّستوري على سبيل الحصر تتعلّق بمشاريع القوانين دون سواها التي تعرض وجوبا على مجلس الدّولة لإبداء الرّأي فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء طبقا للمادّة 119 (الفقرة الأخيرة) من الدّستور،

  – و اعتبارا أنّ المشرّع بإقرار عرض مشاريع الأوامر، و مشاريع المراسيم الرّئاسيّة و التّنفيذية على مجلس الدّولة لإبداء الرّأي فيها، كما ورد في المادّة 4 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، لم يتقيّد بالنّصّ الدّستوريّ بل أضاف اختصاصات استشاريّة أخرى لم يقرّها المؤسس الدّستوريّ و بالتّالي يكون قد استأثر لنفسه ما لم تقض به أحكام المادّة 119 (الفقرة الأخيرة) من الدّستور، مما يفضي إلى الإخلال بمقتضياتها،

– و اعتبارا أنّه بخصوص مشاريع القوانين التي أبدى مجلس الدولة رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء طبقا لأحكام المادّة 119 من الدّستور الفقرة الأخيرة منها، و أصدرها رئيس الجمهوريّة بعد ذلك في شكل أوامر حسب الشّروط التي أقرّها الدّستور، و لمراعاة الأسباب التي أسّس عليها المجلس الدّستوري منطوق رأيه هذا القاضي بعدم إخضاع مشاريع الأوامر لرأي مجلس الدّولة فإنّه يتعيّن إدراج تاريخ   رأي مجلس الدّولة بشأن تلك المشاريع ضمن التأشيرة المتعلّقة بإبداء الرّأي.

5 . فيما يخصّ المادّة 13 من القانون العضويّ :

– اعتبارا أنّ المادّة 13 الواردة تحت الفصل الثّاني من القانون العضويّ موضوع الإخطار، تنصّ على إمكانيّة ” ….. مجلس الدّولة و بمبادرة منه، جلب انتباه السّلطات العموميّة حول الإصلاحات التّشريعيّة أو التّنظيميّة أو الإداريّة ذات المنفعة العامّة “.

– و اعتبارا أنّ المشرّع حين خوّل مجلس الدّولة حقّ المبادرة بجلب انتباه السّلطات العموميّة حول الإصلاحات التّشريعيّة أو التّنظيميّة أو الإداريّة ذات المنفعة العامّة، حتّى و إن كان ذلك اختياريا، فأنّه يكون قد أسند له اختصاصًا يتعدّى نطاق الاختصاصات الاستشاريّة التي يقتصر فيها تدخّل مجلس الدّولة على إبداء الرّأي في مشاريع القوانين دون سواها طبقا للفقرة الأخيرة من المادّة 119 من الدّستور، و بالتّالي يكون قد أخلّ بمقتضياتها.

6. فيما يخصّ الموادّ 15 (الفقرة الثّانية) 36، 37، 38 (الفقرة الثانية)، 39 (الفقرة الأولى)، 40 و 41 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار مأخوذة بصفة مجتمعة بسبب ما لها من تشابه في الموضوع الّذي تعالجه:

– اعتبارا أنّ هذه الموادّ تتّحد في العلّة و الموضوع مع المادّة 4 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار.

7. فيما يخصّ المادّة 20 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار المحرّرة كالآتي :

” يعدّ مكتب مجلس الدّولة نظامه الدّاخلي، وتتمّ الموافقة عليه بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدّولة.

يحدّد النّظام الدّاخلي تنظيم و تسيير مجلس الدّولة، لا سيّما عدد الغرف، و الأقسام و مجالات عملها، و كذا صلاحيّات كتابة الضّبط و الأقسام التّقنية و المصالح   الإدارية “.

أ . فيما يخصّ الفقرتين الأولى و الثّانية من المادّة 20 المذكورة أعلاه مأخوذتين مجتمعتين :

– اعتبارا أنّ المادّة 20 كما وردت صياغتها في القانون العضويّ، موضوع الإخطار،تنصّ في فقرتها الأولى على النّظام الدّاخلي لمكتب مجلس الدّولة و إجراءات الموافقة عليه، بينما تحدّد في فقرتها الثّانية موضوع النّظام الدّاخلي لمجلس الدّولة،       و بالتّالي تكون قد أقرّت نظامين داخليّين .

ب . فيما يخصّ الفقرة الأولى من المادّة 20 المذكورة أعلاه :

– اعتبارا من جهة ، أنّ موضوع النّظام الدّاخلي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادّة المذكورة أعلاه، لم يرد ذكره في أي حكم من أحكام النّصّ موضوع الإخطار، و بالتّالي يكون هذا النّظام الدّاخلي بدون موضوع محدّد.

– و اعتبارا من جهة أخرى، أنّ المشرّع بإقرار عرض النّظام الدّاخلي لمكتب مجلس الدّولة على موافقة رئيس الجمهوريّة يكون قد أخلّ بمبدأ الفصل بين السّلطات الّذي يلزم كلّ سلطة بأن تدرج أعمالها في حدود مجال اختصاصاتها التي ينص عليها الدّستور،

– و اعتبارا أنّه إذا كانت نيّة المشرّع إقرار نظام داخليّ لمكتب مجلس الدّولة، فإنّ المادّة 26 – 1 و فقرتها الأخيرة و الفقرة 2 من المادّة 20 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، كافيّتان في حدّ ذاتهما لتضمين ذلك.

ج . فيما يخصّ الفقرة الثّانية من المادّة 20 المذكورة أعلاه مأخوذة منفردة :

– اعتبارا أنّ المؤسّس الدّستوري أقرّ صراحة في المادة 153 من الدّستور تحديد تنظيم مجلس الدّولة و عمله واختصاصاته الأخرى بقانون عضويّ،

– و اعتبارا أنّ المشرّع باعتماده صياغة هذه الفقرة على النّحو المذكور أعلاه، يكون قد أدخل غموضا على معنى هذه الفقرة التي يستشف من قراءتها الوحيدة أنّ نيّته هي تحديد كيفيّات تنظيم و عمل مجلس الدّولة، لأنّه في حالة العكس يكون قد أحال مواضيع من اختصاص القانون العضويّ على النّظام الدّاخلي لمجلس الدّولة،     و يكون بذلك قد أخلّ بمقتضيات المادّة 153 من الدّستور.

– و اعتبارا بالنّتيجة أنّ عدم ذكر المشرّع كلمة ” كيفيّات” لا يمكن أن يكون سوى نتيجة سهو منه، وفي هذه الحالة تكون الفقرة الثّانية من المادّة 20 المذكورة أعلاه مطابقة جزئياً للدّستور.

لهذه الأسباب :

يدلي بالرّأي الآتي :

في الشّكل :

1. أنّ القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة و تنظيمه و عمله قد تمّت المصادقة عليه طبقا لأحكام المادّة 123 من الدّستور، و يعدّ بذلك مطابقا للدّستور.

2. أنّ إخطار رئيس الجمهوريّة المجلس الدّستوريّ بخصوص مراقبة مطابقة هذا القانون العضويّ للدّستور تمّ تطبيقا لأحكام الفقرة الثّانية من المادّة 165 من الدّستور .

في الموضوع :

1. فيما يخصّ بعض المصطلحات المستعملة في القانون العضوي :

أ . تستبدل كلمة ” صلاحيّات ” ب “اختصاصات ” و كلمتا ” سير” و “تسيير” ب “عمل” على مستوى الأحكام الآتية التي تعاد صياغتها كالآتي :

العنوان ” القانون العضويّ رقم 98 – 01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة و تنظيمه و عمله ” .

المادّة الأولى : ” يحدّد هذا القانون العضويّ اختصاصات مجلس الدّولة و تنظيمه   و عمله طبقا للموادّ 119، 143، 152 و 153 من الدّستور” .

المادّة 15 : ” ينظّم مجلس الدّولة لممارسة اختصاصاته ذات الطّابع القضائيّ في شكل غرف، و يمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام.

و لممارسة اختصاصاته ذات الطّابع الاستشاري، ينظّم في شكل جمعيّة عامّة و لجنة دائمة “.

المادّة 20 ( الفقرة الثانية ) : ” يحدّد النّظام الدّاخلي كيفيّات تنظيم و عمل مجلس الدّولة، لاسيّما عدد الغرف، و الأقسام و مجالات عملها، و كذا صلاحيّات كتابة الضّبط و الأقسام التّقنيّة و المصالح الإداريّة “.

المادّة 22 : ” تشكيلة مجلس الدّولة المبيّنة في المادّة 21 أعلاه، يمكن أن تعزّز عند ممارسة اختصاصاته الاستشاريّة بمستشاري دولة من ذوي الاختصاص في مهمة غير عاديّة “.

الباب الثاني : ” اختصاصات مجلس الدّولة “.

الفصل الأول : ” الاختصاصات ذات الطّابع القضائيّ “.

الفصل الثاني : ” الاختصاصات ذات الطّابع الاستشاري “.

ب . المادّة 29 : تعاد صياغة هذه المادّة كالآتي :

المادّة 29 : ” يوزّع رؤساء الأقسام القضايا على القضاة التابعين لها، و يترأسون الجلسات و يعدون تقارير، و يسيّرون المناقشات و المداولات ” .

ج . تعدّ المادّة 44 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، مطابقة جزئياً للدّستور.

يستبدل مصطلح ” تأسيس ” الوارد ضمن المادّة 44 بمصطلح ” تنصيب ” وتعاد صياغتها كالآتي :

المادّة 44 : ” بصفة انتقالية و في انتظار تنصيب مجلس الدّولة ، تبقى الغرفة الإداريّة للمحكمة العليا مختصّة للفصل في القضايا المعروضة عليها “.

2 . تعدّ الفقرة الثّالثة من المادّة 2 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، مطابقة جزئياً للدّستور، و تعاد صياغتها كالآتي :

المادّة 2 (الفقرة الثالثة) : ” يتمتّع مجلس الدّولة حين ممارسة اختصاصاته القضائيّة بالاستقلاليّة “.

3 . تعدّ المادّة 3 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، مطابقة جزئياً للدّستور   و تعاد صياغتها كالآتي :

المادّة 3 : ” مع مراعاة أحكام المادّة 93 من الدّستور، يحدّد مقرّ مجلس الدّولة       في الجزائر العاصمة “.

4 . تعدّ الموادّ 4، 15 (الفقرة الثانيّة )، 36 ، 37، 38 (الفقرة الثانيّة)، 39 (الفقرة الأولى) و 41 مطابقة جزئيا للدّستور، و تعاد صياغتها كالآتي :

المادّة 4 : ” يبدي مجلس الدّولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشّروط التي يحدّدها هذا القانون و الكيفيّات المحددة ضمن نظامه الدّاخلي “.

المادّة 15 ( الفقرة الثّانية) : ” و لممارسة اختصاصاته ذات الطّابع الاستشاري ، ينظم في شكل جمعيّة عامّة، ولجنة دائمة “.

المادّة 36 : ” يتداول مجلس الدّولة في المجال الاستشاريّ في شكل جمعيّة عامّة و لجنة دائمة “.

المادّة 37 : ” تبدي الجمعيّة العامّة لمجلس الدّولة رأيها في مشاريع القوانين “.

المادّة 38 ( الفقرة الثّانية) : ” تضم الجمعيّة العامّة نائب الرّئيس و محافظ الدّولة،   و رؤساء الغرف و خمسة (5) من مستشاري الدّولة “.

المادّة 39 (الفقرة الأولى) : ” خلافا لأحكام المادّة 37 من هذا القانون، تكلّف اللّجنة الدائمة بدراسة مشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبّه رئيس الحكومة على استعجالها “.

المادّة 41 : ” يعيّن رئيس الحكومة بإقتراح من الوزير المعنيّ بالأمر، على مستوى كلّ وزارة، موظّفين برتبة مدير إدارة مركزيّة على الأقل، للحضور و الإدلاء برأي استشاريّ في جلسات الجمعيّة العامّة و اللّجنة الدائمة في القضايا التّابعة لقطاعاتهم فقط “.

5 . تعدّ المادّة 13 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدّستور.

6 . تعدّ الفقرة الأولى من المادّة 20 من القانون العضويّ غير مطابقة للدّستور.

7 . تعدّ الفقرة الثّانية من المادّة 20 مطابقة جزئياً للدّستور و تعاد صياغتها في شكل مادّة كالآتي :

المادّة 20 : ” يحدّد النّظام الدّاخليّ كيفيات تنظيم و عمل مجلس الدّولة، لاسيما عدد الغرف ، و الأقسام   و مجالات عملها، و كذا صلاحيّات كتابة الضّبط         و الأقسام التّقنيّة و المصالح الإداريّة “.

8 . تعدّ المادّة 40 من القانون العضويّ غير مطابقة للدّستور .

9 . تعتبر الأحكام غير المطابقة للدّستور كلياً أو جزئياً قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضويّ موضوع الإخطار .

10 . تعدّ باقي أحكام القانون العضويّ، موضوع الإخطار، مطابقة للدّستور .

11 . بناء على التّصريح بعدم مطابقة المادتين 13 و 40 من القانون العضويّ موضوع الإخطار للدّستور، يعاد ترقيم الموادّ من 14 إلى 46 من القانون العضويّ و بذلك يكون عدد موادّه 44 مادّة .

ينشر هذا الرّأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .

بهذا تداول المجلس الدّستوريّ في جلساته بتاريخ 13، 16، 20 و 22 محرّم عام 1419 الموافق 10، 13، 17، و 19 مايو سنة 1998 .

  رئيس المجلس الدّستوري

سعيد بوالشعير

إنّ المجلس الدّستوريّ،

– بناء على إخطار رئيس الجمهوريّة طبقا لأحكام المادّة 165 (الفقرة الثانية) من الدّستور، بالرسالة رقم 23 / ر. ج المؤرخة في 16 مايو سنة 1998، و المسجّلة في سجلّ الإخطار بالأمانة العامّة للمجلس الدّستوريّ بتاريخ 16 مايو سنة 1998 تحت          رقم 17 / 98 س. إ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها و عملها للدّستور ،

– و بناء على الدّستور في موادّه 123، 152 (الفقرة الرابعة) 153، 155، 163 (الفقرة الأولى) 165 ( الفقرة الثّانية)، 167 (الفقرة الأولى) و 180 ،

– و بمقتضى النّظام المؤرخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدّد إجراءات عمل المجلس الدّستوريّ، المعدّل و المتمّم ،

و بعد الإستماع إلى المقرّر ،

في الشّكل :

– اعتبارا أنّ القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها وعملها المعروض على المجلس الدّستوريّ لمراقبة مطابقته للدّستور قد حصل، وفقا لأحكام المادّة 123 (الفقرة الثّانية) من الدّستور، على مصادقة المجلس الشّعبي الوطنيّ   في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 شوّال عام 1418 الموافق 3 فبراير سنة 1998             خلال دورته العاديّة المفتوحة بتاريخ 2 جمادى الثّانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 و مصادقة مجلس الأمّة في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 محرّم عام 1419الموافق 3 مايو سنة 1998 خلال دورته العادية المفتوحة بتاريخ 3 ذى القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998 ،

– و اعتبارا أنّ الإخطار الصادر عن رئيس الجمهوريّة بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها و عملها للدّستور جاء وفقا للمادّة 165 (الفقرة الثانية) من الدّستور .

في الموضوع :

1 . فيما يخصّ بعض المصطلحات الواردة في القانون العضويّ، موضوع  الإخطار :

أ . فيما يخصّ عنوان القانون العضوي و بعض أحكامه :

– اعتبارا أنّ المشرّع باستعماله في عنوان القانون العضويّ، موضوع الإخطار،    في التأشيرة السّادسة، في المادّة الأولى، في عنوان الفصل الثالث و في المادة 14 منه، المصطلحات ” صلاحيات” و “سير” و “تسيير ” فإنه لم يعبر بأمانة عن المصطلحات المقابلة لها الواردة في المادّة 153 من الدّستور.

ب . فيما يخصّ المصطلح “تأسيس” الوارد ذكره في المادّة 34 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار :

– اعتبارا أنّ تأسيس محكمة التّنازع كهيئة دستوريّة قد تمّ بموجب الفقرة الرّابعة  من المادّة 152 من الدّستور،

– و اعتبارا  أن المؤسس الدّستوريّ  أقرّ بمقتضى المادّة 180 من الدّستور، مصطلح  ” تنصيب” الهيئات الدّستورية التي تمّ تأسيسها ،

– و اعتبارا أنّ المشرّع باستعماله كلمة ” تأسيس” ضمن السّياق الذي وردت فيه هذه المادّة، وإن كان يقصد إبقاء ” تسوية منازعات الاختصاص خاضعة لأحكام قانون الإجراءات المدنيّة المتعلّقة بتنازع الاختصاص بين القضاة ” ريثما يتمّ تنصيب محكمة التّنازع و مجلس الدّولة و المحاكم الإداريّة، يكون قد أضفى غموضا على المعنى المقصود ممّا يستوجب إجلاؤه .

2 . فيما يخصّ التأشيرة الأخيرة و ما قبل الأخيرة من القانون العضوي، موضوع الإخطار :

– اعتبارا أنّ المشرّع حين  رتّب مصادقة البرلمان بعد رأي المجلس الدّستوريّ ضمن تأشيرات القانون العضويّ، موضوع الإخطار، فإنّه لم يراع أحكام المادّة 165 ( الفقرة الثّانية) من الدّستور التي تقرّ صراحة أنّ المجلس الدّستوري ” يبدي … رأيه وجوبا في دستوريّة القوانين العضويّة بعد أن يصادق عليها البرلمان ” ،

– و اعتبارا أنّ عدم احترام هذا التّرتيب لا يمكن أن يكون سوى نتيجة سهو من قبل المشرّع ممّا يستوجب تداركه.

3 . فيما يخصّ المادّة 2 من القانون العضويّ موضوع الإخطار، التي وردت صياغتها كالآتي :

” يكون مقرّ محكمة التّنازع في الجزائر العاصمة ” .

– اعتبارا أنّ المشرّع بتحديده لمقرّ محكمة التّنازع في الجزائر العاصمة              قد أغفل أحكام المادّة 93 (الفقرة الثّالثة) من الدّستور التي تخوّل رئيس الجمهورية               في الحالة الاستثنائية ، سلطة “…. اتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّة و المؤسّسات الدّستورية في الجمهورية “.

4 . فيما يخصّ الموادّ 7، 8 و 9 (الفقرة الأولى) من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، مأخوذة بصفة مجتمعة بسبب ما لها من تشابه في الموضوع الذي تعالجه :

– اعتبارا أنّ المشرّع قد أورد ضمن الموادّ المذكورة أعلاه إجراءات تعيين رئيس محكمة التنازع و قضاتها من قبل رئيس الجمهوريّة باقتراح من وزير العدل، و بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ،

– و اعتبارا أنّ المشرّع حين اشترط الأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء كعنصر من العناصر الإجرائية لتعيين قضاة محكمة التّنازع فإنه أضفى على “الرأي ” الطّابع الاستشاري، ممّا يعدّ إخلالا بأحكام الفقرة الأولى من المادّة 155 من الدّستور ،

– و اعتبارا أنّ المؤسّس الدّستوريّ حين خوّل المجلس الأعلى للقضاء سلطة اتخاذ القرار في تعيين القضاة و نقلهم و سير سلّمهم الوظيفيّ طبقا للمادّة 155 ( الفقرة الأولى) من الدّستور، يكون قد أضفى على رأي المجلس الأعلى للقضاء الطّابع الوجوبيّ و المطابق في هذه المجالات ،

– و اعتبارا، بالنتيجة، أنّ الموادّ 7، 8 و 9 (الفقرة الأولى) تعدّ مطابقة جزئياً للدّستور .

5 . فيما يخص المادّة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، الّتي وردت صياغتها كالآتي :

” يعد رئيس محكمة التّنازع و أعضاؤها النّظام الدّاخلي للمحكمة .

تتمّ الموافقة عليه بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المحكمة “.

– اعتبارا أنّ المشرّع حين أقرّ أن الموافقة على النّظام الدّاخلي لمحكمة التّنازع      تتمّ بموجب مرسوم رئاسي يكون قد أخلّ بالمبدأ الدّستوريّ المتعلق بالفصل           بين السّلطات القاضي بأنّ كلّ سلطة ملزمة بإدراج أعمالها ضمن الحدود الّتي رسمها   لها الدّستور.

6.  فيما يخصّ المادّة 14 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، المحرّرة كالآتي:

المادّة 14 : ” يحدّد النّظام الدّاخلي قواعد سير محكمة التّنازع ، لاسيّما كيفية استدعاء الأعضاء و توزيع الملفّات و كيفيّة إعداد التّقارير “.

– اعتبارا أنّ المؤسّس الدّستوري أقرّ صراحة في المادّة 153 من الدّستور تحديد تنظيم محكمة التّنازع و عملها و اختصاصاتها الأخرى بقانون عضويّ ،

– و اعتبارا أنّ المشرّع باعتماده صياغة هذه المادّة على النّحو المذكور أعلاه، يكون قد أدخل غموضا على معنى هذه المادّة التي يستشفّ من قراءتها الوحيدة أنّ نيّته هي تحديد كيفيّات عمل محكمة التّنازع، لأنه في حالة العكس يكون قد أحال مواضيع من اختصاص القانون العضوي على النّظام الدّاخلي لمحكمة التّنازع، و يكون بذلك قد أخلّ بمقتضيات المادّة 153 من الدّستور،

– و اعتبارا بالنّتيجة أنّ عدم ذكر المشرّع عبارة ” كيفيات عمل ” لا يمكن         أن يكون سوى نتيجة سهو منه. و في هذه الحالة، تكون المادّة 14 المذكورة        أعلاه مطابقة جزئياً للدّستور.

لهذه الأسباب :

يدلي بالرّأي الآتي :

في الشـّكـل :

1 . أن القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها و عملها قد تمّت المصادقة عليه طبقا لأحكام المادّة 123 من الدّستور، و يعدّ بذلك مطابقا للدّستور.

2 . أنّ إخطار رئيس الجمهوريّة المجلس الدّستوريّ بخصوص مراقبة مطابقة هذا القانون العضويّ للدّستور تمّ تطبيقا لأحكام الفقرة الثّانية من المادّة 165 من الدّستور .

في الموضوع :

1 . فيما يخصّ بعض المصطلحات المستعملة في القانون العضوي، موضوع الإخطار :

أ . تستبدل كلمة ” صلاحيات ” ب ” اختصاصات ” و كلمتا  “سير” و “تسيير” ب “عمل” بالنسبة للأحكام التّالية الّتي تعاد صياغتها كالآتي :

– العنوان : ” القانون العضويّ رقم ….. المؤرخ في ….. الموافق ….. المتعلق باختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها و عملها ” .

– فيما يخصّ التأشيرة السّادسة :” بمقتضى القانون العضويّ رقم ….. المؤرخ     في ….. المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة وتنظيمه و عمله ” .

المادّة الأولى : ” يحدّد هذا القانون العضويّ اختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها و عملها طبقا لأحكام المادّة 153 من الدّستور “.

– عنوان الفصل الثّالث : ” عمل محكمة التّنازع “.

المادّة 14 : ” …. عمل محكمة التّنازع ….” .

ب . تعدّ المادّة 34 من القانون العضويّ ، موضوع الإخطار، مطابقة جزئياً للدّستور .

يستبدل مصطلح “تأسيس” بمصطلح “تنصيب” ، و تعاد صياغة هذه المادّة كالآتي:

المادّة 34 : ” بصفة انتقالية، و في انتظار تنصيب محكمة التّنازع و مجلس الدّولة     و المحاكم الإدارية، تبقى تسوية منازعات الاختصاص خاضعة لأحكام قانون الإجراءات المدنيّة المتعلّقة بتنازع الاختصاص بين القضاة”.

2 . يعاد ترتيب التأشيرة الأخيرة و ما قبل الأخيرة من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، كالآتي :

– بعد مصادقة البرلمان ،

– و بناء على رأي المجلس الدّستوري ،

3 . تعدّ المادّة 2 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، مطابقة جزئياً للدّستور، و تعاد صياغتها كالآتي :

المادّة 2 : ” مع مراعاة أحكام المادّة 93 من الدّستور، يكون مقرّ محكمة التّنازع في الجزائر العاصمة “.

4 . تعدّ الموادّ 7، 8 و 9 (الفقرة الأولى) من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، مطابقة جزئياً للدّستور، و تعاد صياغتها كالآتي :

المادّة 7 : ” يعيّن رئيس محكمة التّنازع لمدّة ثلاث سنوات، بالتناوب، من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدّولة، من قبل رئيس الجمهوريّة، باقتراح من وزير العدل، وبعد الأخذ بالرّأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء” .

المادّة 8 : ” يعيّن نصف عدد قضاة محكمة التّنازع، من بين قضاة المحكمة العليا،    و النّصف الآخر من بين قضاة مجلس الدّولة، من قبل رئيس الجمهوريّة، باقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء “.

المادّة 9 (الفقرة الأولى ) : ” إضافة إلى تشكيلة محكمة التّنازع المبيّنة في المادّة 5 أعلاه، يعيّن قاض بصفته محافظ دولة و لمدّة ثلاث سنوات، من قبل رئيس الجمهوريّة، باقتراح من وزير العدل و بعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء، لتقديم طلباته، وملاحظاته الشّفويّة ….” .

5 . تعدّ المادّة 13 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، مطابقة جزئياً للدّستور، و تعاد صياغتها في فقرة و حيدة كالآتي :

المادّة 13 : ” يعدّ رئيس محكمة التّنازع و أعضاؤها النّظام الدّاخلي للمحكمة       و يوافقون عليه ” .

6 . تعدّ المادّة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدّستور، و تعاد صياغتها كالآتي:

المادّة 14 : ” يحدّد النّظام الدّاخلي كيفيّات عمل محكمة التـّنازع، لاسيّما كيفيّة استدعاء الأعضاء و توزيع الملفّات و كيفيّة إعداد التّقارير ” .

7 . تعتبر الأحكام غير المطابقة جزئياً للدّستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضويّ، موضوع الإخطار.

8 . تعدّ باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدّستور .

ينشر هذا الرّأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .

بهذا تداول المجلس الدّستوريّ في جلساته المنعقدة بتاريخ 22، 23، 26 و 27 محرّم عام 1419 الموافق 19، 20، 23 و 24 مايو سنة 1998 .

رئيس المجلس الدّستوريّ

سعيد بوالشعير

الفهرس 1999

إن المجلـس الدسـتوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 165 ( الفقرة الثانية) من الدستور، بالرسالة رقم 24/ ر.ج مؤرخة في 2 فبراير سنة 1999، مسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 2 فبراير سنة 1999 تحت رقم 19/99 س.إ. قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور،

– وبـناء عـلـى الـدســتور لا سـيمـا في مـواده 115 ( الفـقـرة الأولـى )، 123 ( الفقرة الثالثة )، 126، 165 ( الفقرة الثانية ) و 167 ( الفقرة الأولى )،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 05 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم،

– وبناء على رأي المجلس الدستوري رقم 04/ ر.ن.د/م.د/ 98 المؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998، والمتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، الذي ارتأى المجلس الدستوري بموجبه تضمين النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان مواد يعود الاختصاص فيها للقانون بهدف ضمان السير العادي لهاتين المؤسستين شريطة احترام المشرع، عند إعداد هذه النصوص، التوزيع الدستوري لهذه الاختصاصات.

وبـعـد الاستـمـاع إلى الـمـقـرر،

في الــشــكــل :

– اعتبارا أن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، قد حصل، وفقا لأحكام المادة 123 ( الفقرة الثانية )من الدستور، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 خلال دورته العادية المفتوحة بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998 ومصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 خلال دورته العادية المفتوحة بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998 ،

– و اعتبارا أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 ( الفقرة الثانية ) من الدستور.

في المــوضــوع :

أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:

1 – فيما يخص الاستناد إلى المادة 117 من الدستور:

– اعتبارا أن المادة 117 من الدستور تنص على أن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يشكلان لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي،

– واعتبارا أن المادة 117 ، المذكورة أعلاه، لا تشكل مرجعا أساسيا للاستناد إليها ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار، طالما أنها تحيل على نصين غير القانون العضوي.

2 – فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 123 من الدستور:

– اعتبارا أن المجلس الدستوري يتأكد عند إخطاره بالقوانين العضوية، وقبل الفصل في مطابقتها شكلا وموضوعا للدستور، من أن المصادقة على هذه القوانين العضوية قد تمت، من حيث الشكل، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور،

– واعتبارا، بالنتيجة، أن عدم ذكر المادة 123 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا يمكن اعتباره سوى سهوا من المشرع مما يقتضي تداركه بإدراج هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي.

3 – فيما يخص الاستناد إلى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات:

– اعتبارا أن المشرع حين استند ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإنه يكون قد استند إلى موضوع قد تكفل به الدستور.

 

ثانيا:فيما يخص بعض أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار:

1 – فيما يخص المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي:

” يكون مقر المجلس الشعبي الوطني ومقر مجلس الأمة في مدينة الجزائر.”

– اعتبارا أن المشرع حين حدد مقر كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في مدينة الجزائر، فإنه يكون قد أغفل السلطة المخولة لرئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور.

2 – فيما يخص المادة 9 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي: ” أجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة هي:

– الرئيس،

– المكتب،

– اللجان الدائمة،

– المجموعات البرلمانية.”

– اعتبارا أنه يستنتج من المواد 111، 113، 114، 117 و 119 من الدستور أن المؤسس الدستوري قد حصر الأجهزة المشتركة لكل من الغرفتين في الرئيس والمكتب واللجان الدائمة دون غيرها،

– واعتبارا أن المشرع حين أضاف بموجب المادة 9 من هذا القانون المجموعات البرلمانية إلى أجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يكون قد أخل بمقتضيات المواد المذكورة أعلاه،

– واعتبارا، بالنتيجة، أن المجموعات البرلمانية لا تدخل ضمن مجال القانون العضوي، وأن المادة 10 من هذا القانون كفيلة بتضمين ذلك.

 

3 – فيما يخص المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي: ” ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة وفقا لأحكام المادة 114 من الدستور.

يوضح النظام الداخلي الساري المفعول لكل غرفة كيفيات انتخابهما.”

– اعتبارا أن المؤسس الدستوري قد أقر في المادة 181 ( الفقرة الثانية ) من الدستور بأن القرعة لا تشمل رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدة ست ( 06 ) سنوات،

– واعتبارا أن المشرع حين نص على أن انتخاب رئيس مجلس الأمة، يتم وفقا لأحكام المادة 114 من الدستور يكون قد أغفل الإشارة إلى الحكم الانتقالي الوارد في الفقرة الثانية من المادة 181 من الدستور والمتعلق بانتخاب رئيس مجلس الأمة في العهدة الأولى.

 

4 – فيما يخص المادة 20 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي: زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 119 من الدستور،

يشترط في كل مشروع أو اقتراح قانون ليكون مقبولا ، أن يرفق بعرض أسباب، و أن يحرر نصه في شكل مواد.”

– اعتبارا أن المشرع أضاف شروطا أخرى لقبول اقتراح أو مشروع قانون ، إلى جانب الشروط المنصوص عليها في المادة 119 من الدستور كما يتبين ذلك من الصياغة التي اعتمدها،

– واعتبارا أن المادة 119 من الدستور تنص على سبيل الحصر على شروط قبول مشاريع واقتراحات القوانين،

– واعتبارا أنه ليس من اختصاص المشرع إضافة شروط أخرى في هذا المجال ما لم يؤهله المؤسس الدستوري لذلك صراحة،

– واعتبارا، والحال هذه، أن تحديد الشكل الذي يأخذه مشروع أو اقتراح قانون ليكون مقبولا، لا يعد في حد ذاته شرطا إضافيا للشروط المنصوص عليها في المادة 119 من الدستور و إنما يشكل إحدى الكيفيات المرتبطة بتطبيق هذه الشروط،

– واعتبارا، بالنتيجة، أن الصياغة التي اعتمدها المشرع لا يمكن أن تكون سوى نتيجة استعمال لتعبير غير ملائم.

 

5 – فيما يخص المادة 38 ( الفقرة الأولى ) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي: ” يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة، وفقا لأحكام المادة 124 من الدستور.”

– اعتبارا أن المشرع أقر بمقتضى المادة 38 ( الفقرة الأولى ) من هذا القانون تطبيق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة وفقا لأحكام المادة 124 من الدستور، دون أن يحدد الأوامر التي تعرض على كل غرفة من البرلمان للموافقة،

– واعتبارا أن المؤسس الدستوري رخص بمقتضى المادة 124 من الدستور لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان وفي الحالة الاستثنائية، على أن تتخذ تلك الأوامر في مجلس الوزراء،

– واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين خصص الفقرات 1 ، 2 و 3 من المادة 124 من الدستور للأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان، وخصص الفقرة الرابعة من نفس المادة للأوامر التي يمكن أن يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية، فإنه يهدف من وراء ذلك إلى التمييز بين الأوامر التي تعرض على كل غرفة من البرلمان والأوامر المستثناة من ذلك،

– واعتبارا، بالنتيجة، أنه إذا كان قصد المشرع أن يعرض رئيس الجمهورية الأوامر المذكورة في المادة 124 من الدستور بما في ذلك الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائية، ففي هذه الحالة يكون قد خالف أحكام المادة 124 من الدستور.

 

6 – فيما يخص المادة 64 ( الفقرة الأولى ) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي: ” يكون التصويت بالثقة بالأغلبية المطلقة.”

– اعتبارا أن المشرع أقر صراحة، بموجب هذه الفقرة، أن يكون التصويت بالثقة بالأغلبية المطلقة،

– واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد بين صراحة وعلى سبيل الحصر الحالات التي يشترط فيها أن يكون التصويت بالأغلبية المطلقة دون أن يشترط، بمقتضى المادة 84 ( الفقرة 5 ) من الدستور، تلك الأغلبية للموافقة على لائحة الثقة،

– واعتبارا أنه يستنتج من أحكام المادة 84 ( الفقرة 5 ) من الدستور أن المؤسس الدستوري يكتفي بالتصويت بالأغلبية البسيطة للموافقة على لائحة الثقة،

– واعتبارا، بالنتيجة، أن المشرع حين اشترط أن يكون التصويت بالثقة بالأغلبية المطلقة فإنه يكون قد خالف مدلول أحكام المادة 84 ( الفقرة 5 ) من الدستور.

 

7 – فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 65 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي: ” يمكن أعضاء البرلمان استجواب رئيس الحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع الساعة وفقا لأحكام المادة 133 من الدستور.”

– اعتبارا أن المؤسس الدستوري قد خول، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 133 من الدستور، أعضاء البرلمان إمكانية استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة،

– واعتبارا أن المشرع حين حصر إمكانية الاستجواب في رئيس الحكومة دون سواه، يكون قد استثنى إمكانية استجواب أعضاء الحكومة من قبل أعضاء البرلمان، الأمر الذي يعد إخلالا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 133 من الدستور.

8 – فيما يخص المواد 71 ( الفقرة الثالثة )، 73 ( الفقرة الثالثة ) و 74 (الفقرة الثالثة ) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذة بصفة مجتمعة، بسبب ما لها من تشابه في الموضوع الذي تعالجه والمحررة كالآتي:

 

المادة 71 ( الفقرة الثالثة ):

     ” يمكن عضو الحكومة أن يمتنع عن الإجابة لأسباب ذات مصالح إستراتيجية للبلاد.”

المادة 73 ( الفقرة الثالثة ):

       “في حالة عدم جواب عضو الحكومة على السؤال الكتابي الموجه إليه بعد انقضاء المدة المحددة أعلاه، يحق للنائب مساءلة عضو الحكومة شفويا.”

المادة 74 ( الفقرة الثالثة ):

       “تتبع نفس الإجراءات في حالة عدم الرد على السؤال الشفوي أو الكتابي.”

– اعتبارا أن فقرات المواد المذكورة أعلاه تخول عضو الحكومة إمكانية الامتناع عن الإجابة عن سؤال لأسباب ذات مصالح استراتيجية للبلاد وتقر إمكانية عدم الرد عن السؤال،

– واعتبارا أنه إذا كان المؤسس الدستوري قد بين، بموجب الفقرتين 2 و 3 من المادة 134 من الدستور، أن جواب عضو الحكومة يكون وفق الشروط المنصوص عليها في هاتين الفقرتين، دون أن يقرر أية حالة أخرى لعدم الجواب حتى وإن كان السؤال متعلقا بمصالح استراتيجية للبلاد، فإنه يستنتج من ذلك أن عضو الحكومة لا يمكنه الامتناع عن الرد لأي سبب كان، وأنه ملزم بالإجابة عن السؤال وفق الشروط والآجال المحددة في المادة 134 من الدستور،

– واعتبارا، بالنتيجة، أن المشرع حين مكن عضو الحكومة من الامتناع عن الإجابة يكون قد أخل بأحكام الفقرة 2 أو 3 من المادة 134 من الدستور حسب الحالة.

 

9 – فيما يخص المادة 98 من القانون العضوي، موضوع الإخطار:

أ ) فيما يخص الفقرة الأولى من هذه المادة والمحررة كالآتي:

” يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية في الحالات المنصوص عليها في المواد 90 الفقرة 4، 91 الفقرة 2، و 93 و 95، و 102 الفقرة الأخيرة، و 130 الفقرة 2، و 176 من الدستور. “

– اعتبارا أن المشرع قد ذكر بموجب هذه الفقرة حالات استدعاء البرلمان من قبل رئيس الجمهورية وأدرج ضمنها الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4 من الدستور،

– واعتبارا أن اجتماع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا في الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4 قد أقره المؤسس الدستوري في حالتي ثبوت المانع لرئيس الجمهورية أو شغور رئاسة الجمهورية بسبب الاستقالة أو الوفاة، وبالتالي فإن استدعاء البرلمان في هذه الحالة يكون من قبل رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة طبقا لأحكام المادة 88 من الدستور،

– واعتبارا، بالنتيجة، أن المشرع حين أدرج الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4 من الدستور ضمن الحالات التي يجتمع فيها البرلمان بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية يكون قد خالف أحكام الفقرات 2، 6 و 8 من المادة 88 من الدستور حسب الحالة.

 

ب ) فيما يخص الفقرة الثانية من هذه المادة والمحررة كالآتي:

” يجتمع البرلمان وجوبا باستدعاء من رئيس مجلس الأمة، في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 الفقرة 5.”

– اعتبارا أن المشرع أقر بمقتضى الفقرة المذكورة أعلاه أن اجتماع البرلمان في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 الفقرة 5 من الدستور يكون باستدعاء من رئيس مجلس الأمة،

– واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد أقر صراحة اجتماع البرلمان في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 2، 3 و 5 من المادة 88 من الدستور،

– واعتبارا أن رئيس مجلس الأمة يكلف بمهمة نيابة رئاسة الدولة لمدة أقصاها 45 يوما في حالة ثبوت المانع وفق ما تقضي به أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 88 من الدستور، وأنه خلالها أو بعدها يفقد صفة نيابة رئيس الدولة، حسب الحالة، ليستأنف مهمة رئاسة مجلس الأمة. وفي حالة استمرار المانع بإعلان الشغور بالاستقالة وجوبا، حينها فقط، يتولى رئاسة الدولة وفق الإجراءات المحددة في الفقرات 3، 5 و 6 من المادة 88 من الدستور،

– واعتبارا، بالنتيجة، أن المشرع حين ذكر بموجب المادة 98 الفقرة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، حالة واحدة يجتمع فيها البرلمان وجوبا فإنه يكون قد أغفل الحالتين المذكورتين في الفقرتين 2 و 3 من المادة 88 من الدستور.

جـ ) فيما يخص الفقرة الثالثة من هذه المادة المحررة كالآتي:

” كما يمكن أن يجتمع البرلمان باستدعاء من رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة في الحالة المنصوص عليها في المادة 177 من الدستور.”

– اعتبارا أن المشرع أقر صراحة أن استدعاء البرلمان في الحالة المنصوص عليها في المادة 177 من الدستور يكون من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة،

– واعتبارا أنه إذا كانت الإمكانية التي منحها المؤسس الدستوري، بمقتضى المادة 177 من الدستور، للبرلمان ليبادر باقتراح تعديل الدستور عاملا ينبغي أخذه في الحسبان عند تقرير من يعود إليه استدعاء البرلمان في هذه الحالة بالذات، إلا أن هناك عوامل أخرى يتعين أخذها بعين الاعتبار،

  – واعتبارا أن عدم قابلية مجلس الأمة للحل، وطبيعة المهام التي يتولاها رئيس مجلس الأمة في حالة ثبوت المانع لرئيس الجمهورية وعلى إثر التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، عاملان يقتضيان من المشرع أخذهما كذلك بعين الاعتبار عند تحديد من يستدعي البرلمان في الحالة المنصوص عليها في المادة 177 من الدستور،

  – واعتبارا، بالنتيجة، أن استدعاء البرلمان في الحالة المنصوص عليها في المادة 177 من الدستور يكون من قبل رئيس مجلس الأمة.

  10 – فيما يخص المادة 99 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي: ” يرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة بالتناوب.”

 – اعتبارا أن المشرع أقر في المادة 99 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تناوبا على رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بين رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة دون أن يحدد الحالات التي يمارس فيها هذا التناوب،

– واعتبارا أن التناوب على رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا لا يمكن أن يمارس خارج الحالات التي أقرها الدستور،

  – واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين أوكل مهمة رئاسة الدولة بالنيابة ورئاسة الدولة لرئيس مجلس الأمة حسب الشروط المقررة في الفقرتين 2 و 6 من المادة 88 من الدستور، وطالما أن المؤسس الدستوري لم ينص على حالة حل مجلس الأمة، فإنه يقصد بذلك وضع ضمانات تكفل لمؤسسات الدولة الديمومة والاستمرارية،

  – واعتبارا أن تخويل رئيس مجلس الأمة مهمة رئاسة الدولة بالنيابة أو رئاسة الدولة يستمد من منطق الترتيب المؤسساتي المستشف من الفقرتين 2 و 6 من المادة 88 من الدستور،

– واعتبارا أنه بموجب المبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات، فإن مهمة رئاسة الدولة بالنيابة أو رئاسة الدولة مانعة لممارسة أي مهمة دستورية أخرى تمس بهذا المبدأ، وبالتالي لا يعود لرئيس مجلس الأمة رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا في حالة توليه رئاسة الدولة بالنيابة أو رئاسة الدولة ،

  -واعتبارا، بالنتيجة، أن رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا إذا كانت تعود لرئيس المجلس الشعبي الوطني في الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4 من الدستور، فإنها تعود بالمقابل لرئيس مجلس الأمة في الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور،

  -واعتبارا أن المشرع حينما اعتمد التناوب على رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا دون تحديد الأساس الدستوري لهذا التناوب يكون بذلك قد أغفل الحالات المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور.

  11 – فيما يخص المادة 100 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي:

    ” تضبط القواعد الأخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين يرأسها أكبر الأعضاء سنا، ويصادق عليها البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا في بداية جلساته.”

  – اعتبارا أن المادة 100 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تخول البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، صلاحية ضبط القواعد الأخرى لسيره في نظام داخلي ووفق إجراءات محددة،

  -واعتبارا أنه إذا كان من صلاحية البرلمان أن يوضح قواعد سيره عندما يكون مجتمعا بغرفتيه في نص غير النصين المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة 115 من الدستور، فإنه يتعين ألا يدرج في هذا النص، عند إعداده، مواضيع من اختصاص القانون العضوي،

  – واعتبارا، بالنتيجة، أن المادة 100 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور مع مراعاة التحفظ المذكور أعلاه.

  لهـذه الأسبـاب:

  يـدلي بالـرأي التـالي:

في الشـكـل:

أولا : أن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، قد تمت الموافقة عليه طبقا لأحكام المادة 123 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور.

 

ثـانـيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور تم تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 165 من الدستور.

في المــوضـوع:

 

أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:

1 – تعاد صياغة التأشيرة الأولى كالآتي:

– بناء على الدستور لا سيما المواد 115 ( الفقرة الأولى )، 123 ( الفقرة الثالثة )، 165 ( الفقرة الثانية ) منه،

2 – تحذف التأشيرة الثانية.

 

ثانيا: فيما يخص بعض أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار:

1- تعد المادة 2 من القانون العضوي ،موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي:

المادة 2 : ” مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور، يكون مقر المجلس الشعبي الوطني ومقر مجلس الأمة في مدينة الجزائر.”

2 – تعد المادة 9 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها كالآتي:

المادة 9 : ” أجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة هي:

– الرئيس،

– المكتب،

– اللجان الدائمة.”

3 – تعد المادة 11 ( الفقرة الأولى ) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي:

المادة 11 : ” مع مراعاة أحكام المادة 181 ( الفقرة الثانية ) من الدستور، ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة وفقا لأحكام المادة 114 من الدستور.”

4 – تعد المواد 20، 38 و 100 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور مع مراعاة التحفظات المذكورة أعلاه.

5 – تعد المادة 64 ( الفقرة الأولى ) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي:

المادة 64 ( الفقرة الأولى ): ” يكون التصويت بالثقة بالأغلبية البسيطة.”

6 – تعد المادة 65 ( الفقرة الأولى ) من القانون العضوي ،موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي:

المادة 65 ( الفقرة الأولى ): ” يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع الساعة وفقا لأحكام المادة 133 من الدستور.”

7 – تعد الفقرة الثالثة من المادة 71 والفقرة الثالثة من المادة 73 والفقرة الثالثة من المادة 74 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور.

8 – تعد المادة 98 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي:

المادة 98 : ” يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية في الحالات المنصوص عليها في المواد 91 الفقــرة 2، و 93 و 95 و 102 الفقرة الأخيرة و 130 الفقرة 2، و 176 من الدستور، وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة في الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4.

   يجتمع البرلمان وجوبا باستدعاء من رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 88 الفقرات 2، 3 ، و 5 من الدستور.

كما يمكن أن يجتمع البرلمان باستدعاء من رئيس مجلس الأمة في الحالة المنصوص عليها في المادة 177 من الدستور.”

9 – تعد المادة 99 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي:

المادة 99: ” يرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 88 الفقرات 2، 3 و 5 والمواد 91 الفقرة 2، 93، 95، 102 الفقرة الأخيرة، 130 الفقرة 2، 176 و 177 من الدستور.

ويرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس المجلس الشعبي الوطني في الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4 من الدستور.”

10 – تعد الأحكام غير المطابقة كليا أو جزئيا للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام هذا القانون العضوي، موضوع الإخطار.

11 – تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

      بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 17، 21، 22، 29، 30 شوال و أول و 02 و 05 ذو القعدة عام 1419 الموافق 3، 7، 8، 15، 16، 17، 18 و 21 فبراير سنة 1999.

   حرر بالجزائر في 05 ذو القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999.

رئيــس المجلــس الــدسـتوري

                                                                     سعـيد بـوالشعير

إن المجلس الدستوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثالثة) من الدستور، برســــــــالة مؤرخة في23 رجب عـــــــام 1420 المــوافــــق 02 نــــوفـــمبر سنة 1999، المسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 03 نوفمبر سنة 1999 تحت رقم 20/99 س.إ، قصد مراقبة مطابقة النظام الداخلي، المـعـــدل و المتمم، لمجلس الأمة للدستور،

  – و بنـــاء على الدستــــور لا سيــمـــا في مــــواده 115( الفــقرة الـثــالثـــة) و 163 (الفقرة الأولى) و 165 ( الفقرة الثالثة) و 167 ( الفقرة الأولى) منه،

  – و بمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم،

  – و بناء على رأي المجلس الدستوري رقم 04/ر.ن.د/م د/98 المؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 و المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل:

– اعتبارا أن النظام الداخلي لمجلس الأمة، المعدل و المتمم، المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، قد تم إعداده و المصادقة عليه بتاريخ 16 رجب عام 1420 الموافق 26 أكتوبر سنة 1999 وفقا للفقرة الثالثة من المادة 115 من الدستور،

 – و اعتبارا أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة، المعدل و المتمم، للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثالثة) من الدستور.

في الموضوع:

1. فيما يخص بعض المصطلحات الواردة في النظام الداخلي لمجلس الأمة، موضوع الإخطار :

أ – فيما يخص مصطلح “اختصاصات ” الوارد في المادة 20 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي، موضوع الإخطار:

 

      – اعتبارًا أن مجلس الأمة باستعماله مصطلح ” اختصاصات ” في الفقرة المذكورة أعلاه، فإنه لم يعبر بأمانة عن المصطلح المقابل له الوارد في المادة 13 (الفقرة الثانية) من القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة.

  ب – فيما يخص مصطلح ” التشريع ” الوارد في المادة 20 (الفقرة الثانية) من النظام الداخلي، موضوع الإخطار:

        – اعتبارًا أن مجلس الأمة حين استعمل كلمة ” التشريع ” الواردة في المادة 20 (الفقرة الثانية) من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، يكون قد أضفى معنى مغايرًا للمعنى المقصود من محتوى هذا البند، و لا يمكن اعتبار ذلك سوى سهوا مما يستوجب تداركه، لأنه في الحالة العكسية يعد مخالفا للمادة 98 من الدستور .

جـ – فيما يخص مصطلحي ”  الدورات ” و “الدورة” الواردين في المادة 63 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار:

        – اعتبارًا أن مجلس الأمة حين استعمل كلمتي “الدورات” و “الدورة ” الواردتين في المادة 63 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، يكون قد أضفى معنى مغايرًا للمعنى المقصود من محتوى هذه المادة التي تفيد الجلسات، و لا يمكن اعتبار ذلك سوى سهوا مما يستوجب تداركه، لأنه في الحالة العكسية يعد ذلك مخالفا للمادة 16 من القـــانـــون العضوي المذكور أعلاه.

  2. فيما يخص المواد: 2، 3، 4، 5، 12، 13، 38، 61، 62، 64، 66،75، 76، 77(الفقرات 1، 2،3 ،5 و6)،81، 82،84 ،85 ،90 ،91، 92،94، 95 (الفقرات 2،3و4)، 96، 97 (الفقرة الأولى)، 98، 99، 100 (الفقرات 1،2،4،5و6)، 102، 103، 105، 106، 107، 108، 109، 110،111، 112( الفقرات 1، 2 و3) و 113 مأخوذة مجتمعة لاتحادها في العلة:

  – اعتبارا أن المجلس الدستوري حين أقر في رأيه رقم 04/98، المذكور أعلاه، تضمين النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان، مواد يعود فيها الاختصاص للقانون، كان يهدف إلى ضمان السير العادي لهاتين المؤسستين شريطة احترام المشرع، عند إعداده هذه النصوص، التوزيع الدستوري لهذه الاختصاصات،

– و اعتبارا أن مجلس الأمة أقر في نظامه الداخلي، موضوع الإخطار، إدراج أحكام من القانون العضوي المذكور أعلاه، بنقلها حرفيا و/أو نقل مضمونها،

  – و اعتبارا أن المادة 115 من الدستور قد كرّست في فقرتها الثالثة مبدأ استقلالية مجلس الأمة في إعداد نظامه الداخلي و المصادقة عليه، و أن هذا المبدأ يقتضي بأن يكون اختصاص مجلس الأمة، عند وضع قواعد عمله الداخلي، محصورا في النطاق الذي لا يدخل ضمن مجال الفقرة الأولى من المادة 115، المذكورة أعلاه، أو مجالات القانون الأخرى مما يتطلب استثناءها من نطاق تدخل النظام الداخلي كـــــــونها تمس باختصاصات سلـطات أخـــرى و تتطلب بالتالي تدخل هذه السلــــطــات في إعــــــــداد هــــذه النـــصــــوص و المصادقة عليها،

  – و اعتبارا أن النظام الداخلي لمجلس الأمة، و إن تضمن إجراءات تطبيقية لأحكام دستورية أو أحكام من القانون العضوي على أساس إحالة صريحة من الدستور أو القانون العضوي المذكور أعلاه، إلا أن ذلك لا يمنع مجلس الأمة من أن يحدد في نظامه الداخلي إجراءات تطبيقية لأحكام أخرى لها علاقة بعمله الداخلي شريطة أن لا تمس هذه الإجراءات باختصاصات سلطات أخرى،

  – و اعتبارا أن نقل بعض أحكام القانون العضوي إلى النظام الداخلي لمجلس الأمة حرفيا و/ أو نقل مضمونها، لا يشكل في حد ذاته إجراءات تطبيقية لحكم دستوري أو حكم من القانون العضوي المذكور أعلاه، و إنما يعد في الواقع نقلا إلى النظام الداخلي لمواد هي من اختصاص القانون العضوي التي يخضع إعدادها و المصادقة عليها للإجراء المقرر في الدستور، و بالتالي فإن إدراجها في النظام الداخلي يسمح بتعديلها وفق إجراء تعديل النظام الداخلي،

  – و اعتبارا أنه إذا كانت نيّة مجلس الأمة إيجاد مرجعية لإجراءات تطبيقية هي من النظام الداخلي فإن الاستناد إلى الأحكــــام المرجعية المعنية في الدسـتـــور و القانون العضوي، المذكور أعلاه، يعدّ في حد ذاته كافيا، لأنه في حالة العكس يكون قد نقل مواد من مجال القانون العضوي، المذكور أعلاه، إلى النظام الداخلي، و بالتالي يكون قد أخل بتوزيع الاختصاصات كما حددته المادة 115 من الدستور في فقرتيها الأولى و الثالثة.

  3. بـخصوص المادتين 53 ( البند الثالث) و 56 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، موضوع الإخطار، مأخوذتين مجتمعتين لما لهما من تشابه في الموضوع:

– اعتبارا أن مجلس الأمة قد بيّن، بموجب المادة 53 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، الأساس القانوني المعتمد عليه لإنشاء اللجان المؤقتة، و بين بمقتضى المادة 56 من نفس النظام إمكانية إنشاء تلك اللجان في المسائل ذات المصلحة العامة عند الضرورة متخذا في ذلك المادة 10 من القـــــانون العضوي، المذكور أعلاه، أساسا لإنشاء تلك اللجان،

  – و اعتبارا أن مجلس الأمة قد أسند الدور الرقابي المنصوص عليه في المادة 10 من القانون العضوي، المذكور أعلاه، إلى المــراقب المــــالي بمقتضى المادة 128 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار،

  – و اعتبارا أن المؤسّس الدستوري قد أقرّ، بمقتضى المـــــادتين 117 و 161 من الدستور، أنه من اختصاص كل غرفة من البرلمان تشكيل لجـــــــان دائمة و لجان تحقيق في القضايا ذات المصلحة العامة، دون سواها،

  – و اعتبارا بالنتيجة، أن مجلس الأمة، حين استند إلى المادة 10 من القانون العضوي، المذكور أعلاه، لإنشاء اللجان المؤقتة، فإنه يكون بذلك قد خالف أحكام المادة 161 من الدستور.

  4.فيما يخص المادة 65 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، موضوع الإخطار:

  – اعتبارا أن جلسات البرلمان أصلا علانية بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 116 من الدستور واستثناء تكون مغلقة بطلب من رئيس كل غرفة أو أغلبية أعضائها الحاضرين أو بطلب من رئيس الحكومة وفقا للفقرة الثالثة من نفس المادة،

– واعتبارا أن موضوع الجلسة العلانية أو المغلقة يضبط من قبل مكتب المجلس بالتشاور مع الحكومة وفقا للمادة 18 من القانون العضوي المذكور أعلاه،

  – و اعتبارا بالنتيجة، فإن عقد أي جلسات علانية أو مغلقة خارج أحكام المادة 116 من الدستور و كيفيات إعـــداد جدول الأعمال المنظم بالمـــواد 16، 17 و 18 من القانون العضوي المذكور أعلاه، يعد غير مطابق للدستور.

5. فيما يخص الفقرة الأخيرة من المادة 104 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، و المحررة كالآتي:

  ” يمكن أن تنتهي المناقشة بالمصادقة على لائحة حسب الشروط المذكورة في المادة 95″.

  – اعتبارا أن مجلس الأمة أقرّ، بموجب هذه الفقرة، إمكانية إنهاء المناقشة بالمصادقة على لائحة حسب الشروط المذكورة في المادة 95 من النظام الداخلي دون أن يبيّن الأساس المعتمد عليه،

  – و اعتبارا أن المؤسس الدستوري قد بيّن، بمقتضى المادة 80 (الفقرة الرابعة) من الدستور، الحالة الوحيدة التي يمكن فيها لمجلس الأمة إصدار لائحة،

   – و اعتبارا بالنتيجة، أن مجلس الأمة حين أورد حالة أخرى يمكنه فيها المصادقة على لائحة غير تلك الحالة المنصوص عليها صراحة في المادة 80 (الفقرة الرابعة) من الدستور يكون قد خالف أحكام هذه المادة.

  6. فيما يخص الفقرة الثالثة من المادة 100 و الفقرة الأخيرة من المادة 112 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، مأخوذتين مجتمعتين لاتحادهما في العلة:

  – اعتبارا أنه للأسباب المذكورة في النقطة 2 من هذا الرأي، و نتيجة لذلك، فإن الفقرة الثالثة من المادة 100 و الفقرة الأخيرة من المادة 112 تبقيان ضمن نطاق النظام الداخلي،

  – و اعتبارا أن إبقاء الفقرتين المذكورتين أعلاه ضمن نطاق النظام الداخلي يقتضي إعادة صياغتهما بما يفيد المعنى المقصود.

  لهذه الأسباب،

يدلي بالرأي الآتي:

في الشكل:

  أولا: أن النظام الداخلي لمجلس الأمة، تم إعداده و المصادقة عليه طبقا لأحكام المادة 115 ( الفقرة الثالثة) من الدستور، و يعد بذلك مطابقا للدستور.

  ثانيا: أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مطابقة هذا النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور تم تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 165 من الدستور، فهو مطابق للدستور.

في الموضوع:

1. فيما يخص بعض المصطلحات المستعملة في النظام الداخلي لمجلس الأمة، موضوع الإخطار:

       تستبدل كلمة “اختصاصات” بـ “صلاحيات” و كلمة “التشريع” بـ ” شؤون التشريع” و كلمتي ” الدورات” و “الدورة” بـ “الجلسات” و “الجلسة” بالنسبة للأحكام التالية التي تعاد صياغتها كالآتي:

  المادة 20: ” يحدد المكتب في اجتماعاته الأولى بعد انتخابه صلاحيات كل عضو من أعضائه…

      يمكن توزيع مهام المكتب على النحو التالي:

شؤون التشريع و العلاقات مع الحكومة و المجلس ….” (الباقي بدون تغيير).

 المادة 63:” يبلغ تاريخ الجلسات و جدول أعمالها إلـــــى أعضاء مجلس الأمة و الحكومة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل افتتاح الجلسة…”( الباقي بدون تغيير).

  2. القول أن المواد الآتية : 2، 3، 4، 5، 12، 13، 38، 61، 62، 64، 66،75، 76، 77(الفقرات 1، 2،3 ،5 و6)،81، 82،84 ،85 ،90 ،91، 92،94، 95 (الفقرات 2،3و4)، 96، 97 (الفقرة الأولى)، 98، 99، 100 (الفقرات 1،2،4،5و6)، 102، 103، 105، 106، 107، 108، 109، 110،111، 112( الفقرات 1، 2 و3) و 113 لا تدخل ضمن نطاق النظام الداخلي.

  3. تعد المادة 53 مطابقة جزئيا للدستور و تعاد صياغتها على النحو التالي:

“طبقا لأحكام المادة 10 من القانون العضوي المذكور أعلاه، هيئات مجلس الأمة هي:

– هيئة الرؤساء،

– هيئة التنسيق”.

4. تعد المادة 56 غير مطابقة للدستور.

5. تعد المادة 65 غير مطابقة للدستور.

6. تعد الفقرة الأخيرة من المادة 104 غير مطابقة للدستور.

7. تعاد صياغة الفقرة الثالثة من المادة 100 و الفقرة الأخيرة من المادة 112 في شكل مادتين على النحوالتالي:

المادة 100: تدوّن الأسئلة المكتوبة في سجل خاص وقت إيداعها”.

المادة 112: عند الموافقة ينشر تقرير التحقيق في الجريدة الرسمية للمداولات في غضون ثلاثين (30) يوما” .

8. تعد الأحكام غير المطابقة للدستور كليا أو جزئيا قابلة للفصل عن باقي الأحكام الأخرى.

9. تعد باقي مواد النظام الداخلي مطابقة للدستور.

10. بناء على التصريح بعدم مطابقة بعض أحكـــــام النظام الداخــلي للدستور و إقرار أن بعض أحكامه لا تدخل ضمن نطاق النظام الداخلي، يصبح عدد مواد النظام الداخلي 97 مادة.

11.يعاد ترقيم مواد النظام الداخلي لمجلس الأمة و تبويبه وفق موضوعاته.

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

      بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 24 رجب و 2، 5، 6، 7، 8، 9، 10 ، 13 و 14 شعبان عام 1420 الموافـــق 3، 10، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 21 و 22 نوفمبر سنة 1999.

                                               رئــيـس المجلــس الدســتوري

                                                     سعيــد بـوالشعــير

الفهرس 2000

إن المجلس الدستوري،

– بنـــــاء على إخطار رئيس الجــــمهورية، طبقا لأحكام المــادة 165(الفقرة الثالثة) من الدستور، برسالة مؤرخة في 24 أبريل سنة 2000  ومسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 أبريل سنة 2000 تحت رقم 22/2000 / س.إ،  قصد مراقبة مطابقة  النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور،

-و بناء على الدستور ،لاسيما في مـــــواده 115(الفقرة الثالثة)، و163(الفقرة الأولى) و165 (الفقرةالثالثة) و167 (الفقرة الأولى)،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– و بناء على رأي المجلس الدستوري رقم 04/ر.ن.د/م د/ 98 المؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 والمتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور،

وبعد الإستماع إلى العضو المقرر،

فــــي الـــشـكـــل :

أولا : فـيمـا يـخـص الإخـطـار :

 -اعـتبارا أن الإخـطار الـصادر عـن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقـة النـظام الـداخـلي للمجلس الشعبي الوطني  جاء وفقا للمادة 165 (الفقرة الثالثة) من الدستور،

– واعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني أعد نظامه الداخلي وصادق عليه في جلسته العامة بتاريخ 25 مارس سنة 2000 طبقا لأحكام المادة 115 ( الفقرة الثالثة ) من الدستور.

ثـانـيا : فيما يخص الشروع في تطبيق النظام الداخلي :

– اعتبارا أنه يستمد من الاختصاص الذي أقره المؤسس الدستوري لغرفتي البرلمان، بمقتضى المادة 115 ( الفقرة الثالثة ) من الدستور، بإعداد نظامهما الداخلي والمصادقة عليهما بكل سيادة، أنهما تتمتعان كذلك بصلاحية تعديل هذين النصين وفق ما تراه كل واحد منهما.

– واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد أخضع النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان إجباريا لرقابة مطابقة أحكامهما مع الدستور من قبل المجلس الدستوري وأوكل صلاحية الإخطار في هذه الحالة إلى رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور وذلك قبل أن يصبح النظام الداخلي قابلا للتطبيق ومن ثم واجب التنفيذ.

– واعتبارا بالنتيجة، أن النص المذكور في المادة 115 ( الفقرة الثالثة) من الدستور وكل تعديل قد يدخل عليه لا يكتسي صفة النظام الداخلي بالنسبة للغرفة المعنية، وبالتالي لا يمكن الشروع في تطبيقه إلا من يوم تصريح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور.

فـــي الـــمـوضــوع :

1 – فـــيما يـــخص مصــطلـــح ” الــتــشريـــع ” الــوارد في المادة 17 ( البند الأخير) من النظام الداخلي، موضوع الإخطار :

– اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني حين استعمل مصطلح ” التشريع” يكون قد أضفى معنى مغايرا للمعنى المقصود من محتوى هذا البند، ولا يمكن اعتبار ذلك سوى سهوا مما يتعين تداركه، لأنه في الحالة العكسية يعد ذلك مخالفا للمادة 98 من الدستور.

2 – فيما يخص شطر الجملة ” … القانون الأساسي الخاص لموظفي البرلمان…” الوارد في المادة 20 و المادة 88 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، مأخوذتين مجتمعتين لاتحادهما في الموضوع :

– اعتبــــــارا أن المــــادة  20 من النظام الداخلي موضوع الإخطار، تخول لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اختصاص دراسة المسائل المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص لموظفي البرلمان، وأن المادة 88 من نفس النظام تنص على أن موظفي المجلس الشعبي الوطني يستفيدون من نفس الضمانات والحقوق المعترف بها لموظفي الدولة التي يتم تكريسها بموجب قانون أساسي خاص يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني بناء على اقتراح من مكتب المجلس، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

– واعتبارا أنه يستشف من صياغة المادتين المذكورتين أعلاه أن النظام الداخلي يقر قانونا أساسيا  خاصا لموظفي البرلمان، وقانونا أساسيا خاصا لموظفي المجلس الشعبي الوطني،

– واعتبارا أن المشرع حين أقر في المادة 102 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينـهمـا وبـين الحـكومـة، بـأن البـرلمـان يضبط القانون الأساسي لموظفيه ويصادق

عليه، فإنه لا يقصد بأن البرلمان يضع قانونا أساسيا مشتركا بين موظفي البرلمان ويصادق عليه، لأنه إذا كان الأمر كذلك فإن مثل هذا النص سيكون من اختصاص القانون وسيخضع بالتالي لإجراءات الإعداد والمصادقة والإصدار المترتبة عن ذلك،

– واعتبارا أن القانون الأساسي الخاص لموظفي البرلمان لا يعود، بموجب المادتين 122 و 123 والأحكام الأخرى من الدستور، إلى مجال القانون، ولايمكن بالتالي أن يخضع لإجراءات الإعداد والمصادقة والإصدار المقررة في المادة 120 والفقرة الأولى من المادة 126 من الدستور،

– واعتبارا كذلك، أن المبدأ الدستوري للفصل بين السلطات، واستقلالية البرلمان المستمدة من هذا المبدأ لا يتعارضان مع ضبط كل غرفة قانون موظفيها الأساسي و المصادقة عليه بحكم هذه الاستقلالية ذاتها،

– واعتبارا أنه إذا كانت أحكام المادة 88 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، لا تخل بأي حكم أو مبدإ دستوري فإن شطر الجملة الوارد في المادة 20 المذكورة أعلاه، من شأنه أن يفسر في صياغته الحالية تفسيرا مغايرا للمعنى الذي تقصده المادة 102 من القانون العضوي المذكور أعلاه،

– و اعتبارا بالنتيجة أن شطر الجملة الوارد في المادة 20 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار ، مطابق للدستور مع مراعاة التحفظات المذكورة أعلاه.

3 – بخصوص المادتين 14 ( البند السابع) و 85 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، موضوع الإخطار، مأخوذتين مجتمعتين لاتحادهما في الموضوع والمحررتين كالآتي :

– المادة 14 ( البند السابع ) : ” تحديد القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني “.

– المادة 85 : ” يحدد مكتب المجلس، عند الحاجة، القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني “.

– اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني قد خوّل، بموجب هذين الحكمين، مكتب المجلس الشعبي الوطني صلاحية تحديد القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني دون أن بين الأساس المعتمد عليه في ذلك،

– واعتبارا أن المشرع، وحرصا منه على عدم الإخلال بمبدإ الفصل بين السلطات، قد خوّل المجلس الشعبي الوطني، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 61 من الفصل الثاني من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، صلاحية تضمين نظامه الداخلي قواعد رقابة تنفيذ ميزانيته،

– واعتبارا، والحال هذه، أن تحديد القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني لايعد في حد ذاته صلاحية تمكّن مكتب المجلس الشعبي الوطني من وضع قواعد أخرى غير تلك المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، المذكور أعلاه، وإنما يقصد منه القواعد المتعلقة برقابة تنفيذ ميزانية المجلس الشعبي الوطني،

– واعتبارا وبالنتيجة، أن الصياغة التي اعتمدها المجلس الشعبي الوطني لا يمكن أن تكون سوى نتيجة استعمال لتعبير مشوب بالغموض.

4 – فيما يخص مصطلح  “علاوة ” والبند الأخير من المادة 9 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار :

– اعتبارا أن المؤسس الدستوري نص صراحة في المادة 166 من الدستورعلى إمكانية إخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني،

– واعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني في صياغته للمادة 9 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، حين استعمل مصطلح ” علاوة ” الذي يفيد الإضافة، وفي البند الأخير من المادة 9 حين نص على ” إخطار المجلس الدستوري عند الإقتضاء ” فإنه يكون قد خوّل رئيس المجلس الشعبي الوطني صلاحية تكفّل بها الدستور، وبالتالي أضفى غموضا على المعنى المقصود من محتوى هذه المادة، مما يستوجب إزالته.

5 – بخصوص استعمال كلمة ” بأعضاء” في المادة 17 ( الفقرة الأولى) من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، موضوع الإخطار، والمحررة كما يأتي :

– المادة 17 ( الفقرة الأولى ) : ” علاوة على المهام المنوطة بأعضاء مكتب المجلس المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، يكلف أعضاء المكتب بالمهام الآتية : “

– اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني بيّن صراحة بموجب المادة 14 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، مهام مكتبه،

– واعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني في صياغته للفقرة الأولى من المادة 17 المذكورة أعلاه حين استعمل كلمة ” بأعضاء ” يكون قد أضفى غموضا على المعنى المقصود من محتوى هذه المادة وبالتالي ينبغي إزالته.

6 – بخصوص المادة 49 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، موضوع الإخطار :

– اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني أقرّ بموجب هذه المادة، إمكانية إنشاء لجان خاصة عند الضرورة بناء على لائحة يصادق عليها المجلس ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي، موضوع الإخطار، من دون أن يبيّن الأساس المعتمد عليه،

واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد بيّن بمقتضى المادة 117 من الدستور اختصاص كل غرفة من البرلمان تشكيل لجان دائمة، وخوّل بموجب المادة 161 من الدستور كل غرفة من البرلمان إنشاء لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة، دون سواها،

– واعتبارا بالنتيجة، أن المجلس الشعبي الوطني حين أضاف حالة أخرى يمكنه فيها إنشاء لجان خاصة غير تلك المنصوص عليها صراحة في المادتين 117 و 161 من الدستور، يكون قد خالف أحكام الدستور.

7 – بخصوص شطر الفقرة الأولى : ” … على أساس الانتماء السياسي الأصلي للأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني ” من المادة 52 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، موضوع الإخطار :

– اعتبارا أن النظام الداخلي، موضوع الإخطار، قد أقرّ في فقرته المذكورة أعلاه، إمكانية تشكيل مجموعات برلمانية من قبل النواب على أساس الانتماء السياسي الأصلي للأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني مما يستنتج أن النواب الآخرين لا تشملهم هذه الإمكانية، ويالتالي لا يمكنهم تشكيل مجموعات برلمانية مهما كان عددهم،

– واعتبارا أنه إذا كان من اختصاص المجلس الشعبي الوطني وضع شروط تتعلق بتشكيل  المجموعات البرلمانية بالاستناد إلى أحكام المادة 10 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، إلا أنه يعود للمجلس الدستوري مقابل ذلك، أن يتأكد من أن هذه الشروط لا تتعارض مع المبادئ التي أقرها الدستور،

– واعتبارا بذلك أنه لا يمكن المجلس الشعبي الوطني وضع شروط خاصة للنواب على أساس انتمائهم الحزبي الأصلي كون مهمة النائب وطنية استنادا إلى أحكام المادة 105 من الدستور ويشاركون جميعا بهذه الصفة، وبمقتضى أحكام المادة 7 من الدستور في ممارسة السيادة الوطنية كممثلين منتخبين وبغض النظر عن أي اعتبار آخر وإلا وقع تحت طائلة مخالفة مبدأ المساواة المقرر في المادة 29 من الدستور وأحكام المادة 31 من الدستور التي توكل المؤسسات مهمة ضمان هذه المساواة،

– واعتبارا أن المادة 10 من الدستور تقضي بأنه لا حدود لتمثيل الشعب عدا تلك التي حددها الدستور وقانون الانتخابات،

– واعتـــبارا كــذلك أن الفقرة الأولى من المادة 109 من الأمر رقم  97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تقضي بأنه ” تقدم كل قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، وإما كقائمة مترشحين أحرار”،

– واعتبارا أنه يستنتج مما سبق أن إقرار تشكيل المجموعات البرلمانية يقتصر على النواب المنتمين أصلا للأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني دون سواهم، ينشئ تمييزا بين النواب، مما يعدّ مساسا بمبدإ المساواة بين النواب ويستوجب بالنتيجة التصريح بعدم مطابقته للدستور.

8 – فيما يخص المادة 56 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار :

– اعتبارا أن المشرع أقر، بمقتضى المادتين 4 و 5 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، أحكاما تتعلق بدورات غرفتي البرلمان  دون أن يحيل في ذلك على النظام الداخلي لهاتين الغرفتين،

– واعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني حين بيّن أن افتتاح دورات المجلس الشعبي الوطني يكون طبقا للمادتين 4 و 5 من القانون العضوي، المذكور أعلاه، فإنه يكون قد أسند  لنفسه صلاحية  لم يخولها إياه القانون العضوي، وبالنتيجة، يكون قد أدرج في النظام الداخلي موضوعا من اختصاص القانون العضوي، المذكور أعلاه.

9 – بخصوص مصطلح ” الدورات ” الوارد بالعنوان ما قبل المادة 56 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار :

– اعتبارا أن المادة 56 المذكورة أعلاه، لا تدخل ضمن نطاق النظام الداخلي للأسباب المذكورة في الطالع، ونتيجة لذلك فإن عنوان ” الدورات” يصبح بغير موضوع و لا علاقة له بمضمون المادة الموالية،

– و اعتبارا أنه يستخلص من المادة 57 من هذا النظام الداخلي أنها تتــناول مـــوضوع الجلسات مما يستوجب استبدال مصطلح ” الدورات” بــ” الجلسات “.

10 – فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 59 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار :

– اعتبارا أن الفقرة الأولى من المادة 59 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، تخضع كل مشروع قانون أو اقتراح  قانون تضمن حكما أو أحكاما من اختصاص القانون العضوي للإجراءات المخصصة لدراسة القوانين العضوية والمصادقة عليها، مما يستنتج أن دراسة الحكم أو الأحكام التي هي من مجال القانون العادي الواردة في نفس النص والمصادقة عليها يخضع لنفس إجراءات المصادقة التي يخضع لها القانون العضوي،

– واعتبارا أن كلاً من مجال تدخل القانون العادي ومجال تدخل القانون العضوي محددان على التوالي في المادة 122 و المادة 123 والأحكام الأخرى من الدستور، وأن المؤسس الدستوري أقر لكليهما إجراءات مصادقة مختلفة كون القانون العضوي، على عكس القانون العادي، تتم المصادقة عليه وفق أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 123 من الدستور بالأغلبية المطلقة للنواب، ويخضع قبل صدوره وجوبا لمراقبة مطابقته مع الدستور،

– واعتبارا أن التوزيع الدستوري للاختصاصات بيّن ما يدخل في مجال القانون العضوي وما يدخل في مجال القانون العادي وأخضعهما لإجراءات مصادقة مختلفة تستمد من مبدإ تدرج النصوص في النظام القانوني الداخلي الذي يقضي بأن القانون العضوي، بحكم مركزه في هذا النظام، والقانون العادي لا يمكن أن يتدخل أي منهما إلا في المجال ووفق الإجراءات التي حددها وأقرها لهما الدستور، مما يستنتج أن المجلس الشعبي الوطني لا يمكنه أن يخضع حكما أو أحكاما من مجال القانون العادي لنفس إجراءات المصادقة التي يخضع لها القانون العضوي،

– واعتبارا بالنتيجة، أن المجلس الشعبي الوطني بصياغته للفقرة الأولى من المادة 59 على النحو الذي ورد في النظام الداخلي، موضوع الإخطار، يكون قد أخل بتوزيع الاختصاصات  المحددة في الدستور.

11 – فيما يخص الفقرة الثالثة من المادة 61 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار :

– اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني خوّل بموجب الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعلاه، لرئيس كل مجموعة برلمانية طلب توقيف الجلسة، في إطار الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،

– واعتبارا أن الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون العضوي، المذكور أعلاه، حددت على سبيل الحصر الأطراف التي يحق لها طلب توقيف الجلسة وهي : ممثل الحكومة أو مكتب اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون،

– واعتبارا بالنتيجة، أن المجلس الشعبي الوطني حين خوّل صلاحية طلب توقيف الجلسة لرئيس كل مجموعة برلمانية فإنه يكون قد أضاف طرفا آخرا تجاوزا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون العضوي المذكور أعلاه.

12 – فيما يخص المادة 67 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، والمحررة على النحو الآتي :

” طبقا لأحكام المادة 131 من الدستور، تعرض النصوص المتضمنة الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بكاملها للتصويت بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المختصة “.

– اعـــتبارا أن الـــمؤسس الــدستوري حين كرّس، بمقتضى المادة 115 (الفقرة الثالثة) من الدستور، مبدأ استقلالية المجلس الشعبي الوطني في إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه، فإنه يقصد حصر اختصاص المجلس الشعبي الوطني، عند وضع هذا النظام، في النطاق الخاص به المتميز عن المجالات الأخرى،

– واعتبارا أن الاتفاقيات والمعاهدات المذكورة في المادة 67 أعلاه، تتطلب للموافقة عليها، تدخل سلطات أخرى وبالتالي فهي تمس باختصاص تلك السلطات مما يستوجب إخراجها من نطاق النظام الداخلي،

– واعتبارا بالنتيجة، أن المجلس الشعبي الوطني حين أدرج ضمن نظامه الداخلي موضوعا لا يدخل ضمن مجال هذا النص يكون قد أخل بالتوزيع الدستوري للاختصاصات كما هو مبيّن في المادة 115 من الدستور.

13 – فيما يخص المادة 68 من النظام الداخلي ، موضوع الإخطار، والمحررة على النحو التالي :

” طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 120 من الدستور وأحكام القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء بطلب من رئيس الحكومة الذي يبلغه إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني “.

– اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني أقر في هذه المادة من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، نقل مضمون المادة 87 من القانون العضوي المذكور أعلاه، وبذلك يكون قد أدرج هذا الحكم ضمن نطاق النظام الداخلي لهذه الغرفة،

– واعتبارا أن نقل مضمون حكم من القانون العضوي إلى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لا يشكل في حد ذاته إجراء تطبيقيا لحكم دستوري أو حكم من القانون العضوي المذكور أعلاه، وإنما يعد نقلا إلى النظام الداخلي لمضمون تكفل به القانون العضوي الذي يخضع من حيث إعداده والمصادقة عليه للأحكام المقررة في الدستور، وبالتالي فإن إدراجه في النظام الداخلي سيسمح بتعديله وفق إجراء تعديل النظام الداخلي،

– واعتبارا بالنتيجة، أن نقل مضمون حكم هو من مجال القانون العضوي يعد إخلالا بتوزيع الاختصاصات المبين في أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 من الدستور.

14 – فيما يخص شطر الجملة من الفقرة الأولى من المادة 84 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار :

– اعتبارا أن الشطر الأول من الفقرة الأولى من المادة 84، المذكور أعلاه، ينص على: ” يتمتع المجلس الشعبي الوطني بالشخصية المعنوية…”،

– واعتبارا أن موضوع الشخصية المعنوية يندرج ضمن مجال تنظيم المجلس الشعبي الوطني الذي يعود بموجب المادة 115 ( الفقرة الأولى) من الدستور إلى القانون، بحكم أن الغرفة المعنية تبني تصرفاتها، مع الغير، على أساس دستوري وتشريعي،

– واعتبارا بالنتيجة، أن المجلس الشعبي الوطني حين أقر تمتع هذه الغرفة بالشخصية المعنوية فإنه يكون قد أدرج في نظامه الداخلي  موضوعا لا يدخل ضمن نطاق هذا النص.

 لــهـــذه الأســـباب :

يدلي بالرأي الآتي:

    فـــي الـــشـكــل :

1 – أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مطابقة هذا النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور تم تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 165 من الدستور، فهو مطابق للدستور.

 2 : أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، تم إعداده والمصادقة عليه طبقا لأحكام المادة 115(الفقرة الثالثة) من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور.

فـي الـموضـوع :

1 – فيما يخص بعض المصطلحات المستعملة في النظام الداخلي، موضوع الإخطار :

أ – تضاف كلمة ” شؤون ” إلى البند الثالث من المادة 17 من النظام الداخلي ويحرر كما يلي : ” شؤون التشريع والعلاقات مع مجلس الأمة، والحكومة “.

ب – تستبدل كلمة ” الدورات” بــ” الجلسات” في العنوان ما قبل المادة 56 ليصبح ” الجلسات “.

2 – يعد البند الأخير من المادة 9 مطابقا جزئيا للدستور ويعاد تحريره كالآتي :

– إخطار المجلس الدستوري عند الاقتضاء طبقا للمادة 166 من الدستور.

3 – تعد المادة 17 ( الفقرة الأولى ) مطابقة جزئيا للدستور ويعاد تحريرها كالآتي :

المادة 17 ( الفقرة الأولى ) : ” علاوة على المهام المنوطة بمكتب المجلس المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، يكلف أعضاء المكتب بالمهام الآتية “.

4 – تعد المادة 49 غير مطابقة للدستور.

5 – يعد شطر الفقرة الأولى من المادة 52 غير مطابق للدستور ويعاد تحرير الفقرة كالآتي : ” يمكن النواب أن يشكلوا مجموعات برلمانية “.

6 – تعد الفقرة الأولى من المادة 59 غير مطابقة للدستور.

7 – يعد البند السابع من المادة 14 وشطر الجملة من المادة 20 والمادة 85 مطابقة للدستور مع مراعاة التحفظات المشار إليها أعلاه.

8 – القول أن المواد 56، 61 (الفقرة الثالثة )، 67 و 68 لا تدخل ضمن نطاق النظام الداخلي.

9 – القول أن شطر الجملة من الفقرة الأولى من المادة 84 لا يدخل ضمن نطاق النظام الداخلي، ويعاد تحرير هذه الفقرة كالآتي :
” يتمتع المجلس الشعبي الوطني بالاستقلال المالي ” .

10 – تعد الأحكام غير المطابقة للدستور جزئيا أو كليا قابلة للفصل عن باقي الأحكام الأخرى.

11 – تعد باقي مواد النظام الداخلي مطابقة للدستور.

12 – بناء على التصريح بعدم مطابقة بعض أحكام النظام الداخلي للدستور وإقرار أن بعض أحكامه لا تدخل ضمن نطاق النظام الداخلي، يصبح عدد مواد النظام الداخلي 87 مادة.

13 – يعاد ترقيم مواد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

      ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

     بـهـذا تـداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 20،24 و 27 محرم و 2،3،4،6 و9 صفرعام 1421  الموافق 25 و 29 أبريل و 2،6،7،8،10 و13 مايو سنة 2000.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

إن المجلس الدستوري،

– بنـــــاء على إخطار رئيس الجــــمهورية، طبقا لأحكام المــادة 165(الفقرة الثالثة) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 2000 ، المسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 2 ديسمبر سنة 2000 تحت رقم 23/2000 / س.إ/  قصد مراقبة مطابقة تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور،

-و بناء على الدستور ،لاسيما في مـــــواده 101 (الفــــقرة الثانية)، 102( الفقرة الثانية )، 115 (الفقرة الثالثة) ، 163(الفقرة الأولى)، 165 (الفقرة الثالثة)، 167 (الفقرة الأولى) و181 (الفقرة الأولى)،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى الأمر رقم 97- 07 المؤرخ في 27 شوال عام1417 الموافــــــق 6 مارس سنة 1997 و  المتضمن  القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، لاسيما المادة 122 منه ،

– وبمقتضى الأمر رقم 97 – 08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافـــق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الإنتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، لا سيما المادة 6 منه ،

– وبناء على النظام الداخلي لمجلس الأمة، المعدل والمتمم، لاسيما المادة  94 منه،

وبعد الإستماع إلى العضو المقرر،

 فــــي الـــشـكـــل :

-اعتبارا أن النظام الداخلي لمجلس الأمة، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مـطابقة تعديله للــدستور، قد تم إعداده والمصادقة عليه بتاريخ 02 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، وفقا لأحكام المادة 115(الفقرة الثالثة)من الـدستـور،

– واعتبارا أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثالثة) من الدستور.

فـــي الـــمـوضــوع :

فيما يخص المادتين 96 مكرر و 96 مكرر 1 المضافتين للنظام الداخلي، موضوع الإخطار،

– اعتبارا أن مجلس الأمة يتمتع بالإختصاص في إعداد نظامه الداخلي وتعديله،

– واعتبارا أن مجلس الأمة في صياغته للمادتين 96 مكرر و 96 مكرر1 ضمن نظامه الداخلي قد احترم الحكم الدستوري المتعلق بتجديد نصف عدد أعضائه ، عن طريق القرعة ، طبقا للمادة181 (الفقرة الأولى) من الدستور، من جهة، ومنح       من جهة أخرى، الصلاحية لمكتبه لتحديد إجراءات تنظيم عملية القرعة وسيرها،

– واعتبــــــارا أن المــؤسس الدستوري قد بيّن صراحة في المــــادة  101 (الفقرة الثانية) من الدستورتَشْكِيلَةَ مجلس الأمة، وأن مجلس الأمة أقرّ إجراء القرعة للأعضاء المنتخبين حسب الدوائر الانتخابية وإجراء القرعة للأعضاء المعينين لوحدهم، قصد تعويضهم،

– واعتبارا بالنتيجة، أن التعديل، موضوع الاخطار،لا يتعارض مع أيّ حكم من أحكام الدستور،

                       لــهـــذه الأســـباب :

يدلي بالرأي الآتي:

  فـــي الـــشـكــل :

أولا : أن النظام الداخلي لمجلس الأمة تم تعديله والمصادقة عليه طبقا لأحكام المادة 115(الفقرة الثالثة) من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور.

ثـانـيا: أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مطابقة تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، تم تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 165 من الدستور، فهو مطابق للدستور.

فـي الـموضـوع :

            تعد أحكام       المادتين96 مكرر و96 مكرر1 المضافتين إلى النظام الداخلي ، موضوع الإخطار ، مطابقة للدستور.

          ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

          بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه بتاريخ 09 و10 رمضان عام 1421 الموافق 05 و06 ديسمبر سنة 2000 .

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

 

 

أعضاء المجلس الدستوري :

– علي بوبترة
– أحسن بنيو
– ناصر بدوي
– عبد الحفيظ عماري
– محمد بورحلة
– محند محرز
– غنية لبيض.

الفهرس 2001

إن المجلس الدستــــوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 166 من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 25 ديسمبر سنة 2000 المسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 25 ديسمبر سنة 2000 تحت رقم 25/2000/ س إ/ حول دستورية القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان المصادق عليه من قبل مجلس الأمة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 2000،

– وبناء على الدستور لا سيما في مواده 115 ( الفقرة الثانية )، 122( البندالثامن عشر)، 126، 163 ( الفقرة الأولى )، 165 ( الفقرة الأولى )، 166 و 167 ( الفقرة الأولى ) منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

وبعد الاستماع إلى المقرر،

1. فيما يتعلق بمصطلح ” القانون الأساسي ” الوارد في العنوان والمادة الأولى من القانون، موضوع الإخطار، وكذا كلمة ” ويحدد ” الواردة في نفس المادة والمحررين كالآتي:

العنوان: ” قانون رقم 2000 ـ …. مؤرخ في ….. الموافق ….. يتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان ”

المادة الأولى: “… القانون الأساسي…” “…ويحدّد …”.

– اعتبارا أنه يستنتج من عنوان هذا القانون ومن المادة الأولى المذكوران أعلاه أن نية المشرع من وصفه بـ”الأساسي” هي تضمين هذا القانون كل الأحكام المتعلقة بعضو البرلمان بما في ذلك الأحكام التي يدرجها المؤسس الدستوري في نصوص أخرى،

ـ واعتبـــــارا أن المــؤسـس الدستــــوري حين تناول في المواد 104، 105، 106، 107 ( الفقرة الأولى )، 109، 110 و 111 بعض المسائل المتعلقة بعضو البرلمان، وأحال المواضيع المنصوص عليها في المواد 103، 108 و 112 على القانون العضوي، وبيّن بمقتضى المادة 115 ( الفقرة الثانية ) أن تحديد التعويضات يكون بموجب القانون، وأقرّ بموجب المـــادة 107 ( الفقرة الثانية ) أن تحديـــد الشـروط التي يتـعرض فيها أي نائب أوعضو مجلس الأمة للإقصاء من اختصاص النظام الداخلي لكل غرفة، يكون قد حرص، من خلال ذلك كله، على توزيع المواضيع التي تتناولها هذه الأحكام على النصوص المذكورة صراحة في الدستور، مما يعني أنه يَسْتَبْعِدُ       ضمنيا إدراجها في نص واحد مثلما يُسْتَشَفُ من وصف المشرع هذا القانون بـ”الأساسي”، لأنه لو كانت نيّة المؤسس الدستـوري خلاف ذلك لَنَصَّ على هذا القـــانون من بين المجالات المحدّدة في المادة 122 أو 123 أو في مادة أخرى من الدستــور،

– واعتبارا بالنتيجة، أن المشرّع حين وصف هذا القانون بـ”الأساسي” واعتبره متضمنا كل مهام وواجبات وحقوق عضو البرلمان باستعمال كلمة ” ويحدّد ” يكون قد خالف توزيع الاختصاصات مثلما ورد في الدستور.

2. فيما يخص المادة 7 من القانون، موضوع الإخطار والمحررة كالآتي :

“المادة 7 : يمارس عضو البرلمان الرّقابة الشعبيّة على عمل الحكومة ومدى تنفيذ برنامجها وعلى مختلف الهيئات العمومية ، من خلال الإجراءات المحدّدة في الدستور والقانون العضوي الذي يحدّد تنظيم المجلس الشّعبي الوطنيّ ومجلس الأمّة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة .”

-اعتبارا أن المادة 7 من هذا القانون ، وسَّعت الرّقابة الشعبية علــى عمــل الحكــــومة و مدى تنفيذ برنامجها إلى مختلف الهيئات العمومية،

-واعتبارا أن المادة 99 من الدستور أقرت الرقابة التي يمارسها البرلمان على عمل الحكومة وفق الشروط المحددة في المواد 80،84، 133 و 134 من الدستور، ويمارس  المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد       135، 136 و 137 من الدستور،

-واعتبارا أنه يستنتج من المواد المذكورة أعلاه أنّها حَصَرَتْ الرقابة على عمل الحكومة دون سواه ،

-واعتبارا بالنتيجة، أن المشرّع حينما وسَّعَ نطاق الرقابة إلى الهيئات العمومية يكون قد خالف أحكام المادة 99 من الدستور.

3. فيما يخص المواد 9، 15، 18 ( الشطر الثاني )، 19، 20، 21، 22، 24، 39 و 40 من القانون، موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في العلة:

– اعتبارا أن المشرع أدرج في هذا القانون أحكاما من الدستور والقانون العضوي والقانون والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان بنقلها حرفيا و/ أو نقل مضمونها،

– واعتبارا أن المشرّع ، طبقا للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات، مُطالب بأن يراعي، كلما مَارَسَ صلاحية التشريع، المجال المحدد في الدستور للنص المعروض عليه بحيث لا يُدْرجُ ضمنه أحكاما ومضامين تعود دستوريا لمجالات نصوص أخرى مما يستوجب استثناءها من النطاق الذي يعود لهذا القانون،

– واعتبارا أن نقل بعض أحكام الدستور والقانون العضوي والقانون والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان إلى هذا القانون حرفيا و/ أو نقل مضمونها لا يشكل في حد ذاته تشريعا على أساس إحالة من الدستور أو القانون العضوي بل يعد في حقيقة الأمر نقلا إلى هذا القانون لأحكام يعود فيها الاختصاص لعدة نصوص لا تخضع لنفس إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل المقررة في الدستور،

– واعتبارا أنه إذا كانت نية المشرع، إلى جانب سَنّ أحكام تخص عضو البرلمان، جَمْعَ مختلف الأحكام المتعلقة بالنواب وأعضاء مجلس الأمة التي تَكَفَّلَ المؤسس الدستوري بتنظيم البعض منها وَوَزَّعَ البعض الآخر على نصوص أخرى لتكون في قانون واحد، فإنه يكون قد أدرج في هذا القانون أحكاما تعود لمجالات نصوص مختلفة وبالتالي يكون قد أخل بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات.

4. فيما يخص الشطر الأول من المادة 12 من القانون، موضوع الإخطار، والمحرر كما يلي:

الشطر الأول من ” المادة 12: يُمكّن عضو البرلمان من الحضور في النشاطات والتظاهرات الرسمية والزيارات العملية والاستطلاعية التي تقام على المستوى المحلي، وجلسات العمل التي تعقد في هذا الإطار،….”

– اعتبارا أنه يستنتج من أحكام هذا الشطر من المادة 12 المذكور أعلاه أن نية المشرع هي إلزام السلطات المحلية بتمكين عضو البرلمان حضور النشاطات والتظاهرات الرسمية والزيارات العملية والاستطلاعية التي تقام على المستوى المحلي، وجلسات العمل التي تعقد في هذا الإطار،

– واعتبارا أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن تحترم كل سلطة، حين ممارسة صلاحياتها، الحدود التي رسمها لها المؤسس الدستوري،

– واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع حين ألزم السلطات المحلية مثلما يستخلص من صياغة شطر المادة المذكور أعلاه يكون قد أخل بمبدأ الفصل بين السلطات.

5. فيما يخص الشطر الأخير من المادة 12 و المادتين 23 و 29 من القانون، موضوع الإخطار، مأخوذين مجتمعين لاتحادهما في العلّة       والمحررين كما يلي:

أ) – فيــما يخص الشطــر الأخيــر من الــــمادة 12 والمــادة 29 من القانون ، موضوع الإخطار ، مأخوذين مجتمعين لإتحادهما في الموضوع والعلّة والمحررين كما يلي :

” الشطر الأخير من المادة 12:….، ويحظى بالمرتبة التشريفية اللائقة والمرتبطة بمهمته الوطنية. “

” المادة 29 : يستفيد عضو البرلمان في سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشريفات المرتبطة بصفته البرلمانية.
يسافر عضو البرلمان في كل تنقلاته بالمكانة اللائقة التي يقرها له الدستور.”

– اعتبارا أن المشرّع أقرّ بمقتضى الشطر الأخير من المادة 12 والمادة 29 المذكوران أعلاه أن يحظى عضو البرلمان بالمرتبة التشريفية اللائقة والمرتبطة بمهمته الوطنية واستفادته في سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشريفات المرتبطة بصفته البرلمانية،

– واعتبارا أنه يستنتج من الدستور لا سيما من المادتين 122 و 123 أن المرتبة التشريفية اللائقة والمرتبطة بالمهمة الوطنية لعضو البرلمان واستفادته في سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشريفات المرتبطة بصفته البرلمانية مواضيع لا تندرج ضمن مجال القانون،

– واعتبارا أن المؤسس الدستوري ينص صراحة، بموجب الفقرة الأولى من المادة 125 من الدستور، أن المسائل غير المخصصة للقانون يعود الاختصاص فيها للسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية،

– واعتبارا بالنتيجة أن المشرع حين أدرج المواضيع المذكورة أعلاه ضمن هذا القانون يكون قد خالف مبدأ الفصل بين السلطات.

ب) فيما يخص المادة 23 من القانون، موضوع الإخطار، مأخوذة بصفة منفردة والمحررة كما يلي:

” المادة 23 : يجب على السلطات المعنية بالتنسيق مع مكتبي غرفتي البرلمان، توفير الشروط الضرورية لحماية عضو البرلمان بما في ذلك الحماية الأمنية، وفي كل الأحوال يجب على السلطات المدنية والعسكرية تقديم المساعدة إلى عضو البرلمان، والسماح له بالتنقل بكل حرية.”

– اعتبارا أن المادة 23 من هذا القانون تتحد في العلّة مع الشطر الأخير من المادة 12 والمادة 29 من القانون ، موضوع الإخطار ، مما يستوجب التصريح بعدم دستوريتها.

6. فيما يخص المادة 13 من القانون، موضوع الإخطار، والمحررة كما يلي:

” المادة 13: يجب على السلطات الولائية والبلدية تمكين عضو البرلمان من أداء مهمته البرلمانية بوضع تحت تصرفه المعلومات والوثائق الضرورية التي يحتاجها.”

– اعتبارا أن المشرع قد ألزم، بمقتضى أحكام هذه المادة، السلطات الولائية والبلدية بوضع تحت تصرف عضو البرلمان المعلومات والوثائق التي يحتاجها دون أن يحدد الأساس الدستوري المعتمد عليه ،

– واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد حدد صراحة، من خلال المواد 133، 134 و 161 من الدستور، الإطار الذي يمارس فيه عضو البرلمان الصلاحية المنصوص عليها في المادة 13 ،

– واعتبارا بالنتيجة، أن المشرّع حين أوجب على السلطات الولائية والبلدية أن تضع تحت تصرف عضو البرلمان المعلومات والوثائق الضرورية التي يحتاجها، خلافا لما هو منصوص عليه في الدستور ، يكون قد تجاوز صلاحياته الدستورية .

7. فيما يخص المادة 25 وشبه الجملة “…العطلة الخاصة…” من المادة 27 من القانون، موضوع الإخطار، مأخوذتين مجتمعتين لاتحادهما في الموضوع والعلة والمحررتين كالآتي:

المادة 25: يوضع عضو البرلمان تلقائيا، بعد انتهاء عهدته البرلمانية، مهما كانت مدتها، في عطلة خاصة مدتها سنتان ( 2 ).

       ويستفيد من خلالها من التعويضات المخصصة للعضو الممارس.”

شبه الجملة من ” المادة 27: …العطلة الخاصة..”

– اعتبارا أن المشرع خَوَّلَ عضو البرلمان الذي تنتهي عهدته حق التمتع بعطلة خاصة مدتها سنتان يستفيد خلالها من التعويضات المخصّصة للعضو الممارس، كما خوّل ذوي حقوق عضو البرلمان المتوفّى حق الاستفادة من الامتيازات المرتبطة بالعطلة الخاصة دون أن يبين الأساس الدستوري المعتمد عليه في ذلك،

– واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد بيّن بمقتضى المادة 105 من الدستور أن عضو البرلمان يمارس مهمة وطنية وحدد مدتها بموجب المادة 102 ( الفقرتان الأولى والثانية ) بخمس سنوات بالنسبة للنائب وبستّ سنوات فيما يخص عضو مجلس الأمة والتي لا يمكن تمديدها إلا وفقا لما جاء في الفقرتين 4 و 5 من المادة 102 من الدستور،

– واعتبارا كذلك أنه يُستنتج من صياغة الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور أن نية المؤسس الدستوري هي ربط استفادة عضو البرلمان من التعويضات التي تُدفع له بالصفة التي يتمتع بها كنائب في المجلس الشعبي الوطني أو كعضو في مجلس الأمة، وبالنتيجة تتوقف الاستفادة من تلك التعويضات بمجرد انتهاء العضوية في البرلمان وفقا لما أقرّه الدستور في هذا المجال،

– واعتبارا أنه لمَّا كان مفهوم العطلة الخاصة يُفِيدُ استمرار العلاقة التنظيمية بين المستفيد والهيئة التي ينتمي إليها، فإنه لا ينطبق على النائب وعضو مجلس الأمة اللذان تنتهي علاقتهما بالبرلمان بصفتهما أعضاء في هذه المؤسسة الدستورية بانتهاء عهدتهما طبقا للمادة 102 من الدستور،

– واعتبارا أنه حسب التشريع الساري المفعول يوضع عضو البرلمان قانونا في حالة انتداب طيلة مدة عضويته ويُعاد إدماجه بصفة أولوية في منصبه الأصلي أو في منصب مماثل على إثر انتهاء مهمته البرلمانية،

– واعتبارا بالنتيجة، أن المشرّع حين أقرّ استفادة عضو البرلمان، بعد انتهاء عهدته البرلمانية، من عطلة خاصة مدتها سنتان يتقاضى خلالها التعويضات المخصصة للعضو الممارس وخوّل ذوي حقوق عضو البرلمان المتوفّى حق الاستفادة من الامتيازات المرتبطة بالعطلة الخاصة، يكون قد أقرّ تعويضات غير مؤسسة دستوريا.

8. فيما يخص المادة 28 من القانون، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي:

” المادة 28 :       يُمَكَّنُ عضو البرلمان من جميع الوسائل الضرورية لأداء مهمته.

       يحدد النظام الداخلي لكل من الغرفتين هذه الوسائل.”

– اعتبارا أن المشرّع أقرّ بموجب هذه المادة تمكين عضو البرلمان من جميع الوسائل الضرورية لأداء مهمته وأحال تحديدها على النظام الداخلي لكل من الغرفتين،

– واعتبارا أنه إذا كان من صلاحية المشرع تقدير الوسائل المادية الضرورية التي يحتاجها عضو البرلمان لأداء مهمته البرلمانية ، فإنه بالمقابل يتعيّن عليه أن تكون تلك الوسائل، بما في ذلك فتح أمانة،       لاتخالف أحكام المادة 105 و الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور.

9. فيما يخص المواد 32، 33، 34، 35 و 36 من القانون، موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لما لها من تشابه في الموضوع:

ا)       فيما يخص المادتين 32 و 34 من هذا القانون مأخوذتين مجتمعتين لاتحادهما في الموضوع والعلة:

– اعتبارا أن المشرع قد أحال بموجب هاتين المادتين تقدير المنحة الشهرية الخاصة التي تُدفع للنائب الممثل للجالية الوطنية المقيمة بالخارج وتعويضة البحث والتوثيق التي يتقاضاها عضو البرلمان على التوالي على مكتب المجلس الشعبي الوطني والمجلسين،

– واعتبارا أنه يُستنتج من صياغة الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور أن نية المؤسس الدستوري أن يحدد القانون مختلف التعويضات التي تُدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة بما في ذلك التعويضات التي تدفع للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية المقيمة في الخارج والتعويضة التي يتقاضاها عضو البرلمان عن البحث والتوثيق،

– واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع لما أحال تقدير المنحة الشهرية الخاصة التي تدفع للنائب الممثل للجالية الوطنية المقيمة بالخارج على مكتب المجلس الشعبي الوطني وأحال تقدير التعويضة التي يتقاضاها عضو البرلمان ، عن البحث والتوثيق،       على المجلسين يكون قد خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور.

ب ) فيما يخص المادة 33 من القانون، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي:

“المادة 33: يتقاضى عضو البرلمان تعويضة تكميلية شهرية عن التمثيل والعهدة تقدر بنسبة 20% من التعويضة الأساسية خاضعة للاقتطاعات القانونية.”

– اعتبارا أنه إذا كان للمشرع، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور، سلطة تقديرية في تحديد المقابل الذي تُدْفَعُ على أساسه كل تعويضة فإنه يعود للمجلس الدستوري أن يتبين ألا يتَّخَذَ أسَاسٌٌ واحد لتقدير تعويضتين مختلفتين،

– واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع حين اتخذ العهدة أساسا لإقرار تعويضة تكميلية يكون قد اعتمد نفس الأساس لتقرير تعويضتين إحداهما أساسية والأخرى تكميلية.

ج) : فيما يخص المادتين 35 و 36 من هذا القانون مأخوذتين مجتمعتين لاتحادهما في العلّة:

– اعتبارا أن المشرع قد بين أن حساب تكاليف السفر بين دائرة نشاط عضو البرلمان ومقرّ الغرفتين يتم على أساس سفريتين اثنتين كل شهر بالوسائل الأكثر ملاءمة، وأنّ حساب هذه التكاليف للنواب الممثلين للجالية الوطنية المقيمة في الخارج يتم على أساس تذكرتين للنقل الجوي كل دورة ، وأنّ حساب تكاليف استعمال السيارة الشخصية يكون على أساس جزافي يقدرها المجلسان، وبين أن المجلسين يتكفلان أيضا بتسديد تكاليف السفريات الإضافية عند الاقتضاء،كما أقر أنّ البرلمان يضمن الإيواء لأعضائه بما يكفل حريتهم في اختيار مكان إقامتهم وكرامتهم وأمنهم دون تحديد تلك التكاليف،

– واعتبارا أنه إذا كان من صلاحية البرلمان أن يحدد بكل سيادة مختلف التعويضات التي تُدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور، فإنه يعود للمجلس الدستوري أن يتبين أن ما أقره المشرع من تكاليف قد اتخذت طابع تعويضات محددة طبقا للمادة المذكورة أعلاه من الدستور،

– واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع حين أقر التكاليف المذكورة في المادتين 35 و 36 المذكورتان أعلاه دون إعطائها طابع تعويضات فإنه يكون قد خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور.

10. فيما يخص المادتين 38 و 43 من القانون موضوع الإخطار، والمادة 49 ( الفقرة الأولى ) من القانون رقم 89ـ14 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمادة 49 ( الفقرة الثانية ) منها المعدلة بموجب القانون رقم 91ـ22 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 مأخوذة بصفة مجتمعة للعلاقة الموجودة بينها ولتشابهها في الموضوع:

– اعتبارا أن المادة 38 من القانون، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي:

” تطبق على عضو البرلمان أحكام نظامي التأمينات الاجتماعية والتقاعد المنصوص عليهما في القانون رقم 89ـ14 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 المعدل بالقانون رقم 91ـ22 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للنائب.” تقِرُّ استفادة عضو البرلمان من نظامي التأمينات الاجتماعية والتقاعــد المنصوص عليهما في القانون رقم 89ـ14 المذكور أعلاه،

– واعتبارا أن قرارات المجلس الدستوري ترتب بصفة دائمة كل آثارها ما لم يتعرض الدستور للتعديل وطالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقها مازالت قائمة،

– واعتبارا أن المادة 169 من الدستور تقضي أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس،

– واعتبارا أنه بمقتضى المادة 8 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 يمكن للمجلس الدستوري أن يتصدى لإحكام أخرى لم يُخطر بشأنها ولها علاقة بالأحكام موضوع الإخطار إذا اقتضى ذلك الفصل في دستورية الحكم أو الأحكام المعروضة عليه، وبالتالي فإن المجلس الدستوري مختص بمراقبة الأحكام التي تحيل إليها المادة 38 المذكورة أعلاه،

– واعتبارا للعلاقة الموجودة بين المادتين 38 و43 من القانون، موضوع الإخطار، وبينهما وبين الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 89ـ14 المذكور أعلاه والفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 91ـ22 المعدل للقانون رقم 89ـ14 المشار إليه أعلاه ، فإنه يتعين إخضاع هذه الأحكام كلها لرقابة الدستورية نظرا لما لها من ترابط وتشابه في الموضوع.

ا) فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 89ـ14 المشار إليه أعلاه والفقرة الثانية ( البندان 2 و 3 ) من نفس المادة المعدلة بالقانون رقم 91ـ22 المذكور أعلاه مأخوذتين مجتمعتين لما لهما من ترابط وتشابه في الموضوع:

– اعتبارا أن الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 89ـ14 المذكورة أعلاه تنص على ما يلي:

” يمكن النائب الذي استوفى 20 سنة في العمل، منها فترة تشريعية واحدة مهما كانت مدتها، الاستفادة، دون شرط السن، من معاش يساوي 100%  من التعويضة الأساسية والتعويضة التكميلية المدفوعة له بصفة نائب أو من الأجر الأكثر ملاءمة.”

– واعتبارا أن الفقرة الثانية من المادة 49 المعدلة بالقانون رقم 91ـ22 المذكور أعلاه تقر للنائب اختيار إحدى الحالات الثلاث ( 3 ):

” * إما من تقاعد نسبي على أساس التعويضة الأساسية والتعويضة التكميلية أو الأجر الأكثر ملاءمة وذلك حسب النسب التالية:

       – 5% عن كل سنة عمل، و
– 3,5% عن كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني تحسب له ضعفا
– 3,5% لكل شطر من العجز يساوي 10%، وذلك لضمان الحد الأدنى والمقدربـ 50% من التعويضة الأساسية والتكميلية أو الأجر الأكثر ملاءمة.

*وإما الاحتفاظ بحقه في الحصول على التقاعد الكلي على أساس التعويضة الأساسية والتكميلية المدفوعة له بصفة نائب أو الأجر الأكثر ملاءمة حين استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

* وإما من تقاعد يساوي 100% من التعويضة الأساسية والتعويضة التكميلية المدفوعة له بصفة نائب أو من الأجر الأكثر ملاءمة شريطة تسديد اشتراكات السنوات المتبقية مهما كان عددها، وتتم عملية تسديد الاشتراكات وفقا لأحكام التشريع المعمول به والمطبق على الإطارات العليا للدولة.” للاستفادة من التقاعد عندما تكون مدة سنوات العمل أقل من المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 89ـ14 المذكورأعلاه،

– واعتبارا أن الشروط والكيفيات الخاصة لمنح معاشات التقاعد للإطارات السامية للأمة محددة بموجب مرسوم طبقا للمادة 65 من القانون رقم 83ـ12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، والمنشئ لنظام وحيد للتقاعد طبقا للمادة الأولى منه،

– واعتبارا أن المرسوم رقم 83ـ616 المؤرخ في 31 أكتوبر 1983 المتعلق بمعاشات التقاعد الممنوحة لأعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة قد ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني في المادة الثانية منه، وأن المرسوم رقم 83ـ617 المؤرخ في 31 أكتوبر 1983 المتعلق بمعاشات التقاعد الخاصة بالإطارات السامية في الحزب والدولة قد نص على النائب في المادة الثانية منه بعنوان الوظائف والمسؤوليات التي تُخَوّلُ       الحق في المعاش دون شرط السنّ، وعليه يَخْضَعُ رئيسا غرفتي البرلمان والنواب وأعضاء مجلس الأمة للشروط والكيفيات الخاصة بمعاشات التقاعد المنصوص عليها في المرسومين المذكورين أعلاه،

– واعتبارا أن مبدأ المساواة بين المواطنين مثلما أقرته المادة 29 من الدستور، يُلْزمُ المشرّع بأن يُخْضِعَ الأشخاص المتواجدين في أوْضَاعَ مختلفة لقواعِدَ مختلفة وأن يُخْضِعَ الأشخاص المتواجدين في أوضاع مماثلة لقواعد مماثلة،

– واعتبارا أن المشرع حين أقرّ استفادة عضو البرلمان من معاش التقاعد  وفق شروط وكيفيات مختلفة عن تلك التي يخضع لها ذوو الوظائف السامية في الدولة يكون قد أخلَّ بمبدأ المساواة المذكور أعلاه، مما يتعين التصريح بأن الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 89-14 المذكور أعلاه والبندان الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 91ـ22 المشار إليه أعلاه غير دستورية،

ب) فيما يخص البند الأول من الفقرة الثانية من المادة 49 المعدلة بالقانون رقم 91ـ22، مأخوذا بمفرده:      

– اعتبارا أنه طبقا للبند الأول من الفقرة 2 من المادة 49 المعدلة ” يستفيد النائب من تقاعد نسبي على أساس التعويضة الأساسية والتكميلية أو الأجر الأكثر ملاءمة حسب النسب التالية:

       – 5% عن كل سنة عمل، و
– 3,5%       عن كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني تحسب له ضعفا
– 3,5%       لكل شطر من العجز يساوي 10%، وذلك لضمان الحد الأدنى والمقدر بـ 50% من التعويضة الأساسية والتكميلية أو الأجر الأكثر ملاءمة.”،

– واعتبارا أنه إذا كانت نسبتا 3,5% المذكورتان أعلاه وكذا نسبة العجز المقدرة بـ 10% المقررة على التوالي في المادتين 21 و 23 من القانون رقم 83ـ12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المذكور أعلاه تشكل قواعد مختلفة تطبق على أشخاص يوجدون في أوضاع مختلفة، وأنها بالتالي لا تمس بمبدأ المساواة المقرر في المادة 29 من الدستور، فإن الأمر غير ذلك فيما يخص نسبة 5% عن كل سنة عمل إذا كان الأمر يتعلق بفترات عمل لا تدخل في إطار العهدة البرلمانية أو الوظائف أو المسؤوليات المنصوص عليها في المرسومين المذكورين أعلاه لأن أعضاء البرلمان لا يوجدون، في هذه الحالة، في أوضاع مختلفة، وبالتالي لا يمكن إقرار نسبة تختلف عن تلك المطبقة على الأشخاص المتواجدين في وضعية مماثلة لهم وإلا كان ذلك مساسا بمبدأ المساواة،

– واعتبارا أنه يستنتج مما سبق، أن المشرع حين أقر نسبة موحدة وقدَّرها بـ 5% عن كل سنة عمل لفائدة عضو البرلمان، بما في ذلك سنوات العمل التي قضاها في قطاعات الدولة الأخرى، فإنه لم يراع مبدأ المساواة مثلما أقرته المادة 29 من الدستور، مما يتعين التصريح بأن هذه النسبة غير دستورية.

ج) فيما يخص الشطر الأول من المادة 43 من القانون، موضوع الإخطار، المحرر كالآتي:

الشطر الأول من ” المادة 43 : مع مراعاة أحكام المادة 38 أعلاه، وباستثناء القواعد المتعلقة بالتقاعد،…”

– اعتبارا أنه يترتب على التصريح بعدم دستورية الأحكام التي يحيل عليها شطر هذه المادة المذكور أعلاه فإن هذا الأخير يصبح بدون موضوع.

لهذه الأسبــــــاب:

يدلي بالرأي التــالي:

أولا: القول بإعادة صياغة العنوان والمادة الأولى من هذا القانون كالآتي:

العنوان       : قانون رقم 2000 ـ ….مؤرخ في …..الموافق … يتعلق بـــعضو البرلمان،

المادة الأولى: ” يتضمن هذا القانون مهام وواجبات وحقوق عضو البرلمان.”

ثانيا : القول أن المـــواد 9، 15، 18 ( الشطــر الثــــاني ) 19، 20، 21، 22، 24، 39

و 40 لا تدخل ضمن مجال هذا القانون وتعاد صياغة المادة 18 كالآتي :

” المادة 18: يتمتع عضو البرلمان بالحصانة البرلمانية طبقا للمواد 109 ، 110 و111 من الدستور.”

ثالثا : القول أن المواد 12، 13، 23، 25، 29، 32، 34، 35، 36 و 38 من هذا القانون غير دستورية.

رابعا : القول أن       الفقرة الأولى من المادة 49       من القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت 1989 والبنود الأول والثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 91ـ22 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 المعدل للقانون رقم 89ـ14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي للنائب غير دستورية،

خامسا : القول أن المواد 7، 27، 33 و 43 دستورية جزئيا وتعاد صياغتها على النحو التالي:

المادة 7 : يمارس عضو البرلمان الرقابة الشعبية على عمل الحكومة ومدى تنفيذ برنامجها، من خلال الإجراءات المحددة في الدستور والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.”

المادة 27       : عندما تنتهي العهدة بسبب الوفاة، يستفيد ذوو حقوق العضو المتوفى من الامتيازات المرتبطة بمنحة التقاعد.”

المـــادة 33 : يتقاضى عضو البرلمان تعويضة تكميلية شهرية عن التمثيل تقـــدر بنسبة 20 % من التعويضة الأساسية خاضعة للاقتطاعات القانونية.”

المادة       43 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.”

سادسا : القول أن المادة 28 دستورية شريطة مراعاة التحفظات المشار إليها أعلاه.

سابعا: القول أن مواد وأحكام القانون، موضوع الإخطار، التي لا تدخل ضمن مجال هذا القانون أوالتي هي غير دستورية قابلة للفصل عن باقي مواد وأحكام هذا القانون.

ثامنا : بنــــاء على التصريح بـــأن المواد 9، 15، 19، 20، 21، 22، 24، 39 و 40 لا تدخل ضمن مجال هذا القانون، والتصريح بأنّ المواد ، 12، 13، 23، 25، 29، 32، 34، 35، 36 و 38 من هذا القانون غير دستورية ، فإنّه يعاد ترقيم مواد هذا القانون  من 9 إلى 44 وتبويبه وفق موضوعاته وبذلك يكون عدد مواده 25 مادة .

          ينـــشر هذا الـــــرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

          بهـــــذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 29 رمضان ، 9   ،11 ، 12 13 ، 14 ، 15 ، 16 و 18 شــــوال عام 1421 الموافـــــق 25 ديسمبر سنــــة 2000 و 4 ، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 13 يناير سنة 2001 .

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

أعضاء المجلس الدستوري
ـ علي بوبترة
ـ أحسن بنيو
ـ ناصر بدوي
ـ عبد الحفيظ عماري
ـ محمد بورحلة
ـ محند محرز
ـ غنية مقلاتي لبيض

الفهرس 2002

ن المجلس الدستوري ،

 

– بناء على إخطــار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري ، طبقا لأحكــــام المادة 165 الفقرة الثانية من الدستور ، برسالة مؤرخة في 17 شعبـــان عــــــام 1423 الموافق 24 أكتوبر سنة 2002 و المسجّلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أكتوبر 2002 تحت رقم 28/02 ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانــون الأساسي للقضاء للدستور،

– بناء علـــى الدستــور لا سيمــــا في مــــــواده 119 الفقرة الأخيـــــرة ، 120 الفقرتيــــن الرابعة و الخامسة ، 123         المطّــــة الخامسة و الفـــــقـــــرتين الثانية و الثالثة  ، 126  الفـــقـــــرة الثانية ، 157 ، 162 ،    163         الفقـــــرة الأولى ، 165 الفقـــرة الثانية  ،       167 الفقــــرة الأولــى       و 180       المطّة الأولى       ،

-و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،

و بعد الإستماع إلى العضو المقرر ،

– اعتباراًً أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء       للدستور ، جاء وفقا لأحكام المادة 165 ( الفقرة 2) من الدستور ،

-و اعتبارا أن مشروع القانون العضوي موضوع الإخطار ، أودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 17 ديسمبر 1997 ،

– و اعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار، قد حصل على مصادقة المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 12 يناير1999 ، و مجلس الأمة – باستثناء خمــــس مــــواد – بتـــــاريـــخ 11 ديسمبــــــر 1999 ، طبقــــا للمــــادة 123       الفقرة الثانية من الدستور ،

-و اعتبارا أن المصادقة على تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء المتكونة من أعضاء من الغرفتين بغرض اقتراح نص يتعلّق بالأحكام محلّ الخلاف ، قد   تمت من طرف المجلس الشعبــــي الوطنـــي بتاريخ 16 أكتوبر 2002 و من طرف مجلس الأمــــة بتـــاريـــخ 17 أكتوبر 2002 وفقـــا للمـــــادة 120       الفقـــــرتان الرابــــعــــة و الخامسة  من الدستور ،

-و اعتباراً       أن المؤسس الدستوري ، قد أوكل للمجلس الدستوري في إطار السهر على احترام الدستور ، التحقيق في مدى تطابق العمل التشريعي والتنفيذ ي       مع الدستور طبقا لمادّتيه 162 ، 163 الفقرة الأولى ،

– واعتبارا أن المادة 180 المطة الأولى       من الدستور تقضي بأنه : ” ريثما يتم تنصيب المؤسسات       المنصوص عليها في هذا الدستور:

– يستمر سريــــان       مفعول القوانين التي تتعلـــــق بالمواضيــع التي تخضع لمجال القوانين       العضوية، إلى أن تعـدل أو تستبدل وفــق الإجراءات       المنصوص عليها في الدستور ، ” ،

و بالتالي       تلزم هذه الـمـادة إرجاء تعديل أو استبدال القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانيــن العضوية ، إلى حين تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر 1996 ،

– واعتبارا أن المادة 119 الفقرة الأخيرة تقضي بأن تُُعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ، قبل أن يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني،

– واعتبارا أن مشـروع القانـــون العضـوي المتضمــن القانــون الأساسي للقضــاء ، أودع مــــن طــرف رئيـــس الحكومــــــة مكتب المجلــس الشعــبي الوطــنــــي بتاريـــخ 17 ديسمبر 1997، في حيـــــــن أن المؤســسات       المنصــوص عليــهـــــا في دستــــــور 28 نوفمبر 1996 لم يكن قد استكمل تنصيبها بعد ،

-و اعتبارا بالنتيجة ، أن السلطات المخولة بإعداد مشاريع القوانين و المصادقة عليـــها حين بادرت باستبدال القانون 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 المتضمن القانون الأساسي للقضاء ، بقانون عضوي قبل تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر 1996 ، تكون قد خــالفــت الإجــــراءات المـنـصــوص عليـــها في المـــادتيـــن 180المطـّـة الأولى  و 119 الفقرة الأخيرة من الدستور،

– واعتبارا ، من جهة أخرى ، أن المؤسس الدستوري ، حين أدرج القانون الأساسي للقضاء ضمن مجالات التشريع بقوانين عضوية بموجب المادة 123 المطة الخامسة ، فإنه يكون قد أدرجه ضمن المجالات النوعية بالنظر لأهمية المواضيع التي تضمنها ،

-واعتباراًً أن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، و عمله، وصلاحياته الأخرى، يُنَظم بقانون عضوي مستقــل على غــرار هيئــات السلطـــة القضائيـــة الأخرى، عملا بأحكام المـادة 157 من الدستور،

-و اعتباراً أن القانون العضوي موضوع الإخطار ، ورد تحت عنوان ” القانون الأساسي للقضاء ” و تضمّن القانون الأساسي للقضاء و كذا الأحكام المتعلّقة بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء ، و عمله ، و صلاحياته الأخرى ،

-واعتبارا أن المؤسس الدستوري، حين أدرج القانون الأساسي للقضاء ضمن المجالات النوعية للقوانين العضوية       بموجب المادة 123 من الدستور، وخصّ الأحكام المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء ، و عمله ، و صلاحياته الأخرى بالمادة 157 منه ، فإنه يكون قد بيّن اختلاف الأساس الدستوري لكلا الموضوعين،

-و اعتباراًً أن المؤسس الدستوري حين أقر قانونين عضويين منفصلين خصّ الأول للمواضيع المتعلقة بالقانون الأساسي للقضاء و الثاني للمواضيع الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء ، و عمله ، و صلاحياته الأخرى ، فإنه يكون قد أقرّ توزيعا صارما للمجالات التي يدخل فيها كل قانون عضوي ،

-و اعتباراًً أن المؤسس الدستوري حين أقرّ هذا التوزيع فإنه يقصد التمييز بين القواعد و الضمانات القانونيـــة المشتركة بين جميع القضاة ، و القواعد الخاصة بتنظيم و عمل و صلاحيات الهيئات التابعة للسلطة القضائية ،

-و اعتباراًً بالنتيجة ، أن المشرع حين أدرج في نص واحد المواضيع التي يعود مجالها لقانونين عضويين منفصلين ، فإنه يكون قد أخلّ بهذا التوزيع .

لهــذه الأسبـــاب

يدلي بالرأي الآتي :

1      – أن إخطار رئيس الجمهورية جاء مطابقا للدستور .

2      – أن القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء غير مطابق للدستور .

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساتــــه المنعقدة بتاريخ 28 و 29 شعبان و 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 11 رمضان عام 1423 الموافق 4 ، 5 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 و 16 نوفمبر 2002 .

 

رئيس المجلس الدستوري

محمّد بجاوي

 

أعضاء المجلس الدستوري :

علي بوبترة

فلة هني

محمد بورحلة

نذير زريبي

ناصر بدوي

محمد فادن

غنية لبيض / مقلاّتي

, خالد دهينة.

الفهرس 2003

إن المجلس الدستوري

بناء على إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 165 الفقرة الثانية من الدستور، برسالة مؤرخة في 19 فبراير سنة 2003 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 09 محرم عام 1424 الموافق 12 مارس سنة 2003 تحت رقم 55/03 قصد إبداء الرأي في مدى مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور

وبناء على الدستور، لا سيما في مواده 119 الفقرة الأخيرة، 120 الفقرتان الرابعة والخامسة، 123 المطة الخامسة والفقرتان الثانية والثالثة، 162، 163 الفقرة الأولى، 165 الفقرة الثانية، 167 الفقرة الأولى، و180 المطة الأولى

وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر

اعتبارا أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 185 الفقرة الثانية من الدستور

واعتبارا أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أودع مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 أفريل 1998

واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، قد حصل على مصادقة المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 12 يناير سنة 1999 ومجلس الأمة – باستثناء خمس مواد- بتاريخ 16 مارس سنة 1999 طبقا لأحكام المادة 123 الفقرة الثانية من الدستور

واعتبارا أن المصادقة على تقرير اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء المتضمن اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، قد تمت من طرف المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة بتاريخ 28 يناير سنة 2003 وفقا لأحكام الفقرتين الرابعة والخامسة للمادة 120 من الدستور

و اعتبارا أن المؤسس الدستوري، قد أوكل للمجلس الدستوري في إطار السهر على احترام الدستور، التحقيق في مدى تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور طبقا لمادتيه 162 و 163 الفقرة الأولى

واعتبارا أن المادة 180 المطة الأولى من الدستور تقضي بأنه : ” ريثما يتم تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور: – يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور”، وبالتالي فإنها تلزم إرجاء تعديل أو استبدال القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي أصبحت تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى حين تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر سنة 1996

واعتبارا أن المادة 119 الفقرة الأخيرة من الدستور تقضي بأن تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، قبل أن يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني

واعتبارا أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أودع من طرف رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 أفريل سنة 1998 وهذا قبل تنصيب مجلس الدولة المنشأ بموجب دستور 28 نوفمبر سنة 1996

واعتبارا بالنتيجة، أن السلطات المخولة بإعداد مشاريع القوانين والمصادقة عليها، حين بادرت باستبدال الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي، بقانون عضوي قبل تنصيب المؤسسة المذكورة أعلاه، تكون قد خالفت الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 180 المطة الأولى و 119 الفقرة الأخيرة من الدستور

لهذه الأسباب

: يدلي بالرأي الآتي

أولا : أن إخطار رئيس الجمهورية مطابق للدستور

ثانيا : أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي غير مطابق للدستور

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 14، 16، 19 و20 محرم عام 1424 الموافق 17، 19، 22 و 23 مارس سنة 2003

رئيس المجلس الدستوري

محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري

علي بوبترة
فلة هني
محمد بورحلة
نذير زريبي
ناصر بدوي
محمد فادن
غنية لبيض، المولودة مقلاتي
خالد دهينة

الفهرس 2004

إن المجلـس الدسـتوري،

بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 28 ذي القعدة عام 1424 الموافق 21 يناير سنة 2004، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22 يناير سنة 2004 تحت رقم 17، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور

وبناء على الدستور، لا سيما المواد 119 (الفقرتان الأولى والثانية) و 123 (المطة الثانية من الفقرة الأولى و الفقرتان الثانية والثالثة) و126 (الفقرة الثانية) و162 و163 (الفقرة الأولى) و165 (الفقرة الثانية) و167 منه

وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

وبـعـد الاستـمـاع إلى العضو الـمـقـرر

في الـشــكـل

اعتبارا أن القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، قد تمّ تقديمه وفقا للمادة 119 (الفقرة الثانية) من الدستور، وحصل على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1424 الموافــق 05 يناير سنة 2004، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 5 رجب عام 1424 الموافق 02 سبتمبر سنة 2003، وفقا لأحكام المادة 123 (الفقرة الثانية) من الدستور

و اعتبارا أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمم للأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور

في المــوضــوع

أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار

اعتبارا أن المشرع نقل اختصاص الفصل في المنازعات الانتخابية من القضاء العادي إلى القضاء الإداري، كما هو وارد في المواد 5 (الفقرة الرابعة) و 6 (الفقرة الثالثة) و 7 (الفقرتان السادسة والسابعة) و15 (الفقرتان الرابعة والخامسة) و16 (الفقرة الرابعة) و18 (الفقرات الثانية و الثالثة و الخامسة) و19 (الفقرتان الرابعة والخامسة) من القانون العضوي، موضوع الإخطار

و اعتبارا أن المشرع عند إناطته الجهات القضائية الإدارية المختصة، الفصل في المنازعات الانتخابية، كان يهدف إلى إخضاع هذه المنازعات لأحكام القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، و كذا القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية

و اعتبارا أن النصّين السابقين يشكّلان مرجعين أساسيين للاستناد إليهما ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار

واعتبارا بالنتيجة، فإنّ إغفال المشرع الإشارة إلي هذين القانونين ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه

  ثانيا: فيما يخص مصطلح ” القانون” الوارد في (المادتين الأولى) و 30 من القانون العضوي، موضوع الإخطار

اعتـبارا أن المشرع استعمل مصطلح ”القانون” بعد نهاية التأشيرات، و في المادتين الأولى و 30 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي

” يصدر القانون الآتي نصه ”

” المادة الأولى : يعدل و يتمم هذا القانون……………………………… ”

” المادة 30 : ينشر هذا القانون………………………………………..”

اعتبارا أن المؤسس الدستوري ميز القوانين العضوية عن القوانين العادية، من حيث الاصطلاح الدستوري، والإجراءات الواجب احترامها عند الإعداد و المصادقة، وكذا المجال المخصص لكل منهما

و اعتبارا أن المشرع حين استعمل مصطلح ” قانون ” ، في المادة الأولى التي تضمنت التعريف بموضوع و مضمون القانون العضوي ، موضوع الإخطار، والمادة 30 التي تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فإنّ ذلك قد يعود على القانون العادي بدلا من القانون العضوي

واعتبارا بالنتيجة، فإنّ المصطلح الذي استعمله المشرع يعد إغفالا للمصطلح المكرّس في الدستور يتعين تداركه

ثالثا : فيما يخص شطر الجملة ” …والحصول على نسخة منهـا. ” و عبارة ” … وللجان المراقبة … ” الواردتين في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، و المحررة كالآتي

يحق للممثلين المعتمدين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار، وللجان المراقبة الإطلاع على القائمة الانتخابية البلدية و الحصول على نسخة منها

اعتبارا أن هدف المشرع حين مكن بعض الأشخاص من الحصول على نسخة من القائمة الانتخابية البلدية، كان لتقرير حق للأطراف المشاركة في الانتخابات

و اعتبارا أن تقرير هذا الحق لا يمكن ممارسته دون التقيد باحترام الحقوق المعترف بها للغير بموجب أحكام الدستور، لاسيما المادة 63 منه

و اعتبارا أن المادتين 35 و 39 (الفقرة الأولى) من الدستور، قد أسستا لمبدأ عدم انتهاك الحياة الخاصة للمواطن، وأقرّتا حمايته بموجب هذا القانون، لتكون بذلك المخالفات المرتكبة ضد الحقوق المكرسة في هذا المبدأ معاقبا عليها قانونا

و اعتبارا أن المشرع لم يضمن القانون العضوي، موضوع الإخطار، أحكاما جزائية لمعاقبة استعمال المعلومات الخاصة بالناخبين لأهداف غير تلك المقررة بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و لم يضبط شروط و مجال و كيفيات استعمال القوائم الانتخابية

و اعتبارا بالنتيجة، فإنه شريطة مراعاة هذا التحفظ، تكون الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مخالفة لأحكام الدستور

و اعتبارا أنه إضافة إلى ما سبق، فان المشرع حين أورد في الفقرة الثالثة من المادة 4 عبارة ” و للجان المراقبة ” دون تبيان الطبيعة و السند القانوني لهذه اللجان المدرجة في صلب القانون العضوي، موضوع الإخطار، تكون غير مطابقة للدستور

رابعا: فيما يخص الإحالة على المادة 61 في الفقرة الخامسة من المادة 8، والإحالة على المادة 45 في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، متناولتين بصفة مجتمعة لما لهما من تشابه والمحررتين كالآتي

يلجأ إلى التوافق أو القرعة، عند الاقتضاء، لتعيين الممثلين الخمسة(5) المؤهلين للحضور إلى مكتب التصويت في الحالات التي يودع فيها أكثر من خمسة(5) مترشحين قوائم الأشخاص المعينين طبقا لأحكام المادة 61 من هذا القانون

المادة 61: يلزم كل مترشح بإيداع قائمة الأشخاص، الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المادة 45 من هذا القانون، والمادة 60 من الأمررقم 97-07 الساري المفعول خلال ثمانية(8) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع

اعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، يحتوي على 30 مادة فقط

و اعتبارا أن المشرع أحال بموجب الفقرة الخامسة من المادة 8، والفقرة الثانية من المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، على التوالي، على المادتين 61 و45

واعتبارا أن قصد المشرع، عند إشارته إلى المادة 61 في الفقرة الخامسة من المادة 8، كان يهدف إلى الإحالة على المادة 61 من الأمر رقم 97-07، المعدلة بموجب المادة 11 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار

واعتبارا أن قصد المشرع، عند إشارته إلى المادة 45 في الفقرة الثانية من المادة 11، كان يهدف إلى الإحالة على المادة 45 من الأمر رقم 97- 07، المعدلة بموجب المادة 8 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار

و اعتبارا أن هذه الأخطاء المادية من شأنها إحداث غموض عند تطبيق المادتين المشار اليهما أعلاه ، مما يتعين تدراكه

خامسا: فيما يخص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي

المادة 63 : مع مراعاة أحكام المواد 6 و 11 و 12 من الأمر رقم 97-07 الساري المفعول، يحق لأفراد الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني و الحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون و الحرس البلدي التصويت مباشرة

اعتبارا أن المشرع نص في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعدلة للمادة 63 من الأمر رقم 97-07 على حق أفراد الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني و الحماية المدنية و مستخدمي الجمارك الوطنية و مصالح السجون و الحرس البلدي، التصويت مباشرة

و اعتبارا أن المادة 63 من الأمر رقم 97-07، وردت في القسم الثالث من الفصل الثالث المنظّم للتصويت بالوكالة لتضمنها حكما يخص التصويت بالوكالة

و اعتبارا أن المشرع حين عدّل المادة 63 من الأمر رقم 97- 07 بموجب المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، بحذف الحكم المتعلق بالتصويت بالوكالة مع إبقائها في نفس الفصل و القسم، يكون قد أخلّ بتوزيع مواد النص حسب مواضيعها ، مما يتعين تداركه

و اعتبارا بالنتيجة ، يعاد ترتيب و ترقيم المادة 63

و اعتبارا أنه بالإضافة إلى ما سبق، فإنّ المشرع حين خص أفراد الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني و الحماية المدنية و مستخدمي الجمارك الوطنية و مصالح السجون و الحرس البلدي، بالتصويت مباشرة، دون باقي الناخبين المنتمين للفئات المبينة بالمادة 62 من الأمر رقم 97-07 ، يكون قد أحدث لبُساً قد يفهم منه أن باقي الفئات غير معنية بالتصويت مباشرة، بالرغم من أن الناخبين المنتمين لباقي الفئات يمكنهم التصويت مباشرة، استنادا إلى الحكم العام المكرس في المادة 2 من الأمر رقم 97-07

و اعتبارا بالنتيجة، تكون الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار،غير مخالفة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المشار إليه أعلاه

سادسا : فيما يخص عبارة ”… معلّل تعليلا كافيا و قانونيا…” الواردة في الفقرة الثانية من المادة 25 المحررة كالآتي

المادة 158 مكرر: يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار معلل تعليلا كافيا و قانونيا في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح

اعتبارا أن المشرع ألزم في الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المجلس الدستوري بالفصل في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار معلل تعليلا كافيا و قانونيا

و اعتبارا أنّ المؤسّس الدستوري، ألزم المجلس الدستوري بالتعليل في حالة واحدة فقط منصوص عليها في المادة 176 من الدستور

و اعتبارا أنّ إضافة حالات أخرى غير تلك التي حدّدها المؤسّس الدستوري بموجب المادّة 176 المذكورة أعلاه ، و المجلس الدستوري طبقا للمادّة 167 (الفقرة الثانية) من الدستور، يكون المشرّع قد تجاوز إرادة المؤسّس الدستوري

و اعتبارا بالنتيجة، تكون عبارة ” معلّل تعليلا كافيا و قانونيا ” غير مطابقة للدستور

سابعا: فيما يخص الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي

لكل مترشح الحق في تقديم احتجاج ضد قرار الرفض

اعتبارا أن المشرع أقرّ بموجب الفقرة الرابعة من المادة 25 المذكورة أعلاه، حقا للمترشح في تقديم احتجاج ضد قرار المجلس الدستوري القاضي برفض الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

واعتبارا أن المشـرع حين سنّ أحكام الفقـرة الرابعة من المادة 25 المذكورة أعلاه، يكون قد تناول موضوعا سبق للمجلس الدستوري أن فصل فيه بقراره رقم 01 / ق.أ / م د / 95 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1416 الموافق 6 غشت سنة 1995، استنادا إلى أحكام المادة 159 من دستور 1989، الواردة في المادّة 169 من دستور 1996

و اعتبار لما سبق ، فإن قرارات المجلس الدستوري نهائية و غير قابلة للطعن ، طالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقها ما زالت قائمة وما لم يتعرض ذات الحكم الدستوري للتعديل

واعتبارا أن المجلس الدستوري قد كرّس هذه القاعدة في قواعد عمله استنادا إلى المادة 167 (الفقرة الثانية) من الدستور

واعتبـارا بالنتيجة، فان الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعدّ غير مطابقة للدستور و بالتبعية فإنّ الفقرتين الخامسة و السادسة المكملتين للفقرة الرابعة أصبحتا بدون موضوع

ثامنا : فيما يخص المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي

المادة 28 : تعدل و تتمم المادة 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المذكور أعلاه، وتحرر على النحو الآتي

المادة 166: يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا في حالة انتخابات رئاسية و لأي ناخب، في حالة الاستفتاء، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصويت

كما يحق لكل مترشح أن يرفع دعوى أمام المجلس الدستوري خلال ثمان و أربعين(48) ساعة ابتداء من تاريخ انتهاء عمليات الفرز

يفصل المجلس الدستوري في الدعوى في أجل أقصاه خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفعها بقرار ابتدائي نهائي

يبلغ القرار فور صدوره إلى الأطراف المعنية

اعتبارا أن طبيعة اختصاص المجلس الدستوري محددة بموجب المادة 162 من الدستور، بصفته مؤسسة دستورية مكلفة بالرقابة و بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي و التنفيذي مع الدستور

و اعتبارا أن صلاحية الفصل في الدعاوى بقرارات ابتدائية نهائية هي من اختصاص الهيئات القضائية

و اعتبارا بالنتيجة ، فإنّ المشرع حين مكّن المترشحين للانتخابات الرئاسية من رفع دعوى أمام المجلس الدستوري، يكون قد خالف طبيعة اختصاص المجلس الدستوري

واعتبارا أنه إضافة إلى ذلك، فان المشرع أدرج جملة ”… أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصويت . ” في الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، دون أي توضيح مما يحدث غموضا، لاسيما فيما يتعلق بطبيعة هذا الحق و كيفية ممارسته

و اعتبارا أن المادّة 28 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، بتعديلها المادّة 166 من الأمر 97-07 المذكور أعلاه، تكون قد أحدثت فراغا قانونيا يمسّ بحقّ المترشّح أو ممثّله القانوني في الانتخابات الرئاسية ، و الناخب في حالة الاستفتاء ، للطعن في صحّة عمليّات التصويت ، نظرا لعدم التنصيص على كيفية تقديم الاحتجاج و الجهة التي يرفع أمامها

و اعتبارا أن الآجال التي حددها المشرع للمجلس الدستوري في الفقرة الرابعة من المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، للفصل في الدعوى المرفوعة أمامه، يصعب ضبطها بالنظر لغموض عبارة ” تاريخ انتهاء عمليات الفرز” و كذا لعدم تناسبها مع الآجال المحددة بالمادة 167 من الأمر رقم 97-07 المذكور أعلاه

و اعتبارا بالنتيجة ، فإنّ المادة 28 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، تعد غير مطابقة للدستور

تاسعا: فيما يخص باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار

تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور

لهـذه الأسبـاب

يـدلي بالـرأي التـالي

في الشـكـل

أولا: أن إجراءات الإعداد و المصادقة على القانون العضوي المعدل و المتمم للأمر رقم97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، قد تمت طبقا لأحكام المادتين 119 (الفقرة الثانية) و 123 من الدستور، وتعد بذلك مطابقة للدستور

ثـانـيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المذكورأعلاه، للدستور، تم تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 165 من الدستور، و يعد بذلك مطابقا للدستور

في المـوضـوع

أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار

إضافة مقتضيين لتأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يرتبان تباعا و يصاغان كالآتي

و بمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله

وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية

ثانيا: فيما يخص الإغفال المعاين في القانون العضوي، موضوع الإخطار

استدراك الإغفال المعاين في العبارة الواردة مباشرة بعد تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، كالآتي

يصدر القانون العضوي الآتي نصه

استدراك الإغفال المعاين في المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، كالآتي

المادة الأولى : يعدل و يتمم هذا القانون العضوي الأمر رقم 97-07 المؤرخ في27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

استدراك الإغفال المعاين في المادة 30 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، كالآتي

المادة 30: ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ثالثـا: فيما يخصّ شطر الجملة ”… والحصول على نسخة منها. ” و عبارة ” … و للجان المراقبة …” الواردين في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار

يعدّ شطر الجملة ” …و الحصول على نسخة منها. ” الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مخالف للدستور، شريطة مراعاة التحفظات المشار اليها أعلاه

تعدّ عبارة ” … و للجان المراقبة … ” الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور

رابعا : فيما يخص الإحالة على المادة 61 في الفقرة الخامسة من المادة 8، و الإحالة على المادة 45 في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار

تصحح الإحالة في الفقرة الخامسة من المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، و تصاغ كالآتي

يلجأ إلى التوافق أو القرعة، عند الاقتضاء، لتعيين الممثلين الخمسة(5) المؤهلين للحضور إلى مكتب التصويت في الحالات التي يودع فيها أكثر من خمسة(5) مترشحين قوائم الأشخاص المعينين طبقا لأحكام المادة 61 من الأمر رقم 97-07

تصحح الإحالة في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، وتصاغ كالآتي

المادة 61: يلزم كل مترشح بإيداع قائمة الأشخاص، الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المادتين 45 و 60 من الأمر رقم 97-07 الساري المفعول خلال ثمانية(8) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع

خامسا: تعدّ الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مخالفة للدستور، شريطة مراعاة التحفظات المشار إليها أعلاه

سادسا: تعدّ عبارة ” … معلّل تعليلا كافيا وقانونيا … ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور

سابعا : تعدّ الفقرات الرابعة والخامسة و السادسة من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور

ثامنا: تعدّ المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور

تاسعا: تعدّ الأحكام ،غير المطابقة للدستور، جزئيا أو كليا، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار

عاشرا: تعدّ باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور

حادي عشر: ّ إعادة ترقيم مواد القانون العضوي و تبويبها وفق موضوعاتها

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 12 و13 و 14 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 و 4 و5 فبراير سنة 2004

رئيس المجلس الدستوري

محمّد بجاوي

: أعضاء المجلس الدستوري

علي بوبترة –
فلة هني –
محمد بورحلة –
نذير زريبي –
ناصر بدوي –
محمد فادن –
غنية لبيض/مقلاتي –
خالد دهينة –

إن المجلـس الدسـتوري،

بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 07 غشت 2004، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 غشت 2004، تحت رقم 249، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور

وبـناء على الدستور، لا سـيما المواد 21 و29 و56 و119 (الفقرتان الأولى و الثالثة)و 120 (الفقرتان الأولى والثانية) و 122 و123 و125 و 126 و138 و140 و148 و157 و163 (الفقرة الأولى) و165 (الفقرة الثانية) و 167 (الفقرة الأولى) و 180 (الّمطة الأولى) منه

وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

وبـعـد الاستـمـاع إلى العضو الـمـقـرر 

في الــشــكــل

اعتبارا أن القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، موضوع الإخطار، أودع مشروعه رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 119 (الفقرة الثالثة) من الدستور

و اعتبارا أن القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء ، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل على المصادقة وفقا للمادة 123 (الفقرة الثانية) من الدستور، من طرف المجلس الشعبي الوطني في جلسته بتاريخ 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004 و من طرف مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 29 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 17 يوليو سنة 2004، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 12 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004

و اعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور، جاء وفقا للمادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور

في المــوضــوع

أولا: فيما يخص مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار

فيما يخص الاستناد إلى المواد 141 و 142 و143 و144 و145 و151 و152 و 153 و154 و156 من الدستور

اعتبارا أن المواد141 و 142 و143 و 144 و145 و151 و152 و153 و154 و156 من الدستور، الواردة تحت الفصل الثالث من الباب الثاني المتعلق بتنظيم السلطة القضائية، لا تتناول أحكاماًً تدخل ضمن مجال القانون العضوي ، موضوع الإخطار، المحدد لواجبات و حقوق القضاة و كذا تنظيم سير مهنتهم

و اعتبارا بالنتيجة، فإن المواد المذكورة أعلاه، لا تشكل مرجعا أساسيا للاستناد إليها ضمن المقتضيات، طالما أن مضمونها لا يدخل ضمن مجال القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء

فيما يخص عدم الاستناد إلى المواد 120 (الفقرتان الأولى والثانية) و 125 و180 (المطة الأولى) من الدستور

اعتبارا أن المجلس الدستوري مطالب، عند إخطاره للفصل في مدى مطابقة قانون عضوي للدستور، بأن يتأكد من أن النص المعروض عليه قد استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 120 (الفقرتان الأولى و الثانية) من الدستور

واعتبارا أن المشرع، عندما أحال على التنظيم كيفيات تطبيق المواد 20 و 29 و30 و 39 و 40 و41 و48 و 49 و 50 و 53 و57 و58 و91 و 92 و93 و 96 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، يكون قد استند لأحكام المادة 125 الفقرة الثانية من الدستور، دون ذكرها ضمن المقتضيات

واعتبارا أن المشرع استند في مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى القانون رقم 89 -22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها، المعدل و المتمم، و الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، الساريي المفعول بموجب المادة 180 (المطة الأولى) من الدستور، ريثما يتم إستبدالهما بقانونين عضويين، تطبيقا لأحكام المادتين 123 (المطة الخامسة من الفقرة الأولى) و 153 من الدستور

واعتبارا بالنتيجة، فإنّ عدم ذكر المواد 120 (الفقرتان الأولى والثانية) و 125 (الفقرة الثانية) و 180 (المطة الأولى) من الدستور، ضمن المقتضيات، يعد سهوا يتعين تداركه

فيما يخص الاستناد إلى المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بتقاعد الإطارات السامية في الحزب و الدولة، المعدل و المتمم، و المرسوم رقم 86-264 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بصندوق تقاعد الإطارات السامية للأمة ، و كذا المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 و المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء و سيره وحقوق الطلبة و واجباتهم، المعدل و المتمم

اعتبارا أن المؤسس الدستوري، تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات، خول المشرع صلاحية التشريع في المجالات المخصصة له حصرا في الدستور، دون أن يتعداها إلى المجالات التنظيمية المخصصة للسلطة التنفيذية

واعتبارا أنه إذا كان المشرع ملزما بالاستناد إلى الدستور، و عند الاقتضاء، إلى النصوص التشريعية التي لها علاقة بموضوع النص المصادق عليه، فإنه بالمقابل لا يمكنه الاستناد إلى نصوص تنظيمية صادرة عن السلطة التنفيذية

واعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع حين استند في مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى المراسيم المذكورة أعلاه، يكون قد خالف مبدأي الفصل بين السلطات و التوزيع الدستوري لمجالات الاختصاص

فيما يخص عدم الاستناد إلى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، و الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 المتعلق بالتصريح بالممتلكات

اعتبارا أن المشرع اشترط في المادة 41 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، لتوظيف الطلبة القضاة، التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، كما أوجب على جميع القضاة، بموجب المادة 25، اكتتاب تصريح بممتلكاتهم وفقا للكيفيات المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما

و اعتبارا أن شروط التمتع بالجنسية الجزائرية محددة بموجب الأمر رقم 70-86 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية والمذكور أعلاه

و اعتبارا أن التأسيس لواجب التصريح بالممتلكات و كيفيات القيام به محدد بموجب الأمر رقم 97-04 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمذكور أعلاه

و اعتبارا أن النصين السابقين يشكلان مرجعين أساسيين للاستناد إليهما ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار

و اعتبارا بالنتيجة، فان إغفال الإشارة إلى هذين النصين التشريعيين ضمن المقتضيات، يعد سهوا يتعين تداركه

  ثانيا: فيما يخص مصطلح ” هذا القانون ” الوارد في المواد: الأولى (الفقرة الثانية) و 28 (الفقرة الأولى) و30 (الفقرة الأولى) و35 (الفقرة الأولى) و36 (الفقرة الأولى) و44 (الفقرة الأولى) و 51 و 59 (الفقرة الثانية) و63 (الفقرة الأولى) و77 و87 ( المطة الثالثة) و 89 و 94 و95 (الفقرة الثانية) و97 و 98 و 99 من القانون العضوي، موضوع الإخطا

اعتبارا أن المشرع استعمل مصطلح ” هذا القانون ” في المواد الأولى (الفقرة الثانية) و 28 (الفقرة الأولى) و 30 (الفقرة الأولى) و35 (الفقرة الأولى) و36 (الفقرة الأولى) و 44 (الفقرة الأولى) و 51 و 59 (الفقرة الثانية) و63 (الفقرة الأولـى) و77 و 87 (المطة الثالثة) و 89 و 94 و 95 (الفقرة الثانية) و 97 و 98 و99 ، دون أن يضفي عليه صفة ” العضوي ” المكرسة في الدستور

واعتبارا أن المؤسس الدستوري ميز القوانين العضوية عن القوانين العادية، من حيث الاصطلاح الدستوري، والإجراءات الواجب احترامها عند الإعداد و المصادقة، وكذا المجال المخصص لكل منها

و اعتبارا أن المؤسس الدستوري خص البرلمان بصلاحية التشريع بقانون عضوي فيما يتعلق بموضوع القانون الأساسي للقضاء، استناداً إلى أحكام المادة 123 (المطـة الخامسة) من الفقرة الأولى

و اعتبارا بالنتيجة، فإنّ استعمال مصطلح ” هذا القانون ” دون إضفاء صفة ” العضوي ” عليه في المواد المذكورة أعلاه، يعدّ سهوا يتعين تداركه

ثالثا: فيما يخص مصطلح ” للقانون ” الوارد في المادة 4 (الفقرة الثانية) و مصطلح ”لمبدأ الشرعية ” الوارد في المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذين مجتمعين لما لهما من تشابه في الموضوع

اعتبارا أن المشرع باستعماله المصطلحين المذكورين أعلاه، يكون قد أخضع القضاة عند تعيينهم الأول و قبل تولّيهم وظائفهم، لليمين، بأن يحكموا وفقا للقانون ، كما ألزمهم بأن يصدروا أحكامهم طبقا لمبدأ الشرعية

واعتبارا أنّ المؤسّس الدستوري، أسّس القضاء على مبادئ الشرعية بموجب المادة 140 من الدستور

و اعتبارا بالنتيجة، فإن المشرّع حين اعتمد مصطلح ” للقانون ” الوارد في المادة 4 (الفقرة الثانية) و مصطلح ” لمبدأ الشرعية ” الوارد في المادة 8 ، يكون قد استعمل مصطلحا لا يعكس بأمانة إرادة المؤسّس الدستوري المعبرعنها في المادة 140 من الدستور

رابعا : فيما يخص مصطلح ” بإنصاف ” الوارد في المادة 4 (الفقرة الثانية) ومصطلح ” الإنصاف” الوارد في المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذين مجتمعين لما لهما من تشابه في الموضوع

اعتبارا أن المشرع باستعماله المصطلحين المذكورين أعلاه، يكون قد أخضع القضاة، عند تعيينهم الأول وقبل توليهم وظائفهم، لليمين بأن يحكموا بإنصاف، كما ألزمهم بأن يصدروا أحكامهم طبقا لمبدأ الإنصاف

واعتبارا أن المؤسس الدستوري، أسّس القضاء على مبادئ الشرعية و المساواة، دون سواها، بموجب المادة 140 من الدستور

و اعتبارا بالنتيجة ، فإن المشرع حين رتب التزاما إضافيا على عاتق القضاة عند أدائهم لليمين، بأن يحكموا بإنصاف و بأن يصدروا أحكامهم طبقا لمبدأ الإنصاف، يكون قد أخلّ بأحكام المادة 140 من الدستور

خامسا : فيما يخص المادة 15 (الفقرة الأخيرة) من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي

المادة 15 : …………………………………………………………………………

” كل قاض ينتخب ضمن قائمة حرة يوضع بقوة القانون في حالة إلحاق ”

اعتبارا أن المؤسس الدستوري كرس استقلالية السلطة القضائية في المادة 138 من الدستور، وحدد ممارستها في إطار القانون

واعتبارا أن المشرع، تجسيدا لمبدأ استقلالية السلطة القضائية، أخضع القـاضي بموجب المواد 7، 14 و15 (الفقرة الأولـى)، لجملة من الواجبات المهنية، لاسيما واجب التحفظ والحياد والاستقلالية، وحظر عليه الانتماء إلى أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاط سياسي أو نيابة انتخابية سياسية

و اعتبارا أن المشرع حين أقر بموجب المادة 15 (الفقرة الأخيرة) وضع القاضي الذي ينتخب ضمن قائمة حرة في حالة إلحاق بقوة القانون، يكون قد أغفل طبيعة المهمة النيابية التي تخول للنائب، علاوة على صلاحية المساهمة في التشريع، حق مراقبة عمل الحكومة وهو نشاط ذو طبيعة سياسية محظورة بموجب المادة 14

و اعتبـارا بالنتيجة، فإنّ النشاط السياسي الذي يمارسه القاضي ، مترشحا كان أو منتخبا ، ضمن قائمة حرّة ، يتعارض مع واجب التحفظ و الحياد و استقلالية السلطة القضائية

سادسا: فيما يخص المادة 19 (الفقرة الأخيرة) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي  

المادة 19 : …………………………………………………………………………

” لا تطبق أحكام هذه المادة على قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ”

اعتبارا أن المشرع استثنى قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة من إلزامية التصريح لوزير العدل في الحالة التي يكون فيها زوج أحدهم يمارس نشاطا خاصا و مربحا، وألزم باقي القضاة القيام بهذا الإجراء

و اعتبارا أن المشرع بإدراجه هذا الاستثناء في صلب المادة 19، يكون قد أوجد حالتين متميزتين في سلك مهني واحد، وهو ما يشكل إخلالا بمبدأ المساواة المكرس دستوريا بين فئات متواجدة في نفس الوضعية، كما تقتضيه المادة 29 من الدستور

و اعتبارا بالنتيجة، فإنّ المشرع حين استثنى قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة من إلزامية التصريح لوزير العدل في الحالة المنصوص عليها في المادة 19 (الفقرة الثانية) ، يكون قد خالف أحكام المادة 29 من الدستور

سابعا : ” فيما يخص المادة 24 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي : ” المادة 24 : يتنافى الإثراء الخفي أو غير المبرر مع مهنة القاضي”

اعتبارا أن المؤسس الدستوري منع بموجب المادة 21 من الدستور استغلال الوظائف في مؤسسات الدولة للإثراء، أو استعمالها كوسيلة لخدمة المصالح الخاصة

و اعتبارا أن المنع المنصوص عليه في المادة 21 من الدستور ينطبق على جميع موظفي الدولة بما في ذلك القضاة

و اعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع حين منع الجمع بين مهنة القاضي و الإثراء الخفي أو غير المبرر، يكون قد أحدث مقاربة بين عمل غير مشروع ومهنة القاضي، كما أحدث إخلالا بأحكام المادة 21 من الدستور التي لا تمنح الخيار بين مهنة القضاء والإثراء الخفي أو غير المبرر، بل تمنع أصلا استغلال الوظائف في مؤسسات الدولة للإثراء

ثامنا : فيما يخص المادة 27 من القانون العضوي، موضوع الإخطار،المحررة كما يأتي

” المادة 27 : يمكن المجلس الأعلى للقضاء أو وزير العدل أن يأمر بكل إجراء قصد التأكد من صحة التصريح بالممتلكات ”

اعتبارا أن المشرع حين أخضع القاضي، بموجب المادة 25 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، لواجب التصريح بممتلكاته وفقا للكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يكون قد أحال المواضيع المتعلقة بكيفيات تطبيق هذا الواجب على التشريع الساري المفعول المتعلق بالموضوع

و اعتبارا أن المشرع سبق له و أن حدد أهداف التصريح بالممتلكات و إجراءات القيام به و العقوبات المترتبة على الإخلال بهذا الواجب في الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلق بالتصريح بالممتلكات

و اعتبارا أن مضمون المادة 27 لا يدخل ضمن مجال القانون العضوي، موضوع الإخطار

و اعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج المادة 27 في القانون العضوي، موضوع الإخطار، يمس بمبدأ التوزيع الدستوري لمجالات الاختصاص

تاسعا : فيما يخص المادة 31 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي

” المادة 31: القاضي محمي من كل أشكال الضغوط أو التدخلات أو المناورات، التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس بنزاهة حكمه وحياده”

اعتبارا أن المشرع نقل ضمن المادة 31 ، نص المادة 48 من الدستور حرفيا و أضاف إليه مصطلح ” و حياده ”

و اعتبارا أنّ نقل المشرع لحكم من الدستور نقلا حرفيا أو نقلا بإضافة مصطلح حتى و لو كان إلى قانون عضوي لا يشكل في حدّ ذاته عملا تشريعيا

و اعتبارا بالنتيجة، فإنّ المشرع بنقله لحكم من الدستور مع إضافة مصطلح إلى القانون العضوي، موضوع الإخطار، يكون قد تجاوز صلاحياته

عاشرا : فيما يخص الإحالة إلى المادة 16 الواردة في المادة 35 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذة بصفة منفردة والمحررة كما يأتي

” الحق النقابي معترف به للقاضي في حدود الأحكام المنصوص عليها في المواد 7 و 12و 16 من هذا القانون”

اعتبارا أن الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين، دون قيـد أو شرط، بمقتضى المادة 56 من الدستور

و اعتـبارا أن المـشرع ضيق في المادة 35 (الفقرة الأولى) من القانون العضـوي، موضـوع الإخطـار، عند الإحالة إلى المادة 16 من نفس القانون، من حرية ممارسة القاضي لحقه النقابي، وذلك بإجباره على التصريح بذلك لوزير العدل حتى يتمكن، عند الاقتضاء، من اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على استقلالية وكرامة القضاء

واعتبارا انه إذا كان للمشرع الحق في وضع شروط لممارسة الحق النقابي نظرا لخصوصية مهنة القاضي، إلا أنه لا يستطيع تقييد هذا الحق الدستوري

و اعتبارا بالنتيجة، فإن تصريح القاضي بنشاطه النقابي لوزير العدل، للسّماح له باتخاذ تدابير في الموضوع، من شأنه المساس بإرادة المؤسس الدستوري الضامنة لممارسة جميع المواطنين للحق النقابي

حادي عشر : فيما يخص عنواني الفصل الأول و الفرع الأول من الباب الثالث و ترتيب موادهما

اعتبارا أن المشرع عند ترتيبه لمراحل تنظيم سير مهنة القضاة في الفصل الأول من الباب الثالث، تدرج من التوظيف إلى التكوين ثم التعيين و أخيرا الترسيم

واعتبارا أن هذا التدرج انعكس على عنوان الفرع الأول من الفصل و الباب المذكورين أعلاه، ونتج عنه التشريع لمرحلة التوظيف قبل التكوين، لذلك جاءت المادة 38 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، تشترط أن يكون توظيف القضاة من بين حاملي شهادات المدرسة العليا للقضاء، دون أن يسبقه الحكم القاضي بتحويل المعهد الوطني للقضاء إلى مدرسة عليا للقضاء

و اعتبارا أنه دون إعادة ترتيب مواد الفرع الأول من الفصل و الباب المذكورين أعلاه، تكون المدرسة العليا للقضاء المنصوص عليها في المادة 38، مفتقدة لسند وجودها

و اعتبارا بالنتيجة، و ضمانا لانسجام مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، يتعين إعادة صياغة عنواني الفصل الأول و الفرع الأول من الباب الثالث، وترتيب مواد الفرع الأول

ثاني عشر : فيما يخص شطر الجملة ”… منذ عشر (10) سنوات على الأقل .” الوارد في المادة 41 (الفقرة الثانية) من القانون العضوي ، موضوع الإخطار

اعتبارا أن المشرع اشترط في توظيف الطلبة القضاة التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر(10) سنوات على الأقل

و اعتبارا أن المادة 29 من الدستور تنص على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون و لا يمكن التذرع بأي شرط أو ظرف للإخلال بهذا المبدأ

و اعتبارا أن قانون الجنسية الجزائرية الصادر بموجب الأمر رقم 70-86 المؤرخ في17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970، ينص على مبدأ عام في المادة 15 منه يقضي بتمتع الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها، ويستثني من هذا المبدأ العام، بموجب المادة 16 من نفس الأمر، إسناد نيابة انتخابية للأجنبي المتجنس بالجنسية الجزائرية خلال اجل خمس سنوات من تاريخ اكتسابها ما لم يعف من هذا الشرط بموجب مرسوم التجنس

واعتبارا بالنتيجة، فإنّ هذا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 16 من قانون الجنسية الجزائرية ورد على سبيل الحصر و لا يتعلق بمهنة القضاء، وبالتالي فإنّ شطر الجملة ” … منذ عشر (10) سنوات على الأقل. ” الوارد في المادة 41 (الفقرة الثانية)، يخل بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ، المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور

ثالث عشر: فيما يخص باقي مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار

اعتبارا أن المجلس الدستوري لم يعاين مخالفة باقي مواد القانون العضوي ، موضوع الإخطار ، لأي حكم أو مبدأ دستوري

: لهـذه الأسبـاب  

: يـدلي بالـرأي الآتي

في الشـكـل

أولا : أن إجراءات الإعداد و المصادقة على القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء ، موضوع الإخطار، جاءت مطابقـة لأحكام المادّتين 119 (الفقرة الثالثـة) و 123 (الفقرة الثانية) من الدستور

ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور، تمّ تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور

في المــوضـوع

أولا: فيما يخص مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار

تعاد صياغة المقتضى الأولى كما يأتي

بناء على الدستور، لاسيما المواد 78-7 و119 (الفقرتان الأولى و الثالثة) و120 (الفقرتان الأولى و الثانية) و 122 و 123 و 125 و 126 و 138 و139 و140 و 146 (الفقرة الأولى) و147 و148 و 149 و 150 و 155 و 157 و 165 (الفقرة الثانية) و 180 (المطة الأولى) ، منه،

تحذف المقتضيات الثامنة و التاسعة و العاشرة

يضاف مقتضيين إلى القانون العضوي، موضوع الإخطار، يرتبان حسب تاريخ صدورهما، وتعاد صياغتهما كما يأتي

و بمقتضى الأمر رقم 70-86 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية

و بمقتضى الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلق بالتصريح بالممتلكات

  ثانيا: فيما يخص الإغفال المعايـن في المواد : الأولى (الفقرة الثانية) و 28 (الفقرة الأولى) و 30 (الفقرة الأولى) و 35 (الفقرة الأولى) و36 (الفقرة الأولى) و44 (الفقرة الأولى) و51 و59 (الفقرة الثانية) و 63 (الفقرة الأولى) و77 و 87 (المطة الثالثة) و 89 و94 و95 (الفقرة الثانية) و 97 و 98 و 99 من القانون العضوي، موضوع الإخطار

يستبدل مصطلح هذا القانون ” الوارد في المواد المذكورة أعلاه ، بمصطلح ” هذا القانون العضوي

ثالثا: : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، المطابقة جزئيا للدستور

تعدّ الفقرة الثانية من المادة 4، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي

بسم الله الرحمن الرحيم

أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية و إخلاص و أن أحكم وفقا لمبادئ الشرعية و المساواة، و أن أكتم …

تعد المـادة 8، مطابقة جزئيا للدستور، و تعاد صياغتها كما يأتي

… المادة 8 : يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبادئ الشرعية و المساواة. و لا يخضع في ذلك

تعد الفقرة الأخيرة من المادة 15 غير مطابقة للدستور

تعد الفقرة الأخيرة من المادة 19 مطابقة جزئيا للدستور، و تعاد صياغتها كما يأتي

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة

تعد الفقرة الأولى من المادة 35 مطابقة جزئيا للدستور، و تعاد صياغتها كما يأتي

… المادة 35 : الحق النقابي معترف به للقاضي في حدود الأحكام المنصوص عليها في المادّتين 7 و 12 من هذا

تعاد صياغة عنواني الفصل الأول و الفرع الأول من الباب الثالث، و ترتيب مواد الفرع الأول كما يأتي

الفصل الأول : التكوين و التوظيف و التعيين و الترسيم

الفرع الأول : التكوين و التوظيف

… المادة 38 : يحول المعهد الوطني للقضاء إلى مدرسة عليا للقضاء

… المادة 39 : تنظم المدرسة العليا للقضاء تحت مسؤوليتها

… المادة 40 : يشترط في توظيف

… المادة 41 : يوظّف القضاة من بين حاملي

يعدّ شطر الجملة ”… منذ عشر (10) سنوات على الأقل .” الوارد في المادة 41 ، غير مطابق للدستور

رابعا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير المطابقة للدستور

تعد المواد 24 و 27 و 31 غير مطابقة للدستور

خامسا : تعد الأحكام غير المطابقة للدستور، كليا أو جزئيا، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار

سادسا: تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور

سابعا: بناء على التصريح بعدم مطابقة المواد 24 و27 و31 للدستور، يصبح عدد مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار ، 97 مادة

ثامنا: يعاد ترقيم مواد القانون العضوي موضوع الإخطار

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 27 و 28 جمادى الثانية و 6 رجب عام 1425 الموافق 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 22 غشت سنة 2004

رئيس المجلس الدستوري

محمّد بجاوي

: أعضاء المجلس الدستوري

علي بوبترة –
فلة هني –
محمد بورحلة –
نذير زريبي –
ناصر بدوي –
محمد فادن –
غنية لبيض/مقلاتي –
خالد دهينة –

إن المجلـس الدسـتوري،

بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 07 غشت 2004، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 غشت 2004 ، تحت رقم 250 ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته ، للدستور

وبناء على الدستور، لا سيمـا المواد 93 و119 (الفقرتان الأولى و الثالثة) و 120 (الفقرتان الأولى والثانية) و 123 و125 (الفقرة الثانية) و 126 و157و 163 (الفقرة الأولى) و 165 (الفقرة الثانية) و 167 (الفقرة الأولى) و 180 (المطة الأولى) ، منه

وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

وبـعـد الاستـمـاع إلى العضو الـمـقـرر

في الــشــكــل

اعتبـارا أنّ القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته، موضوع الإخطار، أَوْدَعَ مشروعه رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادّة 119 (الفقرة الثالثة) من الدستور

واعتبارا أن القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعَهُ موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، و حصل على المصادقة وفقا للمادة 123 (الفقرة الثانية) من الدستور، من طرف المجلس الشعبي الوطني في جلسته بتاريخ 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004 و من طرف مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 29 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 17 يوليو سنة 2004 ، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 12 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004

و اعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته، للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور

في المــوضــوع

أولا: فيما يخص مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار

فيما يخص الاستناد إلى المادة 78-2 و 7 من الدستور

اعتبارا انه بموجب المادة 78 -1 و 2 و 7 من الدستور خول المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية صلاحية التعيين في الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور، والوظائف المدنية والعسكرية في الدولة ، وكذا تعيين القضاة

واعتبارا أن العضوية في المجلس الأعلى للقضاء لا تعدّ من المهام المنصوص عليها في الدستور ولا تدخل ضمن الوظائف المدنية و العسكرية في الدولة ، فضلا عن أنّ الشخصيات التي يعينها رئيس الجمهورية ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء تكون من خارج سلك القضاة، استنادا إلى أحكام المادة 157 من الدستور، و المادة 3 من القانون العضوي، موضوع الأخطار

واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 78-2 و 7 لا تدخل ضمن مقتضيات هذا القانون العضوي، موضوع الإخطار

فيما يخص الاستناد إلى المواد 139 و140 و141 و142 و143 و 144 و145 و 146 و150 و153 من الدستور

اعتبارا أن المواد 139 و 140 و 141 و 142 و 143 و 144 و 145 و 146 و 150 و153 من الدستور، لا تتناول أحكاما تدخل ضمن مجال القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته

واعتبارا بالنتيجة ، فإن المواد المذكورة أعلاه، لا تشكل مرجعا أساسيا للاستناد إليها ضمن المقتضيات، طالما أن مضمون هذه المواد لا يدخل ضمن الأحكام التي لها علاقة بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته

فيما يخص عدم الاستناد إلى المواد 120 (الفقرتان الأولى و الثانية) و125 (الفقرة الثانية) و 180 (المطة الأولى) من الدستور

اعتبارا أن المجلس الدستوري مطالب، عند إخطاره، للفصل في مدى مطابقة قانون عضوي للدستور، بأن يتأكد من أن النص المعروض عليه قد استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 120 (الفقرتان الأولى و الثانية) من الدستور

واعتبارا أن المشرع عندما أحال إلى التنظيم ، كيفيات تطبيق المواد 5 و 8 و 17 و 39 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، يكون قد استند إلى أحكام المادة 125 (الفقرة الثانية) من الدستور، دون ذكرها ضمن المقتضيات

و اعتبارا أن المشرع استند في مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار ، إلى القانون رقم 89- 22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها، المعدل و المتمم، و الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، الساريي المفعول بموجب المادة 180 ( المطة الأولى) من الدستور، ريثما يتم استبدالهما بقانونين عضويين، تطبيقا لأحكام المادتين 123 (المطة الخامسة من الفقرة الأولى) و 153 من الدستور

و اعتبارا بالنتيجة، فإنّ عدم ذكر المواد 120 (الفقرتان الأولى و الثانية) و125 (الفقرة الثانية) و180 (المطة الأولى) من الدستور، ضمن المقتضيات، يعد سهوا يتعين تداركه

فيما يخص الاستناد إلى القانون العضوي رقم .. المؤرخ في …. و المتضمن القانون الأساسي للقضاء

اعتبارا أن القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 و المتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل و المتمم، هو الساري المفعول بحكم المادة 180 (المطة الأولى) إلى حين استبداله بقانون عضوي تطبيقا للمادة 123 (المطة الخامسة من الفقرة الأولى) من الدستور

و اعتبارا أنّه لا يمكن الاستناد إلى القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء ضمن المقتضيات، طالما أنّه لم يصدره رئيس الجمهورية

واعتبارا بالنتيجة، فإنّه لا يمكن الاستناد إلى القانون العضوي رقم ..المؤرخ في… والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار

فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل و المتمم

اعتبارا أن المشرع نص في المادة 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، على استمرار سريان مفعول النصوص التطبيقية للقانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدّل و المتمّم، إلى حين صدور النصوص التطبيقية للقانون العضوي ، موضوع الإخطار

واعتبارا بالنتيجة، فان القانون رقم 89- 21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمّم، يشكل مرجعا أساسيا للاستناد إليه ضمن مقتضيات القانون العضوي ، موضوع الإخطار

ثانيا : فيما يخص المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار والمحررة كالآتي

المادة 2 : يحدد مقر المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر العاصمة

اعتبارا أن المشرع، حين حدد مقر المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر العاصمة، يكون قد أغفل السلطة المخولة لرئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور، لاتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة و المؤسسات الدستورية في الجمهورية

واعتبارا بالنتيجة، يتعين تدارك الإغفال المذكور أعلاه

ثالثا: فيما يخص مصطلح ” القانون الأساسي للقضاء ” الوارد في المادتين 4 (الفقرة الثانية) و20 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررتين كما يأتي

(المادة 4 : (الفقرة الثانية

غير أن القضاة الذين صدرت ضدهم العقوبات التأديبية المقررة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لا ينتخبون إلا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي للقضاء

المادة 20 : يختص المجلس الأعـلى للقضاء بالنظر في ملفات المرشحين للترقية و يسهر على احترام شروط الأقدمية و شروط التسجيل في قائمة التأهيل وعلى تنقيط وتقييم القضاة وفقا لما هو محدد في القانون الأساسي للقضاء

اعتبارا أن المشرع استعمل مصطلح القانـون الأساسـي للقضـاء” في المادتين 4 (الفقرة الثانية) و 20 ، دون إضافة القانون العضوي المتضمن

واعتبارا أن المؤسس الدستوري ميز القوانين العضوية عن القوانين العادية، من حيث الاصطلاح الدستوري، والإجراءات الواجب احـترامها عند الإعـداد و المصادقة، وكذا المجال المخصص لكل منها

واعتبارا أن المؤسس الدستوري خص البرلمان بصلاحية التشريع بقانون عضوي فيما يتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، استنادا إلى أحكام المادة 123 (المطة الخامسة من الفقرة الأولى) من الدستور

و اعتبارا بالنتيجة، فإن استعمال مصطلح القانون الأساسي للقضاء في المادتين 4 (الفقـرة الثانية) و 20، دون إضافة القانون العضوي المتضمن ، يعد سهوا يتعين تداركه

رابعا: فيما يخص مصطلح هذا القانون الوارد في المواد 11 (الفقرة الثالثة) و 18 (الفقرة الثانية) و37 و 38 (الفقرة الأولى)و 39 (الفقرة الأولى) و 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار

اعتبارا أن المشرع استعمل مصطلح ” هذا القانون في المواد 11 (الفقرة الثالثة) و18 (الفقرة الثانية) و37 و38 (الفقرة الأولى) و39 (الفقرة الأولى) و 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، دون أن يضفي عليه صفة ” العضوي ” المكرسة في الدستور

واعتبارا أن المؤسس الدستوري ميز القوانين العضوية عن القوانين العادية، من حيث الاصطلاح الدستوري، والإجراءات الواجب احترامها عند الإعداد و المصادقة، وكذا المجال المخصص لكل منها

واعتبارا أن المؤسس الدستوري خص البرلمان بصلاحية التشريع بقانون عضوي فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته، استنادا إلى أحكام المادة 157من الدستور

و اعتبارا بالنتيجة، فإن استعمال مصطلح هذا القانون دون إضفاء صفة العضوي عليه في المواد المذكورة أعلاه ، يعدّ سهوا يتعين تداركه

خامسا: فيما يخص الإحالة إلى المادة 68 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء الواردة في المادة 34 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار

اعتبارا أن المادة 34 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تحيل إلى المادة 68 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الذي لم يصدر بعد

و اعتبارا أنّه إذا كان للمشرّع الحق في الإحالة إلى قانون نص عليه الدستور ولم يصدر بعد ، فإنّه بالمقابل لا يمكنه الإحالة إلى مادة من مواده ما لم يصبح هذا القانون ساري المفعول

واعتبارا بالنتيجة، يتعين حذف الإحالة إلى المادة 68 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الواردة في المادة 34 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار

سادسا: فيما يخص المادة 35 من القانون العضوي، موضوع الإخطار

اعتبارا أن المشرّع نصّ في المادة 35 على استشارة المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بالطلبات و الاقتراحات و الإجراءات الخاصة بالعفو

و اعتبارا أن المؤسس الدستوري خول المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إبداء رأي استشاري قبل ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو بموجب المادة 156 من الدستور

و اعتبارا أن المشرع حين نص في المادة 35 على استشارة المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بطلبات و اقتراحات و إجراءات العفو،يكون قد نقل مضمون الحكم الدستوري الوارد في المادة 156 من الدستور

و اعتبارا بالنتيجة، فإنّ نقل المشرّع لحكم من الدستور نقلا ضمنيا إلى القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا يشكل عملا تشريعيا في حدّ ذاته، بل تجاوزا لمجال اختصاصه

سابعا: فيما يخص باقي مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار

اعتبارا أن المجلس الدستوري لم يعاين مخالفة باقي مواد القانون العضوي ، موضوع الإخطار ، لأي حكم أو مبدأ دستوري

لهـذه الأسبـاب

يـدلي بالـرأي التـالي

في الشـكـل

أولا : أن إجراءات الإعداد و المصادقة على القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته، جاءت مطابقة لأحكام المادتين 119 (الفقرة الثالثة) و 123 (الفقرة الثانية) من الدستور

ثـانـيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 165 الفقرة الثانية من الدستور

في المــوضـوع

أولا: فيما يخص مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار

تعاد صياغة المقتضى الأول كما يأتي

بناء على الدستور،لاسيما المواد 119 (الفقرتان الأولى و الثالثة) و 120 (الفقرتان الأولى و
الثانية) و122 و123 و125 (الفقرة الثانية) و 126 و138 و 147 و 148 و149 و151 (الفقرة الأولى) و154 و 155 و156 و 157 و165 (الفقرة الثانية) و 180 (المطـة الأولى)، منه

يحذف المقتضى المتعلق بالقانون العضوي رقم .. المؤرخ في… و المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

يضاف مقتضى يرتب حسب تاريخ صدوره و يصاغ كما يأتي

و بمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافـق 12 ديسمبر
سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،المعدل و المتمم

ثانيا: فيما يخص المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار

تعد المادة 2 مطابقة جزئيا للدستور، و تعاد صياغتها كما يأتي

المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور، يكون مقر المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر العاصمة

ثالثا: فيما يخص الإغفال المعاين في القانون العضوي، موضوع الإخطار

يستبدل مصطلح القانون الأساسي للقضاء بمصطلح القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء في المادتين 4 (الفقرة الثانية) و 20

يستبدل مصطلح هذا القانون بمصطلح هذا القانون العضوي في المواد 11 (الفقرة الثالثة) و 18 (الفقرة الثانية) و 37 و 38 (الفقرة الأولى) و 39 (الفقرة الأولى) و 40

رابعا: يحذف شطر الجملة ”… المادة 68 من … ” من المادة 34 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار

خامسا: تعد المادة 35 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور

سادسا : تعد الأحكام غير المطابقة للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار

سابعا : تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور

ثامنا : بناء على التصريح بعدم مطابقة المادة 35 للدستور، يصبح عدد مواد القانون العضوي ، موضوع الإخطار ، 40 مادّة

تاسعا: يعاد ترقيم مواد القانون العضوي موضوع الإخطار

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 29 جمادى الثانية و 1 و 2 و 5 و 6 رجب عام 1425 الموافق 16 و 17 و 18 و21 و 22 غشت سنة 2004

رئيس المجلس الدستوري

محمّد بجاوي

: أعضاء المجلس الدستوري

علي بوبترة –
فلة هني –
محمد بورحلة –
نذير زريبي –
ناصر بدوي –
محمد فادن –
غنية لبيض/مقلاتي –
خالد دهينة –

الفهرس 2005

إن المجلـس الدستـوري،

بنـاء على إخطـار رئيس الجمهورية  المجلس الدستـوري، طبقـا  لأحكـام  المـادة  165 ( الفقرة  الثانية) من  الدستور، بالرسالة المؤرخة في 28 مايو  سنة 2005، المسجلة  بالأمـانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 28 مايو  سنة 2005، تحت رقم 85،  قصـد مراقبة  مطابقة  القانون العضوي المتعلق بالتنظيـم القضائي، للدستور،و بنـاء علـى الدستور، لا سيمـا  المـواد 118 ( الفقرة الأولى) و  119  ( الفقرتان الأولى  و الثالثة) و 120 ( الفقرات الأولى و الثانية و الثالثة)  و 122  و 123 و  125 ( الفقرة الثانية) و  126 و 163 ( الفقرة الأولى) و 165 (الفقرة الثانية) و 167 ( الفقرة الأولى) و 180 ( المطة الأولى) منه،

و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

و بعـد الإستمـاع إلـى العضو المقرر،

فـي الشكــلإعتبــارا أن القانون العضوي  المتعلق بالتنظيـم القضائي، موضــوع الإخطــار ، أودع مشروعـه رئيس الحكومـة  مكتـب المجلس الشعبي الوطنـي بعـد أخـذ  رأي مجلس الدولة  وفقا للمادة  119 ( الفقرة  الثالثة) من  الدستـور،

الفقه الدستوري الجزائري  رقـــم : 10  – 2005

و إعتبـارا أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيـم القضائي، المعروض على المجلس الدستوري قصــد مراقبة مطابقته للدستور، كـان  مشروعـه موضـوع مناقشـة من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، و حصــل وفقـا  للمادة 123 (الفقرة  الثانية) من الدستور،  على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة  بتاريخ 9 ربيع الأول عام 1426 الموافق 19 أبريـل سنة  2005، و مصادقـة  مجلس الأمـة  في جلسـتـه المنعقدة  بتاريخ 3 ربيع  الثاني عام 1426 الموافق 12 مايو سنة 2005، خـلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 21 محرم عام 1426 الموافق 2 مـارس سنـة 2005،و إعتبـارا أن  إخطـار رئيـس الجمهوريـة  المجلس الدستـوري لمراقبة  مطابقـة  القانون العضوي المتعلق بالتنظيـم  القضائي، للـدستـور، تـم تطبيقـا لأحكـام المادة  165 ( الفقرو  الثانية) من الدستـور.

في الموضـوع

أولا : فيمـا يخـص المواد 5 و 6 و 7 و 8 و  27 و  28 من القانون العضوي، موضـوع  الإخطـار ، مأخـوذة  مجتمعـة  لاتحادها في العلة ، و المحـررة كالآتي :

المــادة 5  : تفصـل محكمـة التنازع فـي تنازع الإختصـاص بين الجهات القضائيـة  الخاضعـة للنظـام القضائي العادي و الجهـات القضائية  الخاضعـة  للنظام القضائي الإداري.

المــادة 6  : يمثـل النائب العام  و  محافظ الدولــة  كـل فيما يخصـه، أمـام الجهـات   القضائيـة  وفقـا للتشريـع  المعمول بـه.

المــادة 7  : تعـد المحكمـة العليـا الهيئـة المقومـة لأعمـال المجالـس القضائيـة و المحـاكـم الخـاضعـة  للنظام القضائي  العادي.

        تسهـر المحكمـة العليـا علـى إحتـرام القانون و تضمـن توحيـد الإجتهـاد القضائي.

المــادة 8  : تفصـل المحكمـة العليـا في الطعون بالنقض في الأحكام و القرارات  الصادرة  في آخـر  درجـة  عن الجهـات القضائية  العادية  و كـذا  في الحالات  الأخرى  المنصوص عليها  قانونـا.

المــادة 27 : يعـد مجلـس الدولـة الهيئـة المقومـة لنشـاط المحـاكـم الإداريــة.

        و يسهـر علـى إحتـرام القانون  و يضمـن  توحيـد الإجتهـاد القضائي.

المــادة 28 : المحكمـة الإداريـة  درجـة أولـى للتقاضي في المـواد الإداريـة.

        يحـدد عـدد المحاكـم  الإداريـة  و صلاحياتهـا و تشكيلهـا و سيرهـا و تنظيمهـا في التشريـع  المعمـول  بـه.إعتبـارا أن المبـدأ الــدستـوري القاضــي بتوزيـع مجالات  الإختصاصات، يقتضي بأن يراعي المشرع، كلمـا  مـارس صـلاحياتـه التشريعيـة،  مجـال و مضمـون النص المعروض عليـه كمـا هـو محـدد فـي الدستـور،  بحيـث لا يـدرج فيـه أحكـامـا  أو مضاميـن تعـود دستـوريـا  لمجـالات نصـوص أخـرى ،

إعتبـارا  أن المشرع أدرج فـي المـواد 5 و 6 و 7 و 8 و 27 و 28 مـن القانـون العضوي، موضـوع الإخطـار، أحكـامـا  لا تتعلـق بالتنظيـم القضائي، ذلك أن  المواد  5 و 7 و 8 و 27  تضمنـت مواضيـع  تدخـل ضمـن  المجـال المحـدد فـي المـادة  153 من الدستـور ، و القوانيـن العضويـة  المتعلقة  بتنظيـم المحكمـة  العليـا و مجلـس الدولـة  و محكمـة التنازع و عملهـم و إختصاصاتهـم الأخـرى ، مـن جهـة ،  كمـا تضمنـت من  جهـة  أخـرى  المـادتـان 6 و  28 مواضيـع تدخـل  ضمـن مجـال  التشريـع المحـدد فـي المـادة  122 من الدستـور،و إعتبـارا أن المـواد 5 و 6 و 7 و 8 و 27 و 28 تعـد، فضــلا  عـن ذلـك، نقـلا حرفيـا  أو نقلا  لمضامين أحكـام وردت فـي الدستـور و فـي قوانيـن  أخـرى،  و هـو  مـا  لا يعـد تشريعـا يدخــل  ضمـن مجـال القانون العضوي، موضوع الإخطـار،

و إعتبـارا بالنتيجـة،  فإن المشّـرع  عنـد إدراجـه فـي القانون العضوي، مـوضـوع الإخطـار أحكـامـا  وضعهـا المـؤسـس  الدستـوري،  أو خصهـا بقوانيـن أخـرى، يكـون قـد أجـل بالمبـدأ الـدستـوري القاضـي  بتوزيـع مجـالات الإختصاصات.

ثانيـا : فيمـا  يخـص المـادة  24 من القانون العضوي، موضـوع الإخطـار، و المادتين 25 و 26 مأخـوذة مجتمعـة لإتحادهـا  فـي الموضـوع، و المحـررة كالآتـي :

المــادة 24 : يمكـن إنشـاء أقطـاب قضائيـة متخصصـة ذات إختصاص إقليمي مـوسّع لـدى  المحاكـم.

يتـحـدد الإختصـاص النوعـي لهـذه الأقطـاب حسـب الحـالة، فـي قـانـون الإجـراءات المدنيـة  أو قانون الإجـراءات  الجزائيـة.

المــادة 25 : تتشكـل الأقطـاب القضائيــة المتخصصـة من قضـاة  متخصصيـن.

يمكـن الإستعـانـة،  عنـد الإقتضـاء، بمساعديــن.

تحـدد  شــروط و كيفيــات  تعيينهـم عـن طريـق التنظيـم.

المــادة 26 : تــزود الأقطـاب القضائيـة المتخصصـة  بالـوسائل البشريـة و المادية  اللآزمـة لسيرهـا.إعتبــارا  أن المـؤسس الدستـوري أقـر مبـدأ إمكانيـة إنشـاء هيئـات قضائيـة  بموجـب المــادة  122- 6 ( الشطـر الأخيـر ) و خـوّل المشّـرع، دون غيره،  صلاحيـات إنشائهـا، علـى أن يكـون ذلـك بقانون  عـاد و ليـس بقانون عضوي،

و إعتبارا أن المشـّرع  نـص فـي المـادة   24 من القانون العضوي، موضـوع الإخطار، الواردة  فـي  الفصـل الخامـس من الباب الثاني المتعلق بالجهـات القضائية الخاضعة  للنظام القضائي العادي، على إمكانية  إنشـاء هيئـات قضائيـة مسمـاة  ” أقطـاب قضائيـة متخصصة “، إلـى جـانـب المحكمـة العليـا و المجالـس القضائيـة و المحاكم و الجهـات القضائيـة  الجزائيـة  المتخصصـة،و إعتبارا أن المشّرع حيـن أقـر بـدوره إمكانيـة إنشـاء هيئـات قضائيـة مسمـاة ” أقطـاب قضائيـة متخصصـة “، فـي المـادة  24 من القانون العضوي ، موضـوع الإخطـار، يكـون قـد أخـل بالمبـدأ الـدستـوري القاضي بتوزيـع مجالات الإختصاصات  المستمـد من  المادتيــن 122 و  123 من الدستـور، مـن جهـة،

و إعتبـارا ، مـن جهـة أخـرى، أن المشـّرع  وضـع حكمـا تشريعيـا فـي المادة  24  من القانون العضوي، موضـوع الإخطـار، يترتـب علـى تطبيقـه تحويـل صلاحيـات  إنشــاء الهيئـات القضائيـة  إلـى  المجـال التنظيمـي الـذي يعـود لرئيـس الحكومـة ، طبقـا للمـادة 125 ( الفقـرة الثانيـة) من الدستـور، و يعـد ذلـك مسـاسـا بالمـادة  122- 6 مـن الـدستـور، مـن جهـة أخــرى،و إعتبـارا  بالنتيجـة  ،  فإن  المشـّرع عنـد إقـراره إمكـانيـة  إنشـاء أقطـاب قضائيـة متخصصـة و تنازلـه عـن صلاحيـات إنشائهـا للتنظيـم، يكـون قـد تجـاوز مجـال إختصاصـه  مـن جهـة ، و مـس بالمـادة   122- 6 مـن الـدستـور، مـن جهـة أخـرى،

و إعتبـارا أن المـادتيـن 25 و 26 مـن القانون العضـوي، مـوضـوع الإخطـار، اللتيـن تنظمـان مـن جهـة كيفيـة تشكيــل  الأقطـاب القضائيـة المتخصصــة ،  و مـن  جهـة أخـرى  تزويدهـا بالوسـائـل  البشريـة  و المـاديـة اللآزمـة  لسيـرهـا، لهمـا ارتبـاط مبـاشـر بالمـادة  24 مـن نفـس القـانـون، ممـا  يستـوجـب التصريـح بأنهمـا  أصبحتـا بـدون مـوضـوع.

 ثالثـا : فيمـا  يخـص المــادة  29 مـن القانون العضوي، مـوضـوع الإخطـار، و المحـررة  كالآتـي :

المــادة 29 : تصنـف  الجهـات  القضائيـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا  القانون العضوي.

يتـم التصنيـف بمـوجـب قـرار مـن وزيـر العـدل حـافـظ الأختـام، بعـد أخـذ رأي المجلـس الأعلـى  للقضـاء.

إعتبـارا أن المـؤسـس  الـدستـوري أسـس  للتشريـع  بقـانـون عضـوي فيمـا يتعلـق بالتنظيـم القضائـي  بمـوجـب المـادة  123 ( المطّة الخـامسـة ) مـن الدستـور، كمـا أسـس للتشريـع بقانون عـاد يحـدد القواعـد المتعلقـة بالتنظيـم القضائـي بموجـب المـادة  122- 6 مـن الـدستـور،

و إعتبــارا  أن المشّرع مطالـب بأن يـراعـي، عنـد ممارسـة صلاحياتـه التشريعيـة، التوزيـع الـدستـوري  لمجـال كـل مـن القانونيـن المـذكـوريـن أعـلاه،و إعتبـارا أن المشّـرع  نـص فـي المـادة  29 مـن القانون العضـوي، مـوضـوع الإخطـار، علـى أن تصنيـف الجهـات  القضائيـة  يتـم بمـوجـب قـرار وزيـر العـدل حـافـظ الأختام،

و إعتبـارا أن تصنيـف  الجهـات القضائيـة  يعـد قاعـدة مـن قواعـد التنظيـم القضائي التـي تعـود صلاحيـات وضعهـا للبرلمـان بموجـب قانون عـاد طبقـا للمادة  122- 6  مـن الـدستـور،

رابعـا : فيمـا يخـص المـادة  30 مـن القانون العضـوي،  موضوع الإخطـار، و المحـررة كالآتـي :

المــادة 30 : تحـدد عــن طـريـق التنظيـم كيفيـات تحويـل الدعـاوي القائمـة   أمـام الجهـات  القضائيـة القديـمـة  إلـى  الجهـات القضائيـة الجديـدة و بيـان صحـة  جميـع العقـود و الشكليـات  و المقـررات و الأحكـام و القـرارات التـي تصـدر قبـل  دخـول  هـذا القانون العضوي حيـز التطبيـق. “إعتبـارا أن المشـّـرع  أدرج فـي المـادة 30 مـن القانون العضوي، مـوضـوع الإخطـار، حكمـا إنتقاليـا يحيـل علـى التنظيـم تحديـد كيفيـات تحويـل الـدعـاوي القائمـة أمـام  الجهـات القضائيـة القديمـة إلـى الجهـات القضائيـة الجـديـدة،

و إعتبـارا  أن المشـّرع لـم ينشئ  أيـة جهـة قضائيـة  جديـدة  ضمـن القانون  العضوي، موضـوع الإخطـار،

و إعتبـارا بالنتيجـة  فإن المـادة 30 مـن القانون العضوي، مـوضـوع الإخطـار، تكـون بـدون مـوضـوع.

خـامسـا :    فيمـا يخـص بـاقـي أحكـام القانون العضوي، مـوضـوع الإخطـار :إعتبـارا أن المجلـس  الـدستـوري  لـم يعـاين عـدم مطابقـة باقـي مـواد القانون العضوي، موضـوع الإخطـار، لأي حكـم أو  مبـدأ دستـوري.

لهـــذه الأسبـاب

يـدلـي بالـرأي الآتـي :

فـي الشكـل :

أولا : أن إجـراءات الإعــداد  و المصـادقـة  علـى القانون العضوي المتعلق بالتنظيـم القضائي، مـوضـوع الإخطـار، جـاءت تطبيقـا لأحكـام  المـادتيـن 119 ( الفقـرة الثالثـة) و  123 ( الفقـرة الثانيـة)، فهـي مطابقـة للـدستـور.

ثانيـا : أن إخطـار رئيـس الجمهوريـة المجلـس الـدستـوري، بخصـوص مراقبـة مطابقـة القانون العضوي المتعلق بالتنظيـم القضائي للـدستـور، تـم تطبيقـا لأحكـام المــادة 165 ( الفقـرة  الثانيـة) مـن الدستـور، فهـو  مطابـق للـدستـور.

في المـوضـوع :

أولا : تعـد المـواد  5 و 6 و 7 و 8 و 24 و 27 و 28 و 29 غيـر مطابقـة للـدستـور.

ثانيـا : تعـد المـواد 25 و 26 و 30 بـدون مـوضـوع .

ثالثـا : تعـد المـواد غير المطابقـة للـدستـور، و المـواد بـدون الموضـوع، قـابلـة للفصـل عـن بـاقـي أحكـام القانون العضوي، مـوضـوع الإخطـار.

رابعـا : تعـد بـاقـي أحكـام القانون العضوي، موضـوع الإخطـار، مطابقـة للـدستـور.

خامسـا : بنـاء علـى التصريـح بعـدم مطابقـة المـواد 5 و 6 و 7 و 8 و 27 و 27 و 28 و 29 للـدستـور و المـواد 25 و 26 و 30 بــدون مـوضـوع، يصبـح عـدد مـواد القانون العضوي، مـوضـوع الإخطـار، 21 مـادة.

سادسـا : يعـاد ترقيــم  مـواد القانون العضـوي، مـوضـوع الإخطـار.

ينشـر هـذا الرأي فـي الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

بهـذا  تـداول المجلـس  الـدستـوري  فـي جلسـاتــه المنعقـدة  بتـاريـخ 28و  29 ربيـع الثاني و  1 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 جمادي الأولـى عـام 1426 المـوافـق  6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 يـونيـو سنـة 2005.

أعضـاء المجلـس الدستـوري :

مـوسـى لعـرابــة
محمـــد حبشـــي
نــذيــر زريبـــي
ديــن بــن جبـارة
محمــــد فــــادن
الطيـب فـراحـي
فـريدة لعروسـي، المولودة بن زوة
خــالـد دهينــــة

 

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة