République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

الفهرس 1997

إن المجلس الدستوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المواد 163،165، 166 من الدستور، برسالة رقم 11 / ر.ج المؤرخة في 12 فبراير سنة 1997، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 12 فبراير 1997 بسجل الإخطار تحت رقم 09/97 حول دستورية المادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 6 يناير سنة 1997.

– وبناء على الدستور في مواده 163، 165، 166 وكذا المادة 179،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم بموجب المداولة المؤرخة في 18 شعبان عام 1417 الموافق 29 ديسمبر سنة 1996 والمنشورة في العدد 3 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997،

– وبعد الاستماع إلى المقرر،

– اعتبارا أن المؤسس الدستوري، باعتماده مبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ أساسي لتنظيم السلطات العمومية، قد عمد إلى تحديد اختصاص كل منها، والتي لا يمكن أن تمارسه إلا في المجالات ووفق الكيفيات التي حددها لها الدستور صراحة،

– واعتبارا أن البند 6 من المادة 122 من الدستور، ولذات الأثر، يقضي بأن البرلمان يشرع في مجال: “… القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي وإنشاء الهيئات القضائية”، مما ينتج عنه أن إنشاء المحاكم ضمن المجالس القضائية يعتبر اختصاصا ينفرد به البرلمان،

– واعتبارا، والحال، أن المادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي، موضوع الإخطار، التي تنشئ محاكم على مستوى كل مجلس قضائي، تحترم مقتضيات البند 6 من المادة 122 من الدستور،

– واعتبارا، ومن جهة أخرى، أن المادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي، موضوع الإخطار، عندما أحالت أمر تحديد عدد ومقر ودائرة اختصاص المحاكم على التنظيم بموجب مرسوم رئاسي قد أخلت بأحكام المادة 125 الفقرة الأولى من الدستور التي تحدد مجال ممارسة السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في المسائل غير المخصصة للقانون،

لهذه الأسباب :

يبدي المجلس الدستوري الرأي التالي :

أولا : القول أن جزء المادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي، موضوع الإخطار، والمحرر كالتالي : “تحدث في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي محاكم…” يعد دستوريا.

ثانيا : القول أن جزء المادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي، موضوع الإخطار، والمحرر كالتالي : “يحدد عددها ومقرها ودائرة اختصاص كل منها بموجب مرسوم رئاسي” يعد غير دستوري.

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

هكذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 12 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

إن المجلس الدستوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 165 فقرة 2 من ا لدستور، برسالة رقم 12 / ر.ج. مؤرخة في 23 فبراير سنة 1997، مسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 فبراير سنة 1997 تحت رقم 10/97، قصد مراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور،

– وبناء على الدستور في مواده 123، 163، 165، 166، 179 و180،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم بموجب المداولة المؤرخة في 18 شعبان عام 1417 الموافق 29 ديسمبر سنة 1996 والمنشورة في العدد 3 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997،

– وبعد الاستماع إلى المقرر،

في الشكل

– اعتبارا أن الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، قد حصل على موافقة المجلس الوطني الانتقالي وفقا لأحكام المادة 179 من الدستور، خلال الدورة الاستثنائية المفتوحة بتاريخ 16 رمضان عام 1417 الموافق 25 يناير سنة 1997، في جلسته بتاريخ 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997،

في الموضوع

1 – بخصوص المواد 3، 13 و14 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية مأخودة بصفة مجتمعة.

أ – بخصوص ما تشترطه المادة 3 من هذا الأمر، من عدم استعمال الحزب السياسي للمكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض سياسية، وبخصوص ما تشترطه المادة 13 من هذا الأمر من الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي أن يكونوا حاصلين على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل، وما تشترطه في الأعضاء المؤسسين للحزب من إقامة منتظمة على التراب الوطني.

– اعتبارا أن هذه الأحكام قد وضعت شروطا يكون أثرها تضييق حق إنشاء الأحزاب السياسية الذي يعترف به ويضمنه الدستور في الفقرة الأولى من المادة 42،

– واعتبارا أن الفقرة الثانية من المادة 42 من الدستور قد وضعت القيود التي يتعين الالتزام بها في ممارسة حق إنشاء الأحزاب السياسية والتي لا تمت بأية صلة للشروط المذكورة أعلاه،

– واعتبارا أن دور القانون هو تطبيق المبدأ الدستوري بالنص على إجراءات وكيفيات ممارسته وليس تقليصه أو إفراغه من محتواه بفرض قيود عليه،

ب – بخصوص ما تشترطه المادة 13 من هذا الأمر من الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي أن يكونوا حاصلين على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل، ومن إقامة منتظمة على التراب الوطني، وما تشترطه المادة 14 من هذا الأمر من تضمين ملف التصريح بتأسيس حزب سياسي شهادة تثبت عدم تورط أبوي مؤسس الحزب، إذا كان من مواليد ما بعد يوليو سنة 1942، في أعمال ضد الثورة التحريرية، مأخوذا بصفة مجتمعة.

– اعتبارا أن هذه الشروط الواردة بالمادة 13 والمادة 14 من هذا الأمر تخل بمقتضيات المادة 29 من الدستور التي تؤكد أن كل المواطنين سواسية أمام القانون، وأنه لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى “… أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي”، وكذا المادة 31 من الدستور التي تجعل من هدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة  العقبات التي “… تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية…”،

– واعتبارا أن الالتزامات والواجبات الأخرى، التي يمكن المشرع أن يقررها لإنشاء أحزاب سياسية، كما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 42 من الدستور، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقرر على ما منعه الدستور صراحة من تمييز، بل إن تدخل المشرع خاصة في مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية يجب أن يهدف إلى ضمان ممارسة فعلية للحق أو الحرية المعترف بهما دستوريا،

– واعتبارا أن الحريات الأساسية و حقوق الإنسان والمواطن يضمنها الدستور، سيما المادة 32 منه التي تعتبرها “… تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على  سلامته، وعدم انتهاك حرمته”.

2 – بخصوص المواد 3،13 و14 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتلعق بالأحزاب السياسية مأخوذة بصفة منفردة.

أ – بخصوص ما تشترطه المادة 3 من هذا الأمر من عدم استعمال الحزب السياسي للمكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض سياسية مأخوذا بصفة منفردة.

– اعتبارا أن الفقرة الرابعة من المادة 42 من الدستور تحظر على الأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة بالفقرة الثالثة من نفس المادة،

– واعتبارا أن المشرع حينما أضاف عبارة  “… وكذا لأغراض سياسية لعبارة “… لأغراض الدعاية الحزبية”  قد أخل بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 42 من الدستور التي تمنع “.. ضرب.. المكونات الأساسية للهوية الوطنية…”.

ب – بخصوص ما تشترطه المادة 13 من هذا الأمر من الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي أن يكونوا حاصلين على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10 ) سنوات على الأقل، مأخوذا بصفة منفردة.

– اعتبارا أن المادة 30 من الدستور تقضي بأن : “الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون”، ومن ثم فإن كل تشريع في هذا المجال ينبغي أن يتقيد بأحكام قانون الجنسية،

– واعتبارا أن الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية يتمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها طبقا للمادة 154 من الأمر رقم 70-86 بتاريخ 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المتعلق بقانون الجنسية الجزائرية، وذلك وفقا للمادة 30 من الدستور،

– وبالإضافة اعتبارا أن قانون الجنسية لم يقيد هذا الحق إلا بالنسبة للأجنبي المتجنس بالجنسية الجزائرية الذي لا يجوز أن تسند إليه نيابة انتخابية إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تجنسه، مع جواز إعفائه من هذا الشرط بموجب مرسوم التجنس.

جـ – بخصوص ما تشترطه المادة 13 من هذا الأمر من الأعضاء المؤسسين للحزب، من إقامة منتظمة على التراب الوطني، مأخوذا بصفة منفردة.

– اعتبارا أن هذا الشرط يخل بمقتضيات المادة 44 من الدستور التي تؤكد حق كل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية “… أن يختار بحرية موطن إقامته…”،

– واعتبارا أنه يبرز من هذه المادة أن المؤسس الدستوري، باقتصاره على ذكر حرية اختيار موطن الإقامة دون ربطه بالإقليم، كان يهدف إلى تمكين المواطن من ممارسة إحدى الحريات الأساسية المكرسة في الدستور والمتمثلة في حرية اختيار موطن إقامته داخل أو خارج التراب الوطني،

لهذه الأسباب

يبدي الرأي التالي :

أولا : القول أن :

– عبارة “… وكذا لأغراض سياسية” الواردة في الفقرة الأولى من المادة 3 من الأمر موضوع الإخطار غير مطابقة للدستور.

– شرط الجنسية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل الوارد في الفقرة الأولى من المادة 13، وكذا شرط الإقامة بالتراب الوطني الوارد في الفقرة الأخيرة من نفس المادة بالنسبة للعضو المؤسس للحزب السياسي من الأمر موضوع الإخطار غير مطابقين للدستور.

– الشرط الوارد في البند العاشر (10) من المادة 14 والمتعلق بتضمين ملف تأسيس الحزب السياسي شهادة تثبت عدم تورط أبوي العضو المؤسس للحزب السياسي، إذا كان من مواليد ما بعد يوليو سنة 1942، في أعمال ضد الثورة التحريرية، من الأمر موضوع الإخطار غير مطابق للدستور.

ثانيا : تعتبر هذه الأحكام، غير المطابقة للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

ثالثا : تعتبر الأحكام الأخرى للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية مطابقة للدستور.

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

الجريدة الرسمية – العدد 12 الصادر بتاريخ 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997.

الصفحة 42 – العمود الأول – السطر الأول.

بدلا من : …………. طبقا للمادة 154،

يقرأ : ………….. طبقا للمادة 15.

                                (الباقي بدون تغيير)

إن المجلس الدستوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 165 فقرة 2 من الدستور، برسالة رقم 13 / ر.ج. مؤرخة في 23 فبراير سنة 1997، مسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 فبراير سنة 1997 تحت رقم 11/97، قصد مراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور،

– وبناء على الدستور في مواده 123، 163، 165، 166، 179، و180،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم بموجب المداولة المؤرخة في 18 شعبان عام 1417 الموافق 29 ديسمبر سنة 1996 والمنشور في العدد 3 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997،

وبعد الاستماع إلى المقرر،

في الشكل

– اعتبارا أن الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، قد حصل على موافقة المجلس الوطني الانتقالي وفقا لأحكام المادة 179 من الدستور، خلال الدورة الاستثنائية المفتوحة بتاريخ 16 رمضان عام 1417 الموافق 25 يناير سنة 1997، بجلسته بتاريخ 12 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997،

في الموضوع

– اعتبارا أنه إذا كانت معظم أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا تستدعي أية ملاحظة خاصة حول مطابقتها للدستور، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للنقطة الأولى من البند 14 من المادة 157 من الأمر موضوع الإخطار، التي تلزم المترشح بالتعهد بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية وسياسية،

– واعتبارا أن كل قانون، لاسيما العضوي منه، يجب ألا تتخطى أحكامه الحدود الدستورية حتى لا تتعارض مع روح الدستور ذاته،

– واعتبارا أن المشرع حينما أضاف كلمة “… وسياسية” لعبارة  “… لأغراض حزبية”، قد أخل بمقتضيات الفقرة 2 من المادة 70 من الدستور التي تجعل من رئيس الجمهورية حام للدستور، هذه المهمة التي تتطلب منه العمل على ترقية المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة: الإسلام والعروبة والأمازيغية، والتي تكون في حد ذاتها استعمالا ذي طابع سياسي أساسا،

لهذه الأسباب

يبدي الرأي التالي :

أولا : القول بعدم مطابقة كلمة “… وسياسية” الواردة في النقطة الأولى من البند الرابع عشر (14) من المادة 157 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور.

ثانيا : تعتبر كلمة “… وسياسية”، غير المطابقة للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ثالثا : تعتبر باقي أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات مطابقة للدستور.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

إن المجلس الدستوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المواد 70 (الفقرة الثانية) و163 (الفقرة الأولى) و165 (الفقرة الثالثة) من الدستور، برسالة رقم 15 / رج مؤرخة في 23 يوليو سنة 1997 مسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 يوليو سنة 1997 تحت رقم 12 – 97 / س.إ. قصد مراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور،

– وبناء على الدستور في مواده 115 (الفقرة الثالثة) و163 ( الفقرة الأولى) و165 ( الفقرة الثالثة) و167 (الفقرة الأولى) منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– وبعد الاستماع إلى المقرر،

– اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني قام بإعداد نظامه الداخلي و صادق عليه في جلسته العلنية بتاريخ 22 يوليو سنة 1997 تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 115 من الدستور،

– واعتبارا أن رئيس الجمهورية قام بإخطار المجلس الدستوري لإبداء رأيه بخصوص مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور عملا بالفقرة الثالثة من المادة 165 من الدستور،

– واعتبارا أنه بخصوص المواد 12 و13 و14 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، يتبين أن تقرير نصاب ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عن النائب، ولإسقاط صفته النيابية، ولعزله، يخل بمقتضيات المواد 110 و106 و107 على التوالي من الدستور التي تتطلب أغلبية أعضاء المجلس الشعبي الوطني لذلك،

– واعتبارا وبخصوص المادة 68 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني فإن نصها على إيداع الحكومة مشاريع القوانين لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني يخل بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 119 من الدستور التي أناطت تلك المهمة برئيس الحكومة،

لهذه الأسباب

يدلي بالرأي التالي :

أولا : أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تم إعداده والمصادقة عليه وفقا للفقرة الثالثة من المادة 115 من الدستور، فهو مطابق للدستور.

ثانيا : أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مطابقة هذا النظام للدستور جاء وفقا للفقرة الثالثة من المادة 165 من الدستور، فهو مطابق للدستور.

ثالثا : أن اشتراط نصاب ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء المجلس الشعبي الوطني ضمن المواد 12 و13 و14 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عن النائب، ولإسقاط صفته النيابية، ولعزله، غير مطابق للدستور. ولذا تصاغ الفقرة الخامسة من المادة 12 كما يأتي :

“يفصل المجلس الشعبي الوطني في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه”.

وتصاغ الفقرة الثانية من المادة  13 كما يأتي :

تدرس اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية بناء على الإحالة من مكتب المجلس الشعبي الوطني  طلب إسقاط الصفة النيابية، وتستمع إلى النائب المعني، وعند قبولها الطلب تحيل المسألة على المجلس الشعبي الوطني من أجل البت بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه في جلسة مغلقة بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه”.

رابعا : أن تقرير المادة 68 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني إيداع مشاريع القوانين لدى مكتب المجلس من طرف الحكومة غير مطابق للدستور. ولذا تصاغ الفقرة الأولى من هذه المادة كما يأتي :

“يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني فورا مشاريع القوانين التي يودعها رئيس الحكومة لدى مكتب المجلس على اللجنة المختصة”.

خامسا : القول بأن باقي أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مطابقة للدستور.

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 25 و26 ربيع الأول عام 1418 الموافق 30 و31 يوليو سنة 1997.

رئـيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة