République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

الفهرس 1999

إن المجلـس الدسـتوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 165 ( الفقرة الثانية) من الدستور، بالرسالة رقم 24/ ر.ج مؤرخة في 2 فبراير سنة 1999، مسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 2 فبراير سنة 1999 تحت رقم 19/99 س.إ. قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور،

– وبـناء عـلـى الـدســتور لا سـيمـا في مـواده 115 ( الفـقـرة الأولـى )، 123 ( الفقرة الثالثة )، 126، 165 ( الفقرة الثانية ) و 167 ( الفقرة الأولى )،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 05 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم،

– وبناء على رأي المجلس الدستوري رقم 04/ ر.ن.د/م.د/ 98 المؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998، والمتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، الذي ارتأى المجلس الدستوري بموجبه تضمين النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان مواد يعود الاختصاص فيها للقانون بهدف ضمان السير العادي لهاتين المؤسستين شريطة احترام المشرع، عند إعداد هذه النصوص، التوزيع الدستوري لهذه الاختصاصات.

وبـعـد الاستـمـاع إلى الـمـقـرر،

في الــشــكــل :

– اعتبارا أن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، قد حصل، وفقا لأحكام المادة 123 ( الفقرة الثانية )من الدستور، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 خلال دورته العادية المفتوحة بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998 ومصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 خلال دورته العادية المفتوحة بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998 ،

– و اعتبارا أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 ( الفقرة الثانية ) من الدستور.

في المــوضــوع :

أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:

1 – فيما يخص الاستناد إلى المادة 117 من الدستور:

– اعتبارا أن المادة 117 من الدستور تنص على أن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يشكلان لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي،

– واعتبارا أن المادة 117 ، المذكورة أعلاه، لا تشكل مرجعا أساسيا للاستناد إليها ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار، طالما أنها تحيل على نصين غير القانون العضوي.

2 – فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 123 من الدستور:

– اعتبارا أن المجلس الدستوري يتأكد عند إخطاره بالقوانين العضوية، وقبل الفصل في مطابقتها شكلا وموضوعا للدستور، من أن المصادقة على هذه القوانين العضوية قد تمت، من حيث الشكل، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور،

– واعتبارا، بالنتيجة، أن عدم ذكر المادة 123 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا يمكن اعتباره سوى سهوا من المشرع مما يقتضي تداركه بإدراج هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي.

3 – فيما يخص الاستناد إلى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات:

– اعتبارا أن المشرع حين استند ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإنه يكون قد استند إلى موضوع قد تكفل به الدستور.

 

ثانيا:فيما يخص بعض أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار:

1 – فيما يخص المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي:

” يكون مقر المجلس الشعبي الوطني ومقر مجلس الأمة في مدينة الجزائر.”

– اعتبارا أن المشرع حين حدد مقر كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في مدينة الجزائر، فإنه يكون قد أغفل السلطة المخولة لرئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور.

2 – فيما يخص المادة 9 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي: ” أجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة هي:

– الرئيس،

– المكتب،

– اللجان الدائمة،

– المجموعات البرلمانية.”

– اعتبارا أنه يستنتج من المواد 111، 113، 114، 117 و 119 من الدستور أن المؤسس الدستوري قد حصر الأجهزة المشتركة لكل من الغرفتين في الرئيس والمكتب واللجان الدائمة دون غيرها،

– واعتبارا أن المشرع حين أضاف بموجب المادة 9 من هذا القانون المجموعات البرلمانية إلى أجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يكون قد أخل بمقتضيات المواد المذكورة أعلاه،

– واعتبارا، بالنتيجة، أن المجموعات البرلمانية لا تدخل ضمن مجال القانون العضوي، وأن المادة 10 من هذا القانون كفيلة بتضمين ذلك.

 

3 – فيما يخص المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي: ” ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة وفقا لأحكام المادة 114 من الدستور.

يوضح النظام الداخلي الساري المفعول لكل غرفة كيفيات انتخابهما.”

– اعتبارا أن المؤسس الدستوري قد أقر في المادة 181 ( الفقرة الثانية ) من الدستور بأن القرعة لا تشمل رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدة ست ( 06 ) سنوات،

– واعتبارا أن المشرع حين نص على أن انتخاب رئيس مجلس الأمة، يتم وفقا لأحكام المادة 114 من الدستور يكون قد أغفل الإشارة إلى الحكم الانتقالي الوارد في الفقرة الثانية من المادة 181 من الدستور والمتعلق بانتخاب رئيس مجلس الأمة في العهدة الأولى.

 

4 – فيما يخص المادة 20 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي: زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 119 من الدستور،

يشترط في كل مشروع أو اقتراح قانون ليكون مقبولا ، أن يرفق بعرض أسباب، و أن يحرر نصه في شكل مواد.”

– اعتبارا أن المشرع أضاف شروطا أخرى لقبول اقتراح أو مشروع قانون ، إلى جانب الشروط المنصوص عليها في المادة 119 من الدستور كما يتبين ذلك من الصياغة التي اعتمدها،

– واعتبارا أن المادة 119 من الدستور تنص على سبيل الحصر على شروط قبول مشاريع واقتراحات القوانين،

– واعتبارا أنه ليس من اختصاص المشرع إضافة شروط أخرى في هذا المجال ما لم يؤهله المؤسس الدستوري لذلك صراحة،

– واعتبارا، والحال هذه، أن تحديد الشكل الذي يأخذه مشروع أو اقتراح قانون ليكون مقبولا، لا يعد في حد ذاته شرطا إضافيا للشروط المنصوص عليها في المادة 119 من الدستور و إنما يشكل إحدى الكيفيات المرتبطة بتطبيق هذه الشروط،

– واعتبارا، بالنتيجة، أن الصياغة التي اعتمدها المشرع لا يمكن أن تكون سوى نتيجة استعمال لتعبير غير ملائم.

 

5 – فيما يخص المادة 38 ( الفقرة الأولى ) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي: ” يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة، وفقا لأحكام المادة 124 من الدستور.”

– اعتبارا أن المشرع أقر بمقتضى المادة 38 ( الفقرة الأولى ) من هذا القانون تطبيق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة وفقا لأحكام المادة 124 من الدستور، دون أن يحدد الأوامر التي تعرض على كل غرفة من البرلمان للموافقة،

– واعتبارا أن المؤسس الدستوري رخص بمقتضى المادة 124 من الدستور لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان وفي الحالة الاستثنائية، على أن تتخذ تلك الأوامر في مجلس الوزراء،

– واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين خصص الفقرات 1 ، 2 و 3 من المادة 124 من الدستور للأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان، وخصص الفقرة الرابعة من نفس المادة للأوامر التي يمكن أن يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية، فإنه يهدف من وراء ذلك إلى التمييز بين الأوامر التي تعرض على كل غرفة من البرلمان والأوامر المستثناة من ذلك،

– واعتبارا، بالنتيجة، أنه إذا كان قصد المشرع أن يعرض رئيس الجمهورية الأوامر المذكورة في المادة 124 من الدستور بما في ذلك الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائية، ففي هذه الحالة يكون قد خالف أحكام المادة 124 من الدستور.

 

6 – فيما يخص المادة 64 ( الفقرة الأولى ) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي: ” يكون التصويت بالثقة بالأغلبية المطلقة.”

– اعتبارا أن المشرع أقر صراحة، بموجب هذه الفقرة، أن يكون التصويت بالثقة بالأغلبية المطلقة،

– واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد بين صراحة وعلى سبيل الحصر الحالات التي يشترط فيها أن يكون التصويت بالأغلبية المطلقة دون أن يشترط، بمقتضى المادة 84 ( الفقرة 5 ) من الدستور، تلك الأغلبية للموافقة على لائحة الثقة،

– واعتبارا أنه يستنتج من أحكام المادة 84 ( الفقرة 5 ) من الدستور أن المؤسس الدستوري يكتفي بالتصويت بالأغلبية البسيطة للموافقة على لائحة الثقة،

– واعتبارا، بالنتيجة، أن المشرع حين اشترط أن يكون التصويت بالثقة بالأغلبية المطلقة فإنه يكون قد خالف مدلول أحكام المادة 84 ( الفقرة 5 ) من الدستور.

 

7 – فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 65 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي: ” يمكن أعضاء البرلمان استجواب رئيس الحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع الساعة وفقا لأحكام المادة 133 من الدستور.”

– اعتبارا أن المؤسس الدستوري قد خول، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 133 من الدستور، أعضاء البرلمان إمكانية استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة،

– واعتبارا أن المشرع حين حصر إمكانية الاستجواب في رئيس الحكومة دون سواه، يكون قد استثنى إمكانية استجواب أعضاء الحكومة من قبل أعضاء البرلمان، الأمر الذي يعد إخلالا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 133 من الدستور.

8 – فيما يخص المواد 71 ( الفقرة الثالثة )، 73 ( الفقرة الثالثة ) و 74 (الفقرة الثالثة ) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذة بصفة مجتمعة، بسبب ما لها من تشابه في الموضوع الذي تعالجه والمحررة كالآتي:

 

المادة 71 ( الفقرة الثالثة ):

     ” يمكن عضو الحكومة أن يمتنع عن الإجابة لأسباب ذات مصالح إستراتيجية للبلاد.”

المادة 73 ( الفقرة الثالثة ):

       “في حالة عدم جواب عضو الحكومة على السؤال الكتابي الموجه إليه بعد انقضاء المدة المحددة أعلاه، يحق للنائب مساءلة عضو الحكومة شفويا.”

المادة 74 ( الفقرة الثالثة ):

       “تتبع نفس الإجراءات في حالة عدم الرد على السؤال الشفوي أو الكتابي.”

– اعتبارا أن فقرات المواد المذكورة أعلاه تخول عضو الحكومة إمكانية الامتناع عن الإجابة عن سؤال لأسباب ذات مصالح استراتيجية للبلاد وتقر إمكانية عدم الرد عن السؤال،

– واعتبارا أنه إذا كان المؤسس الدستوري قد بين، بموجب الفقرتين 2 و 3 من المادة 134 من الدستور، أن جواب عضو الحكومة يكون وفق الشروط المنصوص عليها في هاتين الفقرتين، دون أن يقرر أية حالة أخرى لعدم الجواب حتى وإن كان السؤال متعلقا بمصالح استراتيجية للبلاد، فإنه يستنتج من ذلك أن عضو الحكومة لا يمكنه الامتناع عن الرد لأي سبب كان، وأنه ملزم بالإجابة عن السؤال وفق الشروط والآجال المحددة في المادة 134 من الدستور،

– واعتبارا، بالنتيجة، أن المشرع حين مكن عضو الحكومة من الامتناع عن الإجابة يكون قد أخل بأحكام الفقرة 2 أو 3 من المادة 134 من الدستور حسب الحالة.

 

9 – فيما يخص المادة 98 من القانون العضوي، موضوع الإخطار:

أ ) فيما يخص الفقرة الأولى من هذه المادة والمحررة كالآتي:

” يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية في الحالات المنصوص عليها في المواد 90 الفقرة 4، 91 الفقرة 2، و 93 و 95، و 102 الفقرة الأخيرة، و 130 الفقرة 2، و 176 من الدستور. “

– اعتبارا أن المشرع قد ذكر بموجب هذه الفقرة حالات استدعاء البرلمان من قبل رئيس الجمهورية وأدرج ضمنها الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4 من الدستور،

– واعتبارا أن اجتماع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا في الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4 قد أقره المؤسس الدستوري في حالتي ثبوت المانع لرئيس الجمهورية أو شغور رئاسة الجمهورية بسبب الاستقالة أو الوفاة، وبالتالي فإن استدعاء البرلمان في هذه الحالة يكون من قبل رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة طبقا لأحكام المادة 88 من الدستور،

– واعتبارا، بالنتيجة، أن المشرع حين أدرج الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4 من الدستور ضمن الحالات التي يجتمع فيها البرلمان بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية يكون قد خالف أحكام الفقرات 2، 6 و 8 من المادة 88 من الدستور حسب الحالة.

 

ب ) فيما يخص الفقرة الثانية من هذه المادة والمحررة كالآتي:

” يجتمع البرلمان وجوبا باستدعاء من رئيس مجلس الأمة، في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 الفقرة 5.”

– اعتبارا أن المشرع أقر بمقتضى الفقرة المذكورة أعلاه أن اجتماع البرلمان في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 الفقرة 5 من الدستور يكون باستدعاء من رئيس مجلس الأمة،

– واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد أقر صراحة اجتماع البرلمان في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 2، 3 و 5 من المادة 88 من الدستور،

– واعتبارا أن رئيس مجلس الأمة يكلف بمهمة نيابة رئاسة الدولة لمدة أقصاها 45 يوما في حالة ثبوت المانع وفق ما تقضي به أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 88 من الدستور، وأنه خلالها أو بعدها يفقد صفة نيابة رئيس الدولة، حسب الحالة، ليستأنف مهمة رئاسة مجلس الأمة. وفي حالة استمرار المانع بإعلان الشغور بالاستقالة وجوبا، حينها فقط، يتولى رئاسة الدولة وفق الإجراءات المحددة في الفقرات 3، 5 و 6 من المادة 88 من الدستور،

– واعتبارا، بالنتيجة، أن المشرع حين ذكر بموجب المادة 98 الفقرة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، حالة واحدة يجتمع فيها البرلمان وجوبا فإنه يكون قد أغفل الحالتين المذكورتين في الفقرتين 2 و 3 من المادة 88 من الدستور.

جـ ) فيما يخص الفقرة الثالثة من هذه المادة المحررة كالآتي:

” كما يمكن أن يجتمع البرلمان باستدعاء من رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة في الحالة المنصوص عليها في المادة 177 من الدستور.”

– اعتبارا أن المشرع أقر صراحة أن استدعاء البرلمان في الحالة المنصوص عليها في المادة 177 من الدستور يكون من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة،

– واعتبارا أنه إذا كانت الإمكانية التي منحها المؤسس الدستوري، بمقتضى المادة 177 من الدستور، للبرلمان ليبادر باقتراح تعديل الدستور عاملا ينبغي أخذه في الحسبان عند تقرير من يعود إليه استدعاء البرلمان في هذه الحالة بالذات، إلا أن هناك عوامل أخرى يتعين أخذها بعين الاعتبار،

  – واعتبارا أن عدم قابلية مجلس الأمة للحل، وطبيعة المهام التي يتولاها رئيس مجلس الأمة في حالة ثبوت المانع لرئيس الجمهورية وعلى إثر التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، عاملان يقتضيان من المشرع أخذهما كذلك بعين الاعتبار عند تحديد من يستدعي البرلمان في الحالة المنصوص عليها في المادة 177 من الدستور،

  – واعتبارا، بالنتيجة، أن استدعاء البرلمان في الحالة المنصوص عليها في المادة 177 من الدستور يكون من قبل رئيس مجلس الأمة.

  10 – فيما يخص المادة 99 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي: ” يرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة بالتناوب.”

 – اعتبارا أن المشرع أقر في المادة 99 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تناوبا على رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بين رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة دون أن يحدد الحالات التي يمارس فيها هذا التناوب،

– واعتبارا أن التناوب على رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا لا يمكن أن يمارس خارج الحالات التي أقرها الدستور،

  – واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين أوكل مهمة رئاسة الدولة بالنيابة ورئاسة الدولة لرئيس مجلس الأمة حسب الشروط المقررة في الفقرتين 2 و 6 من المادة 88 من الدستور، وطالما أن المؤسس الدستوري لم ينص على حالة حل مجلس الأمة، فإنه يقصد بذلك وضع ضمانات تكفل لمؤسسات الدولة الديمومة والاستمرارية،

  – واعتبارا أن تخويل رئيس مجلس الأمة مهمة رئاسة الدولة بالنيابة أو رئاسة الدولة يستمد من منطق الترتيب المؤسساتي المستشف من الفقرتين 2 و 6 من المادة 88 من الدستور،

– واعتبارا أنه بموجب المبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات، فإن مهمة رئاسة الدولة بالنيابة أو رئاسة الدولة مانعة لممارسة أي مهمة دستورية أخرى تمس بهذا المبدأ، وبالتالي لا يعود لرئيس مجلس الأمة رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا في حالة توليه رئاسة الدولة بالنيابة أو رئاسة الدولة ،

  -واعتبارا، بالنتيجة، أن رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا إذا كانت تعود لرئيس المجلس الشعبي الوطني في الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4 من الدستور، فإنها تعود بالمقابل لرئيس مجلس الأمة في الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور،

  -واعتبارا أن المشرع حينما اعتمد التناوب على رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا دون تحديد الأساس الدستوري لهذا التناوب يكون بذلك قد أغفل الحالات المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور.

  11 – فيما يخص المادة 100 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي:

    ” تضبط القواعد الأخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين يرأسها أكبر الأعضاء سنا، ويصادق عليها البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا في بداية جلساته.”

  – اعتبارا أن المادة 100 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تخول البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، صلاحية ضبط القواعد الأخرى لسيره في نظام داخلي ووفق إجراءات محددة،

  -واعتبارا أنه إذا كان من صلاحية البرلمان أن يوضح قواعد سيره عندما يكون مجتمعا بغرفتيه في نص غير النصين المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة 115 من الدستور، فإنه يتعين ألا يدرج في هذا النص، عند إعداده، مواضيع من اختصاص القانون العضوي،

  – واعتبارا، بالنتيجة، أن المادة 100 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور مع مراعاة التحفظ المذكور أعلاه.

  لهـذه الأسبـاب:

  يـدلي بالـرأي التـالي:

في الشـكـل:

أولا : أن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، قد تمت الموافقة عليه طبقا لأحكام المادة 123 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور.

 

ثـانـيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور تم تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 165 من الدستور.

في المــوضـوع:

 

أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:

1 – تعاد صياغة التأشيرة الأولى كالآتي:

– بناء على الدستور لا سيما المواد 115 ( الفقرة الأولى )، 123 ( الفقرة الثالثة )، 165 ( الفقرة الثانية ) منه،

2 – تحذف التأشيرة الثانية.

 

ثانيا: فيما يخص بعض أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار:

1- تعد المادة 2 من القانون العضوي ،موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي:

المادة 2 : ” مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور، يكون مقر المجلس الشعبي الوطني ومقر مجلس الأمة في مدينة الجزائر.”

2 – تعد المادة 9 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها كالآتي:

المادة 9 : ” أجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة هي:

– الرئيس،

– المكتب،

– اللجان الدائمة.”

3 – تعد المادة 11 ( الفقرة الأولى ) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي:

المادة 11 : ” مع مراعاة أحكام المادة 181 ( الفقرة الثانية ) من الدستور، ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة وفقا لأحكام المادة 114 من الدستور.”

4 – تعد المواد 20، 38 و 100 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور مع مراعاة التحفظات المذكورة أعلاه.

5 – تعد المادة 64 ( الفقرة الأولى ) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي:

المادة 64 ( الفقرة الأولى ): ” يكون التصويت بالثقة بالأغلبية البسيطة.”

6 – تعد المادة 65 ( الفقرة الأولى ) من القانون العضوي ،موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي:

المادة 65 ( الفقرة الأولى ): ” يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع الساعة وفقا لأحكام المادة 133 من الدستور.”

7 – تعد الفقرة الثالثة من المادة 71 والفقرة الثالثة من المادة 73 والفقرة الثالثة من المادة 74 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور.

8 – تعد المادة 98 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي:

المادة 98 : ” يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية في الحالات المنصوص عليها في المواد 91 الفقــرة 2، و 93 و 95 و 102 الفقرة الأخيرة و 130 الفقرة 2، و 176 من الدستور، وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة في الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4.

   يجتمع البرلمان وجوبا باستدعاء من رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 88 الفقرات 2، 3 ، و 5 من الدستور.

كما يمكن أن يجتمع البرلمان باستدعاء من رئيس مجلس الأمة في الحالة المنصوص عليها في المادة 177 من الدستور.”

9 – تعد المادة 99 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي:

المادة 99: ” يرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 88 الفقرات 2، 3 و 5 والمواد 91 الفقرة 2، 93، 95، 102 الفقرة الأخيرة، 130 الفقرة 2، 176 و 177 من الدستور.

ويرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس المجلس الشعبي الوطني في الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4 من الدستور.”

10 – تعد الأحكام غير المطابقة كليا أو جزئيا للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام هذا القانون العضوي، موضوع الإخطار.

11 – تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

      بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 17، 21، 22، 29، 30 شوال و أول و 02 و 05 ذو القعدة عام 1419 الموافق 3، 7، 8، 15، 16، 17، 18 و 21 فبراير سنة 1999.

   حرر بالجزائر في 05 ذو القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999.

رئيــس المجلــس الــدسـتوري

                                                                     سعـيد بـوالشعير

إن المجلس الدستوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثالثة) من الدستور، برســــــــالة مؤرخة في23 رجب عـــــــام 1420 المــوافــــق 02 نــــوفـــمبر سنة 1999، المسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 03 نوفمبر سنة 1999 تحت رقم 20/99 س.إ، قصد مراقبة مطابقة النظام الداخلي، المـعـــدل و المتمم، لمجلس الأمة للدستور،

  – و بنـــاء على الدستــــور لا سيــمـــا في مــــواده 115( الفــقرة الـثــالثـــة) و 163 (الفقرة الأولى) و 165 ( الفقرة الثالثة) و 167 ( الفقرة الأولى) منه،

  – و بمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم،

  – و بناء على رأي المجلس الدستوري رقم 04/ر.ن.د/م د/98 المؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 و المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل:

– اعتبارا أن النظام الداخلي لمجلس الأمة، المعدل و المتمم، المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، قد تم إعداده و المصادقة عليه بتاريخ 16 رجب عام 1420 الموافق 26 أكتوبر سنة 1999 وفقا للفقرة الثالثة من المادة 115 من الدستور،

 – و اعتبارا أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة، المعدل و المتمم، للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثالثة) من الدستور.

في الموضوع:

1. فيما يخص بعض المصطلحات الواردة في النظام الداخلي لمجلس الأمة، موضوع الإخطار :

أ – فيما يخص مصطلح “اختصاصات ” الوارد في المادة 20 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي، موضوع الإخطار:

 

      – اعتبارًا أن مجلس الأمة باستعماله مصطلح ” اختصاصات ” في الفقرة المذكورة أعلاه، فإنه لم يعبر بأمانة عن المصطلح المقابل له الوارد في المادة 13 (الفقرة الثانية) من القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة.

  ب – فيما يخص مصطلح ” التشريع ” الوارد في المادة 20 (الفقرة الثانية) من النظام الداخلي، موضوع الإخطار:

        – اعتبارًا أن مجلس الأمة حين استعمل كلمة ” التشريع ” الواردة في المادة 20 (الفقرة الثانية) من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، يكون قد أضفى معنى مغايرًا للمعنى المقصود من محتوى هذا البند، و لا يمكن اعتبار ذلك سوى سهوا مما يستوجب تداركه، لأنه في الحالة العكسية يعد مخالفا للمادة 98 من الدستور .

جـ – فيما يخص مصطلحي ”  الدورات ” و “الدورة” الواردين في المادة 63 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار:

        – اعتبارًا أن مجلس الأمة حين استعمل كلمتي “الدورات” و “الدورة ” الواردتين في المادة 63 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، يكون قد أضفى معنى مغايرًا للمعنى المقصود من محتوى هذه المادة التي تفيد الجلسات، و لا يمكن اعتبار ذلك سوى سهوا مما يستوجب تداركه، لأنه في الحالة العكسية يعد ذلك مخالفا للمادة 16 من القـــانـــون العضوي المذكور أعلاه.

  2. فيما يخص المواد: 2، 3، 4، 5، 12، 13، 38، 61، 62، 64، 66،75، 76، 77(الفقرات 1، 2،3 ،5 و6)،81، 82،84 ،85 ،90 ،91، 92،94، 95 (الفقرات 2،3و4)، 96، 97 (الفقرة الأولى)، 98، 99، 100 (الفقرات 1،2،4،5و6)، 102، 103، 105، 106، 107، 108، 109، 110،111، 112( الفقرات 1، 2 و3) و 113 مأخوذة مجتمعة لاتحادها في العلة:

  – اعتبارا أن المجلس الدستوري حين أقر في رأيه رقم 04/98، المذكور أعلاه، تضمين النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان، مواد يعود فيها الاختصاص للقانون، كان يهدف إلى ضمان السير العادي لهاتين المؤسستين شريطة احترام المشرع، عند إعداده هذه النصوص، التوزيع الدستوري لهذه الاختصاصات،

– و اعتبارا أن مجلس الأمة أقر في نظامه الداخلي، موضوع الإخطار، إدراج أحكام من القانون العضوي المذكور أعلاه، بنقلها حرفيا و/أو نقل مضمونها،

  – و اعتبارا أن المادة 115 من الدستور قد كرّست في فقرتها الثالثة مبدأ استقلالية مجلس الأمة في إعداد نظامه الداخلي و المصادقة عليه، و أن هذا المبدأ يقتضي بأن يكون اختصاص مجلس الأمة، عند وضع قواعد عمله الداخلي، محصورا في النطاق الذي لا يدخل ضمن مجال الفقرة الأولى من المادة 115، المذكورة أعلاه، أو مجالات القانون الأخرى مما يتطلب استثناءها من نطاق تدخل النظام الداخلي كـــــــونها تمس باختصاصات سلـطات أخـــرى و تتطلب بالتالي تدخل هذه السلــــطــات في إعــــــــداد هــــذه النـــصــــوص و المصادقة عليها،

  – و اعتبارا أن النظام الداخلي لمجلس الأمة، و إن تضمن إجراءات تطبيقية لأحكام دستورية أو أحكام من القانون العضوي على أساس إحالة صريحة من الدستور أو القانون العضوي المذكور أعلاه، إلا أن ذلك لا يمنع مجلس الأمة من أن يحدد في نظامه الداخلي إجراءات تطبيقية لأحكام أخرى لها علاقة بعمله الداخلي شريطة أن لا تمس هذه الإجراءات باختصاصات سلطات أخرى،

  – و اعتبارا أن نقل بعض أحكام القانون العضوي إلى النظام الداخلي لمجلس الأمة حرفيا و/ أو نقل مضمونها، لا يشكل في حد ذاته إجراءات تطبيقية لحكم دستوري أو حكم من القانون العضوي المذكور أعلاه، و إنما يعد في الواقع نقلا إلى النظام الداخلي لمواد هي من اختصاص القانون العضوي التي يخضع إعدادها و المصادقة عليها للإجراء المقرر في الدستور، و بالتالي فإن إدراجها في النظام الداخلي يسمح بتعديلها وفق إجراء تعديل النظام الداخلي،

  – و اعتبارا أنه إذا كانت نيّة مجلس الأمة إيجاد مرجعية لإجراءات تطبيقية هي من النظام الداخلي فإن الاستناد إلى الأحكــــام المرجعية المعنية في الدسـتـــور و القانون العضوي، المذكور أعلاه، يعدّ في حد ذاته كافيا، لأنه في حالة العكس يكون قد نقل مواد من مجال القانون العضوي، المذكور أعلاه، إلى النظام الداخلي، و بالتالي يكون قد أخل بتوزيع الاختصاصات كما حددته المادة 115 من الدستور في فقرتيها الأولى و الثالثة.

  3. بـخصوص المادتين 53 ( البند الثالث) و 56 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، موضوع الإخطار، مأخوذتين مجتمعتين لما لهما من تشابه في الموضوع:

– اعتبارا أن مجلس الأمة قد بيّن، بموجب المادة 53 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، الأساس القانوني المعتمد عليه لإنشاء اللجان المؤقتة، و بين بمقتضى المادة 56 من نفس النظام إمكانية إنشاء تلك اللجان في المسائل ذات المصلحة العامة عند الضرورة متخذا في ذلك المادة 10 من القـــــانون العضوي، المذكور أعلاه، أساسا لإنشاء تلك اللجان،

  – و اعتبارا أن مجلس الأمة قد أسند الدور الرقابي المنصوص عليه في المادة 10 من القانون العضوي، المذكور أعلاه، إلى المــراقب المــــالي بمقتضى المادة 128 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار،

  – و اعتبارا أن المؤسّس الدستوري قد أقرّ، بمقتضى المـــــادتين 117 و 161 من الدستور، أنه من اختصاص كل غرفة من البرلمان تشكيل لجـــــــان دائمة و لجان تحقيق في القضايا ذات المصلحة العامة، دون سواها،

  – و اعتبارا بالنتيجة، أن مجلس الأمة، حين استند إلى المادة 10 من القانون العضوي، المذكور أعلاه، لإنشاء اللجان المؤقتة، فإنه يكون بذلك قد خالف أحكام المادة 161 من الدستور.

  4.فيما يخص المادة 65 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، موضوع الإخطار:

  – اعتبارا أن جلسات البرلمان أصلا علانية بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 116 من الدستور واستثناء تكون مغلقة بطلب من رئيس كل غرفة أو أغلبية أعضائها الحاضرين أو بطلب من رئيس الحكومة وفقا للفقرة الثالثة من نفس المادة،

– واعتبارا أن موضوع الجلسة العلانية أو المغلقة يضبط من قبل مكتب المجلس بالتشاور مع الحكومة وفقا للمادة 18 من القانون العضوي المذكور أعلاه،

  – و اعتبارا بالنتيجة، فإن عقد أي جلسات علانية أو مغلقة خارج أحكام المادة 116 من الدستور و كيفيات إعـــداد جدول الأعمال المنظم بالمـــواد 16، 17 و 18 من القانون العضوي المذكور أعلاه، يعد غير مطابق للدستور.

5. فيما يخص الفقرة الأخيرة من المادة 104 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، و المحررة كالآتي:

  ” يمكن أن تنتهي المناقشة بالمصادقة على لائحة حسب الشروط المذكورة في المادة 95″.

  – اعتبارا أن مجلس الأمة أقرّ، بموجب هذه الفقرة، إمكانية إنهاء المناقشة بالمصادقة على لائحة حسب الشروط المذكورة في المادة 95 من النظام الداخلي دون أن يبيّن الأساس المعتمد عليه،

  – و اعتبارا أن المؤسس الدستوري قد بيّن، بمقتضى المادة 80 (الفقرة الرابعة) من الدستور، الحالة الوحيدة التي يمكن فيها لمجلس الأمة إصدار لائحة،

   – و اعتبارا بالنتيجة، أن مجلس الأمة حين أورد حالة أخرى يمكنه فيها المصادقة على لائحة غير تلك الحالة المنصوص عليها صراحة في المادة 80 (الفقرة الرابعة) من الدستور يكون قد خالف أحكام هذه المادة.

  6. فيما يخص الفقرة الثالثة من المادة 100 و الفقرة الأخيرة من المادة 112 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، مأخوذتين مجتمعتين لاتحادهما في العلة:

  – اعتبارا أنه للأسباب المذكورة في النقطة 2 من هذا الرأي، و نتيجة لذلك، فإن الفقرة الثالثة من المادة 100 و الفقرة الأخيرة من المادة 112 تبقيان ضمن نطاق النظام الداخلي،

  – و اعتبارا أن إبقاء الفقرتين المذكورتين أعلاه ضمن نطاق النظام الداخلي يقتضي إعادة صياغتهما بما يفيد المعنى المقصود.

  لهذه الأسباب،

يدلي بالرأي الآتي:

في الشكل:

  أولا: أن النظام الداخلي لمجلس الأمة، تم إعداده و المصادقة عليه طبقا لأحكام المادة 115 ( الفقرة الثالثة) من الدستور، و يعد بذلك مطابقا للدستور.

  ثانيا: أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مطابقة هذا النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور تم تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 165 من الدستور، فهو مطابق للدستور.

في الموضوع:

1. فيما يخص بعض المصطلحات المستعملة في النظام الداخلي لمجلس الأمة، موضوع الإخطار:

       تستبدل كلمة “اختصاصات” بـ “صلاحيات” و كلمة “التشريع” بـ ” شؤون التشريع” و كلمتي ” الدورات” و “الدورة” بـ “الجلسات” و “الجلسة” بالنسبة للأحكام التالية التي تعاد صياغتها كالآتي:

  المادة 20: ” يحدد المكتب في اجتماعاته الأولى بعد انتخابه صلاحيات كل عضو من أعضائه…

      يمكن توزيع مهام المكتب على النحو التالي:

شؤون التشريع و العلاقات مع الحكومة و المجلس ….” (الباقي بدون تغيير).

 المادة 63:” يبلغ تاريخ الجلسات و جدول أعمالها إلـــــى أعضاء مجلس الأمة و الحكومة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل افتتاح الجلسة…”( الباقي بدون تغيير).

  2. القول أن المواد الآتية : 2، 3، 4، 5، 12، 13، 38، 61، 62، 64، 66،75، 76، 77(الفقرات 1، 2،3 ،5 و6)،81، 82،84 ،85 ،90 ،91، 92،94، 95 (الفقرات 2،3و4)، 96، 97 (الفقرة الأولى)، 98، 99، 100 (الفقرات 1،2،4،5و6)، 102، 103، 105، 106، 107، 108، 109، 110،111، 112( الفقرات 1، 2 و3) و 113 لا تدخل ضمن نطاق النظام الداخلي.

  3. تعد المادة 53 مطابقة جزئيا للدستور و تعاد صياغتها على النحو التالي:

“طبقا لأحكام المادة 10 من القانون العضوي المذكور أعلاه، هيئات مجلس الأمة هي:

– هيئة الرؤساء،

– هيئة التنسيق”.

4. تعد المادة 56 غير مطابقة للدستور.

5. تعد المادة 65 غير مطابقة للدستور.

6. تعد الفقرة الأخيرة من المادة 104 غير مطابقة للدستور.

7. تعاد صياغة الفقرة الثالثة من المادة 100 و الفقرة الأخيرة من المادة 112 في شكل مادتين على النحوالتالي:

المادة 100: تدوّن الأسئلة المكتوبة في سجل خاص وقت إيداعها”.

المادة 112: عند الموافقة ينشر تقرير التحقيق في الجريدة الرسمية للمداولات في غضون ثلاثين (30) يوما” .

8. تعد الأحكام غير المطابقة للدستور كليا أو جزئيا قابلة للفصل عن باقي الأحكام الأخرى.

9. تعد باقي مواد النظام الداخلي مطابقة للدستور.

10. بناء على التصريح بعدم مطابقة بعض أحكـــــام النظام الداخــلي للدستور و إقرار أن بعض أحكامه لا تدخل ضمن نطاق النظام الداخلي، يصبح عدد مواد النظام الداخلي 97 مادة.

11.يعاد ترقيم مواد النظام الداخلي لمجلس الأمة و تبويبه وفق موضوعاته.

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

      بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 24 رجب و 2، 5، 6، 7، 8، 9، 10 ، 13 و 14 شعبان عام 1420 الموافـــق 3، 10، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 21 و 22 نوفمبر سنة 1999.

                                               رئــيـس المجلــس الدســتوري

                                                     سعيــد بـوالشعــير

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة