إن المجلس الدستــــوري،
– بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 166 من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 25 ديسمبر سنة 2000 المسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 25 ديسمبر سنة 2000 تحت رقم 25/2000/ س إ/ حول دستورية القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان المصادق عليه من قبل مجلس الأمة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 2000،
– وبناء على الدستور لا سيما في مواده 115 ( الفقرة الثانية )، 122( البندالثامن عشر)، 126، 163 ( الفقرة الأولى )، 165 ( الفقرة الأولى )، 166 و 167 ( الفقرة الأولى ) منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
وبعد الاستماع إلى المقرر،
1. فيما يتعلق بمصطلح ” القانون الأساسي ” الوارد في العنوان والمادة الأولى من القانون، موضوع الإخطار، وكذا كلمة ” ويحدد ” الواردة في نفس المادة والمحررين كالآتي:
العنوان: ” قانون رقم 2000 ـ …. مؤرخ في ….. الموافق ….. يتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان ”
المادة الأولى: “… القانون الأساسي…” “…ويحدّد …”.
– اعتبارا أنه يستنتج من عنوان هذا القانون ومن المادة الأولى المذكوران أعلاه أن نية المشرع من وصفه بـ”الأساسي” هي تضمين هذا القانون كل الأحكام المتعلقة بعضو البرلمان بما في ذلك الأحكام التي يدرجها المؤسس الدستوري في نصوص أخرى،
ـ واعتبـــــارا أن المــؤسـس الدستــــوري حين تناول في المواد 104، 105، 106، 107 ( الفقرة الأولى )، 109، 110 و 111 بعض المسائل المتعلقة بعضو البرلمان، وأحال المواضيع المنصوص عليها في المواد 103، 108 و 112 على القانون العضوي، وبيّن بمقتضى المادة 115 ( الفقرة الثانية ) أن تحديد التعويضات يكون بموجب القانون، وأقرّ بموجب المـــادة 107 ( الفقرة الثانية ) أن تحديـــد الشـروط التي يتـعرض فيها أي نائب أوعضو مجلس الأمة للإقصاء من اختصاص النظام الداخلي لكل غرفة، يكون قد حرص، من خلال ذلك كله، على توزيع المواضيع التي تتناولها هذه الأحكام على النصوص المذكورة صراحة في الدستور، مما يعني أنه يَسْتَبْعِدُ ضمنيا إدراجها في نص واحد مثلما يُسْتَشَفُ من وصف المشرع هذا القانون بـ”الأساسي”، لأنه لو كانت نيّة المؤسس الدستـوري خلاف ذلك لَنَصَّ على هذا القـــانون من بين المجالات المحدّدة في المادة 122 أو 123 أو في مادة أخرى من الدستــور،
– واعتبارا بالنتيجة، أن المشرّع حين وصف هذا القانون بـ”الأساسي” واعتبره متضمنا كل مهام وواجبات وحقوق عضو البرلمان باستعمال كلمة ” ويحدّد ” يكون قد خالف توزيع الاختصاصات مثلما ورد في الدستور.
2. فيما يخص المادة 7 من القانون، موضوع الإخطار والمحررة كالآتي :
“المادة 7 : يمارس عضو البرلمان الرّقابة الشعبيّة على عمل الحكومة ومدى تنفيذ برنامجها وعلى مختلف الهيئات العمومية ، من خلال الإجراءات المحدّدة في الدستور والقانون العضوي الذي يحدّد تنظيم المجلس الشّعبي الوطنيّ ومجلس الأمّة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة .”
-اعتبارا أن المادة 7 من هذا القانون ، وسَّعت الرّقابة الشعبية علــى عمــل الحكــــومة و مدى تنفيذ برنامجها إلى مختلف الهيئات العمومية،
-واعتبارا أن المادة 99 من الدستور أقرت الرقابة التي يمارسها البرلمان على عمل الحكومة وفق الشروط المحددة في المواد 80،84، 133 و 134 من الدستور، ويمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد 135، 136 و 137 من الدستور،
-واعتبارا أنه يستنتج من المواد المذكورة أعلاه أنّها حَصَرَتْ الرقابة على عمل الحكومة دون سواه ،
-واعتبارا بالنتيجة، أن المشرّع حينما وسَّعَ نطاق الرقابة إلى الهيئات العمومية يكون قد خالف أحكام المادة 99 من الدستور.
3. فيما يخص المواد 9، 15، 18 ( الشطر الثاني )، 19، 20، 21، 22، 24، 39 و 40 من القانون، موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في العلة:
– اعتبارا أن المشرع أدرج في هذا القانون أحكاما من الدستور والقانون العضوي والقانون والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان بنقلها حرفيا و/ أو نقل مضمونها،
– واعتبارا أن المشرّع ، طبقا للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات، مُطالب بأن يراعي، كلما مَارَسَ صلاحية التشريع، المجال المحدد في الدستور للنص المعروض عليه بحيث لا يُدْرجُ ضمنه أحكاما ومضامين تعود دستوريا لمجالات نصوص أخرى مما يستوجب استثناءها من النطاق الذي يعود لهذا القانون،
– واعتبارا أن نقل بعض أحكام الدستور والقانون العضوي والقانون والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان إلى هذا القانون حرفيا و/ أو نقل مضمونها لا يشكل في حد ذاته تشريعا على أساس إحالة من الدستور أو القانون العضوي بل يعد في حقيقة الأمر نقلا إلى هذا القانون لأحكام يعود فيها الاختصاص لعدة نصوص لا تخضع لنفس إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل المقررة في الدستور،
– واعتبارا أنه إذا كانت نية المشرع، إلى جانب سَنّ أحكام تخص عضو البرلمان، جَمْعَ مختلف الأحكام المتعلقة بالنواب وأعضاء مجلس الأمة التي تَكَفَّلَ المؤسس الدستوري بتنظيم البعض منها وَوَزَّعَ البعض الآخر على نصوص أخرى لتكون في قانون واحد، فإنه يكون قد أدرج في هذا القانون أحكاما تعود لمجالات نصوص مختلفة وبالتالي يكون قد أخل بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات.
4. فيما يخص الشطر الأول من المادة 12 من القانون، موضوع الإخطار، والمحرر كما يلي:
الشطر الأول من ” المادة 12: يُمكّن عضو البرلمان من الحضور في النشاطات والتظاهرات الرسمية والزيارات العملية والاستطلاعية التي تقام على المستوى المحلي، وجلسات العمل التي تعقد في هذا الإطار،….”
– اعتبارا أنه يستنتج من أحكام هذا الشطر من المادة 12 المذكور أعلاه أن نية المشرع هي إلزام السلطات المحلية بتمكين عضو البرلمان حضور النشاطات والتظاهرات الرسمية والزيارات العملية والاستطلاعية التي تقام على المستوى المحلي، وجلسات العمل التي تعقد في هذا الإطار،
– واعتبارا أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن تحترم كل سلطة، حين ممارسة صلاحياتها، الحدود التي رسمها لها المؤسس الدستوري،
– واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع حين ألزم السلطات المحلية مثلما يستخلص من صياغة شطر المادة المذكور أعلاه يكون قد أخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
5. فيما يخص الشطر الأخير من المادة 12 و المادتين 23 و 29 من القانون، موضوع الإخطار، مأخوذين مجتمعين لاتحادهما في العلّة والمحررين كما يلي:
أ) – فيــما يخص الشطــر الأخيــر من الــــمادة 12 والمــادة 29 من القانون ، موضوع الإخطار ، مأخوذين مجتمعين لإتحادهما في الموضوع والعلّة والمحررين كما يلي :
” الشطر الأخير من المادة 12:….، ويحظى بالمرتبة التشريفية اللائقة والمرتبطة بمهمته الوطنية. “
” المادة 29 : يستفيد عضو البرلمان في سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشريفات المرتبطة بصفته البرلمانية.
يسافر عضو البرلمان في كل تنقلاته بالمكانة اللائقة التي يقرها له الدستور.”
– اعتبارا أن المشرّع أقرّ بمقتضى الشطر الأخير من المادة 12 والمادة 29 المذكوران أعلاه أن يحظى عضو البرلمان بالمرتبة التشريفية اللائقة والمرتبطة بمهمته الوطنية واستفادته في سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشريفات المرتبطة بصفته البرلمانية،
– واعتبارا أنه يستنتج من الدستور لا سيما من المادتين 122 و 123 أن المرتبة التشريفية اللائقة والمرتبطة بالمهمة الوطنية لعضو البرلمان واستفادته في سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشريفات المرتبطة بصفته البرلمانية مواضيع لا تندرج ضمن مجال القانون،
– واعتبارا أن المؤسس الدستوري ينص صراحة، بموجب الفقرة الأولى من المادة 125 من الدستور، أن المسائل غير المخصصة للقانون يعود الاختصاص فيها للسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية،
– واعتبارا بالنتيجة أن المشرع حين أدرج المواضيع المذكورة أعلاه ضمن هذا القانون يكون قد خالف مبدأ الفصل بين السلطات.
ب) فيما يخص المادة 23 من القانون، موضوع الإخطار، مأخوذة بصفة منفردة والمحررة كما يلي:
” المادة 23 : يجب على السلطات المعنية بالتنسيق مع مكتبي غرفتي البرلمان، توفير الشروط الضرورية لحماية عضو البرلمان بما في ذلك الحماية الأمنية، وفي كل الأحوال يجب على السلطات المدنية والعسكرية تقديم المساعدة إلى عضو البرلمان، والسماح له بالتنقل بكل حرية.”
– اعتبارا أن المادة 23 من هذا القانون تتحد في العلّة مع الشطر الأخير من المادة 12 والمادة 29 من القانون ، موضوع الإخطار ، مما يستوجب التصريح بعدم دستوريتها.
6. فيما يخص المادة 13 من القانون، موضوع الإخطار، والمحررة كما يلي:
” المادة 13: يجب على السلطات الولائية والبلدية تمكين عضو البرلمان من أداء مهمته البرلمانية بوضع تحت تصرفه المعلومات والوثائق الضرورية التي يحتاجها.”
– اعتبارا أن المشرع قد ألزم، بمقتضى أحكام هذه المادة، السلطات الولائية والبلدية بوضع تحت تصرف عضو البرلمان المعلومات والوثائق التي يحتاجها دون أن يحدد الأساس الدستوري المعتمد عليه ،
– واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد حدد صراحة، من خلال المواد 133، 134 و 161 من الدستور، الإطار الذي يمارس فيه عضو البرلمان الصلاحية المنصوص عليها في المادة 13 ،
– واعتبارا بالنتيجة، أن المشرّع حين أوجب على السلطات الولائية والبلدية أن تضع تحت تصرف عضو البرلمان المعلومات والوثائق الضرورية التي يحتاجها، خلافا لما هو منصوص عليه في الدستور ، يكون قد تجاوز صلاحياته الدستورية .
7. فيما يخص المادة 25 وشبه الجملة “…العطلة الخاصة…” من المادة 27 من القانون، موضوع الإخطار، مأخوذتين مجتمعتين لاتحادهما في الموضوع والعلة والمحررتين كالآتي:
” المادة 25: يوضع عضو البرلمان تلقائيا، بعد انتهاء عهدته البرلمانية، مهما كانت مدتها، في عطلة خاصة مدتها سنتان ( 2 ).
ويستفيد من خلالها من التعويضات المخصصة للعضو الممارس.”
شبه الجملة من ” المادة 27: …العطلة الخاصة..”
– اعتبارا أن المشرع خَوَّلَ عضو البرلمان الذي تنتهي عهدته حق التمتع بعطلة خاصة مدتها سنتان يستفيد خلالها من التعويضات المخصّصة للعضو الممارس، كما خوّل ذوي حقوق عضو البرلمان المتوفّى حق الاستفادة من الامتيازات المرتبطة بالعطلة الخاصة دون أن يبين الأساس الدستوري المعتمد عليه في ذلك،
– واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد بيّن بمقتضى المادة 105 من الدستور أن عضو البرلمان يمارس مهمة وطنية وحدد مدتها بموجب المادة 102 ( الفقرتان الأولى والثانية ) بخمس سنوات بالنسبة للنائب وبستّ سنوات فيما يخص عضو مجلس الأمة والتي لا يمكن تمديدها إلا وفقا لما جاء في الفقرتين 4 و 5 من المادة 102 من الدستور،
– واعتبارا كذلك أنه يُستنتج من صياغة الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور أن نية المؤسس الدستوري هي ربط استفادة عضو البرلمان من التعويضات التي تُدفع له بالصفة التي يتمتع بها كنائب في المجلس الشعبي الوطني أو كعضو في مجلس الأمة، وبالنتيجة تتوقف الاستفادة من تلك التعويضات بمجرد انتهاء العضوية في البرلمان وفقا لما أقرّه الدستور في هذا المجال،
– واعتبارا أنه لمَّا كان مفهوم العطلة الخاصة يُفِيدُ استمرار العلاقة التنظيمية بين المستفيد والهيئة التي ينتمي إليها، فإنه لا ينطبق على النائب وعضو مجلس الأمة اللذان تنتهي علاقتهما بالبرلمان بصفتهما أعضاء في هذه المؤسسة الدستورية بانتهاء عهدتهما طبقا للمادة 102 من الدستور،
– واعتبارا أنه حسب التشريع الساري المفعول يوضع عضو البرلمان قانونا في حالة انتداب طيلة مدة عضويته ويُعاد إدماجه بصفة أولوية في منصبه الأصلي أو في منصب مماثل على إثر انتهاء مهمته البرلمانية،
– واعتبارا بالنتيجة، أن المشرّع حين أقرّ استفادة عضو البرلمان، بعد انتهاء عهدته البرلمانية، من عطلة خاصة مدتها سنتان يتقاضى خلالها التعويضات المخصصة للعضو الممارس وخوّل ذوي حقوق عضو البرلمان المتوفّى حق الاستفادة من الامتيازات المرتبطة بالعطلة الخاصة، يكون قد أقرّ تعويضات غير مؤسسة دستوريا.
8. فيما يخص المادة 28 من القانون، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي:
” المادة 28 : يُمَكَّنُ عضو البرلمان من جميع الوسائل الضرورية لأداء مهمته.
يحدد النظام الداخلي لكل من الغرفتين هذه الوسائل.”
– اعتبارا أن المشرّع أقرّ بموجب هذه المادة تمكين عضو البرلمان من جميع الوسائل الضرورية لأداء مهمته وأحال تحديدها على النظام الداخلي لكل من الغرفتين،
– واعتبارا أنه إذا كان من صلاحية المشرع تقدير الوسائل المادية الضرورية التي يحتاجها عضو البرلمان لأداء مهمته البرلمانية ، فإنه بالمقابل يتعيّن عليه أن تكون تلك الوسائل، بما في ذلك فتح أمانة، لاتخالف أحكام المادة 105 و الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور.
9. فيما يخص المواد 32، 33، 34، 35 و 36 من القانون، موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لما لها من تشابه في الموضوع:
ا) فيما يخص المادتين 32 و 34 من هذا القانون مأخوذتين مجتمعتين لاتحادهما في الموضوع والعلة:
– اعتبارا أن المشرع قد أحال بموجب هاتين المادتين تقدير المنحة الشهرية الخاصة التي تُدفع للنائب الممثل للجالية الوطنية المقيمة بالخارج وتعويضة البحث والتوثيق التي يتقاضاها عضو البرلمان على التوالي على مكتب المجلس الشعبي الوطني والمجلسين،
– واعتبارا أنه يُستنتج من صياغة الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور أن نية المؤسس الدستوري أن يحدد القانون مختلف التعويضات التي تُدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة بما في ذلك التعويضات التي تدفع للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية المقيمة في الخارج والتعويضة التي يتقاضاها عضو البرلمان عن البحث والتوثيق،
– واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع لما أحال تقدير المنحة الشهرية الخاصة التي تدفع للنائب الممثل للجالية الوطنية المقيمة بالخارج على مكتب المجلس الشعبي الوطني وأحال تقدير التعويضة التي يتقاضاها عضو البرلمان ، عن البحث والتوثيق، على المجلسين يكون قد خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور.
ب ) فيما يخص المادة 33 من القانون، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي:
“المادة 33: يتقاضى عضو البرلمان تعويضة تكميلية شهرية عن التمثيل والعهدة تقدر بنسبة 20% من التعويضة الأساسية خاضعة للاقتطاعات القانونية.”
– اعتبارا أنه إذا كان للمشرع، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور، سلطة تقديرية في تحديد المقابل الذي تُدْفَعُ على أساسه كل تعويضة فإنه يعود للمجلس الدستوري أن يتبين ألا يتَّخَذَ أسَاسٌٌ واحد لتقدير تعويضتين مختلفتين،
– واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع حين اتخذ العهدة أساسا لإقرار تعويضة تكميلية يكون قد اعتمد نفس الأساس لتقرير تعويضتين إحداهما أساسية والأخرى تكميلية.
ج) : فيما يخص المادتين 35 و 36 من هذا القانون مأخوذتين مجتمعتين لاتحادهما في العلّة:
– اعتبارا أن المشرع قد بين أن حساب تكاليف السفر بين دائرة نشاط عضو البرلمان ومقرّ الغرفتين يتم على أساس سفريتين اثنتين كل شهر بالوسائل الأكثر ملاءمة، وأنّ حساب هذه التكاليف للنواب الممثلين للجالية الوطنية المقيمة في الخارج يتم على أساس تذكرتين للنقل الجوي كل دورة ، وأنّ حساب تكاليف استعمال السيارة الشخصية يكون على أساس جزافي يقدرها المجلسان، وبين أن المجلسين يتكفلان أيضا بتسديد تكاليف السفريات الإضافية عند الاقتضاء،كما أقر أنّ البرلمان يضمن الإيواء لأعضائه بما يكفل حريتهم في اختيار مكان إقامتهم وكرامتهم وأمنهم دون تحديد تلك التكاليف،
– واعتبارا أنه إذا كان من صلاحية البرلمان أن يحدد بكل سيادة مختلف التعويضات التي تُدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور، فإنه يعود للمجلس الدستوري أن يتبين أن ما أقره المشرع من تكاليف قد اتخذت طابع تعويضات محددة طبقا للمادة المذكورة أعلاه من الدستور،
– واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع حين أقر التكاليف المذكورة في المادتين 35 و 36 المذكورتان أعلاه دون إعطائها طابع تعويضات فإنه يكون قد خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور.
10. فيما يخص المادتين 38 و 43 من القانون موضوع الإخطار، والمادة 49 ( الفقرة الأولى ) من القانون رقم 89ـ14 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمادة 49 ( الفقرة الثانية ) منها المعدلة بموجب القانون رقم 91ـ22 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 مأخوذة بصفة مجتمعة للعلاقة الموجودة بينها ولتشابهها في الموضوع:
– اعتبارا أن المادة 38 من القانون، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي:
” تطبق على عضو البرلمان أحكام نظامي التأمينات الاجتماعية والتقاعد المنصوص عليهما في القانون رقم 89ـ14 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 المعدل بالقانون رقم 91ـ22 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للنائب.” تقِرُّ استفادة عضو البرلمان من نظامي التأمينات الاجتماعية والتقاعــد المنصوص عليهما في القانون رقم 89ـ14 المذكور أعلاه،
– واعتبارا أن قرارات المجلس الدستوري ترتب بصفة دائمة كل آثارها ما لم يتعرض الدستور للتعديل وطالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقها مازالت قائمة،
– واعتبارا أن المادة 169 من الدستور تقضي أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس،
– واعتبارا أنه بمقتضى المادة 8 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 يمكن للمجلس الدستوري أن يتصدى لإحكام أخرى لم يُخطر بشأنها ولها علاقة بالأحكام موضوع الإخطار إذا اقتضى ذلك الفصل في دستورية الحكم أو الأحكام المعروضة عليه، وبالتالي فإن المجلس الدستوري مختص بمراقبة الأحكام التي تحيل إليها المادة 38 المذكورة أعلاه،
– واعتبارا للعلاقة الموجودة بين المادتين 38 و43 من القانون، موضوع الإخطار، وبينهما وبين الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 89ـ14 المذكور أعلاه والفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 91ـ22 المعدل للقانون رقم 89ـ14 المشار إليه أعلاه ، فإنه يتعين إخضاع هذه الأحكام كلها لرقابة الدستورية نظرا لما لها من ترابط وتشابه في الموضوع.
ا) فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 89ـ14 المشار إليه أعلاه والفقرة الثانية ( البندان 2 و 3 ) من نفس المادة المعدلة بالقانون رقم 91ـ22 المذكور أعلاه مأخوذتين مجتمعتين لما لهما من ترابط وتشابه في الموضوع:
– اعتبارا أن الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 89ـ14 المذكورة أعلاه تنص على ما يلي:
” يمكن النائب الذي استوفى 20 سنة في العمل، منها فترة تشريعية واحدة مهما كانت مدتها، الاستفادة، دون شرط السن، من معاش يساوي 100% من التعويضة الأساسية والتعويضة التكميلية المدفوعة له بصفة نائب أو من الأجر الأكثر ملاءمة.”
– واعتبارا أن الفقرة الثانية من المادة 49 المعدلة بالقانون رقم 91ـ22 المذكور أعلاه تقر للنائب اختيار إحدى الحالات الثلاث ( 3 ):
” * إما من تقاعد نسبي على أساس التعويضة الأساسية والتعويضة التكميلية أو الأجر الأكثر ملاءمة وذلك حسب النسب التالية:
– 5% عن كل سنة عمل، و
– 3,5% عن كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني تحسب له ضعفا
– 3,5% لكل شطر من العجز يساوي 10%، وذلك لضمان الحد الأدنى والمقدربـ 50% من التعويضة الأساسية والتكميلية أو الأجر الأكثر ملاءمة.
*وإما الاحتفاظ بحقه في الحصول على التقاعد الكلي على أساس التعويضة الأساسية والتكميلية المدفوعة له بصفة نائب أو الأجر الأكثر ملاءمة حين استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
* وإما من تقاعد يساوي 100% من التعويضة الأساسية والتعويضة التكميلية المدفوعة له بصفة نائب أو من الأجر الأكثر ملاءمة شريطة تسديد اشتراكات السنوات المتبقية مهما كان عددها، وتتم عملية تسديد الاشتراكات وفقا لأحكام التشريع المعمول به والمطبق على الإطارات العليا للدولة.” للاستفادة من التقاعد عندما تكون مدة سنوات العمل أقل من المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 89ـ14 المذكورأعلاه،
– واعتبارا أن الشروط والكيفيات الخاصة لمنح معاشات التقاعد للإطارات السامية للأمة محددة بموجب مرسوم طبقا للمادة 65 من القانون رقم 83ـ12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، والمنشئ لنظام وحيد للتقاعد طبقا للمادة الأولى منه،
– واعتبارا أن المرسوم رقم 83ـ616 المؤرخ في 31 أكتوبر 1983 المتعلق بمعاشات التقاعد الممنوحة لأعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة قد ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني في المادة الثانية منه، وأن المرسوم رقم 83ـ617 المؤرخ في 31 أكتوبر 1983 المتعلق بمعاشات التقاعد الخاصة بالإطارات السامية في الحزب والدولة قد نص على النائب في المادة الثانية منه بعنوان الوظائف والمسؤوليات التي تُخَوّلُ الحق في المعاش دون شرط السنّ، وعليه يَخْضَعُ رئيسا غرفتي البرلمان والنواب وأعضاء مجلس الأمة للشروط والكيفيات الخاصة بمعاشات التقاعد المنصوص عليها في المرسومين المذكورين أعلاه،
– واعتبارا أن مبدأ المساواة بين المواطنين مثلما أقرته المادة 29 من الدستور، يُلْزمُ المشرّع بأن يُخْضِعَ الأشخاص المتواجدين في أوْضَاعَ مختلفة لقواعِدَ مختلفة وأن يُخْضِعَ الأشخاص المتواجدين في أوضاع مماثلة لقواعد مماثلة،
– واعتبارا أن المشرع حين أقرّ استفادة عضو البرلمان من معاش التقاعد وفق شروط وكيفيات مختلفة عن تلك التي يخضع لها ذوو الوظائف السامية في الدولة يكون قد أخلَّ بمبدأ المساواة المذكور أعلاه، مما يتعين التصريح بأن الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 89-14 المذكور أعلاه والبندان الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 91ـ22 المشار إليه أعلاه غير دستورية،
ب) فيما يخص البند الأول من الفقرة الثانية من المادة 49 المعدلة بالقانون رقم 91ـ22، مأخوذا بمفرده:
– اعتبارا أنه طبقا للبند الأول من الفقرة 2 من المادة 49 المعدلة ” يستفيد النائب من تقاعد نسبي على أساس التعويضة الأساسية والتكميلية أو الأجر الأكثر ملاءمة حسب النسب التالية:
– 5% عن كل سنة عمل، و
– 3,5% عن كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني تحسب له ضعفا
– 3,5% لكل شطر من العجز يساوي 10%، وذلك لضمان الحد الأدنى والمقدر بـ 50% من التعويضة الأساسية والتكميلية أو الأجر الأكثر ملاءمة.”،
– واعتبارا أنه إذا كانت نسبتا 3,5% المذكورتان أعلاه وكذا نسبة العجز المقدرة بـ 10% المقررة على التوالي في المادتين 21 و 23 من القانون رقم 83ـ12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المذكور أعلاه تشكل قواعد مختلفة تطبق على أشخاص يوجدون في أوضاع مختلفة، وأنها بالتالي لا تمس بمبدأ المساواة المقرر في المادة 29 من الدستور، فإن الأمر غير ذلك فيما يخص نسبة 5% عن كل سنة عمل إذا كان الأمر يتعلق بفترات عمل لا تدخل في إطار العهدة البرلمانية أو الوظائف أو المسؤوليات المنصوص عليها في المرسومين المذكورين أعلاه لأن أعضاء البرلمان لا يوجدون، في هذه الحالة، في أوضاع مختلفة، وبالتالي لا يمكن إقرار نسبة تختلف عن تلك المطبقة على الأشخاص المتواجدين في وضعية مماثلة لهم وإلا كان ذلك مساسا بمبدأ المساواة،
– واعتبارا أنه يستنتج مما سبق، أن المشرع حين أقر نسبة موحدة وقدَّرها بـ 5% عن كل سنة عمل لفائدة عضو البرلمان، بما في ذلك سنوات العمل التي قضاها في قطاعات الدولة الأخرى، فإنه لم يراع مبدأ المساواة مثلما أقرته المادة 29 من الدستور، مما يتعين التصريح بأن هذه النسبة غير دستورية.
ج) فيما يخص الشطر الأول من المادة 43 من القانون، موضوع الإخطار، المحرر كالآتي:
الشطر الأول من ” المادة 43 : مع مراعاة أحكام المادة 38 أعلاه، وباستثناء القواعد المتعلقة بالتقاعد،…”
– اعتبارا أنه يترتب على التصريح بعدم دستورية الأحكام التي يحيل عليها شطر هذه المادة المذكور أعلاه فإن هذا الأخير يصبح بدون موضوع.
لهذه الأسبــــــاب:
يدلي بالرأي التــالي:
أولا: القول بإعادة صياغة العنوان والمادة الأولى من هذا القانون كالآتي:
العنوان : قانون رقم 2000 ـ ….مؤرخ في …..الموافق … يتعلق بـــعضو البرلمان،
المادة الأولى: ” يتضمن هذا القانون مهام وواجبات وحقوق عضو البرلمان.”
ثانيا : القول أن المـــواد 9، 15، 18 ( الشطــر الثــــاني ) 19، 20، 21، 22، 24، 39
و 40 لا تدخل ضمن مجال هذا القانون وتعاد صياغة المادة 18 كالآتي :
” المادة 18: يتمتع عضو البرلمان بالحصانة البرلمانية طبقا للمواد 109 ، 110 و111 من الدستور.”
ثالثا : القول أن المواد 12، 13، 23، 25، 29، 32، 34، 35، 36 و 38 من هذا القانون غير دستورية.
رابعا : القول أن الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت 1989 والبنود الأول والثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 91ـ22 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 المعدل للقانون رقم 89ـ14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي للنائب غير دستورية،
خامسا : القول أن المواد 7، 27، 33 و 43 دستورية جزئيا وتعاد صياغتها على النحو التالي:
” المادة 7 : يمارس عضو البرلمان الرقابة الشعبية على عمل الحكومة ومدى تنفيذ برنامجها، من خلال الإجراءات المحددة في الدستور والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.”
” المادة 27 : عندما تنتهي العهدة بسبب الوفاة، يستفيد ذوو حقوق العضو المتوفى من الامتيازات المرتبطة بمنحة التقاعد.”
” المـــادة 33 : يتقاضى عضو البرلمان تعويضة تكميلية شهرية عن التمثيل تقـــدر بنسبة 20 % من التعويضة الأساسية خاضعة للاقتطاعات القانونية.”
” المادة 43 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.”
سادسا : القول أن المادة 28 دستورية شريطة مراعاة التحفظات المشار إليها أعلاه.
سابعا: القول أن مواد وأحكام القانون، موضوع الإخطار، التي لا تدخل ضمن مجال هذا القانون أوالتي هي غير دستورية قابلة للفصل عن باقي مواد وأحكام هذا القانون.
ثامنا : بنــــاء على التصريح بـــأن المواد 9، 15، 19، 20، 21، 22، 24، 39 و 40 لا تدخل ضمن مجال هذا القانون، والتصريح بأنّ المواد ، 12، 13، 23، 25، 29، 32، 34، 35، 36 و 38 من هذا القانون غير دستورية ، فإنّه يعاد ترقيم مواد هذا القانون من 9 إلى 44 وتبويبه وفق موضوعاته وبذلك يكون عدد مواده 25 مادة .
ينـــشر هذا الـــــرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهـــــذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 29 رمضان ، 9 ،11 ، 12 13 ، 14 ، 15 ، 16 و 18 شــــوال عام 1421 الموافـــــق 25 ديسمبر سنــــة 2000 و 4 ، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 13 يناير سنة 2001 .
رئيس المجلس الدستوري
سعيد بوالشعير
أعضاء المجلس الدستوري
ـ علي بوبترة
ـ أحسن بنيو
ـ ناصر بدوي
ـ عبد الحفيظ عماري
ـ محمد بورحلة
ـ محند محرز
ـ غنية مقلاتي لبيض