République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

الفهرس 2002

ن المجلس الدستوري ،

 

– بناء على إخطــار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري ، طبقا لأحكــــام المادة 165 الفقرة الثانية من الدستور ، برسالة مؤرخة في 17 شعبـــان عــــــام 1423 الموافق 24 أكتوبر سنة 2002 و المسجّلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أكتوبر 2002 تحت رقم 28/02 ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانــون الأساسي للقضاء للدستور،

– بناء علـــى الدستــور لا سيمــــا في مــــــواده 119 الفقرة الأخيـــــرة ، 120 الفقرتيــــن الرابعة و الخامسة ، 123         المطّــــة الخامسة و الفـــــقـــــرتين الثانية و الثالثة  ، 126  الفـــقـــــرة الثانية ، 157 ، 162 ،    163         الفقـــــرة الأولى ، 165 الفقـــرة الثانية  ،       167 الفقــــرة الأولــى       و 180       المطّة الأولى       ،

-و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،

و بعد الإستماع إلى العضو المقرر ،

– اعتباراًً أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء       للدستور ، جاء وفقا لأحكام المادة 165 ( الفقرة 2) من الدستور ،

-و اعتبارا أن مشروع القانون العضوي موضوع الإخطار ، أودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 17 ديسمبر 1997 ،

– و اعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار، قد حصل على مصادقة المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 12 يناير1999 ، و مجلس الأمة – باستثناء خمــــس مــــواد – بتـــــاريـــخ 11 ديسمبــــــر 1999 ، طبقــــا للمــــادة 123       الفقرة الثانية من الدستور ،

-و اعتبارا أن المصادقة على تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء المتكونة من أعضاء من الغرفتين بغرض اقتراح نص يتعلّق بالأحكام محلّ الخلاف ، قد   تمت من طرف المجلس الشعبــــي الوطنـــي بتاريخ 16 أكتوبر 2002 و من طرف مجلس الأمــــة بتـــاريـــخ 17 أكتوبر 2002 وفقـــا للمـــــادة 120       الفقـــــرتان الرابــــعــــة و الخامسة  من الدستور ،

-و اعتباراً       أن المؤسس الدستوري ، قد أوكل للمجلس الدستوري في إطار السهر على احترام الدستور ، التحقيق في مدى تطابق العمل التشريعي والتنفيذ ي       مع الدستور طبقا لمادّتيه 162 ، 163 الفقرة الأولى ،

– واعتبارا أن المادة 180 المطة الأولى       من الدستور تقضي بأنه : ” ريثما يتم تنصيب المؤسسات       المنصوص عليها في هذا الدستور:

– يستمر سريــــان       مفعول القوانين التي تتعلـــــق بالمواضيــع التي تخضع لمجال القوانين       العضوية، إلى أن تعـدل أو تستبدل وفــق الإجراءات       المنصوص عليها في الدستور ، ” ،

و بالتالي       تلزم هذه الـمـادة إرجاء تعديل أو استبدال القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانيــن العضوية ، إلى حين تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر 1996 ،

– واعتبارا أن المادة 119 الفقرة الأخيرة تقضي بأن تُُعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ، قبل أن يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني،

– واعتبارا أن مشـروع القانـــون العضـوي المتضمــن القانــون الأساسي للقضــاء ، أودع مــــن طــرف رئيـــس الحكومــــــة مكتب المجلــس الشعــبي الوطــنــــي بتاريـــخ 17 ديسمبر 1997، في حيـــــــن أن المؤســسات       المنصــوص عليــهـــــا في دستــــــور 28 نوفمبر 1996 لم يكن قد استكمل تنصيبها بعد ،

-و اعتبارا بالنتيجة ، أن السلطات المخولة بإعداد مشاريع القوانين و المصادقة عليـــها حين بادرت باستبدال القانون 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 المتضمن القانون الأساسي للقضاء ، بقانون عضوي قبل تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر 1996 ، تكون قد خــالفــت الإجــــراءات المـنـصــوص عليـــها في المـــادتيـــن 180المطـّـة الأولى  و 119 الفقرة الأخيرة من الدستور،

– واعتبارا ، من جهة أخرى ، أن المؤسس الدستوري ، حين أدرج القانون الأساسي للقضاء ضمن مجالات التشريع بقوانين عضوية بموجب المادة 123 المطة الخامسة ، فإنه يكون قد أدرجه ضمن المجالات النوعية بالنظر لأهمية المواضيع التي تضمنها ،

-واعتباراًً أن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، و عمله، وصلاحياته الأخرى، يُنَظم بقانون عضوي مستقــل على غــرار هيئــات السلطـــة القضائيـــة الأخرى، عملا بأحكام المـادة 157 من الدستور،

-و اعتباراً أن القانون العضوي موضوع الإخطار ، ورد تحت عنوان ” القانون الأساسي للقضاء ” و تضمّن القانون الأساسي للقضاء و كذا الأحكام المتعلّقة بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء ، و عمله ، و صلاحياته الأخرى ،

-واعتبارا أن المؤسس الدستوري، حين أدرج القانون الأساسي للقضاء ضمن المجالات النوعية للقوانين العضوية       بموجب المادة 123 من الدستور، وخصّ الأحكام المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء ، و عمله ، و صلاحياته الأخرى بالمادة 157 منه ، فإنه يكون قد بيّن اختلاف الأساس الدستوري لكلا الموضوعين،

-و اعتباراًً أن المؤسس الدستوري حين أقر قانونين عضويين منفصلين خصّ الأول للمواضيع المتعلقة بالقانون الأساسي للقضاء و الثاني للمواضيع الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء ، و عمله ، و صلاحياته الأخرى ، فإنه يكون قد أقرّ توزيعا صارما للمجالات التي يدخل فيها كل قانون عضوي ،

-و اعتباراًً أن المؤسس الدستوري حين أقرّ هذا التوزيع فإنه يقصد التمييز بين القواعد و الضمانات القانونيـــة المشتركة بين جميع القضاة ، و القواعد الخاصة بتنظيم و عمل و صلاحيات الهيئات التابعة للسلطة القضائية ،

-و اعتباراًً بالنتيجة ، أن المشرع حين أدرج في نص واحد المواضيع التي يعود مجالها لقانونين عضويين منفصلين ، فإنه يكون قد أخلّ بهذا التوزيع .

لهــذه الأسبـــاب

يدلي بالرأي الآتي :

1      – أن إخطار رئيس الجمهورية جاء مطابقا للدستور .

2      – أن القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء غير مطابق للدستور .

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساتــــه المنعقدة بتاريخ 28 و 29 شعبان و 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 11 رمضان عام 1423 الموافق 4 ، 5 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 و 16 نوفمبر 2002 .

 

رئيس المجلس الدستوري

محمّد بجاوي

 

أعضاء المجلس الدستوري :

علي بوبترة

فلة هني

محمد بورحلة

نذير زريبي

ناصر بدوي

محمد فادن

غنية لبيض / مقلاّتي

, خالد دهينة.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة