إن المجلـس الدسـتوري،
بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 28 ذي القعدة عام 1424 الموافق 21 يناير سنة 2004، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22 يناير سنة 2004 تحت رقم 17، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور
وبناء على الدستور، لا سيما المواد 119 (الفقرتان الأولى والثانية) و 123 (المطة الثانية من الفقرة الأولى و الفقرتان الثانية والثالثة) و126 (الفقرة الثانية) و162 و163 (الفقرة الأولى) و165 (الفقرة الثانية) و167 منه
وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
وبـعـد الاستـمـاع إلى العضو الـمـقـرر
في الـشــكـل
اعتبارا أن القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، قد تمّ تقديمه وفقا للمادة 119 (الفقرة الثانية) من الدستور، وحصل على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1424 الموافــق 05 يناير سنة 2004، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 5 رجب عام 1424 الموافق 02 سبتمبر سنة 2003، وفقا لأحكام المادة 123 (الفقرة الثانية) من الدستور
و اعتبارا أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمم للأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور
في المــوضــوع
أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار
اعتبارا أن المشرع نقل اختصاص الفصل في المنازعات الانتخابية من القضاء العادي إلى القضاء الإداري، كما هو وارد في المواد 5 (الفقرة الرابعة) و 6 (الفقرة الثالثة) و 7 (الفقرتان السادسة والسابعة) و15 (الفقرتان الرابعة والخامسة) و16 (الفقرة الرابعة) و18 (الفقرات الثانية و الثالثة و الخامسة) و19 (الفقرتان الرابعة والخامسة) من القانون العضوي، موضوع الإخطار
و اعتبارا أن المشرع عند إناطته الجهات القضائية الإدارية المختصة، الفصل في المنازعات الانتخابية، كان يهدف إلى إخضاع هذه المنازعات لأحكام القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، و كذا القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية
و اعتبارا أن النصّين السابقين يشكّلان مرجعين أساسيين للاستناد إليهما ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار
واعتبارا بالنتيجة، فإنّ إغفال المشرع الإشارة إلي هذين القانونين ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه
ثانيا: فيما يخص مصطلح ” القانون” الوارد في (المادتين الأولى) و 30 من القانون العضوي، موضوع الإخطار
اعتـبارا أن المشرع استعمل مصطلح ”القانون” بعد نهاية التأشيرات، و في المادتين الأولى و 30 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي
” يصدر القانون الآتي نصه ”
” المادة الأولى : يعدل و يتمم هذا القانون……………………………… ”
” المادة 30 : ينشر هذا القانون………………………………………..”
اعتبارا أن المؤسس الدستوري ميز القوانين العضوية عن القوانين العادية، من حيث الاصطلاح الدستوري، والإجراءات الواجب احترامها عند الإعداد و المصادقة، وكذا المجال المخصص لكل منهما
و اعتبارا أن المشرع حين استعمل مصطلح ” قانون ” ، في المادة الأولى التي تضمنت التعريف بموضوع و مضمون القانون العضوي ، موضوع الإخطار، والمادة 30 التي تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فإنّ ذلك قد يعود على القانون العادي بدلا من القانون العضوي
واعتبارا بالنتيجة، فإنّ المصطلح الذي استعمله المشرع يعد إغفالا للمصطلح المكرّس في الدستور يتعين تداركه
ثالثا : فيما يخص شطر الجملة ” …والحصول على نسخة منهـا. ” و عبارة ” … وللجان المراقبة … ” الواردتين في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، و المحررة كالآتي
يحق للممثلين المعتمدين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار، وللجان المراقبة الإطلاع على القائمة الانتخابية البلدية و الحصول على نسخة منها
اعتبارا أن هدف المشرع حين مكن بعض الأشخاص من الحصول على نسخة من القائمة الانتخابية البلدية، كان لتقرير حق للأطراف المشاركة في الانتخابات
و اعتبارا أن تقرير هذا الحق لا يمكن ممارسته دون التقيد باحترام الحقوق المعترف بها للغير بموجب أحكام الدستور، لاسيما المادة 63 منه
و اعتبارا أن المادتين 35 و 39 (الفقرة الأولى) من الدستور، قد أسستا لمبدأ عدم انتهاك الحياة الخاصة للمواطن، وأقرّتا حمايته بموجب هذا القانون، لتكون بذلك المخالفات المرتكبة ضد الحقوق المكرسة في هذا المبدأ معاقبا عليها قانونا
و اعتبارا أن المشرع لم يضمن القانون العضوي، موضوع الإخطار، أحكاما جزائية لمعاقبة استعمال المعلومات الخاصة بالناخبين لأهداف غير تلك المقررة بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و لم يضبط شروط و مجال و كيفيات استعمال القوائم الانتخابية
و اعتبارا بالنتيجة، فإنه شريطة مراعاة هذا التحفظ، تكون الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مخالفة لأحكام الدستور
و اعتبارا أنه إضافة إلى ما سبق، فان المشرع حين أورد في الفقرة الثالثة من المادة 4 عبارة ” و للجان المراقبة ” دون تبيان الطبيعة و السند القانوني لهذه اللجان المدرجة في صلب القانون العضوي، موضوع الإخطار، تكون غير مطابقة للدستور
رابعا: فيما يخص الإحالة على المادة 61 في الفقرة الخامسة من المادة 8، والإحالة على المادة 45 في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، متناولتين بصفة مجتمعة لما لهما من تشابه والمحررتين كالآتي
يلجأ إلى التوافق أو القرعة، عند الاقتضاء، لتعيين الممثلين الخمسة(5) المؤهلين للحضور إلى مكتب التصويت في الحالات التي يودع فيها أكثر من خمسة(5) مترشحين قوائم الأشخاص المعينين طبقا لأحكام المادة 61 من هذا القانون
المادة 61: يلزم كل مترشح بإيداع قائمة الأشخاص، الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المادة 45 من هذا القانون، والمادة 60 من الأمررقم 97-07 الساري المفعول خلال ثمانية(8) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع
اعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، يحتوي على 30 مادة فقط
و اعتبارا أن المشرع أحال بموجب الفقرة الخامسة من المادة 8، والفقرة الثانية من المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، على التوالي، على المادتين 61 و45
واعتبارا أن قصد المشرع، عند إشارته إلى المادة 61 في الفقرة الخامسة من المادة 8، كان يهدف إلى الإحالة على المادة 61 من الأمر رقم 97-07، المعدلة بموجب المادة 11 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار
واعتبارا أن قصد المشرع، عند إشارته إلى المادة 45 في الفقرة الثانية من المادة 11، كان يهدف إلى الإحالة على المادة 45 من الأمر رقم 97- 07، المعدلة بموجب المادة 8 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار
و اعتبارا أن هذه الأخطاء المادية من شأنها إحداث غموض عند تطبيق المادتين المشار اليهما أعلاه ، مما يتعين تدراكه
خامسا: فيما يخص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي
المادة 63 : مع مراعاة أحكام المواد 6 و 11 و 12 من الأمر رقم 97-07 الساري المفعول، يحق لأفراد الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني و الحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون و الحرس البلدي التصويت مباشرة
اعتبارا أن المشرع نص في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعدلة للمادة 63 من الأمر رقم 97-07 على حق أفراد الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني و الحماية المدنية و مستخدمي الجمارك الوطنية و مصالح السجون و الحرس البلدي، التصويت مباشرة
و اعتبارا أن المادة 63 من الأمر رقم 97-07، وردت في القسم الثالث من الفصل الثالث المنظّم للتصويت بالوكالة لتضمنها حكما يخص التصويت بالوكالة
و اعتبارا أن المشرع حين عدّل المادة 63 من الأمر رقم 97- 07 بموجب المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، بحذف الحكم المتعلق بالتصويت بالوكالة مع إبقائها في نفس الفصل و القسم، يكون قد أخلّ بتوزيع مواد النص حسب مواضيعها ، مما يتعين تداركه
و اعتبارا بالنتيجة ، يعاد ترتيب و ترقيم المادة 63
و اعتبارا أنه بالإضافة إلى ما سبق، فإنّ المشرع حين خص أفراد الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني و الحماية المدنية و مستخدمي الجمارك الوطنية و مصالح السجون و الحرس البلدي، بالتصويت مباشرة، دون باقي الناخبين المنتمين للفئات المبينة بالمادة 62 من الأمر رقم 97-07 ، يكون قد أحدث لبُساً قد يفهم منه أن باقي الفئات غير معنية بالتصويت مباشرة، بالرغم من أن الناخبين المنتمين لباقي الفئات يمكنهم التصويت مباشرة، استنادا إلى الحكم العام المكرس في المادة 2 من الأمر رقم 97-07
و اعتبارا بالنتيجة، تكون الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار،غير مخالفة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المشار إليه أعلاه
سادسا : فيما يخص عبارة ”… معلّل تعليلا كافيا و قانونيا…” الواردة في الفقرة الثانية من المادة 25 المحررة كالآتي
المادة 158 مكرر: يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار معلل تعليلا كافيا و قانونيا في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح
اعتبارا أن المشرع ألزم في الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المجلس الدستوري بالفصل في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار معلل تعليلا كافيا و قانونيا
و اعتبارا أنّ المؤسّس الدستوري، ألزم المجلس الدستوري بالتعليل في حالة واحدة فقط منصوص عليها في المادة 176 من الدستور
و اعتبارا أنّ إضافة حالات أخرى غير تلك التي حدّدها المؤسّس الدستوري بموجب المادّة 176 المذكورة أعلاه ، و المجلس الدستوري طبقا للمادّة 167 (الفقرة الثانية) من الدستور، يكون المشرّع قد تجاوز إرادة المؤسّس الدستوري
و اعتبارا بالنتيجة، تكون عبارة ” معلّل تعليلا كافيا و قانونيا ” غير مطابقة للدستور
سابعا: فيما يخص الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي
لكل مترشح الحق في تقديم احتجاج ضد قرار الرفض
اعتبارا أن المشرع أقرّ بموجب الفقرة الرابعة من المادة 25 المذكورة أعلاه، حقا للمترشح في تقديم احتجاج ضد قرار المجلس الدستوري القاضي برفض الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
واعتبارا أن المشـرع حين سنّ أحكام الفقـرة الرابعة من المادة 25 المذكورة أعلاه، يكون قد تناول موضوعا سبق للمجلس الدستوري أن فصل فيه بقراره رقم 01 / ق.أ / م د / 95 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1416 الموافق 6 غشت سنة 1995، استنادا إلى أحكام المادة 159 من دستور 1989، الواردة في المادّة 169 من دستور 1996
و اعتبار لما سبق ، فإن قرارات المجلس الدستوري نهائية و غير قابلة للطعن ، طالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقها ما زالت قائمة وما لم يتعرض ذات الحكم الدستوري للتعديل
واعتبارا أن المجلس الدستوري قد كرّس هذه القاعدة في قواعد عمله استنادا إلى المادة 167 (الفقرة الثانية) من الدستور
واعتبـارا بالنتيجة، فان الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعدّ غير مطابقة للدستور و بالتبعية فإنّ الفقرتين الخامسة و السادسة المكملتين للفقرة الرابعة أصبحتا بدون موضوع
ثامنا : فيما يخص المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي
المادة 28 : تعدل و تتمم المادة 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المذكور أعلاه، وتحرر على النحو الآتي
المادة 166: يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا في حالة انتخابات رئاسية و لأي ناخب، في حالة الاستفتاء، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصويت
كما يحق لكل مترشح أن يرفع دعوى أمام المجلس الدستوري خلال ثمان و أربعين(48) ساعة ابتداء من تاريخ انتهاء عمليات الفرز
يفصل المجلس الدستوري في الدعوى في أجل أقصاه خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفعها بقرار ابتدائي نهائي
يبلغ القرار فور صدوره إلى الأطراف المعنية
اعتبارا أن طبيعة اختصاص المجلس الدستوري محددة بموجب المادة 162 من الدستور، بصفته مؤسسة دستورية مكلفة بالرقابة و بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي و التنفيذي مع الدستور
و اعتبارا أن صلاحية الفصل في الدعاوى بقرارات ابتدائية نهائية هي من اختصاص الهيئات القضائية
و اعتبارا بالنتيجة ، فإنّ المشرع حين مكّن المترشحين للانتخابات الرئاسية من رفع دعوى أمام المجلس الدستوري، يكون قد خالف طبيعة اختصاص المجلس الدستوري
واعتبارا أنه إضافة إلى ذلك، فان المشرع أدرج جملة ”… أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصويت . ” في الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، دون أي توضيح مما يحدث غموضا، لاسيما فيما يتعلق بطبيعة هذا الحق و كيفية ممارسته
و اعتبارا أن المادّة 28 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، بتعديلها المادّة 166 من الأمر 97-07 المذكور أعلاه، تكون قد أحدثت فراغا قانونيا يمسّ بحقّ المترشّح أو ممثّله القانوني في الانتخابات الرئاسية ، و الناخب في حالة الاستفتاء ، للطعن في صحّة عمليّات التصويت ، نظرا لعدم التنصيص على كيفية تقديم الاحتجاج و الجهة التي يرفع أمامها
و اعتبارا أن الآجال التي حددها المشرع للمجلس الدستوري في الفقرة الرابعة من المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، للفصل في الدعوى المرفوعة أمامه، يصعب ضبطها بالنظر لغموض عبارة ” تاريخ انتهاء عمليات الفرز” و كذا لعدم تناسبها مع الآجال المحددة بالمادة 167 من الأمر رقم 97-07 المذكور أعلاه
و اعتبارا بالنتيجة ، فإنّ المادة 28 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، تعد غير مطابقة للدستور
تاسعا: فيما يخص باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار
تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور
لهـذه الأسبـاب
يـدلي بالـرأي التـالي
في الشـكـل
أولا: أن إجراءات الإعداد و المصادقة على القانون العضوي المعدل و المتمم للأمر رقم97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، قد تمت طبقا لأحكام المادتين 119 (الفقرة الثانية) و 123 من الدستور، وتعد بذلك مطابقة للدستور
ثـانـيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المذكورأعلاه، للدستور، تم تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 165 من الدستور، و يعد بذلك مطابقا للدستور
في المـوضـوع
أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار
إضافة مقتضيين لتأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يرتبان تباعا و يصاغان كالآتي
و بمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله
وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية
ثانيا: فيما يخص الإغفال المعاين في القانون العضوي، موضوع الإخطار
استدراك الإغفال المعاين في العبارة الواردة مباشرة بعد تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، كالآتي
يصدر القانون العضوي الآتي نصه
استدراك الإغفال المعاين في المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، كالآتي
المادة الأولى : يعدل و يتمم هذا القانون العضوي الأمر رقم 97-07 المؤرخ في27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
استدراك الإغفال المعاين في المادة 30 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، كالآتي
المادة 30: ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ثالثـا: فيما يخصّ شطر الجملة ”… والحصول على نسخة منها. ” و عبارة ” … و للجان المراقبة …” الواردين في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار
يعدّ شطر الجملة ” …و الحصول على نسخة منها. ” الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مخالف للدستور، شريطة مراعاة التحفظات المشار اليها أعلاه
تعدّ عبارة ” … و للجان المراقبة … ” الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور
رابعا : فيما يخص الإحالة على المادة 61 في الفقرة الخامسة من المادة 8، و الإحالة على المادة 45 في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار
تصحح الإحالة في الفقرة الخامسة من المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، و تصاغ كالآتي
يلجأ إلى التوافق أو القرعة، عند الاقتضاء، لتعيين الممثلين الخمسة(5) المؤهلين للحضور إلى مكتب التصويت في الحالات التي يودع فيها أكثر من خمسة(5) مترشحين قوائم الأشخاص المعينين طبقا لأحكام المادة 61 من الأمر رقم 97-07
تصحح الإحالة في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، وتصاغ كالآتي
المادة 61: يلزم كل مترشح بإيداع قائمة الأشخاص، الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المادتين 45 و 60 من الأمر رقم 97-07 الساري المفعول خلال ثمانية(8) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع
خامسا: تعدّ الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مخالفة للدستور، شريطة مراعاة التحفظات المشار إليها أعلاه
سادسا: تعدّ عبارة ” … معلّل تعليلا كافيا وقانونيا … ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور
سابعا : تعدّ الفقرات الرابعة والخامسة و السادسة من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور
ثامنا: تعدّ المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور
تاسعا: تعدّ الأحكام ،غير المطابقة للدستور، جزئيا أو كليا، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار
عاشرا: تعدّ باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور
حادي عشر: ّ إعادة ترقيم مواد القانون العضوي و تبويبها وفق موضوعاتها
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 12 و13 و 14 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 و 4 و5 فبراير سنة 2004
رئيس المجلس الدستوري
محمّد بجاوي
: أعضاء المجلس الدستوري
علي بوبترة –
فلة هني –
محمد بورحلة –
نذير زريبي –
ناصر بدوي –
محمد فادن –
غنية لبيض/مقلاتي –
خالد دهينة –
إن المجلـس الدسـتوري،
بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 07 غشت 2004، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 غشت 2004، تحت رقم 249، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور
وبـناء على الدستور، لا سـيما المواد 21 و29 و56 و119 (الفقرتان الأولى و الثالثة)و 120 (الفقرتان الأولى والثانية) و 122 و123 و125 و 126 و138 و140 و148 و157 و163 (الفقرة الأولى) و165 (الفقرة الثانية) و 167 (الفقرة الأولى) و 180 (الّمطة الأولى) منه
وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
وبـعـد الاستـمـاع إلى العضو الـمـقـرر
في الــشــكــل
اعتبارا أن القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، موضوع الإخطار، أودع مشروعه رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 119 (الفقرة الثالثة) من الدستور
و اعتبارا أن القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء ، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل على المصادقة وفقا للمادة 123 (الفقرة الثانية) من الدستور، من طرف المجلس الشعبي الوطني في جلسته بتاريخ 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004 و من طرف مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 29 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 17 يوليو سنة 2004، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 12 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004
و اعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور، جاء وفقا للمادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور
في المــوضــوع
أولا: فيما يخص مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار
فيما يخص الاستناد إلى المواد 141 و 142 و143 و144 و145 و151 و152 و 153 و154 و156 من الدستور
اعتبارا أن المواد141 و 142 و143 و 144 و145 و151 و152 و153 و154 و156 من الدستور، الواردة تحت الفصل الثالث من الباب الثاني المتعلق بتنظيم السلطة القضائية، لا تتناول أحكاماًً تدخل ضمن مجال القانون العضوي ، موضوع الإخطار، المحدد لواجبات و حقوق القضاة و كذا تنظيم سير مهنتهم
و اعتبارا بالنتيجة، فإن المواد المذكورة أعلاه، لا تشكل مرجعا أساسيا للاستناد إليها ضمن المقتضيات، طالما أن مضمونها لا يدخل ضمن مجال القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء
فيما يخص عدم الاستناد إلى المواد 120 (الفقرتان الأولى والثانية) و 125 و180 (المطة الأولى) من الدستور
اعتبارا أن المجلس الدستوري مطالب، عند إخطاره للفصل في مدى مطابقة قانون عضوي للدستور، بأن يتأكد من أن النص المعروض عليه قد استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 120 (الفقرتان الأولى و الثانية) من الدستور
واعتبارا أن المشرع، عندما أحال على التنظيم كيفيات تطبيق المواد 20 و 29 و30 و 39 و 40 و41 و48 و 49 و 50 و 53 و57 و58 و91 و 92 و93 و 96 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، يكون قد استند لأحكام المادة 125 الفقرة الثانية من الدستور، دون ذكرها ضمن المقتضيات
واعتبارا أن المشرع استند في مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى القانون رقم 89 -22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها، المعدل و المتمم، و الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، الساريي المفعول بموجب المادة 180 (المطة الأولى) من الدستور، ريثما يتم إستبدالهما بقانونين عضويين، تطبيقا لأحكام المادتين 123 (المطة الخامسة من الفقرة الأولى) و 153 من الدستور
واعتبارا بالنتيجة، فإنّ عدم ذكر المواد 120 (الفقرتان الأولى والثانية) و 125 (الفقرة الثانية) و 180 (المطة الأولى) من الدستور، ضمن المقتضيات، يعد سهوا يتعين تداركه
فيما يخص الاستناد إلى المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بتقاعد الإطارات السامية في الحزب و الدولة، المعدل و المتمم، و المرسوم رقم 86-264 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بصندوق تقاعد الإطارات السامية للأمة ، و كذا المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 و المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء و سيره وحقوق الطلبة و واجباتهم، المعدل و المتمم
اعتبارا أن المؤسس الدستوري، تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات، خول المشرع صلاحية التشريع في المجالات المخصصة له حصرا في الدستور، دون أن يتعداها إلى المجالات التنظيمية المخصصة للسلطة التنفيذية
واعتبارا أنه إذا كان المشرع ملزما بالاستناد إلى الدستور، و عند الاقتضاء، إلى النصوص التشريعية التي لها علاقة بموضوع النص المصادق عليه، فإنه بالمقابل لا يمكنه الاستناد إلى نصوص تنظيمية صادرة عن السلطة التنفيذية
واعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع حين استند في مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى المراسيم المذكورة أعلاه، يكون قد خالف مبدأي الفصل بين السلطات و التوزيع الدستوري لمجالات الاختصاص
فيما يخص عدم الاستناد إلى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، و الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 المتعلق بالتصريح بالممتلكات
اعتبارا أن المشرع اشترط في المادة 41 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، لتوظيف الطلبة القضاة، التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، كما أوجب على جميع القضاة، بموجب المادة 25، اكتتاب تصريح بممتلكاتهم وفقا للكيفيات المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما
و اعتبارا أن شروط التمتع بالجنسية الجزائرية محددة بموجب الأمر رقم 70-86 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية والمذكور أعلاه
و اعتبارا أن التأسيس لواجب التصريح بالممتلكات و كيفيات القيام به محدد بموجب الأمر رقم 97-04 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمذكور أعلاه
و اعتبارا أن النصين السابقين يشكلان مرجعين أساسيين للاستناد إليهما ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار
و اعتبارا بالنتيجة، فان إغفال الإشارة إلى هذين النصين التشريعيين ضمن المقتضيات، يعد سهوا يتعين تداركه
ثانيا: فيما يخص مصطلح ” هذا القانون ” الوارد في المواد: الأولى (الفقرة الثانية) و 28 (الفقرة الأولى) و30 (الفقرة الأولى) و35 (الفقرة الأولى) و36 (الفقرة الأولى) و44 (الفقرة الأولى) و 51 و 59 (الفقرة الثانية) و63 (الفقرة الأولى) و77 و87 ( المطة الثالثة) و 89 و 94 و95 (الفقرة الثانية) و97 و 98 و 99 من القانون العضوي، موضوع الإخطا
اعتبارا أن المشرع استعمل مصطلح ” هذا القانون ” في المواد الأولى (الفقرة الثانية) و 28 (الفقرة الأولى) و 30 (الفقرة الأولى) و35 (الفقرة الأولى) و36 (الفقرة الأولى) و 44 (الفقرة الأولى) و 51 و 59 (الفقرة الثانية) و63 (الفقرة الأولـى) و77 و 87 (المطة الثالثة) و 89 و 94 و 95 (الفقرة الثانية) و 97 و 98 و99 ، دون أن يضفي عليه صفة ” العضوي ” المكرسة في الدستور
واعتبارا أن المؤسس الدستوري ميز القوانين العضوية عن القوانين العادية، من حيث الاصطلاح الدستوري، والإجراءات الواجب احترامها عند الإعداد و المصادقة، وكذا المجال المخصص لكل منها
و اعتبارا أن المؤسس الدستوري خص البرلمان بصلاحية التشريع بقانون عضوي فيما يتعلق بموضوع القانون الأساسي للقضاء، استناداً إلى أحكام المادة 123 (المطـة الخامسة) من الفقرة الأولى
و اعتبارا بالنتيجة، فإنّ استعمال مصطلح ” هذا القانون ” دون إضفاء صفة ” العضوي ” عليه في المواد المذكورة أعلاه، يعدّ سهوا يتعين تداركه
ثالثا: فيما يخص مصطلح ” للقانون ” الوارد في المادة 4 (الفقرة الثانية) و مصطلح ”لمبدأ الشرعية ” الوارد في المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذين مجتمعين لما لهما من تشابه في الموضوع
اعتبارا أن المشرع باستعماله المصطلحين المذكورين أعلاه، يكون قد أخضع القضاة عند تعيينهم الأول و قبل تولّيهم وظائفهم، لليمين، بأن يحكموا وفقا للقانون ، كما ألزمهم بأن يصدروا أحكامهم طبقا لمبدأ الشرعية
واعتبارا أنّ المؤسّس الدستوري، أسّس القضاء على مبادئ الشرعية بموجب المادة 140 من الدستور
و اعتبارا بالنتيجة، فإن المشرّع حين اعتمد مصطلح ” للقانون ” الوارد في المادة 4 (الفقرة الثانية) و مصطلح ” لمبدأ الشرعية ” الوارد في المادة 8 ، يكون قد استعمل مصطلحا لا يعكس بأمانة إرادة المؤسّس الدستوري المعبرعنها في المادة 140 من الدستور
رابعا : فيما يخص مصطلح ” بإنصاف ” الوارد في المادة 4 (الفقرة الثانية) ومصطلح ” الإنصاف” الوارد في المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذين مجتمعين لما لهما من تشابه في الموضوع
اعتبارا أن المشرع باستعماله المصطلحين المذكورين أعلاه، يكون قد أخضع القضاة، عند تعيينهم الأول وقبل توليهم وظائفهم، لليمين بأن يحكموا بإنصاف، كما ألزمهم بأن يصدروا أحكامهم طبقا لمبدأ الإنصاف
واعتبارا أن المؤسس الدستوري، أسّس القضاء على مبادئ الشرعية و المساواة، دون سواها، بموجب المادة 140 من الدستور
و اعتبارا بالنتيجة ، فإن المشرع حين رتب التزاما إضافيا على عاتق القضاة عند أدائهم لليمين، بأن يحكموا بإنصاف و بأن يصدروا أحكامهم طبقا لمبدأ الإنصاف، يكون قد أخلّ بأحكام المادة 140 من الدستور
خامسا : فيما يخص المادة 15 (الفقرة الأخيرة) من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي
المادة 15 : …………………………………………………………………………
” كل قاض ينتخب ضمن قائمة حرة يوضع بقوة القانون في حالة إلحاق ”
اعتبارا أن المؤسس الدستوري كرس استقلالية السلطة القضائية في المادة 138 من الدستور، وحدد ممارستها في إطار القانون
واعتبارا أن المشرع، تجسيدا لمبدأ استقلالية السلطة القضائية، أخضع القـاضي بموجب المواد 7، 14 و15 (الفقرة الأولـى)، لجملة من الواجبات المهنية، لاسيما واجب التحفظ والحياد والاستقلالية، وحظر عليه الانتماء إلى أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاط سياسي أو نيابة انتخابية سياسية
و اعتبارا أن المشرع حين أقر بموجب المادة 15 (الفقرة الأخيرة) وضع القاضي الذي ينتخب ضمن قائمة حرة في حالة إلحاق بقوة القانون، يكون قد أغفل طبيعة المهمة النيابية التي تخول للنائب، علاوة على صلاحية المساهمة في التشريع، حق مراقبة عمل الحكومة وهو نشاط ذو طبيعة سياسية محظورة بموجب المادة 14
و اعتبـارا بالنتيجة، فإنّ النشاط السياسي الذي يمارسه القاضي ، مترشحا كان أو منتخبا ، ضمن قائمة حرّة ، يتعارض مع واجب التحفظ و الحياد و استقلالية السلطة القضائية
سادسا: فيما يخص المادة 19 (الفقرة الأخيرة) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي
المادة 19 : …………………………………………………………………………
” لا تطبق أحكام هذه المادة على قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ”
اعتبارا أن المشرع استثنى قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة من إلزامية التصريح لوزير العدل في الحالة التي يكون فيها زوج أحدهم يمارس نشاطا خاصا و مربحا، وألزم باقي القضاة القيام بهذا الإجراء
و اعتبارا أن المشرع بإدراجه هذا الاستثناء في صلب المادة 19، يكون قد أوجد حالتين متميزتين في سلك مهني واحد، وهو ما يشكل إخلالا بمبدأ المساواة المكرس دستوريا بين فئات متواجدة في نفس الوضعية، كما تقتضيه المادة 29 من الدستور
و اعتبارا بالنتيجة، فإنّ المشرع حين استثنى قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة من إلزامية التصريح لوزير العدل في الحالة المنصوص عليها في المادة 19 (الفقرة الثانية) ، يكون قد خالف أحكام المادة 29 من الدستور
سابعا : ” فيما يخص المادة 24 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي : ” المادة 24 : يتنافى الإثراء الخفي أو غير المبرر مع مهنة القاضي”
اعتبارا أن المؤسس الدستوري منع بموجب المادة 21 من الدستور استغلال الوظائف في مؤسسات الدولة للإثراء، أو استعمالها كوسيلة لخدمة المصالح الخاصة
و اعتبارا أن المنع المنصوص عليه في المادة 21 من الدستور ينطبق على جميع موظفي الدولة بما في ذلك القضاة
و اعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع حين منع الجمع بين مهنة القاضي و الإثراء الخفي أو غير المبرر، يكون قد أحدث مقاربة بين عمل غير مشروع ومهنة القاضي، كما أحدث إخلالا بأحكام المادة 21 من الدستور التي لا تمنح الخيار بين مهنة القضاء والإثراء الخفي أو غير المبرر، بل تمنع أصلا استغلال الوظائف في مؤسسات الدولة للإثراء
ثامنا : فيما يخص المادة 27 من القانون العضوي، موضوع الإخطار،المحررة كما يأتي
” المادة 27 : يمكن المجلس الأعلى للقضاء أو وزير العدل أن يأمر بكل إجراء قصد التأكد من صحة التصريح بالممتلكات ”
اعتبارا أن المشرع حين أخضع القاضي، بموجب المادة 25 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، لواجب التصريح بممتلكاته وفقا للكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يكون قد أحال المواضيع المتعلقة بكيفيات تطبيق هذا الواجب على التشريع الساري المفعول المتعلق بالموضوع
و اعتبارا أن المشرع سبق له و أن حدد أهداف التصريح بالممتلكات و إجراءات القيام به و العقوبات المترتبة على الإخلال بهذا الواجب في الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلق بالتصريح بالممتلكات
و اعتبارا أن مضمون المادة 27 لا يدخل ضمن مجال القانون العضوي، موضوع الإخطار
و اعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج المادة 27 في القانون العضوي، موضوع الإخطار، يمس بمبدأ التوزيع الدستوري لمجالات الاختصاص
تاسعا : فيما يخص المادة 31 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي
” المادة 31: القاضي محمي من كل أشكال الضغوط أو التدخلات أو المناورات، التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس بنزاهة حكمه وحياده”
اعتبارا أن المشرع نقل ضمن المادة 31 ، نص المادة 48 من الدستور حرفيا و أضاف إليه مصطلح ” و حياده ”
و اعتبارا أنّ نقل المشرع لحكم من الدستور نقلا حرفيا أو نقلا بإضافة مصطلح حتى و لو كان إلى قانون عضوي لا يشكل في حدّ ذاته عملا تشريعيا
و اعتبارا بالنتيجة، فإنّ المشرع بنقله لحكم من الدستور مع إضافة مصطلح إلى القانون العضوي، موضوع الإخطار، يكون قد تجاوز صلاحياته
عاشرا : فيما يخص الإحالة إلى المادة 16 الواردة في المادة 35 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذة بصفة منفردة والمحررة كما يأتي
” الحق النقابي معترف به للقاضي في حدود الأحكام المنصوص عليها في المواد 7 و 12و 16 من هذا القانون”
اعتبارا أن الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين، دون قيـد أو شرط، بمقتضى المادة 56 من الدستور
و اعتـبارا أن المـشرع ضيق في المادة 35 (الفقرة الأولى) من القانون العضـوي، موضـوع الإخطـار، عند الإحالة إلى المادة 16 من نفس القانون، من حرية ممارسة القاضي لحقه النقابي، وذلك بإجباره على التصريح بذلك لوزير العدل حتى يتمكن، عند الاقتضاء، من اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على استقلالية وكرامة القضاء
واعتبارا انه إذا كان للمشرع الحق في وضع شروط لممارسة الحق النقابي نظرا لخصوصية مهنة القاضي، إلا أنه لا يستطيع تقييد هذا الحق الدستوري
و اعتبارا بالنتيجة، فإن تصريح القاضي بنشاطه النقابي لوزير العدل، للسّماح له باتخاذ تدابير في الموضوع، من شأنه المساس بإرادة المؤسس الدستوري الضامنة لممارسة جميع المواطنين للحق النقابي
حادي عشر : فيما يخص عنواني الفصل الأول و الفرع الأول من الباب الثالث و ترتيب موادهما
اعتبارا أن المشرع عند ترتيبه لمراحل تنظيم سير مهنة القضاة في الفصل الأول من الباب الثالث، تدرج من التوظيف إلى التكوين ثم التعيين و أخيرا الترسيم
واعتبارا أن هذا التدرج انعكس على عنوان الفرع الأول من الفصل و الباب المذكورين أعلاه، ونتج عنه التشريع لمرحلة التوظيف قبل التكوين، لذلك جاءت المادة 38 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، تشترط أن يكون توظيف القضاة من بين حاملي شهادات المدرسة العليا للقضاء، دون أن يسبقه الحكم القاضي بتحويل المعهد الوطني للقضاء إلى مدرسة عليا للقضاء
و اعتبارا أنه دون إعادة ترتيب مواد الفرع الأول من الفصل و الباب المذكورين أعلاه، تكون المدرسة العليا للقضاء المنصوص عليها في المادة 38، مفتقدة لسند وجودها
و اعتبارا بالنتيجة، و ضمانا لانسجام مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، يتعين إعادة صياغة عنواني الفصل الأول و الفرع الأول من الباب الثالث، وترتيب مواد الفرع الأول
ثاني عشر : فيما يخص شطر الجملة ”… منذ عشر (10) سنوات على الأقل .” الوارد في المادة 41 (الفقرة الثانية) من القانون العضوي ، موضوع الإخطار
اعتبارا أن المشرع اشترط في توظيف الطلبة القضاة التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر(10) سنوات على الأقل
و اعتبارا أن المادة 29 من الدستور تنص على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون و لا يمكن التذرع بأي شرط أو ظرف للإخلال بهذا المبدأ
و اعتبارا أن قانون الجنسية الجزائرية الصادر بموجب الأمر رقم 70-86 المؤرخ في17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970، ينص على مبدأ عام في المادة 15 منه يقضي بتمتع الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها، ويستثني من هذا المبدأ العام، بموجب المادة 16 من نفس الأمر، إسناد نيابة انتخابية للأجنبي المتجنس بالجنسية الجزائرية خلال اجل خمس سنوات من تاريخ اكتسابها ما لم يعف من هذا الشرط بموجب مرسوم التجنس
واعتبارا بالنتيجة، فإنّ هذا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 16 من قانون الجنسية الجزائرية ورد على سبيل الحصر و لا يتعلق بمهنة القضاء، وبالتالي فإنّ شطر الجملة ” … منذ عشر (10) سنوات على الأقل. ” الوارد في المادة 41 (الفقرة الثانية)، يخل بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ، المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور
ثالث عشر: فيما يخص باقي مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار
اعتبارا أن المجلس الدستوري لم يعاين مخالفة باقي مواد القانون العضوي ، موضوع الإخطار ، لأي حكم أو مبدأ دستوري
: لهـذه الأسبـاب
: يـدلي بالـرأي الآتي
في الشـكـل
أولا : أن إجراءات الإعداد و المصادقة على القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء ، موضوع الإخطار، جاءت مطابقـة لأحكام المادّتين 119 (الفقرة الثالثـة) و 123 (الفقرة الثانية) من الدستور
ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور، تمّ تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور
في المــوضـوع
أولا: فيما يخص مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار
تعاد صياغة المقتضى الأولى كما يأتي
بناء على الدستور، لاسيما المواد 78-7 و119 (الفقرتان الأولى و الثالثة) و120 (الفقرتان الأولى و الثانية) و 122 و 123 و 125 و 126 و 138 و139 و140 و 146 (الفقرة الأولى) و147 و148 و 149 و 150 و 155 و 157 و 165 (الفقرة الثانية) و 180 (المطة الأولى) ، منه،
تحذف المقتضيات الثامنة و التاسعة و العاشرة
يضاف مقتضيين إلى القانون العضوي، موضوع الإخطار، يرتبان حسب تاريخ صدورهما، وتعاد صياغتهما كما يأتي
و بمقتضى الأمر رقم 70-86 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية
و بمقتضى الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلق بالتصريح بالممتلكات
ثانيا: فيما يخص الإغفال المعايـن في المواد : الأولى (الفقرة الثانية) و 28 (الفقرة الأولى) و 30 (الفقرة الأولى) و 35 (الفقرة الأولى) و36 (الفقرة الأولى) و44 (الفقرة الأولى) و51 و59 (الفقرة الثانية) و 63 (الفقرة الأولى) و77 و 87 (المطة الثالثة) و 89 و94 و95 (الفقرة الثانية) و 97 و 98 و 99 من القانون العضوي، موضوع الإخطار
يستبدل مصطلح هذا القانون ” الوارد في المواد المذكورة أعلاه ، بمصطلح ” هذا القانون العضوي
ثالثا: : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، المطابقة جزئيا للدستور
تعدّ الفقرة الثانية من المادة 4، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية و إخلاص و أن أحكم وفقا لمبادئ الشرعية و المساواة، و أن أكتم …
تعد المـادة 8، مطابقة جزئيا للدستور، و تعاد صياغتها كما يأتي
… المادة 8 : يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبادئ الشرعية و المساواة. و لا يخضع في ذلك
تعد الفقرة الأخيرة من المادة 15 غير مطابقة للدستور
تعد الفقرة الأخيرة من المادة 19 مطابقة جزئيا للدستور، و تعاد صياغتها كما يأتي
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة
تعد الفقرة الأولى من المادة 35 مطابقة جزئيا للدستور، و تعاد صياغتها كما يأتي
… المادة 35 : الحق النقابي معترف به للقاضي في حدود الأحكام المنصوص عليها في المادّتين 7 و 12 من هذا
تعاد صياغة عنواني الفصل الأول و الفرع الأول من الباب الثالث، و ترتيب مواد الفرع الأول كما يأتي
الفصل الأول : التكوين و التوظيف و التعيين و الترسيم
الفرع الأول : التكوين و التوظيف
… المادة 38 : يحول المعهد الوطني للقضاء إلى مدرسة عليا للقضاء
… المادة 39 : تنظم المدرسة العليا للقضاء تحت مسؤوليتها
… المادة 40 : يشترط في توظيف
… المادة 41 : يوظّف القضاة من بين حاملي
يعدّ شطر الجملة ”… منذ عشر (10) سنوات على الأقل .” الوارد في المادة 41 ، غير مطابق للدستور
رابعا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير المطابقة للدستور
تعد المواد 24 و 27 و 31 غير مطابقة للدستور
خامسا : تعد الأحكام غير المطابقة للدستور، كليا أو جزئيا، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار
سادسا: تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور
سابعا: بناء على التصريح بعدم مطابقة المواد 24 و27 و31 للدستور، يصبح عدد مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار ، 97 مادة
ثامنا: يعاد ترقيم مواد القانون العضوي موضوع الإخطار
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 27 و 28 جمادى الثانية و 6 رجب عام 1425 الموافق 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 22 غشت سنة 2004
رئيس المجلس الدستوري
محمّد بجاوي
: أعضاء المجلس الدستوري
علي بوبترة –
فلة هني –
محمد بورحلة –
نذير زريبي –
ناصر بدوي –
محمد فادن –
غنية لبيض/مقلاتي –
خالد دهينة –
إن المجلـس الدسـتوري،
بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 07 غشت 2004، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 غشت 2004 ، تحت رقم 250 ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته ، للدستور
وبناء على الدستور، لا سيمـا المواد 93 و119 (الفقرتان الأولى و الثالثة) و 120 (الفقرتان الأولى والثانية) و 123 و125 (الفقرة الثانية) و 126 و157و 163 (الفقرة الأولى) و 165 (الفقرة الثانية) و 167 (الفقرة الأولى) و 180 (المطة الأولى) ، منه
وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
وبـعـد الاستـمـاع إلى العضو الـمـقـرر
في الــشــكــل
اعتبـارا أنّ القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته، موضوع الإخطار، أَوْدَعَ مشروعه رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادّة 119 (الفقرة الثالثة) من الدستور
واعتبارا أن القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعَهُ موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، و حصل على المصادقة وفقا للمادة 123 (الفقرة الثانية) من الدستور، من طرف المجلس الشعبي الوطني في جلسته بتاريخ 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004 و من طرف مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 29 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 17 يوليو سنة 2004 ، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 12 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004
و اعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته، للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور
في المــوضــوع
أولا: فيما يخص مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار
فيما يخص الاستناد إلى المادة 78-2 و 7 من الدستور
اعتبارا انه بموجب المادة 78 -1 و 2 و 7 من الدستور خول المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية صلاحية التعيين في الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور، والوظائف المدنية والعسكرية في الدولة ، وكذا تعيين القضاة
واعتبارا أن العضوية في المجلس الأعلى للقضاء لا تعدّ من المهام المنصوص عليها في الدستور ولا تدخل ضمن الوظائف المدنية و العسكرية في الدولة ، فضلا عن أنّ الشخصيات التي يعينها رئيس الجمهورية ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء تكون من خارج سلك القضاة، استنادا إلى أحكام المادة 157 من الدستور، و المادة 3 من القانون العضوي، موضوع الأخطار
واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 78-2 و 7 لا تدخل ضمن مقتضيات هذا القانون العضوي، موضوع الإخطار
فيما يخص الاستناد إلى المواد 139 و140 و141 و142 و143 و 144 و145 و 146 و150 و153 من الدستور
اعتبارا أن المواد 139 و 140 و 141 و 142 و 143 و 144 و 145 و 146 و 150 و153 من الدستور، لا تتناول أحكاما تدخل ضمن مجال القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته
واعتبارا بالنتيجة ، فإن المواد المذكورة أعلاه، لا تشكل مرجعا أساسيا للاستناد إليها ضمن المقتضيات، طالما أن مضمون هذه المواد لا يدخل ضمن الأحكام التي لها علاقة بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته
فيما يخص عدم الاستناد إلى المواد 120 (الفقرتان الأولى و الثانية) و125 (الفقرة الثانية) و 180 (المطة الأولى) من الدستور
اعتبارا أن المجلس الدستوري مطالب، عند إخطاره، للفصل في مدى مطابقة قانون عضوي للدستور، بأن يتأكد من أن النص المعروض عليه قد استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 120 (الفقرتان الأولى و الثانية) من الدستور
واعتبارا أن المشرع عندما أحال إلى التنظيم ، كيفيات تطبيق المواد 5 و 8 و 17 و 39 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، يكون قد استند إلى أحكام المادة 125 (الفقرة الثانية) من الدستور، دون ذكرها ضمن المقتضيات
و اعتبارا أن المشرع استند في مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار ، إلى القانون رقم 89- 22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها، المعدل و المتمم، و الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، الساريي المفعول بموجب المادة 180 ( المطة الأولى) من الدستور، ريثما يتم استبدالهما بقانونين عضويين، تطبيقا لأحكام المادتين 123 (المطة الخامسة من الفقرة الأولى) و 153 من الدستور
و اعتبارا بالنتيجة، فإنّ عدم ذكر المواد 120 (الفقرتان الأولى و الثانية) و125 (الفقرة الثانية) و180 (المطة الأولى) من الدستور، ضمن المقتضيات، يعد سهوا يتعين تداركه
فيما يخص الاستناد إلى القانون العضوي رقم .. المؤرخ في …. و المتضمن القانون الأساسي للقضاء
اعتبارا أن القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 و المتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل و المتمم، هو الساري المفعول بحكم المادة 180 (المطة الأولى) إلى حين استبداله بقانون عضوي تطبيقا للمادة 123 (المطة الخامسة من الفقرة الأولى) من الدستور
و اعتبارا أنّه لا يمكن الاستناد إلى القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء ضمن المقتضيات، طالما أنّه لم يصدره رئيس الجمهورية
واعتبارا بالنتيجة، فإنّه لا يمكن الاستناد إلى القانون العضوي رقم ..المؤرخ في… والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار
فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل و المتمم
اعتبارا أن المشرع نص في المادة 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، على استمرار سريان مفعول النصوص التطبيقية للقانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدّل و المتمّم، إلى حين صدور النصوص التطبيقية للقانون العضوي ، موضوع الإخطار
واعتبارا بالنتيجة، فان القانون رقم 89- 21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمّم، يشكل مرجعا أساسيا للاستناد إليه ضمن مقتضيات القانون العضوي ، موضوع الإخطار
ثانيا : فيما يخص المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار والمحررة كالآتي
المادة 2 : يحدد مقر المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر العاصمة
اعتبارا أن المشرع، حين حدد مقر المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر العاصمة، يكون قد أغفل السلطة المخولة لرئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور، لاتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة و المؤسسات الدستورية في الجمهورية
واعتبارا بالنتيجة، يتعين تدارك الإغفال المذكور أعلاه
ثالثا: فيما يخص مصطلح ” القانون الأساسي للقضاء ” الوارد في المادتين 4 (الفقرة الثانية) و20 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررتين كما يأتي
(المادة 4 : (الفقرة الثانية
غير أن القضاة الذين صدرت ضدهم العقوبات التأديبية المقررة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لا ينتخبون إلا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي للقضاء
المادة 20 : يختص المجلس الأعـلى للقضاء بالنظر في ملفات المرشحين للترقية و يسهر على احترام شروط الأقدمية و شروط التسجيل في قائمة التأهيل وعلى تنقيط وتقييم القضاة وفقا لما هو محدد في القانون الأساسي للقضاء
اعتبارا أن المشرع استعمل مصطلح القانـون الأساسـي للقضـاء” في المادتين 4 (الفقرة الثانية) و 20 ، دون إضافة القانون العضوي المتضمن
واعتبارا أن المؤسس الدستوري ميز القوانين العضوية عن القوانين العادية، من حيث الاصطلاح الدستوري، والإجراءات الواجب احـترامها عند الإعـداد و المصادقة، وكذا المجال المخصص لكل منها
واعتبارا أن المؤسس الدستوري خص البرلمان بصلاحية التشريع بقانون عضوي فيما يتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، استنادا إلى أحكام المادة 123 (المطة الخامسة من الفقرة الأولى) من الدستور
و اعتبارا بالنتيجة، فإن استعمال مصطلح القانون الأساسي للقضاء في المادتين 4 (الفقـرة الثانية) و 20، دون إضافة القانون العضوي المتضمن ، يعد سهوا يتعين تداركه
رابعا: فيما يخص مصطلح هذا القانون الوارد في المواد 11 (الفقرة الثالثة) و 18 (الفقرة الثانية) و37 و 38 (الفقرة الأولى)و 39 (الفقرة الأولى) و 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار
اعتبارا أن المشرع استعمل مصطلح ” هذا القانون في المواد 11 (الفقرة الثالثة) و18 (الفقرة الثانية) و37 و38 (الفقرة الأولى) و39 (الفقرة الأولى) و 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، دون أن يضفي عليه صفة ” العضوي ” المكرسة في الدستور
واعتبارا أن المؤسس الدستوري ميز القوانين العضوية عن القوانين العادية، من حيث الاصطلاح الدستوري، والإجراءات الواجب احترامها عند الإعداد و المصادقة، وكذا المجال المخصص لكل منها
واعتبارا أن المؤسس الدستوري خص البرلمان بصلاحية التشريع بقانون عضوي فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته، استنادا إلى أحكام المادة 157من الدستور
و اعتبارا بالنتيجة، فإن استعمال مصطلح هذا القانون دون إضفاء صفة العضوي عليه في المواد المذكورة أعلاه ، يعدّ سهوا يتعين تداركه
خامسا: فيما يخص الإحالة إلى المادة 68 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء الواردة في المادة 34 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار
اعتبارا أن المادة 34 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تحيل إلى المادة 68 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الذي لم يصدر بعد
و اعتبارا أنّه إذا كان للمشرّع الحق في الإحالة إلى قانون نص عليه الدستور ولم يصدر بعد ، فإنّه بالمقابل لا يمكنه الإحالة إلى مادة من مواده ما لم يصبح هذا القانون ساري المفعول
واعتبارا بالنتيجة، يتعين حذف الإحالة إلى المادة 68 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الواردة في المادة 34 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار
سادسا: فيما يخص المادة 35 من القانون العضوي، موضوع الإخطار
اعتبارا أن المشرّع نصّ في المادة 35 على استشارة المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بالطلبات و الاقتراحات و الإجراءات الخاصة بالعفو
و اعتبارا أن المؤسس الدستوري خول المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إبداء رأي استشاري قبل ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو بموجب المادة 156 من الدستور
و اعتبارا أن المشرع حين نص في المادة 35 على استشارة المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بطلبات و اقتراحات و إجراءات العفو،يكون قد نقل مضمون الحكم الدستوري الوارد في المادة 156 من الدستور
و اعتبارا بالنتيجة، فإنّ نقل المشرّع لحكم من الدستور نقلا ضمنيا إلى القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا يشكل عملا تشريعيا في حدّ ذاته، بل تجاوزا لمجال اختصاصه
سابعا: فيما يخص باقي مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار
اعتبارا أن المجلس الدستوري لم يعاين مخالفة باقي مواد القانون العضوي ، موضوع الإخطار ، لأي حكم أو مبدأ دستوري
لهـذه الأسبـاب
يـدلي بالـرأي التـالي
في الشـكـل
أولا : أن إجراءات الإعداد و المصادقة على القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته، جاءت مطابقة لأحكام المادتين 119 (الفقرة الثالثة) و 123 (الفقرة الثانية) من الدستور
ثـانـيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 165 الفقرة الثانية من الدستور
في المــوضـوع
أولا: فيما يخص مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار
تعاد صياغة المقتضى الأول كما يأتي
بناء على الدستور،لاسيما المواد 119 (الفقرتان الأولى و الثالثة) و 120 (الفقرتان الأولى و
الثانية) و122 و123 و125 (الفقرة الثانية) و 126 و138 و 147 و 148 و149 و151 (الفقرة الأولى) و154 و 155 و156 و 157 و165 (الفقرة الثانية) و 180 (المطـة الأولى)، منه
يحذف المقتضى المتعلق بالقانون العضوي رقم .. المؤرخ في… و المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
يضاف مقتضى يرتب حسب تاريخ صدوره و يصاغ كما يأتي
و بمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافـق 12 ديسمبر
سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،المعدل و المتمم
ثانيا: فيما يخص المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار
تعد المادة 2 مطابقة جزئيا للدستور، و تعاد صياغتها كما يأتي
المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور، يكون مقر المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر العاصمة
ثالثا: فيما يخص الإغفال المعاين في القانون العضوي، موضوع الإخطار
يستبدل مصطلح القانون الأساسي للقضاء بمصطلح القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء في المادتين 4 (الفقرة الثانية) و 20
يستبدل مصطلح هذا القانون بمصطلح هذا القانون العضوي في المواد 11 (الفقرة الثالثة) و 18 (الفقرة الثانية) و 37 و 38 (الفقرة الأولى) و 39 (الفقرة الأولى) و 40
رابعا: يحذف شطر الجملة ”… المادة 68 من … ” من المادة 34 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار
خامسا: تعد المادة 35 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور
سادسا : تعد الأحكام غير المطابقة للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار
سابعا : تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور
ثامنا : بناء على التصريح بعدم مطابقة المادة 35 للدستور، يصبح عدد مواد القانون العضوي ، موضوع الإخطار ، 40 مادّة
تاسعا: يعاد ترقيم مواد القانون العضوي موضوع الإخطار
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 29 جمادى الثانية و 1 و 2 و 5 و 6 رجب عام 1425 الموافق 16 و 17 و 18 و21 و 22 غشت سنة 2004
رئيس المجلس الدستوري
محمّد بجاوي
: أعضاء المجلس الدستوري
علي بوبترة –
فلة هني –
محمد بورحلة –
نذير زريبي –
ناصر بدوي –
محمد فادن –
غنية لبيض/مقلاتي –
خالد دهينة –