République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

الفهرس 2017

إن المجلس الدستـــوري

– بناء على اخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور بالرسالة المؤرخة في 5 مارس سنة 2017 المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 5 مارس سنة 2017 تحت رقم 01، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو 2005 سنة والمتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور،

– وبناء على الدستور لا سيما المواد 136(الفقرتان الأولى و3) و140، و141 و144 و160 (الفقرة 2) و182 (الفقرة الأولى) و186(الفقرة 2) و189(الفقرة الأولى) و191 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبعد الاستماع الى العضو المقرر،

في الشكـــل:

-اعتبارا أن القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، موضوع الاخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 136 الفقرتان (الأولى و3) من الدستور،

-اعتبارا أن القانون العضوي المعدل للقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه، وفقا للمادة 138 من الدستور، موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 ، وكذا مصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 جمادى الثانية عام 1438 الموافق أول مارس سنة 2017، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 03 ذي الحجة عام 1437الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 ،

-واعتبارا أن اخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 186 الفقرة (2) من الدستور.

في الموضوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار،

1. فيما يخص عدم الاشارة الى المطة 5 من المادة 141 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الاخطار،

-اعتبارا ان المشــرّع استند ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الاخطار، الى المادة 141 من الدستور، لكنه لم يحدد أن موضوع المطة الخامسة (5) منها هو الذي ينصّ على أن التنظيم القضائي يدخل ضمن مجالات القانون العضوي،

– واعتبارا، بالنتيجة، أن عــدم الإستناد إلى المطـّة 5 من المادة 141 ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهـــوا يتعين تداركه.

2. فيما يخص عدم الاشارة الى الفقرة 2 من المادة 160 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار،

– اعتبارا ان المشرّع استنـــد ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الاخطار، الى المادة 160 من الدستور، لكنه لم يحدد أن الفقرة 2 منها، التي تنص على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، ويحدد كيفيات تطبيقها، هي التي تخص القانون العضوي، موضوع الاخطار،

– واعتبارا، بالنتيجة، أن عدم الإستناد إلى الفقرة 2 من المادة 160 ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوا يتعين تداركه.

ثانيا: فيما يخص أحكام القانون العضوي، موضوع الاخطار.

فيما يخص المادة 2 التي تعدل المادة 18 من القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، والمادة 3 التي تعدل عنوان القسم الثاني من الفصل الرابع، وكذا المادة 4 التي تعدل المادة 19 من نفس القانون العضوي المذكور أعلاه، مأخوذة مجتمعة لإتحادهما في العلّة،

-اعتبارا أن المادتين 18 و19 المذكورتين أعلاه تنصان على التوالي، على أنه “توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية، يحدد اختصاصهما وتشكيلاتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول”، وعلى أنه ” تحدد القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري”،

– واعتبارا ان البرلمان طبقا للمادة 140 (المطّة 6) من الدستور، يشــرّع في مجال القواعد المتعلقة بإنشاء الهيئات القضائية،

– واعتبارا أن موضوع المادتين 18 و19 من القانون العضوي المذكورتين أعلاه، جاء محترما لأحكام الفقـــرة 2 من المادة 160 من الدستور، التي تنصّ على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، ويحدد كيفيات تطبيقها،

– واعتبارا أن التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، يهدف الى تجسيـــد مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة والحقوق التي يضمنها الدستور للمتقاضيــن.

لهذه الأســباب،

يدلي بالــرأي الآتـــي:

في الشكـــل:

أولا: إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، موضوع الاخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 136 (الفقرتان أولى و3)، و141 (المطة 5) من الدستور، فهي مطابقة للدستور،

ثانيا: أن اخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل للقانون العضوي المذكور أعلاه، موضوع الإخطار، للدستور، تـــمّ تطبيقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور،

في الموضــوع:

أولافيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار،

1-      الإشارة إلى المطة 5 من المادة 141 من الدستور، ضمن التأشيرات.

2-      الإشارة إلى الفقرة 2 من المادة 160 من الدستور، ضمن التأشيرات.

ثانيا: يعـدّ القانون العضوي، موضوع الاخطار، مطابقا للدستور.

ثالثا: يبلّغ هذا الـــرأي الى رئــيس الجمهوريـــة.

رابعا: ينشـــر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تـــداول المجلس الدستــــوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 17جمادى الثانية عام 1438 الموافق 16 مارس سنة 2017.

رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                   مراد مدلسي

أعضاء المجلس:

–          محمد حبـشي، نائبا للرئيس،

–          حنيفة بن شعبــان، عضوة،

–          عبد الجليــل بلعلى، عضوا،

–          إبــراهيم بوتخيـل، عضوا،

–          عبد النور قــراوي، عضوا،

–          محمد ضــيف، عضوا،

–          سماعيل بليــط، عضوا،

–          الهاشمي بــراهمي، عضوا،

–          فوزية بن قلة، عضوة،

–          كمال فنيـــش، عضـــوا.

            إنّ المجلس الدستوري

–      بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادتين 186 (الفقرة 3) و187 من الدستور، برسالة مؤرخة في 2يوليو سنة 2017 تحت رقم 258/أ.ع.ح/ 2017، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 2يوليو سنة 2017 تحت رقم 04، قصد مراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور،

–      وبناء على الدستور، لاسيما المواد 132 (الفقرة 3) و182 (الفقرة الأولى) و186 (الفقرة 3) و189 (الفقرة الأولى) منه،

–      وبمقتضى النظام المؤرخفي28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

–      وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

–      وبعد المداولة،

   في الشــكل

   أولا: فيما يخص الإخطار:

–      اعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، جاء طبقا لأحكام المادتين 186 (الفقرة 3) و187 من الدستور،

–      واعتبارا أن النظام الداخلي لمجلس الأمة، المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، قد تم إعداده والمصادقة عليه في الجلسة العلنية العامة بتاريخ 25رمضان عام 1438 الموافق 20 يونيو سنة 2017، وفقا للفقرة 3 من المادة 132 من الدستور.

   ثانيا: فيما يخص الشروع في تطبيق النظام الداخلي:

–      اعتبارا أنه يستمد من الاختصاص الذي أقره المؤسس الدستوري لغرفتي البرلمان، بناء على المادة 132 من الدستور، بإعداد نظامهما الداخلي والمصادقة عليه بكل سيادة، أنهما يتمتعان كذلك بصلاحية تعديل هذين النصين وفق ما تراه كل غرفة من الغرفتين،

–      واعتبارا أن الدستور، لاسيما في المادة 186 (الفقرة 3) أقر إخضاع النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان وجوبا لرقابة مطابقة أحكامهما مع الدستور، من قبل المجلس الدستوري، وأوكل صلاحية الإخطار في هذه الحالة إلى رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور، وذلك قبل أن يصبح النظام الداخلي قابلا للتطبيق ومن ثم واجب التنفيذ، طبقا لما نصت عليه المادة 191 (الفقرة 3) من الدستور،

–      واعتبارا بالنتيجة أن النص المشار إليه في المادة 132 (الفقرة 3) من الدستور، وكل تعديل له، لا يكتسي صفة النظام الداخلي إلا من يوم تاريخ تصريح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور.

    في الموضوع:

    أولافيما يخص تأشيرات النظام الداخلي لمجلس الأمة، موضوع الإخطار:

    1 – فيما يخص الاستناد إلى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري :

–      اعتبارا أن مجلس الأمة استند إلى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ضمن تأشيرات نظامه الداخلي، موضوع الإخطار، على أساس أنه تضمن مادة تخص إجراءات إخطار المجلس الدستوري من قبل 30 عضوا من مجلس الأمة وفقا للمادة   187 (الفقرة 2) من الدستور،

–      واعتبارا أن النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري المُعَدِّ طبقا لأحكام المادة 189 (الفقرة 3) من الدستور، يحدد قواعد وإجراءات تخصّ عمل المجلس الدستوري، ودون المساس بالطابع الالزامي للنظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري، فإنه لا يمكن أن يشكّل أساسا لإنشاء قواعد عمل مؤسسات وهيئات أخرى،

–      واعتبارا بالنتيجة، فإنه لا يمكن لمجلس الأمة الاستناد إلى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ضمن تأشيرات نظامه الداخلي موضوع الإخطار.

2-فيما يخص الإشارة إلى التحفظات التفسيرية ضمن تأشيرات النظام الداخلي لمجلس الأمة ، موضوع الإخطار :

–      اعتبارا أن المادة 191 (الفقرة 3) من الدستور تنص على أن أراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية،

–      واعتبارا أن قصد المؤسس الدستوري من ذلك هو إقرار أن الآراء والقرارات التي يتخذها المجلس الدستوري تكتسي حجيّة الشيء المقضي فيه، سواء في أسبابها أو منطوقها،

–      واعتبارا أن المجلس الدستوري في ممارسته لصلاحياته الدستورية، فإنه عندما يصرح بمطابقة حكم تشريعي أو تنظيمي للدستور شريطة مراعاة التحفظ التفسيري الذي يقيد به التصريح بالمطابقة، فإن هذا التحفظ يكتسي هو أيضا، حجيّة الشيء المقضي فيه، ويلزم السلطات بتطبيقه وفق

       التفسير الذي أعطاه المجلس الدستوري لهذا الحكم،

–      واعتبارا أن هدف تسهيل تطبيق هذه التحفظات، والتي لا يمكن فصلها عن الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعنية بها، يقتضي بأن تدرج في تأشيرات النص المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، الأحكام التشريعية التي جاء التصريح بمطابقتها للدستور مقيدا بتحفظ تفسيري،

–      واعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج هذه الأحكام ضمن تأشيرات النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، يعد ضمانا أساسيا للتطبيق الكلي لمبدأ حجية الشيء المقضي فيه،

     ثانــيا:فيما يخص بعض المصطلحات الواردة في النظام الداخلي لمجلسالأمة موضوع الإخطار:

     1 – فيما يخص مصطلحي ” النصوص القانونية ” و ” نص القانون ” الواردين في المواد34 و35 و40 و66 (المطّة 4)، وفي عنوان الفصل الثاني من الباب الخامس، وفي المادة 69 (الفقرتين 1 و3)،في عنوان القسم الأول والثاني والثالث من الفصل الرابع من الباب الخامس، وفي المواد82 و85 و86 و87 مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوعوالعلة :

–      اعتبارا أن تضمين هذين المصطلحين في أحكام النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، قد يستشف أنهما جاءا باعتبارهما نصين مختلفين عن مشروع القانون أو اقتراح القانون،

–      واعتبارا أن حق المبادرة بالقوانين الذي خوله الدستور لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة، يتخذ إحدى الصورتين: إما مشاريع قوانين إذا كانت المبادرة من الوزير الأول أو اقتراح قوانين إذا كانت المبادرة من النواب أو أعضاء مجلس الأمة، كما كرستها المواد 136 و137 و138 و139 من الدستور،

–      واعتبارا أنه إذا كان مجلس الأمة باستعماله لمصطلحي ” النصوص القانونية” أو “نص القانون ” المذكورين أعلاه يقصد بهما في النظام الداخلي موضوع الإخطار، الإشارة إلى النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني، فإن ذلك لا يعني اعتبار كل منهما نصا مختلفا عن مشروع القانون أو اقتراح القانون كما يستنتج من صياغة واستخدام هذين المصطلحين في الأحكام المذكورة أعلاه،

–      واعتبارا أن النص لا يكتسي صفة القانونية إلا بتصويت ومصادقة غرفتي البرلمان عليه وإصداره من قبل رئيس الجمهورية، طبقا للمادة 144 من الدستور مع مراعاة أحكام المادتين 142 و145 من الدستور،

–      واعتبارا أن المصطلح المكرّس في الدستور طبقا للمادة 138 والقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، في المواد 28و39و41 منه، هو ” النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى ” أو ” النص المصوّت عليه ” أو “النص المتضمن …” ومن ثم فإن مجلس الأمة حين استعمل مصطلح “نص قانون” أو “نصوص قانونية” في المواد والأحكام المذكورة أعلاه، يكون قد أضفى معنى مغايرا للمعنى المقصود من محتوى هذه المواد والأحكام، الأمر الذي يعتبر سهوا يتعين تداركه،

2 -فيما يخص مصطلح ” إيفاد” الوارد في المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار:

–      اعتبارا أن مجلس الأمة باستعماله مصطلح ” إيفاد” في المادة المذكورة أعلاه، وإقراره إجراء تقديم اللجنة الدائمة طلب إيفاد بعثة استعلامية مؤقتة، فإنه لم يعبّر بأمانة عن مصطلح “تشكيل” المكرّس دستوريا، وبذلك يكون قد أضفى معنى مغايرا لما ورد في المادة 134 (الفقرة 2) من الدستور ومختلفا عن المعنى المقصود من محتوى المادة 52 من النظام الداخلي موضوع الإخطار التي تفيد إمكانية تشكيل اللجنة الدائمة للبعثة الاستعلامية المؤقتة، الأمر الذي يعتبر سهوا يتعين تداركه،

      3 -فيما يخص مصطلح “حزب” الوارد في الفقرة 3 من المادة 63 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار:

–      اعتبارا أن استعمال مصطلح “حزب” في المادة المذكورة أعلاه، لم يعبر بأمانة عن مصطلح “حزب سياسي” المكرس في الدستور والقانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، الأمر الذي يعدّ سهوا يتعين تداركه.

      4 – فيما يخصّ مصطلح “نصوص القوانين العادية” ومصطلح “نصوص القوانين العضوية” الواردين في المادة 80 الفقرة الأولى من النظام الداخلي  لمجلس الأمة  موضوع الإخطار:

–      اعتبارا أن استعمال مصطلح نصوص القوانين العادية ونصوص القوانين العضوية دون إضافة كلمة “مشاريع” في نص المادة المذكورة أعلاه، لم يعبّر بأمانة عن مصطلح مشاريع القوانين العادية أو مشاريع القوانين العضوية المستعمل في نص المادة 138 (الفقرة 4) من الدستور، ونص المادة 41 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، اللذين استندت إليهما المادة 80 من النظام الداخلي موضوع الإخطار، الأمر الذي يعتبر سهوا يقتضي تداركه.

       5 -فيما يخص مصطلح ” المجموعة” الوارد في نص المادة 92 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار:

–      اعتبارا أن مجلس الأمة حين استعمل مصطلح “مجموعة” في نص المادة المذكورة أعلاه، يكون قد أضفى معنى مغايرا للمعنى المقصود من محتوى هذه المادة التي تفيد اقتراح جدول أعمال المجموعة أو المجموعات البرلمانية من المعارضة، عملا بأحكام المادة 114 (الفقرة 2) من الدستور، الأمر الذي يعتبر سهوا يتعين تداركه.

        6- فيما يخص سقوط عبارة “على المجلس” في نص الفقرة 3 من المادة 140 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار:

–      اعتبارا أن مجلس الأمة في صياغته للفقرة 2 من المادة 140 من النظام الداخلي موضوع الإخطار أسقط عبارة “على المجلس” في بداية الفقرة المذكورة ” يعرض المكتب المسألة … من أجل البت فيها”، حيث أنه في حالة عدم إضافة هذا المصطلح يكون قد أضفى معنى مغايرا للمعنى المقصود من محتوى هذه الفقرة من المادة 140، الأمر الذي يعد سهوا يتعين تداركه.

        ثالــثا :فيما يخص مواد النظام الداخلي لمجلس الأمة، موضوع الإخطار :

         1 – فيما يخص كلمة ” النهائية  في الفقرة الأولى من المادة 2 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار :

–      اعتبارا أن الفقرة الأولى من المادة 2 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، موضوع الإخطار، تستند إلى المادة 130 من الدستور، ونصّت على أن مجلس الأمة يعقد جلسته الأولى من الفترة التشريعية في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة،

–      واعتبارا أن المادة 130 من الدستور نصّت في فقرتها الأولى على أن الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، دون أن تتضمن كلمة النهائية، ونصّت في فقرتها الثالثة على أن تطبق الأحكام السابقة الذكر على مجلس الأمة،

–      واعتبارا أن مجلس الأمة عندما أدرج في نص المادة 2 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي موضوع الإخطار، كلمة ” النهائية “، يكون قد ضمّن نظامه الداخلي أحكاما لا تعبّر بأمانة عما اتجه إليه المؤسّس الدستوري، وعليه تعدّ الفقرة الأولى من المادة 2 مطابقة جزئيا للدستور فيما يخص ذكر كلمة ” النهائية “.

    2 -فيما يخص الفقرة 3 من المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، مأخوذة منفردة:

–      اعتبارا أن الشطر الأخير من الفقرة 3 من المادة 3 من النظام الداخلي تنص على أن إثبات العضوية يتم مع مراعاة ما يتخذه المجلس الدستوري لاحقا من قرارات إلغاء انتخاب أو إعادة النظر في نتائج الانتخاب،

–      واعتبارا أنه بافتراض وقوع تغيرات محتملة للنتائج بعد إثبات عضوية أعضاء مجلس الأمة، مراعاة لما قد يتخذه المجلس الدستوري من قرارات إلغاء الانتخاب أو تعديل محضر النتائج، فإن مجلس الأمة يكون قد وضع إجراء يتناقض مع مضمون المادة 182 (الفقرة 3) من الدستور،

–      واعتبارا في الواقع، وبالنظر للأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري المؤرخ في 6 مارس 2016، لاسيما المادة 182 (الفقرة 3) منه، فإن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لا يتم الإعلان عنها إلا بعد الفصل في الطعون التي يتلقاها المجلس الدستوري حول النتائج المؤقتة للانتخابات، ومن ثم فإنه وبمجرد إثبات عضوية الأعضاء على أساس النتائج النهائية فلا يعود هناك مجال لتقديم الطعون، ويترتب على ذلك أن مجلس الأمة يكون قد ضمّن نظامه الداخلي إجراء كان محلّ تعديل في نص الدستور،

–      واعتبارا أن الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الواردة في القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 128 و130 و 131 منه، تبين أن رقابة المجلس الدستوري لصحة عمليات الانتخابات التشريعية وإعلان نتائجها وتلقي الطعون بشأنها، والبتّ فيها بموجب قرارات معلّلة سواء بإلغاء الانتخاب المحتجّ عليه، أو تعديل محضر النتائج والإعلان النهائي للفائز الشرعي، وحتى في حالة إلغاء الانتخاب وإعادة تنظيم الاقتراع من جديد، فإن الآجال المحددة لتلك العمليات تبقى في حدود أجل الخمسة عشر (15) يوما لابتداء الفترة التشريعية وبالتالي إثبات عضوية الأعضاء، كما حددتها المادة 130 (الفقرة الأولى) من الدستور،

–      واعتبارا بالنتيجة، فإن الفقرة 3 من المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، تعدّ مطابقة جزئيا للدستور.

         3- فيما يخص الفقرة الأخيرة من المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، مأخوذة منفردة:

–      اعتبارا أن الفقرة الأخيرة من المادة 3 من النظام الداخلي موضوع الإخطار، تنص على أنه تحال الحالات المتحفّظ عليها

      على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، التي تعرض على

      المجلس تقريرا في الموضوع وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإحالة،

–      واعتبارا أنه إذا كان لمجلس الأمة أن يضع بكل سيادة القواعد التي تعود لمجال نظامه الداخلي، فإنه يعود بالمقابل للمجلس

       الدستوري أن يتأكد من أن تلك القواعد تتطابق مع أحكام الدستور وتحترم مبدأ توزيع الاختصاصات،

–      واعتبارا أنه يُفهَم من نص الفقرة الأخيرة من المادة 3 من النظام الداخلي، أن الحالات المتحفّظ عليها المحالة على لجنة

      الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، يُبَتُّ فيها في جلسة عامة بعد

     عرض تقرير اللجنة، بإثبات أوعدم إثبات عضوية الأعضاء المتحفّظ عليهم، بما يتطابق مع أحكام المادتين 121 و130 من

     الدستور،

 –      واعتبارا بالنتيجة، فإن الفقرة الأخيرة من المادة 3 من النظام الداخلي موضوع الإخطار، تعدّ مطابقة للدستور شريطة

        احترام التحفّظ المثار أعلاه،

        4 – فيما يخص المادة 4 من النظام الداخلي موضوع الإخطار :

–      اعتبارا أن المادة 4 من النظام الداخلي موضوع الإخطار تنص على أن يسجّل مجلس الأمة في جلسة عامة حالة عدم إثبات

       عضوية أحد أعضائه أو أكثر، أو حالة إثبات عضو جديد أو أكثر، بعد تبليغ رئيس مجلس الأمة بقرارات المجلس الدستوري

       المتعلقة بالفصل في المنازعات الخاصة بالأعضاء المنتخبين،

–      واعتبارا أن حالة عدم إثبات عضوية أحد الأعضاء أو أكثر أو حالة إثبات عضو جديد أو أكثر، لا يمكن توقع حدوثها بعد

       البتّ في المنازعات الانتخابية وإعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للانتخابات طبقا للمادة 182 (الفقرة 3) من

       الدستور، وطالما أن ذلك الإعلان لا يتم إلا بعد فصل المجلس الدستوري في الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة

       للانتخابات، ويترتب على ذلك أن المادة 4 من النظام الداخلي تصبح بدون موضوع،

–      واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 4 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار تعتبر غير مطابقة للدستور.

   5 -فيما يخص المواد 7 (الفقرة الأولى)و13 (المطة1)و51و64و65 و70 (الفقرات الأولى و2 و5)و81 و85 و91 و95 و96 (الفقرة الأولى)و97 و99 و103 و139، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في العلّة:

–      اعتبارا أن مجلس الأمة في إعداده لنظامه الداخلي، موضوع الإخطار، أدرج في المواد والأحكام المذكورة أعلاه، أحكاما من الدستور أو من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، بنقلها حرفيا و/ أو نقل مضمونها،

–      واعتبارا أن المادة 132 من الدستور كرّست في فقرتها الثالثة مبدأ استقلالية مجلس الأمة في إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه، وأن هذا المبدأ يقتضي بأن يكون اختصاص مجلس الأمة، عند وضع قواعد عمله الداخلي محصورا في النطاق الذي لا يدخل ضن مجال الفقرة الأولى من المادة 132 من الدستور أو مجالات القانون الأخرى، لأن ذلك يمسّ اختصاصات سلطات أخرى، تتطلب بالتالي تدخل تلك السلطات في إعداد هذه النصوص والمصادقة عليها،

–      واعتبارا أن النظام الداخلي لمجلس الأمة، وإن تضمّن إجراءات تطبيقية لأحكام دستورية أو أحكام من القانون العضوي المذكور أعلاه، إلا أن ذلك لا يمنع مجلس الأمة من أن يحدّد في نظامه الداخلي إجراءات تطبيقية لأحكام أخرى لها علاقة بعمله الداخلي شريطة ألاّ تمسّ هذه الإجراءات باختصاصات سلطات أخرى،

–      واعتبارا أن نقل بعض أحكام القانون العضوي إلى النظام الداخلي لمجلس الأمة حرفيا و/أو نقل مضمونها، لا يشكّل في حدّ ذاته إجراءات تطبيقية لحكم دستوري أو حكم من القانون العضوي المذكور أعلاه، وإنما يعدّ في الحقيقة نقلا إلى النظام الداخلي لمواد هي من اختصاص القانون العضوي التي يخضع إعدادها والمصادقة عليها للإجراءات المقررة في الدستور، وبالتالي فإن إدراجها في النظام الداخلي يسمح بتعديلها وفق إجراءات تعديل النظام الداخلي،

–      واعتبارا أنه إذا كانت نيّة مجلس الأمة إيجاد مرجعية لإجراءات تطبيقية تعدّ من النظام الداخلي، فإن مجرد الاستناد إلى الأحكام المرجعية المعنية في الدستور والقانون العضوي وذكر أرقامها يعدّ في حدّ ذاته كافيا، حيث أنه بخلاف ذلك، يكون قد نقل مواد من مجال القانون العضوي المذكور أعلاه، إلى النظام الداخلي ومن ثمّ يكون قد أخلّ بتوزيع الاختصاصات كما حددته المادة 132 من الدستور في فقرتيها الأولى والثالثة، الأمر الذي أكده المجلس الدستوري في رأيه رقم 09/ ر. ن. د/ م د/ 99 المؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي، المعدّل والمتمّم، لمجلس الأمة ، للدستور،

       6 -فيما يخص المطّة14 من المادة 13 والفقرة 3 من المادة 102 والفقرة 5 من المادة 118 والفقرة 3 من المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع:

–      اعتبارا أن المادة 13 من النظام الداخلي لمجلس الأمة تنص على الصلاحيات الأخرى لمكتب المجلس، بالإضافة إلى الصلاحيات التي يخولها إياه القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، ونصت في المطّة 12 منها على صلاحية تحديد المكتب كيفيات تطبيق النظام الداخلي،

–      واعتبارا أن الفقرات المذكورة أعلاه أحالت هي الأخرىلمكتب مجلس الأمة تحديد كيفيات تطبيق هذه المواد،

–      واعتبارا أنه إذا كان لمجلس الأمة أن يضع بكل سيادة القواعد التي تعود لمجال نظامه الداخلي، فإنه يعود بالمقابل للمجلس الدستوري أن يتأكد أن تلك الإحالة تدخل في إطار توزيع الاختصاصات بين مجال القانون ومجال النظام الداخلي لغرفة البرلمان،

–      واعتبارا أنه بإحالة تحديد كيفيات التطبيق لحكم من أحكام النظام الداخلي، لمكتب المجلس، فعليه أن لا يكون الهدف من ذلك إنشاء قواعد جديدة، وأن يتقيد مكتب مجلس الأمة بكل صرامة بمجال التطبيق و بموضوع هذه الأحكام، و أنه في الحالة العكسية يكون قد أخل بالمبدأ الدستوري المتعلق بتوزيع الاختصاصات،

–      واعتبارا بالنتيجة، أنه وفي ظل احترام هذا التحفظ، فإن المطّة14 من المادة 13، والفقرة 3 من المادة 102، والفقرة 5 من المادة 118 والفقرة 3 من المادة 128 تعد مطابقة للدستور.

         7 -فيما يخص المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار:

–      اعتبارا أن المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، تنص على أن اللجنة المختصة تعد تقريرها عن مشروع قانون أو اقتراح قانون أحيل عليها في أجل شهرين اثنين من الشروع في دراسته، مستندة إلى المادة 25 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه،

–      واعتباراأن المادة 25 من القانون العضوي تنص على أنه في حالة عدم قيام اللجنة الدائمة بإعداد تقريرها حول مشروع أو اقتراح قانون، يمكن تسجيله في جدول أعمال الجلسات لإحدى الغرفتين دون انتظار تقرير اللجنة، إذا لم تعد اللجنة المحال عليها تقريرا بشأنه في أجل شهرين من تاريخ الشروع في دراسته وذلك بناء على طلب من الحكومة وموافقة مكتب الغرفة المعنية ومن ثم فإنها لا تعني تحديد آجال إعداد اللجان لتقريرها،

–      واعتبارا أن النظام الداخلي لمجلس الأمة قد يتضمن إجراءات تطبيقية لأحكام دستورية أو أحكام القانون العضوي استنادا إلى إحالة صريحة من الدستور أو القانون العضوي المذكور أعلاه، كما أنه ليس هناك ما يمنع مجلس الأمة من أن يحدد في نظامه الداخلي إجراءات تطبيقية لأحكام أخرى لها علاقة بعمله الداخلي شريطة أن لا يتم إسنادها إلى مواد في الدستور أو في القانون العضوي لا تتضمن سواء في نصها أو في محتواها تلك الإجراءات أو الآجال المتضمنة في النظام الداخلي،

–      واعتبارا أن نص المادة 25 من القانون العضوي المذكور أعلاه لا يتضمن ما يفيد انصراف إرادة المشرع العضوي إلى تحديد آجال للجان الدائمة في الغرفتين في إعداد تقريرها حول مشروع أو اقتراح قانون أحيل عليها، ولا إحالة ذلك للنظام الداخلي لإحدى الغرفتين، وإنما نصها على فترة الشهرين جاء كأجل أقصى، حتى يمكن بعده للحكومة طلب إدراج مشروع قانون أو اقتراح قانون في جدول أعمال الجلسات حتى وإن لم تعد اللجنة المحال عليها تقريرا بشأنه،

–      واعتبارا والحال هذه، فإن نص المادة 45 من النظام الداخلي موضوع الإخطار، يكون مطابقا للدستور إذا كان مجلس الأمة يقصد في تحديد أجل الشهرين معنى لا يتعارض مع ما جاء في المادة 25 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه.

         8- فيما يخص الفقرة 4 من المادة 52 من النظام الداخلي موضوع الإخطار :

–      اعتبارا أن المادة 52 حددت إجراءات تشكيل البعثات الاستعلامية المؤقتة التي يمكن للجان الدائمة تشكيلها طبقا للمادة 134 من الدستور، وأن الفقرة 4 من تلك المادة أحالت للمكتب تحديد كيفيات تطبيقها،

–      واعتبارا أن الدستور في الفقرة 3 من المادة 134 منه أحال صراحة للنظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتين تحديد الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية،

–      واعتبارا أن إحالة الفقرة المذكورة أعلاه لتحديد كيفيات تطبيق المادة 52 لمكتب مجلس الأمة الذي تختلف كيفيات إعداد قراراته والمصادقة عليها عن كيفيات الإعداد والمصادقة على النظام الداخلي لمجلس الأمة،

–      واعتبارا بالنتيجة أن الفقرة 4 من المادة 52 من النظام الداخلي موضوع الإخطار جاءت مخالفة للمادة 134 (الفقرة 3) من الدستور،

         9  – فيما يخص المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار:

–    اعتبارا أن المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار تنص على إمكانية إنشاء أعضاء مجلس الأمة لمجموعة برلمانية على أساس الانتماء الحزبي، كما يمكن للأعضاء المعينين بموجب أحكام المادة 118 (الفقرة 3) من الدستور، إنشاء مجموعة برلمانية واحدة بعنوان الثلث الرئاسي وحددت شروطا لإنشاء المجموعة البرلمانية،

–      واعتبارا أنه يستنتج من نص المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار أنه خصص الفقرتين الأولى والثانية إلى تحديد الأساس الذي تنشأ بناء عليه المجموعات البرلمانية، وخصّص الفقرات الستّ الباقية من المادة إلى شروط إنشاء المجموعة البرلمانية،

–      واعتبارا أن النظام الداخلي في هذه المادة اكتفى بالنص على حق إنشاء المجموعات البرلمانية على أساس حزبي، وحق الأعضاء المعينين في الثلث الرئاسي طبقا للمادة 118 (الفقرة 3) من الدستور، دون الإشارة إلى حق أعضاء المجلس الأحرار إنشاء مجموعة برلمانية، واكتفى بالإشارة إليهم فقط في شروط عدم إنشاء إلا مجموعة برلمانية واحدة،

–      واعتبارا أنه إذا كان الدستور يخول مجلس الأمة إعداد أحكام نظامه الداخلي بكل سيادة واستقلالية فإنه من صلاحيات المجلس الدستوري التأكد من أن صياغة فقرات المادة 58 من النظام الداخلي لا تنشئ تمييزا بين أعضاء المجلس حيث أنه في تلك الحالة، يعد ذلك مساسا بمبدأ المساواة بين أعضاء مجلس الأمة الذي يستشف من نص المادتين 32 و34 من الدستور،

–      واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 58 تعد مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.

          10 – فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 59 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، موضوع الإخطار:

–      اعتبارا أن المادة 59 تنص في فقرتها الأولى على أنه طبقا للمادة 117 من الدستور لا يمكن عضو المجلس المنتخب أن يغير المجموعة البرلمانية التي يكون عضوا فيها أو انتماءه الحزبي الذي دخل به المجلس أول مرة،

–      واعتبارا أن المادة 117 من الدستور في فقرتها الأولى تنص على تجريد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون، ولم تشر إلى المجموعة البرلمانية،

–      واعتبارا أن الدستور في مادته 132 (الفقرة 3)، يخول مجلس الأمة استقلالية في تضمين نظامه الداخلي قواعد وإجراءات تطبيقية عملا بأحكام في الدستور أو أحكام القانون العضوي المنصوص عليه في المادة المذكورة، طالما كانت تلك القواعد والإجراءات لها علاقة بتنظيمه وعمله، شريطة أن لا تمسّ باختصاصات تتطلب تدخل سلطات أخرى،

–      واعتبارا بالنتيجة فإن الفقرة الأولى من المادة 59 من النظام الداخلي تعد مطابقة جزئيا للدستور.

           11 – فيما يخص الفقرة 2 من المادة 87 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار :

–      اعتبارا أن الفقرة 2 من المادة 87 والتي تخص عرض النص المتضمن الموافقة على الأمر، تضمنت عبارة “في بداية الدورة البرلمانية العادية “، مستندة في ذلك إلى المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور، والمادة 37 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه،

–        واعتبارا أن الفقرة 2 من المادة 142 من الدستور نصت على أن يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها (في شكل أوامر) على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها،

–      واعتبارا أن أساس التشريع بأوامر يكون في المسائل المستعجلة، فإن المؤسس الدستوري حين أقر عرض النص المتضمن الموافقة على الأمر على غرفتي البرلمان في أول دورة له، لم تنصرف إرادته إلى أن يكون ذلك محصورا في بداية الدورة البرلمانية العادية، وإلا كان قد نص على ذلك صراحة، أو أحال تحديد ذلك للقانون العضوي، وأن استعمال الدستور لعبارة “في أول دورة له” تشمل الدورة العادية والدورة غير عادية التي يمكن عقدها وفقا للإجراءات الواردة في نص المادة 135 من الدستور،

–      واعتبارا أن حصر مجلس الأمة في المادة 87 (الفقرة 2) من نظامه الداخلي عرض النص المتضمن الموافقة على الأمر في بداية الدورة البرلمانية العادية، يعد تقييدا لإرادة المؤسس الدستوري ومخالفا لنص الدستور الأمر الذي يجعل من هذه الفقرة مطابقة جزئيا للدستور.

           12 – فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 92 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، مأخوذة منفردة:

–      اعتبارا أن المادة المذكورة أعلاه جاءت لتحديد كيفيات وإجراءات تقديم اقتراح جدول أعمال مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة للجلسة الشهرية التي يعقدها مجلس الأمة لمناقشته،

–      واعتبارا أن هذه الكيفيات والإجراءات جاءت تطبيقا لنص المادة 114 (الفقرة 2) من الدستور والتي أقرت تخصيص كل غرفة من غرفتي البرلمان لجلسات شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة،

–      واعتبارا أن المؤسس الدستوري عندما أقر تخصيص كل غرفة من غرفتي البرلمان لجلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة كحق من الحقوق التي تضمنتها المادة 114 من الدستور، كان يهدف إلى تمكينها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية،

–      واعتبارا أن مجلس الأمة في تحديده لإجراءات وكيفيات اقتراح جدول الأعمال المذكور أعلاه، ضمن نظامه الداخلي دون الإشارة إلى السند الدستوري لتلك الإجراءات، فإنه يكون بذلك قد أغفل ذكر الإطار الذي صيغت فيه تلك الإجراءات والكيفيات، ومنه فإن الفقرة الأولى من المادة 92 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، تعد مطابقة جزئيا للدستور.

      13 – فيما يخص الفقرة 2 من المادة 92 من النظام الداخلي موضوع الإخطار، مأخوذة منفردة:

–      اعتبارا أن الفقرة 2 من المادة 92 نصت على أنه في حالة رفض المقترح يعلل الرفض بقرار، ويبلغ إلى رئيس المجموعة البرلمانية المعنية،

–      واعتبارا أن المادة 92 حددت إجراءات تقديم مجموعة أو مجموعات برلمانية جدول أعمال تخصص له الغرفة المعنية جلسة شهرية لمناقشته، وهذه الإجراءات تشمل جهة إيداع المقترح وآجال إيداعه ودراسته وكذا البت فيه من قبل مكتب المجلس، والذي لا يعدو أن يكون إما قبولا أو تأجيلا أو رفضا للمقترح،

–      واعتبارا أن النظام الداخلي لمجلس الأمة بتنصيصه في الفقرة 2 من المادة 92 على حالة رفض المقترح الذي تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة ، فإن ذلك الرفض أو في حالة التأجيل، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمس ذلك بالطابع الإلزامي لتخصيص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول الأعمال الذي بادرت به المجموعة أو المجموعات البرلمانية طبقا للمادة 114 (الفقرة 2) من الدستور ، حيث أنه في هذه الحالة يكون النظام الداخلي قد منع المعارضة البرلمانية من ممارسة حقها في المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية و في الحياة السياسية ،

–      واعتبارا أنه وفي ظل احترام هذا التحفظ تعتبر الفقرة 2 من المادة 92 مطابقة للدستور.

          14 – فيما يخص الفقرة 2 من المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع  الإخطار :

–      اعتبارا أن المادة 93 أعلاه تنص على أنه لا يمكن تضمين جدول الأعمال الذي تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة للجلسة الشهرية التي يخصصها مجلس الأمة لهذا الغرض طبقا للمادة 114 (الفقرة 2) من الدستور، إلا المسائل أو القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات مجلس الأمة وتحيل تحديد كيفيات تطبيقها إلى مكتب المجلس،

–      واعتبارا أن ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 93 أعلاه من عدم أمكانية تضمين جدول أعمال المجموعة البرلمانية المسائل والقضايا التي لا تدخل ضمن اختصاصات مجلس الأمة، يعد مبدأ واضحا لا يحتاج في واقع الأمر إلى كيفيات تطبيقه،

–      واعتبارا أن المادة 114 من الدستور في فقرتها الثالثة أحالت صراحة كل ما يتعلق بكيفيات تطبيقها للنظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان، وبالتالي لا يمكن إخضاع كيفيات التطبيق هذه، لقواعد عمل تختلف عن قواعد الإعداد والمصادقة على النظام الداخلي لمجلس الأمة،

–      واعتبارا بالنتيجة أن إحالة الفقرة 2 من المادة 93 أعلاه كيفيات تطبيقها لمكتب مجلس الأمة يعد مخالفا لأحكام المادة 114 (الفقرة 3) من الدستور،

–      واعتبارا من جهة أخرى أنه إذا كانت المادة 93 نصت على مبدأ عدم تضمين المسائل والقضايا التي لا تدخل ضمن اختصاصات مجلس الأمة في جدول الأعمال الذي تقدمه المجموعة أو المجموعات البرلمانية من المعارضة، فإنه وباعتباره مبدأ أساسيا يكون سابقا في ترتيبه على ما تضمنته المادة 92 من النظام الداخلي من اجراءات لتقديم المجموعة أو المجموعات البرلمانية لجدول الأعمال، ويترتب على ذلك إعادة ترتيب مواد الباب السادس من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار.

         15- فيما يخص المادة 100 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار :

–      اعتبارا أن المادة 100 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار نصت على إيداع رسالة الإخطار لدى المجلس الدستوري وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

–      واعتبارا أن المادة 132 من الدستور قد كرست في فقرتها الثالثة مبدأ استقلالية مجلس الأمة في إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه، وأن هذا المبدأ يستوجب على كل من غرفتي البرلمان ممارسة الاختصاصات التي خولها إياها المؤسس الدستوري بدقة دون زيادة أو نقصان،

–      واعتبارا أن المادة 114 من الدستور أقرت حقوقا للمعارضة البرلمانية بما فيها إخطار المجلس الدستوري، وأحالت في فقرتها الثالثة صراحة للنظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان توضيح كيفيات تطبيقها،

–      واعتبارا أن مجلس الأمة بنصه في المادة 100 من نظامه الداخلي على إيداع رسالة إخطار لدى المجلس الدستوري وفقا للنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،فإن ذلك لا يعبر عن إجراءات تطبيقية لحكم دستوري، حيث أن النظام المتضمن لقواعد عمل المجلس الدستوري بمجرد إعداده والمصادقة عليه، فإنه يصبح ملزما وواجب التنفيذ ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية، كما أن ذلك لا يعد توضيحا لكيفيات تطبيق ذلك الإجراء كما تقتضيه الفقرة الثالثة من المادة 114 من الدستور،

–      واعتبارا والحال هذه، فإن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المستمد من المادة 189 (الفقرة 3) يكتسي الطابع الإلزامي فيما يخص الإجراءات التي يتضمنها، لاسيما تلك المتعلقة بكيفية إخطار المجلس الدستوري، ويعتبر ذلك في حد ذاته كافيا حتى وإن لم يشر إليه في النصوص المعروضة على المجلس الدستوري لدراسة مطابقتها للدستور،

–      واعتبارا أن الدستور يفرض على مجلس الأمة تضمين نظامه الداخلي كيفيات إخطار المجلس الدستوري من قبل 30 عضواطبقا لما نصت عليه المطة 6 والفقرة الأخيرة من المادة 114 من الدستور،

–      واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم توضيح كيفيات تطبيق المادة 114 من الدستور في النظام الداخلي بخصوص هذا الإجراء، يعد بذلكمجلس الأمة قد تخلى عن ممارسة اختصاصات خولها إياه الدستور، مما يجعل المادة 100 من النظام الداخلي غير مطابقة للدستور.

          16 – فيما يخص المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار :

–      اعتبارا أن المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس الأمة تنص على عقوبات تطبق على الأعضاء الذين تغيبوا عن الجلسات العامة أو أشغال اللجان لثلاث (3) مرات متتالية خلال الدورة بدون عذر مقبول، لاسيما تلك المتعلقة بالحرمان من الترشح لأي منصب في أجهزة وهيئات المجلس بعنوان التجديد المقبل،

–      واعتبارا أنه إذا كان على مجلس الأمة طبقا للمادة 116 (الفقرة 2) من الدستور أن ينص في نظامه الداخلي على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائه في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، فإنه يعود للمجلس الدستوري التأكد من أن هذه الأحكام لا تمس بالحقوق التي يضمنها الدستور،

–      واعتبارا أنه إذا كان من اختصاص مجلس الأمة تضمين نظامه الداخلي عقوبات تطال كل عضو أخل بواجب المشاركة الفعلية في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، كما نصت عليه المادة 116 (الفقرة 2) من الدستور، فإنه على مكتب المجلس قبل تقريره لأي عقوبة، الحفاظ على حقوق العضو المعني لاسيما إتاحة الفرصة له بتقديم ما لديه من حجج لتبرير وضعيته،

–      واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، تعد مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.

           17– فيما يخص الفقرة 5 من المادة 138 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار:

–      اعتبارا أن المادة 138 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، جاءت بإجراءات تطبيقية لأحكام المادة 117 من الدستور، ونصت على تجريد عضو مجلس الأمة المنتخب المنتمي إلى حزب سياسي الذي يغير طوعا انتماءه الحزبي الذي انتخب على أساسه، من عهدته البرلمانية، وأحالت في الفقرة الخامسة منها لمكتب المجلس تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة بالنسبة للعضو المعين بعنوان الثلث الرئاسي والعضو المنتخب الحر،

–      واعتبارا أن المادة 117 من الدستور نصت صراحة على أن التجريد من العهدة البرلمانية يخص المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي في حالة تغييره طوعا انتماءه السياسي الذي انتخب على أساسه، ويترتب على ذلك أن إجراء التجريد من العهدة الانتخابية يعني العضو المنتخب المنتمي إلى حزب سياسي دون سواه،

–      واعتبارا أن النظام الداخلي بتوسيعه هذا الإجراء إلى الأعضاء المعينين بعنوان الثلث الرئاسي والأعضاء الأحرار وإحالة كيفيات تطبيق هذه الحالة لمكتب المجلس، يكون قد أحال موضوعا ليس من اختصاص المكتب وبذلك يكون قد أخل بما نص عليه الدستور صراحة في مادته 117،

–      واعتبارا بالنتيجة، أن النص على تحديد مكتب المجلس لكيفيات تطبيق الإجراء على العضو المعين بعنوان الثلث الرئاسي وكذا العضو المنتخب الحر يعد مخالفا لأحكام المادة 117 من الدستور.

           18- فيما يخص المادة 148 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار :

–      اعتبارا أن المادة 148 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار تهدف إلى تصنيف الوظائف العليا في مجلس الأمة ضمن الوظائف العليا المماثلة في الهيئات السيادية للدولة، وتطبق عليها نفس الأحكام ولاسيما ما يتعلق منها بمجالي الأجور والتقاعد،

–      واعتبارا أنه وطبقا للمواد 132 (الفقرة 3)و140 و141 و143 من الدستور، فإن المؤسس الدستوري ميز بوضوح بين المجالات التي تعود للقانون وتلك التي تعود للسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، وبين الاختصاصات التي تعود إلى كل غرفة من غرفتي البرلمان، وأخضع هذه النصوص إلى قواعد إعداد ومصادقة ورقابة مختلفة،

–      واعتبارا أن هذا التوزيع للاختصاصات أساسه مبدأ الفصل بين السلطات المكرس صراحة في المادة 15 من الدستور، والذي يقضي بأن كل سلطة لا يمكنها التدخل إلا في المجال الذي حدده لها بدقة المؤسس الدستوري،

–      واعتبارا أنه وبناء علىالاستقلالية التنظيمية لكل من غرفتي البرلمان والمستنبطة من مبدأ الفصل بين السلطات، فإن المؤسس الدستوري أقر لكل غرفة صلاحية إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه، بكل سيادة شريطة احترام توزيع الاختصاصات بين السلطات كما حددها الدستور في المادة 132 (الفقرة 3)،

–      واعتبارا أن النظام الداخلي لمجلس الأمة بإقراره أحكاما تتطلب سواء من حيث إعدادها أو من حيث المصادقة عليها تدخل سلطات أخرى، يكون قد أخل بذلك المبدأ،

–      واعتبارا أن التصنيف في الوظائف العليا في الدولة ونظام التقاعد الخاص بهذه الفئة من الموظفين لا يدخل في مجال النظام الداخلي،

–      واعتبارا بالنتيجة، فإنه بإقرار تلك الأحكام في المادة 148 من النظام الداخلي، فإن مجلس الأمة لم يحترم مبدأ توزيع الاختصاصات كما حدده الدستور.

           لهــذه الأســبــاب

           يدلي بالرأي الآتي:

           في الشكل:

              أن إخطار رئيس الجمهورية بخصوص مطابقة هذا النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادتين 186 (الفقرة 3) و187 من الدستور، فهو مطابق للدستور

أن النظام الداخلي لمجلس الأمة، تم إعداده والمصادقة عليه طبقا لأحكام المادة 132 (الفقرة 3) من الدستور، ويعدّ بذلك مطابقا للدستور

          في الموضوع:

          أولا: فيما يخص تأشيرات النظام الداخلي موضوع الإخطار:

1-   يحذف النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري من تأشيرات النظام الداخلي.

2-   يضاف إلى تأشيرات النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار:

        “– وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، مع مراعاة التحفظات التفسيرية الواردة بشأن الأحكام والمواد 3 (الفقرة الأخيرة)و13 (المطة14) و45 و58 و92(الفقرة 2)و102 (الفقرة 3)و118 (الفقرة 5) و128 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، موضوع الإخطار.”

           ثانيا. فيما يخص بعض المصطلحات المستعملة في النظام الداخلي موضوع الإخطار:

  1.  تستبدل كلمة ” النصوص القانونية ” في المادة 34 (الفقرة الأولى) والمادة 66 (المطّة 4) من النظام الداخلي بكلمة “النصوص “.
  2.  تحذف كلمة “والنصوص القانونية ” من المادتين35 و40 وعنوان الفصل الثاني من الباب الخامس وعنوان القسم الأول من الفصل الرابع من الباب الخامس، من النظام الداخلي.
  3.  تستبدل كلمة ” نص القانون ” بكلمة “النص” في المواد 69 (الفقرتين 1 و3)و82 و85 و86 و87 (الفقرتين الأولى والثانية) وعنوان القسم الثاني والثالث من الفصل الرابع من الباب الخامس من النظام الداخلي.
  4.  تستبدل كلمة ” ايفاد ” بكلمة “تشكيل” في نص المادة 52 من النظام الداخلي.
  5.  تستبدل كلمة “حزب” بكلمة “حزب سياسي” في نص الفقرة 3 من المادة 63 من النظام الداخلي.
  6.  تضاف كلمة مشاريع إلى المصطلحين: “القوانين العادية” و “القوانين العضوية” في الفقرة الأولى من المادة 80 من النظام الداخلي.
  7.  تضاف عبارة: “أو المجموعات البرلمانية من المعارضة” بعد كلمة “المجموعة” في نص الفقرة الأولى من المادة 92 من النظام الداخلي.
  8.  تضاف عبارة “على المجلس” إلى بداية الفقرة الثانية من المادة 140 من النظام الداخلي وتصاغ كما يأتي:

             “يعرض المكتب المسألة على المجلس من أجل البت فيها …” والباقي بدون تغيير.

            ثالثا :فيما يخص مواد النظام الداخلي موضوع الإخطار :

      1.تعد الفقرة الأولى من المادة 2 مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها كما يأتي:

            ” طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور، يعقد مجلس الأمة وجوبا جلسته الأولى من الفترة التشريعية في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري نتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة “.

      2.تعد الفقرة 3 من المادة 3 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي: “يتولى مجلس الأمة إثبات عضوية أعضائه طبقا لإعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية، المتضمن أسماء الأعضاء المنتخبين، وطبقا للمرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة”.

       3.تعد الفقرة الأخيرة من المادة 3 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.

       4.تعد المادة 4 غير مطابقة للدستور.

  1. القول أن المواد: 7 (الفقرة الأولى)و13 (المطّة 1)و51 و64 و65 و70 (الفقرات الأولى و2 و5)و81 و85 و91 و95 و96 (الفقرة الأولى) و97 و99 و103 و139  لا تدخل ضمن نطاق النظام الداخلي.
  2.  تعد المطّة 14 من المادة 13، والفقرة 3 من المادة 102، والفقرة 5 من المادة 118 والفقرة 3 من المادة 128، مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.
  3.  تعد المادة 45 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.
  4.  تعد الفقرة 4 من المادة 52 غير مطابقة للدستور.
  5.  تعد المادة 58 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.
  6.  تعد المادة 59 مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها كما يأتي:

  ” عملا بأحكام المادة 117 من الدستور، لا يمكن لعضو المجلس المنتخب المنتمي لمجموعة برلمانية مشكلة على أساس الانتماء الحزبي، أن يغير مجموعته البرلمانية “.

  1.  تعد الفقرة 2 من المادة 87 مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها كما يأتي:

  “يعرض النص المتضمن الموافقة على الأمر في جلسة عامة للمصادقة عليه بكامله، بعد الاستماع إلى عرض ممثل الحكومة وتقرير اللجنة المختصة، دون مناقشة في الموضوع في أول دورة برلمانية “.

  1.   تعد الفقرة الأولى من المادة 92 مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها كما يأتي:

            ” عملا بأحكام المادة 114 الفقرة 2 من الدستور، ..” والباقي بدون تغيير.

       13 .   تعد الفقرة 2 من المادة 92 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.

  1.  تعد الفقرة 2 من المادة 93 غير مطابقة للدستور.
  2.  يعاد ترتيب المادتين 92 و93 من الباب السادس.
  3.  تعد المادة 100 من النظام الداخلي غير مطابقة للدستور.
  4.        تعد المادة 128 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.

       18.تعد الفقرة 5 من المادة 138 غير مطابقة للدستور.

  1.  تعد المادة 148 غير مطابقة للدستور.

         رابعا: تعدّ الأحكام غير المطابقة للدستور جزئيا أو كليا قابلة للفصل عن باقي أحكام النظام الداخلي.

         خامسا: تعد باقي مواد النظام الداخلي مطابقة للدستور.

        سادسا: بناء على التصريح بعدم مطابقة بعض مواد النظام الداخلي للدستور، وإقرار أن بعض مواده لا تدخل ضمن نطاق النظام الداخلي، يصبح عدد مواد النظام الداخلي 142 مادة.

         سابعا: يعاد ترقيم مواد النظام الداخلي لمجلس الأمة.

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 22، 23، 24، 25، 26، 29 شوال وأول ذو القعدة عام 1438 الموافق 16 و17 و18 و19 و20 و23 و25 يوليو سنة 2017.

                                                                              رئيس المجلس الدستوري                                          

                                                                                        مراد مدلسي

–     محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–     حنيفة بن شعبان، عضوا،

–     عبد الجليل بلعلى، عضوا،

–     براهيم بوتخيل، عضوا،

–     حسين داود، عضوا،

–     عبد النور قراوي، عضوا،

–     محمد ضيف، عضوا،

–     إسماعيل باليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي، عضوا،

–     فوزية بن قلة، عضوا،

–     كمال فنيش، عضوا.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة