قرار رقم 02/ ق م د / ق ر م/ 26 مؤرخ في 15 شوال عام 1447 الموافق 3 أبريل سنة 2026، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور.
إن المحكمة الدستورية،
– بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، برسالة مؤرخة في 2 أبريل سنة 2026 ، و مسجّلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بالتاريخ نفسه، تحت رقم 26/03، وذلك قصد رقابة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور،
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (المطـة 2) و 144 (الفقرة 2 ) و 145 (الفقرات : الأولى و 2 و 3 و 4) و 148 و 185 و 190 (الفقرة 5) و 194 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرتان 2 و 5) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،
– وبناء على النظام المحدّد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022،
– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،
– وبناء على رأي المحكمة الدستورية رقم 03 / ر م دات د/ 24 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
– وبناء على رأي المحكمة الدستورية رقم 03/رم دات د/ 24 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة من الدستور) (استدراك)،
– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين
– وبعد المداولة
أولا : من حيث الشكل :
– حيث أن القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار ، قد بادر الوزير الأول بعرض مشروعه على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، عملاً بأحكام المادة 143 من الدستور،
– حيث أن القانون العضوي المعدّل والمتمم للأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعروض على المحكمة الدستورية لرقابة مطابقته للدستور، حصل طبقا للمادة 140 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في الجلسة العلنية العامة المنعقدة بتاريخ 31 مارس سنة 2026، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته العلنية العامة المنعقدة بتاريخ 2 أبريل سنة 2026، وهذا خلال الدورة البرلمانية العادية 2025-2026،
– حيث أن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص رقابة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور.
ثانيا : من حيث الموضوع :
1- فيما يخص عنوان القانون العضوي، موضوع رقابة المطابقة :
– حيث أن المحكمة الدستورية سجلت أن القانون العضوي، محل رقابة المطابقة، قد ورد تحت عنوان : “قانون عضوي رقم … مؤرّخ في … الموافق … يعدّل ويتمّم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضـ وي المتعلق بنظام
الانتخابات، المعدل والمتمم”،
– حيث نصت المادة 140 (المطة 2) من الدستور على أنه : “إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية :
(……………………………..)،
– نظام الانتخابات…”،
– حيث حدّدت المادة أعلاه، بشكل واضح ومعبّر عن إرادة المؤسس الدستوري، دون لبس أو غموض، عنوان القانون العضوي موضوع الإخطار، وهو ما يجعله مطابقا للدستور.
2– فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
أ- البناءات الدستورية :
– حيث أن البناء الدستوري للقانون العضوي، موضوع رقابة المطابقة، وإن أشار لأحكام واردة في الدستور ذات صلة وثيقة بالنص موضوع الرقابة تثبتها المحكمة الدستورية، غير أن المشرع قد أغفل سهوا الإشارة إلى فقرات من ديباجة الدستور ومواده، هي على قدر كبير من الأهمية وذات صلة مباشرة بالقانون العضوي، موضوع الإخطار، وكان حريا به الاستناد إليها ضمن سياق التأشيرات ويتعلق الأمر بما يأتي بيانه:
– فيما يخص عدم الاستناد إلى الفقرة 14 من ديباجة الدستور :
– حيث جاء في ديباجة الدستور الفقرة (14) ما يأتي : ” إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية حرة ونزيهة”.
– حيث أنّه وطبقا للفقرة الأخيرة من ديباجة الدستور، تعد هذه الأخيرة جزءا لا يتجزأ منه، مما يتعين بالنتيجة تدارك ذلك بالإشارة للفقرة المذكورة أعلاه ضمن بناءات النص موضوع رقابة الحال، لتأكيدها على تكريس مبدأي حرية اختيار الشعب والتداول الديمقراطي عن طريــــق انتخابات دورية حرة ونزيهة.
– فيما يخص عدم الاستناد إلى الفقرة 16 من ديباجة الدستور :
– حيث أن هذه الفقرة تنص على أنه : ” يُعبّر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والاتفاقيات
الدولية التي صادقت عليها الجزائر.”،
– حيث أن الفقرة أعلاه أولت اهمية خاصة للصكوك الدولية، وحملت دلالة صريحة و واضحة على تمسك الشعب الجزائري بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر،
– ومن منطلق أن الديباجة تعد جزءا لا يتجزأ من الدستور، تعيّن الإشارة للفقرة أعلاه ضمن سياق البناء الدستوري للنص المخطر به،
– فيما يخص عدم الاستناد إلى الفقرة 19 من ديباجة الدستور :
– حيث أن هذه الفقرة تنص على أنه : “واعترافا بـالـطـاقــة الهائلة التي يشكلها الشباب الجزائري وبتطلعاته و إصراره على رفع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، أصبح من الضروري إشراكه الفعلي في عملية البناء والمحافظة على مصالح الأجيال القادمة، بضمان تكوين نوعي له تتولاه مؤسسات الدولة والمجتمع”.
– حيث أن مشاركة الشباب في عملية البناء، باعتباره قوة حية فرضت ضمان مشاركته في الحياة السياسية والتي تعد. بصريح نص المادة الأولى من الأمر رقم 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، أحد المبادئ الرئيسة للنظام الانتخابي، ولما كان الأمر كذلك، تعين الاستناد إلى الفقرة أعلاه ضمن البناء الدستوري للنص موضوع رقابة الحال.
– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 24 (الفقرتان 2 و4 من الدستور)
– حيث جاء في المادة 24 (الفقرة 2) من الدستور ما يأتي: “لا يمكن أن تكون الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة”،
– حيث أن المادة أعلاه أسست لمبدإ عام يحكم جميع مؤسسات الدولة ، مفاده أن الوظائف والعهدات لا يمكن أن تكون مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصــالــح الـخـاصـة ومثل هذا الحكم ، باعتباره التزاما قانونيا ومسعى لأخلقة الحياة السياسية يسري على جميع المنتخبين، سواء في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية، مما يقتضي استدراكه ضمن البناءات الدستورية، للصلة الوثيقة مع النص موضوع رقابة المطابقة
– حيث جاء في المادة 24 الفقرة (4) من الدستور ما يأتي : “يجب على كل شخص يعيّن في وظيفة عليا في الدولة، أو ينتخب أو يعين في البرلمان، أو في هيئة وطنية، أو ينتخب في مجلس محلي التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام”.
– حيث أن الحكم أعلاه المتعلق بوجوب التصريح بالممتلكات على صلة وثيقة بالنص موضوع رقابة المطابقة، وكان حرّيا بالمشرّع الإشارة إليه ضمن البناء الدستوري للنص.
– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 34 من الدستور:
– حيث أن المادة 34 من الدستور تنص على أنه: “تُلزم الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها جميع السلطات والهيئات العمومية. لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلا بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن. وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرّسها الدستور.
في كل الأحوال، لا يمكن أن تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات.
تحقيقا للأمن القانوني، تسهر الدولة، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره”.
– حيث أن هذه المادة تقيّد سلطة المشرع عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والـحـريــات وضماناتها، على غرار حقي الترشح والانتخاب، بعدم المساس بجوهرهما، واحترام متطلبات الأمن القانوني، مما يتعيّن معه الإشارة إليها ضمن البناءات الدستورية للقانون العضوي موضوع الإخطار.
– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 59 من الدستور :
– حيث جاء في هذه المادة ما يأتي : ” تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة
يحدد قانون عضوي شروط تطبيق هذا الحكم.” ،
– حيث أن مضمون الحكم المذكور يتعلق بتوسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وهو ما تم مراعاته في المادتين 176 (الفقرة 2) و 191 (الفقرة 3) الواردتين في المادة 10 من القانون العضوي محل الإخطار اللتين فرضتا تحت طائلة البطلان، أن تتضمن قوائم الترشيحات للمجالس الشعبية الوطنية والمحلية ثلث (3/1) المترشحين من النساء، وهـو مـا يستلزم معه الإشارة للمادة 59 من الدستور، ضمن سياق البناء الدستوري للتشريع العضوي موضوع رقابة المطابقة.
– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 73 الفقرة (2) من الدستور :
– حيث جاء في الفقرة 2 من المادة 73 ما يأتي : “تشجع الدولة الشباب على المشاركة في الحياة السياسية”،
– حيث أن مضمون الحكم المذكور يتعلق بتشجيع مشاركة الشباب في المجالس المنتخبة، وهو ما تم مراعاته في المادتين 176 (الفقرة 2 و191 (الفقرة 3) الواردتين في المادة 10 من القانون العضوي محل الإخطار اللتين فرضتا أن تتضمن قوائم الترشيحات للمجالس الشعبية الوطنية والمحلية، تحت طائلة البطلان، نصف (2/1) عدد المترشحين من الأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين سنة (40) كاملة يوم الاقتراع، وهو ما يقتضي الإشارة للمادة 73 من الدستور ضمن سياق البناء الدستوري للتشريع العضوي موضوع رقابة المطابقة.
– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 123 من الدستور
– حيث جاء في المادة أعلاه: تُحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب…..”
– حيث أن القانون العضوي محل الإخطار، يتضمن أحكاما تبين كيفيات انتخاب النواب وأعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وهي مقتضيات ذات صلة وطيدة بموضوع القانون العضوي محل الإخطار، ومنه وجب الاستناد إليها ضمن بناءاته الدستورية.
ب فيما يخص عدم الاستناد إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها ذات العلاقة بالنص موضوع رقابة المطابقة،
– حيث جاء في ديباجة الدستور (الفقرة 16) وهي جزء لا يتجزأ منه ما يأتي : “يعبر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.”
– حيث جاء في المادة 154 من الدستور ما يأتي : ” المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون”،
– حيث والأمر كذلك، يتعين على المشرع الاستناد إلى المعاهدات ذات الصلة بالحقوق السياسية والمصدّق عليها من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في تأشيرات القانون العضوي محل الإخطار، لا سيما منها:
– الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشـعـوب الـمـوافـق عليه في نيروبي سنة 1981 والمصدق عليه بموجب المرسوم رقم 87-37 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987،
– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966، الذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989،
– اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 التي انضمت إليها الجزائر ، مع التحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-51 المؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996،
– الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد بتونس في مايو سنة 2004، والمصدّق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-62 المؤرّخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
ج المقتضيات القانونية
– حيث أن التعديل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم 04-26 المؤرخ في 7 شوال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026 تضمن في مادته الأولى تعديل نص المادة 121 (الفقرة 2) على النحو الآتي: “ينتخب ثلثا (3/2) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، بمقعد (1) أو بمقعدين (2) عن كل ولاية، حسب عدد سكانها، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية”.
– حيث أن المادة 225 من الدستور نصت على أنه : ” يستمر سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام هذا الدستور، إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في أجل معقول”، مما يستوجب معه تدخل المشرع التكييف أحكام الأمر رقم 21-02 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، مع مقتضيات التعديل الدستوري لسنة 2026،
– حيث أن المشرع استند في تأشيرات القانون العضوي محل الإخطار، إلى الأمر رقم 21-02 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، والذي أقرّ تمثيل كل ولاية بعضوين (2) منتخبين في انتخابات مجلس الأمة، في حين أن المادة 121 من الدستور في صيغتها المعدلة، حددتها بمقعد واحد (1) أو بمقعدين (2) عن كل ولاية، حسب عدد سكانها، مما يتعيّن معه على المشرّع مراعاة هذا التعديل، هذا من جهة،
– حيث أنه ومن جهة أخرى، سجلت المحكمة الدستورية إغفال المشرّع، سهواً، الاستناد إلى جملة من التشريعات ذات الصلة بموضوع القانون العضوي محل الإخطار، ويتعلق الأمر بـ :
– القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام
– حيث أن القانون العضوي المذكور أعلاه ألغى القانون رقم 12-05 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، مما يتعيّن الاستناد إليه ضمن المقتضيات القانونية للقانون العضوي محل الإخطار،
– القانون رقم 23-19 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية،
– حيث أن المشرّع أغفل، سهوا، الاستناد للقانون المذكور أعلاه، وهو ما يفرض بالضرورة الإشارة إليه ضمن المقتضيات القانونية، لصلته بالقانون العضوي موضوع الإخطار،
– القانون رقم 23-20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بـالـنـشـاط الـسـمـعـي البصري
– حيث أن القانون العضوي المذكور أعلاه، قد ألغي القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، مما يتعين معه الاستناد إليه ضمن المقتضيات القانونية للقانون العضوي موضوع الإخطار.
د فيما يخص مواد القانون العضوي محل الإخطار:
حيث سجلت المحكمة الدستورية ما يأتي:
– فيما يخص المادة 7 (الفقرة الأولى)، المعدلة بموجب المادة 4 من القانون العضوي موضوع الإخطار:
– حيث أن المادة 202 من الدستور، في صيغتها المعدّلة بموجب القانون رقم 26-04 المؤرخ في 7 شوال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026 والمتضمن التعديل الدستوري تنص على أنه : ” تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمة تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على الانتخابات الرئاسية و التشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء و رقابتها”،
– حيث أن المادة 7 الفقرة الأولى نصت على أنه : ” طبقا الأحكام الدستور، تضمن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير وتنظيم وتسيير مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية والإشراف عليها ورقابتها”،
– حيث أن المحكمة الدستورية سجلت عدم تقيّد المشرّع بمفردات الدستور في تنزيل لفظ وارد في الدستور حال استعماله لفظ “تضمن”، مما يتعيّن معه استبدال مصطلح “تضمن”، بمصطلح ” تتولى”، أخذا بعين الاعتبار الفارق في الدلالة بينهما،
– حيث علاوة على ما سبق، سجّلت المحكمة الدستورية أيضا إغفال المشرع سهوا ذكر المادة 202 من الدستور، في صيغتها المعدلة بموجب القانون رقم 26-04، التي تم الاستناد إليها في المادة 7 أعلاه، باعتبارها المادة التي تضمنت مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مما يتعيّن معه على المشرع مراعاة للدقة والوضوح في صياغة التشريع وتسهيل الوصول إليه، استدراكه في مضمون المادة أعلاه من القانون العضوي محل الإخطار.
– فيما يخص المادة 20 المعدلة بموجب المادة 4 من القانون العضوي موضوع الإخطار:
– حيث أن المادة 20 المعدلة بموجب المادة 4 من القانون العضوي موضوع الإخطار، تنص على أنه : ” للسلطة المستقلة منسقون على المستوى المحلي وكذا على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج . ” ، غير أنه تبين للمحكمة الدستورية أثناء رقابة مطابقة أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار للدستور، ازدواجية في تسمية الأعوان الممثلين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بين منسق تارة، ومندوب تارة أخرى لا سيما في المواد 32 و 39 و 129 و 199 و 206، مما يتعين معه توحيد تسمية ممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على المستوى المحلي وكذا على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في كل مواد القانون العضوي موضوع الإخطار، تماشيا مع روح المادة 34 من الدستور، وتحقيقا لمقتضيات الأمن القانوني.
– فيما يخص المادة 202 (الفقرة 5) المعدلة بموجب المادة 10 من القانون العضوي موضوع الإخطار :
– حيث أنه جاء في الفقرة 5 من المادة المذكورة أعلاه : “تُقدم الاستمارات المستوفية للشروط القانونية مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 266 و 274 من هذا القانون العضوي، حسب الحالة.”
– حيث انه بعد معاينة المحكمة الدستورية للمادتين المذكورتين أعلاه، تبين لها أن المادة 275 من القانون العضوي ذاته تتعلق أيضا بالموضوع نفسه مما يتعين الإحالة إليها في المادة 202، تماشيا مع أبعاد المادة 34 من الدستور.
لهذه الأسباب :
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي:
أولا : من حيث الشكل :
– إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار، استوفت شروط أحكام المواد 140 (المـطـة 2) و143 و144 (الفقرة 2) و145 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4)، فهي مطابقة للدستور،
– إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص رقابة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تم إنفاذاً لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور.
ثانيا : من حيث الموضوع :
– القول والتصريح بمطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار للدستور، مع مراعاة ما يأتي :
1- بخصوص البناءات الدستورية :
يتعين إضافة الآتي :
– الفقرات : 14 و 16 و 19 من ديباجة الدستور، لتأشيرات القانون العضوي محل الإخطار،
– المواد : 24 (الفقرتان 2 و4 ) و 34 و 59 و 73 (الفقرة 2) و 123 من الدستور، لتأشيرات القانون العضوي محل الإخطار.
2- بخصوص الصكوك الدولية ذات العلاقة بالنص المخطر به،
يتعيّن إضافة المواثيق والعهود الدولية المصدّق عليهـا الآتي بيانها، إلى تأشيرات القانون العضوي محل الإخطار:
– الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981، والمصدّق عليه بموجب المرسوم رقم 87-37 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987
– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 6 ديسمبر سنة 1966، الذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرّخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989.
– اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، التي انضمت إليها الجزائر، مع التحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-51 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996،
– الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد بتونس في مايو سنة 2004، والمصدق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-162 المؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
3-بخصوص المقتضيات القانونية:
يتعين على المشرع مراعاة ما يأتي:
أ – تكييف تأشيرة المقتضى القانوني المتعلق بالأمر رقم 21-02 مراعاة للقانون رقم 26-04 المتضمن التعديل الدستوري،
ب- إضافة التشريعات الآتي بيانها إلى تأشيرات القانون العضوي محل الإخطار:
– القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام
– القانون رقم 23-19 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
– القانون رقم 23-20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري.
4 – فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار:
– استبدال لفظ “تضمن “بلفظ “تتولى ” في المادة 7 (الفقرة الأولى) المعدلة بموجب المادة 4 من القانون العضوي موضوع الإخطار،
– توحيد تسمية ممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في جميع المواد ذات الصلة في القانون العضوي موضوع الإخطار،
– تستكمل المادة 7 المعدلة بموجب المادة 4 من القانون العضوي محل الإخطار، بذكر المادة 202 من الدستور، وتحرر كالأتي : ” طبقا لأحكام المادة 202 من الدستور، تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير وتنظيم وتسيير مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية والإشراف عليها ورقابتها”.
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 14 و 15 شوال عام 1447 الموافق 2 و 3 أبريل سنة 2026.
رئيسة المحكمة الدستورية
ليلى عسلاوي
عباس عمار، عضوا
بحري سعد الله، عضوا
مصباح مناس عضوا
نصر الدين صابر، عضوا،
وردية نايت قاسي، عضوا،
عبد العزيز برقوق، عضوا
عبد الوهاب خريف، عضوا
بوزیان علیان، عضوا
عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
عمار بوضياف، عضوا
أحمد بنيني، عضوا






