République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

إعلانات 2020

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 149 و150 و151 و154 و160 و163 و172منه،

– وبمقتضى النظـام المـؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 73 و74و75 و76 و77 و78 و80 منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20 – 251 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور،

– وبعد الاطلاع على قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المتعلقة بعملية الاستفتاء،

– وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات ومحاضر الإحصاء البلدي، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية، ومحضر تركيز النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج،

– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين،

– وبعد دراسة الطعن المودع لدى المجلس الدستوري، والفصل فيه بالرفض لعدم استيفائه الشروط الشكلية والقانونية،

– وبعد ضبط الأرقام، وتصحيح الأخطاء المادية، تضبط النتائج النهائية للاستفتاء وفق الجداول الملحقة بهذا الإعلان،

– وبالنتيجة،

يعلـــن:

أن نتائج الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، المعروض على الشعب الجزائري بتاريخ 15 ربيع الأول عام 1442 الموافق أول نوفمبر سنة 2020 هي كالآتي:

الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني: 23.559.320

العدد الإجمالي للناخبين المسجلين، بما في ذلك المقيمين في الخارج: 24.466.618

الناخبون المصوتون على مستوى التراب الوطني: 5.616.481

العدد الإجمالي للناخبين المصوتين، بما في ذلك المقيمين في الخارج: 5.661.551

نسبة المشاركة :23,84  %

الأصوات الملغاة:  637.308

الأصوات المعبر عنها: 5.024.239

المصوتون ” نعم “: 3.356.091  وهو ما يعادل 66,80 %

المصوتون ” لا “: 1.668.148 وهو ما يعادل 33,20 %

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و20 و21 و22  و23 و24 و25 و26 ربيع الأول عام 1442 الموافـق 5 و6 و7 و8 و9 و10و11و12 نوفمبر سنـة 2020.

 

                                                          رئيس المجلس الدستوري

                                                                      كمال فنيش

محمد حبشي، نائبا للرئيس،

سليمة مسراتي، عضوة،

شادية رحاب، عضوة،

إبراهيم بوتخيل، عضوا،

محمد رضا أوسهلة، عضوا،

عبد النور قراوي، عضوا،

خديجة عباد، عضوة،

الهاشمي براهمي، عضوا،

أمحمد عدة جلول، عضوا،

عمر بوراوي، عضوا.

إعلانات 2021

إ ّن المجلس الدستوري،

– بناء على الّدستور، لاسيما المواد 114 و121) الفقرة الأولى) و122) الفقرة الأولى) و191 و198) الفقرة 5 (و224 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 المـــوافـق 10 مــارس ســنــــة 2021 والمــــتــــضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 191 و192 و193 و19٤ و195 و196 و197 و198 و2٠9 و21٠ و211 و271) الفقرة 2 (و275) الفقرة 5 (منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 المـــوافق 16 مـــارس ســنـة 2021الــذي يـحــــدد الدوائــر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440٠الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن حل المجلس الشعبي الوطني،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-131 المؤرخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021 والمتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبعد الاّطلاع على النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021 ،التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ ٤ ذي القعدة عام  1442الموافق 15 يونيو سنة 2021 ،المسّلمة للمجلس الدستوري بتاريخ 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 ،والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2٠21 تحت رقم 83،

– وبعد دراسة الطعون،

– وبناء على قرارات المجلس الدستوري الملحقة بأصل هذا الإعلان، وعددها ثمانية وأربعون (٤8 (قرارا والمؤرخة في 12 ذي القعدة عام 1٤٤2 الموافق 23 يونيو سنة 2٠21 والمــتـعــلقــة بــالـطـــعــون المـــودعـة من قبل المترشحين والقـوائم والأحزاب المشـاركــة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 12 يونيو سنة 2021،

وبعد الاستماع إلى تقارير الأعضاء المقررين، ّ

– وبعد المداولة،

يعلن :

 أولا : إن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021، هي كالآتي :

– الناخبون المسجلون: 24.453.992  

– الناخبون المصوتون: 5.622.401

– نسبة المشاركة: 23% 

– الأصوات المعبر عنها: 4.610.652

 – الأوراق الملغاة: 1.011.749

ثانيا : ترتب القوائم الفائزة، حسب عدد الأصوات والمقاعد التي تحصلت عليها، على النحو الآتي :

ثالثا : عدد المقاعد التي حصل عليها الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة، والمرأة، وذوو المستوى الجامعي، ونسبة تمثيلهم في المجلس الشعبي الوطني، هي كالآتي:

– عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة: 134،

– نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني :  32,92 %،

– عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل المرأة : 33،

– نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني :8,10 %،

– عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل ذوي المستوى الجامعي: 276،

– نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني: 67,81 %

 رابعا : تلحق بهذا الإعلان الجداول الآتية:

1- قائمة المترشحين المنتخبين للمجلس الشعبي الوطني (ملحق رقم 1)،

2-نتائج الاقتراع حسب الدوائر الانتخابية (ملحق رقم 2)،

3- توزيع المقاعد حسب تمثيل الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة والمرأة وذوي المستوى الجامعي (ملحق رقم 3).

خامسا : يبلغ هذا الإعلان لرئيس المجلس الشعبي الوطني ولرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

سادسا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 و12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 19 و20 و21 و 22 و 23 يونيو سنة 2021.

رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش

– محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة ،

– شادية رحاب، عضوة،

– إبراهيم بوتخيل، عضوا،

– محمد رضا أو سهلة، عضوا،

– عبد النور قراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة

-سماعیل بلیط، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– امحمد عدة جلول، عضوا،

– عمر بوراوي، عضوا.

 

 

.

إعلانات 1999

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 71،73،74،75و163منه،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في 5محرم عام 1410 الموافق 7غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

-وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 03/ق.م.د/99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 و المتضمن تحديد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية،

-وبمقتضى الأمر رقم97-07 المؤرخ في 27 شوال عـــام 1417 الموافــــق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،لاسيما المواد155، 157، 158،159، 161 ( الـفــقرة الأولى)، 162، 164،165، 166 و167منه،

-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه،

-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-38 المؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 والمتضمن إستدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-56 المؤرخ في 14ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 166 من الأمر رقم97-07 المـــؤرخ فـــــي 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

-وبعد الإطلاع على محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج،

-وبعد دراسة الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،لاسيما المادة 166 منه، والنظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لاسيما المـواد 27،28،29 ، 30 و 31 منه، وكذا المرسوم الـتنفيذي رقم 99-56 المؤرخ في 14ذي القعدة عام 1419 الموافق 2مارس سنة 1999،المذكور أعلاه،

-وبعد الاستماع للأعضاء المقررين،

-وبعد إجراء تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات الضرورية والقيام بضبط النتائج النهائية،

أولا : حول العمليات الانتخابية :

– اعتبارا أن الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري تم رفضها في الشكل لعدم استيفائها الشروط القانونية، لاسيما تلك الواردة في أحكام المادة 166 من الأمر المتضمن القــــانون العضوي المتعلق بنظـــام الانتخابات، و المادة 28 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستــوري، المعـــــدل و المتمــم، و المــواد من 2 إلى 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-56 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 02 مارس سنة 1999، المذكور أعلاه،

– و اعتبارا أنه ينتج عن تدابير المادة 166( الفقرة الأولى) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و المادة 28 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المعـــــدل و المتمــم، و كذا المرسوم التنفيذي رقم 99-56، المشار إليه أعلاه، أن إمكانية إخطار المجلس الدستـــوري مخولــة للمترشح أو ممثله قانونا و حدهما، فإن الاحتجاجات الواردة من ناخبين لا يتمتعون بهذه الصفة تم رفضها.

ثانيا : حول النتائج النهائية :

 -اعتبارا أنه بعد التصحيح والتعديل، فإن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية هي كالآتي:

         -النـــاخبون المسجـلــون:     17.488.759

         -النـاخبون المصوتـــون:       10.652.623

         -الأصوات المعبر عنـها:       10.093.611

         -الأغلــبيــة المــطــلقـــة:      5.046.807

 وقد تحصل المترشحون:

     السيد : آيت أحمد محند والحسين:   321.179

     السيد : بوتـفــلـيقة عبد العــزيــز:  7.445.045

     السيد : حــمــــروش مــولــــــود:314.160

     السيد : خــــطــيـــب يــــوســـف:   121.414

     السيد : سعـد جـاب الله عبد الله:    400.080

     السيد : ســيــفــــي مــــقــــــــداد:226.139

     السيد : طالــب إبــراهيمي أحمد:    1.265.594

و لما كان السيد بوتفليقة عبد العزيز قد حصل في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها ليعلن انتخابه وفقا للمادة 71 من الدستــــور و المادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

و بالنتيجة،

  يــــعـــــلــــــــن :

أن السيد بوتفليقة عبد العزيز رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 75 من الدستور،

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتـــاريخ 30 ذي الحجة عام 1419 و 1، 2 ، 3 و 4 محرم عــام 1420 المــــــوافق 16، 17، 18، 19 و 20 أفريل سنة 1999.

رئيـــس المجلــس الدســتوري

سعيـد بـو الشـعـير

إن المجلس الدستوري،

 -بناء على الدستور، لاسيما الفقرة الثانية من المادة 163 منه،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في 5محرم عام 1410 الموافق 7غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري،المعدل والمتمم، لاسيما المادة 41 منه،

-وبمقتضى الأمر رقم97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،لاسيما المواد من 168 إلى 171 منه،

 -وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه،

-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-169 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999، المتضمن إستدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،

 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-178 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 166 من الأمر رقم97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-179 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، الذي يحدد نص أوراق التصويت الواجب استعمالها في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 ومميزاتها التقنية،لاسيما المادة 3 منه،

 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-204 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء وكيفيات ذلك،

– وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 4 غشت سنة 1999، يتعلق بالمميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،

-وبمقتضىالقرار المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999،يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في استفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،

وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 15 غشت سنة 1999 ، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،

– وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 31 غشت سنة 1999، يرخص للوزير محافظ الجزائر الكبرى وللولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،

-وبعد الإطلاع على محاضر تركيز اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج،

– وبـعـد الاستماع للأعضاء المقررين،

 – اعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية، و إدخال التعديلات الضرورية، فإن نتائج الاستفتاء تضبط وفق الجدول الملحق بهذا الإعلان،

– وبالنتيجة،

يــــــعـــــــلـــــن:

أن نتائج الاستفتاء حول “المسعى العام لرئيس الجمهورية الرامي إلى تحقيق السلم والوئام المدني ” و المعروض على الشعب الجزائري بتاريخ 06 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 16 سبتمبر سنة 1999 هي كالآتي:

       – النـــاخبون المسجلـون :     726. 17.512.

      – النــاخبون المصـوتون :     14.890.895

      – الأصوات المــــلغــــاة :     105.324

      – الأصوات المـعبرعـنها:       14.785.571

      – المصــــــوتـون بـ“نعم” :     14.583.075

      – المـصـــــوتـــون بـ”لا” :     202.496

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 07، 08 و 09 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 17، 18 و 19 سبتمبرسنة 1999

رئيـس المجلـس الدستــوري

سعيد بو الشعير

الإحصائيات

طبيعة الرقابةالنص المحال رأي/قرار
مراقبة الدستوريةقانون يتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني رأي رقم 1 - ر.ق.م د . مؤرخ في 28 غشت 1989
مراقبة الدستوريةالقانون المتضمن تأجيـل انتخابـات تجديـد المجالس الشعبيـة البلديةرأي رقم 2 – ر.ق – م . د . مؤرخ في 09 غشت 1989
مراقبة الدستوريةالقانون المتضمن تأجيـل انتخابـات تجديـد المجالس الشعبيـة الولائيـةرأي رقم 3 – ر.ق – م . د – 1989 مؤرخ في 9 ديسمبر 1989
مراقبة الدستوريةأحكام القانـون الانتخابـات 89-13 المؤرخ في غشت سنة 1989 قرار رقم 1 – ق.ق- مد مؤرخ في 20 غشت سنة 1989
مراقبة الدستوريةالقانــون الأساســي للنائــب قرار رقم 2 - ق - ق - م د - 89 مؤرخ في 30 غشت سنة 1989
مراقبة المطابقة للدستورلائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 29 أكتوبر سنةقرار رقم 3 -ق.ن.د -م د/89 مؤرخ 18 ديسمبر سنة 1989
مراقبة الدستوريةالفقرة الثانية من المادة 54 من القانون رقم 91 - 17 في 15 أكتوبر سنة 1991، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 قرار رقم 4 - ق ق . م د/ 91 مؤرخ في 28 أكتوبرسنة 1991
مراقبة الدستوريةالبند السادس من المادة 108 من قانون الإنتخاباتقرار رقم 01-ق.أ - م.د - 95 مؤرخ في 6 غشت سنة 1995
مراقبة المطابقة للدستورالأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية  رأي رقم 01 ر.أ.ق عضـ / م.د المؤرخ في 6 مارس سنة 1997
مراقبة المطابقة للدستورالأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباترأي رقم 02 ر.أ.ق عضـ / م.د المؤرخ في 6 مارس سنة 1997
مراقبة المطابقة للدستورالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستوررأي رقم 03 ر.ن.د / م د / 97 مؤرخ في 31 يوليو سنة 1997
مراقبة الدستوريةالمادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 6 يناير سنة 1997رأي رقم 4 رأ - م د مؤرخ 19 فبراير سنة 1997
مراقبة المطابقة للدستورالنّظام الدّاخلي لمجلس الأمّة رأي رقم 04 / ر.ن.د / م.د / 98 مؤرّخ في 10 فبراير سنة 1998
مراقبة الدستوريةالمواد من 4 إلى 7 و 11، 12، 14، 15 و 23 من القانون رقم .... المؤرخ في ..... الموافق ..... و المتضمّن نظام التعويضات و التقاعد لعضو البرلمانرأي رقم 04 / ر. ق / م. د /98 مؤرخ في 13 يونيو سنة 1998
مراقبة المطابقة للدستورالمادّة 29 المعدّلة من النّظام الدّاخلي للمجلس الشعبيّ الوطنيّرأي رقم 05 / ر. ن. د / م. د / 98 مؤرخ في 25 فبراير سنة 1998
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضويّ المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة و تنظيمه و عمله رأي رقم 06 / ر. ق. ع / م. د / 98 مؤرخ في 19 مايو سنة 1998
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضويّ المتعلّق باختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها و عملها رأي رقم 07 / ر. ق. ع / م. د / 98 ، مؤرخ في 24 مايو سنة 1998
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة رأي رقم 08/ر.ق.ع / م.د /99 مؤرخ في 21 فبراير سنة 1999
مراقبة المطابقة للدستورالنظام الداخلي، المعدل والمتمم، لمجلس الأمةرأي رقم 09/ر.ن.د/م د/99 مؤرخ 22 نوفمبر سنة 1999
مراقبة المطابقة للدستورالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيرأي رقم 10/ر.ن د/م د/ 2000 مؤرخ في 13 مايو سنة 2000
مراقبة المطابقة للدستورالنظام الداخلي لمجلس الأمةرأي رقم 11/ر.ن د/م د/ 2000 مؤرخ في 6 ديسمبر سنة 2000
مراقبة الدستوريةالأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عــام 1418 المــــوافق 31 مايو سنة 1997 المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرىقرار رقم 02 /ق.أ/م د/2000 مؤرخ في 27 فبراير سنة 2000
مراقبة الدستوريةالقانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمانرأي رقم 12/ر. ق / م د /01 مؤرخ 13 يناير سنة 2001
مراقبة المطابقة للدستورمشروع قانون المتضمن تعديل الدستوررأي رقم 01 / ر. ت د / م د / مؤرخ في 3 أبريل سنة 2002
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء رأي رقم 13/ر. ق ع / م د / 02 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 2002
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستورراي رقم 14 / ر.ق.ع / م.د / 03 المؤرخ في 23 مارس سنة 2003
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المعدل و المتمم للأمر رقم 97 -07 المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباترأي رقم 01/ر.ق ع/ م د/04 مؤرخ في 05 فبراير سنة 2004
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاءرأي رقم 02 /ر.ق ع/ م د/04 مؤرخ في 22 غشت سنة 2004
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياتهرأي رقم 03/ر.ق ع/ م د/04 مؤرخ في 22 غشت سنة 2004
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي  المتعلق بالتنظيـم القضائيرأي رقم 01 – ر.ق.ع – م د – 05 مؤرخ فــي 10 جمادى الأولـى عـام 1426 الموافـق 17 يونيو سنـة 2005
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 و الانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2007  رأي رقم 01 / ر. م د/ 07 مؤرخ في 8 رجب عام 1428 الموافق 23 يوليو سنة 2007
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المعدل و المتمّم للأمر رقم 97- 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباترأي رقم 02 / ر. م د/ 07 مؤرخ في 23 يوليو سنة 2007
إبداء الرأي المعللمشروع القانون المتضمن التعـديل الدستوريرأي رقم 01/08 ر. ت د/ م د  مؤرخ في 7 نوفمبر سنة 2008
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي الذي يحدّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتهارأي رقم 01/ ر. م د/11 مؤرخ في 6 يوليو سنة 2011
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المعدّل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،رأي رقم 02/ ر.م د /11 مؤرخ في 6 يوليو سنة 2011
مراقبة المطابقة للدستورالـقانـون العـضوي المتعـلق بنظـام الانتخاباترأي رقـم 03 / ر. م . د /11 مؤرّخ 22 ديسمبر2011
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العـضوي الذي يحدّد حالات الـتـنـافي مع العـهـدة البرلمانية رأي رقم 04 / ر.م.د/ 11 المؤرخ 22 ديسمبر2011
مراقبة المطابقة للدستوريتعـلق بمراقبة مطابقة القانون العـضوي الذي يحدّد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبةرأي رقم 05 / ر. م . د / 11 المؤرّخ في 22 ديسمبر2011
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسيةرأي رقم 01 / ر. م . د / 12 المؤرخ في 08 يناير سنة 2012
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المتعلق بالإعلامرأي رقم 02 / ر. م . د / 12 المؤرخ في 08 يناير سنة 2012
إبداء الرأي المعللمشروع القانون المتضمن التعـديل الدستوريرأي رقم 16/01 ر.ت د/م د المؤرخ في 28 يناير 2016
مراقبة المطابقة للدستورالقانــون العضــوي المتعلــق بنظــام الانتخابـات، رأي رقـم 02/ر.ق.ع/م. د 16 مؤرخ في 11 غشت سنة 2016
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباترأي رقم 03/ر.ق.ع/م.د/ 16 مؤرخ في 11 غشت سنة 2016
مراقبة المطابقة للدستورالقانــون العضــوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومةرأي رقـم 04 /ر. ق.ع/ م. د/16 مؤرخ في 11 غشت سنة 2016
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائيرأي رقم 01/ر.ق.ع./م.د/2017 مؤرخ في 16 مارس سنة 2017
مراقبة المطابقة للدستورالنظام الداخلي لمجلس الأمةرأي رقم 02/ ر. ن.د/ م.د/ 17 مؤرخ في 25 يوليو سنة 2017
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العـضوي المعـدل والـمـتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 9 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعملهرأي رقم 01 / ر.ق.ع / م.د / 18 مؤرخ في 13 فبراير سنة 2018 
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية رأي رقم 02/ر.ق.ع/م.د/18 مؤرخ في 02 غشت سنة 2018
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، رأي رقم 03/ر.ق.ع/م.د/18 مؤرخ في 2 غشت سنة 2018
مراقبة المطابقة للدستورالـقــانـون الـعــضـوي المتعلق بالمجمّـع الجزائري للغة الامازيغيةرأي رقم 04/ ر.ق.ع /م.د /18مؤرخ في 2 غشت سنة 2018
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخاباترأي رقم 01 / ر.ق.ع/ م.د / 19 مؤرخ في 14 سبتمبر 2019
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات رأي رقم 02 / ق.ع/م.د/ 19 مورخ في 14 سبتمبر سنة 2019
مراقبة الدستوريةالقانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية رأي رقم 03 / ر. ق.ع/م. د / 19 مؤرخ 04 ديسمبر سنة 2019
مراقبة الدستوريةالأمر المتضمن القانون العضوي المتعلــق بنظـــام الانتخابـات قرار رقم 16/ق.م د/ 21 مؤرخ في 10 مارس سنة 2021
مراقبة الدستوريةالأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في إنتخابات البرلمانقرار رقم 17/ق.م.د/21 مؤرخ في 13 مارس سنة 2021
مراقبة الدستوريةالأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتممقرار رقم 18/ق. م د/21 مؤرخ في 23 مارس سنة 2021
مراقبة الدستورية الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 106 -76 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكريةقرار رقم 19ق.م د/21 مؤرخ في 14 أبريل سنة 2021
مراقبة الدستوريةالأمر المعدل والمتمم للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتقرار رقم 20/ق.م د/ 21 مؤرخ في 22 أبريل سنة 2021
مراقبة الدستوريةالأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريينقرار رقم 21/ق.م د /21 مؤرخ في 24 مايو سنة 2021
مراقبة الدستوريةالأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021قرار رقم 22/ ق.م د/21 مؤرخ في 7 يونيو سنة 2021
مراقبة الدستوريةالأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوباتقرار رقم 23/ ق.م د/21 المؤرخ 7 يونيو سنة 2021
مراقبة الدستوريةالأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإداريةقرار رقم 24/ ق.م د /21 مؤرخ في 7 يونيو سنة 2021
مراقبة الدستوريةالأمر الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتقرار رقم 388/ق.م د /21 مؤرخ في 24 غشت سنة 2021
مراقبة الدستوريةالأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائيةقرار رقم 389/ق.م د /21 مؤرخ في 24 غشت سنة 2021
مراقبة الدستوريةالأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعيقرار رقم 390/ق.م د /21 مؤرخ في غشت سنة 2021 
مراقبة الدستوريةالأمر الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلديةقرار رقم 392/ق.م د /21 مؤرخ في 31 غشت سنة 2021

تعريف الدفع بعدم الدستورية

الدفع بعدم الدستورية هو إجراء يسمع لأي متقاض أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري أن يتمسك بأن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يطبق على النزاع ويحدد مصيره، ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.

ويبلغ الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.

إن هذه الآلية ومن خلال المادة 195 من دستور 2020، كفيلة بتعزيز مكانة ودور المحكمة الدستورية في مسار بناء دولة القانون وتعميق الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية

الدفع بعدم الدستورية في أسئلة

الدفع بعدم الدستورية هو إجراء يسمع لأي متقاض أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري أن يتمسك بأن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يطبق على النزاع ويحدد مصيره، ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.

ويبلغ الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.

لا يمكن للمواطن طرح مسألة عدم الدستورية مباشرة أمام المحكمة الدستورية، بل يشترط أن يكون طرفا في نزاع مطروح أمام الجهات القضائية، وبهذه المناسبة يثير دفع بعدم الدستورية أمام القاضي مباشرة.

-الدستور: المادتين 195 و198 (الفقرة 4) منه.

-القانون العضوي رقم 22-19 مؤرخ في 25 يوليو سنة 2022، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية: المواد من 15 إلى 43 منه.

– أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم لدستورية.

-النظام المحدّد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 5 سبتمبر 2022.

يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية في جميع مراحل التقاضي، ويمكن إثارته لأول مرة في الاستئناف أو الطعن بالنقض، وأثناء التحقيق القضائي. كما يمكن إثارته أمام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية.

الدفع بعدم الدستورية حق أقره الدستور للمتقاضي، ولا يجوز لقاضي الحكم و قاضي النيابة العامة و محافظ الدولة إثارة الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسه.

يقدم الدفع بعدم الدستورية عن طريق مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة.

يمكن كل شخص ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية، أمام الجهة القضائية المعنية، بتقديم مذكرة مكتوبة منفصلة ومعللة.

تفصل الجهة القضائية المثار أمامها الدفع فورا بموجب قرار مسبب في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظة الدولة، حسب الحالة.

يوجه قرار الارسال إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة خلال عشرة (10) أيام من صدوره، ويبلّغ إلى الأطراف، ولا يكون قابلا لأي طعن.

يبلغ قرار رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى الأطراف في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ صدوره.

لا يمكن أن يكون قرار رفض ارسال الدفع بعدم الدستورية محل اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو في جزء منه، ويجب أن يقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة.

– أن يتوقف على الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة،

– ألا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه قد سبق التصريح بمطابقته للدستور، باستثناء حال تغير الظروف.

– أن يتسم الوجه المثار بالجدية.

في حالة عدم إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، تواصل الجهة القضائية الفصل في النزاع.

في حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية، ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها.

تتم إعادة السير في الدعوى المدنية أو في الدعوى العمومية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أو بسعي من النيابة العامة.

– عندما يكون الشخص محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف الدعوى إلى وضع حد للحرمان من الحرية، ما لم يعترض المعني على ذلك.

– عندما ينص القانون على وجوب الفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.

– لا يترتب على إرسال الدفع بعدم الدستورية وقف سير التحقيق، ويمكن الجهة القضائية أخذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة.

استطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة، الذي يقدم التماساته في أجل أقصاه خمسة (5) أيام.

– تمكين الأطراف من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة.

تفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية، أو من تاريخ إثارته مباشرة أمامها، وذلك على سبيل الأولوية.

في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في الآجال القانونية، يحال الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا، إلى المحكمة الدستورية.

– أن يتوقف على الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة،

– ألا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه قد سبق التصريح بمطابقته للدستور، باستثناء حال تغير الظروف.

– أن يتسم الوجه المثار بالجدية.

– عند إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية، يرسل قرار الإحالة مسببا ومرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف.

– يتم إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية، باستثناء حالتين هما: عندما يكون الشخص محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف الدعوى إلى وضع حد للحرمان من الحرية، ما لم يعترض المعني على ذلك، وعندما ينص القانون على وجوب الفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.

– يتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار الإحالة، والتي تتولى تبليغ الأطراف.

في حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة إحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية، تستلم هذه الأخيرة نسخة من قرارها معللا.

يرسل القرار المتضمن رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع، والتي تتولى تبليغ الأطراف.

تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية فور توصلها بقرار إحالة الدفع بعدم الدستورية.

– كما تعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، الذين يمكنهم إبداء ملاحظاتهم حول الدفع بعدم الدستورية.

– يمكن قضاة النيابة العامة أو محافظة الدولة، بناء على طلب المحكمة الدستورية، تقديم ملاحظات كتابية حول الدفع بعدم الدستورية.

يمكن كل شخص ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بطلب يقدمه عن طريق مذكرة مكتوبة ومعللة قبل وضع الدفع في المداولة.

يقصد بكل شخص ذي مصلحة أي شخص طبيعيا كان أو معنويا مثل الجمعيات يتدخل كطرف في إجراء الدفع بعدم الدستورية، متى كانت له مصلحة وصلة بموضوع الدفع بعدم الدستورية.

– جلسات المحكمة الدستورية علنية، إلا إذا كانت العلنية تمس بالنظام العام والآداب العامة.

– يتم تمکین ممثل الحكومة، والأطراف -أو محاميهم- من تقديم ملاحظاتهم الشفوية، وجاهيا أمام المحكمة الدستورية.

– تصدر المحكمة الدستورية قرارها خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطارها. – يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.

لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية، لأي سبب كان، على الفصل في الدفع بعدم الدستورية الذي تمت إحالته على المحكمة الدستورية.

– إذا قررت المحكمة الدستورية أنّ نصّا تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ، يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدّده قرار المحكمة الدستورية.

– قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.

يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة.

– كما يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، لإعلام الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية.

– ينشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

– ينشر كذلك قرار المحكمة الدستورية على الموقع الالكتروني للمحكمة لضمان الوصول اليه بكل سهولة.

النصوص المُطبَقة

يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.

عندما تُخطر المحكمة الدستورية على أساس الفقرة أعلاه، فإن قرارها يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطارها. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.

إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستوريّة معاهدة أو اتّفاق أو اتّفاقيّة، فلا يتمّ التّصديق عليها.

إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون، لا يتم إصداره.

إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم، فإن هذا النص يفقد أثره، ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية.

إذا قررت المحكمة الدستورية أنّ نصّا تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ على أساس المادة 195 أعلاه، يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدّده قرار المحكمة الدستورية.

تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.

الباب الرابع

 إجراءات وكيفيات الإخطار عن طريق الإحالة المتبعة في مجال الدفع بعدم الدستورية

الفصل الأول

أحكام عامة

 المادة 15 : يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية، من قبل أحد أطراف الدعوى، أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري ، طبقا لأحكام المادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور.

يمكن أن يثار هذا الدفع لأول مرة في الاستئناف أو الطعن بالنقض.

إذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستورية، أثناء التحقيق القضائي، تنظر فيه غرفة الاتهام.

المادة 16 : يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية و أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.

تنظر محكمة الجنايات في الدفع بعدم الدستورية قبل فتح باب المناقشة.

المادة 17 : لا يمكن أن يثار الدفع بعدم الدستورية تلقائيا، من طرف قاضي الحكم وقاضي النيابة العامة أو محافظة الدولة.

غير أنه، يمكن قضاة النيابة العامة أو محافظة الدولة بناء على طلب المحكمة الدستورية، تقديم ملاحظات كتابية حول الدفع بعدم الدستورية.

المادة 18 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي بنار أمامها الدفع بعدم الدستورية

الفصل الثاني

شروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية

المادة 19 : يقدم الدفع بعدم الدستورية، تحت طائلة عدم القبول، بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة.

المادة 20 : تفصل الجهة القضائية المثار أمامها الدفع فورا، وبموجب قرار مسيب، في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظة الدولة إذا كانت تشكيلة الجهة القضائية تضم مساعدين غير قضاة ، تفصل دون حضورهم.

المادة 21 : يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، إذا تم استيفاء الشروط الأتية :

– أن يتوقف على الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه مال النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة،

– ألا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية، باستثناء حال تغير الظروف،

– أن يتسم الوجه المثار بالجدية.

المادة 22: يمكن كل شخص في مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية، أمام الجهة القضائية المعنية، | بتقديم مذكرة مكتوبة منفصلة ومعللة وفقا لأحكام المادتين 19 و 21 من هذا القانون العضوي ، قبل إصدار الجهة القضائية قرارها في إرسال الدفع بعدم الدستورية، وفي حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف.

المادة 23 : يوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، خلال عشرة (10) أيلم من صدوره، ويبلغ إلى الأطراف، ولا يكون قابلا لأي طعن.

المادة 24 : يبلغ قرار رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى الأطراف، من قبل أمانة الضبط، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ صدوره، و لا يمكن أن يكون محل اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو في جزء منه ، ويجب أن يقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة.

في حالة عدم إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، تواصل الجهة الفضائية الفصل في النزاع.

المادة 25 : في حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية ، ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها.

غير أنه لا يترتب على ذلك وقف سير التحقيق، ويمكن الجهة القضائية أخذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة

المادة 26 : لا ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى عندما يكون الشخص محروما من الحرية بسبب الدعوي أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية | ما لم يعترض المعني على ذلك.

كما لا ترجي الجهة القضائية الفصل في الدعوى، عندما ينص القانون على وجوب الفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.

إذا فصلت الجهة القضائية الابتدائية دون انتظار في القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وتم استئناف حكمها، ترجئ جهة الاستئناف الفصل فيه، إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.

المادة 27 : إذا تم تقديم طعن بالنقض وكان قضاة الموضوع قد فصلوا في القضية دون انتظار قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو قرار المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها، يتم إرجاء الفصل في الطعن بالنقض إلى غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية.

غير أنه لا يتم إرجاء الفصل من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، عندما يكون المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى، أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية، ما لم يعترض المعني على ذلك، أو إذا كان القانون يلزمهما بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.

المادة 28 : إذا كانت الدعوى ذات طابع مدني ، تتم إعادة السير في الدعوى، وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بمجرد التوصل بقرار المحكمة الدستورية.

وتتم إعادة السير في الدعوى العمومية بسعي من النيابة العامة.

الفصل الثالث

 الأحكام المطبقة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة

المادة 29 : يستطلع الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، فور تلقي قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون العضوي، رأي النائب العام أو محافظ لدولة.

يقدم النائب العام لدى المحكمة العليا أو محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، التماساته في أجل أقصاه خمسة (5) | أيام.

يتم تمكين الأطراف من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة.

 المادة 30 : تفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية المذكور في المادة 23 من هذا القانون العضوي.

وتتم الإحالة إذا تم استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون العضوي.

المادة 31 : عندما یثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة مباشرة، نفصل الجهة القضائية المعنية، على سبيل الأولوية في إحالته على المحكمة الدستورية، ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه.

المادة 32 : يصدر قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، بتشكيلة برأسها رئيس كل جهة قضائية و عند تعذر ذلك يرأسها نائب الرئيس وتتشكل من رئيس الغرفة المعنية وثلاثة (3) مستشارين بعينهم، حسب الحالة الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة.

المادة 33 : يرسل إلى المحكمة الدستورية القرار المسبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة مرفقا بمذكرات و عرائض الأطراف.

المادة 34 : عند إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية، يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة إرجاء الفصل إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية، إلا إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى، أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية، مالم يعترض المعني على ذلك، أو إذا كانا ملزمین قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.

المادة 35 : يتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة، | حسب الحالة، التي تتولى تبليغ الأطراف في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره.

المادة 36 : في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، في الأجل المنصوص عليه في المادة (30 | أعلاه ، بحل الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا، إلى المحكمة الدستورية.

تسري على الإحالة التلقائية نفس الأحكام المطبقة على الإحالة العادية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.

المادة 37 : في حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، إحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية، تستلم هذه الأخيرة نسخة من قرارها.

ترسل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، القرار المتضمن رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع، التي تتولى تبليغه في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام إلى أطراف القضية، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة.

الفصل الرابع

الأحكام المطبقة أمام المحكمة الدستورية

المادة 38 : تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية فور توصلها بقرار إحالة الدفع بعدم الدستورية، الصادر عن المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، طبقا لأحكام | المادة 195 من الدستور.

كما تعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، | بقرار الإحالة مرفقا بعرائض ومذكرات الأطراف، الذين يمكنهم إبداء ملاحظاتهم للمحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليها.

المادة 39 : يمكن كل شخص في مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بمذكرة مكتوبة ومعللة وفقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون العضوي وذلك قبل وضع الدفع في المداولة

وفي حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف.

المادة 40 : تكون جلسات المحكمة الدستورية علنية إلا في الحالات الاستثنائية المحددة في النظام الذي يحدد قواعد عملها.

المادة 41: يتم تمکین ممثل الحكومة والأطراف، الممثلين من قبل محاميهم، من تقديم ملاحظاتهم و جاهبا، أمام المحكمة الدستورية.

المادة 42 : لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية، لأي سبب كان، على الفصل في الدفع بعدم الدستورية التي تمت إحالته على المحكمة الدستورية.

المادة 43 : تفصل المحكمة الدستورية في الدفع بعدم الدستورية في الآجال وبالكيفيات المنصوص عليها في المادة 195 (الفقرة 2) من الدستور.

يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.

كما يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، لإعلام الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية.

ينشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الباب الثالث

قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية

الفصل الأول

إجراءات الدفع بعدم الدستورية

المادة 18 : يسجل قرار الإحالة العادية أو التلقائية الصادر عن المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، والمتعلق بالدفع بعدم الدستورية في سجل الدفع بعدم الدستورية الممسوك لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.

يحدد رئيس المحكمة الدستورية بموجب مقرر شكل ومضمون سجل الدفع بعدم الدستورية. يرفق قرار الإحالة بعرائض ومذكرات الأطراف، وعند الاقتضاء، بالوثائق المدعمة.

يمكن المقرر أن يطلب الوثائق الضرورية لتدعيم الملف.

المادة 19 : تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية بقرار الإحالة بالدفع بعدم الدستورية فور توصّلها به.

كما تتولى إشعار رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والأطراف، فورا بقرار الإحالة مرفقا بعرائض ومذكرات الأطراف، وعند الاقتضاء، بالوثائق المدعمة.

 المادة 20 : على السلطات والأطراف إرسال ملاحظاتهم المكتوبة خلال عشرين (20) يوما من تاريخ إشعارها.

تبلّغ الملاحظات إلى السلطات وإلى الأطراف والتي يمكنها الرد عليها كتابيا خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغها. يمكن رئيس المحكمة الدستورية تمديد هذا الأجل بناء على طلب السلطات المعنية أو الأطراف.

يتم تبليغ الإشعارات والملاحظات والوثائق بجميع وسائل الاتصال.

يعد التبليغ عن طريق البريد الإلكتروني تبليغا صحيحا.

لا تسري هذه الأحكام على الملاحظات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه.

المادة 21 : تُستبعد الملاحظات والوثائق المرفقة التي ترسل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمها.

المادة 22 : في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، في الآجال المنصوص عليها في المادة 30 من القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إلى المحكمة الدستورية.

 المادة 23 : في حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة إحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية ترسل نسخة من قرار رفض الإحالة المعلل، إلى رئيس المحكمة الدستورية، ويسجل القرار بسجل رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية الممسوك لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.

يحدد رئيس المحكمة الدستورية، بموجب مقرر شكل ومضمون سجل رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية.

يعلم أعضاء المحكمة الدستورية بقرار رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية، وتسلم لهم نسخة منه.

 المادة 24 : يمكن كل ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية بتقديم مذكرة مكتوبة ومعللة لرئيس المحكمة الدستورية، وذلك قبل وضع الدفع في المداولة. في حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف.

 المادة 25 : يمكن أحد أعضاء المحكمة الدستورية أن يطلب التنحي من ملف دفع معين إذا قدر أن مشاركته في الفصل في هذا الملف من شأنها أن تمس بحياده.

يوجه طلب التنحي المعلّل إلى رئيس المحكمة الدستورية لعرضه على هيئة المحكمة للفصل فيه.

تفصل المحكمة الدستورية في طلب التنحي دون حضور العضو المعني.

 المادة 26 : يمكن أحد أطراف الدفع بعدم الدستورية أن يقدم طلبا معللاً لرد عضو من أعضاء المحكمة الدستورية، لأسباب جدية قد تمس بحياد المحكمة الدستورية.

يجب أن يقدم طلب الرد قبل وضع الدفع في المداولة.

يعرض رئيس المحكمة الدستورية طلب الرد على العضو المعني، لإبداء رأيه.

تفصل المحكمة الدستورية في طلب الرد دون حضور العضو المعني.

 المادة 27 : بعد الانتهاء من دراسة الملف، يأمر رئيس المحكمة الدستورية بجدولة الدفع بعدم الدستورية، ويحدد تاريخ الجلسة.

و في الحالة المنصوص عليها في أحكام المادة 36 أدناه يأمر رئيس المحكمة الدستورية بجدولة الدفوع اللاحقة بالجلسة ذاتها المحددة للنظر في الدفع الأول.

يبلغ تاريخ الجلسة إلى السلطات والأطراف المذكورة في المادة 19 من هذا النظام.

يتم تعليق الجدول بمدخل قاعة الجلسات، ويُنشر في الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية.

 المادة 28 : يجوز لرئيس المحكمة الدستورية، تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، عقد جلسة سرية، إذا كانت العلنية تمس بالنظام العام والآداب العامة.

 المادة 29 : يتولى رئيس المحكمة الدستورية ضبط الجلسة وإدارة النقاش وله في ذلك السلطة الكاملة في ضبط حسن سير الجلسة وفرض الاحترام والوقار الواجب لهيئة المحكمة، واتخاذ أي إجراء يراه مناسبا.

المادة 30 : يفتتح رئيس المحكمة الدستورية الجلسة ويدعو أمين الضبط لينادي على الأطراف وممثل الحكومة والتأكد من حضور محامي الأطراف و تدوين كل ما دار بالجلسة في سجل الجلسات.

يحدد رئيس المحكمة الدستورية بموجب مقرر شكل ومضمون سجل الجلسات.

يدعو رئيس المحكمة الدستورية العضو المقرر لتلاوة تقريره حول الدفع بعدم الدستورية.

يطلب رئيس المحكمة الدستورية من الأطراف أو من محاميهم، إن وجدوا إبداء ملاحظاتهم الشفوية، ثم يمنح الكلمة لممثل الحكومة لتقديم ملاحظاته.

يجب أن تقدم الملاحظات الشفوية أثناء الجلسة باللغة العربية وفي حدود خمس عشرة (15) دقيقة.

يوقع رئيس الجلسة وأمين الضبط سجل الجلسات بعد وضع ملف الدفع في المداولة.

المادة 31 : يضع رئيس المحكمة الدستورية ملف الدفع عند نهاية الجلسة في المداولة، ويحدد تاريخ النطق بالقرار.

المادة 32 : تسري أحكام المواد من 46 إلى 48 من هذا النظام على جلسات المداولات

 المادة 33 : لا يشارك في المداولة إلا الأعضاء الذين حضروا الجلسة.

 المادة 34 : يتم ضبط سير الجلسات وتنظيم الحضور وضبط التسجيل والبث السمعي البصري والتغطية الإعلامية للجلسات، بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية.

 المادة 35 : إذا ارتكبت جريمة من جرائم القانون العام أثناء سير الجلسة، يأمر رئيس المحكمة الدستورية أمين الضبط بتحرير محضر عنها في الحال، وإرساله فورا إلى النائب العام المختص إقليميا، بعد اتخاذ جميع الإجراءات.

الفصل الثاني

قرارات المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية

المادة 36 : إذا سجلت المحكمة الدستورية أكثر من قرار إحالة حول نفس الحكم التشريعي أو التنظيمي في نفس الجلسة، يمكن أن تأمر بضمها، وتصدر قرارًا واحدًا بشأنها جميعا.

وتفصل في الدفوع المثارة لاحقا بشأن ذات الحكم التشريعي أو التنظيمي، بموجب قرارات بسبق الفصل في الدفع.

المادة 37: في حالة التصريح بعدم دستورية حكم تشريعي أو تنظيمي، تحدد المحكمة الدستورية تاريخ فقدان هذا الحكم التشريعي أو التنظيمي لأثره طبقا للمادة 198 (الفقرة (4) من الدستور.

 المادة 38 : يتضمن قرار المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية أسماء الأطراف وممثليهم، وتأشيرات النصوص التي استندت إليها المحكمة، والملاحظات المقدمة إليها حول الحكم التشريعي أو التنظيمي موضوع الدفع وتسبيب القرار، والمنطوق.

كما يتضمن أسماء وألقاب وتوقيعات أعضاء المحكمة الدستورية الحاضرين في المداولة، وكذا اسم ولقب العضو المقرر.

المادة 39 : يقتصر النطق بالقرار على التصريح بمنطوقه في جلسة علنية بحضور أعضاء المحكمة الدستورية الذين تداولوا في الدفع بعدم الدستورية.

يسجل قرار المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية في فهرس قرارات الدفع بعدم الدستورية الممسوك لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.

يحدد رئيس المحكمة الدستورية، بموجب مقرر، شكل ومضمون فهرس قرارات الدفع بعدم الدستورية.

المادة 40 : تعلم المحكمة الدستورية، فورا، رئيس الجمهورية والرئيس الأول للمحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة، حسب الحالة، بمنطوق القرار.

يبلغ كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بقرار المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية.

كما يبلّغ القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، حسب الحالة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.

المادة 41 : يراعى في نشر القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كتابة الأحرف الأولى من ألقاب وأسماء الأطراف.

المادة 42 : يمكن المحكمة الدستورية تصحيح الأخطاء المادية التي قد تشوب قراراتها، إما تلقائيا أو بناء على طلب من السلطات أو الأطراف المذكورة في المادة 19 من هذا النظام.

قرارات الدفع بعدم الدستورية

جداول الدفوع حسب السنة

الدفع المثارالجهة المخطرة منطوق القرارقرار المحكمة
الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 13-07، المتضمن تنظيم مهنة الحاماةالمحكمة العليا التصريح بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة 24 قرار رقم 01 /ق.م د/ د ع د/ 21 مؤرخ في 28 نوفمبر سنة 2021
المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-09، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإداريةالمحكمة العليا التصريح بدستورية المادة 633 (الفقرة الأولى)قرار رقم 02 /ق.م د/ د ع د/ 21 مؤرخ في 05 ديسمبر 2021
المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-09، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإداريةالمحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 02/2021 قرار رقم 03 /ق.م د/ د ع د/ 21 مؤرخ في 05 ديسمبر 2021
الدفع المثارالجهة المخطرة منطوق القرارقرار المحكمة
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، المحكمة العليا التصريح بدستورية المادة 73-4 قرار رقم 01 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 02 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 03 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 04 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 05 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 06 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 07 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 08 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 09 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 10 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 11 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 12 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 13 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 14 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 15 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 16 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 17 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 18 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 19 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 20 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 21 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 22 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإداريةالمحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 02/2021قرار رقم 23 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 24 مؤرخ في 23 مارس سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 24/2022قرار رقم 25 مؤرخ في 23 مارس سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 26 مؤرخ في 23 مارس سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 27 مؤرخ في 23 مارس سنة 2022
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل،المحكمة العليا التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022قرار رقم 28 مؤرخ في 23 مارس سنة 2022
المادة 20 من الأمر رقم 96-09 المتعلق بالإعتماد الإيجاريالمحكمة العليا التصريح بدستورية المادة 20قرار رقم 29 مؤرخ في 26 مابو سنة 2022
المواد: 815و 826و904و905و906 من قانون الإجراءات المدنية و الإداريةمجلس الدولةالتصريح بأن الدفع بعدم دستورية المادتين 815و 826 أصبح بدون موضوع

التصريح
بصرف النظر عن دستورية المادة 904

التصريح بدستورية المادتين 905و 906
قرار رقم 30 مؤرخ في 26 أكتوبر سنة 2022
المادة 43 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، المعدل و المتمممجلس الدولةالتصريح بدستورية المادة 43قرار رقم 31 مؤرخ في 26 أكتوبر سنة 2022
الدفع المثارالجهة المخطرة منطوق القرارقرار المحكمة
المادة 643 من القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.المحكمة العليا التصريح بدستورية المادة 643 من القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم،قرار رقم 01 /ق.م د/ د ع د/23 مؤرخ في 12 يوليو سنة 202321

قرارات :رقابة الدستورية و رقابة المطابقة 1991

إن المجلس الدستوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا للمواد 67 ( الفقرة 2 ) و 153 و 155 و 156 من الدستور برسالة رقمها 493 مؤرخة في 16 اكتوبر سنة 1991، و مسجلة بالمجلس الدستوري في 16 اكتوبر سنة 1991 تحت رقم 7 / أ. م د/ 91، و المتعلقة بدستورية احكام ( الفقرة 2 ) من المادة 54 من القانون رقم 91 – 17 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1991، المعدل و المتمم للقانون رقم 89 – 13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات،

– و بناء على الدستور في مواده 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 159،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، الذي يحدد اجراءات عمل المجلس الدستوري، و الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 32 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989،

و بعد الاستماع الى المقرر :

و بناء على المادة 54 ( الفقرة 2 ) من قانون الإنتخابات موضوع إخطار المجلس الدستوري، التي تنص على : «  يمكن أحد الزوجين التصويت عن الآخر مع اثبات الرابطة الزوجية عن طريق تقديم الدفتر العائلي بالإضافة الى البطاقتين الانتخابيتين »،

و نظرا لأنه ليس من اختصاص المجلس الدستوري التدخل في تحديد الشروط القانونية الخاصة بممارسة الحريات و الحقوق الاساسية للمواطنين، إلا أنه يعود اليه بصفة خاصة السهر على مطابقتها للمبادئ الدستورية،

و نظرا لأن المادة 54 ( الفقرة الثانية ) المحالة للمراقبة الدستورية مندرجة ضمن قانون الانتخابات في بابه الخاص المتعلق بالتصويت بالوكالة، فإن المجلس الدستوري يستشف من التعديلات المتتالية التي سبقت صدور قانون 15 اكتوبر سنة 1991، أن المشروع خفض عدد الوكالات المسموح بها لكل موكـل من خمـسة الى واحـدة، كـما أقـر بصـفة محددة الاوضـاع التي تبرر الحـق في الوكالة وحصرها فقط في حالة قيام المانع عن الحضور الشخصي للناخب عند الاقتراع،

و حيث أن كل هذه التدابير التشريعية تهدف الى تجسيد التطبيق الفعلي للمبدأ الدستوري في الاقتراع العام المباشر و السري، المنصوص عليه في المادتين 68 و 95 من الدستور، و الذي يتكرس بدقة في المادة 28 من قانون الانتخابات التي تقضي بأن التصويت شخصي و سري.

و نظرا لأن المادة 54 ( الفقرة الثانية ) في شكلها و مضمونها لا تقيد حق المرأة المتزوجة في التصويت، لكنها أنشأت امكانية التصويت بالتبادل للزوجين مما يتعارض مع مبدأ الممارسة الشخصية للحق الإنتخابي الذي يعتبر أساسا حقا سياسيا، حيث أن هذه الممارسة لا تتوافق في الحدود القصوى لشروطها القانونية الا مع الطابع الاستثنائي للوكالة،

و بناء على ما تقدم فإن ( الفقرة الثانية ) من المادة 54 المحالة للمراقبة الدستورية ليست متطابقة مع أحكام المواد 28 في آخرها و 30، 31، 47، 68 و 95 من الدستور،

يقرر ما يلي :

تعد غير دستورية ،( الفقرة الثانية ) من المادة 54 من القانون رقم 91 – 17 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1991 المعدل و المتمم للقانون رقم 89 – 13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، و المتضمن قانون الانتخابات.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

هكذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 28 اكتوبر سنة 1991.

عن المجـلــس الدستــوري

الرئيسعبد المالك بن حبيلس.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة