République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

إستخلاف النواب: 2007

 إن المجلس الدستوري ،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 105، 112 و 163 ( الفقرة الثانية ) منه،

  – و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمّم، لا سيما المواد 119، 120 و 121 منه،

  – و بمقتضى النظام المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

  – و بمقتضى إعلان المجلــس الدستوري رقم 03/ إ. م د/07 المؤرّخ في 04 جمادى الاولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، و القرارات رقم 05 ، 06  و 07 / ق.م د / 07  المؤرخة في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، المعدلة له،

  – و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 04 يونيو سنة 2007، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

– و بناء على التصريح بشغور مقاعد النواب الذين قبلوا وظائف حكومية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتـاريخ 10 يونيـو سنة 2007، تحت رقم  أ خ ا ر/07/ 086  و المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 10 يونيو 2007 تحت رقم 102،

  – و بناء على قوائم المترشحيــن للانتخابات التشريعيـة، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أفريل 2007، تحت رقم 1456/07 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس بتاريخ 05 مايو 2007، تحت رقم 81،

و بعد الإطلاع على ملفات المترشحين المستخلفين،

 و بعد الاستماع إلى العضو المقرّر،

  – اعتبارا أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب و بين مهام أو وظائف أخرى ، عملا بأحكام المادة 105 من الدستور ،

 – و اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 119 الفقرة الأولى و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في كل قائمة انتخابية، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

  – و اعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري و المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المشار  إليهما  أعلاه، و كذا قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 17 مايو 2007 بالدوائــر الانتخابية المعنيــة بعملية الاستخلاف وفق تسميتها و ترتيبها،

يقرّر ما يأتي :

المادّة الأولى : يستخلف النواب الذين قبلوا وظائف حكومية بالمترشحين المرتبين بعد آخر منتخب في كل قائمة كما يلي :

  –      بوبكر بن بوزيد عن التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية أم البواقي بالمترشح بركاني بوزيد،

–      محمود خذري عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية باتنة بالمترشح فيلالي رشيد،

–      السعيد بركات عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية بسكرة بالمترشح شنيني رشيد،

–       الطيب لوح عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية تلمسان بالمترشح كريب رمضان،

–      عبد الرشيد بوكرزازة عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية جيجل بالمترشح بن عياش موسى،

–      رشيد بن عيسى عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية مسيلة بالمترشح طامي عبد الرحمان،

–      عمار تو عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية وهران بالمترشح بن حدو جمال عبد المؤمن،

–      عبد القادر مساهل عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية البيض بالمترشح معروف أحمد،

–      هاشمي جيار عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية بومرداس بالمترشـح قار علي إبراهيم،

–      الهادي خالدي عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الوادي بالمترشح بحري فريد،

–      رشيد حراوبية عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية سوق أهراس بالمترشح مساعدية محمد،

–      بوجمعة هيشور عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية ميلة بالمترشح بلعطار محمد،

–      الهاشمي جعبوب عن حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية ميلة  بالمترشح بوعزة مصطفى،

–      جمال ولد عباس عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية عين تموشنت بالمترشحة لكحل حليمة،

–      مصطفى بن بادة عن حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية غرداية بالمترشح جار الله بشير.

المادّة 2 : يبلغ هذا القــرار إلى رئيــس المجلس الشعبي  الوطني  و وزير الدولة وزيـر الداخلية و الجماعات المحلية.

المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ  01 جمــادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007.

رئيس المجلس الدستوري

بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري :

    –      موسى لعرابة،

–      محمد حبشي،

–      نذير زريبي ،

–      دين بن جبارة،

–      فادن محمد،

–      الطيب فراحي،

–      فريدة لعروسي  المولودة بن زوة،

–      خالد دهينة.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 119 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ قي 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03/إ.م.د/07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبناء على تصريح مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء 3 أكتوبر سنة 2007 بشغور مقعد النائب عبد الكريم غريب عن حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية “تبسة ” والمنوه عنه في رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني المرسلة إلى رئيس المجلس الدستوري بنفس التاريخ والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2007 تحت رقم 158،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني أبلغ رئيس المجلس الدستوري بموجب رسالة مؤرخة في 3 أكتوبر سنة 2007 تحت رقم أ خ ا ر. رقم 152/2007 بتصريح مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه يوم الأربعاء3 أكتوبر سنة 2007، بشغور مقعد النائب عبد الكريم غريب عن حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية “تبسة” الذي يمارس حاليا مهام سفير بجمهورية مالي،

– واعتبارا أنه إذا كان من صلاحية مكتب المجلس الشعبي الوطني التصريح بشغور مقعد نائب متى عاين حصول حالة من حالات الشغور المنصوص عليها في المادة 119 من قانون الانتخابات، فإنه يعود للمجلس الدستوري التأكد بأن التصريح بشغور المقعد المعروض عليه لم يتم خارج الحالات المحددة على سبيل الحصر، في الفقرة الأولى من نفس المادة،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 119، الفقرة الأولى، من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المشار إليه أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب وفاته أو قبوله وظيفة حكومية أو عضوية في المجلس الدستوري،

– واعتبارا أن التصريح بشغور مقعد النائب عبد الكريم غريب، بسبب ممارسته مهام سفير، لا يندرج ضمن الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 119 الفقرة الأولى المذكورة أعلاه.

– وبالنتيجة،

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: لا تخضع حالة شغور مقعد النائب عبد الكريم غريب، عن حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية تبسة، للحكم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

المادة2: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007.

                                                                                     رئيس المجلس الدستوري

                                                                                         بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري:

– موسى لعرابة،

– محمد حبشي،

– نذير زريبي،

– دين بن جبارة،

– محمد فادن،

– الطيب فراحي،

– فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،

– خالد دهينة.

إستخلاف النواب: 2008

إن المجلـس الدستـوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 105، 112، 163 و 164 (الفقرة الثانية) منه،

 – و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخــابات، المعدل والمتمم، لا سـيما المواد 105 و119 (الفقرة الأولى) و 120 و 121 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى إعلان المجلــس الدستوري رقم 03/ إ. م د/07 المؤرّخ في 04 جمادى الأولى عام 1428 الموافـق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

 – و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب محمد عبو، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية غليزان بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2007، تحت رقم 206/ أخ ار/07 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري
بتاريخ 3 ديسمبر 2007 ، تحت رقم197،

 – و بناء على قوائم المترشحيــن للانتخابات التشريعيـة، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أفريل 2007، تحت رقم 1456/07 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس بتاريخ 05 مايو 2007، تحت رقم 81،

   بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– اعتباراً أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين العضوية في المجلس الدستوري عملاً بأحكام المادتين 105 و 164 (الفقرة الثانية) من الدستور،

 – و اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المواد 105، 119 الفقرة الأولى و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، على أن يتم ذلك وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة و ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

 – واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب محمد عبو، بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

– و اعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري،  وعلى قائمة حزب جبهة التحـرير الوطني في الدائرة الانتخابية غليزان، المشار إليهما أعلاه تبيّن بأن السيد لحمر عواد هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة، و عليه يصبح مؤهلا لاستخلاف النائب الذي شغر مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري،

يـقــرر ما يأتي:

المادة الأولى  : يستخلف النائب محمد عبو بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح لحمر عواد.

المادة الثانية : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات  المحلية.

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تــداول المجلس الدستوري في جلســته المنعقدة بــتاريخ 12 محرم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008.

رئيس المجلس الدستوري

بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري       

-موسى لعرابة
–
محمد حبشي

– بدرالدين سالم

– دين بن جبارة

– محمد عبو

– الطيب فراحي

– فريدة لعروسي المولودة بن زوة

– الهاشمي عدالة.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادتين 112 و 163 منه،

 – و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخــابات، المعدل والمتمم، لا سـيما المــواد 119 ( الفقرة الأولى ) و 120 و 121 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى إعلان المجلــس الدستوري رقم 03/ إ. م د/07 المؤرّخ في 04 جمادى الأولى عام 1428 الموافـق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

 – و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب بن الأبيض محمد ، المنتخب في قائمــة الأحرار “الشعب” بالدائرة الانتخابية الجلفة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 07 يناير سنة 2008، تحت رقم 08/ أخ ار/08 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يناير2008 ، تحت رقم 02،

 – و بناء على قوائم المترشحيــن للانتخابات التشريعيـة، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أبريل 2007، تحت رقم 1456/07 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس بتاريخ 05 مايو سنة 2007، تحت رقم 81،

  وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

–     اعتباراً أنه عملا بأحكام المادتين 119 الفقرة الأولى و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقــية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

      – و اعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب بن الأبيض محمد، بسبب الوفاة، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية–

    – واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري، وعلى قائمة مترشحي قائمة الأحرار “الشعب” بالدائرة الانتخابية الجلفة   المشار إليهما أعلاه، ، تبين أن المترشح المرتب مباشرة بعد المترشّح الأخير المنتخب في هذه القائمة هو المترشح عدلي علي الذي يستخلف النائب الذي شغر مقعده بسبب الوفاة،

يـقــرر ما يأتي:

المادة الأولى : يستخلف النائب بن الأبيض محمد بعد شغور مقعده بسبب الوفاة،  بالمترشح عدلي علي.

المادة الثانية: يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تــداول المجلس الدستوري في جلســته المنعقدة بــتاريخ 12 محرم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008.

 رئيس المجلس الدستوري

بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري       

-موسى لعرابة

– محمد حبشي

– بدرالدين سالم

– دين بن جبارة

– محمد عبو

– الطيب فراحي

– فريدة لعروسي المولودة بن زوة

– الهاشمي عدال

إستخلاف النواب: 2009

إن المجلس الدستوري ،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 105  112 و 163 ( الفقرة الثانية ) منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمّم، لا سيما المواد 105، 119، 120 و 121 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم ، لا سيما  المادة 42 مكـرر      و المادة 42 مكـرّر  1 منه،
– و بمقتضى إعلان المجلــس الدستوري رقم 03/ إ. م د/07 المؤرّخ في 04 جمادى الاولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بمقتضى  قرار   المجلس الدستوري   رقم 08 /  ق. م د/ 07 مـؤرخ في 01 جمــادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 المتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني،
– و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب أحـمـد نجـاري ، المنتخب في قائمة  حزب جبهة  التحرير  الوطني  بالدائرة  الانتخابية تلمسـان ، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتـاريخ 17 مـارس  سنة 2009، تحت رقم  أخ/ أر/ رم  52 / 2009 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ  18 مارس  2009  تحت رقم 63 ،
– و بناء على قوائم المترشحيــن للانتخابات التشريعيـة، المعدة من طرف وزارة الداخلية   و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أفريل 2007، تحت رقم 1456/07 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس  الدستوري بتاريخ 05 مايو 2007، تحت رقم 81،
و بعد الاستماع إلى العضو المقرّر،
–  اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة  119 الفقرة الأولى من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب ، بعد شغور مقعده بسبب  الوفـاة ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في كل قائمة انتخابية، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

–  و اعتبارا أن الشغور التام  لمقعـد النائب أحــمد  نجـاري بسـبب  الوفـاة، لـم  يحصـل في السنة الأخيرة  من الفترة  التشريعية  الجارية، طبقا للمادة  121 من قانون الإنتخابات  المذكورة أعـلاه،

–   و اعتبارا أنه بعد الإطلاع على   قـرار المجلس الدستـوري رقم 08 /  ق. م د/ 07 مـؤرخ في أول جمــادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 المتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني، تبين  أن السيـد رمضــان كـريب  المرتـب بعـد النائب  المتوفى  استخلف  السيد  الطيب  لـوح  الـذي  عيّن  فـي  وظيفة  حكومية.
– و اعتبارا انـه بعـد الإطلاع على  إعــلان المجلس  الدستـوري المشار إليـه  أعـلاه،  وعلى قائمة  مترشحي  حزب  جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية  تلمسان، اتضح  أن  المترشـح محمـد بن قاسيمي هو المرتب مباشرة  بعد آخـر مترشح استخلفه المجلس الدستوري في القائمة.
يقرّر ما يأتي :

المادّة الأولى : يستخلف النائب أحـمــد نجـاري، بعد شغور  مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح محمـد  بن قاسيمي. 

المادّة 2: يبلغ هذا القــرار إلى رئيــس المجلس الشعبي  الوطني  و وزير الدولة وزيـر الداخلية و الجماعات المحلية. 

المادّة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا

تداول  المجلس  الدستوري  في  جلسته  المنعقدة  بتاريخ 03 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 30 مارس سنة 2009.
                     
 رئيس المجلس الدستوري
 بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري :
    –      موسى لعرابة،
–      محمد حبشي،
–      بدر الدين سالم ،
–       محمــد عبــو ،
–      الطيب فراحي،
–      فريدة لعروسي  المولودة بن زوة،
–      الهاشمي عدالة

إن المجلس الدستوري ،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 112 و 163 ) الفقرة 2) منه،

  –و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمّم، لا سيما المواد 105، 119، 120 و 121 منه،
–
و بمقتضى النظام المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم ، لا سيما  المادتان 42 مكـرر و 42 مكـرّر1 منه،

–و بمقتضى إعلان المجلــس الدستوري رقم 03/ إ. م د/07 المؤرّخ في 04 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب بوزيدي بوعلام، المنتخب في قائمة  حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة  الانتخابية تيبازة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتـاريخ 7 يونيوسنة 2009، تحت رقم  أخ. أر110/2009 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ  8 يونيو 2009  تحت رقم 98،

– و بناء على قوائم المترشحيــن للانتخابات التشريعيـة، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أفريل 2007، تحت رقم 1456/07 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس  الدستوري بتاريخ 05 مايو 2007، تحت رقم 81،

و بعد الاستماع إلى العضو المقرّر،

– اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة  119 الفقرة الأولى من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب ، بعد شغور مقعده بسبب  الوفـاة ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

–  و اعتبارا أن الشغور التام لمقعـد النائب بوزيدي بوعلام، بسـبب  الوفـاة، لـم  يحصـل في السنة الأخيرة  من الفترة  التشريعية  الجارية، طبقا للأحكام المادة 121 من الأمر 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، قانون الإنتخابات، المعدل و المتمّم و المذكورة أعـلاه،

– و اعتبارا انـه بعـد الإطلاع على إعــلان المجلس الدستـوري وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية  تيبازة المشار إليه أعلاه، تبين أن المترشـح المرتب مباشرة  بعد المترشح الأخيـر المنتخب في القائمة هو المترشح بوجوهر مااك.

يقرّر ما يأتي :

المادّة الأولى : يستخلف النائب بوزيدي بوعلام، بعد شغور  مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح بوجوهر مااك.

المادّة 2: يبلغ هذا القــرار إلى رئيــس المجلس الشعبي  الوطني  و إلى وزير الدولة وزيـر الداخلية و الجماعات المحلية.

المادّة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول  المجلس  الدستوري  في  جلسته  المنعقدة  بتاريخ 18 رجب عام 1430 الموافق 11 يوليو سنة 2009.

رئيس المجلس الدستوري
 بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري :
    –      موسى لعرابة،
–      محمد حبشي،
–      بدر الدين سالم ،
–       محمــد عبــو ،
–      الطيب فراحي،
–      فريدة لعروسي  المولودة بن زوة،
–      الهاشمي عدالة

إستخلاف النواب: 2019

إن المجلس الدستوري،

–      بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129 و182 (الفقرة 2) منه،

–         وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

–      وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 89 و105 و106 منه،

–      وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

–      وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

–      وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب محمد بابا علي المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية تامنغست، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 4 أبريل 2019، تحت رقم اخ/أر/20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62،

–      وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 02،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

–      اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

–      واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

–      واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية تامنغست، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى هو عبد العالي عبد القادر.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يستخلف النائب محمد بابا علي بالمترشح عبد العالي عبد القادر.

المادة 2: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحليةوالتهيئة العمرانية.

المادة 3:ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.

رئيس المجلس الدستوري                                                                                                                                                                               

 كمال فنيش

–         محمد حبشي نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة

–         شادية رحاب، عضوة،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عباد، عضوة،

–         إسماعيل باليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا

–         أمحمد عدة جلول، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 122، 129 و182 (الفقرة 2)؛

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتان 3 (المطة الأولى)و10 منه؛

– وبمقتضى القانونالعضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه؛

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 دي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89، 105 و106 منه؛

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثاني عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري؛

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم01/إ. م د/ 17 المؤرخ في21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017،والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017؛

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111، المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛

– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب خويل فتحي المنتخب في القائمة الحرة ” أبناء الشعب” الدائرة الانتخابية الجلفة، بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 4 أبريل 2019، تحت رقم أخ/أر/20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62،

– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 02؛

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر؛

– وبعد المداولة؛

– اعتبارا أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينهما وبين مهام أو وظائف أخرى، وان المادة 3 منالقانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة؛

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 منالقانونالعضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه خلال المدة المتبقية من العهدة النيابية؛

– واعتبارا أنهبمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات؛

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وعلى المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وكذا على قائمة مترشحي القائمة الحرة ” أبناء الشعب “ بالدائرة الانتخابية الجلفة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لإستخلاف النائب خويل فتحي الذي قبل وظيفة عضو في الحكومة هو عبد اللاوي مروان؛

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يستخلف النائبخويل فتحي بالمترشحعبد اللاوي مروان.

المادة الثانية: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ23 شعبان عام 1440 الموافق29 أبريل سنة 2019.

رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش

–          محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة،

–         شادية رحاب، عضوة،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديدة عباد ، عضوة،

–         سماعيل باليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا،

–         امحمد عدة جلول، عضوا.

نائب في المجلس الشعبي الوطني.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129 و 182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105 و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 21/ق. م د/17 المؤرخ في 13 رمضان عام 1438 الموافق 8 يونيو سنة 2017 والمتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني،

-وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب سيد احمد فروخي المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية الجزائر بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 04 أبريل 2019، تحت رقم أخ/أر/20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62،

 – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

-واعتبارا أن السيد سيد أحمد فروخي قدم استقالته كنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني وذلك يوم 04 مارس 2019 وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور منصبه بتاريخ 04 أبريل 2019،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف، و هي قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية الجزائر، تبيّن أن المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة هو مراد حليس الذي كان قد استخلف النائب طاهر خاوة بسبب قبول هذا الأخير وظيفة عضو في الحكومة، وهو الاستخلاف الذي تم بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 21/ق. م د/17 المؤرخ في 13 رمضان عام 1438 الموافق 8 يونيو سنة 2017. وعليه، يصبح المترشح من نفس الجنس الذي يليه في القائمة، وهو السيد إلياس سعدي مؤهلا لاستخلاف النائب سيد أحمد فروخي،

يقـرر مـا يلي:

المادة الأولى: يستخلف النائب سيد أحمد فروخي بالمترشح الياس سعدي.

المـادة الثانية: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.

رئيس المجلس الدستوري

 كمال فنيش

– محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة،

– شادية رحاب، عضوة،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قـراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة،

– سماعيل بليت، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– أمحمد عدة جلول، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129 و182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105 و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

-وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب علي العسكري المنتخب في قائمة جبهة القوى الاشتراكيةالدائرة الانتخابية بومرداس بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 04 أبريل سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62،

 – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

-واعتبارا أن السيد علي العسكري قدم استقالته كنائب عن حزب جبهة القوى الاشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني وذلك يوم 17 مارس 2019 وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور منصبه بتاريخ 04 أبريل 2019،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف، وهي قائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية بالدائرة الانتخابية بومرداس، تبين أن المترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس، بعد السيد علي العسكري هو المترشح مقراني خالد،

– واعتبارا أن السيد مقراني خالد قد توفي يوم 15/12/2018 وهو ما يثبته بيان الوفاة المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 2018 والصادر عن بلدية الثنية، دائرة الثنية، ولاية بومرداس، وعليه يصبح المترشح من نفس الجنس الذي يليه في القائمة وهو السيد بوعلام شماعلة مؤهلا لاستخلاف النائب علي العسكري،

يقـرر مـا يلي:

المادة الأولى: يستخلف النائب علي العسكري بالمترشح بوعلام شماعلة.

المـادة الثانية: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.

رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش

–  محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة،

– شادية رحاب، عضوة،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قـراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة،

– سماعيل بليت، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– أمحمد عدة جلول، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129و 182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105 و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب لويزة حنون المنتخبة في قائمة حزب العمالالدائرة الانتخابية الجزائر بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 04 أبريل سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62،

 – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– واعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

-واعتبارا أن السيدة لويزة حنون قدمت استقالتها كنائب عن حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني وذلك يوم 28 مارس 2019 وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور منصبها بتاريخ 04 أبريل 2019،

-واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف، وهي قائمة حزب العمال بالدائرة الانتخابية الجزائر، تبيّن أن المرتبة مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة من نفس الجنس، هي المترشحة حسيبة قرنان.

يقـرر مـا يلي:

المادة الأولى: تستخلف النائب لويزة حنون بالمترشحة حسيبة قرنان.

المـادة الثانية: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.

                                                                       رئيس المجلس الدستوري

                                                                                      كمال فنيش

–  محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة،

– شادية رحاب، عضوة،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قـراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة،

– سماعيل بليت، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– أمحمد عدة جلول، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129و 182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105 و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– بمقتضى قرار المجلس الدستوري 12/ ق. م د/19 مؤرخ في 23 شعبان عـام 1440 الموافـق 29 أبريل سنة 2019 والمتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،

– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب نادية شويتم، زوجة بوبغلة، المنتخبة في قائمة حزب العمال الدائرة الانتخابية الجزائر بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 04 أبريل سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62،

 – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

-واعتبارا أن السيدة نادية شويتم، زوجة بوبغلة، قدمت استقالتها كنائب عن حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني وذلك يوم 28 مارس 2019 وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور منصبها بتاريخ 04 أبريل 2019،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف، وهي قائمة حزب العمال بالدائرة الانتخابية الجزائر، تبيّن أن المترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس هي السيدة حسيبة قرنان، إلا أن هذه الأخيرة سبق إن استخلفت النائب المستقيلة لويزة حنون وذلك بموجب قرار المجلس الدستوري رقــــم 12/ ق. م د/19 مؤرخ في 23 شعبان عـام 1440 الموافـق 29 أبريل سنة 2019 وعليه يصبح المترشح من نفس الجنس الذي يليها في القائمة هي سكري كنزة.

يقـرر مـا يلي:

المادة الأولى: تستخلف النائب نادية شويتم، زوجة بوبغلة، بالمترشحة كنزة سكري.

المـادة الثانية: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.

                                                               رئيس المجلس الدستوري

                                                                          كمال فنيش

–  محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة،

– شادية رحاب، عضوة،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قـراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة،

– سماعيل بليت، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– أمحمد عدة جلول، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129، 182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105 و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب جلول جودي المنتخب في قائمة حزب العمال الدائرة الانتخابية الجزائر بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 04 أبريل سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62،

 – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– واعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

-واعتبارا أن السيد جلول جودي قدم استقالته كنائب عن حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني وذلك يوم 28 مارس 2019 وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور منصبه بتاريخ 04 أبريل 2019،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف، وهي قائمة حزب العمال بالدائرة الانتخابية الجزائر، تبيّن أن المترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس هو نجيب درويش.

يقـرر مـا يلي:

المادة الأولى: يستخلف النائب جلول جودي بالمترشح نجيب درويش.

المـادة الثانية: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.

                                                                                                         رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                                 كمال فنيش

–  محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة،

– شادية رحاب، عضوة،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قـراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة،

– سماعيل بليت، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– أمحمد عدة جلول، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129و 182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105 و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبمقتضى قرار المجلس رقم 14 / ق. م د/19 مؤرخ في 23 شعبان عـام 1440 الموافـق 29 أبريل سنة 2019 والمتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،

-وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب رمضان تعزيبت المنتخب في قائمة حزب العمالالدائرة الانتخابية الجزائر بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 04 أبريل سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62،

 – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

-واعتبارا أن السيد رمضان تعزيبت قدم استقالته كنائب عن حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني وذلك يوم 28 مارس 2019 وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور منصبه بتاريخ 04 أبريل 2019،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف، وهي قائمة حزب العمال بالدائرة الانتخابية الجزائر، تبيّن أن المترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس هو السيد نجيب درويش، إلا أن هذا الأخير سبق إن استخلف النائب المستقيل جلول جودي وذلك بموجب قرار المجلس الدستوري رقــــم 14/ ق. م د/19 مؤرخ في 23 شعبان عـام 1440 الموافـق 29 أبريل سنة 2019 وعليه يصبح المترشح من نفس الجنس الذي يليه في القائمة هو السيد عادل محمودي.

يقـرر مـا يلي:

المادة الأولى: يستخلف النائب رمضان تعزيبت بالمترشح عادل محمودي.

المـادة الثانية: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.

 رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش

–  محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة،

– شادية رحاب، عضوة،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قـراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة،

– سماعيل بليت، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– أمحمد عدة جلول، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129و 182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105 و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب خالد تزرارت المنتخب في قائمة حزب جبهة المستقبلالدائرة الانتخابية بجاية بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 04 أبريل سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62،

 – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

-واعتبارا أن السيد خالد تزرارت قدم استقالته كنائب عن حزب جبهة المستقبل بالمجلس الشعبي الوطني وذلك يوم 03 مارس 2019 وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور منصبه بتاريخ 04 أبريل 2019،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف، وهي قائمة حزب جبهة المستقبل بالدائرة الانتخابية بجاية، تبيّن أن المترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس هو السيد كريم بوراي.

يقـرر مـا يلي:

المادة الأولى: يستخلف النائب خالد تزرارت بالمترشح كريم بوراي.

المـادة الثانية: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.

 رئيس المجلس الدستوري

 كمال فنيش

–  محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة،

– شادية رحاب، عضوة،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قـراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة،

– سماعيل بليت، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– أمحمد عدة جلول، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129 و182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 14/ق. م د/19 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،

– وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 15/ق. م د/19 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،

– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب بوزيان توفيق المنتخب في قائمة حــزب العمال، الدائرة الانتخابية الجزائر، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 2 مـاي سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/21 / 2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 5 مايو سنة 2019، تحت رقم 66،

– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا  أنه  بعد الاطلاع  على  قائمة حزب العمال في الدائرة  الانتخابية  الجزائر،  تبين  أن  المرتب  مباشرة  بعد آخر منتخب في القائمة  هو نجيب درويش ، غير أن  هذا  الأخير  كان قد استخلف  نائبا  بسبب الاستقالة ، بموجب  قرار المجلس الدستوري رقم 14/ق.م د/ 19 المؤرخ  في  23 شعبان عام  1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، وكذلك   المترشح  المرتب مباشرة  بعد  نجيب درويش هو  محمودي عادل  الذي استخلف نائبا  آخر  بسبب الاستقالة   بموجب  قرار المجلس الدستوري  رقم 15/ق.م د/ 19  المؤرخ  في  23 شعبان عام  1440 الموافق 29 أبريل سنة  2019، وعليه  يصبح  المترشح من  نفس الجنس الذي يلي المترشحين  المذكورين  في القائمة ، هو المؤهل  لإستخلاف  النائب  بوزيان  توفيق  الذي  شغر مقعده  بسبب الوفاة.

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حــزب العمال، الدائرة الانتخابية الجزائر، تبين أن المترشح من نفس الجنس المؤهل لإستخلاف النائب المتوفى، هو قمـادي محمد كمـال.

يقـرر مـا يلي:

المادة الأولى: يستخلف النائب بــوزيـان توفيق، بالمترشح قمـادي محمد كمال.

المـادة 2 : تبلغ  نسخة  من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مــايو سنة 2019.

رئيس المجلس الدستوري

كمــــال فنيــش

–محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمـــة مسـراتي، عضوة،

– إبــراهيـم بوتخيـــل، عضوا،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قراوي، عضوا،

– خديجــة عبـــاد، عضـوة،

– سماعيل بليــــت، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– امحمد عدة جلول، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 120 و122و129 و182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المواد 3 و 6 و9 12 و13 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 21/ق.م د/17 المؤرخ في 13 رمضان عام 1438 الموافق 8 يونيو سنة 2017 والمتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني،

– وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 10/ق. م د/19 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،

– وبناء على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني، المتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب حليس مراد بسبب حالة التنافي، المؤرخة في 23 مايو سنة2019 ،تحت رقم أخ/أر/25/2019 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 ماي سنة 2019، تحت رقم 80،

– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

– اعتبارا أن النائب حليس مراد قد أودع تصريحين مؤرخين في 17/07/2017 لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني والمسجلين بتاريخ 19 يوليو 2017 المرفقين بملف الاستخلاف، حيث صرح بموجب الأول أنه لا يمارس أي عهدة أو وظيفة أو مهمّة أو نشاط يتنافى مع العهدة البرلمانية، وصرح بموجب التصريح الثاني أنه يمارس نشاطا تطوعيا بدون مقابل، يتمثل في مهمة نائب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بصفته عضوا منتخبا للعهدة 2016-2019،

–       واعتبارا أنه بعد معاينة الوثائق المرفقة بملف الاستخلاف، تبيّن أن النائب حليس مراد يمارس مهمة رئيس الغرفة الجهوية للموثقين بالوسط منذ انتخابه للعهدة 2016-2019، خلافا لما ورد في مضمون تصريحي المعني المذكورين أعلاه،

–         واعتبارا أنه ثبت أن النائب حليس مراد استمر في مزاولة هذه المهمّة كرئيس للغرفة الجهوية للموثقين بالوسط، من خلال مجموعة من الوثائق المرفقة بملف الاستخلاف، والموقعة من طرفه، لا سيما منها:

–         المراسلة المؤرخة في 12 يوليو 2017 والموجهة إلى الموثقين التابعين للغرفة المعنية،

–         المذكرة رقم 11-17 المؤرخة في 27 نوفمبر 2017 والموجهة إلى منسقي الغرفة الجهوية لموثقي الوسط،

–         المراسلة المؤرخة في 02 يناير 2018 والمتضمنة الاتفاقية المبرمة بين الغرفة   وفنادق دار ضياف،

–         المذكرة رقم 02/18 المؤرخة في 12 مارس 2018 والموجهة لموثقي الوسط،

–    المراسلة المؤرخة في 14 أبريل 2019 والمتعلقة بانطلاق التدريب الميداني للمتربصين،

–    المذكرة رقم 03/19 المؤرخة في 05 مايو 2019، والمتضمنة إيداع واستلام العقود الخاضعة للإشهار.

–  واعتبارا أن النائب حليس مراد أخفى في تصريحه ممارسته مهمّة رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط ، الأمر الذي يجعله في حالة تنافي مع عهدته البرلمانية طبقا للمطة الأخيرة من المادة 3 من القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، مما قد يوقعه تحت طائلة المادة 13 من ذات القانون العضوي،

–  واعتبارا أن النائب حليس مراد استمر في ممارسة مهمته كرئيس للغرفة الجهوية لموثقي الوسط، فإنه يعتبر بذلك مستقيلا تلقائيا طبقا للمادة 9 من القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، المذكور أعلاه،

–  واعتبارا أنه وبمقتضى المادة 12 من القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، يتم استخلاف النائب الذي شغر مقعده بسبب حالة التنافي وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه،

–  واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الاخير المنتخب في القائمة للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

–  واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الإستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

–  واعتبارا أنه بعد الاطلاع على قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية الجزائر، تبيــــن أن المرتب مباشرة بعد حليس مراد في القائمة من نفس الجنس هو سعدي إلياس الذي استخلف نائبا مستقيلا بموجب قرار المجلس الدستــوري رقم 10/ق.م. د /19 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، وعليه يصبح المترشح من نفس الجنس المؤهل لاستخلافه هو برحال نذير.

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: يعلن شغور مقعد النائب حليس مراد.

المـادة 2: يستخلف النائب حليس مراد بالمترشح برحال نذير.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 شوال عام 1440 الموافق   16 يونيو سنة 2019.

رئيس المجلس الدستوري

 كمــــال فنيــش

– محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمـــة مسـراتي، عضوة،

– شادية رحاب، عضـوة،

– إبــراهيـم بوتخيـــل، عضوا،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قراوي، عضوا،

– خديجــة عبـــاد، عضـوة،

– سماعيل بليــــت، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– امحمد عدة جلول، عضوا،

– عمر بوراوي، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادتين 129، و182 (الفقرة 2)،

– وبمقتضى القانونالعضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105 و106 منه؛

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثاني عام 1437 الموافق 6 ابريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم01/إ. م د/ 17 المؤرخ في21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017،والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب دريس عبد الرحمان المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية بجاية، بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 23 مايو 2019، تحت رقم أخ/أر/26/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو سنة 2019، تحت رقم 81،

– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 ابريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 ابريل 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

– اعتبارا أن السيد دريس عبد الرحمان قـــدّم استقالته كنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني يوم 21 أبريل 2019، وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرّح بشغور مقعده بتاريخ 22 مايو 2019،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 منالقانونالعضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنهبمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو 2017 بالدائرة الانتخابية بجاية، تبيــن أن المترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس هو السيد مرواني عبد الحميد.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يعلن شغور مقعد النائب دريس عبد الرحمان.

المادة 2: يستخلف النائبدريس عبد الرحمان بالمترشحمرواني عبد الحميد.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ13 شوال عام 1440 الموافق16 يونيو سنة 2019.

رئيس المجلس الدستوري

 كمال فنيش

–         محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة،

–         شادية رحاب، عضوة،

–         براهيم بوتخيل، عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عباد، عضوة،

–         سماعيل باليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا،

–         امحمد عدة جلول، عضوا،

–         عمر بوراوي، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادتين 129، و182 (الفقرة 2)،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105 و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثاني عام 1437 الموافق 6 ابريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم01/إ. م د/ 17 المؤرخ في21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب يفصح نادية المنتخبة في قائمة حزب العمال الدائرة الانتخابية تيزي وزو، بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 23 مايو 2019، تحت رقم أخ/أر/26/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو سنة 2019، تحت رقم 81،

– وبناء على قو ائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 ابريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 ابريل 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

– اعتبارا أن السيدة يفصح نادية قدمت استقالتها كنائب عن حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني يوم 30 أبريل 2019، وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور مقعدها بتاريخ 22 مايو 2019،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحيحزب العمال للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو 2017 بالدائرة الانتخابية تيزي وزو، تبيــّن أن المترشحة المرتبة مباشرة من نفس الجنس هي عقون سميرة.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يعلن شغور مقعد النائب يفصح نادية.

المادة 2: يستخلف النائب يفصح نادية بالمترشحة عقون سميرة.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ13 شوال عام 1440 الموافق16 يونيو سنة 2019.

رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش

–         محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة،

–         شادية رحاب، عضوة،

–         براهيم بوتخيل، عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عباد، عضوة،

–         سماعيل باليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا،

–         امحمد عدة جلول، عضوا،

–         عمر بوراوي، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

–         بناء على الدستـــــــــــور،

–         وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

–         وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 89 و105 و106 منه،

–      وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المادة 67 منه،

–      وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

–      وبعد الاطلاع على التصريح بشغور مقعد النائب أحمد بلوافي المنتخب في قائمة حزب تجمع أمل الجزائر، الدائرة الانتخابية تمنراست، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 23 سبتمبر 2019، تحت رقم أخ/أر/68/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 سبتمبر سنة 2019، تحت رقم 174،

–      وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 02،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

–         اعتبارا أنه وبعد تفحص ملف استخلاف النائب المتوفى أحمد بلوافي، المرفق برسالة التصريح بالشغور، المرسلة من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني والمذكورة أعلاه، تبين أن شغور مقعده قد أُثبِت بشهادة الوفاة الصادرة عن بلدية تمنراست بتاريخ 15 سبتمبر 2019 تحت رقم 1209،

–         واعتبارا أن النائب الذي يتم شغور مقعده بسبب الوفاة يستخلف بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية في العهدة النيابية طبقا للمادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

–         واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

–         واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب تجمع أمل الجزائر بالدائرة الانتخابية تمنراست، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى هو مولود عثماني.

يقــرر ما يأتــي:

المادة الأولى: يستخلف النائب أحمد بلوافي بالمترشح مولود عثماني.

المادة 2: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحليةوالتهيئة العمرانية.

المادة 3:ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

       بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 صفر عام 1441 الموافق 16 أكتوبر سنة 2019.

رئيس المجلس الدستوري

 كمال فنيش

–         محمد حبشي نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة

–         شادية رحاب، عضوة،

–         إبراهيم بوتخيل، عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عباد، عضوة،

–         إسماعيل باليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا

–         أمحمد عدة جلول، عضوا،

–         عمر بوراوي، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم01/إ. م د/ 17 المؤرخ في21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب ياسيــن عيسوان المنتخب في قائمة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الدائرة الانتخابية تيزي وزو، بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 2019، تحت رقم أخ/أر/76/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 17 أكتوبر سنة 2019، تحت رقم 198،

– وبعد الاطلاع على قو ائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 ابريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 ابريل 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

– اعتبارا أنه وبعد تفحص ملف إستخلاف النائب ياسين عيسوان،تبين أنه قدم استقالته كتابيا كنائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بتاريخ 6 أكتوبر 2019، وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور مقعده بموجب رسالة رئيس المجلس الشعبي

الوطني المؤرخة في 16 أكتوبر 2019،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة

2016، المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة

الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012،

المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف،

– واعتبارا أنه وبالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه،

وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو 2017 بالدائرة الانتخابية

تيزي وزو، تبيــّن أن المترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس، المؤهل لاستخلاف النائب المستقيل هو محند شريف فاهم .

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يعلن حالة شغور مقعد النائب ياسين عيسوان.

المادة 2: يستخلف النائب ياسين عيسـوان بالمترشح  محند شريف فاهم .

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019.

رئيس المجلس الدستوري

 كمال فنيش

–         محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة،

–         شادية رحاب، عضوة،

–         براهيم بوتخيل، عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عبــاد، عضوة،

–         سماعيل باليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا،

–         امحمد عدة جلول، عضوا،

–         عمــر بوراوي، عضوا.

إن المجلس الدستوري،  

–بناء على الدستور،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،

-وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات ، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017 ،

– وبناءا على التصريح بشغور مقعد النائب ليلى حاج أعراب، المنتخبة عن قائمة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الدائرة الانتخابية تيزي وزو، بسبب الإستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 2019، تحت رقم أخ/أر/76/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 17 أكتوبر2019، تحت رقم 198،

– و بعد الإطلاع على قوائم المترشحين للإنتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان 1438 الموافق 4 مايو 2017،المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية ،المرسلة بتاريخ 11أبريل 2017 تحت رقم 3402/17 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 02،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

   وبعد المداولة،

-اعتبارا أنه وبعد تفحص ملف استخلاف النائب ليلى حاج أعراب، تبين أنها قدمت استقالتها كتابيا كنائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وذلك يوم10 أكتوبر سنة 2019، وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور مقعدها بموجب رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 16 أكتوبر 2019،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم، و المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، في جميع حالات الاستخلاف،

-واعتبارا أنه وبالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وقائمة مترشحي حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو 2017 بالدائرة الانتخابية تيزي وزو، تبين أن المترشحة كهينة قزوح المرتبة مباشرة من نفس الجنس هي المؤهلة لاستخلاف النائب المستقيلة،

يقـــرر ما يأتــي:

المادة الأولى: يعلن حالة شغور مقعد النائب ليلى حاج أعراب.

المادة 2: تستخلف النائب ليلى حاج أعراب بالمترشحة كهينة قزوح.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019.

 رئيس المجلس الدستوري

 كمال فنيش

– محمد حبشي نائبا للرئيس،

–  سليمة مسراتي، عضوة

–  شادية رحاب، عضوة،

–  إبراهيم بوتخيل، عضوا،

–  محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–  عبد النور قراوي، عضوا،

–  خديجة عباد، عضوة،

–  إسماعيل باليت، عضوا،

–  الهاشمي براهمي، عضوا

–  أمحمد عدة جلول، عضوا.

–  عمر بوراوي، عضو.

إستخلاف النواب: 2018

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 122و129و182 (الفقرة 2) و183(الفقرة 3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لاسيما المادتين 3 و10 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89و105و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب عباد خديجة المنتخبة في قائمة حزب التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية تيسمسيلت، بسبب إنتخابها عضوا في المجلس الدستوري، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 5 سبتمبر 2018، تحت رقم أخ/أر/103/2018 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 6 سبتمبر سنة 2017، تحت رقم 05،

– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتباراً أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى، وأن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المذكور أعلاه تنص في مطتها الثانية، على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع العضوية في المجلس الدستوري،

– واعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية تيسمسيلت، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشحة المؤهلة لإستخلاف النائب عباد خديجة المنتخبة عضوا في المجلس الدستوري، هي معنصر فاطمة،

يقـرر مـا يلي:

المادة الأولى: تستخلف النائبة عباد خديجة بسبب إنتخابها عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشحة معنصر فاطمة المرتبة مباشرة بعد أخر مترشح منتخب عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية تيسمسيلت.

المـادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 محرم عام 1440 الموافق 1 أكتوبر سنة 2018.

رئيس المجلس الدستوري

مـراد مدلســي

– محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة،

– شادية رحاب، عضوة،

– إبراهيم بوتخيل، عضوا،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة،

– سماعيل بليت، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– امحمد عدة جلول، عضوا،

– كمال فنيش، عضوا

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129 و182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89و105و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب بريغين أحمد الشريف المنتخب في قائمة اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، الدائرة الانتخابية جيجل، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 5 نوفمبر سنة 2018، تحت رقم أخ/أر/115/2018 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 5 نوفمبر سنة 2018، تحت رقم 6،

– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– واعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، الدائرة الانتخابية جيجل، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح من نفس الجنس المؤهل لإستخلاف النائب المتوفى، هو شلوق عمار.

يقـرر مـا يلي:

المادة الأولى: يستخلف النائب بريغين أحمد الشريف، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح شلوق عمار.

المـادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018.

رئيس المجلس الدستوري

مـراد مدلســي

– محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة،

– شادية رحاب، عضوة،

– إبراهيم بوتخيل، عضوا،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة،

– سماعيل بليت، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– امحمد عدة جلول، عضوا،

– كمال فنيش، عضوا

إستخلاف النواب: 2017

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 122و129و182 (الفقرة 2)منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لاسيما المادتين3 و10 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22ذي القعدة عام 1437 الموافق 25غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89و105و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائيةلانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17- 180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

– وبناء على التصريح بشغور مقاعد نواب بسبب قبولهم وظيفة عضو في الحكومة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 06 يونيو سنة 2017، تحت رقم أخ/أر/01/2017 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 06 يونيو سنة 2017، تحت رقم 03،

– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتباراً أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى، وأن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المذكور أعلاه تنص في مطتها الأولى، على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،

– واعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب مننفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وكذا على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدوائر الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف وفق تسميتها وترتيبها،

يقـرر مـا يلي:

– المادة الأولى: يستخلف النواب الآتية أسماؤهم، بعد شغور مقاعدهم بسبب قبولهم وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشحين المرتبين مباشرة بعد آخر مترشح منتخب في كل قائمة، كالآتي:

– غنية الدالية عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية البليدة بالمترشحة أمينةأبركان،

– الطيب زيتوني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية وهران بالمترشح صالح قدادرة،

– طاهرحجار عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية تيارت بالمترشح محمد مازوز،

– محجوب بدّة عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية المدية بالمترشح عاشور سغـواني،

– طاهر خاوة عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الجزائر بالمترشح مراد حليس.

المـادة 2 :يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 رمضان عام 1438 الموافق 8 يونيو سنة 2017.

                                               رئيس المجلس الدستوري

                                               مـراد مدلســي

– محمد حبشي، نائبا للرئيس

– حنيفة بن شعبان، عضوة

– عبد الجليل بلعلى، عضوا

– إبراهيم بوتخيل، عضوا

– حسيــن داود، عضوا

– عبد النور قـراوي، عضوا

– محمّد ضيـــف، عضوا

– سماعيل بليط، عضوا

– الهاشمي براهمي، عضوا

– فوزية بن قلـّة، عضوة

– كمالفنيش، عضوا

إستخلاف النواب: 2016

إن المجلس الدستوري، 

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 105، 112 و163 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و102 و103 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المواد 2، 3، 7، 8 ، 11و 12 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا سيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبعد الإطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/28/2016 المؤرخة في 01 مارس سنة 2016 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 01 مارس سنة 2016، تحت رقم 02، والمتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب شرفي ميلود المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي الدائرة الانتخابية معسكــر، بسبب الإستقالة ،

– وبعد الإطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10مايوسنة 2012،المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39 ،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،  

– وبعد المداولة، 

– اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 102 و103 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الإستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية،

– إعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 2 من القانون العضوي رقم 12 – 02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012،   يحدد مفهوم حالات التنافي مع العهدة البرلمانية   في الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها و بين المهام أو الوظائف أو الأنشطة   المحددة في مواد القانون العضوي، المذكور أعلاه،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12/03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشحأو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية معسكر، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المستقيلشرفي ميلود هو جليد قادة. 

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : يستخلف النائب شرفي ميلود بعد شغور مقعده بسبب الإستقالة بالمترشح جليـد قـادة.

المادة 2: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 3: ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

            بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جمادى الأولى عام 1437  الموافق 03   مــارس سنة 2016.       

                                     

                                                                                      رئيس المجلس الدستوري

                                                                                              مراد مدلسي

أعضاء المجلس الدستوري:

– حنيفة بن شعبان

– عبد الجليل بلعلى

– إبراهيم بوتخيل

– حسين داود

– عبد النور قراوي

– محمد ضيف

– فوزية بن قلة

– إسماعيل بليت.

إن المجلس الدستوري،

–        بناء على الدستور، لاسيما المواد 122 و129 182 (الفقرة 2) منه،

–        وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و102 و103 منه،

–        وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

–        وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

–        وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

–        وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/34/2016 المؤرخة في 17 مارس سنة 2016 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 17 مارس سنة 2016 تحت رقم 03، والمتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب بن أمهاني عبد الناصر المنتخب في قائمة تكتل الجزائر الخضراء الدائرة الانتخابية المسيلة، بسبب الاستقالة،

–        وبعد الإطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو 2012، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل 2012 تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل 2012 تحت رقم 39،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

–        اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 102 و103 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

–

–        واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

–

–        واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري، وعلى قائمة مترشحي تكتل الجزائر الخضراء بالدائرة الانتخابية المسيلة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المستقيل هو جناوي السعيد.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يستخلف النائب بن أمهاني عبد الناصر بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح جناوي السعيد.

المادة 2: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

       بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 23 مارس سنة 2016.

 رئيس المجلس الدستوري

 مراد مدلسي

 أعضاء المجلس الدستوري

–    حنيفة بن شعبان،

–    عبد الجليل بلعلى،

–    إبراهيم بوتخيل،

–    حسين داود،

–    عبد النور قراوي،

–    محمد ضيف،

–    فوزية بن قلة،

–    سماعيل بليت.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 122 و129 و182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 88 و102 و103 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لاسيما المادة 3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16- 169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة 2016، الذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 15 – 125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 04/ ق. م د/12 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتعلق بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو سنة 2012 بالدائرة الانتخابية البليدة،

– وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/ 74 /2016 المؤرخة في 15 يونيو سنة 2016 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 16 يونيو سنة 2016، تحت رقم 04، والمتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب الدالية غنية المنتخبة في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية البليدة، بسبب قبولها وظيفة عضو في الحكومة،

– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو 2012، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012 تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012 تحت رقم 39.

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتباراً أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى، وأن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المذكور أعلاه، تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،

– واعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية، الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

 – واعتبارا أنه بعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المذكور أعلاه، وكذا على إعلان وقرار المجلس الدستوري، وقائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية البليدة، المذكورين أعلاه، تبيــّن أن المترشحة المؤهلة قانونا لاستخلاف النائب الدالية غنيةالتي قبـلت وظيفة عضو في الحكومة هي سحمادي شريفة.

يقـرر مـا يـأتي:

المادة الأولى: تستخلف النائب الدالية غنية،بعد شغور مقعدها بسبب قبولها وظيفة عضو في الحكومة بالمترشحة سحمادي شريفة.

المـادة 2: تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المـادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016.

رئيس المجلس الدستوري

مـراد مدلســي

أعضاء المجلس الدستوري

– حنيفة بن شعبان،

– عبد الجليل بلعلى،

– إبراهيم بوتخيل،

– حسين داود،

– عبد النور قـراوي،

– محمّد ضيف،

– فوزية بن قلـّة،

– سماعيل بليت.

إستخلاف النواب: 2015

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 105 و112 و163 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 88 و102 و103 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لاسيما المادة 3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 01/ ق. م د/14 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1435 الموافق 7 يناير سنة 2014، والمتعلق باستخــلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،

– وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/68/2015 المؤرخة في 21 مايو سنة 2015 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو سنة 2015، تحت رقم 01، والمتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب الطاهر خــاوة المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية باتنة، بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، طبقا للمادة 103 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،

– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو 2012، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012 تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012 تحت رقم 39.

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتباراً أن المادة 105 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى، وأن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المذكور أعلاه، تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،

– واعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية، الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية باتنة، تبيّـن أن المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة هو بوهناف يزيد، غير أن هذا الأخير كان قد استخلف نائبا بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 01/ ق. م د/14 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1435 الموافق 7 يناير سنة 2014. وعليه، يصبح المتـرشح الذي يليه في القائمة، مؤهلا قانونا لاستخلاف النائب الذي شغر مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وعلى إعلان وقرار المجلس الدستوري، وكذا على قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية باتنة، المذكورين أعلاه، تبيــّن أن المترشح المؤهل قانونا لاستخلاف النائب الطاهر خاوه الذي قبـل وظيفة عضو في الحكومة هو تماقولت مصطفى.

يقـرر مـا يـأتي:

المادة الأولى: يستخلف النائب الطاهر خاوه بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة بالمترشح تماقولت مصطفى.

المـادة 2: تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المـادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 شعبان عام 1436 الموافق أول يونيو سنة 2015.

رئيس المجلس الدستوري

مـراد مدلســي

أعضاء المجلس الدستوري

– حنيفة بن شعبان،

– عبد الجليل بلعلى،

– إبراهيم بوتخيل،

– حسين داود،

– عبد النور قـراوي،

– محمّد ضيف،

– فوزية بن قلـّة،

– سماعيل بليت.

إن المجلس الدستوري،

–        بناء على الدستور، لاسيما المواد 105 و112 و163 (الفقرة 2) منه،

–        وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و102 و103 منه،

–        وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

–        وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

–        وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

–        وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/128/2015 المؤرخة في 07 سبتمبر سنة 2015 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 08 سبتمبر سنة 2015 تحت رقم 02، والمتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب قـدودة أبوبكر المنتخب في قائمة تكتل الجزائر الخضراء الدائرة الانتخابية الأغواط، بسبب الاستقالة، طبقا للمادة 103 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،

–        وبعد الإطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو 2012، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل 2012 تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل 2012 تحت رقم 39،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

–        اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية،

–        واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12 – 03 المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

–        واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري، وعلى قائمة مترشحي تكتل الجزائر الخضراء بالدائرة الانتخابية الأغواط، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المستقيل هو عاجب مسعود.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يستخلف النائب قدودة أبو بكر بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح عاجب مسعود.

المادة 2: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ أول ذي الحجة عام 1436 الموافق 15 سبتمبر سنة 2015.

رئيس المجلس الدستوري                                                                                                           

مراد مدلسي

أعضاء المجلس الدستوري

–          حنيفة بن شعبان،

–          عبد الجليل بلعلى،

–          إبراهيم بوتخيل،

–          حسين داود،

–          عبد النور قراوي،

–          محمد ضيف،

–          فوزية بن قلة،

–          سماعيل بليت.

إستخلاف النواب: 2014

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و112 و163 (الفقرة 2) و164 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و102 و103 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا سيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبعد الإطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/244/2013 المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 2013 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2013، تحت رقم 07، والمتضمنة شغور مقعد النائب عبد النور قراوي المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية باتنة، بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري،

– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10مايوسنة 2012،المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،  

– وبعد المداولة،

– اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 102 و103 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12/03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية باتنة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المنتخب عضوا في المجلس الدستوري هو بوهناف يزيد.

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : يستخلف النائب عبد النور قراوي بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري ، بالمترشح بوهناف يزيد.

المادة 2: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 3: ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

       بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 ربيع الأول عام 1435الموافق 7 يناير سنة 2014برئاسة السيّد مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري وعضوية السيّدة حنيفة بن شعبان والسادة عبد الجليل بلعلى وابراهيم بوتخيل وحسين داود وعبد النور قراوي ومحمد ضيف والسيّدة فوزية بن قلة والسيّد سماعيل بليط.

رئيس المجلس الدستوري

مراد مدلسي

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112 و 163 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و102 و103 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا سيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبعد الإطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/50/2014 المؤرخة في 04 مارس سنة 2014 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 04 مارس سنة 2014، تحت رقم 03، والمتضمنة شغور مقعد النائب محمد كمال بن مخلوف المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية تيبازة، بسبب الوفاة،

– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10مايوسنة 2012،المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،  

– و بعد المداولة ،

– اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 102 و103 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12/03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشحأو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية تيبازة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى هو جيلالي محمود.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى : يستخلف النائب محمد كمال بن مخلوف بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح جيلالي محمود.

المادة 2: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 3: ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 جمادى الأولى عام 1435الموافق 10 مارس سنة 2014.

رئيس المجلس الدستوري

مراد مدلسي                    

أعضاء المجلس الدستوري:

–          حنيفة بن شعبان،

–          عبد الجليل بلعلى،

–          ابراهيم بوتخيل،

–          حسين داود،

–          عبد النور قراوي،

–          محمد ضيف،

–          فوزية بن قلة،

–          سماعيل بليت.

إن المجلس الدستوري،

–        بناء على الدستور، لاسيما المواد 105 و 112 و 163 (الفقرة 2) منه،

–        وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و 102 و 103 منه،

–        وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

–        وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

–        وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

–        وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/63/2014 المؤرخة في 23 أبريل 2014 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 أبريل 2014 تحت رقم 04، والمتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب مصطفى بوشاشي المنتخب عن قائمة جبهة القوى الاشتراكية الدائرة الانتخابية الجزائر، بسبب الاستقالة،

–        وبعد الإطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل 2012 تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل 2012 تحت رقم 39،

–        وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

–        وبعد المداولة،

–        اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 102 و103 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

–        واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

–        واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري، وعلى قائمة مترشحي جبهة القوى الاشتراكية بالدائرة الانتخابية الجزائر، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المستقيل هو نبـو محمد.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يستخلف النائب بوشاشي مصطفى بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح نبـو محمد.

المادة 2: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014.

رئيس المجلس الدستوري                              

مراد مدلسي

أعضاء المجلس الدستوري

–          حنيفة بن شعبان

–          عبد الجليل بلعلى

–          حسين داود

–          عبد النور قراوي

–          محمد ضيف

–          فوزية بن قلة

–          سماعيل بليت

إن المجلس الدستوري،

–بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و112 و163 (الفقرة 2) منه،

–وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و102 و103 منه،

–وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادة 3 منه،

–وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

–وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

–وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

–وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

–وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطنيرقم أخ/أر/78/2014 المؤرخة في 25 مايو سنة 2014 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 مايو سنة 2014، تحت رقم 05، والمتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب عبد السلام بوشوارب المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي الدائرة الانتخابية الجزائر، بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، طبقا للمادة 103 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،

–وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39 ،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،  

– و بعد المداولة ،

–إعتبارا أن المادة 105 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، و لا يمكن الجمع بينهما وبين مهام أو وظائف أخرى، و أن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المذكور أعلاه، تنص في مطّتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،

–واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية،

–واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

–واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وكذا على قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية الجزائر، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب عبد السلام بوشوارب الذي قبل وظيفة عضو في الحكومة هو مهني عبد الكريم.

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : يستخلف النائب بوشواربعبد السلام بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة بالمترشح مهني عبد الكريم.

المادة 2: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 5شعبان عام 1435 الموافـق 3 يونيو سنة 2014.

رئيس المجلس الدستوري

مراد مدلسي

أعضـاء المجلس الدستوري

–          عبد الجليل بلعلى،

–          إبراهيـم بوتخيـل،

–          حسيـــن داود،

–          عبد النور قراوي،

–          محمــد ضيـــف،

–          فوزية بن قلـــة،

–          سماعيل بليــت

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 105 و112 و163 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 88 و102 و103 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لاسيما المادة 3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/79/2014 المؤرخة في 25 مايو سنة 2014 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 مايو سنة 2014، تحت رقم 06، والمتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب خليل ماحي المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية وهران، بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، طبقا للمادة 103 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،

– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو 2012، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012 تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012 تحت رقم 39.

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتباراً أن المادة 105 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى، وأن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المذكور أعلاه، تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،

– واعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية، الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وكذا على قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية وهران، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب خليل ماحي الذي قبل وظيفة عضو في الحكومة هو عريف عبد الحليم.

يقـرر مـا يـأتي:

المادة الأولى : يستخلف النائب خليل ماحي بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة بالمترشح عريف عبد الحليم.

المـادة 2 : تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المـادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014.

رئيس المجلس الدستوري

مراد مدلسي

أعضاء المجلس الدستوري

– عبد الجليل بلعلى،

– إبراهيم بوتخيل،

– حسين داود،

– عبد النور قراوي،

– محمد ضيف،

– فوزية بن قلة،

– سماعيل بليت.

إستخلاف النواب: 2013

إن المجلس الدستوري، 

– بناء على الدستور، لا سيما المادتان  112 و 163 (الفقرة 2) منه،

– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و102 و103 منه،

– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا سيما المادة 6 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب علي ماضوي المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الإنتخابية إيليزي بسبب الإستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 26 مارس سنة 2013، تحت رقم أخ/أر/85/2013 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 مارس سنة 2013، تحت رقم 03،

– و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39 ،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،

– و بعد المداولة قانونا،

– اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، و المحددة لحالات شغور مقعد النائب و كيفيات إستخلافه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الإستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي 12/03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 و المذكور أعلاه ، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري و على قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الإنتخابية إيليزي، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لإستخلاف النائب المستقيل هو كوزو إنتمات.

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : يستخلف النائب علي ماضوي بعد شغور مقعده بسبب الإستقالة، بالمترشح كوزو إنتمات.

المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق أول أبريل سنة 2013 برئاسة السيد الطيّب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري و عضوية السيدتين و السادة : حنيفة بن شعبان و فوزية بن قلة و عبد الجليل بلعلى و بدرالدين سالم وحسين داود و محمد ضيف و الهاشمي عدالة.

رئيس المجلس الدستوري

  بلعيز الطيّب

إن المجلس الدستوري، 

– بناء على الدستور، لا سيما المادتان  112 و 163 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و102 و103 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا سيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبعد الإطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/99/2013 المؤرخة في 19 مايو سنة 2013 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 20 مايو سنة 2013، تحت رقم 04، والمتضمنة شغور مقعد النائب محمد الصغير بن الطاهر المنتخب في قائمة حزب النور الجزائري الدائرة الانتخابية خنشلة، بسبب الوفاة،

– و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10مايوسنة 2012،المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39 ،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،

– و بعد المداولة قانونا،

– اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 102 و103 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، و المحددة لحالات شغور مقعد النائب و كيفيات استخلافه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12/03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشحأو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي حزب النور الجزائري بالدائرة الانتخابية خنشلة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى هو محمد أمين سعيداني.

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : يستخلف النائب المرحوم محمد الصغير بن الطاهر بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح محمد أمين سعيداني.

المادة 2 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 رجب عام 1434 الموافق 28 مايو سنة 2013 برئاسة السيد الطيّب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري وعضوية السيّدتين والسادة : حنيفة بن شعبان وفوزية بن قلة وعبد الجليل بلعلى وبدرالدين سالم وحسين داود ومحمد عبو ومحمد ضيف والهاشمي عدالة.

رئيس المجلس الدستوري               

الطيّب بلعيز

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادتان  112 و 163 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و102 و103 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا سيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبعد الإطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/159/2013 المؤرخة في 25 سبتمبر سنة 2013 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 سبتمبر سنة 2013، تحت رقم 06، والمتضمنة شغور مقعد النائب عياش خنشالي المنتخب في قائمة حزب الجبهة الوطنية الجزائرية الدائرة الانتخابية باتنة، بسبب الوفاة،

– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39 ،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،  

– و بعد المداولة ،

– اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 102 و103 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12/03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح        أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي حزب الجبهة الوطنية الجزائرية بالدائرة الانتخابية باتنة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى هو عبد المجيد بن أحمد.

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : يستخلف النائب عياش خنشالي بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح عبد المجيد بن أحمد.

المادة 2: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 ذي القعدة عام 1434 الموافق أول أكتوبر سنة 2013  برئاسة السيد مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري وعضوية السيّدتين والسادة: حنيفة بن شعبان وفوزية بن قلة وعبد الجليل بلعلى وبدرالدين سالم وحسين داود ومحمد عبـو ومحمد ضيف والهاشمي عدالة.

رئيس المجلس الدستوري

مراد مدلسي

 

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة