قرار رقم 16/ق.م د/ 21 مؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلــق بنظـــام الانتخابـات
إن المجلس الدستوري
– بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 8 مارس سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مارس سنة 2021 تحت رقم 20، قصد مراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
– وبناء على الدستور، لاسيما المواد 8 (الفقرة 2)، 140، 142، 197 (الفقرة 2)، 198، و224 منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12مايو سنة 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
في الشكل:
– اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حله بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 09 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021،
– واعتبارا أن الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 مارس سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،
– واعتبارا أن الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، جاء وفقا للمادتين 140 و142 من الدستور،
– واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جاء وفقا لأحكام المادة 142(الفقرة 2) من الدستور.
في الموضوع:
أولا: فيما يخص تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:
1- فيما يخص عدم الاستناد إلى بعض أحكام الدستور في التأشيرات:
أ- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 16 (الفقرة 2) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن الفقرة 2 من المادة 16 من الدستور، تنص على أن المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية، ومن ثم فإنها تعد سندا دستوريا أساسيا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار،
– واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى المادة 16 (الفقرة 2) من الدستور، ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.
ب-فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 19 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن المادة 19 من الدستور تنص على أن المجلس المنتخب يمثل قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية، ومن ثم فهي تشكل سندا أساسيا للأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار،
– واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى المادة 19 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.
ج-فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 203 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن المادة 203 من الدستور تنص على “تقدم السلطات العمومية المعنية الدعم الضروري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لممارسة مهامها”،
– واعتبارا أن السلطة المستقلة تتولى مهمة تحضير وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية والإشراف عليها، وقد خصص لها الباب الأول من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، ومن ثم فإن المادة 203 من الدستور تعد سندا أساسيا للأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الاخطار،
– واعتبارا بالنتيجة فإن عدم إدراج المادة 203 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، يعتبر سهوا يتعين تداركه.
2- فيما يتعلق بالاستناد إلى بعض أحكام الدستور ضمن التأشيرات:
أ- فيما يخص الاستناد إلى المادة 68 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن المادة 68 من الدستور تنص على مبدأ التناصف بين النساء والرجال في سوق التشغيل، ومن ثم فلا علاقة لها بنظام الانتخابات موضوع الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار،
– واعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج المادة 68 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.
ب- فيما يخص الاستناد إلى المادة 143 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن المادة 143 من الدستور تقر حق المبادرة بالقوانين للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والنواب وأعضاء مجلس الأمة، وتنص في فقرتها الثانية على إجراءات عرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وإيداعها من قبل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، ومن ثم فهي لا تعد سندا دستوريا للأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار،
– واعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج المادة 143 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار يعتبر سهوا يتعين تداركه.
3- فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى القانون العضوي رقم 05-11 ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005، والمتعلق بالتنظيم القضائي، المعدل والمتمم، يشكل سندا أساسيا للأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، كون المؤسسات القضائية التي ينظمها القانون العضوي المذكور أعلاه، تفصل في الطعون المتعلقة بالتسجيل في القوائم الانتخابية والترشيحات في الانتخابات البلدية والولائية والتشريعية وفي الطعون التي تثار بخصوص نتائج الانتخابات المحلية،
– واعتبارا بالنتيجة فإن عدم إدراج القانون العضوي رقم 05-11 ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.
4- فيما يتعلق بعدم الاستناد للأمر رقم 75-59 ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، يشكل سندا أساسيا للأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، كون أن بعض أحكامه لها صلة بالقانون التجاري، لاسيما فيما يخص التسجيل في القوائم الانتخابية وشروط الترشح للمجالس المنتخبة،
– واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الإشارة إلى الأمر رقم 75-59 ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع ا لإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.
5- فيما يخص ترتيب تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:
– فيما يخص ترتيب الأمر رقم 12-01 والقانون رقم 12-06 ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي:
– اعتبارا أن المشرع قد رتب الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، قبل القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
– واعتبارا أنه في ترتيب التأشيرات يؤخذ بقاعدة تدرج القواعد القانونية، وأنه يؤخذ في ترتيب نفس الفئة من القوانين بتاريخ صدورها، وأن القانون رقم 12-06 الذي صدر بتاريخ 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات قد صدر قبل الأمر رقم 12-01 الصادر بتاريخ 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية،
– واعتبار بالنتيجة، فإن ترتيب الأمر رقم 12-01 قبل القانون رقم 12-06 يعد سهوا يتعين تداركه.
ثانيا: فيما يخص مواد الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الاخطار:
1- فيما يخص المادة 26 (المطة 10) من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن المادة 26 (المطة 10) من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، أقرت لمجلس السلطة المستقلة صلاحية إبداء رأيه في كل ما يتعلق بمشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات،
– واعتبارا أن أحكام الدستور المتعلقة بالسلطة المستقلة، لاسيما المواد 200، 201، 202 و203، لا تمنح لها صلاحية إبداء الرأي حول مشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات، ولا تحيل إمكانية ذلك إلى مجال القانون العضوي،
– واعتبارا أن المادة 26 (المطة 10) من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، في نصها على صلاحية مجلس السلطة المستقلة في إبداء الآراء، لا يجب أن تقيد المؤسسات التي لها صلاحية إعداد القوانين وإنما تهدف فقط لإبداء اقتراحات وتوصيات حول مشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات، وبالنتيجة، تعتبر المطة 10 من المادة 26 دستورية، شريطة مراعاة هذا التحفظ.
2- فيما يخص المادة 121من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن المادة 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، قد نصت على إمكانية الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،
– واعتبارا أن المشرع أقر إنشاء لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لدى السلطة المستقلة بموجب المادة 115 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار،
– واعتبارا أن تكريس مبدأ ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية وفقا للمادة 09 (المطة 05) من الدستور تقتضي استقلالية تامة للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية عضويا ووظيفيا، في اتخاذ قراراتها بكل حياد ونزاهة وشفافية، ومن ثم تكريس ضمان استقلاليتها،
– واعتبارا أن نص المادة 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، ينشئ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية باعتبارها جهازا تابعا للسلطة المستقلة، فإنه لا يستقيم والحال هذه أن يتم الطعن في قرارات اللجنة أمامها، حيث لا يمكن أن تكون السلطة المستقلة طرفا وقاضيا في آن واحد.
– واعتبارا أن إمكانية الطعن في القرارات المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية مكرسة بموجب المادة 121 (الفقرة 2) من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، أمام المحكمة الدستورية،
– واعتبارا بالنتيجة فإن المادة 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، تعد مطابقة جزئيا للدستور، الأمر الذي يستدعي إعادة صياغتها.
3- فيما يخص المواد 184 (الفقرة الأخيرة)، 200 (الفقرة 7) و221 (الفقرة الأخيرة) من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع والعلة:
– اعتبارا أن هذه المواد تشترط على المترشح للمجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، “ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”،
– اعتبارا أنه وفي هذه الحالة، فإن الأحكام التشريعية موضوع الدراسة، يكتسيها الغموض سواء من حيث التطبيق الفعلي أو من حيث احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 34 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
– واعتبارا أن هذا الحكم الوارد في المواد، غير واضح ويصعب إثباته وقد يترتب عنه انتهاك ومساس بحقوق المواطن لعدم تحديده للآليات القانونية التي تثبت هذه الأفعال،
– واعتبارا أنه إذا كان قصد المشرع لا يهدف استبعاد الضمانات التي تقرها وتنص عليها المادة 34 من الدستور، ففي هذه الحالة فإن المواد 184 (الفقرة الأخيرة)، 200 (الفقرة 7) و221 (الفقرة الأخيرة) تعد دستورية، شريطة مراعاة هذا التحفظ.
4- فيما يخص المواد 213 و246 و251 و261 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع والعلة:
– اعتبارا أن المواد المذكورة أعلاه تضمنت عبارتي “يستدعى الناخبون” و “استدعاء الهيئة الانتخابية” باعتبار استدعاء الهيئة الناخبة إجراء لافتتاح العمليات الانتخابية،
– واعتبارا أن المصطلح المكرس في الدستور هو “استدعاء الهيئة الناخبة” طبقا لما ورد في نص النقطة 10 من المادة 91 من الدستور، الأمر الذي يستوجب من المشرع توحيد المصطلحات التي تعبر عن نفس الاجراء، وذلك باستخدام المصطلح المكرس في الدستور،
– واعتبارا بالنتيجة، فإن استعمال المشرع لعبارتي “يستدعى الناخبون” أو “استدعاء الهيئة الانتخابية” على خلاف مصطلح “الهيئة الناخبة” المكرس في الدستور، يعتبر سهوا يتعين تداركه.
5- فيما يخص المادة 244 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن المادة 244 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الاخطار، نصت على أنه “يصرح مكتب المجلس بشغور مقعد العضو المنتخب في مجلس الأمة، ويبلغه فورا إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف للعضو المنتخب”،
– واعتبارا أن الانتخاب لعضوية مجلس الأمة يتم بالاقتراع غير المباشر، وأن الترشح للانتخاب يتم بصفة فردية وليس عن طريق قوائم الترشح مثلما هو عليه الحال بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– واعتبارا أن المشرع قد أقر كيفية استخلاف عضو مجلس الأمة المنتخب، الذي يصرح مكتب مجلس الأمة، بشغور مقعده، بإجراء انتخابات جزئية مع مراعاة أحكام الدستور، وذلك بموجب المادة 242 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار،
– واعتبارا أن تصريح مكتب مجلس الأمة بشغور مقعد العضو المنتخب، يعد إجراء يتيح للسلطات المعنية، استدعاء الهيئة الناخبة، ومباشرة تنظيم الانتخابات الجزئية في الولاية المعنية لإستخلافه، وتبليغ ذلك التصريح بالشغور فورا للمحكمة الدستورية، لإعلانها حالة الشغور فقط، وممارسة صلاحيتها الدستورية طبقا للمادة 191 من الدستور،
– واعتبارا بالنتيجة، فإن الشطر الأخير من المادة 244 والذي ينص على “وتعيين مستخلف للعضو المنتخب” يعتبر سهوا يتعين تداركه.
6- فيما يخص المادة 257 (الفقرتين 2 و3) من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن المادة 257 (الفقرتين 2 و3) من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، نصت على أنه “في حالة انسحاب أحد المترشحين الاثنين للدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية إلى غاية نهايتها دون الاعتداد بانسحاب المترشح.
في حالة وفاة أو حدوث مانع شرعي لأي من المترشحين الاثنين للدور الثاني، تعلن المحكمة الدستورية آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما”،
– واعتبارا أن الفقرتين 2 و3 من المادة 257 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، تضمنت أحكاما من الدستور، بنقلها حرفيا لنص الفقرة 2 و3 من المادة 95 منه،
– واعتبارا أن المشرع بموجب المبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات، مطالب بأن يراعي عند ممارسة التشريع، المجال المحدد في الدستور للنص المعروض عليه، فلا يدرج ضمنه أحكاما تعود دستوريا لمجالات نصوص أخرى،
– واعتبارا أن نقل بعض أحكام الدستور إلى هذا الأمر المتضمن القانون العضوي لا يشكل تشريعا بل مجرد نقل لأحكام يعود فيها الاختصاص لنص آخر يختلف عنه في إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل المقررة في الدستور،
– واعتبارا أن القانون العضوي بنقله لنص الفقرتين 2 و3 من المادة 95 من الدستور، وإدراجها ضمن نص المادة 257 (الفقرتين 2 و3) منه، يكون قد أخل بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات، ومن ثمة تعتبر الفقرتان 2 و3 من المادة 257 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، غير دستوريتين.
7- فيما يخص المادة 260 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن المشرع في المادة 260 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، نص على اختصاص المحكمة الدستورية بإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بعد الفصل في الطعون،
– واعتبارا أن المؤسس الدستوري في المادة 191 من الدستور، قد أقر صلاحيات المحكمة الدستورية النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وإعلانها النتائج النهائية لكل هذه العمليات،
– واعتبارا أن اختصاص المحكمة الدستورية في إعلان النتائج النهائية سواء في حالة تلقيها الطعون والفصل فيها أو في حالة عدم تلقيها أي طعن بشأنها، فإنه يعود لها في كل الأحوال إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية،
– واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 260 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، في صياغتها الحالية، يتبين أنها لا تعكس صلاحيات المحكمة الدستورية كما حددتها المادة 191 من الدستور، ومن ثم فهي مطابقة جزئيا للدستور.
لهذه الأسباب
يقرر ما يأتي:
في الشكل:
أولا: أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية.
ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2)، والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري.
في الموضوع:
أولا: فيما يخص تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:
1- إضافة الإشارة إلى المواد 16 (الفقرة 2)، 19 و203 من الدستور ضمن التأشيرات.
2- حذف الإشارة إلى المادتين 68 و143 من الدستور من التأشيرات.
3- إضافة القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي، المعدل والمتمم، ضمن التأشيرات.
4- إضافة الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،ضمن التأشيرات.
5-يرتب القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، قبل الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، ضمن التأشيرات.
ثانيا: فيما يخص أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:
1- تعد المادة 121 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي:
المادة 121: “يمكن الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، أمام المحكمة الدستورية في أجل شهر من تاريخ تبليغها”
2- تعتبر الفقرة الأخيرة من المادة 184 والفقرة 7 من المادة 200 والفقرة الأخيرة من المادة 221 دستورية شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.
3- تستبدل عبارة “يستدعى الناخبون” في المادتين 213 و261، وعبارة “تستدعى الهيئة الانتخابية” في المادتين 246 و251 بعبارة “تستدعى الهيئة الناخبة”.
4- يحذف الشطر الأخير من المادة 244 والذي ينص على ” وتعيين مستخلف للعضو المنتخب”.
5- تعد الفقرتان 2 و3 من المادة 257 غير دستوريتين.
6- تعد المادة 260 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي:
المادة 260: “تفصل المحكمة الدستورية في الطعون خلال ثلاثة (3) أيام، وإذا تبين أن الطعون مؤسسة تعيد بقرار معلل صياغة محاضر النتائج المعدة.
تعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في أجل عشرة(10) أيام ابتداء من تاريخ استلامها المحاضر من قبل رئيس السلطة المستقلة “.
ثالثا: تعتبر باقي أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، دستورية.
رابعا: تعتبر الأحكام غير الدستورية قابلة للفصل عن باقي أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار.
خامسا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة أيام 24 و25 و26 رجب عام 1442 الموافق 8 و9 و10 مارس سنة 2021.
رئيس المجلس الدستوري
كمال فنيش
– محمد حبشي نائبا للرئيس
– سليمة مسراتي عضوة
– شادية رحاب عضوة
– ابراهيم بوتخيل عضوا
– محمد رضا أوسهلة عضوا
– عبد النور قراوي عضوا
– خديجة عباد عضوة
– الهاشمي براهمي عضوا
– أمحمد عدة جلول عضوا
– عمر بوراوي عضوا