République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

قرارات :رقابة الدستورية و رقابة المطابقة 1991

إن المجلس الدستوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا للمواد 67 ( الفقرة 2 ) و 153 و 155 و 156 من الدستور برسالة رقمها 493 مؤرخة في 16 اكتوبر سنة 1991، و مسجلة بالمجلس الدستوري في 16 اكتوبر سنة 1991 تحت رقم 7 / أ. م د/ 91، و المتعلقة بدستورية احكام ( الفقرة 2 ) من المادة 54 من القانون رقم 91 – 17 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1991، المعدل و المتمم للقانون رقم 89 – 13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات،

– و بناء على الدستور في مواده 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 159،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، الذي يحدد اجراءات عمل المجلس الدستوري، و الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 32 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989،

و بعد الاستماع الى المقرر :

و بناء على المادة 54 ( الفقرة 2 ) من قانون الإنتخابات موضوع إخطار المجلس الدستوري، التي تنص على : «  يمكن أحد الزوجين التصويت عن الآخر مع اثبات الرابطة الزوجية عن طريق تقديم الدفتر العائلي بالإضافة الى البطاقتين الانتخابيتين »،

و نظرا لأنه ليس من اختصاص المجلس الدستوري التدخل في تحديد الشروط القانونية الخاصة بممارسة الحريات و الحقوق الاساسية للمواطنين، إلا أنه يعود اليه بصفة خاصة السهر على مطابقتها للمبادئ الدستورية،

و نظرا لأن المادة 54 ( الفقرة الثانية ) المحالة للمراقبة الدستورية مندرجة ضمن قانون الانتخابات في بابه الخاص المتعلق بالتصويت بالوكالة، فإن المجلس الدستوري يستشف من التعديلات المتتالية التي سبقت صدور قانون 15 اكتوبر سنة 1991، أن المشروع خفض عدد الوكالات المسموح بها لكل موكـل من خمـسة الى واحـدة، كـما أقـر بصـفة محددة الاوضـاع التي تبرر الحـق في الوكالة وحصرها فقط في حالة قيام المانع عن الحضور الشخصي للناخب عند الاقتراع،

و حيث أن كل هذه التدابير التشريعية تهدف الى تجسيد التطبيق الفعلي للمبدأ الدستوري في الاقتراع العام المباشر و السري، المنصوص عليه في المادتين 68 و 95 من الدستور، و الذي يتكرس بدقة في المادة 28 من قانون الانتخابات التي تقضي بأن التصويت شخصي و سري.

و نظرا لأن المادة 54 ( الفقرة الثانية ) في شكلها و مضمونها لا تقيد حق المرأة المتزوجة في التصويت، لكنها أنشأت امكانية التصويت بالتبادل للزوجين مما يتعارض مع مبدأ الممارسة الشخصية للحق الإنتخابي الذي يعتبر أساسا حقا سياسيا، حيث أن هذه الممارسة لا تتوافق في الحدود القصوى لشروطها القانونية الا مع الطابع الاستثنائي للوكالة،

و بناء على ما تقدم فإن ( الفقرة الثانية ) من المادة 54 المحالة للمراقبة الدستورية ليست متطابقة مع أحكام المواد 28 في آخرها و 30، 31، 47، 68 و 95 من الدستور،

يقرر ما يلي :

تعد غير دستورية ،( الفقرة الثانية ) من المادة 54 من القانون رقم 91 – 17 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1991 المعدل و المتمم للقانون رقم 89 – 13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، و المتضمن قانون الانتخابات.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

هكذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 28 اكتوبر سنة 1991.

عن المجـلــس الدستــوري

الرئيسعبد المالك بن حبيلس.

قرارات : رقابة الدستورية و رقابة المطابقة 1989

إن المجلس الدستوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا للمواد 67 الفقرة 2 ، و 153، و155، و 156، من الدستور، برسالة رقمها 259/ أ.ع.ح، مؤرخة في 8 غشت سنة 1989، ومسجلة بالمجلس الدستوري في 13 غشت سنة 1989 تحت رقم 1 / أ.م.د – 1989 والمتعلقة بدستورية أحكام القانون رقم 89 – 13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989،      الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 32 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، لاسيما المواد 61، و62، و82، و84، و85، و86، و91،و108، و110، و111 منه،

– وبناء على الدستور، في مواده 153، و154، و155، و156، و157،و159،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، والذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 32 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989،

و بعد الاستماع إلى المقرر،

أولا : فيما يخص المواد 61، و62، و84، المتناولة مجتمعة بسبب مالها من التشابه في الموضوع الذي تعالجه حيث أن المادتين 61و 84 تعالجان طرق الاقتراع لانتخاب المجالس الشعبية، والمادة 62 تبيّن بدقة الكيفية التي يتم وفقها توزيع المقاعد بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية في دور واحد.

وبما أنه ليست هناك أية أحكام في الدستور تحدد قواعد خاصة تتعلق بطريقة الاقتراع، فيعود اختيار طريقة الاقتراع حينئذ إلى اختصاص المشرع وحده طبقا للفقرة 10 من المادة 115 من الدستور.

و بما أن نية محرر الدستور تستهدف تحقيق أوسع تمثيل للإرادة الشعبية، علما بأن أية طريقة اقتراع، قد تثير في تفاصيلها تحفظات مبدئية.

وبما أن طرق الاقتراع المقررة لا تنطوي على عناصر تمييزية تتنافى مع المبادئ الدستورية التي تتعلق بحقوق المواطنين السياسية.

وأن الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية في دور واحد ليس إلا كيفية لتوزيع المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية، ولا يمس في شيء الاختيار الانتخابي لدى المواطن.

وأن الأفضلية التي منحت للقائمة التي تحصل على الأغلبية البسيطة مانعة لأية مشاركة في توزيع المقاعد المطلوب شغلها المتبقية.

وهذه الأفضلية ليست تمييزية بل هي نابعة من الاختيار السيد لدى المشرع، الحريص على التوفيق بين ضرورات التمثيل الشعبي المنصف ومتطلبات التسيير الفعال للشؤون العمومية.

وبناء على كل ما تقدم، يصرح المجلس الدستوري بأن المواد 61، و62، و84 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، لا تتعارض مع أي حكم في الدستور.

ثانيا : فيما يخص المادتين 82 و85 المتناولتين مجتمعتين فيما تعالجانه على التوالي من حالات عدم القابلية للانتخاب في المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الوطني.

نظرا لأن المشرّع عندما نصّ على أن الأشخاص الذين يمارسون الوظائف المذكورة في المادتين 82 و85 من قانون الانتخابات، غير قابلين للانتخاب في المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الوطني، كان يقصد منعهم من الترشح لمهمة انتخابية، مدة ممارستهم مهامهم، وطوال سنة واحدة بعد إنهاء مهامهم، ومن تقديم ترشحهم لمهمة انتخابية في دائرة الاختصاص الأخيرة التي مارسوا وظائفهم فيها.

والقول بمقتضى أية قراءة أخرى تفضي إلى توسيع هذا المطلب الأخير إلى كل دوائر الاختصاص التي قد سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم، قول تمييزي لا يستند إلى أساس، وبعد هذا التحفظ، يتبين أن أحكام المادتين 82و 85 المذكورتين لا مساس لهما بأي حكم دستوري.

غير أن المجلس الدستوري، يلاحظ على أية حال أن نص القانون الذي عرض عليه خال من كل شرط من شروط عدم قابلية الانتخاب للمجلس الشعبي الولائي، وما هذا إلا نتيجة إغفال، لأنه في الحالة العكسية يفضي تحليله إلى تمييز بالمقارنة مع ما هو مشترط في المترشحين للمجالس الشعبية الأخرى.

ثالثا : فيما يخص المادة 86 المتعلقة بقابلية الانتخاب للمجلس الشعبي الوطني، يعتبر المجلس الدستوري أنه إذا كان شرط السن المطلوب لا يثير أية ملاحظة خاصة، فإن الأمر ليس كذلك بالمرة فيما طلب من المترشحين وأزواجهم من أن يكونوا من جنسية جزائرية أصلية.

-ونظرا لما نصت عليه أحكام المادة 47 من الدستور، أعترف لجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية أن ينتخبوا وينتخبوا. كما أن الأحكام القانونية المتخذة في هذا المجال بإمكانها أن تفرض شروطا لممارسة هذا الحق، لكنه ليس بإمكانها   أن تحذفه تماما بالنسبة إلى فئة من المواطنين الجزائريين بسبب أصلهم.

وبعبارة أخرى، لا يمكن أن تكون ممارسة هذا الحق موضوع تضييقات ضرورية فقط في مجتمع ديمقراطي، بغية حماية الحريات والحقوق الواردة في الدستور، ثم ضمان آثرها الكامل.

-ونظرا لكون الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، قد حدد شروط الحصول عليها وإسقاطها وبيّن على الخصوص بدقة آثار الحصول على الجنسية الجزائرية وأقر حقوقا كان من أخصها حق تقلد مهمة انتخابية بعد خمس سنوات من الحصول على الجنسية الجزائرية، مع أنه بالإمكان إلغاء هذا الأجل من جهة أخرى بموجب مرسوم التجنس.

-ونظرا إلى أن هذا الحكم القانوني لا يسعه أن يخضع لتطبيق انتقائي ولا جزئي.

-ونظرا لكون الجنسية الجزائرية الأصلية لا تشترط في المترشحين لمهمة انتخابية في المجالس الشعبية البلدية والولائية.

-ونظرا لكون المادة 28 من الدستور، تقر مبدأ تساوي المواطنين أمام القانون دون إمكانية التذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق، أو الجنس، أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.

-ونظرا لكون أية اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها، تندرج في القانون الوطني، وتكتسب بمقتضى المادة 123 من الدستور سلطة السموعلى القوانين، وتخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية، وهكذا الشأن خاصة بالنسبة إلى ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1966 المصادق عليه بالقانون رقم 89 – 08 المؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 الذي انضمت الجزائر إليه بمرسوم رئاسي رقم 89 – 67 المؤرخ في 11 شوال عـــام 1409 الموافــق 16 مايو سنة 1989، والميثـاق الإفريقـي لحقـوق الإنسـان والشعـوب، والمصـادق عليه بالمرسوم رقم 87 – 37 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987، فإن هذه الأدوات القانونية تمنع منعا صريحا كل تمييز مهما كان نوعه.

-ونظرا لكون الناخبين يملكون حق تقدير أهلية كل مترشح للاضطلاع بمهام عمومية.

وبناء على ما تقدم، يصرح المجلس الدستوري بأن اشتراط الجنسية الأصلية للمترشح للانتخابات التشريعية، غير مطابق للدستور.

كما أنه يقول أن الفقرة 3 من المادة 86 التي تنص على وجوب أن يكون زوج المترشح ذا جنسية جزائرية أصلية، والفقرة الأخيرة من هذه المادة نفسها، غير مطابقتين للدستور فيما تفرضانه من شرط خارج عن ذات المترشح وذا طابع تمييزي.

رابعا : فيما يخص المادة 108 من قانون الانتخابات التي تفرض أن يرفق التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجه.

– نظرا لأحكام المادة 67 من الدستور، التي تنص على أن رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، يجسد وحدة الأمة، وهو حامي الدستور.

-ونظرا لكون محرر الدستور، اعتمادا على طبيعة الاختصاصات المسندة إلى رئيس الجمهورية، قرر أن تحدد شروط قابليته للانتخاب مقاييس تسمو على كل الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشحين لأية مهمة انتخابية أخرى. كما أن المادة 70 من الدستور، ضبطت في هذا الصدد بكيفية حصرية شروط قابلية الانتخاب لرئاسة الجمهورية.

-ونظرا إلى أن الرجوع الوحيد إلى القانون الذي ورد صراحة في المادة 68 من الدستور، لا يهم إلا كيفيات الانتخابات الرئاسية.

-ونظرا لكون اشتراط تقديم المترشح شهادة زوجه للجنسية الجزائرية الأصلية، لا يمكن أن يماثل إحدى كيفيات الانتخاب الرئاسي، بل يشكل في الواقع شرطا إضافيا لقابلية الانتخاب.

وهو يدخل، زيادة على ذلك، تمييزا مضادا للأحكام الدستورية وللمواثيق المذكورة أعلاه.

وبناء على ماتقدم، يصرح المجلس الدستوري بأن الفقرة الثالثة من المادة 108 غير مطابقة للدستور.

خامسا : فيما يخص المادة 110 التي تنص على أن الترشيح لرئاسة الجمهورية يجب أن تتم الموافقة عليه صراحة وأن تقدمه جمعية أو عدة جمعيات ذات طالع سياسي، وأن تدعمه زيادة على ذلك توقيعات ستمائة (600) عضو منتخب في المجالس الشعبية.

-نظرا لوجوب تقديم المترشح لرئاسة الجمهورية الموافقة التي حددت في المادة 110، فإن هذا يبعد عمليا كل المترشحين الخارجين عن الجمعيات ذات الطابع السياسي.

-ونظرا لكون هذا الأمر ينطوي على عرقلة لممارسة حق أقرته المادة 47 من الدستور.

-و نظرا لوجوب دعم المترشح لرئاسة الجمهورية ترشيحه بستمائة (600) توقيع للمنتخبين، يمثل كفالة هامة، كافية في حد ذاتها، وبناء على ذلك، فإن جزء الجملة من الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون الانتخابات المحررهكذا : ” يجب أن تتم الموافقة صراحة على الترشيح وتقدم من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي” يصرح بأنه غير مطابق للدستور.

سادسا : فيما يخص المادتين 111 و 91 المتناولتين مجتمعتين بسبب كون الأولى تعفي رئيس الجمهورية الممارس، من الشروط المحددة في المادة 110، وكون الفقرة الثالثة من المادة 91 لا تخضع النائب الممارس، للزوم دعم ترشيحه بتوقيع 10% من منتخبي ( بفتح الخاء ) دائرته الإنتخابية أو بخمسمائة (500) توقيع منتخبي ( بكسر الخاء ) هذه الدائرة الانتخابية نفسها، وذلك في حالة ما إذا كان لا يترشح من جديد تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي.

نظرا إلى أن المبدأ الأساسي للسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة الديمقراطية، يأمران حائزي المهمة الانتخابية أن يردوها وجوبا عند حلول أجلها إلى هيئة الناخبين التي لها الحق في تقدير الطريقة التي تم بها أداء تلك المهمة.

ونظرا لكون نص أحكام المادة 47، التي تعترف لجميع المواطنين بحق قابلية الانتخاب، والمادة 28 من الدستور، تقر تساوي جميع المواطنين أمام القانون، فإن المترشحين لأي انتخاب يجب أن توفر فيهم كذلك نفس الواجبات ويتمتعوا بنفس الحقوق.

– ونظرا لكون مثل هذا الإعفاء يحتمل أن يقدر على أنه يمثل نقيضا لمبدأ التساوي في التعامل مع المترشحين.

وبناء على ما تقدم، يصرح المجلس الدستوري بأن المادة 111 والفقرة الثالثة من المادة 91 من قانون الانتخابات، غير مطابقتين للدستور.

غير أن المجلس الدستوري يعتبر أن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 91، تطرحان شروط تقديم المترشحين للانتخابات التشريعية، وأن الاختيار المتروك للمترشحين ليس من طبيعته أن يحدث أوضاعا مخالفة لروح الدستور ونصه، وعليهفإن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 91، مطابقتان للدستور.

سابعا : ونظرا إلى أنه لا مجال لأن يثير المجلس الدستوري مسألة المطابقة للدستور بخصوص الأحكام الأخرى في القانون الذي عرضه عليه رئيس الجمهورية لدراسته.

   يقرر ما يلي :

1 -يصرح بعدم مطابقة ما يأتي للدستور:

أ‌)       اشتراط الجنسية الأصلية من المترشح وزوجه المتضمن في المادة 86 من قانون الانتخابات.

لذا تحرر المادة 86 كما يأتي :

” المادة 86 : يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يلي :

– أن يكون بالغا سن 30 عاما على الأقل يوم الانتخاب،

– أن يكون ذا جنسية جزائرية”.

ب) الفقرة الثالثة من المادة 91 من قانون الانتخابات.

لذا تحرر المادة 91 كما يأتي :

” المادة 91 : مع مراعاة الشروط الواجب استيفاؤها قانونا يجب أن تتم الموافقة صراحة على القائمة المذكورة ضمن المادة 89 من هذا القانون، من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي.

وفي حالة ما إذا لم يتقدم المترشح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي فإنه يلزم بتدعيم ترشيحه ب% 10  على الأقلمن منتخبي دائرته أو 500 إمضاء من ناخبي دائرته الانتخابية”.

ج) الفقرة 3 من المادة 108 من قانون الانتخابات.

لذا تحرر المادة 108 كما يأتي :

” المادة 108 : يتم التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب لدى المجلس الدستوري.

ويتضمن هذا الطلب توقيع المترشح واسمه ولقبه وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته وعنوانه. يسلم للمترشح وصل إيداع “.

د) تقييد المترشح لرئاسة الجمهورية بشرط ” أن تتم الموافقة صراحة على الترشيح وتقدم من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي ” الوارد في الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون الانتخابات.

لذا تحرر المادة 110 كما يأتي :

“المادة 110 : فضلا عن الشروط المحددة في المادة 70 من الدستور، وأحكام هذا القانون، يجب على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن على الأقل توقيعات ستمائة (600) عضو منتخب لدى المجالس البلدية و الولائية والمجلس الشعبي الوطني، موزعين على نصف ولايات التراب الوطني على الأقل”.

هـ) المادة 111 من قانون الانتخابات.

2 -تحت طائلة التحفظات المعبر عنها أعلاه، يصرح بأن المواد 62،و 82، و 85 من قانون الانتخابات، مطابقة للدستور.

3 -يصرح بأن المادتين 61 و84 والأحكام الأخرى من قانون الانتخابات، مطابقة للدستور.

4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

هكذا تداول في ذلك المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ الثامن عشر محرم عام 1410 الموافق عشرين غشت سنة 1989

       رئيس المجلس الدستــــوري                                                                        

                                                                                  عبد المالك بن حبيلس

إن المجلس الدستوري،

بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا للمواد 67- الفقرة 2، و153 ، و155، و 156 من الدستور، برسالة رقمها 260/ أ.ع.ح، مؤرخ في 10 غشت سنة 1989، ومسجلة بالمجلس الدستوري في 15 غشت سنة 1989، تحت رقم 03/ إ / م د/ 1989، ومتعلق بدستورية القانون رقم 89 – 14 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989، المتضمن القانون الأساسي للنائب، الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 33 ، المــؤرخ في 9 غشت سنة 1989،

و بناء على الدستور، في مواده 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 159،

و بمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، والذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 32 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989،

وبعد الإ ستماع إلى المقرر،

– فيما يخص المادة 8 وما تتناوله من عدم التنافي بين النيابة ووظائف أساتذة التعليم العالي وأطباء القطاع العام،

نظرا لكونه بمقتضى نص الجملة الختامية من المادة 97 من الدستور، يعود للقانون تحديد نظام حالات التنافي مع ممارسة النيابة، إذ القاعدة في ذلك تستهدف تجنيب النائب الجمع بين وضعين قانونيين، ذلك الجمع الذي يلحق ضررا بمهمته الإنتخابية، ونظرا لكون المجلس الدستوري لا يسعه أن يجعل تقديره موضع تقدير المجلس الشعبي الوطني فيما يخص جدوى التصريح بتنافي هذه الحالة أو تلك مع عضوية النائب، لكن يعود إليه جوهريا أن يبت في مطابقة أي حكم قانوني قياسي معروض لرقابته، للدستور،

ونظرا لأن القانون تعبير عن الإرادة العامة، ولا يمكنه أن يحدث أوضاعا غير عادلة بين المواطنين، ورفع حالة التنافي بالنسبة إلى بعض أصحاب الوظائف العمومية، كما تطرحه المادة 8، ينشئ وضعاتمييزيا بالنظر إلى أصحاب وظائف مماثلة تمارس ضمن أطر قانونية مختلفة والأكثر من ذلك، أن المادة 24 من النص نفسه، المعروض على المجلس الدستوري لدراسته، تبعد كل إمكانية الجمع بين أية وظيفة مع عضوية النائب،ومفاد نصها أنه ” يوضع النائب الذي أثبتت صحة نيابته ، في حالة إنتداب قانونا ويتفرغ كليا ودائما لنيابته “،

وبناء على ماتقدم، يقول المجلس الدستوري أن المادة 8 غير مطابقة لأحكام المادة 28 من الدستور،

– فيما يخص المادة 13 وماتتناوله من مهام مؤقتة يمكن أن يكلف بها النائب،

نظرا لكون تنظيم السلطات المستنبط من الدستور كما صادق عليه الشعب في 23 فبراير سنة 1989، يحدد بدقة صلاحيات كل جهاز،

ونظرا لكون مفهوم ” الهيئات السياسية السامية ” غريب عن المصطلحات الدستورية المعمول بها، وأنه يعود للأجهزة الدستورية أن تظل يقظة فيما يخص إجراءات التعاون بين هذه الأجهزة،

يقول المجلس الدستوري’ بناء على ماتقدم ، إن المادة 13 غير مطابقة للدستور، لأنه بإمكانها أن تحدث أوضاعا مضرة بلزوم إستقلالية كل جهاز دستوري،

– فيما يخص المادتين 17 و 33، المتناولتين مجتمعتين اذ تعالجان كلاهما دور النائب في دائرته الانتخابية،

نظرا لكون المادة 17 من القانون المتضمن القانون الأساسي للنائب، تخول هذا الأخير أن يتابع في الدائرة التي انتخب فيها تطور الحياة الساسية، و الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و خاصة المسائل المتعلقة بتطبيق القوانين و الأنظمة، و ممارسة الرقابة الشعبية، و كذلك المسائل المتعلقة بنشاط مختلف المصالح العمومية،

و نظرا لكون المادة 33، المتناولة في نفس الاتجاه، تنص على أنه «  عند نفاذ جدول أعمال المجلس، يتـفرغ النـائب لدائـرته الانتـخابية، و في هـذا الاطـار، يجـب عليـه أن يسـهر على تطبيق القوانين و الأنظمة، كما يتولى ممارسة الرقابة الشعبية وفقا للتشريع المعمول به »

و نظرا لأن مبدأ الفصل بين السلطات يحتم أن تمارس كل سلطة صلاحياتها في الميدان الذي أوكله إياها الدستور،

و نظرا لأنه يجب على كل سلطة أن تلزم دائما حدود اختصاصاتها لتضمن التوازن التأسيسي المقام. و بتخويل النائب أن يتابع فرديا المسائل المتعلقة بتطبيق القوانين و التنظيمات و ممارسة الرقابة الشعبية، و المسائل المتعلقة بنشاط مختلف المصالح العمومية، أسند القانون الأساسي للنائب مهام تتجاوز اطار صلاحياته الدستورية،

و بناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستوري، أن المادة 17 و المادة 33 مطابقتان جزئيا للدستور، فالاولى في فقرتها الأولى فقط، مع حذف جزء الجملة «  و خاصة المسائل المتعلقة بما يلي : » و الثانية في فقرتها الأولى كذلك مع حذف الجملة القائلة «  و في هذا الإطار يجب عليه أن يسهر على تطبيق القوانين و الأنظمة ».

– و فيما يخص المادة 20، و ما تتنـاوله مـن مشـاركـة النـائب في أشـغال المجـلس الشعـبي الولائي و المجالس الشعبية البلدية،

نظرا لكون النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني، تطبيقا للمادة 99 من الدستور، و أنها تمارس في اطار اختصاص السلطة التشريعية و حدوده،

و نظرا لكون مهمة الرقابة الشعبية موكولة الى المجلس الشعبي الوطني وفقا لما نصت عليه المادة 149 من الدستور، و هي تمارس على الخصوص ضمن الشروط المحددة في المادة 151 من الدستور،

و نظرا للنص على أن النائب يشارك في اجتماعات المجلس الشعبي الولائي و المجالس الشعبية البلدية الداخلة في دائرته الانتخابية، فإن القانون يوكل إليه صلاحيات تتجاوز مهمته ذات الطابع الوطني،

و بناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستوري أن المادة 20 غير مطابقة للدستور.

– و فيما يخص أحكام المادة 21 وما تتناوله من طلب النائب سماع الهيئة التنفيذية الولائية،

نظرا لكون المادة 21 من النص المعروض على المجلس الدستوري ليدرسه، تخول النائب طلب سماع الهيئة التنفيذية للولاية التي انتخب فيها حول كل مسألة تتعلق بسير المصالح العمومية التابعة لدائرته الانتخابية،

و نظرا لكون هذا الاجراء يشكل أمرا موجها للسلطة التنفيذية و لا يندرج بتاتا ضمن صلاحيات النائب الدستورية، و نص المادة 21 على هذا النحو يستبعد مبدأ الفصل بين السلطات،

و بناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستوري أن المادة 21 غير مطابقة للدستور،

– و فيما يخص المادة 42 و المرتبة التشريفية التي تحددها للنائب،

نظرا إلى أنه إذا كان على النائب أن يظل دائما يتحسس تطلعات الشعب، حسب نص المادة 94 من الدستور، فليس ثمة ما يلزمه صراحة بحضور جميع الحفلات و التظاهرات الرسمية التي تقام في مستوى دائرته الانتخاية وولايته،

و نظرا إلى أنه بالنص على كونه في هذا الإطار  ” يحظى بالمقام الأول في سلم التشريفات. و على المستوى الوطني، يحظى بالمرتبة التشريفية المناسبة لمهمته الوطنية “، فالمادة 42 تتبنى، زيادة علىذلك، مفهوما لا يحدده أي نص قانوني، و لا يدرجه الدستور في حيز القانون،

و بناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستوري أن المادة 42 غير مطابقة للدستور،

– و فيما يخص أحكام المادة 43، و ما تتناوله من أسفار النواب تحت غطاء جواز دبلوماسي،

نظرا لكون الجواز الدبلوماسي، يسلم حسب الأعراف الدولية، لكل سلطة تابعة للدولة ملزمة بمهمة دائمة أو وقتية تمثيلية أو في إطار نشاط دولي يهم الدولة، و بهذه الصفة فهو يسلم حسب إرادة السلطة التنفيذية وحدها طبقا للمواد 67 و 74 و 116 من الدستور،

و نظرا لكونه لا يعود حينئذ للقانون، المحدد مجاله خاصة في المادة 115 من الدستور، أن ينص على كيفيات تسليم وثائق السفر، أو وضعها حيز التداول أو استعمالها، لأن ذلك من اختصاص السلطة التنظيمية وحدها كما هي محددة في المادة 116 من الدستور،

و بناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستوري أن القانون إذ ورد نصه على ذلك النحو، تجاوز هدفه في المادة 43 منه،

يقرر مايلي :

1 –  تعد غير دستورية المواد 8 و 13 و 20 و 21 و 42 و 43 من القانون رقم 89 – 14 المؤرخ في  6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 و المتضمن القانون الأساسي للنائب،

2 – يصرح بأن المادتين 17 و 32 مطابقتين جزئيا للدستور مع التحفظات المعبر عنها أعلاه،

و تحرر هاتان المادتان كما يأتي :

“المادة 17 : ” يتابع النائب في دائرته الإنتخابية تطور الحياة السياسية، والإقتصادية، والإجتماعية ، والثقافية “.

“المادة 33 : ” يتفرع النائب لدائرته الإنتخابية عند نفاد جدول أعمال المجلس “.

3 –     يصرح بدستورية المواد الأخرى من القانون رقم 89 – 14 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للنائب، غير المذكورة في الفقرات السابقة،

4– ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

هكذا تداول في ذلك المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 28 محرم عام 1410 الموافق 30 غشت سنة 1989.

                                                                              رئيس المجلس الدستــــوري

                                                                                  عبد المالك بن حبيلس

إن المجلس الدستوري،

– بناء على اخطار من رئيس المجلس الشعبي الوطني ووفقا للمادة 156 من الدستور، برسالة رقم 169 / 89 / دن المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1989 مسجلــة بالامانة العامة للمجلس الدستوري في 6 ديسمبر سنة 1989 تحت رقم 6 – ا .م .د / 1989 متعلقة بمطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المصادق عليه في 29 أكتوبر سنة 1989 للدستور،

– و بناء على الدستور في مادتيه 109 الفقرة 02 و 155 الفقرة 02،

– و بناء على نظام 7 غشت 1989 الذي يحدد اجراءات سير المجلس الدستوري و المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 32 الصادرة في 7 غشت سنة 1989،

– و بناء على الرأي رقم 1 -ر . ق . م د / 89 المؤرخ في 28 غشت سنة 1989 الصادر عن المجلس الدستوري حول دستورية النص الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 يوليو سنة 1989 و عنوانه ”  قانون متضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ”  و الذي قضى المجلس الدستوري تطبيقا للمادة 155 الفقرة 02 من الدستور بأن مراقبة تطابق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مع الدستور الزامية و سابقة لتطبيقه،

– و بناء على اللائحة المتضمنة النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 29 اكتوبر سنة 1989،حول مقتضيات المادة 49 من لائحة 29 أكتوبر سنة 1989 : باعتبار أنه اذا كانت المادة 94 من الدستور تنص على أنه يجب على المجلس الشعبي الوطني في اطار اختصاصاته الدستورية أن يبقى وفيا لثقة الشعب و يظل يتحسس تطلعاته، فإن المادة 49 من النظام الداخلي لا يمكن في أي من أحكامها أن تمنح للجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني أو لأعضائها سلطة تفتيشية من شأنها أن تشكل مسّا بمبدأ الفصل بين السلطات و بالاستقلالية اللازمة للهيئة التنفيذية، و أن المادة 94 من الدستور في هذه الحالة لا تعطي للجان الدائمة سوى الحق في الزيارات الاعلامية التي تساعدها على حسن تقدير المسائل التي تطرح لدى دراسة القوانين، غير أنه بالنظر الى أن الجزء الأخير من جملة الفقرة 2 من المادة 49 المحررة كالآتي : ”  أو حول مواضيع هامة على الساحة متعلقة بالقطاعات التي تدخل في صلاحيتها ” قد يؤدي الى إضفاء طابع تأسيسي على التدخل و هو ما يتناقض مع أحكام المادة 151 من الدستور التي تمنح للمجلس الشعبي الوطني أن ينشىء في أي وقت لجنة تحقيق في أية قضية ذات مصلحة عامة.

و عليه فإن المجلس الدستوري بعد المداولة،

يقــــرر :

1 – بأن الجزء الأخير من الفقرة 2 من المادة 49، المحررة كالتالي :

”  أو حول مواضيع هامة على الساحة متعلقة بالقطاعات التي تدخل في صلاحيتها ” يعد غير مطابق للدستور،

2 – و بأن النصوص الأخرى للائحة 29 أكتوبر سنة 1989 المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مطابقة للدستور،

حرر ذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ عشرين جمادى الأولى عام عشرة و أربعمائة و ألف هجرية الموافق للثامن عشر ديسمبر عام تسع و ثمانين و تسعمائة و ألف.

رئيـس المجلــس الدستـــــوري

   عبد المالك بن حبيلس

قرارات : رقابة الدستورية و رقابة المطابقة 1995

1995

قرار رقم 01-ق.أ – م.د – 95 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1416 الموافق 6 غشت سنة 1995، يتعلق بدستورية البند السادس من المادة 108 من قانون الإنتخابات

إن المجلس الدّستوريّ،

– بناء على إخطار رئيس الدولة طبقا للمادة 156 من الدستور برسالة تحت رقم 062 بتاريخ 01 ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، مسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 29 يوليو سنة 1995 تحت رقم 08/ أ.ع / سّ. إ. م. د حول دستورية البند السادس من المادة 108 من القانون رقم 89 – 13 المؤرخ في 05 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الإنتخابات، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 95 – 21 المؤرخ في 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995،

– وبناء على الدستور، ولاسيما المواد 153، 154،155،156،157 و159 منه،

و بمقتضى النظام المؤرخ في 05 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المعدل، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري،

– وبعد الإستماع للمقرر،

– نظرا للقرار رقم 01 ق.ق. مد، المؤرخ في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 غشت سنة 1989 الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 20 غشت سنة 1989 و المتعلق بالنظر في مدى دستورية بعض أحكام القانون رقم 89 – 13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات، و لاسيما المادة 108 منه في فقرتها الثالثة المتعلقة بشرط إرفاق طلب الترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني، الذي قضى بعدم مطابقته للدستور،

-و اعتبارا لأحكام المادة 159 من الدستور التي تنص على أنه : ” اذا قرر المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، إبتداء من يوم قرار المجلس” . و عليه فان قرارات المجلس الدستوري تكتسي الصبغة النهائية، و ذات النفاذ الفوري، و تلزم كل السلطات العمومية،

– و اعتبارا أن قرارات المجلس الدستوري ترتب، بصفة دائمة، كل آثارها، ما لم يتعرض الدستور للتعديل، و طالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقها مازالت قائمة.

– و اعتبارا ، و الحال، أن إدراج نفس الشرط من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، الذي تم الفصل فيه بعدم مطابقته للدستور، تجاهل قوة قرار المجلس الدستوري، و من ثم فإنه لا وجه للبت في مدى دستوريته من جديد،

يقـــرّر :

أولا : يثبت قرار المجلس الدستوري رقم 1.ق.ق. مد89 في نقطته الرابعة، و يصرح بالتالي بأن شرط إرفاق ملف الترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني الوارد في الفقرة الثالثة – سادسا – من المادة 108 من القانون رقم 89 – 13 المؤرخ في 05 محرم عام 1410 الموافــق 7 غـشـت سنــة 1989، المـتـضمن قانون الانتخابات، المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 95 – 21 المؤرخ في 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995 غير مطابق للدستور،

ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

هكذا تداول في ذلك المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 09 ربيع الاول عام 1416 الموافق 6 غشت سنة 1995،

   سعيد بو الشعير

رئيس المجلس الدستوري

 

قرارات : رقابة الدستورية و رقابة المطابقة 2000

إن المجلس الدستوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 166 من الدستور، بالرســـــالة المؤرخــــة في 23 فبرايرسنة 2000 و المسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 18 ذي القعدة عام 1420 الموافق 23  فبراير سنة 2000 تحت رقم 21/2000 س.إ يتعلق بمدى دستورية الأمــــر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى،

– و بناء علــــــى الدستــــور ،لا سيمـــا في مـــــواده 15، 18 (الفــقرة الثانية)، 78 (البند التاسع)، 79 (الفقرة الأولى)، 101 (الفقرة الثانية)، 122 (البند العاشر)، 163 (الفقرة الأولى)، 165 (الفقرة الأولى)، 166 ، 167 (الفقرة الأولى)، 169 و 179،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلـــس الدستـــوري، المعدل و المتمم،

و بعد الإستماع إلى المقرر،

– اعتبارا أن الأمررقم 97-15 المؤرخ في  24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، موضوع الإخطار، قد أنشأ جماعتين إقليميتين تحت تسمية

“محافظة الجزائر الكبرى” و “الدائرة الحضرية” و حــدد قواعد خاصة لتنظيمهما و سيرهما و عملهما بموجب أحكامه،

– واعتبارا أن  المؤسس الدستوري حين أقر في المادة 15 (الفقرة الأولى) من الدستور أن ” الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية و الولاية” فإنه يقصد حصر التقسيم الإقليمي للبلاد في هاتين الجماعتين الإقليميتين دون سواهما،

– واعتبارا أنه إذا كان المؤسس الدستوري قد خول المشرع، بمقتضى المادة 122 (البند 10 ) من الدستور، صلاحية التشريع في مجال التقسيم الإقليمي للبلاد، فإنـه يتعـين علـيه، حـين مـمارسـة هـذه الــصلاحـــية، أن يـتـقـيد بأحكام المادة 15

( الفقرة الأولى) من الدستور،

– واعتبارا أنه إذا كان بإمكان المشرع أن يحدد قواعد تنظيم وسيْـــر و عمل خاصة بمدينة الجزائر العاصمة، إنطلاقا من مركزها الدستوري وفقـــــا للمادة 4 من الدستور، فإن عليه أن يتقيد بأحكام الدستور في الموضوع،

– واعتبارا، بالنتيجة، أن المشرع حين أنشأ جماعتين إقليميتين تدعيان “محافظة الجزائر الكبرى” و “الدائرة الحضرية” و حدد قــــواعـــد خـــاصة لــتنظيمهــما و سيـــرهما و عملهما يكــون قد خــــالـــــف أحكــــام الدستــور لا سيمـــــــا المــــــــواد 15 (الفـقرة الأولى)، 18  (الفـقرة الثـــــانية)، 78 ( الــبند التاسع)، 79 (الفقرة الأولــى) و 101 (الفقرة الثانية) منه.

يــــــــــــقـــــــــــــرر:

      – التصريح بأن الأمر رقم  97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 المحدد  للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، موضوع الإخطار، غير دستوري.

      ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

     بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقــدة بتاريخ 18، 19، 20، 21 و 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 23، 24، 25، 26 و 27  فبراير سنة 2000.

رئـيس الــمـجلـس الـــدســتوري

سـعيد بـوالـشعـير

قرارات : رقابة الدستورية و رقابة المطابقة 2021

قرار رقم 16/ق.م د/ 21 مؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلــق بنظـــام الانتخابـات

إن المجلس الدستوري

–    بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 8 مارس سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مارس سنة 2021 تحت رقم 20، قصد مراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

–    وبناء على الدستور، لاسيما المواد 8 (الفقرة 2)، 140، 142، 197 (الفقرة 2)، 198، و224 منه،

–    وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12مايو سنة 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

–    وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل:

–         اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حله بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 09 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021،

–         واعتبارا أن الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 مارس سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

–         واعتبارا أن الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، جاء وفقا للمادتين 140 و142 من الدستور،

–         واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جاء وفقا لأحكام المادة 142(الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:

1-    فيما يخص عدم الاستناد إلى بعض أحكام الدستور في التأشيرات:

أ‌-       فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 16 (الفقرة 2) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:

–         اعتبارا أن الفقرة 2 من المادة 16 من الدستور، تنص على أن المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية، ومن ثم فإنها تعد سندا دستوريا أساسيا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار،

–         واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى المادة 16 (الفقرة 2) من الدستور، ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.

ب‌-فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 19 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:

–         اعتبارا أن المادة 19 من الدستور تنص على أن المجلس المنتخب يمثل قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية، ومن ثم فهي تشكل سندا أساسيا للأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار،

–         واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى المادة 19 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.

ج-فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 203 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:

–         اعتبارا أن المادة 203 من الدستور تنص على “تقدم السلطات العمومية المعنية الدعم الضروري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لممارسة مهامها”،

–         واعتبارا أن السلطة المستقلة تتولى مهمة تحضير وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية والإشراف عليها، وقد خصص لها الباب الأول من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، ومن ثم فإن المادة 203 من الدستور تعد سندا أساسيا للأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الاخطار،

–         واعتبارا بالنتيجة فإن عدم إدراج المادة 203 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، يعتبر سهوا يتعين تداركه.

2-    فيما يتعلق بالاستناد إلى بعض أحكام الدستور ضمن التأشيرات:

أ‌-       فيما يخص الاستناد إلى المادة 68 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:

–         اعتبارا أن المادة 68 من الدستور تنص على مبدأ التناصف بين النساء والرجال في سوق التشغيل، ومن ثم فلا علاقة لها بنظام الانتخابات موضوع الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار،

–         واعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج المادة 68 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.

ب‌-      فيما يخص الاستناد إلى المادة 143 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:

–         اعتبارا أن المادة 143 من الدستور تقر حق المبادرة بالقوانين للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والنواب وأعضاء مجلس الأمة، وتنص في فقرتها الثانية على إجراءات عرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وإيداعها من قبل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، ومن ثم فهي لا تعد سندا دستوريا للأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار،

–         واعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج المادة 143 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار يعتبر سهوا يتعين تداركه.

3-    فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى القانون العضوي رقم 05-11 ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:

–         اعتبارا أن القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005، والمتعلق بالتنظيم القضائي، المعدل والمتمم، يشكل سندا أساسيا للأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، كون المؤسسات القضائية التي ينظمها القانون العضوي المذكور أعلاه، تفصل في الطعون المتعلقة بالتسجيل في القوائم الانتخابية والترشيحات في الانتخابات البلدية والولائية والتشريعية وفي الطعون التي تثار بخصوص نتائج الانتخابات المحلية،

–         واعتبارا بالنتيجة فإن عدم إدراج القانون العضوي رقم 05-11 ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.

4-    فيما يتعلق بعدم الاستناد للأمر رقم 75-59 ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:

–         اعتبارا أن الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، يشكل سندا أساسيا للأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، كون أن بعض أحكامه لها صلة بالقانون التجاري، لاسيما فيما يخص التسجيل في القوائم الانتخابية وشروط الترشح للمجالس المنتخبة،

–         واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الإشارة إلى الأمر رقم 75-59 ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع ا لإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.

5-    فيما يخص ترتيب تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:

–         فيما يخص ترتيب الأمر رقم 12-01 والقانون رقم 12-06 ضمن تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي:

–         اعتبارا أن المشرع قد رتب الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، قبل القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،

–         واعتبارا أنه في ترتيب التأشيرات يؤخذ بقاعدة تدرج القواعد القانونية، وأنه يؤخذ في ترتيب نفس الفئة من القوانين بتاريخ صدورها، وأن القانون رقم 12-06 الذي صدر بتاريخ 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات قد صدر قبل الأمر رقم 12-01 الصادر بتاريخ 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية،

–         واعتبار بالنتيجة، فإن ترتيب الأمر رقم 12-01 قبل القانون رقم 12-06 يعد سهوا يتعين تداركه.

ثانيا: فيما يخص مواد الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الاخطار:

1-    فيما يخص المادة 26 (المطة 10) من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:

–         اعتبارا أن المادة 26 (المطة 10) من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، أقرت لمجلس السلطة المستقلة صلاحية إبداء رأيه في كل ما يتعلق بمشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات،

–         واعتبارا أن أحكام الدستور المتعلقة بالسلطة المستقلة، لاسيما المواد 200، 201، 202 و203، لا تمنح لها صلاحية إبداء الرأي حول مشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات، ولا تحيل إمكانية ذلك إلى مجال القانون العضوي،

–         واعتبارا أن المادة 26 (المطة 10) من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، في نصها على صلاحية مجلس السلطة المستقلة في إبداء الآراء، لا يجب أن تقيد المؤسسات التي لها صلاحية إعداد القوانين وإنما تهدف فقط لإبداء اقتراحات وتوصيات حول مشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات، وبالنتيجة، تعتبر المطة 10 من المادة 26 دستورية، شريطة مراعاة هذا التحفظ.

2-    فيما يخص المادة 121من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار:

–         اعتبارا أن المادة 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، قد نصت على إمكانية الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،

–         واعتبارا أن المشرع أقر إنشاء لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لدى السلطة المستقلة بموجب المادة 115 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار،

–         واعتبارا أن تكريس مبدأ ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية وفقا للمادة 09 (المطة 05) من الدستور تقتضي استقلالية تامة للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية عضويا ووظيفيا، في اتخاذ قراراتها بكل حياد ونزاهة وشفافية، ومن ثم تكريس ضمان استقلاليتها،

–         واعتبارا أن نص المادة 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، ينشئ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية باعتبارها جهازا تابعا للسلطة المستقلة، فإنه لا يستقيم والحال هذه أن يتم الطعن في قرارات اللجنة أمامها، حيث لا يمكن أن تكون السلطة المستقلة طرفا وقاضيا في آن واحد.

–         واعتبارا أن إمكانية الطعن في القرارات المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية مكرسة بموجب المادة 121 (الفقرة 2) من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، أمام المحكمة الدستورية،

–         واعتبارا بالنتيجة فإن المادة 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، تعد مطابقة جزئيا للدستور، الأمر الذي يستدعي إعادة صياغتها.

3-    فيما يخص المواد 184 (الفقرة الأخيرة)، 200 (الفقرة 7) و221 (الفقرة الأخيرة) من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع والعلة:

–         اعتبارا أن هذه المواد تشترط على المترشح للمجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، “ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”،

–         اعتبارا أنه وفي هذه الحالة، فإن الأحكام التشريعية موضوع الدراسة، يكتسيها الغموض سواء من حيث التطبيق الفعلي أو من حيث احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 34 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،

–         واعتبارا أن هذا الحكم الوارد في المواد، غير واضح ويصعب إثباته وقد يترتب عنه انتهاك ومساس بحقوق المواطن لعدم تحديده للآليات القانونية التي تثبت هذه الأفعال،

–         واعتبارا أنه إذا كان قصد المشرع لا يهدف استبعاد الضمانات التي تقرها وتنص عليها المادة 34 من الدستور، ففي هذه الحالة فإن المواد 184 (الفقرة الأخيرة)، 200 (الفقرة 7) و221 (الفقرة الأخيرة) تعد دستورية، شريطة مراعاة هذا التحفظ.

4-    فيما يخص المواد 213 و246 و251 و261 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع والعلة:

–         اعتبارا أن المواد المذكورة أعلاه تضمنت عبارتي “يستدعى الناخبون” و “استدعاء الهيئة الانتخابية” باعتبار استدعاء الهيئة الناخبة إجراء لافتتاح العمليات الانتخابية،

–         واعتبارا أن المصطلح المكرس في الدستور هو “استدعاء الهيئة الناخبة” طبقا لما ورد في نص النقطة 10 من المادة 91 من الدستور، الأمر الذي يستوجب من المشرع توحيد المصطلحات التي تعبر عن نفس الاجراء، وذلك باستخدام المصطلح المكرس في الدستور،

–         واعتبارا بالنتيجة، فإن استعمال المشرع لعبارتي “يستدعى الناخبون” أو “استدعاء الهيئة الانتخابية” على خلاف مصطلح “الهيئة الناخبة” المكرس في الدستور، يعتبر سهوا يتعين تداركه.

5-    فيما يخص المادة 244 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:

–         اعتبارا أن المادة 244 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الاخطار، نصت على أنه “يصرح مكتب المجلس بشغور مقعد العضو المنتخب في مجلس الأمة، ويبلغه فورا إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف للعضو المنتخب”،

–         واعتبارا أن الانتخاب لعضوية مجلس الأمة يتم بالاقتراع غير المباشر، وأن الترشح للانتخاب يتم بصفة فردية وليس عن طريق قوائم الترشح مثلما هو عليه الحال بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

–         واعتبارا أن المشرع قد أقر كيفية استخلاف عضو مجلس الأمة المنتخب، الذي يصرح مكتب مجلس الأمة، بشغور مقعده، بإجراء انتخابات جزئية مع مراعاة أحكام الدستور، وذلك بموجب المادة 242 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار،

–         واعتبارا أن تصريح مكتب مجلس الأمة بشغور مقعد العضو المنتخب، يعد إجراء يتيح للسلطات المعنية، استدعاء الهيئة الناخبة، ومباشرة تنظيم الانتخابات الجزئية في الولاية المعنية لإستخلافه، وتبليغ ذلك التصريح بالشغور فورا للمحكمة الدستورية، لإعلانها حالة الشغور فقط، وممارسة صلاحيتها الدستورية طبقا للمادة 191 من الدستور،

–         واعتبارا بالنتيجة، فإن الشطر الأخير من المادة 244 والذي ينص على “وتعيين مستخلف للعضو المنتخب” يعتبر سهوا يتعين تداركه.

6-    فيما يخص المادة 257 (الفقرتين 2 و3) من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:

–    اعتبارا أن المادة 257 (الفقرتين 2 و3) من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، نصت على أنه “في حالة انسحاب أحد المترشحين الاثنين للدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية إلى غاية نهايتها دون الاعتداد بانسحاب المترشح.

في حالة وفاة أو حدوث مانع شرعي لأي من المترشحين الاثنين للدور الثاني، تعلن المحكمة الدستورية آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما”،

–       واعتبارا أن الفقرتين 2 و3 من المادة 257 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، تضمنت أحكاما من الدستور، بنقلها حرفيا لنص الفقرة 2 و3 من المادة 95 منه،

–     واعتبارا أن المشرع بموجب المبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات، مطالب بأن يراعي عند ممارسة التشريع، المجال المحدد في الدستور للنص المعروض عليه، فلا يدرج ضمنه أحكاما تعود دستوريا لمجالات نصوص أخرى،

–      واعتبارا أن نقل بعض أحكام الدستور إلى هذا الأمر المتضمن القانون العضوي لا يشكل تشريعا بل مجرد نقل لأحكام يعود فيها الاختصاص لنص آخر يختلف عنه في إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل المقررة في الدستور،

–         واعتبارا أن القانون العضوي بنقله لنص الفقرتين 2 و3 من المادة 95 من الدستور، وإدراجها ضمن نص المادة 257 (الفقرتين 2 و3) منه، يكون قد أخل بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات، ومن ثمة تعتبر الفقرتان 2 و3 من المادة 257 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، غير دستوريتين.

7-    فيما يخص المادة 260 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:

–     اعتبارا أن المشرع في المادة 260 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، نص على اختصاص المحكمة الدستورية بإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بعد الفصل في الطعون،

–   واعتبارا أن المؤسس الدستوري في المادة 191 من الدستور، قد أقر صلاحيات المحكمة الدستورية النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وإعلانها النتائج النهائية لكل هذه العمليات،

–     واعتبارا أن اختصاص المحكمة الدستورية في إعلان النتائج النهائية سواء في حالة تلقيها الطعون والفصل فيها أو في حالة عدم تلقيها أي طعن بشأنها، فإنه يعود لها في كل الأحوال إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية،

–     واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 260 من الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، في صياغتها الحالية، يتبين أنها لا تعكس صلاحيات المحكمة الدستورية كما حددتها المادة 191 من الدستور، ومن ثم فهي مطابقة جزئيا للدستور.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي:

في الشكل:

أولا: أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2)، والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري.

في الموضوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:

1-  إضافة الإشارة إلى المواد 16 (الفقرة 2)، 19 و203 من الدستور ضمن التأشيرات.

2-   حذف الإشارة إلى المادتين 68 و143 من الدستور من التأشيرات.

3-  إضافة القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي، المعدل والمتمم، ضمن التأشيرات.

4-  إضافة الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،ضمن التأشيرات.

5-يرتب القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، قبل الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، ضمن التأشيرات.

ثانيا: فيما يخص أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار:

1-    تعد المادة 121 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي:

المادة 121: “يمكن الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، أمام المحكمة الدستورية في أجل شهر من تاريخ تبليغها”

2-    تعتبر الفقرة الأخيرة من المادة 184 والفقرة 7 من المادة 200 والفقرة الأخيرة من المادة 221 دستورية شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.

3-    تستبدل عبارة “يستدعى الناخبون” في المادتين 213 و261، وعبارة “تستدعى الهيئة الانتخابية” في المادتين 246 و251 بعبارة “تستدعى الهيئة الناخبة”.

4-    يحذف الشطر الأخير من المادة 244 والذي ينص على ” وتعيين مستخلف للعضو المنتخب”.

5-    تعد الفقرتان 2 و3 من المادة 257 غير دستوريتين.

6-    تعد المادة 260 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي:

المادة 260: “تفصل المحكمة الدستورية في الطعون خلال ثلاثة (3) أيام، وإذا تبين أن الطعون مؤسسة تعيد بقرار معلل صياغة محاضر النتائج المعدة.

تعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في أجل عشرة(10) أيام ابتداء من تاريخ استلامها المحاضر من قبل رئيس السلطة المستقلة “.

ثالثا: تعتبر باقي أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، دستورية.

رابعا: تعتبر الأحكام غير الدستورية قابلة للفصل عن باقي أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع الإخطار.

خامسا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة أيام 24 و25 و26 رجب عام 1442 الموافق 8 و9 و10 مارس سنة 2021.

                                                       رئيس المجلس الدستوري

                                                              كمال فنيش

–         محمد حبشي             نائبا للرئيس

–         سليمة مسراتي             عضوة

–         شادية رحاب                 عضوة

–         ابراهيم بوتخيل           عضوا

–         محمد رضا أوسهلة        عضوا

–         عبد النور قراوي           عضوا

–         خديجة عباد                عضوة

–         الهاشمي براهمي             عضوا

–         أمحمد عدة جلول         عضوا

–         عمر بوراوي              عضوا

إن المجلس الدستوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 10 مارس سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 10 مارس سنة 2021 تحت رقم 21، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبناء على الدستور لاسيما المواد 8 (الفقرة 2) و139 و142 و197 (الفقرة الأولى) و198 و224 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل:

– اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021،

– واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 مارس سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

– واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار، جاء وفقا للمادتين 139 و142 من الدستور،

– واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع:

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

1- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 139 (النقطة 11) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

– اعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار قد أقر بموجب المادة | 2 منه، تحديد الدوائر الانتخابية بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الوطني بالحدود الإقليمية للولاية، وفقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،

– واعتبارا أن المؤسس الدستوري أقر التشريع في مجال التقسيم الإقليمي في البلاد، بموجب النقطة 11 من المادة 139 من الدستور، ومن ثمة فهي تعتبر سندا للأمر موضوع الإخطار،

– واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم إدراج المادة 139 (النقطة 11) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار يعد سهوا يتعين تدارکه.

2- فيما يخص الاستناد إلى المادة 140 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

– اعتبارا أن المشرع أدرج المادة 140 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان موضوع الإخطار،

– واعتبارا أن المادة 140 من الدستور تحدد المجالات المخصصة للتشريع بقوانین عضوية، ومن ضمنها نظام الانتخابات،

– واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار لا يدخل ضمن مجالات القانون العضوي، ولا يندرج ضمن نظام الانتخابات الذي ينظمه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ومن ثمة فإن المادة 140 من الدستور لا تعد سندا للأمر موضوع الإخطار،

– واعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج المادة 140 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعتبر سهوا يتعين تدارکه

3- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 198 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

– اعتبارا أن المادة 198 من الدستور تنص على أثر قرارات المحكمة الدستورية وحجيتها و إلزاميتها لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية، ومن ثمة فإنها تعد سندا دستوريا أساسيا للأمر موضوع الإخطار،

– واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى المادة 198 من الدستور، يعد سهوا يتعين تدارکه.

4- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 125 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

– اعتبارا أن الشطر الأول من الفقرة الأولى من المادة 125 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ينص على إجراء الاقتراع في الدائرة الانتخابية، ومن ثمة فإن هذا الشطر من الفقرة الأولى من المادة 125 يعتبر سندا أساسيا للأمر موضوع الإخطار،

– واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد على الفقرة الأولى من المادة 125 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يعد سهوا يتعين تدارکه.

ثانيا : فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار :

– فيما يخص المادة 6 من الأمر موضوع الإخطار :

– اعتبارا أن المادة 6 من الأمر موضوع الإخطار، تحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين على أساس الحدود الإقليمية للولاية، دون الإشارة إلى القانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، والذي يعتبر سندا للمادة 6 من الأمر موضوع الإخطار،

– واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الإشارة في نص المادة 6 | من الأمر موضوع الإخطار إلى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق ل 4 فبراير سنة 1984 | والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، يعد سهوا يتعين تدارکه.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي :

في الشكل :

أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان موضوع الإخطار ، جاءت طبقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، تم طبقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2)، والمادة 224 | من الدستور، فهو دستوري.

في الموضوع:

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

1- إضافة المادتين 139 (النقطة 11 ) و 198 من الدستور ضمن التأشيرات.

2- حذف الإشارة إلى المادة 140 من الدستور من التأشيرات.

3 – إضافة الإشارة إلى المادة 125 (الفقرة الأولى من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ضمن التأشيرات.

ثانيا: فيما يخص أحكام الأمر موضوع الإخطار:

– تدارك السهو الوارد في نص المادة 6 من الأمر موضوع الإخطار، بالإشارة إلى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 | جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 | والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم.

ثالثا : تعتبر أحكام الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان موضوع الإخطار، دستورية

رابعا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 27 و 28 رجب عام 1442 الموافق 11 و 12 مارس سنة 2021

                                                                                                   رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                                    كمال فنيش

محمد حبشي، نائبا للرئيس،

سليمة مسراتي، عضوة

شادية رحاب، عضوة

ابراهیم بوتخيل، عضوا،

محمد رضا أوسهلة، عضوا،

عبد النور قراوي، عضوا،

خديجة عباد، عضوة،

الهاشمي براهمي، عضوا،

أمحمد عدة جلول، عضوا

ن المجلس الدستوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 22 مارس سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22 مارس سنة 2021 تحت رقم 29، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،

– وبناء على الدستور لاسيما المواد 17 و139 (النقطة 11) و 142 و197 (الفقرة الأولى) و 198 و224 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل :

– اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021،

– واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 مارس سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

– واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار، جاء وفقا للمادتين 139 و142 من الدستور،

– واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري المراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع :

– فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

1- فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

– اعتبارا أن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يمثل أساسا لتوجيه العمل ووثيقة للتخطيط الاستراتيجي، ويقوم هذا المخطط حسب التنظيم الإقليمي للبلاد دون إقصاء أي جزء منه، ومن ثمة فإن هذا القانون يعد سندا أساسيا للأمر موضوع الإخطار،

– واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم إدراج هذا القانون ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تدارکه.

2- فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الاخطار:

– اعتبارا أن المواد 55 و 57 و 59 من القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، والتي تم تعديلها بموجب المادة 2 من الأمر موضوع الإخطار، تعالج استمرار الولايات الأصلية في تنفيذ الميزانيات المصوت عليها بعنوان السنة المالية 2021، وتنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانيات سنة 2021، وتزويد الولايات المنشأة بمدونات تقيد فيها كل عمليات التجهيز والاستثمار المتواجدة على إقليمها والتابعة لتسيير إدارتها،

– واعتبارا أن القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، يتضمن ميزانية الدولة للتسيير والتجهيز بعنوان سنة 2021، فإنه يعد سندا أساسيا للأمر موضوع الإخطار،

– واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد الى قانون المالية لسنة 2021، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تدارکه.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي:

في الشكل:

أولا: أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، موضوع الإخطار، جاءت طبقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، موضوع الإخطار، جاء طبقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري.

في الموضوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

– إضافة القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

– إضافة الإشارة إلى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

ثانيا: تعتبر أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، دستورية.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ شعبان عام 1442 الموافق 23 مارس سنة 2021.

رئيس المجلس الدستوري

کمال فنيش

محمد حبشي، نائبا للرئيس،

سليمة مسراتي، عضوة،

شادية رحاب، عضوة،

ابراهیم بوتخيل، عضوا،

محمد رضا أو سهلة، عضوا،

عبد النور قراوي، عضوا،

خديجة عباد، عضوة،

الهاشمي براهمي، عضوا،

أمحمد عدة جلول، عضوا،

عمر بوراوي، عضوا.

إن المجلس الدستوري

بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 11 أبريل سنة 2021 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2021 تحت رقم 42، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و142 و197 (الفقرة الأولى) و 198 و224 منه

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، |

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل:

اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حله ابتداء من أول مارس سنة 2021، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021،

– واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 مارس سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

– واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، جاء وفقا للمادتين 139 و 142 من الدستور،

–  واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم

الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2 من الدستور.

في الموضوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

– فيما يخص الاستناد إلى المادة 143 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

– اعتبارا أن المشرع أشار ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار، إلى المادة 143 من الدستور، والتي تنص في فقرتها الأولى على أن حق المبادرة بالقوانين يعود لكل من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والنواب وأعضاء مجلس الأمة، وتقر في فقرتها الثانية على أن مشاريع القوانين تعرض على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة ثم يودعها الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة،

– واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تنطبق عليه المادة 142 من الدستور التي تخول لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في المسائل العاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني بعد رأي مجلس الدولة،

– واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 143 من الدستور لا تعد سندا دستوريا للأمر، موضوع الإخطار، ومن ثم فإن إدراجها ضمن تأشيراته بعد سهوا يتعين تدارکه.

ثانيا: فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار:

فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 37 المعدلة بموجب المادة 2 من الأمر موضوع الإخطار

– اعتبارا أن الفقرة الأولى من المادة 37 المعدلة بموجب المادة 2 من الأمر، موضوع الإخطار، تنص على أن يتقاضی كل من أصول العسكري أو المستخدم المدني الشبيه معاشا يحدد عن طريق التنظيم،

– واعتبارا أنه يعود للمشرع وحده، صلاحية وضع القواعد العامة للمعاشات، بموجب المادة 139 من الدستور، لاسيما | النقطتين 18 و 26 منها،

– واعتبارا أن تطبيق القانون يندرج في المجال التنظيمي طبقا للفقرة 2 من المادة 141 من الدستور، ومن ثم فإن تحديد مبالغ هذه المعاشات وكيفيات تطبيق هذه المادة يعود للتنظيم،

– واعتبارا أن المشرع قد وضع القواعد التي تنظم هذه المعاشات التي يتقاضاها كل من أصول العسكري أو المستخدم المدني الشبيه، في نص المادة 37، كان قصده في الشطر الأخير من الفقرة الأولى من هذه المادة، هو إحالة تحديد مبلغ المعاش عن طريق التنظيم، وليس تحديد المعاش في حد ذاته، التي يعود لاختصاص المشرع،

– واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم ذكر كلمة “مبلغه” في الشطر الأخير من الفقرة الأولى من المادة 37 المذكورة أعلاه، بعد سهوا يتعين تدارکه.

2. فيما يخص المادة 112 المعدلة بموجب المادة 5 من الأمير موضوع الإخطار:

– اعتبارا أن المادة 112 المعدلة بموجب المادة 5 من الأمر موضوع الإخطار، تنص على إمكانية الطعن ضد رفض طلب المعاش أو تصفيته في غضون ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر المتضمن رفض منح المعاش،

– واعتبارا أن الطعن في القرارات يكون أمام الجهات القضائية،

– واعتبارا أن المشرع في التنصيص على أن الطعن ضد رفض طلب المعاشات وتصفيته يقصد منه التظلم ضد هذه المقررات، وبالنتيجة فإن استخدام مصطلح “الطعن” يعتبر سهوا يتعين تدارکه.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي:

في الشكل:

أولا: أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم

الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري.

في الموضوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

-حذف الإشارة إلى المادة 143 من الدستور من التأشيرات.

ثانيا: فيما يخص أحكام الأمر موضوع الإخطار:

– إضافة كلمة ” مبلغه” في الشطر الأخير من المادة 37 المعدلة بموجب المادة 2 من الأمر موضوع الإخطار،

– يستبدل مصطلح “الطعن” الوارد في المادة 112 المعدلة بموجب المادة 5 من الأمر موضوع الإخطار، بمصطلح “تظلم”

ثالثا: تعد أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 106-76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 في ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية موضوع الإخطار، دستورية.

رابعا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية

خامسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستية المنعقدتين بتاريخ أول و2 رمضان عام 1442 الموافق 13 و14 أبريل سنة 2021.

                                                        رئيس المجلس الدستوري

                                                                       کمال فنيش

– محمد حبشي، نائبا للرئيس،

سليمة مسراتي، عضوة،

شادية رحاب، عضوة،

عبد النور قراوي، عضوا،

خديجة عباد، عضوة،

الهاشمي براهمي، عضوا،

أمحمد عدة جلول، عضوا،

عمر بوراوي، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 21 أبريل سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 21 أبريل سنة 2021 تحت رقم 46، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 8 (الفقرة 2) و 140 و142 و197 (الفقرة 2) و 198 و224 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل :

– اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حله في أول مارس 2021، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 09 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021،

– واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أبريل سنة 2021 بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

– واعتبارا أن الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، جاء وفقا للمادتين 140 و142 من الدستور،

في الموضوع :

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

– فيما يخص عدم الاستناد الى المادة 201 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

– اعتبارا أن المادة 201 من الدستور، تنص على كيفية تعيين رئيس وأعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومدة عهدتهم وشرط حياد أعضائها، وأن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحدد قواعد تنظيمها وسيرها وصلاحياتها، ومن ثم فإن هذه المادة، تعد سندا دستوريا أساسيا للأمر المعدل والمتمم للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار،

– واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى المادة 201 من الدستور، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، بعد سهوا يتعين تدارکه.

ثانيا: فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار:

– اعتبارا أن أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، لا تستدعي أية ملاحظة خاصة حول دستوريتها، ولا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح، ومن ثم فهي دستورية.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي :

في الشكل :

أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري.

في الموضوع :

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

– إضافة الإشارة إلى المادة 201 من الدستور ضمن التأشيرات

ثانيا: تعتبر أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، دستورية.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021.

                         رئيس المجلس الدستوري

                                      کمال فنيش

محمد حبشي، نائبا للرئيس،

سليمة مسراتي، عضوة،

شادية رحاب، عضوة،

ابراهیم بوتخيل، عضوا،

محمد رضا أو سهلة، عضوا،

عبد النور قراوي، عضوا،

خديجة عباد، عضوة،

الهاشمي براهمي، عضوا،

أمحمد عدة جلول، عضوا،

إن المجلس الدستوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 19 مايو سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 19 مايو سنة 2021 تحت رقم 58، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،

– وبناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و142 و197 (الفقرة الأولى) و198 و224 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل :

– اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حله في أول مارس سنة 2021، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021،

– واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 مايو سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

– واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، جاء وفقا للمادتين 139 و142 من الدستور،

– واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري المراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور،

في الموضوع :

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

1. فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 141 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

– اعتبارا أن المادة 141 من الدستور تنص على ممارسة رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غیر المخصصة للقانون، وأن تطبيق القانون يندرج في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول أو لرئيس الحكومة حسب الحالة،

– واعتبارا أن العديد من أحكام الأمر، موضوع الإخطار، تحيل إلى المرسوم الرئاسي وإلى التنظيم بصفة عامة، ومن ثم فإن المادة 141 من الدستور، تعد سندا دستوريا أساسيا له.

– واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الإشارة إلى المادة 141 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تدارکه.

2. فيما يخص عدم الاستناد إلى الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

– اعتبارا أن بعض أحكام الأمر، موضوع الإخطار، تستند إلى أحكام الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، فإنه يعد سندا أساسيا للأمر موضوع الإخطار،

– واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى الأمر رقم 66-155، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تدارکه.

ثانيا : فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار:

فيما يخص المادة 3 من الأمر موضوع الإخطار:

– اعتبارا أن المادة 3 من الأمر، موضوع الإخطار، وردت لتصحح بعض المصطلحات في الأمر رقم 06-02 موضوع التعديل والتتميم، مستخدمة عبارة “الصيغة المحررة باللغة العربية” في الفقرة الأولى منها،

– واعتبارا أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية، وتظل هي اللغة الرسمية للدولة طبقا للمادة 3 من الدستور، ومن ثم فهي اللغة الأصلية لصياغة القوانين في الدولة،

– واعتبارا أن استخدام المشرع لعبارة “الصيغة المحررة باللغة العربية” في الفقرة الأولى من المادة 3 من الأمر موضوع الإخطار، يفهم منه أنه يمكن صياغة القوانين بلغة أخرى غير اللغة الرسمية المكرسة في الدستور،

– واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 3 من الأمر موضوع الإخطار، تعد مطابقة جزئيا للدستور، الأمر الذي يستدعي إعادة صياغتها.

  1. فيما يخص المادة 4 من الأمر موضوع الإخطار :

– اعتبارا أن المادة 4 من الأمر، موضوع الإخطار، وردت التصحيح المصطلحات والعبارات في الصيغة المحررة باللغة الفرنسية في الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،

– واعتبار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، طبقا للفقرة 2 من المادة 3 من الدستور، ومن ثم فهي لغة صياغة القوانين دون غيرها،

– واعتبارا أن استبدال المصطلحات والعبارات باللغة الفرنسية، الواردة في المادة 4 من الأمر، موضوع الإخطار، لا يدخل ضمن موضوع الأمر موضوع الإخطار،

– واعتبارا أن ترجمة القوانين تعتبر مجرد عمل إداري لا يعدو أن يكون عملا تشريعا، ولا يندرج ضمن الاختصاصات التي يخولها الدستور للمشرع في إعداده للقوانين،

– واعتبارا أنه إذا كان يعود للمشرع وحده صلاحية إعداد القوانين والتصويت عليها بكل سيادة طبقا للمادة 114 من الدستور، فإنه يعود للمجلس الدستوري ضمان احترام الدستور، والتأكد من أن المشرع مارس تلك الاختصاصات وفقا للدستور،

– واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 4 من الأمر، موضوع الإخطار، تعد غير دستورية.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي :

في الشكل :

أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2)، والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري.

في الموضوع :

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

  1. تضاف الإشارة الى المادة 141 من الدستور، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

2. إدراج الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

ثانيا: فيما يخص أحكام الأمر موضوع الإخطار:

– تعد المادة 3 من الأمر، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي:

تستبدل المصطلحات والعبارات الآتية من الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 و المذكور أعلاه :

– “متمتعا بحقوقه الوطنية” بـــــ “متمتعا بحقوقه المدنية” في المادة 2-17

– “القرين”بـــــ” الزوج” في المادتين 33 (الفقرة 2) و 98 (الفقرة 2، المطتان 1و 2)،

– ” الموقوف” بـــــ ” الذي تم تعليقه عن العمل في المادة75 ،

– ” في سلك ضباط الصف العاملين” بـــــ” في إطار ضباط الصف العاملين في المادة 114 (الفقرة 2).

– تعد المادة 4 من الأمر موضوع الإخطار، غير دستورية.

ثالثا: تعد باقي أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبرايرسنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، موضوع الإخطار، دستورية.

رابعا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

خامسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 11 و12 شوال عام 1442 الموافق 23 و 24 مايو سنة 2021.

                                                 رئيس المجلس الدستوري

                                                         كمال فنيش

– محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة،

– شادية رحّاب، عضوة،

– إبراهيم بوتخيل، عضوا،

– محمد رضا أو سهلة، عضوا،

– عبد النور قراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة

– سماعیل بلیط، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– أمحمد عدة جلول، عضوا،

– عمر بوراوي، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 31 مايو سنة 2021،

والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 31 مايو سنة 2021 تحت رقم 62، قصد مراقبة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021،

– وبناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و142 و 197 الفقرة الأولى) و 198 و224 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل :

– اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حله في أول مارس 2021، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021،

– واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 مايو سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

– واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار ، جاء وفقا للمادتين 139 و 142 من الدستور،

– واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع :

– فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

– فيما يخص عدم الإشارة إلى المادة 82 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

– اعتبارا أن المادة 82 من الدستور تنص على ألا تحدث أية ضريبة إلآ بمقتضى القانون، وأن كل المكلفين بالضريبة متساوون أمام الضريبة وأن الضريبة من واجبات المواطنة، وأن لا تحدث بأثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق كيف ما كان نوعه، وبالتالي فهي تعد سندا دستوريا أساسيا للأمر المتضمن قانون المالية التكميلي موضوع الإخطار،

– واعتبارا بالنتيجة فإن عدم الإشارة إلى المادة 82 من الدستور، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تدارکه.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي :

في الشكل :

أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2)، والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري.

في الموضوع :

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

– تضاف الإشارة إلى المادة 82 من الدستور، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

ثانيا : تعد أحكام الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، موضوع الإخطار ، دستورية.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 24 و 25 و 26 شوال عام 1442 الموافق 5 و6 و7 يونيو سنة 2021.

رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                            کمال فنيش  

– محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة،

– شادية رحاب، عضوة،

– إبراهيم بوتخيل، عضوا،

– محمد رضا أو سهلة، عضوا،

– عبد النور قراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة،

– سماعیل بلیط، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– أمحمد عدة جلول، عضوا،

– عمر بوراوي، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

بناء على اخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 2 يونيو سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 2 يونيو سنة 2021 تحت رقم 66، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات،

– وبناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و 142 و 197 )الفقرة الأولى) 198 و 224 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل :

– اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حله في أول مارس سنة 2021، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021،

– واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 مايو سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

– واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار ، جاء وفقا للمادتين 139 (النقطة 7) و 142 من الدستور،

– واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري المراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور

في الموضوع :

– فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

– فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

– اعتبارا أن أحكام القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، تتناول التنظيم القضائي الجهات القضائية من حيث تشكيلتها وتنظيمها واختصاصاتها، فهو سند أساسي للأمر، موضوع الإخطار، لأن بعض أحكامه لها صلة بالتنظيم القضائي، لا سيما فيما يخص المتابعة أمام الجهة القضائية الجزائية وما ينجم عنها من آثار وإجراءات،

– واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى أحكام القانون العضوي رقم 05-11 ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تدارکه.

فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم:

– واعتبارا أن القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، يشكل سندا أساسيا للأمر موضوع الإخطار، لأن أحكامه لها صلة مباشرة بمكافحة الإرهاب، موضوع الأحكام المعدلة والمتممة،

– واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الإستناد إلى القانون رقم 05-01، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تدارکه.

لهذه الأسباب :

يقرر ما يأتي :

في الشكل :

أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، تم تطبيقا لأحكام المادتين 142 (الفقرة 2) و 224 من الدستور، فهو دستوري.

في الموضوع :

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

– إدراج القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

– إدراج القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

ثانيا : تعد أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، موضوع الإخطار ، دستورية.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 24 و25 و26 شوال عام 1442 الموافق 5 و6 و7 يونيو سنة 2021.

رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش

محمد حبشي، نائبا للرئيس،

سليمة مسراتي، عضوة

شادية رحاب، عضوة ،

إبراهيم بوتخيل، عضوا،

محمد رضا أو سهلة، عضوا،

عبد النور قراوی، عضوا،

خديجة عباد، عضوة،

اسماعیل بلیط، عضوا، الهاشمي براهمي، عضوا،

أمحمد عدة جلول، عضوا،

عمر بوراوي، عضوا

إن المجلس الدستوري،

بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 2 يونيو سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 2 يونيو سنة 2021 تحت رقم 65، قصد مراقبة دستورية الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،

– وبناء على الدستور لاسيما المواد 139 و 142 و 197 الفقرة الأولى) 198 و 224 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل :

– اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حله في أول مارس 2021، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021،

– واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 مايو سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

– واعتبارا أن الأمر ، موضوع الإخطار ، جاء وفقا للمادتين 139 و 142 من الدستور،

– واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري المراقبة دستورية الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع :

– فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

– فيما يخص عدم الإستناد إلى المادة 34 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

اعتبارا أن المادة 34 من الدستور مفادها أنه لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلا بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور،

– واعتبارا أن الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية يجرم العديد من الأفعال ويعاقب عليها بعقوبات جزائية الأمر الذي قد يقيد من ممارسة بعض الحقوق والحريات المكفولة دستوريا مما يلزم المشرع مراعاة احترام أحكام المادة 34 من الدستور، ومن ثم فإن هذه المادة عد سندا دستوريا أساسيا للأمر موضوع الإخطار،

واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى المادة 34 من الدستور ضمن تأشيرات الامر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تدارکه.

– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 47 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

– اعتبارا أن المادة 47 من الدستور في فقرتیها2 و 3، تنص على أنه لكل شخص الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت، وأن حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي،

– واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار، يضع قواعد لحماية المعلومات والوثائق الإدارية سواء كانت شخصية أو عمومية تملكها السلطات العمومية، ومن ثم فإن المادة 47 من الدستور تعد سندا دستوريا للأمر موضوع الإخطار،

– واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى المادة 47 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تدارکه.

– فيما يخص عدم الإستناد إلى الأمر رقم 75-58 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

– اعتبارا أن الفصل الرابع من الأمر موضوع الإخطار الذي جاء تحت عنوان المسؤولية المدنية والتأديبية، يستند في تأسيسه للمسؤولية المدنية والتأديبية عما يصيب السلطات العمومية من ضرر نتيجة نشر وثيقة مصنفة أو إفشاء معلومات تخصها، وما ترتبه من حق في التعويض نتيجة ذلك، إلى قواعد القانون المدني، مما يجعل من الأمررقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، سندا للأمر موضوع الإخطار،

– واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى الأمر رقم 75-58 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الامر، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تدارکه.

– فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون رقم 18-07 ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

– اعتبارا أن القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يهدف إلى تحديد قواعد حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مهما كان مصدرها أو شكلها، ومن ثمة فهو يعد سندا أساسيا للأمر موضوع الإخطار،

– واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى القانون رقم 18-07، ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تدارکه.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي :

في الشكل :

أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري.

في الموضوع :

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

– تضاف الإشارة إلى المادتين 34 و47 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

– إدراج الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضن القانون المدني، المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

– إدراج القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

ثانيا : تعد أحكام الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، دستورية.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 24 و25 و26 شوال عام 1442 الموافق 5 و6 و7 يونيو سنة 2021.

رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش

محمد حبشي، نائبا للرئيس،

سليمة مسراتي، عضوة

شادية رحاب، عضوة،

إبراهيم بوتخيل، عضوا،

محمد رضا أو سهلة، عضوا،

عبد النور قراوي، عضوا،

خديجة عباد، عضوة،

سماعیل بلیط، عضوا،

الهاشمي براهمي، عضوا،

أمحمد عدة جلول، عضوا،

عمر بوراوي، عضوا

إنّ المجلس الدستوري،

–         بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 23 غشت سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 غشت سنة 2021 تحت رقم 119، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

–         وبناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و142 و197 (الفقرة 2) و198 و224 منه،

–         وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12مايو سنة 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

–         وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل:

–         اعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم إعداده خلال العطلة البرلمانية، وفقا لأحكام المادتين 140 و142 من الدستور،

–         واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 غشت سنة2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

–         واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جاء وفقا لأحكام المادة 142(الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع:

–         فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

–         فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 17 (الفقرة الأولى) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

–         اعتبارا أن المادة 17 (الفقرة الأولى) من الدستور، تُعرِف الجماعات المحلية للدولة والتي هي البلدية والولاية، ومن ثم فإن هذه المادة، تعد سندا دستوريا للأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار،

–         واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى المادة 17 (الفقرة الأولى) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه،

–         فيما يخص مادتي الأمر موضوع الإخطار:

–         اعتبارا أن المادة 317 من الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار، أقرت للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر، إفادة الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة بناء على طلبها بترخيص لعدم مراعاة شرط المناصفة والموافقة على قوائم المترشحين في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 176 من هذا القانون العضوي،

–         واعتبارا أن المادة 318 من الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،موضوع الإخطار، تنص على قبول قوائم المترشحين المقدمة من طرف الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة والتي تدعم على الأقل بعشرين توقيعا لكل مقعد مطلوب شغله من ناخبي البلدية المعنية التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن عشرين ألف (20.000) نسمة،

–         واعتبارا بالنتيجة، فإن المادتين 317 و318 من الأمر، موضوع الإخطار، لا تمس بأي مبدأ دستوري.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي:

في الشكل:

أولا: أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع:

أولا: تضاف المادة 17 من الدستور إلى تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

ثانيا: تعد أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار، دستورية.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 14 و15 محرم عام 1443 الموافق 23 و24 غشت سنة 2021.

 

                                                                                 رئيس المجلس الدستوري

 

                                                                                          كمال فنيش

        

–         محمد حبشي،          نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي ،         عضوة،

                                                                                                          إبراهيم بوتخيل،         عضوا-      

–         محمد رضا أوسهلة،     عضوا،

–         عبد النور قراوي،       عضوا،

–         خديجة     عباد،         عضوة،

–         الهاشمي براهمي،       عضوا،

–         أمحمد عدة جلول،       عضوا،

–         عمر بوراوي،            عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

–         بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 23 غشت سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 غشت سنة 2021 تحت رقم 119، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

–         وبناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و142 و197 (الفقرة 2) و198 و224 منه،

–         وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12مايو سنة 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

–         وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل:

–         اعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم إعداده خلال العطلة البرلمانية، وفقا لأحكام المادتين 140 و142 من الدستور،

–         واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 غشت سنة2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

–         واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جاء وفقا لأحكام المادة 142(الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع:

–         فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

–         فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 17 (الفقرة الأولى) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

–         اعتبارا أن المادة 17 (الفقرة الأولى) من الدستور، تُعرِف الجماعات المحلية للدولة والتي هي البلدية والولاية، ومن ثم فإن هذه المادة، تعد سندا دستوريا للأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار،

–         واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى المادة 17 (الفقرة الأولى) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه،

–         فيما يخص مادتي الأمر موضوع الإخطار:

–         اعتبارا أن المادة 317 من الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار، أقرت للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر، إفادة الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة بناء على طلبها بترخيص لعدم مراعاة شرط المناصفة والموافقة على قوائم المترشحين في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 176 من هذا القانون العضوي،

–         واعتبارا أن المادة 318 من الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،موضوع الإخطار، تنص على قبول قوائم المترشحين المقدمة من طرف الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة والتي تدعم على الأقل بعشرين توقيعا لكل مقعد مطلوب شغله من ناخبي البلدية المعنية التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن عشرين ألف (20.000) نسمة،

–         واعتبارا بالنتيجة، فإن المادتين 317 و318 من الأمر، موضوع الإخطار، لا تمس بأي مبدأ دستوري.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي:

في الشكل:

أولا: أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع:

أولا: تضاف المادة 17 من الدستور إلى تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

ثانيا: تعد أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار، دستورية.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 14 و15 محرم عام 1443 الموافق 23 و24 غشت سنة 2021.

 

                                                                                 رئيس المجلس الدستوري

 

                                                                                          كمال فنيش

        

–         محمد حبشي،          نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي ،         عضوة،

                                                                                                          إبراهيم بوتخيل،         عضوا-      

–         محمد رضا أوسهلة،     عضوا،

–         عبد النور قراوي،       عضوا،

–         خديجة     عباد،         عضوة،

–         الهاشمي براهمي،       عضوا،

–         أمحمد عدة جلول،       عضوا،

–         عمر بوراوي،            عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

–         بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 23 غشت سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 غشت سنة 2021 تحت رقم 121، قصد مراقبة دستورية الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي،

–         وبناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و142 و197 (الفقرة الأولى) و198 و224 منه،

–         وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12مايو سنة 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

–         وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل:

–         اعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم إعداده خلال العطلة البرلمانية، وفقا لأحكام المادتين 139 (النقطة 18) و142 من الدستور،

–         واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 غشت سنة2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

–         واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، جاء وفقا لأحكام المادة 142(الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 139 (النقطة 18) من الدستور، ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار:

–         اعتبارا أن المادة 139 تحدد المجالات التي يعود اختصاص التشريع فيها للبرلمان، لا سيما (النقطة 18) المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي وممارسة الحق النقابي، وأنه يعود لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في هذه المجالات خلال العطلة البرلمانية، ومن ثم فإن هذه المادة، تعد سندا دستوريا للأمر، موضوع الإخطار،

–         واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى المادة 139 (النقطة 18) من الدستور، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه،

ثانيا: فيما يخص أحكام الأمر موضوع الإخطار:

–         اعتبارا أن أحكام الأمر، موضوع الإخطار، لا تمس بأي مبدأ دستوري.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي:

في الشكل:

أولا: أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع:

أولا: تضاف المادة 139 (النقطة 18) من الدستور، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

ثانيا: تعد أحكام الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، موضوع الإخطار، دستورية.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 14 و15 محرم عام 1443 الموافق 23 و24 غشت سنة 2021.

 

                                                                               رئيس المجلس الدستوري

 

                                                                                           كمال فنيش

        

–         محمد حبشي،         نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي ،         عضوة،                                                                                                 

–         إبراهيم بوتخيل،         عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة،     عضوا،

–         عبد النور قراوي،       عضوا،

–         خديجة     عباد،         عضوة،

–         الهاشمي براهمي،       عضوا،

–         أمحمد عدة جلول،       عضوا،

–         عمر بوراوي،           عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

–         بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 31 غشت سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في نفس اليوم تحت رقم 127 قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية.

–         وبناء على الدستور، لاسيما المواد 16 و17 و139 و142 و197 (الفقرة الأولى) و198 و224 منه،

–         وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

–         وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،

–         وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،

–         وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12مايو سنة 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

–         وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل:

–         اعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم إعداده خلال العطلة البرلمانية، وفقا لأحكام المادتين 139 و142 (الفقرة الأولى) من الدستور،

–         واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 غشت سنة2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

–         واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون المتعلق بالبلدية جاء وفقا لأحكام المادة 142(الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع:

–         فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

–         فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية:

–         اعتبارا أن القانون المشار إليه أعلاه، يعد سندا قانونيا للأمر موضوع الإخطار،

–         واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد لهذا القانون ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه،

–         فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار:

–         اعتبارا أن المواد 64 و64 مكرر و65 من الأمر، موضوع الإخطار، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، لاتمس بأي مبدأ دستوري.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي:

في الشكل:

أولا: أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون المتعلق بالبلدية، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون المتعلق بالبلدية، تم تطبيقا لنص المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع:

أولا: إضافة القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

ثانيا: تعتبر المواد 64 و64 مكرر و65 من الأمر المعدل والمتمم لقانون البلدية دستورية.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021.

 

                                                                                 رئيس المجلس الدستوري

 

                                                                                          كمال فنيش

        

–         محمد حبشي،           نائبا للرئيس،

–         شادية رحاب ،         عضوة،                                                                                                 

–         إبراهيم بوتخيل،         عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة،     عضوا،

–         عبد النور قراوي،       عضوا،

–         خديجة     عباد،         عضوة،

–         الهاشمي براهمي،       عضوا،

–         أمحمد عدة جلول،       عضوا،

–         عمر بوراوي،           عضوا.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة