République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

قرارات : رقابة الدستورية و رقابة المطابقة 1989

إن المجلس الدستوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا للمواد 67 الفقرة 2 ، و 153، و155، و 156، من الدستور، برسالة رقمها 259/ أ.ع.ح، مؤرخة في 8 غشت سنة 1989، ومسجلة بالمجلس الدستوري في 13 غشت سنة 1989 تحت رقم 1 / أ.م.د – 1989 والمتعلقة بدستورية أحكام القانون رقم 89 – 13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989،      الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 32 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، لاسيما المواد 61، و62، و82، و84، و85، و86، و91،و108، و110، و111 منه،

– وبناء على الدستور، في مواده 153، و154، و155، و156، و157،و159،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، والذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 32 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989،

و بعد الاستماع إلى المقرر،

أولا : فيما يخص المواد 61، و62، و84، المتناولة مجتمعة بسبب مالها من التشابه في الموضوع الذي تعالجه حيث أن المادتين 61و 84 تعالجان طرق الاقتراع لانتخاب المجالس الشعبية، والمادة 62 تبيّن بدقة الكيفية التي يتم وفقها توزيع المقاعد بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية في دور واحد.

وبما أنه ليست هناك أية أحكام في الدستور تحدد قواعد خاصة تتعلق بطريقة الاقتراع، فيعود اختيار طريقة الاقتراع حينئذ إلى اختصاص المشرع وحده طبقا للفقرة 10 من المادة 115 من الدستور.

و بما أن نية محرر الدستور تستهدف تحقيق أوسع تمثيل للإرادة الشعبية، علما بأن أية طريقة اقتراع، قد تثير في تفاصيلها تحفظات مبدئية.

وبما أن طرق الاقتراع المقررة لا تنطوي على عناصر تمييزية تتنافى مع المبادئ الدستورية التي تتعلق بحقوق المواطنين السياسية.

وأن الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية في دور واحد ليس إلا كيفية لتوزيع المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية، ولا يمس في شيء الاختيار الانتخابي لدى المواطن.

وأن الأفضلية التي منحت للقائمة التي تحصل على الأغلبية البسيطة مانعة لأية مشاركة في توزيع المقاعد المطلوب شغلها المتبقية.

وهذه الأفضلية ليست تمييزية بل هي نابعة من الاختيار السيد لدى المشرع، الحريص على التوفيق بين ضرورات التمثيل الشعبي المنصف ومتطلبات التسيير الفعال للشؤون العمومية.

وبناء على كل ما تقدم، يصرح المجلس الدستوري بأن المواد 61، و62، و84 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، لا تتعارض مع أي حكم في الدستور.

ثانيا : فيما يخص المادتين 82 و85 المتناولتين مجتمعتين فيما تعالجانه على التوالي من حالات عدم القابلية للانتخاب في المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الوطني.

نظرا لأن المشرّع عندما نصّ على أن الأشخاص الذين يمارسون الوظائف المذكورة في المادتين 82 و85 من قانون الانتخابات، غير قابلين للانتخاب في المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الوطني، كان يقصد منعهم من الترشح لمهمة انتخابية، مدة ممارستهم مهامهم، وطوال سنة واحدة بعد إنهاء مهامهم، ومن تقديم ترشحهم لمهمة انتخابية في دائرة الاختصاص الأخيرة التي مارسوا وظائفهم فيها.

والقول بمقتضى أية قراءة أخرى تفضي إلى توسيع هذا المطلب الأخير إلى كل دوائر الاختصاص التي قد سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم، قول تمييزي لا يستند إلى أساس، وبعد هذا التحفظ، يتبين أن أحكام المادتين 82و 85 المذكورتين لا مساس لهما بأي حكم دستوري.

غير أن المجلس الدستوري، يلاحظ على أية حال أن نص القانون الذي عرض عليه خال من كل شرط من شروط عدم قابلية الانتخاب للمجلس الشعبي الولائي، وما هذا إلا نتيجة إغفال، لأنه في الحالة العكسية يفضي تحليله إلى تمييز بالمقارنة مع ما هو مشترط في المترشحين للمجالس الشعبية الأخرى.

ثالثا : فيما يخص المادة 86 المتعلقة بقابلية الانتخاب للمجلس الشعبي الوطني، يعتبر المجلس الدستوري أنه إذا كان شرط السن المطلوب لا يثير أية ملاحظة خاصة، فإن الأمر ليس كذلك بالمرة فيما طلب من المترشحين وأزواجهم من أن يكونوا من جنسية جزائرية أصلية.

-ونظرا لما نصت عليه أحكام المادة 47 من الدستور، أعترف لجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية أن ينتخبوا وينتخبوا. كما أن الأحكام القانونية المتخذة في هذا المجال بإمكانها أن تفرض شروطا لممارسة هذا الحق، لكنه ليس بإمكانها   أن تحذفه تماما بالنسبة إلى فئة من المواطنين الجزائريين بسبب أصلهم.

وبعبارة أخرى، لا يمكن أن تكون ممارسة هذا الحق موضوع تضييقات ضرورية فقط في مجتمع ديمقراطي، بغية حماية الحريات والحقوق الواردة في الدستور، ثم ضمان آثرها الكامل.

-ونظرا لكون الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، قد حدد شروط الحصول عليها وإسقاطها وبيّن على الخصوص بدقة آثار الحصول على الجنسية الجزائرية وأقر حقوقا كان من أخصها حق تقلد مهمة انتخابية بعد خمس سنوات من الحصول على الجنسية الجزائرية، مع أنه بالإمكان إلغاء هذا الأجل من جهة أخرى بموجب مرسوم التجنس.

-ونظرا إلى أن هذا الحكم القانوني لا يسعه أن يخضع لتطبيق انتقائي ولا جزئي.

-ونظرا لكون الجنسية الجزائرية الأصلية لا تشترط في المترشحين لمهمة انتخابية في المجالس الشعبية البلدية والولائية.

-ونظرا لكون المادة 28 من الدستور، تقر مبدأ تساوي المواطنين أمام القانون دون إمكانية التذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق، أو الجنس، أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.

-ونظرا لكون أية اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها، تندرج في القانون الوطني، وتكتسب بمقتضى المادة 123 من الدستور سلطة السموعلى القوانين، وتخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية، وهكذا الشأن خاصة بالنسبة إلى ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1966 المصادق عليه بالقانون رقم 89 – 08 المؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 الذي انضمت الجزائر إليه بمرسوم رئاسي رقم 89 – 67 المؤرخ في 11 شوال عـــام 1409 الموافــق 16 مايو سنة 1989، والميثـاق الإفريقـي لحقـوق الإنسـان والشعـوب، والمصـادق عليه بالمرسوم رقم 87 – 37 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987، فإن هذه الأدوات القانونية تمنع منعا صريحا كل تمييز مهما كان نوعه.

-ونظرا لكون الناخبين يملكون حق تقدير أهلية كل مترشح للاضطلاع بمهام عمومية.

وبناء على ما تقدم، يصرح المجلس الدستوري بأن اشتراط الجنسية الأصلية للمترشح للانتخابات التشريعية، غير مطابق للدستور.

كما أنه يقول أن الفقرة 3 من المادة 86 التي تنص على وجوب أن يكون زوج المترشح ذا جنسية جزائرية أصلية، والفقرة الأخيرة من هذه المادة نفسها، غير مطابقتين للدستور فيما تفرضانه من شرط خارج عن ذات المترشح وذا طابع تمييزي.

رابعا : فيما يخص المادة 108 من قانون الانتخابات التي تفرض أن يرفق التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجه.

– نظرا لأحكام المادة 67 من الدستور، التي تنص على أن رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، يجسد وحدة الأمة، وهو حامي الدستور.

-ونظرا لكون محرر الدستور، اعتمادا على طبيعة الاختصاصات المسندة إلى رئيس الجمهورية، قرر أن تحدد شروط قابليته للانتخاب مقاييس تسمو على كل الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشحين لأية مهمة انتخابية أخرى. كما أن المادة 70 من الدستور، ضبطت في هذا الصدد بكيفية حصرية شروط قابلية الانتخاب لرئاسة الجمهورية.

-ونظرا إلى أن الرجوع الوحيد إلى القانون الذي ورد صراحة في المادة 68 من الدستور، لا يهم إلا كيفيات الانتخابات الرئاسية.

-ونظرا لكون اشتراط تقديم المترشح شهادة زوجه للجنسية الجزائرية الأصلية، لا يمكن أن يماثل إحدى كيفيات الانتخاب الرئاسي، بل يشكل في الواقع شرطا إضافيا لقابلية الانتخاب.

وهو يدخل، زيادة على ذلك، تمييزا مضادا للأحكام الدستورية وللمواثيق المذكورة أعلاه.

وبناء على ماتقدم، يصرح المجلس الدستوري بأن الفقرة الثالثة من المادة 108 غير مطابقة للدستور.

خامسا : فيما يخص المادة 110 التي تنص على أن الترشيح لرئاسة الجمهورية يجب أن تتم الموافقة عليه صراحة وأن تقدمه جمعية أو عدة جمعيات ذات طالع سياسي، وأن تدعمه زيادة على ذلك توقيعات ستمائة (600) عضو منتخب في المجالس الشعبية.

-نظرا لوجوب تقديم المترشح لرئاسة الجمهورية الموافقة التي حددت في المادة 110، فإن هذا يبعد عمليا كل المترشحين الخارجين عن الجمعيات ذات الطابع السياسي.

-ونظرا لكون هذا الأمر ينطوي على عرقلة لممارسة حق أقرته المادة 47 من الدستور.

-و نظرا لوجوب دعم المترشح لرئاسة الجمهورية ترشيحه بستمائة (600) توقيع للمنتخبين، يمثل كفالة هامة، كافية في حد ذاتها، وبناء على ذلك، فإن جزء الجملة من الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون الانتخابات المحررهكذا : ” يجب أن تتم الموافقة صراحة على الترشيح وتقدم من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي” يصرح بأنه غير مطابق للدستور.

سادسا : فيما يخص المادتين 111 و 91 المتناولتين مجتمعتين بسبب كون الأولى تعفي رئيس الجمهورية الممارس، من الشروط المحددة في المادة 110، وكون الفقرة الثالثة من المادة 91 لا تخضع النائب الممارس، للزوم دعم ترشيحه بتوقيع 10% من منتخبي ( بفتح الخاء ) دائرته الإنتخابية أو بخمسمائة (500) توقيع منتخبي ( بكسر الخاء ) هذه الدائرة الانتخابية نفسها، وذلك في حالة ما إذا كان لا يترشح من جديد تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي.

نظرا إلى أن المبدأ الأساسي للسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة الديمقراطية، يأمران حائزي المهمة الانتخابية أن يردوها وجوبا عند حلول أجلها إلى هيئة الناخبين التي لها الحق في تقدير الطريقة التي تم بها أداء تلك المهمة.

ونظرا لكون نص أحكام المادة 47، التي تعترف لجميع المواطنين بحق قابلية الانتخاب، والمادة 28 من الدستور، تقر تساوي جميع المواطنين أمام القانون، فإن المترشحين لأي انتخاب يجب أن توفر فيهم كذلك نفس الواجبات ويتمتعوا بنفس الحقوق.

– ونظرا لكون مثل هذا الإعفاء يحتمل أن يقدر على أنه يمثل نقيضا لمبدأ التساوي في التعامل مع المترشحين.

وبناء على ما تقدم، يصرح المجلس الدستوري بأن المادة 111 والفقرة الثالثة من المادة 91 من قانون الانتخابات، غير مطابقتين للدستور.

غير أن المجلس الدستوري يعتبر أن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 91، تطرحان شروط تقديم المترشحين للانتخابات التشريعية، وأن الاختيار المتروك للمترشحين ليس من طبيعته أن يحدث أوضاعا مخالفة لروح الدستور ونصه، وعليهفإن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 91، مطابقتان للدستور.

سابعا : ونظرا إلى أنه لا مجال لأن يثير المجلس الدستوري مسألة المطابقة للدستور بخصوص الأحكام الأخرى في القانون الذي عرضه عليه رئيس الجمهورية لدراسته.

   يقرر ما يلي :

1 -يصرح بعدم مطابقة ما يأتي للدستور:

أ‌)       اشتراط الجنسية الأصلية من المترشح وزوجه المتضمن في المادة 86 من قانون الانتخابات.

لذا تحرر المادة 86 كما يأتي :

” المادة 86 : يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يلي :

– أن يكون بالغا سن 30 عاما على الأقل يوم الانتخاب،

– أن يكون ذا جنسية جزائرية”.

ب) الفقرة الثالثة من المادة 91 من قانون الانتخابات.

لذا تحرر المادة 91 كما يأتي :

” المادة 91 : مع مراعاة الشروط الواجب استيفاؤها قانونا يجب أن تتم الموافقة صراحة على القائمة المذكورة ضمن المادة 89 من هذا القانون، من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي.

وفي حالة ما إذا لم يتقدم المترشح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي فإنه يلزم بتدعيم ترشيحه ب% 10  على الأقلمن منتخبي دائرته أو 500 إمضاء من ناخبي دائرته الانتخابية”.

ج) الفقرة 3 من المادة 108 من قانون الانتخابات.

لذا تحرر المادة 108 كما يأتي :

” المادة 108 : يتم التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب لدى المجلس الدستوري.

ويتضمن هذا الطلب توقيع المترشح واسمه ولقبه وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته وعنوانه. يسلم للمترشح وصل إيداع “.

د) تقييد المترشح لرئاسة الجمهورية بشرط ” أن تتم الموافقة صراحة على الترشيح وتقدم من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي ” الوارد في الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون الانتخابات.

لذا تحرر المادة 110 كما يأتي :

“المادة 110 : فضلا عن الشروط المحددة في المادة 70 من الدستور، وأحكام هذا القانون، يجب على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن على الأقل توقيعات ستمائة (600) عضو منتخب لدى المجالس البلدية و الولائية والمجلس الشعبي الوطني، موزعين على نصف ولايات التراب الوطني على الأقل”.

هـ) المادة 111 من قانون الانتخابات.

2 -تحت طائلة التحفظات المعبر عنها أعلاه، يصرح بأن المواد 62،و 82، و 85 من قانون الانتخابات، مطابقة للدستور.

3 -يصرح بأن المادتين 61 و84 والأحكام الأخرى من قانون الانتخابات، مطابقة للدستور.

4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

هكذا تداول في ذلك المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ الثامن عشر محرم عام 1410 الموافق عشرين غشت سنة 1989

       رئيس المجلس الدستــــوري                                                                        

                                                                                  عبد المالك بن حبيلس

إن المجلس الدستوري،

بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا للمواد 67- الفقرة 2، و153 ، و155، و 156 من الدستور، برسالة رقمها 260/ أ.ع.ح، مؤرخ في 10 غشت سنة 1989، ومسجلة بالمجلس الدستوري في 15 غشت سنة 1989، تحت رقم 03/ إ / م د/ 1989، ومتعلق بدستورية القانون رقم 89 – 14 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989، المتضمن القانون الأساسي للنائب، الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 33 ، المــؤرخ في 9 غشت سنة 1989،

و بناء على الدستور، في مواده 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 159،

و بمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، والذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 32 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989،

وبعد الإ ستماع إلى المقرر،

– فيما يخص المادة 8 وما تتناوله من عدم التنافي بين النيابة ووظائف أساتذة التعليم العالي وأطباء القطاع العام،

نظرا لكونه بمقتضى نص الجملة الختامية من المادة 97 من الدستور، يعود للقانون تحديد نظام حالات التنافي مع ممارسة النيابة، إذ القاعدة في ذلك تستهدف تجنيب النائب الجمع بين وضعين قانونيين، ذلك الجمع الذي يلحق ضررا بمهمته الإنتخابية، ونظرا لكون المجلس الدستوري لا يسعه أن يجعل تقديره موضع تقدير المجلس الشعبي الوطني فيما يخص جدوى التصريح بتنافي هذه الحالة أو تلك مع عضوية النائب، لكن يعود إليه جوهريا أن يبت في مطابقة أي حكم قانوني قياسي معروض لرقابته، للدستور،

ونظرا لأن القانون تعبير عن الإرادة العامة، ولا يمكنه أن يحدث أوضاعا غير عادلة بين المواطنين، ورفع حالة التنافي بالنسبة إلى بعض أصحاب الوظائف العمومية، كما تطرحه المادة 8، ينشئ وضعاتمييزيا بالنظر إلى أصحاب وظائف مماثلة تمارس ضمن أطر قانونية مختلفة والأكثر من ذلك، أن المادة 24 من النص نفسه، المعروض على المجلس الدستوري لدراسته، تبعد كل إمكانية الجمع بين أية وظيفة مع عضوية النائب،ومفاد نصها أنه ” يوضع النائب الذي أثبتت صحة نيابته ، في حالة إنتداب قانونا ويتفرغ كليا ودائما لنيابته “،

وبناء على ماتقدم، يقول المجلس الدستوري أن المادة 8 غير مطابقة لأحكام المادة 28 من الدستور،

– فيما يخص المادة 13 وماتتناوله من مهام مؤقتة يمكن أن يكلف بها النائب،

نظرا لكون تنظيم السلطات المستنبط من الدستور كما صادق عليه الشعب في 23 فبراير سنة 1989، يحدد بدقة صلاحيات كل جهاز،

ونظرا لكون مفهوم ” الهيئات السياسية السامية ” غريب عن المصطلحات الدستورية المعمول بها، وأنه يعود للأجهزة الدستورية أن تظل يقظة فيما يخص إجراءات التعاون بين هذه الأجهزة،

يقول المجلس الدستوري’ بناء على ماتقدم ، إن المادة 13 غير مطابقة للدستور، لأنه بإمكانها أن تحدث أوضاعا مضرة بلزوم إستقلالية كل جهاز دستوري،

– فيما يخص المادتين 17 و 33، المتناولتين مجتمعتين اذ تعالجان كلاهما دور النائب في دائرته الانتخابية،

نظرا لكون المادة 17 من القانون المتضمن القانون الأساسي للنائب، تخول هذا الأخير أن يتابع في الدائرة التي انتخب فيها تطور الحياة الساسية، و الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و خاصة المسائل المتعلقة بتطبيق القوانين و الأنظمة، و ممارسة الرقابة الشعبية، و كذلك المسائل المتعلقة بنشاط مختلف المصالح العمومية،

و نظرا لكون المادة 33، المتناولة في نفس الاتجاه، تنص على أنه «  عند نفاذ جدول أعمال المجلس، يتـفرغ النـائب لدائـرته الانتـخابية، و في هـذا الاطـار، يجـب عليـه أن يسـهر على تطبيق القوانين و الأنظمة، كما يتولى ممارسة الرقابة الشعبية وفقا للتشريع المعمول به »

و نظرا لأن مبدأ الفصل بين السلطات يحتم أن تمارس كل سلطة صلاحياتها في الميدان الذي أوكله إياها الدستور،

و نظرا لأنه يجب على كل سلطة أن تلزم دائما حدود اختصاصاتها لتضمن التوازن التأسيسي المقام. و بتخويل النائب أن يتابع فرديا المسائل المتعلقة بتطبيق القوانين و التنظيمات و ممارسة الرقابة الشعبية، و المسائل المتعلقة بنشاط مختلف المصالح العمومية، أسند القانون الأساسي للنائب مهام تتجاوز اطار صلاحياته الدستورية،

و بناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستوري، أن المادة 17 و المادة 33 مطابقتان جزئيا للدستور، فالاولى في فقرتها الأولى فقط، مع حذف جزء الجملة «  و خاصة المسائل المتعلقة بما يلي : » و الثانية في فقرتها الأولى كذلك مع حذف الجملة القائلة «  و في هذا الإطار يجب عليه أن يسهر على تطبيق القوانين و الأنظمة ».

– و فيما يخص المادة 20، و ما تتنـاوله مـن مشـاركـة النـائب في أشـغال المجـلس الشعـبي الولائي و المجالس الشعبية البلدية،

نظرا لكون النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني، تطبيقا للمادة 99 من الدستور، و أنها تمارس في اطار اختصاص السلطة التشريعية و حدوده،

و نظرا لكون مهمة الرقابة الشعبية موكولة الى المجلس الشعبي الوطني وفقا لما نصت عليه المادة 149 من الدستور، و هي تمارس على الخصوص ضمن الشروط المحددة في المادة 151 من الدستور،

و نظرا للنص على أن النائب يشارك في اجتماعات المجلس الشعبي الولائي و المجالس الشعبية البلدية الداخلة في دائرته الانتخابية، فإن القانون يوكل إليه صلاحيات تتجاوز مهمته ذات الطابع الوطني،

و بناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستوري أن المادة 20 غير مطابقة للدستور.

– و فيما يخص أحكام المادة 21 وما تتناوله من طلب النائب سماع الهيئة التنفيذية الولائية،

نظرا لكون المادة 21 من النص المعروض على المجلس الدستوري ليدرسه، تخول النائب طلب سماع الهيئة التنفيذية للولاية التي انتخب فيها حول كل مسألة تتعلق بسير المصالح العمومية التابعة لدائرته الانتخابية،

و نظرا لكون هذا الاجراء يشكل أمرا موجها للسلطة التنفيذية و لا يندرج بتاتا ضمن صلاحيات النائب الدستورية، و نص المادة 21 على هذا النحو يستبعد مبدأ الفصل بين السلطات،

و بناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستوري أن المادة 21 غير مطابقة للدستور،

– و فيما يخص المادة 42 و المرتبة التشريفية التي تحددها للنائب،

نظرا إلى أنه إذا كان على النائب أن يظل دائما يتحسس تطلعات الشعب، حسب نص المادة 94 من الدستور، فليس ثمة ما يلزمه صراحة بحضور جميع الحفلات و التظاهرات الرسمية التي تقام في مستوى دائرته الانتخاية وولايته،

و نظرا إلى أنه بالنص على كونه في هذا الإطار  ” يحظى بالمقام الأول في سلم التشريفات. و على المستوى الوطني، يحظى بالمرتبة التشريفية المناسبة لمهمته الوطنية “، فالمادة 42 تتبنى، زيادة علىذلك، مفهوما لا يحدده أي نص قانوني، و لا يدرجه الدستور في حيز القانون،

و بناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستوري أن المادة 42 غير مطابقة للدستور،

– و فيما يخص أحكام المادة 43، و ما تتناوله من أسفار النواب تحت غطاء جواز دبلوماسي،

نظرا لكون الجواز الدبلوماسي، يسلم حسب الأعراف الدولية، لكل سلطة تابعة للدولة ملزمة بمهمة دائمة أو وقتية تمثيلية أو في إطار نشاط دولي يهم الدولة، و بهذه الصفة فهو يسلم حسب إرادة السلطة التنفيذية وحدها طبقا للمواد 67 و 74 و 116 من الدستور،

و نظرا لكونه لا يعود حينئذ للقانون، المحدد مجاله خاصة في المادة 115 من الدستور، أن ينص على كيفيات تسليم وثائق السفر، أو وضعها حيز التداول أو استعمالها، لأن ذلك من اختصاص السلطة التنظيمية وحدها كما هي محددة في المادة 116 من الدستور،

و بناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستوري أن القانون إذ ورد نصه على ذلك النحو، تجاوز هدفه في المادة 43 منه،

يقرر مايلي :

1 –  تعد غير دستورية المواد 8 و 13 و 20 و 21 و 42 و 43 من القانون رقم 89 – 14 المؤرخ في  6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 و المتضمن القانون الأساسي للنائب،

2 – يصرح بأن المادتين 17 و 32 مطابقتين جزئيا للدستور مع التحفظات المعبر عنها أعلاه،

و تحرر هاتان المادتان كما يأتي :

“المادة 17 : ” يتابع النائب في دائرته الإنتخابية تطور الحياة السياسية، والإقتصادية، والإجتماعية ، والثقافية “.

“المادة 33 : ” يتفرع النائب لدائرته الإنتخابية عند نفاد جدول أعمال المجلس “.

3 –     يصرح بدستورية المواد الأخرى من القانون رقم 89 – 14 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للنائب، غير المذكورة في الفقرات السابقة،

4– ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

هكذا تداول في ذلك المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 28 محرم عام 1410 الموافق 30 غشت سنة 1989.

                                                                              رئيس المجلس الدستــــوري

                                                                                  عبد المالك بن حبيلس

إن المجلس الدستوري،

– بناء على اخطار من رئيس المجلس الشعبي الوطني ووفقا للمادة 156 من الدستور، برسالة رقم 169 / 89 / دن المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1989 مسجلــة بالامانة العامة للمجلس الدستوري في 6 ديسمبر سنة 1989 تحت رقم 6 – ا .م .د / 1989 متعلقة بمطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المصادق عليه في 29 أكتوبر سنة 1989 للدستور،

– و بناء على الدستور في مادتيه 109 الفقرة 02 و 155 الفقرة 02،

– و بناء على نظام 7 غشت 1989 الذي يحدد اجراءات سير المجلس الدستوري و المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 32 الصادرة في 7 غشت سنة 1989،

– و بناء على الرأي رقم 1 -ر . ق . م د / 89 المؤرخ في 28 غشت سنة 1989 الصادر عن المجلس الدستوري حول دستورية النص الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 يوليو سنة 1989 و عنوانه ”  قانون متضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ”  و الذي قضى المجلس الدستوري تطبيقا للمادة 155 الفقرة 02 من الدستور بأن مراقبة تطابق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مع الدستور الزامية و سابقة لتطبيقه،

– و بناء على اللائحة المتضمنة النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 29 اكتوبر سنة 1989،حول مقتضيات المادة 49 من لائحة 29 أكتوبر سنة 1989 : باعتبار أنه اذا كانت المادة 94 من الدستور تنص على أنه يجب على المجلس الشعبي الوطني في اطار اختصاصاته الدستورية أن يبقى وفيا لثقة الشعب و يظل يتحسس تطلعاته، فإن المادة 49 من النظام الداخلي لا يمكن في أي من أحكامها أن تمنح للجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني أو لأعضائها سلطة تفتيشية من شأنها أن تشكل مسّا بمبدأ الفصل بين السلطات و بالاستقلالية اللازمة للهيئة التنفيذية، و أن المادة 94 من الدستور في هذه الحالة لا تعطي للجان الدائمة سوى الحق في الزيارات الاعلامية التي تساعدها على حسن تقدير المسائل التي تطرح لدى دراسة القوانين، غير أنه بالنظر الى أن الجزء الأخير من جملة الفقرة 2 من المادة 49 المحررة كالآتي : ”  أو حول مواضيع هامة على الساحة متعلقة بالقطاعات التي تدخل في صلاحيتها ” قد يؤدي الى إضفاء طابع تأسيسي على التدخل و هو ما يتناقض مع أحكام المادة 151 من الدستور التي تمنح للمجلس الشعبي الوطني أن ينشىء في أي وقت لجنة تحقيق في أية قضية ذات مصلحة عامة.

و عليه فإن المجلس الدستوري بعد المداولة،

يقــــرر :

1 – بأن الجزء الأخير من الفقرة 2 من المادة 49، المحررة كالتالي :

”  أو حول مواضيع هامة على الساحة متعلقة بالقطاعات التي تدخل في صلاحيتها ” يعد غير مطابق للدستور،

2 – و بأن النصوص الأخرى للائحة 29 أكتوبر سنة 1989 المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مطابقة للدستور،

حرر ذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ عشرين جمادى الأولى عام عشرة و أربعمائة و ألف هجرية الموافق للثامن عشر ديسمبر عام تسع و ثمانين و تسعمائة و ألف.

رئيـس المجلــس الدستـــــوري

   عبد المالك بن حبيلس

قرارات : رقابة الدستورية و رقابة المطابقة 1995

1995

قرار رقم 01-ق.أ – م.د – 95 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1416 الموافق 6 غشت سنة 1995، يتعلق بدستورية البند السادس من المادة 108 من قانون الإنتخابات

إن المجلس الدّستوريّ،

– بناء على إخطار رئيس الدولة طبقا للمادة 156 من الدستور برسالة تحت رقم 062 بتاريخ 01 ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، مسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 29 يوليو سنة 1995 تحت رقم 08/ أ.ع / سّ. إ. م. د حول دستورية البند السادس من المادة 108 من القانون رقم 89 – 13 المؤرخ في 05 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الإنتخابات، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 95 – 21 المؤرخ في 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995،

– وبناء على الدستور، ولاسيما المواد 153، 154،155،156،157 و159 منه،

و بمقتضى النظام المؤرخ في 05 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المعدل، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري،

– وبعد الإستماع للمقرر،

– نظرا للقرار رقم 01 ق.ق. مد، المؤرخ في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 غشت سنة 1989 الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 20 غشت سنة 1989 و المتعلق بالنظر في مدى دستورية بعض أحكام القانون رقم 89 – 13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات، و لاسيما المادة 108 منه في فقرتها الثالثة المتعلقة بشرط إرفاق طلب الترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني، الذي قضى بعدم مطابقته للدستور،

-و اعتبارا لأحكام المادة 159 من الدستور التي تنص على أنه : ” اذا قرر المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، إبتداء من يوم قرار المجلس” . و عليه فان قرارات المجلس الدستوري تكتسي الصبغة النهائية، و ذات النفاذ الفوري، و تلزم كل السلطات العمومية،

– و اعتبارا أن قرارات المجلس الدستوري ترتب، بصفة دائمة، كل آثارها، ما لم يتعرض الدستور للتعديل، و طالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقها مازالت قائمة.

– و اعتبارا ، و الحال، أن إدراج نفس الشرط من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، الذي تم الفصل فيه بعدم مطابقته للدستور، تجاهل قوة قرار المجلس الدستوري، و من ثم فإنه لا وجه للبت في مدى دستوريته من جديد،

يقـــرّر :

أولا : يثبت قرار المجلس الدستوري رقم 1.ق.ق. مد89 في نقطته الرابعة، و يصرح بالتالي بأن شرط إرفاق ملف الترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني الوارد في الفقرة الثالثة – سادسا – من المادة 108 من القانون رقم 89 – 13 المؤرخ في 05 محرم عام 1410 الموافــق 7 غـشـت سنــة 1989، المـتـضمن قانون الانتخابات، المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 95 – 21 المؤرخ في 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995 غير مطابق للدستور،

ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

هكذا تداول في ذلك المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 09 ربيع الاول عام 1416 الموافق 6 غشت سنة 1995،

   سعيد بو الشعير

رئيس المجلس الدستوري

 

إستخلاف النواب: 2020

إن المجلس الدستوري،

–         بناء على الدستور،

–         وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتان 3(المطة الأولى) و10 منه،

–         وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

–         وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

–         وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

–         وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

–         وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

–         وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب بسمة عزوار المنتخبة في قائمة حزب جبهة المستقبل، الدائرة الانتخابية باتنة، بسبب قبولها وظيفة عضو في الحكومة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 20 جانفي 2020، تحت رقم أخ/أر/04/2020 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 جانفي سنة 2020 تحت رقم 19،

–                   وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017،تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتبارا أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى،

– واعتبارا ان المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة؛

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه خلال المدة المتبقية من العهدة النيابية؛

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الإستخلاف،

– واعتبارا أنه بالرجوع الى اعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة المستقبل للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية باتنة، تبين ان المترشحة سليمة نويوة، المرتبة مباشرة من نفس الجنس، هي المؤهلة لاستخلاف النائب التي قبلت وظيفة عضو في الحكومة،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يعلن حالة شغور مقعد النائب بسمة عزوار

المادة 2: تستخلف النائب بسمة عزوار بالمترشحة سليمة نويوة

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 16جمادى الثانية عام 1441 الموافق10 فبراير سنة 2020.

رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش

–   محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–   شادية رحاب، عضوة،

–   إبراهيم بوتخيل، عضوا،

–   محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–   عبد النور قراوي، عضوا،

–   سماعيل باليط، عضوا،

–   الهاشمي براهمي، عضوا،

–   امحمد عدة جلول، عضوا،

– عمر بوراوي، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

بناء على الدستور،

وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

-وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري ،المعدل والمتمم،

وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017 ،

-وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 23/ق.م.د/19 مؤرخ في 13 شوال عام 1440الموافق 16 يونيو سنة 2019، المتعلقباستخلاف مقعد النائب يفصح نادية بسببالاستقالة،

– وبناء على الرسالة الخطية للمترشحة عقون سميرة، المسجلة لدى أمانة المجلس الشعبي الوطني تحت رقم 3057 بتاريخ 09 ديسمبر 2019، والمتضمنة رفض اثبات العضوية في المجلس الشعبي الوطني،

– وبناء على التصريح بعدم إثبات العضوية للمترشحة عقون سميرة المنتخبة عن قائمة حزب العمال الدائرة الانتخابية تيزي وزو، من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 20 يناير سنة 2020، تحت رقم أخ/أر/05/2020، والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 يناير سنة 2020، تحت رقم 20،

و بعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، والمعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية ،المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 3402/17        والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 02،

– وبعد الاطلاع على الجريدة الرسمية للمناقشات للجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المنعقدة بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2019 للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإثبات عضوية نواب جدد،

   وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

-اعتباراأنه وبموجبقرار المجلس الدستوري رقم 23/ق.م.د/19 مؤرخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019، المتضمن التصريح بشغور مقعد النائب يفصح نادية المستقيلة، واستخلافها بالمترشحة عقون سميرة،وأن هذه الأخيرة تغيبت عن الجلسة المخصصة لإثبات عضوية نواب جدد، بتاريخ 12 سبتمبر 2019، ثم رفضت الالتحاقبالمجلس الشعبي الوطني بموجب الرّسالة الخطية، المذكورة أعلاه، وأنها بذلك لمتكتسب صفة النائب لعدم إثبات عضويتها، وبالتالي يبقى مقعد النائب يفصح نادية شاغرا،

– واعتبارا أن النائب يفصح نادية المستقيلةتستخلف بالمترشحالمرتب مباشرة من نفس الجنس بعد المترشحة عقون سميرة، عملابأحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والمذكور أعلاه،

– واعتبارا أنه وبالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وإلى قائمة مترشحي حزب العمال بالدائرة الانتخابية تيزي وزو، تبين أن المترشحة عشرايو عائشة المرتبة من نفس الجنس بعد المترشحة عقون سميرة هي المؤهلة لاستخلاف النائب المستقيلة يفصح نادية،

يقرر مايأتي:

المادةالأولى: التصريح باستمرار شغور مقعد النائب يفصح نادية.

المادة 2:تستخلف النائب يفصح نادية بالمترشحة عشرايو عائشة.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة 2020.

 رئيس المجلس الدستوري

 كمال فنيش

–     محمد حبشي نائبا للرئيس،

–     شادية رحاب، عضوة،

–     إبراهيم بوتخيل، عضوا،                

–     محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–     عبد النور قراوي، عضوا،

–     خديجة عباد، عضوة،

–     سماعيل بليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي، عضوا

–     أمحمد عدة جلول، عضوا.

–     عمر بوراوي، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

–   بناء على الدستور،

–   وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

–   وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

–   وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمّم،

–  وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبعد الاطلاع على شهادة وفاة النائب عبد العزيز خمقاني الصادرة عن بلدية باب الوادي، المؤرخة في 21 جانفي 2020 تحت رقم 00049،

–   وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب عبد العزيز خمقاني المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية ورقلة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 09 فيفري 2020، تحت رقم أخ/أر/10/2020 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 09 فيفري سنة 2020، تحت رقم 43،

–   وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 02،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

–     اعتبارا أنه، بعد تفحص ملف استخلاف النائب عبد العزيز خمقاني، ثبتت حالة وفاته، وقد صرّح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعده بموجب الرسالة المؤرخة في 9 فبراير 2020، المذكورة أعلاه،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

–  واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

–  واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية ورقلة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح خنفر محمد هو المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى.

يقــرر ما يأتــي:

 المادة الأولى: يعلن حالة شغورمقعد النائب عبد العزيز خمقاني.

المادة 2: يستخلف النائب عبد العزيز خمقاني بالمترشح خنفر محمد.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4:ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

      بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة 2020.

                                                               رئيس المجلس الدستوري

                                                                    كمال فنيش

 –  محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–  شادية رحاب، عضوة،

–  إبراهيم بوتخيل، عضوا،

–  محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–  عبد النور قراوي، عضوا،

–  خديجة عباد، عضوة،

–  إسماعيل باليت، عضوا،

–   الهاشمي براهمي، عضوا

–  أمحمد عدة جلول، عضوا،

–  عمر بوراوي، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

 –   بناء على الدستور،

 –   وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

–   وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

–   وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمّم،

–  وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبعد الاطلاع على شهادة وفاة النائب عبد القادر طيب الزغيمي، الصادرة عن بلدية الشفة، المؤرخة في أول أبريل سنة 2020 تحت رقم 00050،

–    و بعد الإطلاع على الشهادة الصادرة عن الأمين العام لمجلس الأمة بتاريخ أول مايو سنة 2020 ، تحت رقم 67/أع/م أ/2020، التي يشهد فيها أن السيد عاشور إلياس هو عضو بمجلس الأمة منذ جانفي 2019،

 – وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب عبد القادر طيب الزغيمي المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية البليدة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 29 أفريل سنة 2020، تحترقم أخ/أر/49/2020 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 29 أفريل سنة 2020، تحت رقم 136،

 – بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 02،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

–  اعتبارا أنه، بعد تفحص ملف استخلاف النائب عبد القادر طيب الزغيمي، ثبتت حالة وفاته،وقد صرّح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعده بموجب الرسالة المؤرخة في 29 أبريل سنة 2020، المذكورة أعلاه،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

–  واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

وأنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية البليدة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح الذي مباشرة النائب المتوفى هو عاشور الياس، غير أن هذا الأخير انتخب عضوا في مجلس الأمة في إنتخاب التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى في29 ديسمبر2018، و هو يمارس مهامه كعضو بمجلس الأمة، مما لا يِؤهله لاستخلاف النائب المتوفى،

-و إعتبارا بالنتيجة، فإن المترشح الذي يلي المترشح عاشور الياس هو زرمان علي المؤهل قانونا لاستخلاف النائب المتوفى،

يقــرر ما يأتــي:

المادة الأولى: يعلن حالة شغورمقعد النائب عبد القادر طيب الزغيمي.

المادة 2: يستخلف النائب عبد القادر طيب الزغيمي بالمترشحزرمان علي.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4 : نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 رمضان عام 1441 الموافق 4 مايو سنة 2020.

 ئيس المجلس الدستوري

 كمال فنيش

–  محمد حبشي، نائبا للرئيس،

 –  شادية رحاب، عضوة،

–  إبراهيم بوتخيل، عضوا،

 –  محمد رضا أوسهلة، عضوا،

 –  عبد النور قراوي، عضوا،

 –  خديجة عباد، عضوة،

–   الهاشمي براهمي، عضوا

–  أمحمد عدة جلول، عضوا،

–  عمر بوراوي، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

–      بناء على الدستور،

–      وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا سيما المادة 6 منه،

–      وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

–      وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

–      وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

–      وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب محمود قمامة المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية تمنراست، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 01 سبتمبر 2020 تحت رقم أخ.أ ر./رقم 97/20 المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 01 سبتمبر 2020 تحت رقم 231،

–      وبعد الإطلاع على شهادة وفاة النائب محمود قمامة الصادرة عن بلدية تمنراست بتاريخ 27/07/2020 تحت رقم 00916،

–      وبعد الإطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017 والمعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 02،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

   وبعد المداولة،

–      اعتبارًا أنه بعد تفحص ملف استخلاف النائب محمود قمامة ثبتت حالة وفاته، وقد صرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعده بموجب الرسالة المؤرخة في 01 سبتمبر سنة 2020 المذكورة أعلاه،

–      واعتبارًا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

–      واعتبارًا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

–      واعتبارًا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية تمنراست المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح حمداني محمد هو المؤهل لاستخلاف النائب المتوفي.

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : يعلن حالة شغور مقعد النائب محمود قمامة.

المادة 2 : يستخلف النائب محمود قمامة بالمترشح حمداني محمد.

المادة 3 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير

          الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 محرم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020.

 رئيس المجلس الدستوري

 كمــال فنــيـش

–      محمد حبشي،        نائبا للرئيس،

–      سليمة مسراتي،      عضوة،

–      شادية رحاب،        عضوة،

–      إبراهيم بوتخيل،      عضوا،

–      محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–      عبد النور قراوي،    عضوا،

–      خديجة عباد،          عضوة،

–      سماعيل بليط،        عضوا،

–      الهاشمي براهمي،    عضوا،

–      أمحمد عدة جلول،    عضوا،

–      عمر بوراوي،        عضوا.

إن المجلس الدستوري،

–  بناء على الدستور،

–  وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتين 3 (المطة 4) و12 منه،

–  وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

–  وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

–  وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

–  وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

–  وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، المتضمن تعيين نزيه برمضان مستشارًا لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج،

–  وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب نزيه برمضان المنتخب في قائمة حزب الحركة الشعبية الجزائرية، الدائرة الانتخابية قالمة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 01 سبتمبر 2020، تحت رقم أخ/أر/97/20 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 01 سبتمبر سنة 2020 تحت رقم 231،

–  وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتبارا أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى،

– واعتبارًا أن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، تنص في مطتها الرابعة ان العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة أو منصب في الهيئات الإدارية العمومية،

– واعتبارًا أن مكتب المجلس الشعبي الوطني استند في تصريحه بشغور مقعد النائب نزيه برمضان، على تعيينه في وظيفة تتنافى مع عهدته البرلمانية تطبيقًا للمادتين 3 و12 من القانون العضوي 12-02 المذكور أعلاه،

– واعتبارًا والحال هذه، فإنه بتعيين النائب نزيه برمضان في وظيفة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، يكون قد وقع في حالة التنافي مع عهدته البرلمانية، الأمر الذي يقتضي استخلافه وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارًا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية، الذي يخلفه للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارًا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الإستخلاف،

– واعتبارًا أنه بالرجوع الى اعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وعلى قائمة مترشحي حزب الحركة الشعبية الجزائرية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية قالمة، تبين ان المترشح قروج بوهالي، المرتب مباشرة من نفس الجنس، هو المؤهل لاستخلاف النائب الذي تم تعيينه في وظيفة مستشار لدى رئيس الجمهورية.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يعلن حالة شغور مقعد النائب نزيه برمضان.

المادة 2: يستخلف النائب نزيه برمضان بالمترشح قروج بوهالي.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 محرم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020.

رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش

–   محمد حبشي،          نائبا للرئيس،

–   سليمــة مسراتي،      عضوة

–   شاديــة رحــاب،      عضوة،

–   إبراهيم بوتخيل،       عضوا،

–   محمد رضا أوسهلة،   عضوا،

–   عبد النور قراوي،     عضوا،

–   خــديجـة عبــاد،       عضوة،

–   سماعيل بليط،         عضوا،

–   الهاشمي براهمي،     عضوا،

–   امحمد عدة جلول،     عضوا،

–  عمـر بــوراوي،        عضوا.

إن المجلس الدستوري،

–   بناء على الدستور،

–   وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتين 3 (المطة 4) و 12 منه،

–   وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

–   وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

–   وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

–   وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

–   وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، المتضمن تعيين مندوبين محليين   لوسيط الجمهورية في الولايات،

–   وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب أحمد زيدان المنتخب في قائمة الجبهة الديمقراطية الحرة، الدائرة الانتخابية الشلـف، بسبب تعيينه في وظيفة مندوب محلي لوسيط الجمهورية   لولاية الشلف، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 01 سبتمبر 2020، تحت رقم أخ/أر/97/20 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 01 سبتمبر سنة 2020 تحت رقم 231،

–   وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتبارًا أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى،

–         واعتبارًا ان المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، تنص في مطتها الرابعة على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية،

–         واعتبارًا أن مكتب المجلس الشعبي الوطني استند في تصريحه بشغور مقعد النائب أحمد زيدان على تعيينه في وظيفة تتنافى مع عهدته البرلمانية تطبيقًا للمادتين 3 و12 من القانون العضوي 12-02 المذكور أعلاه،

–         واعتبارًا والحال هذه، فإنه بتعيين النائب أحمد زيدان في وظيفة مندوب محلي لوسيط الجمهورية لولاية الشلف، يكون قد وقع في حالة التنافي مع عهدته البرلمانية، الأمر الذي يقتضي استخلافه وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

–         واعتبارًا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

–  واعتبارًا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الإستخلاف،

–  واعتبارًا أنه بالرجوع الى اعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وعلى قائمة مترشحي الجبهة الديمقراطية الحرة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية الشلف، تبين ان المترشح صحراوي عمـر، المرتب مباشرة من نفس الجنس، هو المؤهل لاستخلاف النائب الذي تم تعيينه في وظيفة مندوب محلي لوسيط الجمهورية.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يعلن حالة شغور مقعد النائب أحمــد زيــدان.

المادة 2: يستخلف النائب أحمد زيـدانبالمترشح  صحراوي عمر.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 محرم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020.

رئيس المجلس الدستوري

 كمال فنيش

–   محمد حبشي،           نائبا للرئيس،

–   سليمــة مسراتي،       عضوة

–   شاديــة رحــاب،       عضوة،

–   إبراهيم بوتخيل،        عضوا،

–   محمد رضا أوسهلة،   عضوا،

–   عبد النور قراوي،     عضوا،

–   خــديجـة عبــاد،       عضوة،

–   سماعيل بليط،          عضوا،

–   الهاشمي براهمي،     عضوا،

–   امحمد عدة جلول،     عضوا،

–  عمـر بــوراوي،        عضوا.

إن المجلس الدستوري،

–  بناء على الدستور،

-وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

-وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمّم،

-وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

-وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب السعيد بوحجة، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية سكيكدة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2020، تحترقم أخ.أر.رقم 144/20، والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2020، تحت رقم 318،

–  وبعد الاطلاع على شهادة وفاة النائب السعيد بوحجة، الصادرة عن بلدية سيدي أمحمد، المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 2020 تحت رقم 04394،

–  وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 02،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

-اعتبارا أنه بعد تفحص ملف استخلاف النائب السعيد بوحجة، ثبتت حالة وفاته، وقد صرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعده بموجب الرسالة المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 2020، والمذكورة أعلاه،

– واعتباراأنه وبمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، والمذكور أعلاه يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه وبمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا أنه وبعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية سكيكدة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح مزغاش رابح هو المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى،

يقــرر ما يأتــي:

المادة الأولى: يعلن حالة شغور مقعد النائب السعيد بوحجة.

المــــــادة 2: يستخلف النائب السعيد بوحجة بالمترشحمزغاش رابح.

المـــــــادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المــــــادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بـهذا تـداول المجلـس الدستـوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020.

رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش    

–  محمد حبشي،           نائبا للرئيس،

–  سليمة مسراتي،        عضوة،

–  شادية رحاب،          عضوة،

–  إبراهيم بوتخيل،     عضوا،

–  محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–  عبد النور قراوي،    عضوا،

–  خديجة عباد،          عضوة،

–  الهاشمي براهمي،    عضوا،

–  أمحمد عدة جلول،    عضوا،

–  عمر بوراوي،        عضوا.

إستخلاف النواب: 2021

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور،

– بمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتان 3 المطة الأولى) و10 منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

– و بمقتضى القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان، المعدل، لاسيما المادة 2 منه

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/.م.د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

– وبناء على المراسلة الصادرة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 24 يوليو سنة 2021 تحت رقم أخ /أر /21/05 المتضمنة إخطار المجلس الدستوري بشأن وضعية المترشحة موالفي سامية، الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو سنة 2021، بالدائرة الانتخابية بجاية، بعد تعيينها في وظيفة عضو في الحكومة،

– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021، والمتضمن تعيين السيدة موالفي سامية ضمن أعضاء الحكومة،

– وبعد الاطلاع على جدول قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021، الملحق بإعلان المجلس الدستوري رقم 01/.م.د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

 

– اعتبارا أن المادة 125 من الدستور تنص على أن عهدة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، ولا يمكن الجمع بينها وبين عهدات أو وظائف أخرى،

– واعتبارا أن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 215 من الأمر رقم 01-21المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أن المادة 2 من القانون رقم 01-01 المذكور أعلاه، تنص على أن عضو البرلمان هو كل من تم انتخابه أو تعيينه طبقا للقانون، وأثبتت عضويته في البرلمان وفق أحكام النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،

– واعتبارا أنه لم يتم إثبات عضوية المترشحة الفائزة موال في سامية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة إثبات العضوية المنعقدة بتاريخ 8 يوليو سنة 2021، بسبب قبولها وظيفة عضو في الحكومة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المذكور أعلاه،

– واعتبارا أنه يتعين استخلاف المترشحة الفائزة في الانتخابات التشريعية التي لم تثبت عضويتها في المجلس الشعبي الوطني بسبب قبولها وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات، بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة،

– واعتبارا أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وإلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو سنة 2021 بالدائرة الانتخابية بجاية، تبين أن المترشحة مخلوفي سميرة، المرتبة مباشرة، بعد آخر مترشح فائز في القائمة هي المؤهلة لاستخلاف المترشحة الفائزة موالفي سامية المعينة في وظيفة عضو في الحكومة

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : تستخلف المترشحة المعلنة فائزة، موالفي سامية بالمترشحة مخلوفي سميرة.

المادة 2 تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021.

                           رئيس المجلس الدستوري

                           کمال فنيش

– محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة

– شادية رحاب، عضوة،

– إبراهيم بوتخيل، عضوا،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– أمحمد عدة جلول، عضوا،

– عمر بوراوي، عضوا۔

قرارات : رقابة الدستورية و رقابة المطابقة 2000

إن المجلس الدستوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 166 من الدستور، بالرســـــالة المؤرخــــة في 23 فبرايرسنة 2000 و المسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 18 ذي القعدة عام 1420 الموافق 23  فبراير سنة 2000 تحت رقم 21/2000 س.إ يتعلق بمدى دستورية الأمــــر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى،

– و بناء علــــــى الدستــــور ،لا سيمـــا في مـــــواده 15، 18 (الفــقرة الثانية)، 78 (البند التاسع)، 79 (الفقرة الأولى)، 101 (الفقرة الثانية)، 122 (البند العاشر)، 163 (الفقرة الأولى)، 165 (الفقرة الأولى)، 166 ، 167 (الفقرة الأولى)، 169 و 179،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلـــس الدستـــوري، المعدل و المتمم،

و بعد الإستماع إلى المقرر،

– اعتبارا أن الأمررقم 97-15 المؤرخ في  24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، موضوع الإخطار، قد أنشأ جماعتين إقليميتين تحت تسمية

“محافظة الجزائر الكبرى” و “الدائرة الحضرية” و حــدد قواعد خاصة لتنظيمهما و سيرهما و عملهما بموجب أحكامه،

– واعتبارا أن  المؤسس الدستوري حين أقر في المادة 15 (الفقرة الأولى) من الدستور أن ” الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية و الولاية” فإنه يقصد حصر التقسيم الإقليمي للبلاد في هاتين الجماعتين الإقليميتين دون سواهما،

– واعتبارا أنه إذا كان المؤسس الدستوري قد خول المشرع، بمقتضى المادة 122 (البند 10 ) من الدستور، صلاحية التشريع في مجال التقسيم الإقليمي للبلاد، فإنـه يتعـين علـيه، حـين مـمارسـة هـذه الــصلاحـــية، أن يـتـقـيد بأحكام المادة 15

( الفقرة الأولى) من الدستور،

– واعتبارا أنه إذا كان بإمكان المشرع أن يحدد قواعد تنظيم وسيْـــر و عمل خاصة بمدينة الجزائر العاصمة، إنطلاقا من مركزها الدستوري وفقـــــا للمادة 4 من الدستور، فإن عليه أن يتقيد بأحكام الدستور في الموضوع،

– واعتبارا، بالنتيجة، أن المشرع حين أنشأ جماعتين إقليميتين تدعيان “محافظة الجزائر الكبرى” و “الدائرة الحضرية” و حدد قــــواعـــد خـــاصة لــتنظيمهــما و سيـــرهما و عملهما يكــون قد خــــالـــــف أحكــــام الدستــور لا سيمـــــــا المــــــــواد 15 (الفـقرة الأولى)، 18  (الفـقرة الثـــــانية)، 78 ( الــبند التاسع)، 79 (الفقرة الأولــى) و 101 (الفقرة الثانية) منه.

يــــــــــــقـــــــــــــرر:

      – التصريح بأن الأمر رقم  97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 المحدد  للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، موضوع الإخطار، غير دستوري.

      ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

     بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقــدة بتاريخ 18، 19، 20، 21 و 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 23، 24، 25، 26 و 27  فبراير سنة 2000.

رئـيس الــمـجلـس الـــدســتوري

سـعيد بـوالـشعـير

إستخلاف النواب: 1999

إن الـمـجـلس الـدسـتوري،

ـ بـنـاء عـلـى الـدسـتور، لاسيـمـا الـمـادتان 105 و 163 ( الـفـقـرة 2) مـنـه،

ـ و بـمقـتضى الـنـظـام الـمؤرخ فـي 5 مـحـرم عـام 1410 الـموافق 7 غشت سـنـة 1989الـذي يـحـدد إجـراءات عمـل الـمـجلس الـدسـتوري، الـمـعـدل و الـمـتـمـم،

ـ و بـمقتضى الأمر رقـم 97ـ07 الـمؤرخ في 27 شـوال عـام 1417 الـموافق 6 مـارس سـنـة 1997 و الـمتضمن الـقـانـون الـعـضـوي الـمـتـعـلـق بـنـظام الإنـتـخـابـات، لاسيـمـا الـمـادتان 119 و 120 مـنه،

ـ و بـمـقـتـضـى الإعـلان رقـم 01 ـ 97 / إ . م . د/ 97 الـمؤرخ في 4 صفر عـام 1418 الـموافق 9 يونيو سنة 1997 و الـمـتـعـلق بـنـتـائـج إنـتـخـاب أعـضـاء الـمـجـلس الـشـعبي الـوطـني،

ـ و بـناء عـلـى الـتصريـح بـشـغـور مقعد نـائب حـزب جبهة الـتحرير الوطني، ضيف لعجامة، بسبب الـوفـاة، الـمـرسـل مـن قبـل رئيس الـمـجلـس الـشـعـبي الـوطـني بـتـايـخ 15 فبراير سـنة 1999 تـحـت رقـم 030/99 الـديـوان و الـمـسـجـل بـالأمـانـة الـعـامـة لــلـمـجـلس الـدسـتــوري بـتـاريـــخ 16 فبراير سـنة 1999 تـحـت رقـــم 70،

ـ وبـنـاء عـلى قـائـمـة الـمترشحين للإنـتـخـابـات  الـتـشريـعيـة التي جرت في 5 يـونـيرسـنـة 1997 الـمـعـدة مـن قبـل وزارة الـداخـليـة و الـجـمـاعـات الـمـحـليـة و الـبـيـئـة، عـن كـل دائــرة إنـتـخـــــابــيـة و عـن كـــل قــــائـمـة، و الـمـرسـلــة بـتـــــــاريـخ 8 يـونــــيو سـنة 1997 تـحـت رقـم 1516 ـ 97  الـمـسـجـلة بالأمـانـة الـعـامـة للـمـجلس الـدسـتوري بـتـاريـخ 8 يـونـيـو سـنـة 1997 تـحـت رقـم 267،

و بـعـد الإسـتـمـاع إلـــى الـمقـرر،

  ـ إعـتـبـارا أنـه بـمقـتـضى أحـكـام الـفـقرة الأولــــى مـن الـمـادة 119 مـن الأمـر الـمـتـضـمـن الـقـانـون الـعـضـوي الـمـتـعـلق بـنـظـام الإنـتـخابات ، يـستـخـلف الـنـائب بـعـد شـغـور مـقعـده بـسـبب الـوفـاة، بـالـمـترشـح الـمرتـب مـبـاشرة بـعـد الـمـتـرشـح الأخـير الـمـنـتخب في الـقـائـمـة ، الـذي يـعـوضـه خـلال الـفـترة الـنـيـابـيـة الـمـتـبـقـيـة،

  ـ و إعـتـبـارا أنـه بـعـد  الإطـلاع عـلـى الـقـائـمـة الإنـتـخـابيـة لـحزب جـبـهـة الـتـحرير الـوطني في الـدائرة الإنـتـخـابيـة الــطــارف،

           يـقرر مـايـأتـــي:

الـمـادة الأولــــــى:   يـسـتـــخـلف الـنــــائب ضــيف لــعجـامـة، لشغور  مـقعـده بسبب الـوفـاة، بـالـمـترشـح الـمرتب مـبـاشرة بـعـد  آخر فـائز فــي قـائـمـة حزب جـبـهـة الـتـحريـر الـوطـني  بـالـــدائــــرة الإنـتـــخـابـيـة الطـارف وهـو الـسـيـد محمد  جرمون

الـمـادة 02:  يـبـلـغ هـذا الـقرار إلـى رئـيـس الـمـجـلس الـشـعـبـي الـوطـني و إلــــى وزيـر الـداخـليـة و الـجـمـاعـات الـمـحـليـة و الـبـيـئـة.

يـنــشر هــذا الـقــرار في الـجـريـدة الـرسـميـة لـلـجـمـهـوريـة الـجـزائريـــة الـديـمقراطيـة الـشـعـبـيـة.

بـهـذا تـداول الـمـجـلس الـدسـتوري في جـلـسـتـه بـتـاريـخ 9 ذي القعدة عام 1419 الـمــوافــق 25 فبراير سـنـة 1999.

رئـيس الـمـجـلس الـدسـتوري

  سـعــيـد  بــو الـشـعـيـر

إن الـمـجـلس الـدسـتوري،

ـ بـنـاء عـلـى الـدسـتور، لاسيـمـا الـمـادة 163 ( الـفـقـرة 2) مـنـه،

ـ و بـمقـتضى الـنـظـام الـمؤرخ فـي 5 مـحـرم عـام 1410 الـموافق 7 غشت سـنـة 1989الـذي يـحـددإجـراءات عمـل الـمـجلس الـدسـتوري، الـمـعـدل و الـمـتـمـم،

ـ و بـمقتضى الأمر رقـم 97ـ07 الـمؤرخ في 02 شـوال عـام 1417 الـموافق 6 مـارس سـنـة 1997 و الـمتضمن الـقـانـون الـعـضـوي الـمـتـعـلـق بـنـظام الإنـتـخـابـات لاسيـمـا الـمـادتيـن 119 و 120 مـنه،

ـ و بـمـقـتـضـى الإعـلان رقـم 01 ـ 97 / إ . م . د/ 97 الـمؤرخ في 4 صفر عـام 1418 الـموافق 9 يونيو سنة 1997 و الـمـتـعـلق بـنـتـائـج إنـتـخـاب أعـضـاء الـمـجـلس الـشـعبي الـوطـني،

ـ و بـناء عـلـى الـتصريـح بـشـغـور مقعد نـائب حـزب جبهة الـتحرير الوطني، مـحـمد بـن كـلالـة، بسبب الـوفـاة، الـمـرسـل مـن قبـل رئيس الـمـجلـس الـشـعـبي الـوطـني بـتـايـخ 24 مـايـو سـنة 1999 تـحـت رقـم 094/99 الـديـوان و الـمـسـجـل بـالأمـانـة الـعـامـة لــلـمـجـلس الـدسـتــوري بـتـاريـــخ 24 مـايـــو سـنة 1999 تـحـت رقـــم 222 ،

ـ وبـنـاء عـلى قـائـمـة الـمترشحين للإنـتـخـابـات  الـتـشريـعيـة التي جرت في 5 يـونـيرسـنـة 1997 الـمـعـدة مـن قبـل وزارة الـداخـليـة و الـجـمـاعـات الـمـحـليـة و الـبـيـئـة، عـن كـل دائــرة إنـتـخـــــابــيـة و عـن كـــل قــــائـمـة، و الـمـرسـلــة بـتـــــــاريـخ 8 يـونــــيو سـنة 1997 تـحـت رقـم 1516 ـ 97  الـمـسـجـلة بالأمـانـة الـعـامـة للـمـجلس الـدسـتوري بـتـاريـخ 8 يـونـيـو سـنـة 1997 تـحـت رقـم 267،

و بـعـد الإسـتـمـاع إلـــى الـمقـرر،

ـ إعـتـبـارا أنـه بـمقـتـضى أحـكـام الـفـقرة الأولــــى مـن الـمـادة 119 مـن الأمـر الـمـتـضـمـن الـقـانـون الـعـضـوي الـمـتـعـلق بـنـظـام الإنـتـخابات ، يـستـخـلف الـنـائب بـعـد شـغـور مـقعـده بـسـبب الـوفـاة، بـالـمـترشـح الـمرتـب مـبـاشرة بـعـد الـمـتـرشـح الأخـير الـمـنـتخب في الـقـائـمـة ، الـذي يـعـوضـه خـلال الـفـترة الـنـيـابـيـة الـمـتـبـقـيـة،

ـ و إعـتـبـارا أنـه بـعـد  الإطـلاع عـلـى الـقـائـمـة الإنـتـخـابيـة لـحزب جـبـهـة الـتـحرير الـوطني في الـدائرة الإنـتـخـابيـة إلـيـزي،

 يـقرر مـايـأتـــي:

الـمـادة الأولــــــى: يـسـتـخـلف الـنـائب مـحـمـد بـن كـلالـة، بـعـد شـغـور مـقعـده بسبب الـوفـاة، بـالـمـترشـح الـمرتب مـبـاشرة بـعـد آخر فـائز فــي قـائـمـة حزب جـبـهـة الـتـحريـر الـوطـني بـالدائرة الإنـتـخـابـيـة إلـيـزي و هـو الـسـيـد عـبـد اللـه تـافـريس،

الـمـادة 02:  يـبـلـغ هـذا الـقرار إلـى رئـيـس الـمـجـلس الـشـعـبـي الـوطـني و إلــــى وزيـر الـداخـليـة و الـجـمـاعـات الـمـحـليـة و الـبـيـئـة.

يـنــشر هــذا الـقــرار في الـجـريـدة الـرسـميـة لـلـجـمـهـوريـة الـجـزائريـــة الـديـمقراطيـة الـشـعـبـيـة.

بـهـذا تـداول الـمـجـلس الـدسـتوري في جـلـسـتـه بـتـاريـخ 16 صفرعـام 1420 الـمــوافــق 01 يونيو سـنـة 1999.

 رئـيس الـمـجـلس الـدسـتوري

  سـعــيـد  بــو الـشـعـيـر

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجـــــراءات عــمــل المجلس الدستوري المعدل و المتمم،

 – و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عـــام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادتين 119 و 120 منه،

  – و بمقتضى الإعلان رقم 01-97 إ.م د/97 المؤرخ في 04 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 و المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

  – وبمقتضى القرار رقم 01 -99 إ.م د/99 المؤرخ في 09 ذو القعدة عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة 1999 ، و المتعلق باستخلاف نائب بالمجلس الشعبي الوطني،

  – وبعد الإطلاع على المراسلة الواردة من السيّد رئيس المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 22 يونيو سنة 1999 تحت رقم 111/99 الديوان والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 يونيو سنة 1999 تحت رقم 49،التي تفيد أنّ السيّد محمد جرمون عضو مجلس الأمة قد أطلع على محتوى قرار إستخلافه للنائب ضيف لعجامة المتوفى ، باعتباره المترشح المرتب مباشرة بعد آخر مترشح منتخب، وفضل الإحتفاظ بعضويته في مجلس الأمة،

  – و بناء على قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو سنة 1997والمعدة من قبل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة، عن كل دائرة انتخابية و عن كل قائمة، المرسلة بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 1516-97 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 267،

و بعد الاستماع إلى المقرر،

  – اعتبارا أنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

  -واعتبارا أنّ السيّد محمد جرمون عضو مجلس الأمة المرتب مباشرة بعدالمترشح الأخير الفائز في القائمة الإنتخابية فضل الإحتفاظ بعضويته في مجلس الأمة، مما يجعل القرار، المذكور أعلاه، بدون موضوع ، وعليه يصبح المترشح الذي يليه مؤهلا لاستخلاف النائب الذي شغر مقعده بسبب الوفاة،

– و اعتبارا أنه بعد الاطلاع على القائمة الانتخابية لحزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية الطارف،

يــــــقـــــــــرر :

المـادة الأولى: يستخلف النائب ضيف لعجامة بعد شغور مقعده بسبب الوفاة،  بالمترشح السيّد عابد بوغابة من قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الإنتخابية الطارف.

المادة الثانـيـة: تلغى أحكام القرار رقم 01-ق.م د/ 99 المؤرخ في 9 ذو القعدة عام 1419 الموافق 25  فبراير سنة 1999 ، المذكور أعلاه.

المـادة الثالـثة : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ،و إلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة.

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق لـ 29 يونيو سنة 1999.

رئيـس المجلـس الدسـتوري

سعيد بو الشعير

إستخلاف النواب: 2000

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما  المادتان  105 و 163 (الفقرة الثانية) منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمـن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، لا سيما المادتان 119 و 120 منه،

– وبمقتضى الإعلان رقم 01-97 /إ.م د/97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلق بنتائج إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

– وبناء على التصريح بشغور مقاعد النواب الذين تولوا وظائف حكومية، المرسل من قـبـل رئـيــس المجلــس الشعـــبي الـوطني بتاريخ 12 يناير سنة 2000  تحت رقم 013/2000 الديوان، المسجل بالأمانة العامة للمجلــس الدستــــوري بتـــاريخ 13 ينايرسنة 2000 تحت رقم 06،

– وبـنـاء على قـائمــة المترشحـيــن للإنتخابات التشريعــيـة التـــــي جــــرت في 5 يونيو سنة 1997 والمعّدة من قـبـل وزارة الـداخليـــة والجماعات المحلية والبيئة عن كل دائـــرة إنتخــابـية وعن كل قائمة، المرسلة بتاريخ 8 يونيو سنة 1997   تحت رقم 1516-97 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 267،

– وبعد الإستماع إلى العضو المقرر،

– اعتبارا أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين مهام أو وظائف أخرى، عملا بأحكام المادة 105 من الدستور،

– واعـتبـارا أنه بمقتضى أحكــام الـفقـرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  الإنتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبـب تـوليـه وظيفة حكومية بالمترشح المرتب مباشـرة بعد المترشـح الأخيـر المنتخـب في القائمـة، الذي يعـوضـه خـلال الفتــرة النيـابـيـة المتبقـيـة،

– واعتبارا أنه بعد الإطلاع على قائمة المترشحين المذكورة أعلاه، عن كل دائرة إنتخابية المعدة من قبل وزارة الداخليــة والجماعـات المحليـة و البـيـئـة.

يقــــــــــــــرر:

المـادة الأولـى :   يستخلـف النواب الذيـن عينـوا في وظائـف حكوميــة الآتية أسمــاؤهــم :

1 – بــــــن فــلـــيــس  علـــي  ،

2 – بـــن يــــونــس  عمــــــارة  ،

3 – بوغـازي    محـمـد عـلـي  ،

4 – دربــال      عبد ا لوهــاب ،

5 – ضربـــــاني     لـــــخــــضــر  ،

6 – غـــــــــــول      عــــمـــــــار  ،

7 – لـــونـــــــاوسي   حــمــيــد  ،

8 – مـــــغـــــــلاوي     مــحـمـد  .

بالمترشحين المرتبين مباشرة بعد آخر فائز في كل قائمة إنتخابية وهم السادة :

من التجمع من أجل الثقاقة والديمقراطية :

1 – حرقــاز السعيد ،

2 – صراوي بوسعد.

من التجمع الوطني الديمقراطي :

1 – بوبريق أحمد .

من جبهة التحرير الوطني :

1 – عدة عبد الكريم،

2 – العايب الـــحاج.

من حركة مجتمع السلم :

1 – شقلال نصر الدين.

من حركة النهضة :

1- لـــرقـــم خـــــــــوجــــــة ،

2- صالح بوشارب محمد .

المـادة الثانـيـة :   يـبـلـغ هذا الـقـرار إلى رئيـس المجلـس الشعـبي الـوطـني وإلى وزيــر الــداخلـيــة والجـمـاعــات المـحـلـيــة.

ينشـرهذا الـقـرار في الجــريــدة الـرسمـية للجمهورية الجزائرية الديمقراطـيـــة الشعـبـيـــة .

بـهـذا تــداول المجلــس الـدستــــوري في جلستيـه بتاريخ 17 و 18  شوال عام 1420 المـوافـق 23 و 24 يـنـايـرسنـة 2000.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بو الشعير

إن المجلس الدستوري،

– بناء  على الدستور، لا سيما  المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمـن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، لا سيما المادتان 119 و 120 منه،

– وبمقتضى الإعلان رقم 01-97 /إ.م د/97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبناء على التصريح بشغورمقعد نائب حزب التجمع الوطني الديمقراطي زيدان مخفي، بسبب الوفاة، المرسل من قـبـل رئـيــس المجلــس الشعـــبي الـوطني بتاريخ 31 مايو سنة 2000  تحت رقم 106/2000 الديوان والمسجل بالأمانة العامة للمجلــس الدستــــوري بتـــاريخ 31 مايوسنة 2000 تحت رقم 101،

– وبـنـاء على قـائمــة المترشحـيــن للإنتخابات التشريعــيـة التـــــي جــــرت في 5 يونيو سنة 1997 والمعّدة من قـبـل وزارة الـداخليـــة والجماعات المحلية والبيئـة عـن كـل دائــــرة إنتخــابـية وعن كل قائمة، والمرسلة بتاريخ 8 يونيو سنة 1997   تحت رقم 1516-97 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 267،

– وبعد الإستماع إلى العضو المقرر،

– اعـتبـارا أنه بمقتضى أحكــام الـفقـرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، المذكورأعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبـب الوفاة بالمترشح المرتب مباشـرة بعد المترشـح الأخيـر المنتخـب في القائمـة، خـلال الفتــرة النيـابـيـة المتبقـيـة،

– واعتبارا أنه بعد معاينة قائمة المترشحين لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في الدائرة الانتخابية البويرة،

يقــــــــــــــرر ما يـــأتـــي :

الـمــادة الأولــى :   يستخلـف النائب زيدان مخفي، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح العمري حمو المرتب مباشرة بعد آخر فائز في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية البويرة.

المـادة الثانـيـة :   يـبـلـغ هذا الـقـرار إلى رئيـس المجلـس الشعـبي الـوطـني وإلى وزيــر الــداخلـيــة والجـمـاعــات المـحـلـيــة.

 ينشـرهذا الـقـرار في الجــريــدة الـرسمـية للجمهورية الجزائرية الديمقراطـيـــة الشعـبـيـــة.

بـهـذا تــداول المجلــس الـدستــــوري في جلستـه بتاريخ 10 ربيع الأول عام 1421 المـوافـق 13 يـــونــيو ســـنة 2000.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بو الشعير

إستخلاف النواب: 2001

إن المجلــــس الدستــــــوري،

-بناء على الدستور، لاسيما المادتان 112 و163 (الفقرة الثانية ) منه،

-و بمقتـــضى النظام المؤرخ فـــي 25 ربيع الأول عــــــام 1421 الموافـــــق 28 يونيو سنة 2000 المـحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

-و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عـــام 1417 المــــوافـــق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات لاسيما المادتين 119 و 120 منه،

-و بمقتضى الإعلان رقم 01-97-إ.م-د/97 المؤرخ في 4 صفـر عـام 1418 الـموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلق بنتائج إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبمقتضى القرار الصادر عن المجلس الدستوري المؤرخ في 12 صفر عام 1418 الموافق 17 يونيو سنة 1997 والمتضمن فوز السيد عبد السلام علي رشدي مرشح جبهة القوى الاشتراكية للدائرة الانتخابية للجزائر، وإلغاء فوز السيد بورايو محمد مرشح قائمة جبهة التحرير الوطني لنفس الدائرة الانتخابية،

-و بناء على التصريح بشغور مقعد نائب حزب جبهة القوى الاشتراكية الصديق دبايلي ، بسبب الوفاة ،المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2000 تحت رقم 284 و المـسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 ديسمبر سنة 2000 تـحت رقم 231 ،

-و بناء على قائمة المترشحين للإنتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو سنة 1997 والمعدة من قبل وزارة الداخلية والجماعـات المحلية والبيئة،عـن كـل دائرة إنـتخابـية وعن كل قائـمة،والمرسلـة بتاريــخ 8 يونيو سنة  1997 تـحت رقم 1516-97 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تـحت رقم 267،

و بعد الإستماع إلـى المقرر،

-اعتبارا أنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولـى من المادة 119 من الأمر المتضمن الـقـانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح الـمرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، خـلال الفترة النيابية الـمتبقية،

-واعتبارانّه بعد الإطلاع على القائمة الإنتخابية لحزب جبهة القوى الإشتراكية في الدائرة الإنتخابية الجزائر،

يقــرر مايأتـــــي:

 المادة الأولـى: يستخلف النائب الصديق دبايلي بعد شغور مقعده بسبب الوفاة بالمترشح       أحمد جداعي المرتب مباشرة بعد آخـر فـائـز في قـائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية       بالـدائـــرة الإنـتخـابـيـة الجزائر.

المادة   2 : يـبلغ هذا الـقرار إلـى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلـى وزيـر الداخـلية و الجماعات المحلية .

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تـداول الـمجلس ا لـدستوري في جلسته بتاريخ 8 شوال عام 1421 الموافق 03 يناير سنة 2001.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

أعضاء المجلس الدستوري:
– علي بوبترة

– أحسن بنيو

– ناصر بدوي

– عبد الحفيظ عماري

– محمد بورحلة

– محرز محند

– غنية مقلاتي لبيض.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

إن المجلس الدستوري،

 – بناء على الدستور، لا سيما المواد 102 ( الفقرة الأولى)، 113 ( الفقرة الأولى) و 163 ( الفقرة الثانية) منه،

– وبمقتضى النظام الداخلي المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، لا سيما المواد 119 ( الفقرة الأولى)، 120 و 121 منه،

– وبمقتضى الإعلان رقم 01-97/إ.م.د/97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلق بنتائج إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

– وبناء على التصريح المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 09 يوليو 2001 تحت رقم 205/01/الرئيس، والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 10 يوليو2001 تحت رقم 86، والمتعلق بشغور مقعد النائب عبد القادر صماري عن حزب حركة مجتمع السلم، الذي تولى وظيفة حكومية.

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– اعتبارا أن التصريح بالشغور التام لمقعد عبد القادر صماري الذي تولى وظيفة حكومية، قد تم في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية.

 – واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، لا يشغل المقعد الشاغر إذا حصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

 يــقــرر ما يلي :

المـــادة الأولى : لا يشغل المقعد الشاغر للنائب عبد القادر صماري، الذي تولى وظيفة حكومية، لحصول الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية.

المــادة الثانية : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 10 و 11 شوال عام 1422، الموافق 25 و 26 ديسبمر سنة2001.

رئيس المجلس الدستوري
سعــيد بوالشعير

أعضاء المجلس الدستوري
  علي بوبترة
   فلة هني
   محمد بورحلة
   نذير زريبي
   ناصر بدوي
   محمد فادن
   غنية لبيض المولودة مقلاتي
–   خالد دهينة

إستخلاف النواب: 2002

إن المجلس الدستوري،

-بناء على الدستور، لاسيما المواد 105، 112و 163 (الفقرة الثانية) منه،

-و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات لاسيما المادتين 119 و 120 منه،

-و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المـحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

-و بمقتضى الإعلان رقم 01-إ-مد/02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عـام 1423 الـموافق 3 يونيو سنة 2002 المتعلق بنتائج إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى في 30 مايو سنة 2002،

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02- 208  المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002  المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي  المؤرخ في 7  ربيع الثاني عام 1423 الموافق    18 يونيو سنة 2002 المتضمن تعيين السيد أحمد نوي أمينا عاما للحكومة،

– و بناء على التصريح بشغور مقاعد النواب الذين قبلوا وظائف حكومية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 7 يوليو سنة 2002 تحت رقم070/02 و المـسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 7 يوليو سنة 2002 تحت رقم136،

-و بناء على قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية المعدة من قبل وزارة الداخلية والجماعـات المحلية عـن كـل دائرة إنـتخابـية وعن كل قائـمة والمرسلـة بتاريــخ 7 مايو سنة  2002 تـحت رقم 02/976 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو   سنة 2002 تـحت رقم81 ،

و بعد الإستماع إلـى المقرر،

– اعتبارا أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين مهام أو وظائف أخرى، عملا بأحكام المادة 105 من الدستور،

-واعتبارا أنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولـى من المادة 119 من الـقـانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية بالمترشح الـمرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في كل قائمة إنتخابية، الذي يعوضه خـلال الفترة النيابية الـمتبقية،

-واعتبارا أنه بعد الإطلاع على قوائم المترشحين  للإنتخابات التشريعية في الدوائر الإنتخابية المعنية بعملية الإستخلاف  وفق تسميتها وترتيتيبها المحددة  قانونا،

                      يقــــــرر :

المادة الأولـى: يستخلف النواب الذين قبلوا وظائف حكومية بالمترشحين المرتبين بعد آخر منتخب في كل قائمة كما يلي:

   –السعيد  بركات  عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية  بسكرة بالمترشح رشيد شنيني.

   – زين الدين يوبي عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية  البليدة بالمترشح علي دحمان.

   – أحمد نوي عن حزب التجمع الوطني  الديمقراطي في الدائرة الإنتخابية  البويرة  بالمترشح حمو العمري.

   – الطيب لوح عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية  تلمسان  بالمترشح  محمد مشماش.

   –  بوثينة   شريط   عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة لإنتخابية  الجزائر بالمترشح عبد الوحيد عنان.

   – فاطمة الزهراء بوشملة عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية الجزائر بالمترشح بشير شارة.

   – عبد الحميد عباد عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية الجزائر بالمترشح عبد الكريم بن مبارك.

   – عبد القادر صلاة عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية سيدي بلعباس بالمترشحة باية قارة.

   –  نورالدين طالب عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية عنابة بالمترشح عمار دريسي.

   – عبد الحميد أبركان عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة  الإنتخابية قسنطينة بالمترشح أحسن فارق.

  – ليلى حمو بوتليليس  عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة  الإنتخابية وهران بالمترشح محمد بشير بويجرة .

  – لخضر ضرباني  عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية  الطارف بالمترشح رابح ناصر.

  – عمار غول عن حزب حركة مجتمع السلم في الدائرة الإنتخابية عين الدفلى  بالمترشح العربي شقلال.

  –     مصطفى  بن بادة عن حزب حركة مجتمع السلم  في الدائرة الإنتخابية  غرداية بالمترشح مسعود بابكر.

  المادة 2: يـبلغ هذا الـقرار إلـى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلـى وزير الدولة، وزيـر الداخـلية و الجماعات المحلية .

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

      بهذا تـداول الـمجلس ا لـدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 29  ربيع الثاني ،3و4 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 10 ،13و14 يوليو سنة 2002  .

                                                           محمد بجاوي

                                                     رئيس المجلس الدستوري

أعضاء المجلس الدستوري:

– علي بوبترة

– فلة هني

– محمد بورحلة

– نذير زريبي

– ناصر بد وي

– محمد فادن

– غنية لبيض المولودة مقلاتي

خالد دهينة.

إستخلاف النواب: 2003

إن المجلس الدستوري ،

– بناء على الدستور،  لا سيما المادتان 112 و 163 الفقرة الثانية منه،

– و بمقتضي الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوا ل عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المتضمن القانـــون العضوي المتعلق بنظام الإنتحابات، لا سيما المواد 119، 120 و 121 منه ،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،

– و بمقتضى الإعلان رقم 01/ إ.م د/02 المؤرخ فــي 21 ربيع الأول عــام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني  ،

  – و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب عبد القادر زروقي المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني ، بسبب وفاته، المرسل من قبل رئيس المجلـــس الشعبي الوطني بتاريخ 28 ديسمبر سنة 2002 تحت رقم 206 / 02 و المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 29 ديسمبر 2002 تحت رقم 444 ،

– و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة إنتخابية المرسلة بتاريخ 7 مايو 2002 تحت رقم 976/02 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو 2002 تحت رقم 81 ،

 وبعد الاستماع إلى العضو المقرر ،

–         اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 119 الفقرة الأولى و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه ، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب وفاته ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المتر شح الأخير المنتخب في القائمة ، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية ،

–         و اعتبارا  أن الشغور التام لمقعد النائب زروقي عبد القادر بسبب الوفاة حصل قبل السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

–         و اعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعــــلاه و على قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية غليزان، إتضح أن المترشح  مخطاري عابد هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة.

يقرر ما يلي :

المادة الأولى:  يستخلف النائب عبد القادر زروقي ، بعد شغور مقعده بسبب وفاته ، بالمترشح  مخطاري عابد.

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 09  ذو القعدة عام  1423 الموافق 12 جانفي سنة 2003.

رئيس المجلس الدستوري

 محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري:

– بوبترة  علي

– هني  فلة

– بورحلة  محمد

– زريبي  نذير

– بدوي  ناصر

– فادن  محمد

– لبيض  غنية /  مقلاتي

– دهينة  خالد

إن المجلس الدستوري،

– بناء على  الدستور، لاسيما المادتان 112 و  163(الفقــــرة الثانية) منه،

– و بمقتضى الأمـــر 07-97 المؤرخ في 17 شـــوال عـــــام 1417 المـــــوافـــق 06 مارس سنة 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بـنـظام الانـتـخابات، لاسـيـما المواد 119 ، 120 ، 121 منه ،

– و بمقتضى النظــــــام المـــــؤرخ في 25 ربـيــع الأول عـــــام 1424 المــوافق 28 يــونــيــو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،

– و بمقتضى الإعــــلان رقــــم 01/ إ.م د/02 المـــــؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 30 يونيو سنة 2002المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطــني،

– و بـنـــــاء عــــلــــــى التـصـريـح  بــــشـغــــــور مـقعـــــــد الـنــــــائـــــب بـن بــارة عبد الكمال ،  المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني،  بسبب وفاته، المــــرسل من قبل رئيس المجلــس الشعبي الوطني بــتـاريخ 10 مارس سـنـة 2003 تحت رقم 037/03  و المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 10 مارس سنة 2003  تحت رقم 51،

– و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة إنتخابية المرسلة بتاريخ 7 مايو سنة 2002 تحت رقم   976/02 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو سنة 2002 تحت رقم 81.

و بعد الإستماع إلى العضو المقرر،

– إعتبارا أنه بمقتضى أحـكام  المادتيين 119– الفــقـرة الأولى و 121من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب وفاته، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في سنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

– و إعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب  بن بارة عبد الكمال  بسبب الوفاة لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

– و إعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعــــلاه و على قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية الجالية الوطنية المقيمة بالخارج –المنطقة الأولى ، أتضح أن المترشحة السيدة حمليل فلة المولودة  بوزيدي  هي المرتبة مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة.

يــــقــــرر :

 

المادة الأولى : يستخلـــــف النائـــب بن بارة عبد الكمــــــال ، بعد شغور مقعده بسبب وفاته،  بالمترشحــــة  حمليــــل فـــــلة المولودة بوزيدي.

المادة الثانية : يبلـــــغ هذا القرار إلى رئيس المجلــــــس الشعبـــــي الوطني وإلى وزيـــــر الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية.

 

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 محرم عام 1424الموافق 22  مارس سنة 2003.    

رئيس المجلس الدستوري

محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري :

علي بوبترة

– فلة هني

– محمد بورحلة

– نذير زريبي

– ناصر بدوي

– محمد فادن

-غنية لبيض / مقلاّتي

– خالد دهينة

 إن المجلس الدستوري ،
–  بناء على الدستور،  لا سيما المواد 105 ، 112 و 163  منه ،

–  و بمقتضي الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوا ل عـام 1417 الموافق 6  مارس سنــــة  1997المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظـــام الإنتحابـــات، لا سيما المـــــواد 119،   120 و 121  منه ،

– و بمقتضــى النظام المؤرخ فـي 25 ربيع الأول عـــام 1421 الموافـــق 28 يونيـــو سنة  2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،

 – و بمقتضــــى الإعـــلان رقـــم 01/ إ.م د/02 المــؤرخ في 21 ربيــع الأول عـــام 1423 الموافق 3 يونيــو سنة 2002 المتعلق بنتائــج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

 – و بمقتضى المرســـوم الرئاسي رقـــم 03-215 المـــؤرخ في 7 ربيـــــع الأول عـام 1424 الموافق 9  مايو سنة 2003 ، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،

– و بنــاء على التصريح بشغــــور مقعــــد النائب بدر الدين بن زيوش ، المنتخــــب فــــي قــــائمـــــة حــــزب جبهـــــة التحرير الوطنــــي بالــــدائــــرة الانتخابيــــة برج  بوعريريج  بسبـــب قبولـــه وظيفـــــة حكوميــــة، المرســــل من  قبل رئيس المجلس الشعبي الوطنــــي بتاريــخ 31 مايـــو سنـــة 2003 تحــــت رقــــم 080 / 03 و المسجــــل بالأمانة العامــــة للمجلــس الدستوري بتاريخ 01  يونيو 2003 تحت رقم 129 ،

 –و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية ، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة إنتخابية ، المرسلة بتاريخ 7 مايو 2002 تحت رقـــم 976/02  و المسجلة بالأمانـــة العامــــة للمجلــــس الدستـــوري بتاريــــخ 8 مايو 2002  تحـــت رقـــم 81 ،

 وبعد الاستماع إلى العضو المقرر ،

– اعتبارا انه لا يمكن الجمع بين مهمة النائـــب و بين مهام أو وظائف أخرى ، عمـــلا   بأحكـــام المادة 105 مـــن الدستـــور ،

– و  اعتبارا أنــــه بمقتــضـــى أحكام المادتيـــن 119 الفقرة الأولــــى و 121 مــن الأمر   المتضمن القانون العضوي المتعلــــق بنظـــام الانتخابــــات المذكور أعلاه، يستخلــــف  النائب بعد شغـــور مقعــــده بسبــــب  قبــوله وظيفـــــة حكوميــــة ، بالمتـــرشـــح   المرتـــب  مباشــــرة  بعــــــد المتــر شـــــح الأخيــر المنتخب فـــي القائمــــة ، الـــــذي

  يعــــوضــــه خلال الفتـــــرة النيابيــــة المتبقـــــيـــــة ، ما لــــم  يحصــــل الشغــــور  التــــام  فــــي السنــــة الأخيرة مـــن الفتـــرة التشريعيـــة الجارية،

  – و اعتبارا أن  الشغور التام لمقعد النائب بدر الدين بن زيوش بسبب قبوله وظيفة حكومية لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

  – و اعتبارا انه بعد الإطلاع على إعــــلان المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه و علــى

    قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية برج بوعـــريريج إتضــــح أن المترشــــح نور الدين بوسنة  هو المــــرتب مباشــــرة بعد آخـــر منتخـــب  فــــي القـــائــمـــــة.

يقرر:

المادة الأولى: يستخلف النائب بدر الدين بن زيوش ، بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية ، بالمترشح  نور الدين بوسنة.

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 ربيع الثاني عام  1424 الموافق 7  يونيو  سنة 2003.

رئيس المجلس الدستوري
محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري:

علي  بوبترة 

–  فلة  هني 

محمد بورحلة     

نذير زريبي

ناصر  بدوي 

محمد   فادن 

–  غنية لبيض /   مقلاتي

– خالد  دهينة 

إن المجلس الدستوري ،

–   بنـــاء على الدستــــــور،  لا سيما  المادتــــــان 112 و 163  منـــــــه ،

–   و بمقتضـــى الأمــــر رقــــم 97-07 المــــــؤرخ فـــي 27  شــــــوا ل عــــام  1417الموافـــــق  6 مــــارس سنــــــة 1997 المتضمــــــن القانـون العضــــوي المتعلـــــق   بنظـــــام   الإنتحابات، لا سيمــــا المـــــواد  119، 120 و 121 منــــــــه ،

–   و بمقتضـــــــى  النظـــــام  المــــــؤرخ  فـــــي  25 ربيــــــع  الأول  عــــــام  1421  المــــوافـــــــق 28  يونــــيـــــو سنـــــة 2000 المحــــدد لقواعــــد عمــل المجلـــس الدستـــوري ،

–   و بمقتضى الإعلان رقم 01 / إ.م د/02  المـؤرخ في 21 ربيــع الأول عــــام 1423 الموافــــق 3 يونيـــــو سنة 2002 المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلـــس الشعبي  الوطني  ،

  و بناء على التصريح بشغور مقعـــد النائـــب رابح راجا ، المنتخب   في قائمــــة   حزب جبهـــة التحرير الوطنــي بالدائرة الانتخابية تيــزي وزو  بسبب الوفاة ،  المرسل من  قبـل رئيس المجلـــس الشعبــــي الوطنـــــي بتاريــخ 02  سبتمبـــــر  سنـــة 2003  تحـــت رقـــم 145/ 03 و المسجــل بالأمـــانة العامـــة للمجلــــس  الدستــــوري  بتــــاريـــخ 02  سبتمبـــــر 2003  تحـــت رقــــم192  ،

–   و بنــاء على قوائم المترشحين للانتخابــــات التشريعية ، المعدة من طرف وزارة  الداخلــيـــة و الجماعـــــات المحلية عن كل دائرة إنتخابيــــة ، المرسلــــــة بتــــاريخ 7 مايو 2000 تحــــت رقــــــم 976/02  و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو 2002 تحـــت رقم 81 ،

 وبعد الاستمـــاع إلى العضــــو المقــــــرر ،

 –    اعتبارا أنّــه  بمقتضى أحكام المادتــن 119 الفقــــرة الأولى و 121 مــــن الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعـــلاه، يستخلــــف  النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المتر شـــح   الأخير المنتخب في القائمة ، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية ، ما لم  يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

– و اعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائـــب  رابح راجا  بسبب الوفاة لم يحصل في   السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

–  و اعتبارا انه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه و على    قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية تيــزي وزو  إتضـــح أن المترشــــــح  رابـــح حومــل  هـــو المــــرتب مباشـــــرة بعــد  آخر  منتخـــب في  القائمة.

يقــــرر:

المادة الأولى: يستخلف النائب رابح راجا ، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة ، بالمترشـح  رابـح حومــل.

المادة الثانيـــة:  يبلــــــغ هــــذا القـــــرار إلى رئيس المجلــــس الشعبي الوطنـــي و إلـــــى وزيــــر الدولـــــة وزيــــر الداخلية والجماعــــات المحلية.

المادة الثالثــــة: ينشــــــر هــــــذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريـــــــة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهـــــذا  تـــــداول المجلـــــس الدستـــــوري فـــــــي جلستــــــه المنعقــــــدة بتاريــــخ 11 رجـــــب عــــام  1424 المـــــوافق 8  سبتمبــــــر سنــــــــة 2003.

رئيس المجلس الدستوري

محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري:

علي  بوبترة 

–  فلة  هني 

محمد بورحلة     

نذير زريبي

ناصر  بدوي 

محمد   فادن 

غنية لبيض /  مقـــــلاتي

– خالد  دهينة 

إن المجلس الدستوري ،

   – بنـــــاء على الدستـور،  لا سيمــا المــــواد 105 ، 112 و 163  منه ،

    – و بمقتضي الأمـــر رقـــم 9707  المــؤرخ  فــــي 27  شـوا ل عـــــام 1417 الموافــــق  6 مارس ســنـة 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتحابات، لا سيما  المـــــواد 119 ، 120 و 121  منــه ،

 – و بمقتضى النـظــــام  المــــؤرخ  فــــي  25  ربيــــع الأول  عـــــام 1421 المــــوافــــق 28 يونيــــو  سنـــــة 2000 المحــــدد لقواعد  عمــــل المجـلــــس الدستوري ،

 – و بمقتضى الإعــلان رقم 01/ إ.م د/02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3  يونيو سنة 2002 المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني  ،

 – و بمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 03321 المؤرخ في8 شعبان عام 1424 الموافـق4    أكتوبر سنـــــة 2003 ، المعــــدل للمرســــوم الرئاســي رقم 03-215 المـــــؤرخ في  7 ربيـــع  الأول  عــــام  1424 الموافـــق  9 مــايـــو سنــة 2003 المتضمـــن تعييــــن  أعضـــاء الحكومة ،

–  و بـنـــاء علــــى  التصـــريح  بشغـور مقعــدي النائبيــن سعديــة المدعـــوة نـوارة، جعفـرالمولودة بوقطّوشة المنتخبـة   فــــــي   قائمـــة حــــــزب التجمـــع الوطنــي الديمقـــراطــي بالــدائــرة الانتخابيــة سطيـــــف و محمود خـذري  المنتخـــب   فــي  قائمــــة حــــزب جبهـة التحريرالوطني بالدائـــرة  الانتخابية باتنــــة  بسبــــب قبـــولـــهـــما وظيفـة حكوميــــة، المــرســـل مـــن  قبــــــل  رئيــس المجلس الشعبــي  الوطنـــــي  بتــاريخ  12 أكتـــوبر ســــنــــة 2003 تحـــت رقــــم 181 /  03  والمسجــــل بالأمــانــــة العـــامـــــة  للـــمجـــلــس  الدستـــــوري  بنفـــس  التـــاريخ تحــت  رقم  224 .

 – و بنـاء علـــى قوائم المترشحيــــن للانتخـــابات التشريعية ، المعـــدة من طـــرف وزارة الداخلية و الجماعـات المحلية عن كل دائرة إنتخابية ، المرسلــــة بتاريخ 7  مايو 2002   تحت رقم 976/02  و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستـــوري بتاريخ 8 مايو 2002 تحت رقم 81 ،

 وبعد الاستماع إلى العضو المقرر ،

– اعتبارا انه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب و بين مهام أو وظائف أخرى، عملا   بأحكام المــــادة 105  مــن الدستور،

– واعتبارا أنــــه بمقتـــضى أحكـام المادتيــــن 119 الفقرة الأولى و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المتـــر شح  الأخير المنتخب في القائمة ، الذي يعوضـــه خلال الفترة النيابية المتبقيـة ، ما لم  يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

و اعتبارا أن الشغـــور التــــام لمقعدي النائبين سعدية المدعـــوة نـوارة، جعفـرالمولودة بوقطّوشة و محمود خذري بسبب قبولهما وظيفة حكومية لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

و اعتبارا أنه بعد الإطلاع علــــى إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعــــلاه و على قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية سطيف و قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية باتنة ، إتضح أن المترشحين المرتبين مباشرة بعد آخر منتخب في كل من القائمتين هما على التوالي  لخضر رزوق و أحمد  قرزة.

يقـرر:

المادة الأولى:  يستخلــــف النائبان اللّـذان  قبلا وظيفة حكومية بالمترشّحين المرتّبين  مباشرة  بعد آخر مترشّــح  منتخب في كلّ  قائمـــة كما  يلـــــي :

–  سعدية المدعـــوة نـوارة، جعفـر المولودة بوقطّوشة بالمترشّــــح لخضر رزّوق

محمود خذري  بالمتــرشّح  أحمد قرزة.

المادة الثانية:  يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ أول رمضان عام 1424 الموافق 27  كتوبر سنة 2003.

رئيس المجلس الدستوري

محمّـد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري:

خالد  دهينة

-علي  بوبترة 

–  فلة  هني 

محمد بورحلة     

نذير زريبي

ناصر  بدوي 

محمد   فادن 

–  غنية لبيض / مقلاتي

إن المجلس الدستوري ،

 –  بناء  على الدستــــــور،  لا سيمـــــا  المـــــادتـــــــان  112  و 163  منـــــــه ،

–   و بمقتضـــي الأمــــر رقـــــم 97-07  المـــــؤرخ فـــي 27  شوا ل عـــــام 1417   الموافــق 06  مــــارس سنـة 1997 المتضمـــن القانون العضوي المتعلق بنظام   الإنتحابات، لا  سيمـــــــا المــــــواد  119، 120 و 121 منـه ،

 – و بمقتضى النظــام المـــــؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافــــــق 28 يونيو سنــة 2000 المـحــــدد  لقواعــــــد عمل المجلس الدستــــــوري ،

  – و بمقتضى الإعلان رقم 01/ إ.م د/02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 03  يونيو سنة 2002 المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني  ،

–  و بنـــــــاء  علــى التصريــــــح بشغــــور مقعد النـــــائــــب عبد اللــه عمير المنتخب في  قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية غرداية بسبب الوفاة ، المرسل من  قبل رئيس المجلـــس الشعبـــي الوطنـــــي بتاريـــخ 28 أكتوبر سنة 2003 تحت رقم  209/ 03 و المسجل بالأمانة العامة  للمجلس الدستوري  بنفــــس التاريـــخ   تحت رقم236  ،

و بناء علــــى قوائــــم المترشحين للانتخابات التشريعيــــة ، المعدة من طرف وزارة الداخليـــــة و الجماعات المحلية عن كل دائرة إنتخابية ، المرسلــــة بتاريـــــخ 7 مايو 2002  تحت رقــــــم 976/02  و المسجلــــــــة بالأمــــانة العامــــــة للمجلـــــس الدستـــــوري بتاريخ 8 مايو 2002 تحـــــت رقـــــــم 81 ،

  وبعد الاستماع إلى العضو المقرر ،

–  اعتبارا أنــــه بمقتضى أحكــــام المادتين 119 الفقـــــرة الأولى و 121 مـــــن  الأمر المتضمن القـانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، يستخلف النائب بعد  شغور مقعده بسبب الوفاة ، بالمترشــــح المرتب مباشـــرة بعد المترشح الأخيــــر المنتخب في القائمة ، الذي يعوضــه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصــــل  الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

–  و اعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب عبدالله عمير بسبب الوفاة ، لم يحصل  في  السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

–   و اعتبارا انه بعد الإطلاع على إعــــلان المجلس الدستوري المشار إليه أعــلاه ، و على قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطنـــي في الدائرة الانتخابيــــة  غرداية، إتضـــح أن المتـــــرشح عبدالله بـن الناصر هو المرتب مباشرة  بعــــد  آخر منتخــــب في القائمة.

يقــرر:

المادة الأولى :   يستخلـــف النائـــــب عبدالله عميـــر،  بعــد شغــــــور مقعـــــده بسبــــب الوفــــــاة ، بالمتــــرشــــح  عبدالله بن الناصر.

المادة 2 :  يبلـــــغ هــــذا القــــــرار إلـــــى رئيـــــس المجلس الشعبـــــي الوطنـــي ،  و إلـــــى وزيــــر الدولـــــة وزيـــــر الداخليـــــة والجمــــاعـــات المحليـــــــة.

المادة 3:  ينشـــــر هذا القرار في الجريــــــدة الرسميـــــة للجمهورية الجزائـــــرية الديمقــــراطية الشعبيــــــــة.

بهــــذا  تـــــداول المجلـــــــس الدستــــــوري في جلستــــــه المنعقـــــدة بتــــــاريــــــخ 09 رمضــــــان عـــــــام 1424  الموافــــــق 04   نـــــوفمبــــــر سنــــــة 2003.

رئيس المجلس الدستوري
محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري:

علي  بوبترة 

–  فلة  هني 

محمد بورحلة     

نذير زريبي

ناصر  بدوي 

محمد   فادن 

غنية لبيض / مقلاتي

– خالد  دهينة 

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة