قرار رقم 01 / ق.م د/ 25 مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
إن المحكمة الدستورية
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 132 و 193 منه،
وبناء على القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم
– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 215 و 216 منه
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
– وبعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ.م.د / 21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021
وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتين 77 و 78 منه،
– وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022
-وبعد الاطلاع على مستخرج من محضر اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الإثنين 20 جانفي سنة 2025 والمتضمن التصريح بشغور مقعد النائب خليج عمر المنتخب عن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي الدائرة الانتخابية ” تلمسان”، بسبب الوفاة
– وبناء على إرسالية رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم 25/50 المؤرخة في 21 جانفي سنة 2025، والمسجلة بأمانة الضبط بالمحكمة الدستورية تحت رقم 25/01 الرامية إلى إعلان حالة الشغور لمقعد النائب خليج عمـر وتعيين النائب المستخلف
– وبعد الاطلاع على مستخرج من سجلات الحالة المدنية – وفاة – رقم 06-2025 الصادر عن القنصلية العامة ببروكسل – بلجيكا-بتاريخ 2 جانفي سنة 2025، الذي يثبت وفاة السيد خليج عمر بنفس التاريخ، على الساعة التاسعة واثنتي عشرة دقيقة ليلا (21:12)
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر
– وبعد المداولة
– حيث أن المادة 215 من الأمر رقم -21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تنص على أنه: ” دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة للمدة المتبقية من العهدة النيابية”،
– حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 216 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، القاضية بأن يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلغه فوراً إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف المترشح
-حيث أن مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتمع يوم الاثنين 20 جانفي سنة 2025 ، وصرح بشغور مقعد النائب خليج عمر، بسبب الوفاة
– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني التمس من المحكمة الدستورية التصريح بحالة شغور المقعد وموافاته بقرار استخلاف النائب المذكور أعلاه،
– حيث أنه بعد تفحص ملف استخلاف النائب خليج عمر والاطلاع على الشهادة المستخرجة من سجلات الحالة المدنية للوفيات الصادر عن القنصلية العامة ببروكسل – بلجيكا – سالفة الذكر.
– حيث أن النائب المتوفى خليج عمر منتخب عن قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية “تلمسان”،
– حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري رقم /01 إم.د /21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وإلى قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي الدائرة الانتخابية “تلمسان”، تبين أن المترشح سعيداني زين العابدين تحصل على 2300 صوت وهو أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، مما يؤهله لاستخلاف النائب المتوفى خليج عمر، وذلك للمدة المتبقية من العهدة النيابية.
لهذه الأسباب :
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
أولا : تعلن حالة شغور مقعد النائب خليج عمر، بسبب الوفاة.
ثانيا : يستخلف النائب خليج عمر بالمترشح سعيداني زين العابدين، من نفس القائمة الانتخابية عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية “تلمسان”، للمدة المتبقية من العهدة النيابية.
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا،
– بحري سعد الله، عضوا
– مصباح مناس عضوا،
– نصر الدين صابر، عضوا،
– وردية نايت قاسي، عضوا،
– عبد العزيز برقوق، عضوا
– عبد الوهاب خريف، عضوا
– بوزيان عليان، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
– عمار بوضياف، عضوا،
– أحمد بنيني، عضوا