République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

تعديل 1988

التعديل الدستوري المصادق عليه في إستفتاء 3 نوفمبر سنة 1988

الباب الأول المبادئ الأساسية لتنظيم المجتمع الجزائري

المادة 5: السيادة الوطنية ملك للشعب

يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء

يمارس الشعب هذه السيادة كذلك بواسطة ممثليه المنتخبين. .

الرئيس الجمهورية أن يرجع مباشرة إلى ارادة الشعب.

الباب الثاني السلطة و تنظيمها

المادة 104 : يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة.

هو حامي الدستور يجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.

له أن يخاطب الأمة مباشرة.

المادة 111 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالاضافة الى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية :

1) هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة للجمهورية،

2) يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،

3) يقرر السياسة الخارجية للأمة، طبقا للميثاق الوطني وأحكام الدستور ويوجهها،

4) يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه،

5) يرأس مجلس الوزراء،

6) يوقع المراسيم الرئاسية،

7) يعين في الوظائف المدنية والعسكرية طبقا للقانون،

8) له حق اصدار العفو وحق الغاء العقوبات أو تخفيضها، وحق ازالة الآثار القانونية، أيا كانت طبيعتها، التي تترتب على الأحكام التي تصدرها أية جهة قضائية،

9) يمكنه أن يعمد الى استفتاء الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية،

10) يمكنه أن يفوض بعض سلطاته الى نائبه أو الى نوابه مع مراعاة أحكام المادة 116 من الدستور،

11) يعين سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة الى الخارج وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، وأوراق انهاء مهامهم،

12) يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها حسب الشروط التي يحددها الدستور،

13) يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.

 المواد : 113 و114 و115، (تلغي وتعوض كما يأتي) :

المادة 113 : يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته، وينسته وينفذه. . وهو مسؤول أمام المجلس الشعبي الوطني.

المادة 114 (1) : يشكل رئيس الحكومة بعد استشارات واسعة، حكومته، ويقدم أعضاءها الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم.

المادة 114 (2) : يقدم رئيس الحكومة برنامجه الى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه.

يجري المجلس الشعبي الوطني مناقشة عامة للبرنامج المقدم.

ويمكن رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه، في ضوء هذه المناقشة.

المادة 114 (3) : في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض، يقدم رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية استقالة حكومته.

يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة

المادة 114 (4) : اذا لم تحصل موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج عمل رئيس الحكومة من جديد، يحل المجلس قانونا.

تنظم انتخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.

المادة 114 (5) : تقدم الحكومة للمجلس الشعبي الوطني بيانا سنويا عن السياسة العامة .

يعقب هذا البيان نقاش عام حول عمل الحكومة. ويمكن المجلس الشعبي الوطني أن يختتم هذا النقاش بلائحة.

الرئيس الحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة.

 المادة 115 (1) : يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية :

1) يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،

2) يرأس مجلس الحكومة،

3) يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،

4) يوقع المراسيم التنفيذية،

5) يعين في وظائف الدولة طبقا للقانون.

المادة 115 (2) : الرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.

المادة 116 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب أو نواب رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة وأعضائها، أو في إعفائهم من مهامهم، أو في إجراء إستفتاء، أو في حل المجلس الشعبي الوطني، أو في تنظيم إنتخابات تشريعية مسبقة، أو في تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد من 119 الى 124 من الدستور، وكذلك السلطات المحددة في الفقرات 1 و2 و3 و5 و و8 و المادة 111 من الدستور.

المادة 147 : يمكن استدعاء المجلس الشعبي الوطني للاجتماع في دورة استثنائية بمبادرة من رئيس الجمهورية أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس او من رئيس الحكومة. : تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد ما يستنفد المجلس الشعبي الوطني جدول الاعمال الذي استدعي من أجله.

المادة 148 : لكل من رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يبادر بالقوانين.

تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش اذا قدمها عشرون نائبا.

تقدم الحكومة مشاريع القوانين المكتب المجلس الشعبي الوطني.

المادة 153 : لرئيس الجمهورية، فيما بين دورتي المجلس الشعبي الوطني، أن يشرع بأمر، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة .

وتعرض الحكومة النصوص الصادرة بهذه الكيفية على المجلس الشعبي الوطني في أول دورة لاحقة ليوافق عليها.

المادة 155 : يصبح رقم هذه المادة 154، وتحرر هكذا :

الرئيس الحكومة أن يطلب إجراء مداولة ثانية في القانون الذي تم التصويت عليه، في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ إقراره.

وفي هذه الحالة يتم إقرار القانون بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

المادة 154 : يصبح رقم هذه المادة 155 بدون تغيير.

المادة 156 : يمكن رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى المجلس الشعبي الوطني.

المادة 157 : يمكن المجلس الشعبي الوطني، بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة، أو رئيس المجلس، أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية.

يمكن، عند الاقتضاء، أن تفضي هذه المناقشة الى إصدار لائحة من المجلس الشعبي الوطني يبلغها رئيسه الى رئيس الجمهورية.

تعديل 1980

دستور معدل بموجب قانون رقم 80-01 يتضمن التعديل الدستوري

الباب الثاني السلطة و تنظيمها

المادة الاولى : تعدل الفقرة الأولى من المادة 190 من الدستور، کما یلي :

المادة 190 : «يؤسس مجلس محاسبة مكلف بمراقبة مالية الدولة والحزب والمجموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها»

الباقي بدون تغيير) ..

تعديل 1979

دستور معدل بموجب قانون رقم 79-06 يتضمن التعديل الدستوري

الباب الثاني السلطة و تنظيمها

المادة الأولى : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 105 من الدستور وتصاع على النحو التالي :

«ويقترحه مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني وفقا لقانونه الأساسي»

المادة 2 : تعدل المادة 103 من الدستور و تصاغ على النحو التالي :

«المدة الرئاسية خمس (5) سنوات.

يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية »

المادة 3: يضاف في آخر المادة 110 :

«والله على ما أقول شهيد »

المادة 4: تعدل المادة 111 ( الفترة 15) من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

«يمكن له أن يفوض جزءا من ص لاحياته الى نائب أو نواب رئيس الجمهورية ۰۰۰۰»

– و الباقي بدون تغيير).

المادة 5: تعدل المادة 112 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

«يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر يعينونه ويساعدونه في مهامه»

المادة 6 : تعدل المادة 113 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

« يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ومن بينهم وزيرا أول يساعده في تنسيق النشاط الحكومي وفي تطبيق القرارات المتخذة في مجلس الوزراء. »

و يمارس الوزير الأول اختصاصاته في نطاق الصلاحيات التي يفرضها اليه رئيس الجمهورية طبقا للمادة 111 (الفقرة 15) من الدستور. »

المادة 7: تعدل المادة 115 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

« ونائب أو نواب رئيس الجمهورية ۰۰۰۰ و الباقي بدون تغيير ). »

المادة 8 : تعدل المادة 116 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

«ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب أو نواب رئيس الجمهورية …….. أو اعفائهم من مهامهم ۰۰۰» (والباقي بدون تغيير). »

المادة 9 : تعدل المادة 117 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

«اذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن، تجتمع اللجنة المركزية للحزب وجوبا ، و بعد التأكد من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الكفيلة بذلك ، تقترح بأغلبية ثلثي أعضائها على المجلس الشعبي الوطني التصريح بحالة المانع. »

«يعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت مانع الرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، و یکلف رئیسه بأن يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما وأن يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 18 من الدستور. »

«وفي حالة استمرار المانع ، بعد انقضاء خمسة و أربعين (45) يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة بحكم القانون ، حسب الطريقة المنصوص عليها أعلاه وطبقا لأحكام الفقرات التالية من هذه المادة. »

«وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا ويثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. »

«يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمسة واربعون (45) يوما ، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق الرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية. »

«يقترح مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني، المرشح لرئاسة الجمهورية، طبقا لقانونه الاساسي »

«يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المادة 108 من الدستور»

المادة 10 : تعدل. الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 18 من الدستور وتصاغان کما یلي:

«لا يمكن أثناء فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما، المشار اليهما في الفقرتين الثانية والخامسة من المادة 117 من الدستور ۰۰۰» (والباقي بدون تغییر) »

«لا يمكن أثناء نفس الفترتين، انهاء مهام نائب ر نواب رئيس الجمهورية » ( والباقي بدون تغيير )

الباب الثالث أحكام مختلفة

المادة 11 : تلغى المادتان 197 و 198 من الدستور

المادة 12 : تضاف الى الدستور (الباب الثالث ــــــــــ أحكام مختلفة ) مادة 197 وتصاغ على النحو التالي :

« ينطبق الاجراء المنصوص عليه في المادة 108 (الفقرة الأولى على المدة الرئاسية التي تعقب انعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني».

المادة 13 : تصبح المادة و19 هي المادة 198 من الدستور .

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة