République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

الفـهرس من 1989 إلى 1996

راي رقم 1-ر.ق.م- 1989 مؤرخ في 26 محرم عام 1410 الموافق 28 غشت سنة 1989 يتعلق بالنضام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

ان المجلس الدستوري،

بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا للمواد 67 الفقرة 2، و 153، و 155، و 156 من الدستور، برسالة رقمها 258 / أ – ع – ح، مؤرخة في 8 غشت سنة 1989 و مسجلة بالمجلس الدستوري في 13 غشت سنة 1989 تحت رقم 02 – إ – م د – 1989، و متعلقة بدستورية النص الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 22/07/1989، و الذي عنوانه ”  قانون يتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ”  ،

و بناء على الدستور، في مواده 109،و 153، و 155، و 157،

و بمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد اجراءات عمل المجلس الدستوري، و الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 32 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989،

و بعد الاستماع الى المقرر،

   يصدر الرأي الآتي :

أولا : فيما يخص الاستثناء الأولي المتعلق بشكل النص المعروض لرقابة المطابقة،

نظرا لكون محرر الدستور، أقام مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره عنصرا أساسيا في تنظيم السلطات العمومية،

و نظرا لكون مثل هذا الاختيار يترتب عليه أن كل سلطة لها صلاحية تنظيم عملها الداخلي وضبطه،كما أن هذا المبدأ يتجسد بدقة أكثر فيما يتعلق بالمجلس الشعبي الوطني ضمن أحكام الفقرة 2 من المادة 109 من الدستور،

و نظرا لكون الفقرة 2 من المادة 155 من الدستور،جعلت من جهة أخرى مبدأ الاستقلالية التنظيمية المذكور ، مقرونا تلازميا بالرقابة الواجبة، الموكولة الى المجلس الدستوري قبل وضع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني حيز التطبيق،

و نظرا لكون رقابة المطابقة هذه، مانعة لرقابة الدستورية، المحددة في الفقرة الأولى من المادة 155 من الدستور، المخصصة للمعاهدات،و القوانين، و التنظيمات، و كون محرر الدستور بتوخيه هذا الفرز كان قصده أن يترك بالفعل للمجلس الشعبي الوطني صلاحية ضبط نظامه الداخلي بواسطة لائحة أو عقد خاص وحيد الطرف، من غير القانون و التنظيم،

و نظرا لكون الفقرة الأولى من المادة 109 من جهة أخرى، تجعل من اختصاص القانون معالجة المضامين الخاصة بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ، و عمله، و كون هذه المضامين مبعدة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لأنها تمتد الى اختصاصات سلطات أخرى، و هي تتطلب من هذه الوجهة ، تعاون هذه السلطات و تدخلها. و هذه المضامين تتصل خاصة بكيفيات انتخاب النواب، و عددهم، و شروط قابليتهم للانتخــاب، و نظــام حــالات التنــافي ( المادة 97 من الدستور ) و شروط اقصائهم ( المادة 101 ) و استقا لتهم ( المادة 102 )، وشروط إستخلافهم في حـالـة شـغـور مـقــعـد أحـدهـم ( المادة 106 ) و تعـويضاتـهـم وميـزانية المجلـس الشعـبي الوطـني ( الفقرة 1 من المادة 109 ) و اشهار ما يدور في الجلسات، و الأسئلة و الأجوبة الموجهة لأعضاء الحكومة ( المادتان 116 و 125 )،

و نظرا في النهاية الى أن محرر الدستور حين بين بدقة أن بعض هذه المضامين المتعلقة بتنظيم المجلس الشعبي الوطني و عمله ، عائدة لمجال القانون، لم يكن قصده أن يحد من المبادرة في هذا الصدد، لفائدة النواب وحدهم، كما يستخلص ذلك من المادة 186 من النص المعروض لتقدير المجلس الدستوري،

أما المجلس الشعبي الوطني حين نص على هذه المسائل بتلك الكيفية، تغاضى عن المادة 113 من الدستور التي أسندت للحكومة صلاحية المبادرة بالقوانين،

و نظرا لكون المجلس الشعبي الوطني نص في القانون المتضمن النظام الداخلي على مضامين يعود بعضها للمجال التشريعي و بعضها الآخر يعود لمجا له السيادي في التنظيم، فإنه خالف بذلك أحكام المادة 109 من الدستور،

و لهذه الاسباب :

يقول المجلس الدستوري، ان النص الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 22 يوليو سنة 1989، و الذي عنوانه ” قانون يتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ”  غير مطابق للدستور من حيث تقديمه في شكل قانون، فيما يخص الأحكام التي تتعلق بالنظام الداخلي فقط،

ثانيا : تفريعا عن الجوهر، يلاحظ المجلس الدستوري على المضمون المخصص للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ما يأتي :

نظرا لكون مفهوم المطابقة للدستور، يجب أن يكون معلوما بكيفية صارمة، فإنه يتعين من هذه الوجهة على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أن يعبر بأمانة في أحكامه عن الخطة البيانية المضمنة في القواعد الدستورية التي يستنبط منها جوهره،

– فيما يخص أحكام المادة 4 :

نظرا لكون المادة 4 ، التي تتعلق بمقر المجلس الشعبي الوطني، تدخل إمكانية عقد المجلس جلساته في ظروف استثنائية ، في أي مكان آخر من التراب الوطني غير الجزائر العاصمة، فإن هذا الحكم يمكن تقريبه من المادة 87 من الدستور التي تحدد الحالة الاستثنائية و تخول رئيس الجمهورية وحده، أن يتخذ الاجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمةو مؤسسات الجمهورية، لكن المجلس الشعبي الوطني حين نص على ذلك بكيفية أخرى، خالف المبدأ الذي أقامته المادة 87 من الدستور.

– فيما يخص أحكام المادة 20 :

نظرا لكون المادة 20، المتعلقة بتوقيف النائب في حالة تلبسه بجنحة أو جناية، طبقا لأحكام المادة 105 من الدستور، تجعل توقيف النائب مقصورا على رخصة صريحة من وزير العدل، بعد موافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني، و هذا الحكم لا يطابق القاعدة الدستورية التي تنص بوضوح على أنه في حالة تلبس أحد النواب بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، و يخطر مكتب المجلس الشعبي الوطني فورا ، لكن المجلس الشعبي الوطني حين نص على ذلك بكيفية أخرىخالف المبدأ الذي أقامته المادة 103 من الدستور.

– فيما يخص أحكام المادة 66 :

نظرا لكون المجلس الشعبي الوطني يكوّن لجانه الدائمة في إطار نظامه الداخلي، تطبيقا للمادة 111 من الدستور .

و نظرا لكون الصلاحية التشريعية للمجلس الشعبي الوطني محددة في المادة 115 من الدستور، فإن المجلـس الشعـبي الوطـني حـين كـوّن لجـنة دائمـة لتطلـع على العرائض التي ترسل إليه، و تدرسها، و تخطر إن اقتضت الحال الأجهزة و الهياكل التابعة للدولة و قد تجاوز في هذا الجانب الأخير مجال إختصاصه، كما أن هذه الصلاحية الأخيرة مخالفة للأحكام الدستورية.

-فيما يخص أحكام المادة 120 :

نظرا لكون المادة 120 تبيّن بدقة إجراء إيداع الحكومة مشاريع القوانين في مكتب المجلس الشعبي الوطني، فإن هذا الاجراء يجد أساسه في الفقرة 3 من المادة 113 من الدستورالتي تنص صراحة على أن مشاريع القوانين يودعها رئيس الحكومة و ليست الحكومة هي التي تودعها. و ما دام المجلس الشعبي الوطني لم يذكر بأمانة ما ورد في الفقرة 3 من المادة 113 فإنه خالف المبدأ الدستوري،

هكذا تداول في ذلك المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 26 محرم عام 1410 المـــوافق الثامن و العشرين غشت سنة 1989 .

رئيــس المجلـس الدستـــوري

عبد الملك بن حبيلس.

رأي رقم 2 – ر.ق – م . د – 1989 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 9 ديسمبر 1989 يتعلق بالقانون المتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية

إن المجلس الدستوري،

 بناء على إخطار رئيس المجلس الشعبي الوطني، طبقا للمادتين 155 و 156 من الدستور، برسالة رقمها 167 – 89  ديوان مؤرخة في 6 ديسمبر 1989 و مسجلة بالمجلس الدستوري في 6 ديسمبر 1989 تحت رقم 4 – أ – م د – 1989 و متعلقة بدستورية القانون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 5 ديسمبر 1989 و المتضمن تأجيل إنتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية،

و بناء على الدستور في مواده 153 و 155 و 156،

و بمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم 1410 الموافق لـ 7 غشت 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري،

– اعتبارا بأن تطبيق الدستور لاسيما في مادتيه 14 و 16 يقتضي توفير الشروط التي تسمح بطبيعتها للمواطنين بحرية اختيار ممثليهم في مختلف المجالس الشعبية،

– اعتبارا بأن القانون المصادق عليه و المتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية موضوع هذا الإخطار يستجيب لهذه الغاية،

– اعتبارا بأن النص المبين أعلاه لا يحتوي على تمديد الفترة النيابية التي تمّ أجلها علما بأن الطابع الإلزامي لمدة الفترة النيابية المحددة يتنافى مع كل تمديد،

– و بأن الدستور و القوانين السارية المفعول لا تنص على تمديد الفترات النيابية باستثناء الحالة المبينة في المادة 96 من الدستور،

– اعتبارا بأنه من الضروري تسيير الشؤون البلدية خلال فترة التأجيل و التي يختص القانون بتحديد كيفيات ذلك،

– إعتبارا بأن مهمة الهيئة المنصوص عليها في القانون موضوع الإخطار تستجيب لهذا الغرض،

  لهذه الأسباب يصدر الرأي الأتي:

أن القانون الذي أقره المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 5 ديسمبر 1989 المتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية مطابق للدستور في جميع أحكامه،

تداول المجلس الدستوري في ذلك خلال جلسته المنعقدة بتاريخ الحادي عشر جمادى الأولى عام 1410 هجرية الموافق للتاسع ديسمبر 1989،

رئيـس المجلس الدستـوري

 عبد الملك بن  حبيلس.

رأي رقم 3 – ر.ق – م . د – 1989 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 9 ديسمبر 1989 يتعلق بالقانون المتضمن تأجيـل انتخابـات تجديـد المجالس الشعبيـة الولائيـة

إن المجلس الدستوري،

– بناء على إخطار رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادتين 155 و 156 من الدستور برسالة رقمها 168 – 89 د ن، مؤرخة في 6 ديسمبر 1989 و مسجلة بالمجلس الدستوري في 6 ديسمبر 1989 تحت رقم 5 – أ- م د – 1989 و المتعلقة بدستوريــة القانـون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 5 ديسمبر 1989 و المتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائية،

– وبناء على الدستور في مواده 153 و 155 و 156،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري،

– اعتبارا بأن القانون المصادق عليه في 5 ديسمبر 1989 من طرف المجلس الشعبي الوطني، والمتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائية لا يحتوي على تمديد الفترة النيابية التي تم أجلها علما بأن الطابع الإلزامي لمدة الفترة النيابية المجددة يتنافى مع كل تمديد،

– اعتبارا بأن صلاحيات المجلس الشعبي الولائي تمارس خلال فترة التأجيل من طرف المجلس التنفيذي للولاية المكلف عادة بتنفيذ مقررات المجلس الشعبي الولائي،

لهذه الأسباب يصدر الرأي الآتي :

أن القانون المصادق عليه في 5 ديسمبر 1989 من طرف المجلس الشعبي الوطني المتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائية مطابق للدستور في جميع أحكامه.

تداول المجلس الدستوري في ذلك خلال جلسته المنعقدة تاريخ الحادي عشر جمادى الأولى عام 1410 هجرية الموافق للتاسع ديسمبر 1989.

رئيـس المجلس الدستـوري

 عبد الملك بن  حبيلس.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة