République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

النصوص المحالة على المجلس الدستوري

1قانون الانتخابات.

2 قانون يتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

3 قانون يتضمن القانون الأساسي للنائب.

4 قانون يتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائية.

5 قانون يتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية.

6 لائحـة المجلس الشعبـي الوطنـي المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1989.

7 الفقرة 2 من المادة 54 من القانون رقم 17-91 المؤرخ في 15 أكتوبر 1991 يعدل ويتمم قانون 89-13 المؤرخ في 7 غشت 1989 المتعلق بقانون الانتخابات.

)     ج. ر رقم 48 مؤرخة في 16 أكتوبر 1991)

8 المادة 108 بند 6 من قانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت 1989 المتعلق بقانون الانتخابات، المعدل والمتمم بالأمر رقم 95-21 المؤرخ في 19 يوليو 1995.

)     ج. ر رقم 39 مؤرخة في 23 يوليو 1997)

9 المادة 2 من الأمر 97-11 المؤرخ في 19 مارس 1997 المتضمن التقسيم القضائي.

)     ج. ر رقم 15 مؤرخة في 19 مارس 1997)

10  أمر رقم 97-07 المؤرخ 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

(ج. ر رقم 12 مؤرخة في 6 مارس 1997)

11  أمر رقم 97-09 المؤرخ 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

(ج. ر رقم 12 مؤرخة في 6 مارس 1997)

12 النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

(ج. ر رقم 53 مؤرخة في 13 غشت 1997)

13 النظام الداخلي لمجلس الأمة.

(ج. ر رقم 08 مؤرخة في 18 فبراير 1998)

14 المادة 29 المعدلة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

(ج. ر رقم 14 مؤرخة في 15 مارس 1998)

15  القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 01 جوان 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

(ج. ر رقم 37 مؤرخة في 01 جوان 1998)

16 القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 07 جوان 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.(ج. ر رقم 39 مؤرخة في 7 جوان 1998)

17 قانون يتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان.

18 القانون العضوي 99-02 المؤرخ في 08 مارس 1999 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.(ج. ر رقم 15 مؤرخة في 9 مارس 1999)

19 النظام الداخلي لمجلس الأمة.

(ج. ر رقم 84 مؤرخة في 28 نوفمبر 1999)

20 أمر رقم 97-15 المؤرخ 31 ماي 1997 المحدد للقانون الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى.

(ج. ر رقم 38 مؤرخة في 4 جوان 1997)

21 النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

(ج. ر رقم 46 مؤرخة في 3 يوليو 2000)

22 تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة.

(ج. ر رقم 77 مؤرخة في 17 ديسمبر 2000)

23 القانون رقم 01-01 المؤرخ في 13 يناير 2001 المتعلق بعضو البرلمان

(ج. ر رقم 09 مؤرخة في 4 فبراير 2001)

24 القانون رقم 01-01 المؤرخ في 31 جانفي 2001 المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان.

(ج. ر رقم 09 مؤرخة في 1 فبراير 2001)

25 القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل 2002 المتضمن التعديل الدستوري.

(ج. ر رقم 25 مؤرخة في 14 أبريل 2002)

26 القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

(ج. ر رقم 57 مؤرخة في 8 سبتمبر 2004)

27 القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي.

(ج. ر رقم 51 مؤرخة في 20 يوليو 2005)

28 القانون العضوي رقم 04-01 المؤرخ في 7 فبراير 2004، المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. (ج. ر رقم 09 مؤرخة في 11 فبراير 2004)

29 القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر2004 المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.(ج. ر رقم 57 مؤرخة في 8 سبتمبر 2004)

30 القانون العضوي رقم 07-08 المؤرخ في 28 يوليو 2007 المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.(ج. ر رقم 57 مؤرخة في 8 سبتمبر 2004)

31 القانون العضوي رقم 07-07 المؤرخ في 8 يوليو 2007 المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005.(ج. ر رقم 57 مؤرخة في 8 سبتمبر 2004)

32 – القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 المتضمن التعديل الدستوري.

(ج. ر رقم 63 مؤرخة في 16 نوفمبر 2008)

33 – القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 26 يوليو 2011 المحدد لتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها.(ج. ر رقم 42 مؤرخة في 31 يوليو 2011)

34 – القانون العضوي رقم 11-13 المؤرخ في 26 يوليو 2011 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. (ج. ر رقم 43 مؤرخة في 3 غشت 2011)

35 – القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات.

(ج. ر رقم 01 مؤرخة في 14 يناير 2012)

36 – القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 يناير2012 المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

(ج. ر رقم 01 مؤرخة في 14 يناير 2012)

37 – القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير2012 المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.(ج. ر رقم 01 مؤرخة في 14 يناير 2012)

38 – القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية.

(ج. ر رقم 02 مؤرخة في 15 يناير 2012)

39 – القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالإعلام.

(ج. ر رقم 02 مؤرخة في 15 يناير 2012)

40 – القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري.

(ج. ر رقم 01 مؤرخة في 14 يناير 2012)

41– القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري.

(ج. ر رقم 14 مؤرخة في 7 مارس 2016)

42 – القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت 2016 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات.(ج. ر رقم 50 مؤرخة في 28 غشت 2016)

43 – القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 25 غشت 2016 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات.(ج. ر رقم 50 مؤرخة في 28 غشت 2016)

44 – القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 غشت 2016 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. (ج. ر رقم 50 مؤرخة في 28 غشت 2016)

45 – القانون العضوي رقم 17-06 المؤرخ في 17 مارس 2017 المعدل للقانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي. )ج. ر رقم 20 مؤرخة في 29 مارس 2017)

46– النظام الداخلي لمجلس الأمة.

(ج. ر رقم 49 مؤرخة في 22 غشت 2017)

47–القانون العضوي رقم 18-02 المؤرخ في 4 مارس 2018 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 والمتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.ج. ر رقم 15 مؤرخة في 7 مارس2018

48– القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر2018 المتعلق بقوانين المالية.

(ج. ر رقم 53 مؤرخة في 2 سبتمبر 2016)

49 – القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر2018 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.

(ج. ر رقم 54 مؤرخة في 5 سبتمبر 2018)

50 – القانون العضوي رقم 18-17 المؤرخ في 2 سبتمبر2018 المتعلق بالمجمّـع الجزائري للغة الامازيغية.

(ج. ر رقم 54 مؤرخة في 5 سبتمبر 2018)

51 – القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.(ج. ر رقم 55 مؤرخة في 15 سبتمبر 2019)

52 – القانون العضوي رقم 19-08 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-10 والمتعلق بنظام الانتخابات.(ج. ر رقم 55 مؤرخة في 15 سبتمبر 2019)

53القانون العضوي رقم 19-09 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية.(ج. ر رقم 78 مؤرخة في 18 ديسمبر 2019)

المصالح الإدارية للمجلس الدستوري

تسري على تنظيم المصالح الإدارية للمجلس الدستوري وعملها، أحكام المرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، وكذا مقرر رئيس المجلس الدستوري الذي يحدد تنظيم المصلحة الإدارية للمجلس الدستوري.

يزود المجلس الدستوري و تحت سلطة رئيسه، بالأجهزة و الهياكل الأتية :

– أمانة عامة،

– ديوان،

– مركز للدراسات والبحوث الدستورية،

–  مديرية الإدارة العامة، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية،

– مديرية الوثائق والأرشيف، وتضم مديريتين (2) فرعيتين.

واستنادا إلى المادة 8 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، يتخذ الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري وتنظيمها.

ويكون التعيين في الوظائف العليا بمقرر من رئيس المجلس الدستوري بتفويض من رئيس الجمهورية، وفي حدود المناصب المالية الشاغرة. وتنهى المهام فيها حسب الأشكال نفسها.

وفي المجال المالي، رئيس المجلس الدستوري هو الآمر بالصرف، ويمكنه أن يفوّض إمضاءه إلى الأمين العام والى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري.

واستنادا إلى المادة 11 من المرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، و الذي يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، و المذكور أعلاه.

حدّد التنظيم الداخلي لأجهزة وهياكل المجلس الدستوري بموجب مقرر صادر عن رئيس المجلس الدستوري، بتاريخ 28 فبراير سنة 2017.

و كما حدد تنظيم هياكل المجلس الدستوري في مكاتب بموجب مقرر صادر عن رئيس المجلس الدستوري، بتاريخ 2 مارس سنة 2017.

الصلاحـــيات

صلاحيات المحكمة الدستورية منصوص عليها في الدستور. وفيما يتعلق بالمنازاعات الانتخابية، بموجب الأمر 21-01، المعدل و المتمم، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.

1 -صلاحيات المحكمة الدستورية في الأوضاع العادية :

 أ – صلاحيات المحكمة الدستورية في مجال رقابة الدستورية ورقابة مطابقة بعض النصوص القانونية للدستور: 

عملا بأحكام المادة 190 من الدستور، تفصل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات، والقوانين، والتنظيمات، وفي مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور.

يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها، وتفصل فيها  بقرار.

– يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها، وتفصل فيها بقرار.

– تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، ضمن الشروط المحددة أعلاه.

– يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا، حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها  البرلمان، والنظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان  للدستور، بعد أن يصادقا عليهما، وتفصل المحكمة الدستورية  بقرار بشأن النص كله.

– عندما يشرع رئيس الجمهورية بأوامر طبقا للمادة 142 من الدستور، يخطر المحكمة الدستورية وجوبا بشأن دستورية هذه  الأوامر.

– يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم  التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك  حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.

 ب- في مجال تفسير الأحكام الدستورية والنظر في الخلافات بين  السلطات الدستورية

يمكن إخطار المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية.

يمكن للجهات المذكورة أعلاه إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، والتي تبدي رأيا بشأنها.

 ج- صلاحيات المحكمة الدستورية في المجال الانتخابي

عملا بالمادة 191 من الدستور، ” تنظر المحكمة الدستورية في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.” ويوضح الأمر 21-01، المعدل و المتمم، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي المذكور أعلاه، هذا الاختصاص.

تشتمل المراقبة على دراسة الطعون التي ترفع إلى المحكمة الدستورية وفق الشروط وحسب الإجراءات المتضمنة في نظام الانتخابات.

وفضلا عن ذلك، تصدر المحكمة قرارات تتعلق باستخلاف أعضاء في البرلمان، إثر شعور مقاعدهم بسبب الوفاة أو قبولهم وظيفة حكومية.

 2 – صلاحيات المحكمة الدستورية في حالات خاصة:

عملا بأحكام المادة 97 من الدستور، يستشير رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية قبل تقرير حالة الطوارئ أو الحصار.

عملا بأحكام المادة 102 (الفقرة 2)، يلتمس رئيس الجمهورية رأي المحكمة الدستورية بشأن إتــفاقــيات الهدنة ومعاهدات السلم.

كما أن رأي المحكمة الدستورية مشروط في حالة التعديل الدستوري المقرر تطبيقا لأحكام المادة 221 من الدستور. وتستشار كذلك قبل تطبيق المادتين 94 و95 خلال فترات حدوث المانع أو شغور رئاسة الجمهورية بسبب وفاة رئيس الجمهورية أو استقالة.

وعلى صعيد آخر، تتدخل المحكمة الدستورية في المسار الانتخابي المتعلق برئيس الجمهورية، وتمديد عهدة البرلمان. ففي الحالة الأولى، يمدد أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية بستين (60) يوما في حالة وفاة أحد المترشحين إلى الدور الثاني من هذه الانتخابات أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له طبقا لأحكام المادة 95 من الدستور. و كذلك في حال تعذر إجراء انتخابات رئاسية خلال مدة أقصاها تسعون (90) يوما بسبب شغور منصب رئيس الجمهورية، يمدّد الأجل لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية طبقا لنص المادة 94 (الفقرة 5) من التعديل الدستوري.

أما في الحالة الثانية فإن المحكمة الدستورية يستشيرها رئيس الجمهورية في حالة حدوث ظروف خطيرة جدا تقتضي تمديد مـهـمـة البـرلمـان حسـب الحــالات المنصوص عليها في المادة 122 (الفقرتان 4 و5) من الدستور.

الأثر القانوني لقراراتها

تترتب على قرارات المحكمة الدستورية الآثار القانونية التالية :

– إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.

– إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون، فلا  يتم إصداره.

– إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم، فإن هذا النص يفقد أثره، ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية.

– إذا قررت المحكمة الدستورية أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري بناء على إخطار بالدفع بعدم الدستورية، يفقد النص أثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة  الدستورية.

– تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.

إجراءات العمل

1 -في مـجـال رقـابـة الـدستـوريـة و رقابة المطابقة للدستور:

يبتدئ الإجراء برسالة إخطار توجه إلى رئيس المحكمة الدستورية من قبل السلطات الدستورية المؤهلة.

وتفتتح مرحلة التحقيق في دستورية موضوع الإخطار من عدمه، بتعيين رئيس المحكمة الدستورية مقررا من بين أعضاء المحكمة الدستورية الذي يتولى التحقيق في الملف وإعداد مشروع قرار، تسلم نسخة منه إلى كل عضو،

مرفقة بتقرير يكون قد أعدّه في الموضوع. ويخول المقرر في هذا الصدد، أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه وأن يستشير أي خبير يختاره.

وفي ختام مرحلة التحقيق في الملف، يحدد رئيس المحكمة الدستورية تاريخ عقد الجلسة العامة، ويستدعي لها الأعضاء. يبدي المحكمة الدستورية آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه وبحضور عشرة (10) منهم على الأقل.

تعلل قرارات المحكمة الدستورية، وتصدر باللغة الوطنية الرسمية (العربية) في غضون ثلاثين يوما الموالية للإخطار، وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام.

عندما تخطر المحكمة الدستورية على أساس المادة 195 (الفقرة الأولى) فإن قراره يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطاره. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة الدستورية ويبلّغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.

بعد توقيعها من رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس الجلسة، وتسجيلها من قبل أمين عام المحكمة الدستورية الذي يتولى إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها. تبلغ آراء المحكمة الدستورية وقراراتها إلى رئيس الجمهورية والى السلطة صاحبة الإخطار، أي رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزير الأول، حسب الحالة.  كما ترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.

 2 – في مـجـال مراقبة صحة الإستشارات السياسية الوطنية :

تنظر المحكمة الدستورية في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.

 أ – في مــجــال الاسـتـفـتاء:

تعلن المـحكمة الدستورية عن نتائج الاستفتاء في مّدة أقصاها عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية، كما تنص عليه المادة 263 (الفقرة 2) من الأمر 21-01، المعدل و المتمم،  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ب – في مجال انتخاب رئيس الجمهورية:

تتدخل المحكمة الدستورية على مستويات ثلاثة هي:

– تـعـتـمد القــائــمــة النـهــائــية للمترشحين لانتخـــاب رئـــس الجمهورية، بما في ذلك الفـصل في الطعون.

– تفصل في الطعون وتـعـلـن الـنـتـائج الـنـهـائـيـة لـلانـتـخـابـات الـرئـاسيـة.

– تبت في الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

الـبــت فـي الـطـعـون وإعلان النتـائـج :

تدرس المحكمة الدستورية الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لأحكام للأمر رقم 21-01، المعدل و المتمم، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي. و تعلن النتائج النهائية للاقتراع .

ج – انتخاب أعضـاء البرلمان :

أ- انتخاب أعضـاء المجلس الشعبي الوطني :

تعلن المحكمة الدستورية نتائج الاقتراع، وتبتّ في أحقية الطعون التي يقدمها المترشح أو الحزب السياسي.

دراســة الطـعون وإعلان النتائج :

تبت المحكمة الدستورية في أحقية الطعون التي يقدمها كل مترشح أو حزب سياسي شارك في الانتخابات، وذلك وفق الشروط والأجل المحدد في المادة 209 (الفقرة 3) من الأمر 21-01، المعدل و المتمم، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وإذا اعتبرت المحكمة الدستورية أن الطعن مؤسس يمكنها طبقا للمادة 210 (الفقرة 2) من الأمر المذكور أعلاه، أن تعلن بقرار معلل، إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه، أو إما أن يعاد صياغة محضر النتائج المعد، ويعلن المترشح المنتخب قانونا.

 ب- انتخاب أعضاء مجلس الأمة :

تنظر المحكمة الدستورية في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة لإنتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و تعلن النتائج النهائية لهذه العملية، وذلك وفق الشروط والآجال المحددة في المواد 240 و 241 من الأمر رقم 21-01، المعدل و المتمم، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

يتوزع إختصاصها عبر ثلاث مراحل :

– تستلم النتائج المؤقتة و محاضر الفرز و تركيز النتائج المتعلقة بهذه الإنتخابات، من السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات،

– تستلم الطعون حول النتائج المؤقتة لهذه الإنتخابات، المحتمل تقديمها أمامها، و تفصل فيها،

– تعلن النتائج النهائية بعد إستلام و دراسة النتائج المؤقتة و الفصل في الطعون.

التـنظـيم

تسري على تنظيم المحكمة الدستورية أحكام المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية:


مرسوم رئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية

إن رئيس الجمهورية،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و92-1 و141 (الفقرة الأولى) و185 و186 منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادی الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،

يرسم ما يأتي :

 المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية

 المادة 2: يكون مقر المحكمة الدستورية بمدينة الجزائر.

الفصل الأول

تشكيل المحكمة الدستورية

المادة 3 : تتشكل المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام المادة 186 من الدستور، من اثني عشر (12) عضوا، منهم أربعة (4) يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، وعضو واحد عن المحكمة العليا وعضو واحد عن مجلس الدولة ينتخبان من بين قضاتهما، وستة (6) أساتذة في القانون الدستوري منتخبين.

المادة 4: تنشر القائمة الاسمية لأعضاء المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي، بعد تعيينهم أو انتخابهم طبقا لأحكام المادة 186 من الدستور.

المادة 5: يشرع رئيس المحكمة الدستورية في ممارسة مهامه بعد مرور يوم كامل من تاريخ تنصيبه.

 المادة 6: يترتب على وفاة رئيس المحكمة الدستورية أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المحكمة الدستورية مداولة برئاسة العضو الأكبر سنا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، وتبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.

المادة 7: يترتب على شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية وفقا لأحكام المادة 6 أعلاه، تولي العضو الأكبر سنّا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئیس جدید.

المادة 8 : يتم تجديد أو استخلاف رئيس المحكمة الدستورية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انتهاء العهدة أو التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.

المادة 9 : يساعد رئيس المحكمة الدستورية، في أداء مهامه، مديرو دراسات.

الفصل الثاني

تنظيم المحكمة الدستورية

المادة 10 : تزود المحكمة الدستورية بالهياكل والأجهزة الآتية :

– ديوان،

– أمانة عامة،

– مديرية عامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري،

– مديرية للبحث والتوثيق،

– مديرية لأنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال،

– مديرية لإدارة الموارد،

– مصلحة الأمانة الضبط.

القسم الأول

الديوان

المادة 11 : يرأس ديوان رئيس المحكمة الدستورية رئيس ديوان، ويساعده ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص.

تحدد مهام الديوان وتنظيمه بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية.

القسم الثاني

الأمانة العامة

المادة 12 : يسير الأمانة العامة، تحت سلطة رئيس المحكمة الدستورية، أمين عام ويساعده في أداء مهامه مديرا (2) دراسات.

المادة 13 : يشرف الأمين العام على الهياكل المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، ويسهر على حسن سيرها.

ويلحق بالأمانة العامة مكتب البريد والتنظيم العام.

المادة 14 : يكلف الأمين العام، تحت سلطة رئيس المحكمة الدستورية، على الخصوص بما يأتي :

– التنسيق فيما بين الهياكل الإدارية والتقنية للمحكمة الدستورية وتنشيط ومتابعة أعمالها،

– تنظيم جميع أعمال المحكمة الدستورية وتحضير مداولاتها،

– ضمان كتابة جلسات المحكمة الدستورية،

– حفظ قرارات وآراء المحكمة الدستورية في الأرشيف،

– القيام بإجراءات تبليغ قرارات المحكمة الدستورية،

– متابعة نشر قرارات المحكمة الدستورية

– توزيع المهام بين مستخدمي المحكمة الدستورية ومتابعة تسيير مسارهم الوظيفي،

– الإشراف على حفظ الأرشيف وضمان صيانته.

الفرع الأول المديرية العامة للشؤون القانونية

والقضاء الدستوري

المادة 15 : تكلف المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري على الخصوص، بما يأتي :

– تحضير ملفات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية،

– تقديم الدعم القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية،

– ضمان متابعة منتظمة لتطور التشريع والتنظيم،

– تقديم المساعدة في تحضير ومتابعة العمليات الانتخابية.

المادة 16 : تضم المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، من أجل أداء مهامها، ثلاث (3) مديريات :

– مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم،

– مديرية الإخطار والإحالات،

– مديرية متابعة العمليات الانتخابية والمنازعات المترتبة عليها.

يساعد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري مديرو دراسات.

الفرع الثاني

مديرية البحث والتوثيق

 المادة 17 : تكلف مديرية البحث والتوثيق على الخصوص، بما يأتي :

– إعداد أعمال البحث والتلخيص ذات الصلة بمهام واختصاصات المحكمة الدستورية،

– الإشراف على إعداد نشریات ومجلة المحكمة الدستورية، والسهر على توزيعها،

– تسيير الرصيد الوثائقي للمحكمة الدستورية والأرشيف.

الفرع الثالث مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال

المادة 18 : تكلف مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال على الخصوص، بالإشراف على الأنظمة المعلوماتية وتقنيات الاتصال الموضوعة تحت تصرف هياكل وأجهزة  المحكمة الدستورية.

الفرع الرابع

مديرية إدارة الموارد

المادة 19 : تكلف مديرية إدارة الموارد على الخصوص، بتسيير الموارد البشرية والمادية والمالية، وكذا الوسائل اللازمة لسير هياكل و مصالح المحكمة الدستورية، والسهر على حسن استعمالها.

الفرع الخامس

مصلحة أمانة الضبط

المادة 20 : تتولى مصلحة أمانة الضبط على الخصوص، ما يأتي:

– تسجيل الإخطارات والإحالات،

– السهر على تبليغ الإشعارات والتبليغات إلى السلطات والأطراف المعنية بالدفع بعدم الدستورية،

– استلام وتسجيل الطعون في مجال المنازعات الانتخابية وتبليغ المعنيين بالقرارات الصادرة بشأنها.

القسم الثالث

التنظيم الداخلي للهياكل وتصنيف الوظائف

المادة 21 : تضم المديريات المنصوص عليها في هذا المرسوم مديريات فرعية.

يمكن أن يساعد الهياكل في أداء مهامها رؤساء دراسات.

يحدد تنظيم المديريات وعدد مديري الدراسات ورؤساء الدراسات بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 22 : وظائف كل من الأمين العام، ورئيس الديوان، والمدير العام، ومديري الدراسات، والمديرين، والمكلفين بالدراسات والتلخيص، ونواب المديرين، ورؤساء الدراسات، وظائف عليا في الدولة، ويتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح رئيس المحكمة الدستورية.

المادة 23 : يحدد تصنيف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، ودفع مرتباتها، بموجب نص خاص.

الفصل الثالث

أحكام مالية

المادة 24 : تزود المحكمة الدستورية بالوسائل البشرية والمادية والمالية.

المادة 25 : يحدد رئيس المحكمة الدستورية تقديرات الاحتياجات المتعلقة بتعداد المستخدمين وبالاعتمادات المالية التي يتطلبها السير الحسن المصالح وهياكل المحكمة الدستورية

المادة 26 : يبلغ رئيس المحكمة الدستورية مشروع الميزانية إلى الوزير الأول أو إلى رئيس الحكومة، حسب الحالة، لإدراجه في ميزانية الدولة للسنة المعنية.

المادة 27 : يخضع تسيير ميزانية المحكمة الدستورية إلى قواعد المحاسبة العمومية.

المادة 28 : تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المحكمة الدستورية في الميزانية العامة للدولة.

المادة 29 : رئيس المحكمة الدستورية هو الأمر بصرف الميزانية، ويمكن أن يفوض إمضاءه إلى الأمين العام أو إلى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي في المحكمة الدستورية

الفصل الرابع

أحكام ختامية

 المادة 30 : يخضع مستخدمو المحكمة الدستورية لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادی الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

المادة 31 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري.

المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022.

عبد المجيد تبون

تقديم المؤسسة

تقديم المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية مؤسسة دستورية رقابية مستقلة إستحدثها المؤسس الدستوري في دستور الفاتح من نوفمبر 2020 مكان المجلس الدستوري، تُكلّف بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.

خُصّت المحكمة الدستورية في دستور الفاتح من نوفمبر 2020 بفصل مستقل ضمن الباب الرابع المعنون بمؤسسات الرقابة، حيث تتمتع بالعديد من الصلاحيات تمنحها دور العمود الفقري لدولة الحق والقانون، وذلك بفضل الأحكام الجديدة الواردة في الدستور.

وبذلك أحتلت المحكمة الدستورية مكانة بارزة في الدستور، مهمتها على وجه الخصوص الرقابة على دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات بالإضافة إلى دورها السامي والفعال في التحكيم بين المؤسسات، فيما يتعلق بممارسة صلاحياتها الدستورية وتسوية النزاعات الناشئة في حالة تداخل الصلاحيات بين السلطات.

كما تنص المادة 190 من الدستور على ان المحكمة الدستورية تفصل بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، حيث تخطر بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها، كما يمكن إخطارها بشأن دستورية التنظيمات. وتفصل ايضا بقرار في توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، ضمن شروط محددة.

ويُخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد ان يصادق عليها البرلمان، والنظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان للدستور، بعد أن يصادقا عليهما. بالإضافة إلى ذلك، النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.

كما يتم إخطار المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية، بشأن دستورية الأوامر، طبقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور، وتفصل فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إخطارها

بالإضافة إلى الإخطار من قِبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، يمكن إخطارها كذلك من أربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الأمة.

إلى جانب إخطارها بالدفع بعدم الدستورية في الحالات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وتكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.

غير أن المؤسس الدستوري في دستور الفاتح من نوفمبر 2020 منح صلاحيات إضافية في الجانب الاستشاري للمحكمة الدستورية لم تكن ممنوحة للمجلس الدستوري مثل:

– عرض رئيس الجمهورية بعد انقضاء مدّة الحالة الاستثنائية القرارات التي اتخذها على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها حيث تضمنت المادة 98 (الفقرة الأخيرة) من الدستور على: “يعرض رئيس الجمهورية، بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية، القرارات التي اتخذها أثناءها على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها”.

– في حال تعذر إجراء انتخابات تشريعية خلال مدة أقصاها ثلاثة (03) أشهر تمدّد المدة لنفس الأجل بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية طبقا لنص المادة 151 ( الفقرة 2) من الدستور.

– في حال تعذر إجراء انتخابات رئاسية خلال مدة أقصاها تسعون (90) يوما بسبب شغور منصب رئيس الجمهورية، يمدّد الأجل لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية طبقا لنص المادة 94 (الفقرة 5) من الدستور.

تتشكل المحكمة الدستورية من إثنى عشرة (12) عضوا، أربعة (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها، وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه أما الأعضاء الستة (6) الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري. أنظر التشكيلة الإسمية

ونظرا للدور الهام الذي تقوم به المحكمة الدستورية في الحياة المؤسساتية للبلاد، فإن اختيار أعضائها كانت مسألة في غاية الأهمية، إذ روعي في شروط اختيارهم المزج بين المهنية والحياد، بالإضافة إلى الكفاءة والاقتدار في المسائل القانونية، كما ضمنت طريقة الانتخاب والتعيين ومدة العهدة التي كرسها الدستور شروط الموضوعية والاستقلالية والنزاهة، مما يجعلها منبرا لترقية القضاء الدستوري.

إن التغيير الذي طرأ على المجلس الدستوري وإستبداله بمحكمة دستورية يتجاوز حدود التسمية إلى ما هو أبعد وأعمق، ليسري على اختصاصاتها الموسعة، حيث تعدى دور المحكمة مهمة ضمان احترام الدستور ليشمل مهام الرقابة والتحكيم والضبط والاستشارة، فضلا عن الإختصاصات المرتبطة بمراقبة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، ومطابقة القوانين العضوية للدستور، سواء وفق آلية الإخطار أو وفق آلية الدفع بعدم الدستورية بناء على الإحالة.

كل هذه التطورات كفيلة بدعم مكانة المحكمة الدستورية ودورها في مسار بناء دولة القانون، وتعميق الديمقراطية التعددية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة