قرار رقم 01 /ق. م.د / 24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح العبادي بلعباس للانتخابات الرئاسية المسبقة.
إن المحكمة الدستورية.
-بناء على الدستور، لا سيما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.
-وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 245 إلى 260 منه،
-وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وبمقتضى الأمر رقم -2109 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،
-وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و 56 و من 58 إلى 60 منه،
-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه
-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها، المعدل والمتمم،
-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إيداع التصريحات بالترشح الرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2004،
-وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 21 س.و.م.إ/ 24/ المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ملف ترشح السيد العبادي بلعباس للانتخابات الرئاسية.
-وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات الرئاسية الخاص بالطاعن العبادي بلعباس والمودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 يوليو سنة 2024،
-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 25 يوليو سنة 2024 تحت رقم 01 من طرف السيد العبادي بلعباس والتي يطعن من خلالها في قرار رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية،
-و بعد دراسة ملف الطعن
-وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين
-وبعد المداولة.
في الشكل :
-حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصدرت بتاريخ 24 يوليو سنة 2024 قراراً يقضي برفض ملف ترشح العيادي بلعباس، بلغ لله بتاريخ 24 يوليو سنة 2024 على الساعة الخامسة وسبع وعشرين دقيقة مساء (17 سا و27 د)، وسجل المترشح طعنه شخصيا بتاريخ 25 يوليو سنة 2004 على الساعة الرابعة وست و عشرين دقيقة مساء (16 سا و 26 د)، وبالنتيجة يعتبر الطعن صحيحا و مقبولاً شكلاً، وفقا لأحكام المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،
-حيث أن الطعن جاء مستوفيا الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية وبالنتيجة يعتبر الطعن صحيحاً ومقبولاً شكلاً.
في الموضوع :
-حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رفضت ترشح الطاعن العبادي بلعباس لعدم تقديم استمارات الاكتتاب المطلوبة قانوناً، وجاء في القرار أنه قدم سبعمائة وخمسين (750) استمارة كلها فارغة، دون أي إشارة ولا معلومة في جميع الخانات المطلوبة،
-حيث أن الطاعن وضح في مريضة الطعن أنه قام بإيداع سبعمائة وخمسين (750) استمارة خاصة بالمنتخبين. وتساءل لماذا تم قبولها عند عملية الإيداع ولم تقدم له أي ملاحظة في هذا الشأن.
-حيث أنه بعد التدقيق وضبط عدد الاستمارات يدويا. تبين أن الطاعن لم يقدم سوى ثلاثمائة وعشرين (320) استمارة اكتتاب، كلها فارغة عكس ما جاء في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وعريضته فيما يخص عدد الاستمارات.
-حيث يعود لمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اختصاص دراسة الاستمارات دون سواه، وفقا للمادة 21 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، وأن المكتب المكلّف باستلام ملفات المترشحين ليس مخولاً بحساب الاستمارات
-حيث أن الطعن غير مؤسس قانونا، وبالتالي فهو مرفوض موضوعا.
لهذه الأسباب :
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
في الشكل : قبول الطعن
في الموضوع :
أولا : رفض الطعن لعدم التأسيس
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا
بحري سعد الله، عضوا
مصباح مناس عضوا
نصر الدين صابر، عضوا
أمال الدين بولنوار عضوا
فتيحة بن عبو، عضوا
عبد الوهاب خريف، عضوا
عباس عمار، عضوا
عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
عمار بوضياف، عضوا
محمد بوطرفاس، عضوا
قرار رقم 02/ق.م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح عبد الحكيم حمادي للانتخابات الرئاسية المسبقة.
إن المحكمة الدستورية.
-بناء على الدستور، لا سيما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.
-وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 245 إلى 260 منه،
-وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وبمقتضى الأمر رقم -2109 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،
-وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و 56 و من 58 إلى 60 منه،
-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه
-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها، المعدل والمتمم،
-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إيداع التصريحات بالترشح الرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2004،
-وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 20/ س. و. م.إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح عبد الحكيم حمادي للانتخابات الرئاسية.
– وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات الرئاسية الخاص بالمترشح عبد الحكيم حمادي والمودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 يوليو سنة 2024.
-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة من طرف المترشح عبد الحكيم حمادي لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 25 يوليو سنة 2004، تحت رقم 24/02 في القرار الصادر عن المنقطة الوطنية المستقلة للانتخابات
-و بعد دراسة ملف الطعن.
-و بعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين
-وبعد المداولة.
في الشكل :
حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصدرت قرارا تحت رقم 02/24 بتاريخ 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2004 يتضمن رفض ملف ترشح عبد الحكيم حمادي للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر إجراؤها بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2004.
-حيث انه تم تبليغ قرار رفض ملف الترشح المذكور بتاريخ 24 يوليو سنة 2004 على الساعة السادسة واثنتي عشرة دقيقة مساء (18 سا و12 د).
-حيث أن الطاعن عبد الحكيم حمادي سجل طعنا في القرار المذكور أعلاه أمام أمانة ضبط المحكمة الدستورية تحت رقم 24/02 بتاريخ 25 يوليو سنة 2004 على الساعة التاسعة وعشرين دقيقة ليلاً (21 سا و20 د)، طبقا لأحكام المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية ممّا يتعين التصريح بقبوله شكلاً.
في الموضوع :
حيث انه عملاً بأحكام المادة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والتي تشترط على كل مترشح للانتخابات الرئاسية تقديم ستمائة (600) توقيع فردي الأعضاء منتخبين في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو البرلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية، على الأقل.
– حيث أن الطاعن أشار في طعنه وجها وحيداً يتمثل في رفض السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لملف ترشحه بسبب عدم تقديمه العدد المطلوب من استمارات التوقيعات الخاصة بالمنتخبين عملاً بأحكام المادة 253 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،
– حيث أنه جاء في عريضة الطاعن أنه قدم سبعمائة وإحدى وثلاثين (731) استمارة صحيحة، مما يتعين قبول ملف ترشحه طبقا لأحكام المادة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم
– حيث أنه وبعد المعاينة المادية واليدوية للمحكمة الدستورية تبين أن الطاعن قدم فقط سبعمائة وتسعاً
وأربعين (749) استمارة موزعة على النحو الآتي:
-عدد الاستمارات المقبولة مائتان وأربع (204) استمارات.
– عدد الاستمارات المرفوضة بسبب خلوها من البيانات الواردة في ضمن المادة 10 من القرار رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن تحديد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها: مائة وسبع وثلاثون (137) استمارة
– عدد الاستمارات التي لا تحمل توقيع أو بصمة الموقع: خمس عشرة (15) استمارة
– عدد الاستمارات التي لا تتضمن رقم التسجيل في البطاقة الانتخابية، أربعون (40) استمارة،
– عدد الاستمارات المتكررة مع مترشحين آخرين : مائتان و تسع وعشرون (229) استمارة،
-عدد الاستمارات التي تحمل ذكر جهات تمثيلية متعددة (مجلس شعبي بلدي ومجلس شعبي ولائي ومجلس شعبي وطني ومجلس الأمة في أن واحد : استمارة واحدة (1).
-عدد الاستمارات الموزعة على أربع وعشرين (24) ولاية : مائة وثلاث وعشرون (123) استمارة
وعليه، يتبين أن الطاعن لم يقدم العدد الواجب توفره لقبول ترشحه والمتمثل في ستمائة (600) توقيع فردي الأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية، على الأقل، موزعة على تسع وعشرين (29) ولاية، على الأقل، طبقا لأحكام المادة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة ،2021 المعدل والمتمم والمذكور اعلاه
لهذه الأسباب،
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
في الشكل : القبول الطعن
في الموضوع :
أولا : رفض الطعن لعدم التأسيس
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا
بحري سعد الله، عضوا
مصباح مناس، عضوا
نصر الدين صابر، عضوا
أمال الدين بولنوار عضوا
فتيحة بن عبو، عضوا
– عبد الوهاب خريف عضوا
-عباس عمار، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين عضوا
عمار بوضياف، عضوا
محمد بوطر فاس، عضوا
قرار رقم 03 /ق.م. د/24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح سعيدة نغزة للانتخابات الرئاسية المسبقة.
إن المحكمة الدستورية.
-بناء على الدستور، لا سيما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.
-وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 245 إلى 260 منه،
-وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وبمقتضى الأمر رقم -2109 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،
-وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و 56 و من 58 إلى 60 منه،
-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه
-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها، المعدل والمتمم،
-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إيداع التصريحات بالترشح الرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2004،
-وبمقتضى القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 34 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2004 والمتضمن رفض ملف ترشح سعيدة نغزة للانتخابات الرئاسية المسبقة.
-وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة الخاص بالمترشحة سعيدة نغزة، والمودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 26 يوليو سنة 2024.
-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المرفوعة من طرف الطاعنة والمودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 26 يوليو سنة 2024 تحت رقم 24/03 ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وبعد دراسة ملف الطعن
وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين
– وبعد المداولة.
في الشكل :
– حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصدرت بتاريخ 24 يوليو سنة 2024 قراراً تحت رقم 34 يقضي برفض ملف ترشح سعيدة نغزة للانتخابات الرئاسية المسبقة.
-حيث تم تبليغ الطاعنة بتاريخ 25 يوليو سنة 2024 على الساعة الثالثة والنصف مساءً (15 سا و30 د) بقرار رفض ملف ترشحها، وسجلت طعنها بواسطة محامييها بتاريخ 26 يوليو سنة 2024 على الساعة الرابعة وعشرين دقيقة صباحاً (4 سا و20 د).
-حيث أن الطعن جاء مستوفيا الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم. والمادة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، وبالنتيجة يعتبر ذات الطعن صحيحاً ومقبولاً شكلاً.
في الموضوع :
-عن أوجه الطعن المثارة من قبل الطاعنة مجتمعة لوحدة مضمونها بدعوى أنها أودعت لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سبعمائة وثمانين (780) استمارة توقيعات خاصة بالمنتخبين، حسب محضر استلام ممضى من قبل كل من ممثلها وكذا ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من جهة، ومن جهة أخرى فإن المحضر القضائي حرر محضر ا بذلك جاء فيه أنه عاين مجموع سبعمائة وثمانين (780) استمارة توقيعات قبل تقديمها للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكذا تسلمها وصل استلام ملف ترشحها الإداري و مجموع الاستمارات من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
-حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عند رفضها ملف ترشح الطاعنة، أشارت في صلب قرارها إلى أن هذه الأخيرة لم تستوف العدد المطلوب من استمارات التوقيعات الفردية الخاصة بالمنتخبين بعد الفرز والمعالجة، بحيث تبين أنها قدمت ستمائة وخمس وستين (665) استمارة توقيعات فردية، منها أربعمائة وخمسون (450) مقبولة. وأربعون (40) استمارة ملغاة لعدم مطابقتها للمواصفات التقنية وسبع (7) استمارات توقيع ملغاة بسبب تكرارها لنفس المترشح، ومائة وثمان وستون (168) استمارة توقيع ملغاة بسبب أنها متكررة مع أكثر من مترشح. ولم تقدم أي استمارة توقيع فردي خاصة بالناخبين طبقا للمادة 253 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم
-حيث صرحت الطاعنة أنها قدمت سبعمائة وثمانين (780) استمارة، في حين جاء في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنها أحصت ستمائة وخمسا وستين (665) استمارة، غير أن المحكمة الدستورية عاينت بعد المراقبة اليدوية والمادية سبعمائة وسبع وسبعين (777) استمارة، موزعة كالاتي :
-اربعمائة وخمس وستون (465) استمارة مقبولة.
-ثلاثمائة واثنتا عشرة (312) استمارة ملغاة، مفصلة كالاتي :
– عدد الاستمارات التي تحمل ذكر جهات تمثيلية متعددة (مجلس شعبي بلدي / ولائي / المجلس الشعبي الوطني/ مجلس الأمة): استمارة واحدة (1)
-عدد الاستمارات التي لا تحمل اسم بلدية وولاية الإقامة: ثلاث (3) استمارات.
– عدد الاستمارات التي لا تحمل رقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ورقم التعريف الوطني: أربع عشرة (14) استمارة
– عدد الاستمارات التي يتبين من خلالها انتهاء صلاحية بطاقة التعريف الوطنية للموقع: استمارة واحدة (1). -عدد الاستمارات التي لا تحمل اسم المترشح الذي منح له التوقيع : استمارة واحدة (1)
-عدد الاستمارات التي لم يسجل بها رقم و تاريخ ومكان إصدار بطاقة التعريف الوطنية : تسع عشرة (19) استمارة
-عدد الاستمارات التي يختلف فيها الرقم التعريفي للاستمارة مع ترقيم code QR : تسع (9) استمارات.
-عدد الاستمارات التي تحمل حشواً في الكتابة عشرون (20) استمارة
– عدد الاستمارات التي لا تشتمل على المواصفات القانونية : مائة واثنتان وتسعون (192) استمارة
-عدد الاستمارات التي لا تتضمن رقم التسجيل في القوائم الانتخابية: تسع (9) استمارات.
-عدد الاستمارات التي ينقصها تحديد الجهة المصدرة البطاقة التعريف الوطنية استمارة واحدة (1)
-عدد الاستمارات المتكررة مع مترشح أخر أو أكثر اثنتان وأربعون (42) استمارة
وعليه فإن الطاعنة لم تقدم العدد الواجب توافره لقبول ترشحها والمتمثل في ستمائة (600) توقيع فردي، على الأقل الأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية وموزعة على تسع وعشرين (29) ولاية. على الأقل، طبقا للمادة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم
– حيث أن ما تثيره الطاعنة بخصوص محضر المعاينة المحرر من قبل المحضر القضائي أصبح في هذه الحالة بدون موضوع، فضلاً على أن هذا المحضر لا يلزم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في شيء طالما أنه حرر بناء على طلب الطاعنة قبل إيداعها لملف الترشح
حيث يعود لمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اختصاص دراسة الاستمارات دون سواه وفقا للمادة 21 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وأن المكتب المكلف باستلام ملفات المترشحين ليس مخولاً بحساب الاستمارات ومن ثم فالأوجه المثارة مجتمعة غير سديدة، مما يتعين رفضها، وبالتبعية رفض الطعن لعدم التأسيس.
لهذه الأسباب :
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
في الشكل : قبول الطعن
في الموضوع :
أولا : رفض الطعن لعدم التأسيس
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعنة.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا
بحري سعد الله، عضوا
مصباح مناس، عضوا
نصر الدين صابر، عضوا
أمال الدين بولنوار عضوا
فتيحة بن عبود عضواء
عبد الوهاب خريف، عضوا
عباس عمار، عضوا
عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
عمار بوضياف، عضوا
محمد بوطرقاس، عضوا
قرار رقم 04 /ق. م. د /24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح بلقاسم ساحلي للانتخابات الرئاسية المسبقة.
إن المحكمة الدستورية.
-بناء على الدستور، لا سيما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.
-وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 245 إلى 260 منه،
-وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وبمقتضى الأمر رقم -2109 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،
-وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و 56 و من 58 إلى 60 منه،
-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه
-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها، المعدل والمتمم،
-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إيداع التصريحات بالترشح الرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2004،
-وبعد الاطلاع على القرار رقم 19 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح بلقاسم ساحلي للانتخابات الرئاسية.
-وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات الرئاسية الخاص ببلقاسم ساحلي، والمودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 يوليو سنة 2024 تحت رقم 19.
-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة من طرف. بلقاسم ساحلي لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 26 يوليو سنة 2024 تحت رقم 24/04 على الساعة الحادية عشر وست و أربعين دقيقة صباحا (11 سا و 46 د)، والتي يطعن من خلالها في قرار رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية.
-وبعد دراسة ملف الطعن
– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين
– وبعد المداولة.
في الشكل :
حيت أن الطعن جاء مستوفيا الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم والمادة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية.
– حيث أن رفض السلطة الوطنية للانتخابات صدر بموجب القرار رقم 19 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمبلغ للمترشح بلقاسم ساحلي بتاريخ 25 يوليو سنة 2024 على الساعة الثانية وخمس عشرة دقيقة مساء (14 ساو 15 د).
– حيث أن المترشح بلقاسم ساحلي سجّل شخصيا طعنه في قرار الرفض يوم 26 يوليو سنة 2024 تحت رقم 24/04 على الساعة الحادية عشر وست واربعين دقيقة صباحاً (11 سا و46 د)
وبالنتيجة، يعتبر الطعن صحيحاً ومقبولاً شكلاً، وفقا الأحكام المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.
في الموضوع :
-حيث أن قرار رفض ملف الترشح المذكور أعلاه، جاء معللا لعدم استيفاء الطاعن بلقاسم ساحلي العدد المطلوب من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالمنتخبين، إذ ثبت للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أنه قدم ستمائة وخمساً وثلاثين (635) استمارة، وبعد الفرز والمعالجة ظهر أن خمسمائة وتسعاً وثلاثين (539) استمارة مقبولة، وستا وتسعين (96) استمارة ملغاة لتكرارها مع مترشحين آخرين، كما أنه لم يقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالناخبين طبقا للمادة 253 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،
-حيث أن الطاعن تقدم بعريضة مودعة أمام أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 26 يوليو سنة 2024 تحت رقم 24/04 يدعي فيها أنه استوفى كافة الشروط الدستورية والقانونية، ومنها تقديمه ستمائة وتسعا واربعين (649) استمارة خاصة بالمنتخبين، يؤكده حسب زعمه التصريح بإيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الممنوحة له من طرف السلطة المستقلة التي أغفلت توضيح نتيجة دراستها للاستمارات الناقصة وعددها أربع عشرة (14).
ولكن، حيث أنه بعد التدقيق والتصحيح، تبين أن الطاعن لم يتحصل على النصاب المطلوب المتمثل في ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية، على الأقل، وموزعة على 29 ولاية على الأقل، وفقا للمادة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.
حيث أن الطاعن قدم 642 استمارة توقيع فردي لأعضاء منتخبين موزعة على 47 ولاية منها 563 صحيحة. و 79 مكررة مع مترشحين آخرين، وبذلك لم يبلغ الحد الأدنى المطلوب المحدد في المادة 253 المذكورة أعلاه.
حيث أن المادة 254 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، تنص على أنه “لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه الا لمترشح واحد فقط”. وأضافت الفقرة 2″ يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب لأكثر من مترشح لاغيا….،
لهذه الأسباب :
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
في الشكل :
قبول الطعن
في الموضوع :
أولا : رفض الطعن لعدم التأسيس
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا
بحري سعد الله، عضوا
مصباح مناس، عضوا
نصر الدين صابر عضوا
أمال الدين بولنوار عضوا
فتيحة بن عبو، عضوا
عبد الوهاب خريف عضوا
عباس عمار، عضوا
عبد الحفيظ أسوكين عضوا
– عمار بوضياف، عضوا
– محمد بو طرفاس عضوا
قرار رقم 05/ ق. م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرئاسية المسبقة.
إن المحكمة الدستورية.
-بناء على الدستور، لا سيما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.
-وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 245 إلى 260 منه،
-وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وبمقتضى الأمر رقم -2109 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،
-وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و 56 و من 58 إلى 60 منه،
-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه
-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها، المعدل والمتمم،
-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إيداع التصريحات بالترشح الرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2004،
-وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 26/ س.و.م.إ / 24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرئاسية.
-وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات الرئاسية الخاص بشعبي سالم المودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 يوليو سنة 2024.
-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة من طرف شعبي سالم لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 28 يوليو سنة 2024 تحت رقم 05/24 في القرار الصادر من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمبلغ له بتاريخ 24 يوليو سنة 2004 على الساعة السادسة وسبع دقائق مساء (18 سا و7د)، عن طريق رسالة نصية إلكترونية (الإيمايل)، والذي قضى برفض ترشحه للانتخابات الرئاسية.
-وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
-وبعد المداولة.
في الشكل :
-حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. اصدرت قراراً تحت رقم 26/24 بتاريخ 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 يتضمن رفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر إجراؤها بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2004
-حيث انه تم تبليغ القرار المذكور بتاريخ 24 يوليو سنة 2024 على الساعة السادسة وسبع دقائق مساء (18) ساو 7د) من طريق رسالة نصية إلكترونية إلى المترشح.
-حيث أن الطعن المرفوع ضد القرار المذكور أعلاه تم تسجيله بأمانة ضبط المحكمة الدستورية تحت رقم 05/24 بتاريخ 28 يوليو سنة 2024 على الساعة الواحدة صباحاً (1 سا 00د)، وبذلك جاء خارج الأجل القانوني ومخالفاً لما تنص عليه المادة 252 (الفقرة (2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والمادة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، وعليه فان الطعن لم يستوف الشروط القانونية، ممّا يتعيّن التصريح برفضه شکلا.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
في الشكل :
عدم قبول الطعن لوروده خارج الآجال القانونية.
أولا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرم عام 1406 الموافق 30 يوليو سنة 2024.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلي عسلاوي، عضوا
بحري سعد الله، عضوا
مصباح مناس عضوا
نصر الدين صابر عضوا
أمال الدين بولنوار، عضوا
فتيحة بن عبو، عضوا
– عبد الوهاب خريف، عضواء
عباس عمار، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
عمار بوضياف، عضوا
محمد بوطر فاس عضوا
قرار رقم 06 /ق. م. د / 24مؤرخ في 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة.
إن المحكمة الدستورية.
– بناء على الدستور.
– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و56 و58 و59 و60 منه.
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
– وبناء على قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المرقمة كالاتي: 1/ س. و. م.إ/ 24 و 2/ س. و. م.إ/ 24 و 3/ س. و. م.إ/ 24 المؤرخة في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2004 والمتضمنة على التوالي، قبول ترشح كل من حساني شريف عبد العالي، و أوشيش يوسف وعبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية المسبقة.
– وبناء على القرارات الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتضمنة رفض ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المتمثلة في القرار رقم 19/س. و.م. إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2004 والمتضمن رفض ترشح السيد بلقاسم ساحلي للانتخابات الرئاسية، والقرار رقم 20/س. و.م. إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح السيد عبد الحكيم حمادي للانتخابات الرئاسية، والقرار رقم 21/س. و.م. إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح العبادي بلعباس للانتخابات الرئاسية، و القرار رقم 26/س. و.م. إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة ،2024 والمتضمن رفض ترشح السيد شعبي سالم للانتخابات الرئاسية، والقرار رقم 34/س. و.م. إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح السيدة سعيدة نغزة للانتخابات الرئاسية.
– وبناء على قرارات المحكمة الدستورية المرقمة كالآتي: 01/ق. م.د/24، و02/ق. م.د/24 ، و 03/ق. م.د/24، و 04/ق. م.د/24، و 05/ق. م.د/24، المؤرخة في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 والمتضمنة رفض الطعون في قرارات رفض الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المقدمة، على التوالي، من قبل المترشحين العبادي بلعباس، وعبد الحكيم حمادي، وسعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي، وسالم شعبي.
– وبعد المداولة.
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
أولا: اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر إجراؤها بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2024 مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم
كما ياتي :
-أوشيش يوسف، عن حزب جبهة القوى الاشتراكية.
-تبون عبد المجيد مترشح حر.
– حساني شريف عبد العالي من حركة مجتمع السلم.
ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا
بحري سعد الله، عضوا
مصباح مناس، عضوا
نصر الدين صابر، عضوا
امال الدين بولنوار، عضوا
فتيحة بن عبو، عضوا
عبد الوهاب خريف عضوا
– عباس عمار، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
عمار بوضياف، عضواء
محمد بوطر فاس، عضوا
قرار رقم 07/ق.م. د/ 24 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024 يتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024.
إن المحكمة الدستورية.
بناء على أحكام الدستور، لا سيما المواد 56 و 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.
وبمقتضى الأمر رقم 21- 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما المواد 256 و 258 و 299 (الفقرتان 3 و 4) و 260 منه،
وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية لاسيما المادتان 61 و 62 منه،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2004 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 06/ ق م د/ 24 المؤرخ في 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024 والمتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة.
وبعد الاطلاع على إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية
وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات، ومحاضر الإحصاء البلدي للأصوات، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ومحضر تركيز النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج.
و بعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين
– من حيث الشكل :
حيث أن الطاعن حساني شريف عبد العالي، بصفته مترشحا للانتخابات الرئاسية المسبقة، سجل بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2024 بواسطة مدير حملته الانتخابية طعنا في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة، جاء وفقا للأشكال والآجال القانونية، مما يتعين قبوله شكلاً وفقا للمادة 259(الفقرة 4) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه.
من حيث الموضوع :
حيث جاء في عريضة الطعن المقدمة من قبل الطاعن الملاحظات الآتية :
-عدم صحة النتائج المعلن عنها من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وطلب مراجعتها كليا وفقا المحاضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحاضر تركيز النتائج الولائية،
-التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية في مرحلتي ما قبل الاقتراع ويوم الاقتراع.
حيث أن المحكمة الدستورية، بعد المراجعة والتدقيق للأرقام الواردة في محاضر الإحصاء البلدي للأصوات وكذا محاضر تركيز النتائج الولائية والوثائق الانتخابية للولايات المعنية، ثبت لها صحة ادعاءات الطاعن، بحيث تم ضبط النتائج على النحو المبين في الجدول الملحق بأصل إعلان المحكمة الدستورية.
حيث أن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة المعلن عنها من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثبت عدم مطابقتها مع المحاضر الرسمية المودعة لدى المحكمة الدستورية من طرف رؤساء اللجان الانتخابية الولائية،
حيث أن التجاوزات المثارة في عريضة الطاعن والمتعلقة بمرحلتي ما قبل الاقتراع ويوم الاقتراع لا تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الدستورية طبقا للمادة 191 من الدستور وكذا المادة 258 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مما يتعين استبعاد هذا الدفع.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة الدستورية ما يأتي:
في الشكل : قبول الطعن
– وفي الموضوع :
–أولا : قبول طلب الطاعن فيما يتعلق بالنتائج المؤقتة المعلن عنها من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لعدم مطابقتها مع محاضر تركيز النتائج الولائية، وبالنتيجة اعتماد النتائج المحصل عليها من قبله والمبينة تفصيلا بالجدول المرفق بهذا القرار.
– ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن
– ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 6 و 7 و 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 10 و 11 و 12 سبتمبر سنة 2004.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا
بحري سعد الله، عضوا
مصباح مناس، عضوا
نصر الدین صابر، عضوا
أمال الدين بولنوار، عضوا
فتيحة بن عبو، عضوا
عبد الوهاب خريف، عضوا
عباس عمار، عضوا
عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
عمار بوضياف، مضواء
محمد بوطر فاس، عضوا
قرار رقم 08/ق.م. د/ 24 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024 يتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024.
إن المحكمة الدستورية.
بناء على أحكام الدستور، لا سيما المواد 56 و 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.
وبمقتضى الأمر رقم 21- 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما المواد 256 و 258 و 299 (الفقرتان 3 و 4) و 260 منه،
وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية لاسيما المادتان 61 و 62 منه،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2004 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 06/ ق م د/ 24 المؤرخ في 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024 والمتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة.
وبعد الاطلاع على إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية
وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات، ومحاضر الإحصاء البلدي للأصوات، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ومحضر تركيز النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج.
و بعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين
من حيث الشكل :
حيث أن الطاعن أو شيش يوسف، بصفته مترشحا للانتخابات الرئاسية المسبقة، سجل بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2024 بواسطة دفاعه الأستاذ س .ع، طعنا في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة، جاء مطابقا للأشكال والآجال القانونية، مما يتعين قبوله شكلاً وفقا للمادة 259 (الفقرة 4) من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه.
من حيث الموضوع :
حيث أن الطاعن سجل عددا من المآخذ التي طالت العملية الانتخابية ومنها:
– عدم تضمين إعلان النتائج المؤقتة من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كافة المعطيات المتعلقة بالعملية الانتخابية،
– التناقض الكبير بين النتائج المؤقتة التي تضمنها بيان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومحاضر تركيز النتائج الولائية المسلّمة للممثلين المؤهلين للطاعن،
– التفاوت الكبير بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد الناخبين المسجلين في بعض مكاتب الانتخابات في بعض الولايات
– تصويت ناخبين بأكثر من وكالة.
– تعرض ممثلي الحزب لضغوطات في بعض مراكز التصويت وعدم تسليمهم محاضر الفرز.
– عدم ورود اسماء الكثير من الناخبين في القوائم الانتخابية رغم حيازتهم بطاقة الناخب، وحتى بعد صدور تعليمة رئيس السلطة الوطنية المستقلة التي تسمح لهم بالانتخاب،
حيث أن المحكمة الدستورية بعد المراجعة والتدقيق للأرقام الواردة في محاضر فرز الأصوات للمكاتب، ومحاضر الإحصاء البلدي للأصوات، وكذا محاضر تركيز النتائج الولائية والوثائق الانتخابية للولايات، ثبت لها صحة طلبات الطاعن فيما يخص العدد الحقيقي للأصوات المحصل عليها من قبله، والمضبوطة وفقا للجدول الملحق بأصل إعلان المحكمة الدستورية،
حيث أن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة المعلن عنها من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثبت عدم تطابقها مع المحاضر الرسمية المودعة لدى المحكمة الدستورية من طرف رؤساء اللجان الانتخابية الولائية،
حيث أنه لا يعود للمحكمة الدستورية من اختصاصات إلا ما خصها به الدستور والأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات من صلاحيات، ومنه فإنه لا يمكنها التصدي للمآخذ غير المرتبطة بالنتائج المؤقتة، والواردة في عريضة الطاعن، مما يتعيّن معه استبعاد هذه الملاحظات.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة الدستورية ما ياتي :
في الشكل : قبول الطعن
في الموضوع :
أولا: قبول طلب الطاعن فيما يتعلق بالنتائج المؤقتة المعلن عنها من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لعدم تطابقها مع محاضر تركيز النتائج الولائية، وبالنتيجة اعتماد النتائج المحصّل عليها من قبله والمبينة تفصيلا بالجدول المرفق بهذا القرار.
– ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن.
– ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المتعقدة بتاريخ 6 و 7 و 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 10 و 11 و 12 سبتمبر سنة 2004.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا
بحري سعد الله، عضوا
مصباح مناس، عضوا
نصر الدین صابر، عضوا
أمال الدين بولنوار، عضوا
فتيحة بن عبو، عضوا
عبد الوهاب خريف، عضوا
عباس عمار، عضوا
عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
عمار بوضياف، عضوا
محمد بوطر فاس، عضوا