République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

فهرس 1997

إن المجلس الدستوري،

– بناء على أحكام المادة 163 (الفقرة الثانية) من الدّستور،

– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة  118 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدّد إجراءات عمل المجلس الدّستوري، المعدّل والمتمّم، لاسيما في مواده من 34 الى 38،

– وبمقتضى الإعلان رقم 01-97-إ-م د-97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبعد الإطّلاع على عريضة الطّعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس  الدّستوري بتاريخ 11 يونيو 1997 تحت رقم 15/01 المسجلة تحت رقم 26 والتي قدّمها ممثل التجمع الوطني الديمقراطي المتعلق بصحة عملية التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت في تاريخ 5 يونيو سنة 1997 بالدائرة الانتخابية بباتنة،

– وبعد توجيه إشعار بالطّعن مرفق بنسخة من عريضة الطّعن الى المطعون ضدّه العايب الحاج المرشح المنتخب الرّابع في قائمة حزب جبهةالتحرير الوطني التابع لنفس الدّائرة الانتخابية،

– وبعد الإطّلاع على مجموع أوراق ملف الطّعن،

-وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع الى العضو المقرّر في تلاوة تقريره،

– وبعد المداولة قانونا،

في الشّكل :

– اعتبارا أن عريضة الطّعن مستوفية الشّروط القانونية.

في الموضوع :

– اعتبارا أن الطّاعن يعترض على توزيع المقاعد المتحصّل عليها في دائرته الانتخابية مدّعيا أن عددها سبعة مقاعد بدلا من ستة مقاعد مدعّما طلبه بوجود محاضر بحوزة ممثليه،

– واعتبارا، بأن المطعون ضدّه يتمسّك بالنتائج المصرّح بها مدعما ذلك  بملفه المقدّم في الخصومة،

– واعتبارا لطبيعة طلب العارض، والدّفوع التي قدّمها المطعون ضدّه، وكذلك تناقض وسائلها القانونية مما يتعيّن معه فتح تحقيق بغرض تحديد الصحّة المادّيّة لادّعاءات الطّرفين،

– واعتبارا أنه فعلا تمّ إحضار صناديق الاقتراع، ومحاضر الفرز، وقوائم التوقيعات، ومحاضر الإحصاء البلدي للتصويت، لكونها وسائل إثبات مرتبطة ومنتجة في الخصومة،

– واعتبارا أنه تمّ فحص نظامية كل البيانات الواردة بتلك المحاضر  ومراقبتها، وتمّ عدّ أوراق التصويت الموجودة في الصناديق، وكذا عدد المظاريف التي كانت متطابقة وعدد التوقيعات مما يثبت عدم وجود أي تزوير يمس بمصداقية الاقتراع وسلامته في بلديات : إينوغيسن، ووادي الماء، ومروانة، وهذا خلافا لادّعاءات المطعون ضدّه،

– واعتبارا أن عددا من المخالفات التي أثارها المطعون ضدّه، وتلك  التي   كشف عنها التحقيق والمتعلقة بعدد الأصوات المعبّر عنها، من شأنها أن تؤدّي الى إعادة توزيع المقاعد المخصّصة لهذه الدّائرة الانتخابية عملا بمقتضيات المادة 118 في فقرتها الثالثة من نظام الانتخابات والمادة 37 من النظام المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 السّابق ذكرهما،

– واعتبارا أنه اعتمادا على التحقيق وبعد إجراء التّعديلات، فإن نتائج  الاقتراع بالدّائرة الانتخابية بباتنة تصبح كالآتي :

* عدد الأصوات المعبّر عنها : 343.922 صوتا،

* عدد أصوات القوائم المقصاة : 30.856 صوتا،

* مجموع الأصوات المعبّر عنها باستثناء القوائم المقصاة : 313.066  صوتا،

* المعامل الانتخابي : 260.88

ونتيجة ذلك :

1) إن عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمة حزب جبهة التّحرير الوطني هي 92.369 صوتا ممّا يخوّل لها الحصول على ثلاثة مقاعد، ويبقى بحوزتها 14.105 صوتا.

2) إن عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمة التّجمّع الوطني الدّيمقراطي  هي 170.954 صوتا، ممّا يخوّل لها الحصول على ستّة مقاعد، مع إضافة مقعد واحد لها بموجب تطبيق قاعدة الباقي الأقوى وهو 14.426 صوتا، وبذلك يكون مجموع المقاعد التي حصلت عليها هذه القائمة سبعة مقاعد بدلا من ستّة مقاعد.

3) وحصلت قائمة حركة النّهضة على 30.663 صوتا ممّا يخوّل لها الفوز بمقعد واحد.

4) حصلت قائمة حركة مجتمع السّلم على 18.529 صوتا، وتفوز بمقعد  واحد بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى.

يقرر ما يأتي :

في الشّكل :

– الطّعن مقبول شكلا.

في الموضوع :

– التّصريح بتأسيس الطّعن موضوعا.

ولــــذا :

1) يصرّح أن الـسيد ذياب مصطفى مرشّح قائمة التّجمّع الوطني الدّيمقراطي  للدّائرة الانتخابية باتنة فائز ومنتخب قانونا نهائيا، وإلغاء فوز السيد العايب الحاج  مرشّح قائمة حزب جبهة التـّحرير الوطني بنفس الدّائرة الانتخابية.

2) يبلّغ هذا القرار الى السّادة : رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الدّاخلية والى الطّرفين المعنيين.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدّستوري في جلسته المنعقدة يوم 12 صفر عام 1418 الموافق  17 يونيو سنة 1997.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

 إن المجلس الدستوري،

 – بناء على أحكام المادة 163 (الفقرة الثانية) من الدّستور،

– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق  6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون  العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما  المادة 118 منه،

 – وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدّد إجراءات عمل المجلس الدّستوري، المعدّل والمتمّم، لاسيما  في مواده من 34 الى 38،

  – وبمقتضى الإعلان رقم 01-97-إ-م د-97 المؤرخ في 4 صفر  عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

 – وبعد الإطّلاع على عريضة الطّعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدّستوري بتاريخ 10 يونيو 1997 تحت رقم 07/01 المسجلة تحت رقم 11 والتي قدّمها المترشح المشارك في الانتخابات التشريعية السيّد عبد السّلام  علي راشدي المتعلقة بصحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو سنة 1997 بالدائرة الانتخابية للجزائر العاصمة،

 – وبعد إشعار المطعون ضدّه وفقا لأحكام المادة 118 (الفقرة 2) من الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

 – وبعد الإطلاع على جواب المطعون ضدّه  وفقا لأحكام المادة 118 (الفقرة 2) من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يردّ فيه أن الطّعن غير مقبول شكلا ومضمونا،

 وبعد الإطّلاع على مجموع أوراق ملف الطّعن، ولاسيما محاضر مكاتب  الإقتراع ومحاضر اللّجان الانتخابية البلدية ومحضر اللّجنة الانتخابية الولائية،

 -وبعد التحقيق،

  – وبعد الاستماع الى العضو المقرّر في تلاوة تقريره،

 – وبعد المداولة قانونا،

 في الشّكل :

– اعتبارا أن الطّعن مقبول شكلا لاستيفائه كلّ شروطه القانونية.

 في الموضوع :

 – اعتبارا أن الطّاعن يثير في مذكرته وجها واحدا يسجّل فيه أن وزير الدّاخلية منح مقعدا يعود قانونا لقائمة جبهة القوى الاشتراكية الى قائمة جبهة التحرير الوطني في الدّائرة الانتخابية للجزائر العاصمة، وبالتّالي يطلب فيها من المجلس الدّستوري إنصافه واسترداد حقّه،

– واعتبارا أنه بعد مراقبة محاضر مكاتب الاقتراع، وإدخال التصحيحات الضّرورية على بعض محاضر الإحصاء البلدي، يبرز أن قائمتي جبهة القوى الإشتراكية وجبهة التحرير الوطني قد تحصلتا على عدد ثابت من الصوات قدر بـ44575 صوتا بالنسبة للقائمة الأولى و43565 صوتا بالنسبة للقائمة الثانية،

 – واعتبارا أن القائمتين المذكورتين قد تحصلتا على مقعدين لكلّ منهما عملا بالمعامل الانتخابي الذي حدّد بـ 17460 صوتا،

– واعتبارا أنه بعد هذا التوزيع الأوّلي، يبقى بالنسبة لقائمة جبهة القوى الاشتراكية 9655 صوتا، وبالنسبة لقائمة جبهة التحرير  الوطني 8645 صوتا، ممّا يستخلص منه أن المقعد المتنازع عليه يعود قانونا الى قائمة جبهة القوى الإشتراكية التي حازت فعلا على باق من الأصوات أقوى من ذلك المتحصّل عليها من طرف قائمة جبهة التحرير الوطني، ممّا يستوجب أن هذا الوجه جدّي ويجب قبوله،

 يقرر ما يأتي :

في الشّكل :

– قبول الطّعن.

   في الموضوع :

– التّصريح بتأسيس الطّعن.

 ولــــذا :

  1) يصرّح أن الـسيد عبد السّلام علي راشدي مرشّح قائمة جبهة القوى الإشتراكية للدّائرة الانتخابية للجزائر العاصمة فائز ومنتخب قانونا نهائيا، وإلغاء فوز السيد بورايو محمد مرشّح قائمة حزب جبهة التـّحرير الوطني لنفس الدّائرة الانتخابية.

 2) يبلّغ هذا القرار للسّادة : رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الدّاخلية وللأطراف المعنية.

   ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

  بهذا تداول المجلس الدّستوري في جلسته المنعقدة يوم 12 صفرعام 1418 الموافق 17 يونيو سنة 1997.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

 

إن المجلس الدستوري،

– بناء على أحكام المادة 163 (الفقرة الثانية) من الدّستور،

– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق   6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما  المادة  118 منه،

 – وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدّد إجراءات عمل المجلس الدّستوري، المعدّل والمتمّم، لاسيما في مواده من 34 الى 38 ،

– وبمقتضى الإعلان رقم 01-97-إ-م د-97 المؤرخ في 4 صفرعام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبعد الإطّلاع على عريضة الطّعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدّستوري بتاريخ 10 يونيو 1997 تحت رقم 04/02 المسجلة تحت رقم 23    والتي قدّمها ممثل حركة مجتمع السّلم المتعلقة بصحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 5 يونيو سنة 1997 بالدائرة الانتخابية الشلف،

– وبعد الإطّلاع على مجموع أوراق ملف الطّعن،

-وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع الى العضو المقرّر في تلاوة تقريره،

– وبعد المداولة قانونا،

في الشّكل :

– اعتبارا أن عريضة الطّعن مستوفية الشّروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا نص المادة 35 من النظام الذي يحدّد إجراءات عمل المجلس الدّستوري، المعدّل والمتمّم،

في الموضوع :

– اعتبارا أن حركة مجتمع السّلم تثير في عريضة طعنها اعتراضا على نتائج فرز الأصوات في مكاتب تصويت تابعة لبلديات الظهرة، بني بوعتاب، عين مران، تاوقريت، وادي سلي وأولاد بن عبد القادر بالدائرة الانتخابية الشلف،

– واعتبارا أن الطّاعن يخلص في عريضته الى المطالبة بإلغاء نتائج مكاتب تصويت وإعادة صياغة محاضر نتائج مكاتب تصويت أخرى، وهي الطلبات التي يتعيّن التّصدّي لها،

– واعتبارا أن الطّاعن يثير الى جانب اعتراضه على نتائج فرز الأصوات   مخالفات عامة لنظام الانتخابات دون أن يقدّم ما يثبت مزاعمه،

– واعتبارا أنه، وللتّصدّي لطلبات العارض، تم إحضار محاضر مكاتب التصويت والسجلات الانتخابية وصناديق الاقتراع ومحاضر اللّجان الانتخابية البلدية،

– واعتبارا أن التحقيق أفضى الى أن قائمة حركة مجتمع السّلم بالدائرة الانتخابية الشلف حصلت على 62684 بدلا من 62609 صوتا كما جاء في محضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية الشلف،

يقرر ما يأتي :

في الشّكل :

– قبول الطّعن.

في الموضوع :

1) يصرّح برفع نتائج حركة مجتمع السّلم في الدائرة الانتخابية الشلف الى 62684 صوتا، أي بزيادة 75 صوتا.

 2) إن النتيجة المتوصّل إليها لا تأثير لها على التّوزيع الأوّلي للمقاعد في الدائرة الانتخابية الشلف.

 يبلّغ هذا القرار الى السّيد : وزير الدّاخلية وإلى حركة مجتمع السّلم.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 بهذا تداول المجلس الدّستوري في جلسته المنعقدة يوم 12 صفرعام 1418 الموافق 17 يونيو سنة 1997.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة