République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

فهرس 2001

إن المجلس الدستـــــوري ،

– بناء على الدستور ، لاسيما المادة 163 ( الفقرة الثانية ) منه،

– وبمقتضى النظام       المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38 ، 39 و42 منه ،

– وبمقتضى الأمر رقم 97 -07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق       بنظام الإنتخابات،لاسيما المادتين148و149 (الفقرتان الأولى والثانية) منه،

– وبمقتضى الإعلان رقم 01 / إ. م د / 01 المؤرخ في 6 شوال عام 1421 الموافق أوّل يناير سنة 2001 والمتضمن نتائج انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– وبعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 02       يناير سنة 2001 المسجلة تحت رقم 04 والتي قدمها المترشح بركات بحوص و المتعلقة بصحة عمليات التصويت في       انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2000 في الدائرة الإنتخابية البيض .

– وبعد الإطلاع على ملف الطعن،

– وبعد التحقيق،

– وبعد الإستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة قانونا،

في الشكل :

اعتبـــارًا أن عريضة الطعن جاءت مستوفية للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 148 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ، والمادتين 38 و 39 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري .

في الموضوع :

– اعتبارًا أن الطاعن يعترض في احتجاجه على الطريقة التي تمت بها عملية الفرز والتي أسفرت على إلغاء بعض أوراق التصويت بحجة أنّها كانت مطوية أكثر من مرّة و بالتالي تم احتسابها ضمن الأوراق الملغاة،

– واعتبارًا أنّه بعد معاينة الأوراق الملغاة التي أرفقت بمحضرفرز الأصوات والتي بلغ عددها 19 ورقة، يتضح أنّه من بين الأوراق الملغاة هناك ورقتي       (02) تصويت نظاميتين لا يشوبهما       أيّ عيب،

– واعتبارًا أن الطاعن كان قد تحصل على 65 صوتا وهو نفس عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشح بوعزة بوحفص الذي أعلن فائزًا نظرا لكونه المترشح الأكبر سنًّا،

– واعتبارًا أن التحقيق في الأوراق الملغاة أفضى إلى رفع عدد أصوات المترشح الطاعن إلى 67 صوتا بدلاً من 65 صوتا كما جاء في محضر فرز الأصوات .

يقــرر مـــايأتي :

1- في الشكل :

      – قبول الطعن .

2 – في الموضوع :

– التصريح بتأسيس الطعن .

– أن المترشح بركات بحوص،عن الدائرة الإنتخابية البيض، فائز قانونا ونهائيا.

– إلغاء فوز المترشح بوعزة بوحفص عن نفس الدائرة الإنتخابية.

– يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة و وزير الداخلية والجماعات المحلية والأطراف المعنية .

        ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

        بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ       8 شوال عام 1421       الموافق 3 يناير سنة 2001.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بو الشعير

أعضاء المجلس الدستوري

– علي بوبترة

– أحسن بنيو

– ناصر بدوي

– عبد الحفيظ عماري

– محمد بورحلة

– محند محرز

– غنية مقلاتي لبيض

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة