إن المجلس الدستـــــوري ،
– بناء على الدستور ، لاسيما المادة 163 ( الفقرة الثانية ) منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38 ، 39 و42 منه ،
– وبمقتضى الأمر رقم 97 -07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات،لاسيما المادتين148و149 (الفقرتان الأولى والثانية) منه،
– وبمقتضى الإعلان رقم 01 / إ. م د / 01 المؤرخ في 6 شوال عام 1421 الموافق أوّل يناير سنة 2001 والمتضمن نتائج انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– وبعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 02 يناير سنة 2001 المسجلة تحت رقم 04 والتي قدمها المترشح بركات بحوص و المتعلقة بصحة عمليات التصويت في انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2000 في الدائرة الإنتخابية البيض .
– وبعد الإطلاع على ملف الطعن،
– وبعد التحقيق،
– وبعد الإستماع إلى العضو المقرر،
– وبعد المداولة قانونا،
في الشكل :
اعتبـــارًا أن عريضة الطعن جاءت مستوفية للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 148 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ، والمادتين 38 و 39 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري .
في الموضوع :
– اعتبارًا أن الطاعن يعترض في احتجاجه على الطريقة التي تمت بها عملية الفرز والتي أسفرت على إلغاء بعض أوراق التصويت بحجة أنّها كانت مطوية أكثر من مرّة و بالتالي تم احتسابها ضمن الأوراق الملغاة،
– واعتبارًا أنّه بعد معاينة الأوراق الملغاة التي أرفقت بمحضرفرز الأصوات والتي بلغ عددها 19 ورقة، يتضح أنّه من بين الأوراق الملغاة هناك ورقتي (02) تصويت نظاميتين لا يشوبهما أيّ عيب،
– واعتبارًا أن الطاعن كان قد تحصل على 65 صوتا وهو نفس عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشح بوعزة بوحفص الذي أعلن فائزًا نظرا لكونه المترشح الأكبر سنًّا،
– واعتبارًا أن التحقيق في الأوراق الملغاة أفضى إلى رفع عدد أصوات المترشح الطاعن إلى 67 صوتا بدلاً من 65 صوتا كما جاء في محضر فرز الأصوات .
يقــرر مـــايأتي :
1- في الشكل :
– قبول الطعن .
2 – في الموضوع :
– التصريح بتأسيس الطعن .
– أن المترشح بركات بحوص،عن الدائرة الإنتخابية البيض، فائز قانونا ونهائيا.
– إلغاء فوز المترشح بوعزة بوحفص عن نفس الدائرة الإنتخابية.
– يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة و وزير الداخلية والجماعات المحلية والأطراف المعنية .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001.
رئيس المجلس الدستوري
سعيد بو الشعير
أعضاء المجلس الدستوري
– علي بوبترة
– أحسن بنيو
– ناصر بدوي
– عبد الحفيظ عماري
– محمد بورحلة
– محند محرز
– غنية مقلاتي لبيض