République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

فهرس 2004

إن المجلس الدستوري،

– بنـــــاء  علـــى  الدســــتـــــور، لاسيمــــــا  الـمـــــواد 29 ، 50  و  163 منـــــــه،

– و بمقتــــضى الأمر رقـــــم 97 – 07 الـــــمـــــؤرخ في 27 شوال عـــــام 1417 الموافــــــق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القــــــانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ،  لاسيمــــا المادتين 127 و 128  منــــــه،

– و بمقتضــــى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحــــدد  لقـــــواعـــــد عمــــل المجلــــس الدستــــــوري،

– و بمقتضى المرســــوم الرئاســـــي رقـــم 03- 422 المؤرخ في 15 رمضان عــــام 1424 الموافق 10 نوفمبر ســـــة 2003 المتضمن استدعـــــاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصــــف أعضــــاء  مجلــــس  الأمــــة المنتخبين،

– و بعد الإطلاع على محضر فرز الأصوات و ملفات المتــــرشحين لعضوية مجلس الأمة بولاية البيـــــض،

و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– اعتبارا أن المجلــــــس الدستوري مكلــــف بالسهر على احترام الدستـــــور، و صحة عمليات الانتخابات التشريعيـــة، وإعــلان نتائجهــــا طبقا للمادة 163 من الدستور،

– و اعتبارا أنه بموجب المادتين 29 و 50 من الدستور فإن جميع  المواطنين متساوون أمام القانون  و أنّ لكلّ مواطن تتوفّر فيه الشروط القانونية أن يَنتخِبَ و يُنتخَبَ،

– واعتبارا أنه بموجب المادة 127 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام  الانتخابات المذكور أعلاه، فإنه لا يمكن عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي أن يترشّح لعضوية مجلس الأمة ،  ما لم تتوفر فيه الشروط القانونية،

– و اعتبارا أنه بموجب المادة 128 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام  الانتخابات، المذكور أعلاه، لا يترشّح للعضوية في مجلس الأمّة إلاّ من بلغ  أربعين (40)  سنة كاملة يوم الاقتراع،

– و اعتبــــارا أن ترشـــــح السيد  محبوبي بلقـــــاسم  المولـــــــود مميز خلال سنة 1963 كمــــــا تثبته شهادة ميلاده رقم 956 الصادرة عن بلدية البيض، قٌبِلَ على إحتمال أن يكون قد وُلِدَ بين 01 جانفي  1963 و  31  ديسمبر 1963،

– واعتبارا أن قبــــول ملف مترشح ذي تــــاريخ ميلاد مميز على إحتمال أنه ولد بين 01 جانفي  و 31 ديسمبر من السنة المعتبرة ،  يَخِلُُّ بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ،  مقارنة بمترشح ذي تاريخ ميلاد ثابت،

– و اعتبارا بالنتيجة، أن قبول ترشّح  محبوبي بلقاسم الذي لا يتوفّر فيه شرط السنّ يوم الاقتراع  يشكل مساسا  بصحة العملية الانتخابية في ولاية البيّض.

    لهــــــذه   الأسبـــــاب

يقــرر:

المادة الأولى : إلغاء انتخــــــاب تجديد نصـــــف أعضــــــاء مجلـــــس الأمة المنتخبين، الذي جرى يــــــوم الثلاثـــــاء 30 ديسمبر 2003 بولاية البيض.

المادة 2: يتعيــــــن علــــــى السلطـــــات المختصة إعادة الانتخــــــاب في الولاية المعنية  مع  التقيـــــد بالمسألـــــة القانونية التي فصل فيها المجلس الدستوري.

المادة 3: يبلــــــغ هذا القرار إلى رئيس مجلــــــس الأمة، إلى وزير الدولة وزير الداخليــــــة والجماعــــــات المحليــــــة و إلى وزيــــــر العدل ،  حافـــــظ الأختـــــــام.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 ، 10 و 11  ذي القعدة عــــام   1424   الموافـــــق  2 ،  3  و 4  يناير سنـــــة 2004.

 رئيس المجلس الدستوري

 محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري:

– علي بوبترة

– فلة هني

– محمد بورحلة

– نذير زريبي

– ناصر بدوي

– محمد فادن

– غنية لبيض / مقلاّتي

– خالد دهينة .

إن المجلس الدستوري،

– بناء علـــــى أحكام الدستور، لاسيما  المادة 163 الفقـــــرة الثانية منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لاسيما ، المواد 52 ، 148 و149 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافـــق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38، 39، 41 و 42 منه،

– وبمقتضــــى إعــــــلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/04 المؤرّخ في 11 ذي القعــــدة عام 1424 الموافق 4 يناير 2004 المتضمــــن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلـــــس الأمــــة المنتخبين،

– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، بتاريخ 05 يناير 2004 تحت رقم 07/04 ، من طـــــرف المترشح شعبـــــــان زروق، الذي يطعن بموجبها في نتائج الاقتراع الذي جرى بتاريخ 30 ديسمبر 2003 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بولاية البليدة .

– بعد الاطلاع على ملف الطعن،

– وبعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،

– وبعد المداولة،

في الشكل

  

–          اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

في الموضوع

–         اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على أربعة أوجه،

عن الوجـه المثار تلقائيا من طرف المجلس الدستوري .

– اعتبارا أنه ثبت بعد التحقيق في العملية الانتخابية التي جرت بولاية البليدة ، أن أعضاء مكتب التصويت لم يوقعوا على القائمة الانتخابية الممضى عليها بعد نهاية الاقتراع ، خلافا لما تقتضيه أحكام المادة 52 من الأمر المتضمن قانون الانتخابات،

– واعتبارا أن عدم توقيع أعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين من شأنه المساس بصحّة عملية الاقتراع ، مما يستوجب إلغاء النتائج المترتّبة عنه.

– و اعتبارا أنه بموجب المادة 149 الفقرة الثالثة من الأمر المتضمن قانون الانتخابات، ينظم انتخاب أخر في أجل ثمانية(8) أيام من تاريخ آخر تبليغ لقرار المجلس الدستوري القاضي بالغاء الانتخاب،

    لهذه الأسباب و دون مناقشة الأوجه المثارة ،

  

 يقــرر:

  

المادة الأولى: إلغاء الاقتراع الذي جرى يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2003 بولاية البليدة ، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

المادة 2: يتعين على الجهات المختصة إعادة الاقتراع في الولاية المعنية، في الآجال القانونية.

المادة 3: يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير العدل حافظ الأختام، و جميع  المترشحين.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهــــذا تــــــداول المجلس الدستـــــوري في جلساتـــــه المنعقدة بتاريخ 13، 14 و 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 6، 7 و 8 يناير سنة 2004.

 رئيس المجلس الدستوري

 محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري:

– علي بوبترة

– فلة هني

– محمد بورحلة

– نذير زريبي

– ناصر بدوي

– محمد فادن

– غنية لبيض / مقلاّتي

– خالد دهينة .

  

إن المجلس الدستوري،

  

– بنـــاء على أحكــــام الدستـــور، لاسيمــــا الــمـــادة  163 الفقــرة الثانية منــــه،

– و بمقتضى الأمـــر رقم 97 – 07 المـــــؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المتضمن القانون العضـــــوي المتعلق بنظـــــام الانتخابات لاسيما المواد 35، 62 /1 ، 66  الفقرة الثالثــــة 123 الفقرة الثانية ،  139، 148 و149 منـــــه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقــواعد عمل المجلس الدستـــــوري، لاسيما المـــــواد 38، 39، 41 و 42 منه،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/04 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير 2004 المتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 9768 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها،

– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، بتاريخ 04 يناير 2004 تحت رقم 02/04 ،من طرف المترشح سناني محمد الطيب، الذي يطعن بموجبها في نتائج الاقتراع الذي جرى بتاريخ 30 ديسمبر 2003 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بولاية سوق اهراس .

– بعد الاطلاع على ملف الطعن،

– وبعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،

–         وبعد المداولة،

في الشكــل

–         اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

في المـوضـوع:

–         اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على سبعة أوجه،

عن الوجــــه الرابع  وحده  المثار بشأن الوكـــــالات.

 – اعتبارا أنه ثبت بعد التحقيق في العملية الانتخابية التي جرت بولاية سوق اهراس أن ثلاثة ناخبين صوتوا عن طريقة وكالات مرفقة بشهادات مرضية،

– و اعتبارا أنه بموجب المواد 35، 123 الفقرة الثانية و139 من قانون الإنتخابات  يكون التصويت في انتخابات مجلس الأمة شخصي، سري وإجباري، ماعدا في حالة المانع القاهر،

– و اعتبارا أنه بموجب المادتين 62 / 1 و 66 الفقرتين الثانية و الثالثة من الأمر المتضمن قانون الانتخابات، يجوز للأشخاص المرضي التصويت عن طريق الوكالات، ويكون ذلك بالنسبة للأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد محرر أمام مدير المستشفى، وبالنسبة للذين يعالجون في منازلهم بأشهاد من أمين اللجنة الإدارية الذي يتنقل إليهم بناء على طلبهم،

– و اعتبـــــارا أنه بموجب المــــــادة 5 من المرسوم التنفيـــــذي رقم 97-68 الـــــؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها، يجــــــب أن يبين في مطبوع الوكالـــــة على الخصوص لقب و إســـــم و تاريخ و مكان الولادة و عنوان و مهنة ورقم التسجيل في القائمة الإنتخابية لكلّ من  الموكّل و الوكيل و كذا مكتب تصويتهما و إمضاء الموكّل و السلطة التي أعدت الوكالة أمامها،

– واعتبارا أن الوكالات الثلاث، المتنــــازع فيها، حررت خلافا لما تقتضيه المادتيـــــن 62 و 66 الفقرة الثانية، لكونها لا تثبت وجود المانع القاهر الذي حال دون حضور أصحابها يوم الاقتراع إلى مكتب التصويت، كما أنّه لم يثبت تنقّل أمين اللجنة الإدارية إلى منازل أصحاب الوكالات للإشهاد على تعذّر تنقّلهم بسبب المانع.

 – و اعتبارا أن الوكالات الثلاث، المتنازع فيها، لا تحمل كل البيانات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 97-68 المشار إليه أعلاه،

 – و اعتبارا أن بطلان الوكالات الثلاث المتنازع فيها يؤثر تأثيرا مباشرا في النتيجة النهائية للاقتراع، لكون الفارق بين المترشح الفائز والمترشح الطاعن صوت واحد(01) فقط، مما يستوجب إلغاء النتائج المترتّبة عن عملية الاقتراع ،

– و إعتبارا أنه بموجب المادة 149 الفقرة الثالثة من قانون الانتخابات،ينظم انتخاب أخر في أجل ثمانية(8) أيام من تاريخ أخر تبليغ لقرار المجلس الدستوري القاضي بالغاء الانتخاب،

     لهذه الأسباب و دون مناقشة باقي الأوجه،

يقــرر:

المادة الأولى:  إلغاء الاقتراع الذي جرى يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2003 بولاية سوق اهراس قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

المادة 2: يتعين على الجهات المختصة إعادة الانتخاب في الولاية المعنية، في الآجال القانونية.

المادة 3: يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير العدل حافظ الأختام، و جميع المترشحين.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 13، 14 و 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 6، 7 و 8 يناير سنة 2004.

رئيس المجلس الدستوري

 محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري:

– علي بوبترة

– فلة هني

– محمد بورحلة

– نذير زريبي

– ناصر بدوي

– محمد فادن

– غنية لبيض / مقلاّتي

– خالد دهينة .

إن المجلس الدستوري،

– بناء علـــى أحكام الدستور، لاسيمــــــا الـمادة 163 الفقرة الثـــــانية منـــــه،

– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لاسيما المواد 36، 148 و149 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمــــل المجلس الدستوري، لاسيمــــا المواد 38، 39، 41 و 42 منـــــه،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/04 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير 2004 المتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– و بمقتضــــى القرار الصادر عـــــن وزارة الداخليـــــة والجماعــــات المحلية بتاريخ 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد شكل ورقة التصويت المخصصـــــة للانتخاب قصــــد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و مميزاتها التقنية،

– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، بتاريخ 04 يناير 2004 تحت رقم 01/04 ، من طرف المترشح علاق أحمد بن عبدالقادر، الذي يطعن بموجبها في نتائج الاقتراع الذي جرى بتاريخ 30 ديسمبر 2003 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بولاية تيسمسيلت .

– بعد الاطلاع على ملف الطعن،

– وبعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،

– وبعد المداولة،

في الشكل

–  اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

في الموضوع  :

–  اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على وجهين إثنين :   

عن الوجه  الثاني.

– اعتبارا أن الطاعن يحتج على عدم شرعية أوراق التصويت لكونها تحمل علامات لم ينص عليها القانون،

– واعتبارا أنه بعد التحقيق ، إتضح أن كل أوراق التصويت مدمغة بختم جاف.

– و اعتبارا أن هذا الدمغ لم يرد ضمن البيانات التي حددها قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، المشار إليه أعلاه ،  ولم يُشَر إليه أصلا في محضر فرز الأصوات ،

– واعتبارا أنّ إضافة علامة مميّزة على أوراق التصويت يمسّ بصحّة عملية الاقتراع ، مما يستوجب إلغاء النتائج المترتّبة عنه ،

– و إعتبارا أنه بموجب المادة 149 الفقـــرة الثالثة من الأمر المتضمن قانون الانتخابات ، ينظم انتخاب آخر في أجل ثمانية(8) أيام من تاريخ أخٍر تبليغ لقرار المجلس الدستوري القاضي بالغاء الانتخاب،

    لهذه الأسباب و دون مناقشة  الوجه الأول ،

يقـــرر:

المادة الأولى :  إلغاء الاقتراع الذي جرى يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2003 بولاية تيسمسيلت  قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

المادة 2: يتعين على الجهات المختصة إعادة الانتخاب في الولاية المعنية، في الآجال القانونية.

المادة 3: يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير العدل حافظ الأختام ،  و جميع المترشحين.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 13، 14 و 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 6، 7 و 8 يناير سنة 2004.

رئيس المجلس الدستوري

محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري:

– علي بوبترة

– فلة هني

– محمد بورحلة

– نذير زريبي

– ناصر بدوي

– محمد فادن

– غنية لبيض / مقلاّتي

– خالد دهينة .

إن المجلس الدستوري

بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه –

و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافـق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 35 و 37 و 47 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الثانية) و 138 و 148 و 149 (الفقرة الأخيرة) منه،

وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المواد 38 و 39 و41 و42 منه،

وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 04 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 04 يناير سنة 2004 و المتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين المعدّل و المتمّم بإعلان المجلس الدستوري رقم 02 /إ.م د/ 04 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 2004 ،

وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 04/ ق.م د/04 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004 و المتعلق بإلغاء الاقتراع الذي جرى بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2003، بولاية تيسمسيلت قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، ومميزاتها التقنية، لاسيما المادة 4 منه،

وبعد الإطلاع على عريضتي الطعن المودعتين لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 18 يناير سنة 2004 تحت رقمي 10 و 13 من طرف المترشّحيْـن علاق أحمد بن عبد القادر ومحمد عدلي اللذين يطعنان بموجبهما في نتائج الاقتراع الذي جرى بتاريخ 22 ذي القعدة عام 1424 الموافق 15 يناير سنة 2004 بولاية تيسمسيلت قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

وبعد الإطلاع على ملف طعـــن عــلاّق أحمـد بن عبد القادر،

و بعد الإطلاع على ملفّ طعن عدلي محمد

وبعد التحقيق

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر

وبعد المداولة،

في الشكل

اعتبارا أن الطعنين جاءا مستوفيين للشروط القانونية،

واعتبارا لوحدة الموضوع وأوجه الطعنين ممّا يتعيّن ضمّهما .

في الموضوع

اعتبارا أن الطاعنين أسسا طعنهما على وجهين.

عن الوجهين الأول والثاني اللذين أثارهما الطاعنان والمستمدان من عدم صحة عملية الاقتراع.

عن الوجه الأول المأخوذ من خرق مبدأ سرّية التصويت،

اعتبارا أن المواد 35 و 37 و 47 (الفقرة الثانية) و 138 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تستوجب أنّ التصويت شخصي وسري، و يجري ضمن مظاريف تقدمها الإدارة، تكون غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج واحد، وتوضع تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في قاعة التصويت، كما أنّ المعازل يجب أن تضمن سرية التصويت لكل ناخب على أنّه يلزم ألا تخفى عملية الانتخاب عن الجمهور، و أن توضع تحت تصرف كل ناخب أوراق التصويت التي يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم،

اعتبارا أنّ الطاعنين يحتجّان على تسريب أوراق التصويت قبل بدء عملية الاقتراع،

واعتبارا أنه تبيّن من الاحتجاجات المقدّمة كتابيا والمدونة في محضر فرز الأصوات من قٍبَلٍ أغلبية المترشحين (أربعة من ستّة) لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، وهم : طواق محمد الصغـير، عدلي محمد، علاق محمد وعماني محمد، أن أربع أوراق تصويت معبّر عنها لصالح المترشح الفائز قانيت محمد قد اكتشفت قبل البدء في الاقتراع وتم تسليمها لأعضاء مكتب التصويت،

واعتبارا أن أوراق التصويت الأربعة المتنازع فيها، إضافة إلى الاحتجاجات المكتوبة والموقعة من قبل المترشحين الأربعة، قد أرفقت بمحضر فرز الأصوات المرسل إلى المجلس الدستوري،

و اعتبارا أنه تبيّن من التحقيق أنّ عدد أوراق التصويت يفوق عدد الناخبين المسجّلين أي مئتان و ثلاث و عشرون ( 223 ) ورقة تصويت مقابل مئتان و تسعة عشر ناخب مسجّل ( 219 ) ورقة، ممّا يستوجب اعتبار أنّ مبدأ سرّية التصويت لم يحترم.

عن الوجه الثاني المأخوذ من خرق إحدى المميّزات التقنية لورقة التصويت.

اعتبارا أن ترتيب المترشحين في أوراق التصويت التي استعملت في الاقتراع الذي جرى في 15 يناير سنة 2004 بولاية تيسمسيلت، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، لم يكن حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المترشحين وألقابهم باللغة العربية،

واعتبارا أن ترتيب المترشحين في أوراق التصويت المعتمدة في الاقتراع الذي جرى في 30 ديسمبر سنة 2003، لم يُعمل به في اقتراع 15 يناير سنة 2004،

واعتبارا أنه يستنتج مما سبق أن مخالفة أحكام المواد 35 و 37 و47 (الفقرة الثانية) و138 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا أحكام المادة 4 من قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تمس بصحة الاقتراع الذي جرى في 15 يناير سنة 2004، بولاية تيسمسيلت، مما يستوجب إلغاء نتائجه.

واعتبارا أنّه في حالة إلغاء الانتخاب من طرف المجلس الدستوري ينظّم انتخاب آخر في أجل ثمانية ( 8 ) أيّام من تاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري.

: لهذه الأسباب

: يــقـــرر ما يأتي

: في الشكل

. قبول الطعنين

: في الموضوع

المادة الأولى : إلغاء الاقتراع الذي جرى يوم 15 يناير سنة 2004، بولاية تيسمسيلت قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

المادة 2 : يتعين على الجهات المختصة إعادة الانتخاب في الولاية المعنية في الآجال القانونية.

المادة 3 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير العدل، حافظ الأختام، و جميع المترشحين.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 26 و 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 و 20 يناير سنة 2004

رئيس المجلس الدستوري

محمد بجاوي

: أعضاء المجلس الدستوري

علي بوبترة
فلة هني
محمد بورحلة
نذير زريبي
ناصر بدوي
محمد فادن
غنية لبيض /مقلاتي
خالد دهينة

ان المجلس الدستوري،

–      بناء على الدستور،لاسيما المادتين73  و 163 منه،

–      و بمقتضى النظام المؤرخ في  25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

–      و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم04 -19 المؤرخ في 16  ذي الحجة عام 1424 الموافق07 فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

يقــــرر

المادة الأولى:  يرتب المترشحــــــون لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر ليـــــوم 8 ابريل سنـــــة 2004 ، حسب الحروف الهجائية لألقابهم.

المادة الثانية:  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 03 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004.

 رئيس المجلس الدستوري 

محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري

– على بوبترة

– فلة هني

– محمد بورحلة

– نذير زريبي

– ناصر بدوي

– محمد فادن

– غنية لبيض/مقلاتي

– خالد دهينة.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادتين  73 و 163 منه،

  – و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل و المتمم،لاسيما المواد 154 الفقرة الأولى، 157،  158 الفقرة الأولى،   158  مكرر، 159 ،  160 و161 منه،

  

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000،المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى المرســـــــوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافــــــق 7 فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد علي بن فليس  بتاريخ 22 فبراير 2004 و المسجل تحت رقم01/04،

– و بعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– و بعد المداولة،

 – اعتبارا أن ملف ترشح السيد بن فليس علي  جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور، و 157، 158 الفقرة الأولى، 159 و 175 من  الأمر رقم 97- 07  المذكور أعلاه .

يــقــرر

 

أولا:  قبول ترشح السيد بن فليس علي للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يــــــــوم 8 أبريل 2004.

ثانيا:  يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004.

 رئيس المجلس الدستوري

محمّد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري 

 – علي بوبترة                           

– فلة هني

– محمد بورحلة

– نذير زريبي

– ناصر بدوي

– محمد فادن

– غنية لبيض/مقلاتي

– خالد دهينة.         

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادتين 73و 163 منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل و المتمم،لاسيما المواد 154 الفقرة الأولى، 157،  158 الفقرة الأولى،   158  مكرر، 159 ،  160 و161 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000،المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 0419 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد عبد العزيز بوتفليقة و المسجل بتاريخ 22 فبراير 2004 و المسجل تحت رقم02 /04،

– و بعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– و بعد المداولة،

– اعتبارا أن ملف ترشح السيد بوتفليقة عبد العزيز جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور، و 157، 158 الفقرة الأولى، 159 و 175 من  الأمر رقم    97- 07  المذكور أعلاه .

يــــقـــــرر

أولا:  قبول ترشح السيد بوتفليقة عبد العزيز  للانتخاب لرئاسة الجمهورية  المقرر يوم 8 أبريل 2004.

  

ثانيا:  يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004.

رئيس المجلس الدستوري 

 محمّد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري          

 – علي بوبترة                 

– فلة هني

– محمد بورحلة

– نذير زريبي

– ناصر بدوي

– محمد فادن

– غنية لبيض/مقلاتي

– خالد دهينة.                          

                          

ن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادتين 73و 163 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل و المتمم،لاسيما المواد 154 الفقرة الأولى، 157،  158 الفقرة الأولى،   158  مكرر، 159 ،  160 و161 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000،المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– و بعد الإطلاع على ملـــــف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المــــــودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستـــــوري من طرف السيــــــد سعد جاب الله عبد الله  بتاريخ 23 فبراير 2004 و المسجل تحت رقم03/04،

– و بعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– و بعد المداولة،

– اعتبارا أن ملف ترشح السيد سعد جاب الله عبد الله جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور، و 157، 158 الفقرة الأولى، 159 و 175 من  الأمر رقم    97- 07  المذكور أعلاه .

يــــقـــــرر

 

أولا:  قبول ترشح السيد سعد جاب الله عبد الله للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يــــوم 8 أبريل 2004.

ثانيا:  يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425الموافق أول مارس سنة 2004.

 رئيس المجلس الدستوري

 محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري

                             

– على بوبترة

– فلة هني

– محمد بورحلة

– نذير زريبي

– ناصر بدوي

– محمد فادن

– غنية لبيض/مقلاتي

– خالد دهينة.                                      

ان المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادتين 73و 163 منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل و المتمم،لاسيما المواد 154 الفقرة الأولى، 157،  158 الفقرة الأولى،   158  مكرر، 159 ،  160 و161 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000،المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،المودع لدى كتابة ضبط المجلـــــس الدستوري مــــــن طرف السيدة لويزة حنون بتاريـــــخ 23 فبراير 2004 و المسجل تحت رقم04/04،

– و بعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– و بعد المداولة،

– اعتبارا أن ملف ترشح السيدة لويزة حنون جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور، و 157، 158 الفقرة الأولى، 159 و 175 من  الأمر رقم    97– 07  المذكور أعلاه .

يــــقـــــرر

  

أولا:  قبــــول ترشح السيدة حنـــــــون لويزة  للانتخاب لرئاسة الجمهورية  المقرر يــــــوم 8 أبريل 2004.

ثانيا:  يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004.

رئيس المجلس الدستوري     

محمّد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري

                            

– على بوبترة

– فلة هني

– محمد بورحلة

– نذير زريبي

– ناصر بدوي

– محمد فادن

– غنية لبيض/مقلاتي

– خالد دهينة.                                     

إن المجلس الدستوري،

  

– بناء على الدستور، لا سيما المادتين 73و 163 منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل و المتمم،لاسيما المواد 154 الفقرة الأولى، 157،  158 الفقرة الأولى،   158  مكرر، 159 ،  160 و161 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000،المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيـــــد علي  فـــوزي رباعين  بتاريخ 23 فبراير 2004  و المسجل تحت رقم06/04،

– و بعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– و بعد المداولة،

– اعتبارا أن ملف ترشح السيد علي فوزي رباعين  جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور، و 157، 158 الفقرة الأولى، 159 و 175 من  الأمر رقم    97- 07  المذكور أعلاه .

يــــقـــــرر

 

أولا:  قبول ترشح السيد رباعين علي فوزي  للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 8 أبريل 2004.

ثانيا:  يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004.

رئيس المجلس الدستوري

 محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري

– علي بوبترة

– فلة هني

– محمد بورحلة

– نذير زريبي

– ناصر بدوي

– محمد فادن

– غنية لبيض/مقلاتي

– خالد دهينة.                    

إن المجلس الدستوري،

  

– بناء على الدستور، لا سيما المادتين   73  و 163 منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27  شوال عام 1417 الموافق 6 مارس  سنـــــة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعـــــدل و المتمم،  لاسيما المواد، 154 الفقرة الأولى، 157، 158 الفقرة الأولى، 158 مكرر، 159 و 160 منه،

و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000،المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المــــــؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري مــــن طرف السيــــد موسى تواتي  بتاريخ 23  فبراير 2004  و المسجل تحت رقم 07/04،

– و بعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– و بعد المداولة،

– اعتبارا أن المؤسس الدستوري حدد بموجب المادة 73 من الدستور الشروط الواجب توافرها في المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وخول المشرع تحديد شروط أخرى بموجب القانون،

– و اعتبارا أن المشرع اشترط بموجب المادتين 157-10 و  159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، تقديم إما 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل،   و إما 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية،

– و اعتبارا أن السيد موسى تواتي  لم يتحصل على النصاب القانوني المحدد بـ75000 استمارة لتقديمه 73567 استمارة صحيحة فقط خاصة بالناخبين ، كما أنه لم يتحصل على النصاب القانوني المحدد بـ 600 استمارة لتقديمه 441 استمارة صحيحة فقط خاصة بالمنتخبين ،

و بالنتيجة،

يـقــرر

أولا: رفض ترشح السيد موسى تواتي.

ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 09 محرم عام      1425الموافق  أول  مارس سنة 2004،

رئيس المجلس الدستوري

  محمّد بجاوي

  أعضاء المجلس الدستوري

– بوبترة علي

– فلة هني

– محمد بورحلة

– نذير زريبي

– ناصر بدوي

– محمد فادن

– غنية لبيض/مقلاتي

– خالد دهينة.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادتين 73 و  163 منه،

 – و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل و المتمم،لاسيما المواد 154 الفقرة الأولى، 157،  158 الفقرة الأولى،   158  مكرر، 159 ،  160 و161 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000،المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

  

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد سعيد سعدي  بتــــاريخ 23 فبراير 2004 و المسجل تحت رقم08 /04،

– و بعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– و بعد المداولة،

– اعتبارا أن ملف ترشح السيد سعيد سعدي جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور، و 157، 158 الفقرة الأولى، 159 و 175 من  الأمر رقم    97- 07  المذكور أعلاه .

يــــقـــــرر

أولا:  قبول ترشح السيد سعدي سعيد للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يــــــــوم 8 أبريل 2004.

  

ثانيا:  يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004.

      

رئيس المجلس الدستوري

 محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري 

                           

– على بوبترة

– فلة هني

– محمد بورحلة

– نذير زريبي

– ناصر بدوي

– محمد فادن

– غنية لبيض/مقلاتي

– خالد دهينة.                           

ان المجلس الدستوري،

–  بناء على الدستور، لا سيما المادتين 73 و 163 منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس  سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد، 154 الفقرة الأولى، 157، 158 الفقرة الأولى، 158 مكرر، 159 و 160 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد أحمد غزالي  بتاريخ 23  فبراير سنة 2004 المسجل تحت رقم 09/04،

– و بعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– و بعد المداولة،

– اعتبارا أن المؤسس الدستوري حدد بموجب المادة 73 من الدستور الشروط الواجب توافرها في المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وخول المشرع تحديد شروط أخرى بموجب القانون،

– و اعتبارا أن المشرع اشترط بموجب المادتين 157-10 و 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ، تقديم 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية،ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من هذه  الولايات المقصودة عن 1500 توقيع ،

– و اعتبــــارا أن السيد أحمــــد غزالي لم يتحصــــل على النصــــاب القانوني المحدد بــــ 75000 استمارة لتقديمه 68658 استمارة صحيحة،ولم يتحصل على 1500 استمارة أو أكثر إلاّ  في  21 ولاية فقط من بين الولايات 41 التي قدم فيها استمارات،

– و بالنتيجة،

يــــقــــرر

أولا:   رفض ترشح السيد أحمد غزالي.

ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 09 محرم عام 1425 الموافــــق  أول  مارس سنة 2004،

رئيس المجلس الدستوري

محمّد بجاوي

 أعضاء المجلس الدستوري                   

– على بوبترة

– فلة هني

– محمد بورحلة

– نذير زريبي

– ناصر بدوي

– محمد فادن

– غنية لبيض/مقلاتي

– خالد دهينة.

ان المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادتين، 73 و 163 منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد، 154 الفقرة الأولى، 157، 158 الفقرة الأولى، 158 مكرر، 159 و 160 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري مــــن طرف السيـــد أحمد طالب إبراهيمـــــي، بتاريخ23 فبرايـــر 2004 و المسجل تحت رقم10/04،

– و بعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– و بعد المداولة،

– اعتبارا أن المؤسس الدستوري حدد بموجب المادة 73 من الدستور الشروط الواجب توافرها في المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وخول المشرع تحديد شروط أخرى بموجب القانون،

– و اعتبارا أن المشرع اشترط بموجب المادتين 157-10 و  159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، إرفاق ملف الترشح بـ 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية، على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل و ألا يقل العدد الادني من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من هذه الولايات عن 1500 توقيع ،

– و اعتبارا أن السيد أحمد طالب الابراهيمي لم يتحصل على النصاب القانوني المحدد بـ75000 استمارة لتقديمه 73942 استمارة صحيحة فقط، ولم يتحصل على 1500 استمارة إلا في 24 ولاية من بين الولايات 43 التي قدم فيها استمارات،

و بالنتيجة،

يــــقــــرر

أولا: رفض ترشح السيد أحمد طالب إبراهيمي.

ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ9محرم عام 1425الموافق أول مارس سنة 2004،

رئيس المجلس الدستوري

محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري                        

– على بوبترة

– فلة هني

– محمد بورحلة

– نذير زريبي

– ناصر بدوي

– محمد فادن

– غنية لبيض/مقلاتي

– خالد دهينة.

ان المجلس الدستوري،

 – بناء على الدستور، لاسيما المادتين  73و 163 منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 07  فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 06 /ق.م د / 04 المؤرخ في 03 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004، المحدد لطريقة ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، حسب الحروف الهجائية لألقاب المترشحين،

– و بعد الإطّلاع على طلبات التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية ، المودعة من طرف السيدة و السادة الآتية أسماؤهم ، مرتبين حسب تاريخ و توقيت إيداع ملفاتهم :  علي بن فليس ، عبد العزيز بوتفليقة ، عبد الله سعد جاب الله ، لويزة حنون ، علي فوزي رباعين ، موسى تواتي ، سعيد سعدي ، أحمد غزالي و أحمد طالب إبراهيمي ،

– وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 07 / ق.م د/04 المؤرخ في9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن قبول ترشح السيد علي بن فليس للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،

– و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 08 / ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن قبول ترشح السيد عبدالعزيز بوتفليقة للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،

– و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 09 / ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن قبول ترشح السيد عبد الله سعد جاب الله  للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،

– و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 10 / ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن قبول ترشح السيدة لويزة حنون للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،

– و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 11 / ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن قبول ترشح السيد علي فوزي رباعين للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،

– و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 12 / ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن رفض ترشح السيد موسى تواتي للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،

 – و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 13 / ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن قبول ترشح السيد سعيد سعدي للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،

– و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 14/ ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن رفض ترشح السيد أحمد غزالي للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،

– و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 15 / ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن رفض ترشح السيد أحمد طالب إبراهيمي للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،

– و بعد المداولة،

يقـــرر

المادة الأولى : تحدد قائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،كما يلي:

السيد  بن فليس علي

السيد  بوتفليقة عبد العزيز

السيدة  حنون لويزة

 السيد  رباعين علي فوزي

 السيد  سعد جاب الله عبد الله

السيد   سعدي سعيد.

المادة الثانية:  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق  أول مارس سنة 2004.

 رئيس المجلس الدستوري  

 محمّد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري :

                

– على بوبترة

–  فلة هني

– محمد بورحلة

– نذير زريبي

– ناصر بدوي

– محمد فادن

– غنية لبيض/مقلاتي

– خالد دهينة.

ملحق يتضمن كشف تفصيلي لاستمارات التوقيعات الفردية المودعة لدى المجلس الدستوري قصد الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

عدد الولايات التي تحصل فيها على الحد القانوني
عدد الاستمارات المعتمدة
عدد الاستمارات
عدد الاستمارات المعاينة عند المراقبة
عدد الاستمارات المصرح به عند الإيداع
الاسم و اللقب حسب تاريخ و توقيت ايداع الملفات
عند المراقبة المعلوماتية
(2)
عند الماينة و المراقبة اليدوية
(1)
المنتخبين
الناخبين
المنتخبين
الناخبين
48 600 / / 600 (لم تراقب (3 2.415 142.465 السيد علي بن فليس
48 600 / / 600 لم تراقب 8.707 1.175.304 السيد عبد العزيز بوتفليقة
48 600 / / 600 / 1.543 / السيد عبد الله سعد جاب الله
29 87.700 3.222 7.183 / 98.105 / 100.102 السيدة لويزة حنون
25 75.894 5.184 6.719 / 87.797 / 88.527 السيد علي فوزي رباعين
28 73.567 3.219 3.439 441
(4)
80.225 لم يصرح به لم يصرح به السيد موسى تواتي
25 87.448 2.279 1.965 / 91.692 / 94.039 السيد سعيد سعدي
21 68.658 1.720 6.322 76.700 / 78.318 السيد أحمد غزالي
24 73.942 (لم يدرج (5 933 74.875 / لم يصرح به السيد أحمد طالب إبراهيمي
المعاينة و المراقبة اليدوية تتم بغرض التأكد من أن استمارات التوقيعات لا تشوبها نقائص مثل غياب تصديق الضابط العمومي و توقيعه بلوغ مانح التوقيع السن القانوني للانتخاب : (1)
المراقبة المعلوماتية تتم بغرض التأكد من أن الناخب لم يمنح توقيعه لأكثر من مترشح مثلما يشترطه القانون : (2)
في حالة إيداع مترشح استمارات توقيع لناخبين و منتخبين في آن واحد، اكتفى المجلس الدستوري بمراقبة 600 استمارات صحيحة لناخبين : (3)
لم تراقب استمارات الناخبين بها و عددها 441 لأنها لم تبلغ النصاب القانوني : (4)
لم تدرج المراقبة المعلوماتية بما أن المعني لم يتحصل على الحد القانوني الأدنى المقدر بـ 75.000 توقيع : (5)

ان المجلس الدستوري،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 الفقرة الثانية منه

و بمقتضي الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل و المتمم ، لاسيما المواد 185 و 186 و 187 و188 و191 (الفقرتان الأولى والثانية) منه

وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

و بمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 16/ق.م د / 04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425الموافق أول مارس سنة 2004 ،المحدد لقائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية

و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 04/إ.م د/04 المؤرخ في 22 صفر عام 1425 الموافق 12 أبريل سنة 2004 والمتضمن نتائج انتخاب رئيـس الجمهـورية

و بعد الاطلاع على حساب الحملة الإنتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة المقدم من طرف الخبير المحاسب المحلف س . معوشي، المــودع لدى الأمانــة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 04 يوليو 2004

وبـعـد الاسـتمـاع إلى العـضـو الـمـقـرر

فـي الشكــل

اعتبارا أن السيد عبد العزيز بوتفليقة المترشح لانتخاب رئيس الجمهـورية الذي جرى يوم 08 أبريل سنة 2004، قدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في الأجل المحدد، وفق ما تقتضيه أحكام المادة 30 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور

– واعتبارا أن حساب الحملة الانتخابية قد تم تقديمه من طرف خبيرمحاسب وفقا لأحكام للمادة191 (الفقرة الثانية) من الأمر رقم 97 / 07 ، المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمذكورة أعلاه

واعتبارا أن حساب الحملة الانتخابية المعدّ من قبل المترشح جاء متضمنا لمجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت حسب مصدرها وطبيعتها طبقا للمادة 191 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم97 / 07، المؤرخ في 6 مارس
سنة 1997 والمذكور أعلاه

و بـالنـتـيـجـة

فإن حساب الحملة الإنتخابيـة للمترشـح عبد العزيز بوتفليقة، جاء مطابقا للقانون

في المـوضـوع

: اعتبارا أنه بعد المراجعة، يضبط حساب الحملة الانتخابية للمتـرشح عبد العزيز بوتفليقة كما يأتي

مجمــــــوع الإيــرادات : 15.000.000,00 دج

مجمـــــوع النفقـــــات   : 14.998.278,90  دج

اعتبارا أن حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة احترم سقف النفقات المحدد للدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية كما تقتضيه المادة 187 (الفقرة الأولى) من الأمر 97-07، المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه

واعتبارا أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة تحصل في الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية على نسبة تفوق 20 % من الأصوات المعبر عنها، مما يخوله الحق في تسديد قدره 30 % من النفقات الحقيقية البالغة 14.998.278,90 دج ، و هو ما يعادل 4.499.483,67 دج و ذلك وفقا للمادة 188 (الفقرة الثالثة) من الأمر رقم 97-07، المؤرخ
في 6 مارس 1977 سنة والمذكور أعلاه

و بـعـد المـداولـة

: يقـــــرر ما يأتي

المادة 1 : يُقبل حساب الحملة الانتخابية للمترشـح عبد العزيز بوتفليقة

المادة 2 : يُسدّد لفائدة المترشح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهورية مبلغ أربعة ملايين و أربعمائة و تسعـة و تسعين ألفا و أربعمائة و ثلاثة و ثمانين دينارا و سبعة و ستين سنتيما (4.499.483,67 دج ) المعادل لنسبة 30% من مجموع النفقات الحقيقية البالغة 14.998.278,90 دج، طبقا للمادة 188 ( الفقرة3) من الأمر رقم 97-07 المؤرخ 27 في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم

المادة 3 : يُبلّغ هذا القرار إلى المعني، و إلى رئيس الحكومة

المادة 4 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهـذا تــداول المجلـس الدستــوري في جلساتــه بتــاريخ 8 و 9 رجب عام 1425 الموافق 23 و 24 غشت سنة 2004

: رئيس المجلس الدستوري

محمّد بجاوي

: أعضاء المجلس الدستوري

علي بوبترة –
فلة هني –
محمد بورحلة –
نذير زريبي –
ناصر بدوي –
محمد فادن –
غنية لبيض/ مقلاتي –
خالد دهينة –

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة