إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه ،
وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 154 ( الفقرة الأولى ) و 157 و 158 ( الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و160 و 161 و 175 منه،
و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيـو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
و بمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 09 – 60 المؤرخ في 11 صفـر عام 1430 الموافـق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 07 محرم عام 1430 الموافق 04 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب رئاسة الجمهورية،
و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد تواتي موسى بتاريخ 19 فبراير 2009 و المسجل تحت رقم 01/09،
وبعد التحقيق،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيد تواتي موسى جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 ( الفقرة الأولى ) و 159 و 175 من الأمر رقم 97 – 07 المذكور أعلاه،
و بالنتيجة،
يقـرر ما يأتـي :
أولا : قبول ترشح السيد تواتي موسى لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم 9 أبريل 2009.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر .
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه ،
وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 154 ( الفقرة الأولى ) و 157 و 158 ( الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و160 و 161 و 175 منه،
و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيـو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
و بمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 09 – 60 المؤرخ في 11 صفـر عام 1430 الموافـق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 07 محرم عام 1430 الموافق 04 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب رئاسة الجمهورية،
و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد يونسي محمد جهيد بتاريخ 22 فبراير 2009 و المسجل تحت رقم 02/09،
وبعد التحقيق،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيد يونسي محمد جهيد جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 ( الفقرة الأولى ) و 159 و 175 من الأمر رقم 97 – 07 المذكور أعلاه،
و بالنتيجة،
يقـرر ما يأتـي :
أولا : قبول ترشح السيد يونسي محمد جهيد لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم
9 أبريل 2009.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر .
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة
.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمــم لا سيما المواد 154 (الفقرة الأولى) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 مؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية و التصديق عليها،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 08 محرم 1430 الموافق 05 يناير 2009 المحدد للمواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد زغدود علي بتاريخ 22 فبراير 2009
و المسجل تحت رقم 03 / 09،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
– اعتبارا أن المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أوجبت على المترشح فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور و في أحكام نفس القانون، أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة عبر 25 ولاية على الأقل و إما قائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل و ينبغي أن لا يقل الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
– واعتبارا أن المترشح قدم 118 استمارة توقيع للمنتخبين رفضت منها بعد المراقبة عشرة (10) لعدم استفاءها الشروط القانونية فهو بذلك لم يبلغ الحد الأدنى المطلوب المحدد في المادة 159 أعلاه،
– و بالنتيجة،
يقرر ما يلي :
أولا : رفض ترشح السيد زغدود علي .
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 05 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 02 مارس سنة 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة
إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه ،
وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 154 ( الفقرة الأولى ) و 157 و 158 ( الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و160 و 161 و 175 منه،
و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيـو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
و بمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 09 – 60 المؤرخ في 11 صفـر عام 1430 الموافـق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 07 محرم عام 1430 الموافق 04 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب رئاسة الجمهورية،
و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيدة حنون لويزة بتاريخ 23 فبراير 2009 و المسجل تحت رقم 04/09،
وبعد التحقيق،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيدة حنون لويزة جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 ( الفقرة الأولى ) و 159 و 175 من الأمر رقم 97 – 07 المذكور أعلاه،
و بالنتيجة،
يقـرر ما يأتـي :
أولا : قبول ترشح السيدة حنون لويزة لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم 9 أبريل 2009.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر .
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمــم لا سيما المواد 154 (الفقرة الأولى) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 مؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية و التصديق عليها،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 08 محرم 1430 الموافق 05 يناير 2009 المحدد للمواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد زغدود علي بتاريخ 23 فبراير 2009
و المسجل تحت رقم 05 / 09،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
– اعتبارا أن المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أوجبت على المترشح فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور و في أحكام نفس القانون، أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة عبر 25 ولاية على الأقل و إما قائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل و ينبغي أن لا يقل الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
– واعتبارا أن المترشح لم يقدم 118سوى استمارة توقيع، فهو بذلك لم يبلغ الحد الأدنى المطلوب المحدد في المادة 159 أعلاه،
– و بالنتيجة،
يقرر ما يلي :
أولا : رفض ترشح السيد بوعزيز رشيد .
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 05 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 02 مارس سنة 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة
إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه ،
وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 154 ( الفقرة الأولى ) و 157 و 158 ( الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و160 و 161 و 175 منه،
و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيـو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
و بمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 09 – 60 المؤرخ في 11 صفـر عام 1430 الموافـق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 07 محرم عام 1430 الموافق 04 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب رئاسة الجمهورية،
و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد بوتفليقة عبد العزيز بتاريخ 23 فبراير 2009 و المسجل تحت رقم 06/09،
وبعد التحقيق،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيد بوتفليقة عبد العزيز جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 ( الفقرة الأولى ) و 159
و 175 من الأمر رقم 97 – 07 المذكور أعلاه،
و بالنتيجة،
يقـرر ما يأتـي :
أولا : قبول ترشح السيد بوتفليقة عبد العزيز لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم
9 أبريل 2009.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر .
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمـم، لا سيما المواد 154 (الفقرة الأولى) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية و التصديق عليها،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 08 محرم 1430 الموافق 05 يناير 2009 المحدد للمواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد بوعشة عمر بتاريخ 23 فبراير 2009 و المسجل تحت رقم 07 / 09،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
– اعتبارا أن المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أوجبت على المترشح فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور و في أحكام نفس القانون، أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، و إما قائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الأقل لناحبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل و ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
– واعتبارا أن الاستمارات الصحيحة المقدمة من طرف المترشح لم تبلغ سوى 49.180 استمارة لناخبين كما لم يتحصل على الحد الأدنى المطلوب إلا في 16 ولاية فهو بذلك لم يبلغ الحد الأدنى من التوقيعات المحدد بالمادة 159 أعلاه.
– و بالنتيجة،
يقرر ما يلي :
أولا : رفض ترشح السيد عمر بوعشة.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 05 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 02 مارس سنة 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور، لا سيما المادتين 73 و 163 منه،
و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل
و المتمم، لا سيما المواد 154 ( الفقرة الأولى) و 157 و 158 ( الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،
و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم،
و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009،الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية و التصديق عليها،
و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009، الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، من طرف السيد محمد هادف بتاريخ 23 فبراير 2009، و المسجل تحت رقم 08/09،
وبعد التحقيق،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولة،
اعتبارا أن المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أوجبت على المترشح فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور و في أحكام نفس القانون، أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة عبر 25 ولاية على الأقل و إما قائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل و ينبغي أن لا يقل الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
اعتبارا أن المترشح لم يقدم سوى 39557 استمارة، موزعة عبر 26 ولاية، تستوفي الشروط القانونية، و أنه لم يحصل على الحد الأدنى القانوني إلا في 14 ولاية خلافا لأحكام المادة 159 أعلاه.
وبالنتيجة،
يقرر ما يأتـي:
أولا: رفض ترشح السيد محمد هادف.
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى المعني.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 05 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 02 مارس سنة 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري:
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة.
بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه ،
وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 154 ( الفقرة الأولى ) و 157 و 158 ( الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و160 و 161 و 175 منه،
و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيـو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
و بمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 09 – 60 المؤرخ في 11 صفـر عام 1430 الموافـق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 07 محرم عام 1430 الموافق 04 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
وبمقتضى القرارالمؤرخ في 8 محرم عام 1430الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب رئاسة الجمهورية،
و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد رباعين علي فوزي بتاريخ 23 فبراير 2009 و المسجل تحت رقم 09/09،
وبعد التحقيق،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيد رباعين علي فوزي جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 ( الفقرة الأولى ) و 159
و 175 من الأمر رقم 97 – 07 المذكور أعلاه،
و بالنتيجة،
يقـرر ما يأتـي :
أولا : قبول ترشح السيد رباعين علي فوزي لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم
9 أبريل 2009.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر .
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه ،
وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 154 ( الفقرة الأولى ) و 157 و 158 ( الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و160 و 161 و 175 منه،
و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيـو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
و بمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 09 – 60 المؤرخ في 11 صفـر عام 1430 الموافـق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 07 محرم عام 1430 الموافق 04 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
وبمقتضى القرارالمؤرخ في 8 محرم عام 1430الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب رئاسة الجمهورية،
و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد محند أوسعيد بلعيد بتاريخ 23 فبراير 2009 و المسجل تحت رقم 10/09،
وبعد التحقيق،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيد محند أوسعيد بلعيد جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 ( الفقرة الأولى ) و 159
و 175 من الأمر رقم 97 – 07 المذكور أعلاه،
و بالنتيجة،
يقـرر ما يأتـي :
أولا : قبول ترشح السيد محند أوسعيد بلعيد لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم
9 أبريل 2009.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر .
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري
بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و 163 منـه ،
و بمقتضـى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عـام 1417 الموافـق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم ، لاسيما المواد 154 ( الفقرة الأولى ) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه ،
و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم،
و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09 – 60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 7 محرم 1430 الموافق 04 يناير سنة 2009 و المحّدد لإجراءات اكتتاب التوقيـعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية و التصديق عليها ،
و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430 الموافق 05 يناير 2009 المحدّد للمواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالـح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد لوط بوناطيرو، بتاريخ 23 فبراير 2009 و المسجل تحت رقم 11/ 09 ،
و بعد التحقيق،
و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
و بعد المداولة،
اعتبارا أن المـادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، أوجبـت علـى المترشح فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور و فـي أحكـام نفـس القانون ، أن يقـدم إمـا قائمة تتضمن 600 توقيـع لأعضـاء منتخبيـن داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانيـة علـى الأقـل، موزعـة عبـر 25 ولاية علـى الأقل، و إمـا قائمـة تتضمـن 75000 توقـيع فردي على الأقـل ، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية علـى أن تجمـع عبـر 25 ولايـة علـى الأقـل، و ينبغـي أن لا يقـل الحـد الأدنى من التوقيعـات المطلوبـة في كـل ولايـة من الولايـات المقصـودة عـن 1500 توقيـع،
و اعتبارا أن المترشـح قدم 1665 استمارة توقيع للناخبين فقط ، من بينهـا 545 استمارة توقيع مرفوضة لعـدم إستفائها الشروط القانونية، و بذلك لـم يبلـغ الحــد الأدنى المحّـدد فـي المـادة 159 المذكورة أعـلاه ،
وبالنتيجة،
يقـرر ما يـأتي :
أولا : رفض ترشح السيد لـوط بوناطيرو .
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني .
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 05 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 02 مارس سنة 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، المعدل و المتمـــم، لا سيما المواد 154 (الفقرة الأولى) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 مؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية و التصديق عليها،
– و بمقتضى القرارالمؤرخ في 08 محرم 1430 الموافق 05 يناير 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد ضويفي أعمر بتاريخ 23 فبراير 2009 والمسجل تحت رقم 12 / 09 ،
وبعد التحقيق،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولة.
– اعتبارا أن المادة 73 من الدستور تشترط على المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب،
– اعتبارا أن المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أوجبت على المترشح فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور و في أحكام هذا القانون، أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، و إما قائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الأقل لناحبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل و ينبغي أن لا يقل الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
– و اعتبارا أنه ثبت من شهادة الميلاد المقدمة من قبل المترشح و المسلمة له من بلدية أولاد ابراهيم- ولاية المدية، أنه مزداد بتاريخ 01/02/1971 فهو بذلك لم يستوف شرط السن،
– واعتبارا أن المترشح لم يقدم، فضلا عن ذلك، سوى 854 ( ثمانمائة و أربعة و خمسين ) استمارة توقيع خاصة بالناخبين لم تبق منها بعد خضوعها للمراقبة سوى 668 صحيحة شملت ولايتين فقط و لم يبلغ بذلك الحد الأدنى المحدد بالمادة 159 أعلاه.
وبالنتيجة،
يقرر ما يلي :
أولا : رفض ترشح السيد ضويفي أعمر.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 05 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 02 مارس سنة 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور ، لاسيما المادتين 73 و 163 منه ،
وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدَّل و المتمَّم، لاسيما المواد 154 ( الفقرة الأولى ) و 157 و 158 ( الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175منه،
وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيـو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدَّل والمتمَّم،
وبمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 09 – 60 المؤرخ في 11 صفـر عام 1430 الموافـق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 07 محرم عام 1430 الموافق 04 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب رئاسة الجمهورية،
وبعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السّيد شريف عمار، بتاريخ 23 فبراير 2009 و المسجل تحت رقم 13/09،
وبعد التحقيق،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر،
وبعد المداولة،
– اعتبارا أن المادة 157 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تضع جملة من الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخاب لرئيس الجمهورية،
– واعتبارا أن المترشح شريف عمار لم يُضمِّن ملف ترشحه نسخة كاملة من شهادة الميلاد وشهادة الجنسية الجزائرية لزوجه، ولم ينشر التصريح بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه في يوميتين وطنيتين، ولم يقدم شهادة تثبت عدم تورط أبويه في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر 1954، ولم يثبت في تصريح شرفي أنه يدين بالإسلام،
– واعتبارا أن المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أوجبت على المترشح ، فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور وفي أحكام نفس القانون ، أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخَبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل،موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ، على أن تُجمَع عبر 25 ولاية على الأقل ،وينبغي أن لا يقل الحدّ الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
– واعتبارا أن المترشح شريف عمار لم يقدم ولو استمارة واحدة من استمارات التوقيعات المنصوص عليها في المادة 159أعلاه، بالإضافة إلى عدم استيفائه الشروط المذكورة أعلاه
وبالنتيجة،
يقـرر ما يأتـي :
أولا: رفض ترشح السّيد شريف عمار.
ثانيا : يُبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر .
ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 05 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 02 مارس سنة 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور ، لاسيما المادتين 73 و 163 منه ،
وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم،
وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيـو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 28 منه،
وبمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 09- 60 المؤرخ في 11 صفـر عام 1430 الموافـق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
وبعد الإطلاع على طلبات التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية، المودعة من طرف المترشحين المرتبة أسماؤهم فيما يأتي، حسب تاريخ وتوقيت إيداع ملفاتهم، وهم السيدة والسادة: تواتي موسى و يونسي محمد جهيد و زغدود علي و حنون لويزة و بوعزيز رشيد و بوتفليقة عبد العزيز و بوعشة عمر و هادف محمد و رباعين علي فوزي و محند أوسعيد بلعيد و بوناطيرو لوط وضويفي اعمر وعمار شريف،
وبناء على قرارات المجلس الدستوري المرقمة كالآتي 05 /ق.م د/09، و 07 /ق. م د/09، و 11 /ق. م د/09، و 03 /ق.م د/09، و 13 /ق.م د/09، و 12 /ق. م د/09، و 08 /ق. م د/09 المؤرخة في 05 ربيع الأول عام 1430 الموافق 02 مارس سنة 2009 والمتضمنة، على التوالي، رفض ترشح السادة بوعزيز رشيد و بوعشة عمر و بوناطيرو لوط و زغدود علي و شريف عمار و ضويفي أعمر و هادف محمد، لانتخاب رئيس الجمهورية،
وبناء على قرارات المجلس الدستوري المرقمة كالآتي 06 /ق. م د/09 و01 / ق. م د/09 و04 / ق. م د/09، و09 /ق.م د/09، و 10 / ق.م د/09، و 02 /ق. م د/09 المؤرخة في 05 ربيع الأول عام 1430 الموافق 02 مارس سنة 2009 والمتضمنة، على التوالي، قبول ترشح السيدة والسادة بوتفليقة عبد العزيز و تواتي موسى و حنون لويزة و رباعين علي فوزي و محند أوسعيد بلعيد و يونسي محمد جهيد، لانتخاب رئيس الجمهورية،
وبعد المداولة،
يقـرر ما يأتـي :
المادة الأولى : تحدد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، كما يأتي :
السيد بوتفليقة عبد العزيز،
السيد تواتي موسى،
السيدة حنون لويزة،
السيد رباعين علي فوزي،
السيد محند اوسعيد بلعيد،
السيد يونسي محمد جهيد.
المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس 2009
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة.