République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

فهرس 2010

إن المجلس الدستوري،

–  بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،

 – و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 35 و62 /النقطتان 1 و4 و66 الفقرة الثالثة / الشطر الأول والفقرة الرابعة و123 الفقرة الثانية و139 و148 و149 منه،

 – وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 جوان سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 38 و39 و41 و42 منه،

 – وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 02/إ.م د/09 المؤرخ في 14 محرم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

 – و بعد الإطلاع على القرار الوزاري المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1430 الموافق 14 ديسمبر سنة 2009، الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

 – وبعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ أول يناير 2010 تحت رقم 01 من طرف المترشح عاصم الطيب الذي يطعن بموجبها في الانتخاب الذي جرى يوم 29 ديسمبر 2009 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية ورقلة،

– و بعد الإطلاع على ملف الطعن،

–  و بعد التحقيق،

–  و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،

   و بعد المداولة،

في الشكل :

– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية.

في الموضوع :

– اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على وجهين.

 عن الوجه الثاني المثار بشأن الوكالات مباشرة دون الحاجة إلى مناقشة الوجه المتبقي.

– اعتبارا أن الطاعن يذكر إسنادا لطعنه أن ناخبين إثنين صوتا بموجب وكالتين لا تتوفر فيهما الشروط القانونية،

–  واعتبارا أنه ثبت فعلا من التحقيق في العملية الانتخابية التي جرت في ولاية ورقلة أن ناخبين إثنين صوتا عن طريق وكالتين مرفقتين بمحضر الفرز،

–  واعتبارا أنه بموجب المادة 35 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يكون التصويت شخصيا و سريا، وأنه بموجب المادة 123 فقرة الثانية من نفس القانون يكون التصويت إجباريا ما عدا في حالة مانع قاهر، وأنه بموجب المادة 139 منه يمكن الناخب بطلب منه، ممارسة حقه الانتخابي عن طريق الوكالة في حالة مانع قاهر،

–  واعتبارا أنه بموجب المادة 62 النقطتان الأولى والرابعة من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المذكورة في هذه المادة أن يمارس التصويت بالوكالة بطلب منه. ويتعلق الأمر بالمرضى الموجودين بالمستشفيات و/ أو الذين يعالجون في منازلهم أو المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج،

– واعتبارا أنه بموجب المادتين 62 النقطة الأولى و66 الفقرة الثالثة – الشطر الأول- والفقرة الرابعة من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مأخوذة مجتمعة لإتحادها في الموضوع، يمكن المرضى الموجودون بالمستشفيات ممارسة حق التصويت بالوكالة بعقد محرر أمام مدير المستشفى، كما يمكن الأشخاص الموجودون خارج التراب الوطني، التصويت بالوكالة على أن يتم إعدادها بعقد محرر أمام المصالح القنصلية،

–  واعتبارا أن الوكالتين المتنازع فيهما، حررت إحداهما بسبب أن الوضعية الصحية للموكل لا تسمح له بالحضور لكونه مريض يعالج في المستشفى دون إرفاقها بما يثبت ذلك خلافا لما تستوجبه المادة 66 فقرة الثالثة- الشطر الأول-، وحررت الثانية بسبب “الغياب خارج التراب الوطني”، دون مراعاة مقتضيات المادة 66 فقرة الرابعة من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مما يتعين اعتبار الوكالتين باطلتين،

–  واعتبارا أن بطلان الوكالتين المتنازع فيهما يؤثر على نتيجة الاقتراع لكون الفارق بين المترشح المعلن فائزا والمترشح الطاعن الذي يليه في الترتيب صوت واحد (01) فقط، مما يستوجب إلغاء الانتخاب،

 – واعتبارا أنه بموجب المادة 149 الفقرة 3 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ينظم انتخاب آخر في أجل ثمانية (08) أيام من تاريخ تبليغ هذا القرار.

لهذه الأسباب:

يقرر ما يلي :

 

–   المادة الأولى:  إلغاء الانتخاب الذي جرى يوم 29 ديسمبر سنة 2009 بولاية ورقلة قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

–   المادة الثانية : يتعين على الجهات المختصة إعادة الانتخاب في الولاية المعنية، في الآجال القانونية.

–   المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، وزير العدل حافظ الأختام و جميع المترشحين.

–   المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

    بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 17 و18 محرم عام 1431 الموافق 3 و4 يناير سنة 2010.

                                                                                                                                        رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                                                               بوعلام بسايح

 

أعضاء المجلس الدستوري

– موسى لعرابة،

– محمد حبشي،

– بدر الدين سالم،

– دين بن جبارة،

– محمد عبو،

– الطيب فراحي،

– فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،

– الهاشمي عدالة.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة