إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و163 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 132 و133 (الفقرة الأولى) و136 و137 (الـفقرة الأولى) و138 و139 و140 (الفقرتان الأولى والثــانية) و141 و191 (الفقرة الأولى) منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية و التصديق عليها،
– و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد موسى تواتي بتاريخ 26 فبراير سنة 2014 و المسجل تحت رقم 01 ،
و بعد التحقيق،
و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيد موسى تواتي جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المادة 73 من الدستور والمواد 136 و137 (الفقرة الأولى) و139 و140 (الفقرتان الأولى والثانية) و191 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،
– و بالنتيجة،
يقرر ما يأتي :
أولا : قبول ترشح السيد موسى تواتي للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 17 أبريل سنة 2014.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و11 و12 و13 مارس سنة 2014.
رئيس المجلس الدستوري
مراد مدلسي
أعضاء المجلس الدستوري:
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– إبراهيم بوتخيل،
– حسين داود،
– عبد النور قراوي،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– سماعيل بليت.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و163 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنــة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المـواد 132 و133)الفقـرة الأولى( و136 و137)الفقرة الأولى( و138 و139 و140 (الفقرتان الأولى و الثانية) و141 و191 (الفقرة الأولى) منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد عبد العزيز بلعيد بتاريخ أوّل مارس سنة 2014 و المسجل تحت رقم 02،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيد عبد العزيز بلعيد جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المادة 73 من الدستور والمواد 136 و137 (الفقرة الأولى) و139 و140 (الفقـرتان الأولى والثانية) و191 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،
– و بالنتيجة،
يقـرر ما يأتي :
أولا: قبول ترشح السيد عبد العزيز بلعيد للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 17 أبريل سنة 2014.
ثانيا: يبلّغ هذا القرار إلى المعني.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و11 و12 و13 مارس سنة 2014.
رئيس المجلس الدستوري
مراد مدلسي
أعضاء المجلس الدستوري
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– إبراهيم بوتخيل،
– حسين داود،
– عبد النور قراوي،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– سماعيل بليت
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 132 و133 (الفقرة الأولى) و136 و137 (الفقرة الأولى) و138 و139 و140 (الفقرتان الأولى والثانية) و141 و191 (الفقرة الأولى) منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية و التصديق عليها،
– و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد علـي زغـدود بتاريخ 2 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 03،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
-اعتبارا أن المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات أوجبت على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، و ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
– واعتبارا أن المترشح قـدم 628 توقيعا لمنتخبين بقي منها بعد المراقبة إلا 169 توقيعا مقبـولا وبذلك لم يبلغ العدد الأدنى من التوقيعات المحدد في المادة 139 من القانون العضـوي رقم 12-01 المذكور أعلاه، كما لم يتحصل على العدد المطلوب إلا في 17 ولاية، فهو بذلك لم يبلغ العدد الأدنى من التوقيعات المنصوص عليها قانونا،
– و بالنتيجة،
يـقـرر ما يأتي:
أولا: رفض ترشح السيد علي زغــدود.
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى المعني.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافـق 10 و11 و12 و13 مـــارس سنة 2014.
رئيس المجلس الدستوري
مــــراد مدلســي
أعضاء المجلس الدستوري:
– حنيفة بن شعبـان،
– عبد الجليل بلعـلى،
– ابراهيـم بوتخيـل،
– حسيـــــــن داود،
– عبد النور قـراوي،
– محمـــــد ضيـــــف،
– فوزيـــة بــن قلـــة،
– سمـاعيل بليــــت.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور لا سيما المادتان 73 و163 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 132 و133 (الفقرة الأولى) و136 و137 (الفقرة الأولى) و138 و139 و140 (الفقرتان الأولى والثانية) و141 و191 (الفقرة الأولى) منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– وبعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيدة لويزة حنون بتاريخ 2 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 04،
– وبعد التحقيق،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– وبعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيدة لويزة حنون جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المادة 73 من الدستور، والمواد 136 و137 (الفقرة الأولى) و139 و140 (الفقرتان الأولى والثانية) و191 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،
– وبالنتيجة،
يقـرر ما يأتي:
أولاً : قبول ترشح السيدة لويزة حنون للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 17 أبريل سنة 2014.
ثانياً : يبلّغ هذا القرار إلى المعنية.
ثالثاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و11 و12 و13 مارس سنة 2014.
رئيس المجلس الدستوري
مراد مدلسي
أعضاء المجلس الدستوري:
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– إبراهيم بوتخيل،
– حسين داود،
– عبد النور قراوي،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– سماعيل بليت.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 73 و 74 و 163 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير ســنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المـــواد 132 و133) الفقرة الأولى( و136 و137)الفقرة الأولى( و138 و139 و140 (الفقرتان الأولى والثانية ) و141 و191 (الفقرة الأولى) منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية و التصديق عليها،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 3 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 05،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المادة 73 من الدستور، و المواد 136 و137 (الفقرة الأولى) و139 و140 (الفقرتان الأولى و الثانية) و 191 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،
و بالنتيجة،
يقـرر ما يأتي :
أولا: قبول ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 17 أبريل سنة 2014.
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى المعني .
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و11 و12 و13 مارس سنة 2014.
رئيس المجلس الدستوري
مراد مدلسي
أعضاء المجلس الدستوري:
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– إبراهيم بوتخيل،
– حسين داود،
– عبد النور قراوي،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– سماعيل بليت.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و 163 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 132 و133(الفقرة الأولى) و136 و137 (الفقرة الأولى) و138 و139 و140 (الفقرتان الأولى والثانية) و141 و191 (الفقرة الأولى) منه ،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
– ومقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
– و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لـمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد علي بن فليس بتاريخ 4 مارس سنة 2014 و المسجل تحت رقم 06،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف السيد علي بن فليس جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المادة 73 من الدستوروالمواد 136 و137 ( الفقرة الأولى) و139 و140 (الفقرتان الأولى والثانية) و191 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،
– و بالنتيجة،
يقرر ما يأتي:
أولاَ: قبول ترشح السيد علي بن فليس للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 17 أبريل سنة 2014.
ثانياَ: يبلغ هذا القرار إلى المعني .
ثالثاَ: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و11 و12 و13 مارس سنة 2014.
رئيس المجلس الدستوري
مراد مدلسي
أعضاء المجلس الدستوري:
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– إبراهيم بوتخيل،
– حسين داود،
– عبد النور قراوي،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– سماعيل بليت
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و163 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير ســنة 2012 و المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المـــواد 132 و 133) الفقرة الأولى( و136 و137 )الفقرة الأولى (و138 و139 و 140 (الفقرتان الأولى والثانية) و141 و191 (الفقرة الأولى) منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد محفوظ عدول بتاريخ 4 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 07،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
– اعتبارا أن المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات، أوجبت على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، و ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
– واعتبارا أن المترشح قدم 595 19 توقيعا لناخبين رفضت منها بعد المراقبة 631 1 لعدم استيفائها الشروط القانونية، فهو بذلك لم يبلغ الحد الأدنى المطلوب المحدد في المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه.
– و بالنتيجة،
يقرر ما يأتي:
أولا: رفض ترشح السيد محفوظ عدول.
ثانيا: يبلّغ هذا القرار إلى المعني .
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و11 و12 و13 مارس سنة 2014.
رئيس المجلس الدستوري
مراد مدلسي
أعضاء المجلس الدستوري:
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– إبراهيم بوتخيل،
– حسين داود،
– عبد النور قراوي،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– سماعيل بليت
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و163 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 132 و133 (الفقرة الأولى) و136 و137 (الفقرة الأولى) و138 و139 و140 (الفقرتان الأولى و الثانية ) و141 و191 (الفقرة الأولى) منه ،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
– و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لـمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،
– وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد علي بن واري بتاريخ 4 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 08،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
– اعتبارا أن المؤسس الدستوري حدد بموجب المادة 73 من الدستور الشروط الواجب توافرها في المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وخوّل المشرع تحديد شروط أخرى بموجب القانون،
– واعتبارا أن القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات في المادة 136 منه، أوجب على المترشح أن يرفق طلب التصريح بترشحه بملف يحتوي على وثائق تهدف أساسا إلى إثبات توفر شروط الترشح المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور، بالإضافة إلى شروط أخرى حددها القانون العضوي،
– واعتبارا أنه ثبت أن ملف المترشح لم يستوف جميع الشروط الواردة في المادة 73 من الدستور، و المادة 136 من القانون العضوي رقم 12 – 01 المذكور أعلاه،
– واعتبارا أن المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه، أوجبت على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
– واعتبارا فضلا عن ذلك، أن المترشح لم يقدم سوى 53204 توقيع خاص بالناخبين لم يبق منها بعد خضوعها للمراقبة سوى 23012 توقيعا، وبذلك لم يبلغ العدد الأدنى من التوقيعات المحدد في المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه، كما ثبت أن عدد التوقيعات الصحيحة الخاصة بأربع عشرة (14) ولاية من أصل 26 ولاية قدم منها توقيعات، لم تبلغ العدد الأدنى لكل ولاية المنصوص عليه قانونا،
– و بالنتيجة،
يقرر ما يأتي:
أولاَ: رفض ترشح السيد علي بن واري.
ثانياَ: يبلّغ هذا القرار إلى المعني .
ثالثاَ: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و11 و12 و13 مارس سنة 2014.
رئيس المجلس الدستوري
مراد مدلسي
أعضاء المجلس الدستوري:
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– إبراهيم بوتخيل،
– حسين داود،
– عبد النور قراوي،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– سماعيل بليت
ان المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و163 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 132 و133 (الفقرة الأولى) و136 و137 (الفقرة الأولى) و138 و139 و140 (الفقرتان الأولى والثانية) و141 و191 (الفقرة الأولى) منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
– و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد علـي فوزي رباعين بتاريخ 4 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 09،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيد علي فــوزي رباعين جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المادة 73 من الدستور، والمواد 136 و137 (الفقرة الأولى) و139 و140(الفقرتان الأولى والثانية) و191 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،
– و بالنتيجة،
يـقـرر ما يأتي:
أولا: قبول ترشح السيد علي فـوزي رباعيـن للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 17 أبريل سنة 2014.
ثانيا: يبلّغ هذا القرار إلى المعني.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و11 و12 و13 مـــارس سنة 2014.
رئيس المجلس الدستوري
مــراد مدلسـي
أعضاء المجلس الدستوري:
– حنيفة بن شعبـان،
– عبد الجليل بلعـلى،
– ابراهيـم بوتخيـل،
– حسيــــن داود،
– عبد النور قـراوي،
– محمــد ضيــف،
– فوزيـــة بــن قلـــة،
– سمـاعيل بليــت.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و163 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 132 و133)الفقرة الأولى( و136 و137)الفقرة الأولى( و138 و139 و140(الفقرتان الأولى والثانية) و141 و191 (الفقرة الأولى) منه،
-وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
-وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
-وبعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طــــرف السيد محمد بن حمو بتاريخ 4 مارس سنة 2014 و المسجل تحت رقم 10،
– وبعد التحقيق،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– وبعد المداولة،
– اعتبارا أن المادة 139 من القانون العضوي رقم 12 – 01 المتعلق بنظام الانتخابات أوجبت على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجـــالس بلــــدية أو ولائيــــة أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
-واعتبارا أن المترشح السيد محمد بن حمو لم يقدم سوى 596 توقيع لمنتخبين، لم يبق منها بعد المراقبة سوى 467 توقيعا، فهو بذلك لم يبلغ العدد الأدنى من التوقيعات المحدد بالمادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،
– وبالنتيجة،
يقرر ما يأتي:
أولا : رفض ترشح السيد محمد بن حمـو.
ثـانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني.
ثالثــا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و11 و12 و13 مارس سنة 2014.
رئيس المجلس الدستوري
مراد مدلسي
أعضاء المجلس الدستوري:
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– إبراهيم بوتخيل،
– حسين داود،
– عبد النور قراوي،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– سماعيل بليت.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و163 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 132 و133(الفقرة الأولى( و136 و137 )الفقرة الأولى( و138 و139 و140(الفقرتان الأولى والثانية) و141 و191 (الفقرة الأولى) منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 والذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– وبعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد الصادق طماش بتاريخ 4 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 11،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
– اعتبارا أن المادة 139 من القانون العضوي رقم 12 – 01 المتعلق بنظام الانتخابات، أوجبت على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة إنتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، و ينبغي أن لا يقل الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
– واعتبارا أن المترشح لم يقدم سوى 8860 توقيعا لناخبين من أصل 15868 توقيعا مصرحا به عند الإيداع ،
– واعتبارا أن التوقيعات الصحيحة المقدمة من طرف المترشح لم تبلغ سوى 5426 توقيعا لناخبين، كما لم يتحصل على الحد الأدنى المطلوب من التةقيعات إلا في ولاية واحدة، فهو بذلك لم يبلغ الحد الأدنى من التوقيعات المحدد بالمادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،
– و بالنتيجة،
يقرر ما يأتي:
أولا: رفض ترشح السيد الصادق طماش.
ثانيا: يبلّغ هذا القرار إلى المعني.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و11 و12 و13 مارس سنة 2014.
رئيس المجلس الدستوري
مراد مدلسي
أعضاء المجلس الدستوري:
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– إبراهيم بوتخيل،
– حسين دواد،
– عبد النور قراوي،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– سماعيل بليت.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و163 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات لاسيما المواد 132 و133 (الفقرة الأولى) و136 و137 (الفقرة الأولى) و138 و139 و140 (الفقرتان الأولى والثانية)، و141 و191 (الفقرة الأولى) منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14 – 08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14 – 07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– وبعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد عبد الحكيم حمادي بتاريخ 4 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 12،
– وبعد التحقيق،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– وبعد المداولة،
– اعتبارا أن المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات، أوجبت على المترشح، أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي أن لا يقل الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
– واعتبارا أن المترشح اعتمد توقيعات لمنتخبين ولم يقدم سوى 564 توقيعا وبقي منها بعد خضوعها للمراقبة سوى 301 توقيع صحيحة شملت 22 ولاية فقط ولم يََبْلغ بذلك العدد الأدنى من التوقيعات المحدد في المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه.
– وبالنتيجة،
يقرر ما يأتي:
أولا: رفض ترشح السيد عبد الحكيم حمادي.
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى المعني.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و11 و12 و13 مارس سنة 2014.
رئيس المجلس الدستوري
مراد مدلسي
أعضاء المجلس الدستوري:
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– إبراهيم بوتخيل،
– حسين داود،
– عبد النور قراوي،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– سماعيل بليت.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه ،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المادة 27 منه،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 14 – 08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافـق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهوريـة،
– وبعد الاطلاع على طلبات التصريح بالترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودعة من طرف المترشحين المرتبة أسماؤهم فيما يأتي، حسب تاريخ وتوقيت إيداع ملفاتهم وهم السيّدة والسادة: تواتي موسى، بلعيد عبد العزيز، زغدود علي ، حنون لويزة ، بوتفليقة عبد العزيز ، بن فليس علي، عدول محفوظ ، بن واري علي ، رباعين علي فوزي ، بن حمو محمد ، طماش الصادق وحمادي عبد الحكيم ،
– وبناء على قرارات المجلس الدستوري المرقمة كالآتي 05/ق.م د/14 و 09/ق.م د/14 و 10/ق.م د/14 و 12/ق.م د/14 و 13/ق.م د/14 و 14 /ق.م د/14 المؤرخة في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13مارس سنة 2014 والمتضمنة على التوالي، رفض ترشح السادة زغدود علي ، عدول محفوظ ، بن واري علي ، بن حمو محمد ، طماش الصادق وحمادي عبد الحكيم للانتخاب لرئاسة الجمهوريـة،
– وبناء على قرارات المجلس الدستوري المرقمة كالآتي 03/ق .م د/14 و 04/ق. م د/ 14 و 06 / ق. م د/14 و 07/ق .م د/14 و 08/ق .م د/14 و 11/ق.م د/14 المؤرخة في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمنة على التوالي، قبول ترشح السيدة والسادة تواتي موسى، بلعيد عبد العزيز، حنون لويزة ، بوتفليقة عبد العزيز، بن فليس علي، رباعين علي فوزي للانتخاب لرئاسة الجمهوريـة،
وبعد المداولة،
يقرر ما يأتي:
المـادة الأولى: تحدد قائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريـة المرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، كما يأتي:
– السيّد بلعيد عبد العزيز ،
– السيّد بن فليس علي ،
– السيّد بوتفليقة عبد العزيز ،
– السيّد تواتي موسى ،
– السيّدة حنون لويزة ،
– السيّد رباعين علي فوزي.
المـادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 08 و 09 و 10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و 11 و 12 و13 مارس سنة 2014.
رئيس المجلس الدستـوري
مراد مدلسي
أعضاء المجلس الدستـوري :
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– إبراهيم بوتخيل،
– حسين داود،
– عبد النور قراوي،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– سماعيل بليت.