République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

قرارات 2025

قرار رقم 02/ ق. م د ر . د /2025 مؤرخ في 20 محرم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025، يتعلق برقابة دستورية مواد من قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه.

إن المحكمة الدستورية

بناء على رسالة إخطار تقدم بها النائب عبد الوهاب يعقوبي، عضو المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم. بصفته مندوبا عن أصحاب الإخطار، طبقا لأحكام المادتين 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) من الدستور والمسجلة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 9 يوليو سنة 2025 تحت رقم 2025/03، مرفقة بقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات و نسخ من بطاقة النائب الأصحاب الإخطار وعددهم 45 نائبا، قصد مراقبة دستورية المواد 8 و 12 و 47 و 49 و 83 و 128 و 204 و 205 و 294 و 308 و 323 والمواد من 539 إلى 544 والمواد من 609 إلى 620 و 652 و 768 من نص قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه،

وبناء على الدستور، لا سيما المواد 116 (النقطة 5) و 185 و 190 (الفقرة الأولى) و 193 (الفقرة  2) و 196 و 197 و 198 (الفقرة  2) ،

وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور،

وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين،

وبعد المداولة،

من حيث الشكل :

حيث أن إخطار المحكمة الدستورية بخصوص مراقبة بعض مواد قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه، قبل الإصدار، جاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة الأولى) من الدستور، وللمادتين 3 و 4 من القانون العضوي رقم 1922 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، وللمواد 3 و 4 و 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، وبالتالي فهو مقبول شكلاً.

من حيث الموضوع :

أولا – فيما يخص دستورية المادة 8 من القانون المصادق عليه :

حيث أنه جاء في المادة 8 موضوع الإخطار : ” لا تحرك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو تبديد أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة إلا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري و في التشريع الساري المفعول.

يتعرض أعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي التي تصل إلى علمهم أو يطلعون عليها أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم في المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول.

حيث أن أصحاب الإخطار يرون أن في اشتراط ” الشكوى المسبقة في جرائم التسيير” من شأنه أن يقيم تمييزا غير مبرر في التبليغ عن بعض الجرائم دون غيرها، وفيه تقييد الحرية النيابة العامة في ممارسة المتابعة القضائية باسم المجتمع، مما قد يمس بفعالية العدالة الجنائية في مكافحة جرائم الفساد. و بالتالي فهم يلتمسون القول بعدم دستورية المادة 8 أعلاه، لمخالفتها المواد 34 و 37 و 163 من الدستور ولديباجة الدستور في الفقرة المتعلقة بمكافحة الفساد و حماية المال العام، ويتعارض أيضا مع الالتزامات الدولية الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

حيث أن شرط “الشكوى المسبقة ” قد تم الاستعاضة عنه في الفقرة 2 من المادة أعلاه بتجريم عدم التبليغ بالنسبة للهيئات الاجتماعية للمؤسسة، تشجيعا للمسيرين النزهاء، وتحريرا للنشاط الاقتصادي، وبعثا لروح المبادرة و عدم عزوف الإطارات الأكفاء من مناصب التسيير خوفا من مجرد الخطأ غير القصدي، ومن ثم فلا يوجد في المادة، موضوع الإخطار، ما يفيد التستر على المتابعة ولا تقييد النيابة من تحريك الدعوى العمومية باسم المجتمع، بحكم أن تعليق المتابعة على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة، والتي تقدر بحكم عضويتها في المؤسسة ومشاركتها في التسيير مدى اعتبار أخطاء التسيير تصل إلى مصاف الجريمة، وبالنتيجة توسيع نطاق المسؤولية الجنائية، وتعزيز الها بتجريم فعل عدم التبليغ من قبل الهيئات الاجتماعية للمؤسسة، بحكم الفقرة 2 من المادة أعلاه، في حالة عدم التبليغ عن الوقائع ذات الطابع الجزائي التي تصل إلى علمهم أو يطلعون عليها أثناء وبمناسبة تأدية مهامهم،

حيث، ولئن تم تقييد تحريك الدعوى العمومية بشكوى مسبقة لخصوصية جرائم التسيير، فإن في الاعتراف بحق النيابة في تحريك الدعوى العمومية ضد الهيئات الاجتماعية للمؤسسة ما يعوض عن تقييد حريتها في تحريك الدعوى ضد المسيرين، ويدفع شبهة عدم الدستورية عن الإجراء،

حيث وبالنتيجة، لا تسجل المحكمة الدستورية ما يفيد عدم دستورية المادة 8 أعلاه، شريطة مراعاة التحفظ المتعلق بوجوب الإحالة إلى المواد المحددة في القانون التجاري للهيئات الاجتماعية للمؤسسة في الفقرة الأولى، وكذا تحديد التشريع الساري المفعول في الفقرة 2.

ثانيا : فيما يخص مدى دستورية المادة 652 من القانون موضوع الإخطار:

حيث أن المادة 652 من القانون، موضوع الإخطار تنص على : ” لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي :

1- قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية

2 قرار الإحالة على جهات الحكم الصادرة عن غرفة الاتهام….”.

حيث أن أصحاب الإخطار يلتمسون القول بعدم دستورية المادة أعلاه، لاسيما النقطتان الأولى و 2 منها، لما فيها من حرمان للمتهم من إمكانية الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام بالإحالة على جهات الحكم، وهو يخالف – بحسبهم – مبدأ التقاضي على درجتين، المنصوص عليه في المادة 165 (الفقرة (3) من الدستور، والمادة 44 من الدستور التي تعاقب على أفعال الاعتقال التعسفي ، وبالتالي فهو – بحسبهم دائما – يجرد المتهم من ضمانات أساسية للمحاكمة العادلة، ومن حقه في التمسك بقرينة البراءة طبقا للمادة 41 من الدستور، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،

حيث أن حق التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية الذي تضمنته المادة 165 الفقرة (3) من الدستور لا يشمل التقاضي أمام المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون ولیست محكمة موضوع، وبالتالي لا يعد الطعن بالنقض درجة من درجة التقاضي ، كونه ليس امتدادا للخصومة الأصلية، ولا يملك فيه الخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها من قبل، كما أنه ليس هناك حكم نهائي استنفذت بشأنه طرق الطعن العادية، بل هو مجرد إجراء قضائي قبل المحاكمة، كما أن إمكانية الطعن في حالة الإدانة بعد الإحالة مضمونة طبقا للمادة 165 من الدستور،

حيث أن المادة 139 النقطة (7) من الدستور خولت البرلمان السلطة التقديرية الواسعة للتشريع في ميدان القواعد العامة لقانون العقوبات والإجراءات الجزائية،….ويعود له الاختصاص في تحديد شروط وإجراءات الطعن بالنقض، وله أن يورد استثناءات وقيودا في القانون، في ظل احترام الحقوق والحريات المضمونة دستوريا،

حيث أن قرار الإحالة أمام جهات الحكم الصادر من طرف غرفة الاتهام يعد إجراء وليس حكماً، كون أن غرفة الاتهام لا تفصل في الموضوع وإنما هي جهاز رقابي لجهة التحقيق حول حرية المتهم، ومن ثم فإنه في ظل استحداث المشرع المحكمة الجنايات الاستئنافية، كجهة التقاضي للدرجة الثانية في مادة الجنايات وكذا الجنح و المخالفات المرتبطة بها، فإن حقوق المتهم في التقاضي على درجتين مكفولة بموجب المادة 457 من هذا القانون المصادق عليه، موضوع الإخطار،

حيث وبالنتيجة، فإن القانون المصادق عليه موضوع الإخطار، عندما عدد حالات عدم جواز الطعن بالنقض في المادة 652 (الحالة 2) وعد منها : – قرارات الإحالة على جهات الحكم الصادرة عن غرفة الاتهام، يكون بذلك قد مارس الاختصاص المخول له من قبل المؤسس الدستوري ومن ثم لم يمس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا، الأمر الذي يتعين معه التصريح بدستورية الحالة 2 من المادة 652 من القانون المصادق عليه موضوع الإخطار.

ثالثا : فيما يخص دستورية المواد 83 و 204 و 205 من القانون المصادق عليه، موضوع الإخطار:

حيث أن أصحاب الإخطار يلتمسون تقرير عدم دستورية المواد أعلاه، لمخالفتها المادة 35 التي تضمن الدولة بموجبها الحقوق الأساسية والحريات، والمادة 38 المتعلقة بالحق في الحياة، والمادة 41 المتعلقة بقرينة البراءة الأصلية، من الدستور، والمادتين 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كونها تجعل الحبس المؤقت قابلاً للتمديد التلقائي في الجرائم الخطيرة، مما يشكل مساسا بقرينة البراءة الأصلية وباستثنائية اللجوء إلى الحبس المؤقت.

حيث أن إجراء الحبس المؤقت المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 44 من الدستور له حالات محددة في القانون، موضوع الإخطار، تجيز اللجوء إليه في حالة غياب ضمانات المثول للمحاكمة، ولحسن سير التحقيق، ولعدم كفاية تدابير الرقابة القضائية، وفق ضوابط قانونية محددة لمدته وأسبابه و ضوابط تمديده بموجب قانون الإجراءات الجزائية، موضوع الإخطار.

واعتبارا أن للمشرع الإجرائي سلطة تقديرية في تحديد أسباب الحبس المؤقت ومدته، وضوابط تمديده والجرائم الخطيرة التي يستوجب التمديد فيها بحكم خطورتها وطول إجراءات التحقيق فيها لإظهار الحقيقة، لا سيما في حالة الإجرام الخطير العابر للحدود، على نحو ما كرسه المشرع في المواد 83 و 204 و 205، موضوع هذا الإخطار،

وبالنتيجة يجوز للمشرع الإجرائي وفقا للمادة 44 (الفقرة (3) من الدستور، وللمادتين 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه الجمهورية الجزائرية سنة 1989 ، تقدير الجرائم الموجبة لمشروعية اللجوء للحبس المؤقت، وتحديد أسبابه ومدته، وحالات تمديده بناء على تقدير مدى خطورة الجرائم، دون أية شبهة بعدم الدستورية المواد 83 و 204 و 205، موضوع هذا الإخطار.

رابعا: فيما يخص دستورية المادة 49 من القانون موضوع الإخطار :

حيث أن المادة 49 تنص على: “يمكن لوكيل الجمهورية الضرورة التحريات وبناء على قرار مسبب من ضابط الشرطة القضائية، أن يمنع بموجب أمر معلل كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني،…..

يبلغ أمر المنع من مغادرة التراب الوطني للمعني. يسري أمر المنع من مغادرة التراب الوطني المتخذ وفقا الأحكام الفقرة الأولى لمدة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

غير أنه إذا تعلق الأمر بجرائم الإرهاب أو بالجرائم الأخرى الماسة بأمن الدولة أو جرائم الفساد يمكن تمديد المنع إلى غاية الانتهاء من التحقيق.

يرفع إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني بنفس الأشكال من طرف وكيل الجمهورية تلقائيا أو بناء على طلب من المعني”.

حيث أن أصحاب الإخطار يعتبرون أن هذه المادة من شأنها تقييد حرية التنقل والمساس بجوهره، وبالتالي فهم يلتمسون القول بعدم دستوريتها لمخالفتها المادة 49 من الدستور المتعلقة بـ حق كل مواطن في الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه، ولا يمكن تقييده إلا لمدة محددة. وبموجب قرار معلل من السلطة القضائية “، والمادة 41 المتعلقة بقرينة البراءة، والمادة 165 المتعلقة بالحق في اللجوء إلى القضاء، والمادة 34 المتعلقة بعدم مساس التقييد التشريعي بجوهر الحقوق والحريات، وبتناسب الإجراءات المقيدة للحريات من الدستور.

حيث أن مضمون المادة 49 موضوع الإخطار، نص على إمكانية اللجوء إلى إجراء المنع من المغادرة للتراب الوطني بموجب أمر قضائي معلل، ولمدة محددة بـ 3 أشهر، مع قابليته للتجديد مرة واحدة في الجرائم غير الخطيرة وتمديده إلى غاية الانتهاء من التحريات في الجرائم الخطيرة فإن للمشرع سلطة تقديرية واسعة بموجب المادة 139 من الدستور في تقدير الجرائم الخطيرة التي تستوجب تمديد إجراء منع المغادرة من التراب الوطني لمقتضيات التحريات، بحيث يكون هذا الإجراء مرتبطاً في مدته بمدة التحقيق القضائي، وبالتالي تنعدم شبهة عدم الدستورية في نص المادة 49 أعلاه، بحكم الرخصة التي يمنحها الدستور للبرلمان في تقدير نوعية الجرائم التي تستوجب تمديد المنع من مغادرة التراب الوطني لضرورة التحري والتحقيق، كما أنها لا تخالف الفقرة 3 من المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

خامسا : فيما يخص دستورية المواد 12 و 49 و 83 و 114 و 205 و 294 و 323 و 768 المتعلقة بعدم التحديد القانوني لمصطلح “المساس بأمن الدولة”.

حيث أن المواد أعلاه نصت على إمكانية تمديد إجراء ات التوقيف للنظر والحبس المؤقت، وفقا للضوابط المنصوص عليها لضرورة التحقيق في الجرائم الماسة بأمن الدولة، أو بالدفاع الوطني، أو بالأمن الوطني، ومن ثم يلتمس أصحاب الإخطار القول بعدم دستوريتها لعدم التحديد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من الدستور لا سيما الفقرة 4 المتعلقة بوضوح القانون وقابليته للتوقع،

حيث أن مصطلح : ” أمن الدولة ” استعمله المؤسس الدستوري في المادة 79 (الفقرة 2) من الدستور، والتي جاء فيها : ” يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة”. علاوة على أن تحديد قائمة الجرائم والعقوبات المقررة لها من اختصاص المشرع العقابي، طبقا للفقرة 7 من المادة 139 من الدستور، وليس من مهمة المشرع الإجرائي الذي يختص بالشرعية الإجرائية، ومن ثم وبالرجوع لقانون العقوبات المعدل والمتمم “جرائم أمن الدولة ” محددة وواضحة في الفصل الأول منه بلا غموض أو لبس تحت عنوان: “الجنايات والجنح ضد أمن الدولة” التابع للباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني المعنون بـ “التجريم”. مما ينفي عن المصطلح المطعون بعدم دستوريته شبهة عدم التحديد القانوني في المواد أعلاه.

سادسا : فيما يخص المواد من 539 إلى 544 المتعلقة بإجراءات الاعتراف المسبق بالذنب :

حيث أن المشرع الإجرائي نص في المواد أعلاه على إمكانية لجوء وكيل الجمهورية تلقائيا إلى إجراءات المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب، وذلك في مواد الجنح المعترف بها اعترافا لا لبس فيه بناء على طلب من المعني أو محاميه، مع اقتراح على المعني عقوبة محددة قانونا على المعترف بالوقائع الذي له اختيار الأصلح له منها خلال خمسة 5 أيام والرد على اقتراح وكيل الجمهورية قبل الإحالة على المحكمة المختصة،

حيث أن أصحاب الإخطار يعتبرون أن المواد أعلاه، تغيب ور المحامي في إجراءات الاعتراف المسبق بالذنب، مما قد يؤثر على نفسية المتهم المعترف بالوقائع، وبالتالي فيه مساس بحقه في المحاكمة العادلة طبقا للمواد 37 و 41 و 164 و 165 من الدستور وانتهاك لحقه في الدفاع طبقا للمواد 41 و 42 و 44 من الدستور،

حيث أن إجراءات الاعتراف المسبق بالذنب جاءت في إطار أنسنة العقوبات في السياسة العقابية المعاصرة من خلال اعتماد العقوبات البديلة أو ما يعرف بالعقوبة الرضائية في حالة الاعتراف بالذنب، مع توفير كامل ضمانات المحاكمة العادلة دون مساس بالمواد 41 و 42 و 44 من الدستور لتعلقها بالمتهم الذي هو في الأصل بريء حتى تثبت إدانته،

وبالتالي لا تتعلق بموضوع المواد من 539 إلى 544 من القانون موضوع الإخطار ، كون الشخص المدان بالعقوبة المقترحة معترفا بالجرم اعترافا صريحا، وفقا للمصطلح المستعمل في المواد أعلاه : ” المعترف بالوقائع”، وبالتالي فان شبهة عدم الدستورية منتفية بحكم أن الإجراء أعلاه فيه مراعاة المبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، وفيه مراعاة لمبدأ التفريد في العقوبات، فضلا عن مراعاة مصلحة المدان في اختيار العقوبة الأنسب له جزاء على يقظة الضمير حال الاعتراف بالذنب،

وبالنتيجة، لا وجه لعدم دستورية المواد من 539 إلى 544 من القانون أعلاه.

سابعا : فيما يخص دستورية المادة 47 من القانون موضوع الإخطار :

حيث أن نص المادة أعلاه يتعلق بمهام واختصاصات وكيل الجمهورية، لاسيما فيما يتعلق بالأمر بالحفظ بموجب مقرر معلل لأسباب قانونية، أو لعدم ملاءمة المتابعة”.

حيث أن أصحاب الإخطار يلتمسون القول بعدم دستورية هذه الفقرة لمساسها بمبدأ الشرعية الجنائية، وعدم وجود الرقابة على هذا الأمر ، مما قد يؤدي إلى التعسف الإجرائي في حفظ القضايا لعدم الملاءمة، وبالتالي عدم دستوريتها لعدم الوضوح ومخالفة مبدأ اليقين القانوني

حيث أن الأمر بحفظ الشكوى لعدم الملاءمة سلطة إجرائية لوكيل الجمهورية تمارس تحت رقابة النائب العام وبالتالي فهي ليست سلطة مطلقة، ومن ثم فلا وجه للقول بعدم الدستورية بحكم أنها تمارس بموجب مقرر يكون قابلا للمراجعة أمام النائب العام، في أجل 5 أيام من تاريخ التبليغ بمقرر الحفظ، من قبل كل من له مصلحة ، سواء الشاكي أو الضحية، بأي وسيلة طبقا للمادة 47 (الفقرة (4) من القانون موضوع الإخطار، كما يمكن للشاكي المتضرر علاوة على ما سبق، أن يتأسس طرفا مدنيا عن طريق الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق كطريق ثان لمتابعة شكواه طبقا لما هو ثابت في قواعد المادة الإجرائية.

وبالنتيجة، فلا وجود لشبهة عدم الدستورية في المادة 47 المذكورة أعلاه بحكم وجود حق الطعن في مقرر الحفظ والمتمثل في رقابة النائب العام على مقرر وكيل الجمهورية فضلا عن إمكانية التأسيس كطرف مدني أمام قاضي التحقيق.

ثامنا : فيما يخص مدى دستورية المواد 308 و 609 إلى 620 من القانون، موضوع الإخطار :

حيث أن المواد 308 و 609 إلى 620 تنص على إمكانية جوازية اللجوء للاستدعاءات والتبليغات والإخطارات الإلكترونية وهو ما يعتبره أصحاب الإخطار مساسا بالضمانات المنصوص عليها في المواد 40 و 41 و 51 من الدستور والمتمثلة في حق الدفاع ومبدأ عدم التمييز والحق في الإعلام حيث أن اللجوء للاستدعاءات والتبليغات والإخطارات بالطريق الإلكتروني في المادة الجزائية يدخل ضمن التحول  الرقمي الذي باشرته الدولة في إطار برنامج عصرنة العدالة وتحسين خدمات مرفق القضاء، وذلك بموجب القانون رقم 15-2013 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة والذي يستهدف تعزيز حماية الحقوق والحريات من خلال تسريع وتيرة إجراءات التقاضي وسرعة البت في النزاعات توفيرا للوقت والجهد والمال،

حيث أنه وبالنتيجة، فإنه لا يوجد ضمن التبليغات والاستدعاءات والإخطارات عن بعد ما يمس بمبادئ المحاكمة العادلة، لأن الأمر يتعلق باستبدال إجراء تقليدي بإجراء إلكتروني، بل أنه يتماشى مع الدور الإيجابي للقضاء في تحسين خدماته، ومن ثم انتفاء شبهة عدم الدستورية في

المواد المذكورة أعلاه.

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : من حيث الشكل :

قبول الإخطار.

ثانيا : من حيث الموضوع :

التصريح بدستورية المواد : 8 (الفقرة الأولى) و 12 و 47 و 49 و 83 و 128 و 204 و 205 و 294 و 308 و 323، والمواد من 539 إلى 544، والمواد من 609 إلى 620 والمادتين 652 و 768 من نص قانون الإجراءات الجزائية، المصادق عليه، محل الإخطار.

التصريح بدستورية الفقرة 2 من المادة 8، شريطة مراعاة التحفظ المذكور أعلاه.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، ومندوب أصحاب الإخطار.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 20 محرم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025.

 رئيسة المحكمة الدستورية

ليلى عسلاوي

 

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

نصر الدين صابر، عضوا

وردية نايت قاسي، عضوا

عبد العزيز برقوق، عضوا

عبد الوهاب خريف، عضوا

بوزيان عليان، عضوا

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

عمار بوضياف، عضوا

أحمد بنيني، عضوا

قرار رقم 03 /ق. م. د/ر . د / 25 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025، يتعلق بإخطار برلماني بشأن مدى دستورية تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2026/2025.

إن المحكمة الدستورية.

– بناء على رسالة إخطار تقدم بها النائب العيـد بـوكـراف رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بصفته مندوبا عن أصحاب الإخطار، طبقا لأحكام المادة 193 (الفقرة (2) من الدستور، والمسجلة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2025 تحت رقم 25/04 مرفقة بقائمة أسماء والقاب وتوقيعات و نسخ من بطاقات نواب بالمجلس الشعبي الوطني وعددهم خمسون (50) نائبا: “قصد التصريح بعدم دستورية قرار تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية والتأكيد على مبدأ سمو الدستور وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تمس بشرعية المؤسسات التمثيلية”.

وبناء على الدستور، لاسيما المواد 116 (النقطة 5) و190 و193 (الفقرة 2) و196 منه.

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، لا سيما المادة 13 منه.

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 15 و 17 منه.

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة.

من حيث الشكل :

– حيث أن إخطار المحكمة الدستورية قصد التصريح بعدم دستورية قرار تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية والذي تقدم به خمسون (50) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني. بموجب رسالة معللة أودعها مندوب أصحاب الإخطار لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية، مرفقة بقائمة تتضمن أسماء والقاب وتوقيعات ونسخ من بطاقات النواب أصحاب الإخطار، جاء وفقا للمادة 193 (الفقرة 2) من الدستور، لذا فهو مقبول شكلاً.

من حيث الموضوع :

– حيث أن المادة 138 (الفقرة الأولى) من الدستور تنص على ما ياتي : “يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة (10) أشهر وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو.”.

– حيث ان اصحاب الإخطار يطلبون من المحكمة الدستورية الفصل في مدى دستورية قرار تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية العادية المقرّرة دستوريا في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، والتمسوا منها التصريح بعدم دستوريته والتأكيد على مبدأ سمو الدستور،

حيث أن المادة 190 من الدستور حددت بصفة واضحة مجال اختصاصات المحكمة الدستورية، والمتمثلة في الفصل بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، وكذلك في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور،

حيث أنه لا يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية النظر في التدابير التنظيمية الداخلية أو القرارات الظرفية المتخذة في إطار الصلاحيات المخولة للبرلمان،

– حيث أن المحكمة الدستورية باعتبارها مكلفة بضمان احترام الدستور، ملزمة بموجب أحكامه برفض كل إخطار يتجاوز حدود اختصاصها،

– حيث أن طلب أصحاب الإخطار المتعلق بالتصريح بعدم دستورية إجراء تأجيل افتتاح الدورة العادية المنصوص عليه في المادة 138 من الدستور يعتبر عملاً داخليا للبرلمان غير وارد في مجال اختصاصات المحكمة الدستورية المنصوص عليها في المادة 190 من الدستور، الأمر الذي يستوجب التصريح والقول بعدم اختصاص المحكمة الدستورية للفصل في موضوع الإخطار.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : من حيث الشكل :

قبول الإخطار.

ثانيا : من حيث الموضوع :

التصريح برفض الإخطار لوروده خارج مجال اختصاص المحكمة الدستورية.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الأمة وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول وإلى مندوب أصحاب الإخطار.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17 ربيع الأول عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025.

رئيسة المحكمة الدستورية

ليلى عسلاوي

عباس عمار، عضوا،

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

نصر الدین صابر، عضوا،

وردية نايت قاسي، عضوا،

عبد العزيز برقوق، عضوا،

عبد الوهاب خريف، عضوا،

بوزیان علیان، عضوا،

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

عمار بوضياف، عضوا،

أحمد بنيني، عضوا،

قرارات 2024

قرار رقم 01/ ق.م.د / ر . د /24 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بمدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار المحكمة الدستورية من قبل السيد رئيس مجلس الأمة بتاريخ 16 نوفمبر سنة 2024، تحت رقم 316، والمسجل لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية تحت رقم 24/04 ، و كذا إخطار السيد الوزير الأول بنفس التاريخ ، تحت رقم 724، والمسجل بأمانة ضبط المحكمة الدستورية، تحت رقم 24/05 ، قصد رقابة مدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 ،

-وبناء على الدستور لا سيما المواد 82 و 114 و 139 المطتان (12 و 13) و 140 (المـطـة 6) و 148 و 185 و 190 و 193 و 194 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة منه)،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صـفـر عـام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة

الدستورية،

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبعد الاستماع للعضوين المقررين

– وبعد المداولة،

من حيث الشكل :

– حيث أن الإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 مع أحكام المادة 147 من الدستور موضوع الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل كل من رئيس مجلس الأمة والوزير الأول، لدى المحكمة الدستورية، جاءا طبقا لأحكام المادتين 190 و 193 من

الدستور

من حيث الموضوع :

– حيث أن المادة 147 من الدستور تنص على أنه : ” لا يقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية ، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها “،

– حيث أن المادة 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتي تضمنت إلزامية المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الوحيدة، أن يذكروا في تصريحاتهم النهائية الدخل الصافي المحقق الموافق لرقم الأعمال المصرح به للسنة المالية المقفلة، من أجل معرفة مداخيل هذه الفئة من المكلفين، و أن المادة المصادق عليها تنص على أن : “تعدل و تتمم أحكام المادة 282 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي:

“المادة 282 مكرر 4 : يحدد معدل الضريبة الجزافية كما يأتي : 5% بالنسبة لأنشطة الإنتاج وبيع وكذا نشاط سيارات الأجرة.

………………….(الباقي بدون تغيير ” ………………………

– حيث أن المادة 29 التي تم إسقاطها من مشروع قانون المالية لسنة 2025، المعدلة والمتممة لأحكام المادة 365 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والمحررة

كالآتي :

“المادة 365 مكرر : لا يمكن أن يقل المبلغ المستحق بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة ، بالنسبة لكل سنة مالية وبغض النظر عن رقم الأعمال الخاضع للضريبة، عن 30.000 دج.

غير أنه بالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي، يحدد هذا المبلغ بـ 10.000 دج.

ويجب دفع الحد الأدنى من الضريبة بالكامل، في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة المعنية”.

– حيث أن المادة 33 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 123 من قانون التسجيل والمحررة كالآتي: “لا يمكن للموثقين وكتاب الضبط والمحضرين القضائيين والموظفين العموميين الآخرين. (بدون تغيير حتى) إلى التسجيل على الصورة أو على الأصل أو النسخة المرفقة بالصورة أو نسخها، كما لا يمكن أن يودع لديهم على شكل براءة أو ملخص أو نسخة أو إرسال قبل أن يدمغ أو يسجل بصفة قانونية حتى ولو كان أجل الطبع أو التسجيل لم ينقض بعد، وإلا وقعوا تحت طائلة غرامة مالية قدرها مائة ألف (100.000) دينار جزائري بالنسبة للموثقين والمحضرين القضائيين الذين يطالبون شخصيا بدفع الحقوق”.

تستثنى من……………………………. )بدون تغيير( حتى وإشهارات

غير أن الموثقين ……………………….(بدون تغيير حتى) عبارة “رسم طابع محصل للخزينة”.

– حيث أن المادة المصادق عليها خفضت الغرامة المالية المذكورة أعلاه إلى خمسة آلاف (5000) دينار جزائري

– حيث أن المادة 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 التي تعدل المادة 300 من قانون الطابع، نصت على استثناء السيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات القوة من 10 إلى 15 حصان بخاري، من رفع تعريفة القسيمة، في حين أن نص المادة المصادق عليها من طرف البرلمان قصر ذلك على السيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات قوة أكثر من 15 حصان بخاري

– حيث ثبت بعد مراجعة الوثائق البرلمانية، أن المواد 23 )تعديل رقم  (45 و 29 )تعديل رقم 12( و 33 )تعديل رقم 7) و 55 )تعديل رقم 49) لم تتبع وتشفع بأي مقترح يتعلق بالتدابير التي تهدف إلى زيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية، وهو ما تأكد للمحكمة الدستورية من خلال مقترح النواب بتعديل نص المواد المذكورة أعلاه، مما يجعل هذه التعديلات لا تحقق مبدأ التوازن المالي، الذي يعد أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الموازنة العامة للدولة.

لهذه الأسباب :

قررت المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا :

من حيث الشكل

قبول الإخطارين.

ثانيا

من حيث الموضوع :

– التصريح بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23 و 29 و 33 و 55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

– يبلغ هذا القرار إلى السيد رئيس الجمهورية،

– وإلى السيد رئيس مجلس الأمة، وإلى السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني ، و إلى السيد الوزير الأول.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– أمال الدين بولنوار ، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

– عمار بوضياف، عضوا

محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم 02/ ق.م.د / ر.د / 24 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2024، يتعلق برقابة دستورية المادتين 103 و 208 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

 

إن المحكمة الدستورية.

– بناء على إخطار برلماني تقدم به سبعة وأربعون (47) نائبا أودعه مندوب أصحاب الإخطار السيد عبد الوهاب يعقوبي بموجب رسالة مؤرخة في 20 نوفمبر سنة 2024. و مسجلة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بنفس التاريخ تحت رقم 2024/06 ومتضمنة رقابة دستورية المادتين 103 و 208 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 34 و 35 و 37 و 47 و 60 و 190 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) و197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرتان 2 و 5) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم،

-وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020،

– وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم،

– وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،

 – وبناء على النظام المؤرخ في 9صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية.

وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة.

من حيث الشكل :

– حيث أن إخطار نواب المجلس الشعبي الوطني المحكمة الدستورية لرقابة دستورية المادتين 103 و 208 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، برسالة معللة مرفقة بالنص موضوع الإخطار، وبقائمة أسماء والقاب وتوقيعات ونسخ من بطاقة النائب الأصحاب الإخطار، جاء وفقا لأحكام المادتين 190(الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) من الدستور، والمادتين 3 و 7 من القانون العضوي رقم  19-22 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، مما يتعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع :

– حيث يدعي أصحاب الإخطار أن المادة 61 مكرر التي جاءت بها المادة 100 من مشروع قانون المالية لسنة 2025. بينما يتعلق الأمر في الواقع بالمادة 103 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على أنه : “تحدث ضمن قانون الإجراءات الجبائية مادة 61 مکرر تحرر كما يأتي: “المادة 61 مكرر : يمكن الإدارة الجبائية تبادل المعلومات مع الدول التي أبرمت اتفاقية مساعدة إدارية مع الجزائر يهدف مكافحة الغش والتهرب الضريبيين”، مما يعد مخالفة لمقتضيات المادة 47 من الدستور التي تنص على أنه :

“لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه.

لكل شخص الحق في سرّية مراسلاته وإتصالاته الخاصة في أي شكل كانت.

لا مساس بالحقوق المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية إلا بأمر معلل من السلطة القضائية.

حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي.

 يعاقب القانون على كل انتهاك لهذه الحقوق”.

حيث أن أصحاب الإخطار يعتبرون أن المادة 47 من الدستور المذكورة أعلاه التي تكرس حماية الدولة للحياة الشخصية للمواطنين وضمان سرية المعطيات الشخصية لا تسمح لإدارة الضرائب، بأي حال، المساس بمصالح الأمة الصالح جهة أو هيئة خاصة أجنبية.

– حيث أن التشريع الجزائري حدّد بموجب المادة 3 من القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أن المقصود بهذه العبارة “كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه (……) بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، لا سيما بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيومترية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية”.

– حيث أن المؤسس الدستوري أقرّ بمقتضى المادة 47 من الدستور مبدأ حماية الخصوصية بوصفها من أساسيات حقوق الإنسان في الحرية والمساواة والشرف والكرامة في العصر الرقمي، بينما تخرج المعلومات المتبادلة بين الدول في مجال مكافحة الغش والتهرب الضريبيين بمقتضى مبد. المعاملة بالمثل، عن نطاق حماية الحياة الخاصة بمكوناته كالحق في الحميمية والحياة العائلية والعاطفية وحماية سرية الملف الصحي أو المالي الشخصي كارقام الحسابات والبطاقات الائتمانية والممتلكات، وكذا الحق في الصورة وما إلى ذلك من الجوانب التي تحدد هوية الشخص.

 – حيث أن المادة 103 من قانون المالية لسنة 2025 موضوع الإخطار المذكورة أعلاه، استحدثت المادة 61 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، والغاية منها تمكين الإدارة الجبائية من تبادل المعلومات مع البلدان التي أبرمت اتفاقية مساعدة إدارية مع الجزائر، بهدف مكافحة الغش والتهرب الضريبيين.

– حيث أن هذا التدبير يسعى إلى تعزيز العدة القانونية للدولة، بتكييف ومواءمة تشريعها الوطني مع تشريعات البلدان المشكلة للمنتدى العالمي للشفافية الذي أصبحت الجزائر عضوا فيه، ومنه فإن إمداد الإدارة الجبائية باليات قانونية إضافية وفعالة تسمح بقمع بعض الممارسات الماسة بالاقتصاد الوطني، كالتهرب الضريبي الذي يضر بموارد الدولة وتنميتها المستدامة، كما يسمح بتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الأمن القانوني الممنوح للمستثمرين بصفة خاصة والمكلفين بالضريبة، لا سيما من خلال تعزيز اليات تسوية المنازعات الضريبية الدولية.

– حيث أن تبادل المعلومات ذات الطابع الضريبي بين الإدارات الجبائية للدول الأخرى المنتمية للمنتدى المبني على مبدأ المعاملة بالمثل وعلى المصالح الشرعية ينخرط ضمن مسعى تعزيز قدرة وفاعلية المصالح الجبائية في مكافحة الغش والتهرب الضريبيين المحلي والعابر للحدود. لا سيما قمع التلاعب بأسعار التحويل بين الشركات والكيانات المرتبطة من خلال الاستخدام غير المناسب للاتفاقيات الضريبية.

وعليه، فإن تبادل الإدارة الجبائية للمعطيات ذات الطابع الجبائي لا يشكل بأي حال من الأحوال، مسلما بالحياة الخاصة للمواطنين، ناهيك من كونه لا يدخل في الحياة الخاصة المحمية دستوريا، وطالما أنها تستهدف الوقاية من الغش والتهرب الضريبيين.

– حيث أن المخطرين يدّعون أن المادة 203 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 بينما يتعلق الأمر في الواقع بالمادة 208 من النص الذي صادق عليه البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 تنتهك حقي المساواة والتملك. بنصها على أنه ” تعدل وتتمم أحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، وتحرر كما يأتي:” يرخص بجمركة السيارات المستعملة ……………. الباقي بدون تغيير حتى) في مجال حماية البيئة.

تعد هذه السيارات غير قابلة للتنازل لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها.

غير أنه يمكن التنازل عن السيارات المقتناة من قبل المستفيدين المشار إليهم أعلاه، بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح حسب الحالات الآتية :

-إعادة دفع كامل الامتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يقل أو يساوي اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها.

-إعادة دفع ستة وستين في المائة (66%) من الامتياز الجبائي الممنوح، إذ تم التنازل عن السيارة في أجل يفوق اثني عشر (12) شهرا ويقل أو يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها.

-إعادة دفع ثلاثة وثلاثين في المائة (33%) من الامتياز الجبائي الممنوح إذ تم التنازل عن السيارة في أجل يفوق أربعة وعشرين (24) شهرا، ويقل أو يساوي ستة وثلاثين (36) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها.

-لا يطالب بإعادة أي دفع للامتياز الجبائي الممنوح إذ تم التنازل عن السيارة بعد سنة وثلاثين (36) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها.

يلغى كل حكم مخالف ……… الباقي بدون تغيير) ……..

حيث أن هذه المادة، حسب ادّعاء أصحاب الإخطار، تحرم المواطنين الجزائريين (المقيمين في الخارج) من حق استيراد سيارات أقل من ثلاث (3) سنوات إلى الجزائر، وهي بذلك تتعارض حسبهم، مع أحكام المادتين 35 و 37 من الدستور التي تنص على ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، كما تحرمهم، حسبهم، من حق الملكية في وطنهم المكرّس في المادة (60) من الدستور، بحجة أن ذلك يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنسيق الأنظمة الجمركية.

– حيث أن الترخيص بجمركة السيارات السياحية المستوردة التي تقل عن ثلاث (3) سنوات وقصره على الخواص المقيمين مرة كل ثلاث (3) سنوات، هو تدبير جاء ضمن أحكام قانون المالية لسنة 2020 بمقتضى المادة 110 منه، التي نصت في فقرتها 2 على أنه : “كما يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل من ثلاث (3) سنوات. والمستوردة من الخواص المقيمين، مرة كل ثلاث (3) سنوات على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام”.

وعليه، لا يكون هذا الحكم قابلا للرقابة الدستورية، على اعتبار أن المادة 190 (الفقرة 2) من الدستور تنص على أنه : “يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشان …. القوانين قبل إصدارها”، فهي بذلك تخضع القوانين للرقابة الدستورية في المرحلة السابقة لإصدارها.

– حيث أن أصحاب الإخطار يؤسسون ادعائهم المتعلق بعدم دستورية المادة 208 من قانون المالية المذكورة أعلاه، على انتهاكها لحق الملكية المكرس دستوریا، بموجب المادة 60 من الدستور، بيد أن حق الملكية ليس من الحقوق المطلقة، وأن المادة 34 الفقرة (2) من الدستور تسمح بتقييد الحقوق والحريات بموجب القانون كلما وجدت اسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، دون المساس بجوهرها.

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

قبول الإخطار.

من حيث الموضوع :

أولا : تصرح المحكمة الدستورية بدستورية المادتين 103 و 208 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، وإلى مندوب أصحاب الإخطار.

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004.

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

-بحري سعد الله، عضوا

-مصباح مناس، عضوا

-نصر الدين صابر، عضوا

-أمال الدين بولنوار، عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضواء

– عمار بوضياف، عضوا

محمد بوطر فاس، عضوا

قرارات 2023

قرار رقم 01 / ق. م. د/ر د/ 23 مؤرخ في 16 محرم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتعلق برقابة دستورية الأمر الذي يعدل ويتضم القانون رقم 05-13 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.

إن المحكمة الدستورية.

بناء على إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية. بالرسالة المؤرخة في 24 يوليو سنة 2023 والمسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 25 يوليو سنة 2023 تحت رقم 23/04، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 138 و139 و 142 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4 و6) و185 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرتان 3 و5) منه.

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 المحدد الإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022.

-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة.

من حيث الشكل:

حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم إعداده خلال العطلة البرلمانية وفقا لأحكام المادتين 139 و 142 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و4 و6) من الدستور.

حيث أن الطابع الاستعجالي لإصدار تشريع الحال بمقتضى أمر يتجلى في ضرورة تكييف أحكام القانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، المذكور أعلاه، مع التطورات الحاصلة في القواعد التي أقرتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، قبل نهاية شهر يوليو سنة 2023، باعتبار الجزائر قد صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-301 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، والتزمت بموجبها بالمساهمة في الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

– حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 يوليو سنة 2023، بعد أخذ رأي مجلس الدولة.

-حيث أن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية قصد رقابة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

فيما يخص هدم الاستناد إلى بعض أحكام الدستور في تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 73 الفقرة (3) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

حيث أن المادة 73 الفقرة (3) من الدستور تنص على أن :

تحمي الدولة الشباب من الآفات الاجتماعية”.

– حيث أن الوقاية ومكافحة العنف وتعاطي المنشطات. وجميع الأفات في الوسط الرياضي، عناصر أساسية للسياسة الرياضية الوطنية، وتعتبر الانشطة البدنية والرياضية عاملا لترقية الشباب وتهيئتهم، وتساعدهم على عدم اللجوء إلى العنف وتفادي استهلاك المخدرات والمواد المحظورة التي تعتبر كلها من الآفات الاجتماعية، التي تلتزم الدولة بالسهر على حماية الشباب منها، وفقا للمادة 73 (الفقرة 3) من الدستور، وبالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى هذه المادة ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.

– فيما يخص الاستناد إلى المادة 142 من الدستور بكامل فقراتها ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

– حيث أن المؤسس الدستوري بموجب المادة 142 من الدستور رخص لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، وفي الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة  98 من الدستور.

حيث أن المؤسس الدستوري بتخصيصه (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4) من المادة 142 من الدستور للأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، وأوجب عليه إخطار المحكمة الدستورية بشأنها بعد رأي مجلس الدولة ومصادقة مجلس الوزراء، على أن تعرض على كل غرفة من غرفتي البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها، وخصص الفقرة (5) من نفس المادة للأوامر التي يمكن أن يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 98 من الدستور، فإنه يهدف من وراء ذلك إلى التمييز بين هذين النوعين من الأوامر، وبالنتيجة، فإن الاستناد إلى المادة 142 من الدستور بكل فقراتها ضمن تأشيرات الأمر. موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.

ثانيا : فيما يخص أحكام الأمر موضوع الإخطار :

حيث أن أحكام الأمر موضوع الإخطار، لا تستدعي أية ملاحظة حول دستوريتها.

لهذه الأسباب تقرر ما يأتي :

من حيث الشكل :

أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتهم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، جاءت تطبيقا للمادة 142 (الفقرات الأولى و 2 و6) من الدستور.

ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية. بخصوص رقابة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13- 05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور

من حيث الموضوع :

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

تضاف الإشارة إلى المادة 73 (الفقرة 3) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

تحدد الفقرات المستند إليها في المادة 142 من الدستور، ويتعلق الأمر بـــ : (الفقرات الأولى و 2 و 3 و4 و6)، المنظمة لتشريع رئيس الجمهورية بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية

ثانيا : فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار :

-تعد أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. موضوع الإخطار، دستورية.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,

بهنا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 محرم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح منلی، عضوا

أمال الدين بولنوار، عضوا

فتيحة بن عبور عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

عمار بوضياف، عضوا

قرار رقم 06 ق. م. درد / 23 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023 يتعلق برقابة دستورية بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار برلماني من أربعين (40) نائبا تقدم به مندوب أصحاب الإخطار، السيد عبد الوهاب أيت منقلات رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، طبقا لأحكام المادة 193 (الفقرة 2)، والمادة 116 (الفقرة 5) من الدستور، بموجب مراسلة تحمل رقم 979 مؤرخة في 28 نوفمبر سنة 2023، والمسجلة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 30 نوفمبر سنة 2023 تحت رقم 07/23 والموجهة إلى رئيس المحكمة الدستورية قصد مراقبة دستورية بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.

– وبناء على الدستور

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

– وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.

– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر علم 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر

– وبعد المداولة.

من حيث الشكل :

– حيث أن إخطار نواب المجموعة البرلمانية للأحرار المحكمة الدستورية تضمن مراقبة بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، دون تحديدها.

– حيث أن القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، تم إصداره من قبل رئيس الجمهورية بتاريخ 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 ونشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 4 المؤرخة في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008

– حيث أن المادة 190 الفقرة (2) من الدستور تنص على أنه : “يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها”.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : رفض الإخطار شكلا

 ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول وإلى مندوب أصحاب الإخطار

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس عضوا،

-فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– محمد بوطر فاس عضوا

قرارات 2022

قرار رقم 05 /ق. ر. د /22 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 28 يوليو سنة 2022، يتعلق برقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي السنة 2022.

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية، بالرسالة المؤرخة في 25 يوليو سنة 2022، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 26 يوليو سنة 2022 تحت رقم 109، قصد رقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022،

– وبناء على الدستور، لاسيما المواد 82 و 138 و139 (المطتان 12 و13) و 142 و185 و197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرتان 3 و5) منه،

– و بمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022،

– وبناء على المداولة المؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022 التي تحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة مطابقة القوانين والأوامر للدستور،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

 من حيث الشكل :

– حيث أن البرلمان يوجد في عطلة برلمانية ابتداء من 15 يوليو سنة 2022، وأن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة خلال العطلة البرلمانية وفقا الأحكام المادة 142 من الدستور،

– حيث أن الأمر موضوع الإخطار ، تم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 يوليو سنة 2022، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

– حيث أن الأمر موضوع الإخطار ، جاء وفقا للمادتين 139 و142 من الدستور،

– حيث أن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية لرقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

من حيث الموضوع :

– فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

لم تسجل المحكمة الدستورية أي إغفال لما يعتبر سندا أساسيا للأمر المتضمن قانون المالية التكميلي موضوع الإخطار،

لهذه الأسباب

تقرر ما يأتي :

من حيث الشكل :

أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية.

ثانيا: إن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية بخصوص رقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2)، فهو دستوري

من حيث الموضوع :

 أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

لم تسجل المحكمة الدستورية أي إغفال بشأنها.

ثانيا: تعد أحكام الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي السنة 2022، موضوع الإخطار ، دستورية

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 28 و 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 و28 يوليو سنة 2022.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– لیلی عسلاوي، عضوا،

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا،

– جيلالي ميلودي، عضوا،

– أمال الدين بولنوار، عضوا،

– عباس عمار، عضوا،

– عبد الحفيظ أسوکین، عضوا.

– عمار بوضياف، عضوا.

قرار رقم 06/ق. ر. د /22 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1443الموافق 28 يوليو سنة 2022، يتعلق برقابة دستورية المواد 9 و12 و15 و20 من القانون رقم 02-22 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها.

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار من قبل مائة (100) نائب بالمجلس الشعبي الوطني مرفقا بقائمة أسمائهم وألقابهم وتوقيعاتهم وبطاقات النائب، برسالة مؤرخة في 27 يوليو سنة 2022، والمودعة من قبل السيد عبد الوهاب يعقوبي، مندوب أصحاب الإخطار، والمسجلة بمصلحة أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 27 يوليو سنة 2022 تحت رقم 2022/04 ، قصد رقابة دستورية المواد 9 و 12 و15 و20 من القانون رقم 02-22 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 116-5 و 142 و 148 و 185 و 193 (الفقرة 2) و 194 و 196 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة 5) منه،

– و بمقتضى المداولة المؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022 التي تحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة دستورية القوانين والأوامر،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن إخطار نواب المجلس الشعبي الوطني للمحكمة الدستورية بخصوص رقابة دستورية المواد 9 و 12 و15 و 20 من القانون رقم 22-02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، جاء وفقا لأحكام المادة 193 (الفقرة 2) من الدستور ،

 من حيث الموضوع :

– حيث أن القانون موضوع الإخطار تم توقيعه وإصداره من قبل رئيس الجمهورية بتاريخ 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، وتم نشره في العدد 30 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخ في 27 أبريل سنة 2022،

– حيث أن المادة 190 (الفقرة 2) من الدستور تنص على أنه : “يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها”،

– حيث أن هذا الإخطار جاء مخالفا لأحكام المادة 190 )الفقرة 2) من الدستور المذكورة أعلاه، مما يترتب عليه رفض الإخطار .

لهذه الأسباب

تقرر ما يأتي :

أولا : من حيث الشكل :

قبول الإخطار.

ثانيا: من حيث الموضوع :

– رفض الإخطار.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ومندوب أصحاب الإخطار.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 28 و29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 و28 يوليو سنة 2022.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا،

بحري سعد الله، عضوا،

مصباح مناس، عضوا،

جيلالي ميلودي، عضوا،

أمال الدين بولنوار، عضوا،

عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أسوکین، عضوا،

عمار بوضياف، عضوا.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة