التصنيف: رقابة الدستورية/ المحكمة
قرارات 2024
قرار رقم 01/ ق.م.د / ر . د /24 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بمدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.
إن المحكمة الدستورية
– بناء على إخطار المحكمة الدستورية من قبل السيد رئيس مجلس الأمة بتاريخ 16 نوفمبر سنة 2024، تحت رقم 316، والمسجل لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية تحت رقم 24/04 ، و كذا إخطار السيد الوزير الأول بنفس التاريخ ، تحت رقم 724، والمسجل بأمانة ضبط المحكمة الدستورية، تحت رقم 24/05 ، قصد رقابة مدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 ،
-وبناء على الدستور لا سيما المواد 82 و 114 و 139 المطتان (12 و 13) و 140 (المـطـة 6) و 148 و 185 و 190 و 193 و 194 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة منه)،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،
– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صـفـر عـام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة
الدستورية،
– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،
– وبعد الاستماع للعضوين المقررين
– وبعد المداولة،
من حيث الشكل :
– حيث أن الإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 مع أحكام المادة 147 من الدستور موضوع الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل كل من رئيس مجلس الأمة والوزير الأول، لدى المحكمة الدستورية، جاءا طبقا لأحكام المادتين 190 و 193 من
الدستور
من حيث الموضوع :
– حيث أن المادة 147 من الدستور تنص على أنه : ” لا يقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية ، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها “،
– حيث أن المادة 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتي تضمنت إلزامية المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الوحيدة، أن يذكروا في تصريحاتهم النهائية الدخل الصافي المحقق الموافق لرقم الأعمال المصرح به للسنة المالية المقفلة، من أجل معرفة مداخيل هذه الفئة من المكلفين، و أن المادة المصادق عليها تنص على أن : “تعدل و تتمم أحكام المادة 282 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي:
“المادة 282 مكرر 4 : يحدد معدل الضريبة الجزافية كما يأتي : 5% بالنسبة لأنشطة الإنتاج وبيع وكذا نشاط سيارات الأجرة.
………………….(الباقي بدون تغيير ” ………………………
– حيث أن المادة 29 التي تم إسقاطها من مشروع قانون المالية لسنة 2025، المعدلة والمتممة لأحكام المادة 365 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والمحررة
كالآتي :
“المادة 365 مكرر : لا يمكن أن يقل المبلغ المستحق بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة ، بالنسبة لكل سنة مالية وبغض النظر عن رقم الأعمال الخاضع للضريبة، عن 30.000 دج.
غير أنه بالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي، يحدد هذا المبلغ بـ 10.000 دج.
ويجب دفع الحد الأدنى من الضريبة بالكامل، في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة المعنية”.
– حيث أن المادة 33 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 123 من قانون التسجيل والمحررة كالآتي: “لا يمكن للموثقين وكتاب الضبط والمحضرين القضائيين والموظفين العموميين الآخرين. (بدون تغيير حتى) إلى التسجيل على الصورة أو على الأصل أو النسخة المرفقة بالصورة أو نسخها، كما لا يمكن أن يودع لديهم على شكل براءة أو ملخص أو نسخة أو إرسال قبل أن يدمغ أو يسجل بصفة قانونية حتى ولو كان أجل الطبع أو التسجيل لم ينقض بعد، وإلا وقعوا تحت طائلة غرامة مالية قدرها مائة ألف (100.000) دينار جزائري بالنسبة للموثقين والمحضرين القضائيين الذين يطالبون شخصيا بدفع الحقوق”.
تستثنى من……………………………. )بدون تغيير( حتى وإشهارات
غير أن الموثقين ……………………….(بدون تغيير حتى) عبارة “رسم طابع محصل للخزينة”.
– حيث أن المادة المصادق عليها خفضت الغرامة المالية المذكورة أعلاه إلى خمسة آلاف (5000) دينار جزائري
– حيث أن المادة 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 التي تعدل المادة 300 من قانون الطابع، نصت على استثناء السيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات القوة من 10 إلى 15 حصان بخاري، من رفع تعريفة القسيمة، في حين أن نص المادة المصادق عليها من طرف البرلمان قصر ذلك على السيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات قوة أكثر من 15 حصان بخاري
– حيث ثبت بعد مراجعة الوثائق البرلمانية، أن المواد 23 )تعديل رقم (45 و 29 )تعديل رقم 12( و 33 )تعديل رقم 7) و 55 )تعديل رقم 49) لم تتبع وتشفع بأي مقترح يتعلق بالتدابير التي تهدف إلى زيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية، وهو ما تأكد للمحكمة الدستورية من خلال مقترح النواب بتعديل نص المواد المذكورة أعلاه، مما يجعل هذه التعديلات لا تحقق مبدأ التوازن المالي، الذي يعد أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الموازنة العامة للدولة.
لهذه الأسباب :
قررت المحكمة الدستورية ما يأتي :
أولا :
من حيث الشكل
قبول الإخطارين.
ثانيا
من حيث الموضوع :
– التصريح بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23 و 29 و 33 و 55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.
– يبلغ هذا القرار إلى السيد رئيس الجمهورية،
– وإلى السيد رئيس مجلس الأمة، وإلى السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني ، و إلى السيد الوزير الأول.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا
– بحري سعد الله، عضوا
– مصباح مناس، عضوا
– نصر الدين صابر، عضوا
– أمال الدين بولنوار ، عضوا
– عبد الوهاب خريف، عضوا
– عباس عمار، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،
– عمار بوضياف، عضوا
محمد بوطر فاس، عضوا
قرار رقم 02/ ق.م.د / ر.د / 24 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2024، يتعلق برقابة دستورية المادتين 103 و 208 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.
إن المحكمة الدستورية.
– بناء على إخطار برلماني تقدم به سبعة وأربعون (47) نائبا أودعه مندوب أصحاب الإخطار السيد عبد الوهاب يعقوبي بموجب رسالة مؤرخة في 20 نوفمبر سنة 2024. و مسجلة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بنفس التاريخ تحت رقم 2024/06 ومتضمنة رقابة دستورية المادتين 103 و 208 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 34 و 35 و 37 و 47 و 60 و 190 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) و197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرتان 2 و 5) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم،
-وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،
– وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020،
– وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وبناء على النظام المؤرخ في 9صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية.
وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.
– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين
– وبعد المداولة.
من حيث الشكل :
– حيث أن إخطار نواب المجلس الشعبي الوطني المحكمة الدستورية لرقابة دستورية المادتين 103 و 208 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، برسالة معللة مرفقة بالنص موضوع الإخطار، وبقائمة أسماء والقاب وتوقيعات ونسخ من بطاقة النائب الأصحاب الإخطار، جاء وفقا لأحكام المادتين 190(الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) من الدستور، والمادتين 3 و 7 من القانون العضوي رقم 19-22 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، مما يتعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع :
– حيث يدعي أصحاب الإخطار أن المادة 61 مكرر التي جاءت بها المادة 100 من مشروع قانون المالية لسنة 2025. بينما يتعلق الأمر في الواقع بالمادة 103 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على أنه : “تحدث ضمن قانون الإجراءات الجبائية مادة 61 مکرر تحرر كما يأتي: “المادة 61 مكرر : يمكن الإدارة الجبائية تبادل المعلومات مع الدول التي أبرمت اتفاقية مساعدة إدارية مع الجزائر يهدف مكافحة الغش والتهرب الضريبيين”، مما يعد مخالفة لمقتضيات المادة 47 من الدستور التي تنص على أنه :
“لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه.
لكل شخص الحق في سرّية مراسلاته وإتصالاته الخاصة في أي شكل كانت.
لا مساس بالحقوق المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية إلا بأمر معلل من السلطة القضائية.
حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي.
يعاقب القانون على كل انتهاك لهذه الحقوق”.
حيث أن أصحاب الإخطار يعتبرون أن المادة 47 من الدستور المذكورة أعلاه التي تكرس حماية الدولة للحياة الشخصية للمواطنين وضمان سرية المعطيات الشخصية لا تسمح لإدارة الضرائب، بأي حال، المساس بمصالح الأمة الصالح جهة أو هيئة خاصة أجنبية.
– حيث أن التشريع الجزائري حدّد بموجب المادة 3 من القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أن المقصود بهذه العبارة “كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه (……) بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، لا سيما بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيومترية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية”.
– حيث أن المؤسس الدستوري أقرّ بمقتضى المادة 47 من الدستور مبدأ حماية الخصوصية بوصفها من أساسيات حقوق الإنسان في الحرية والمساواة والشرف والكرامة في العصر الرقمي، بينما تخرج المعلومات المتبادلة بين الدول في مجال مكافحة الغش والتهرب الضريبيين بمقتضى مبد. المعاملة بالمثل، عن نطاق حماية الحياة الخاصة بمكوناته كالحق في الحميمية والحياة العائلية والعاطفية وحماية سرية الملف الصحي أو المالي الشخصي كارقام الحسابات والبطاقات الائتمانية والممتلكات، وكذا الحق في الصورة وما إلى ذلك من الجوانب التي تحدد هوية الشخص.
– حيث أن المادة 103 من قانون المالية لسنة 2025 موضوع الإخطار المذكورة أعلاه، استحدثت المادة 61 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، والغاية منها تمكين الإدارة الجبائية من تبادل المعلومات مع البلدان التي أبرمت اتفاقية مساعدة إدارية مع الجزائر، بهدف مكافحة الغش والتهرب الضريبيين.
– حيث أن هذا التدبير يسعى إلى تعزيز العدة القانونية للدولة، بتكييف ومواءمة تشريعها الوطني مع تشريعات البلدان المشكلة للمنتدى العالمي للشفافية الذي أصبحت الجزائر عضوا فيه، ومنه فإن إمداد الإدارة الجبائية باليات قانونية إضافية وفعالة تسمح بقمع بعض الممارسات الماسة بالاقتصاد الوطني، كالتهرب الضريبي الذي يضر بموارد الدولة وتنميتها المستدامة، كما يسمح بتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الأمن القانوني الممنوح للمستثمرين بصفة خاصة والمكلفين بالضريبة، لا سيما من خلال تعزيز اليات تسوية المنازعات الضريبية الدولية.
– حيث أن تبادل المعلومات ذات الطابع الضريبي بين الإدارات الجبائية للدول الأخرى المنتمية للمنتدى المبني على مبدأ المعاملة بالمثل وعلى المصالح الشرعية ينخرط ضمن مسعى تعزيز قدرة وفاعلية المصالح الجبائية في مكافحة الغش والتهرب الضريبيين المحلي والعابر للحدود. لا سيما قمع التلاعب بأسعار التحويل بين الشركات والكيانات المرتبطة من خلال الاستخدام غير المناسب للاتفاقيات الضريبية.
وعليه، فإن تبادل الإدارة الجبائية للمعطيات ذات الطابع الجبائي لا يشكل بأي حال من الأحوال، مسلما بالحياة الخاصة للمواطنين، ناهيك من كونه لا يدخل في الحياة الخاصة المحمية دستوريا، وطالما أنها تستهدف الوقاية من الغش والتهرب الضريبيين.
– حيث أن المخطرين يدّعون أن المادة 203 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 بينما يتعلق الأمر في الواقع بالمادة 208 من النص الذي صادق عليه البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 تنتهك حقي المساواة والتملك. بنصها على أنه ” تعدل وتتمم أحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، وتحرر كما يأتي:” يرخص بجمركة السيارات المستعملة ……………. الباقي بدون تغيير حتى) في مجال حماية البيئة.
تعد هذه السيارات غير قابلة للتنازل لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها.
غير أنه يمكن التنازل عن السيارات المقتناة من قبل المستفيدين المشار إليهم أعلاه، بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح حسب الحالات الآتية :
-إعادة دفع كامل الامتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يقل أو يساوي اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها.
-إعادة دفع ستة وستين في المائة (66%) من الامتياز الجبائي الممنوح، إذ تم التنازل عن السيارة في أجل يفوق اثني عشر (12) شهرا ويقل أو يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها.
-إعادة دفع ثلاثة وثلاثين في المائة (33%) من الامتياز الجبائي الممنوح إذ تم التنازل عن السيارة في أجل يفوق أربعة وعشرين (24) شهرا، ويقل أو يساوي ستة وثلاثين (36) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها.
-لا يطالب بإعادة أي دفع للامتياز الجبائي الممنوح إذ تم التنازل عن السيارة بعد سنة وثلاثين (36) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها.
يلغى كل حكم مخالف ……… الباقي بدون تغيير) ……..
حيث أن هذه المادة، حسب ادّعاء أصحاب الإخطار، تحرم المواطنين الجزائريين (المقيمين في الخارج) من حق استيراد سيارات أقل من ثلاث (3) سنوات إلى الجزائر، وهي بذلك تتعارض حسبهم، مع أحكام المادتين 35 و 37 من الدستور التي تنص على ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، كما تحرمهم، حسبهم، من حق الملكية في وطنهم المكرّس في المادة (60) من الدستور، بحجة أن ذلك يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنسيق الأنظمة الجمركية.
– حيث أن الترخيص بجمركة السيارات السياحية المستوردة التي تقل عن ثلاث (3) سنوات وقصره على الخواص المقيمين مرة كل ثلاث (3) سنوات، هو تدبير جاء ضمن أحكام قانون المالية لسنة 2020 بمقتضى المادة 110 منه، التي نصت في فقرتها 2 على أنه : “كما يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل من ثلاث (3) سنوات. والمستوردة من الخواص المقيمين، مرة كل ثلاث (3) سنوات على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام”.
وعليه، لا يكون هذا الحكم قابلا للرقابة الدستورية، على اعتبار أن المادة 190 (الفقرة 2) من الدستور تنص على أنه : “يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشان …. القوانين قبل إصدارها”، فهي بذلك تخضع القوانين للرقابة الدستورية في المرحلة السابقة لإصدارها.
– حيث أن أصحاب الإخطار يؤسسون ادعائهم المتعلق بعدم دستورية المادة 208 من قانون المالية المذكورة أعلاه، على انتهاكها لحق الملكية المكرس دستوریا، بموجب المادة 60 من الدستور، بيد أن حق الملكية ليس من الحقوق المطلقة، وأن المادة 34 الفقرة (2) من الدستور تسمح بتقييد الحقوق والحريات بموجب القانون كلما وجدت اسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، دون المساس بجوهرها.
لهذه الأسباب :
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
من حيث الشكل :
قبول الإخطار.
من حيث الموضوع :
أولا : تصرح المحكمة الدستورية بدستورية المادتين 103 و 208 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، وإلى مندوب أصحاب الإخطار.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا،
-بحري سعد الله، عضوا
-مصباح مناس، عضوا
-نصر الدين صابر، عضوا
-أمال الدين بولنوار، عضوا
– فتيحة بن عبو، عضوا
– عبد الوهاب خريف، عضوا
– عباس عمار، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين، عضواء
– عمار بوضياف، عضوا
محمد بوطر فاس، عضوا
قرارات 2023
قرار رقم 01 / ق. م. د/ر د/ 23 مؤرخ في 16 محرم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتعلق برقابة دستورية الأمر الذي يعدل ويتضم القانون رقم 05-13 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
إن المحكمة الدستورية.
بناء على إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية. بالرسالة المؤرخة في 24 يوليو سنة 2023 والمسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 25 يوليو سنة 2023 تحت رقم 23/04، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 138 و139 و 142 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4 و6) و185 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرتان 3 و5) منه.
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 المحدد الإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،
– وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022.
-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولة.
من حيث الشكل:
حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم إعداده خلال العطلة البرلمانية وفقا لأحكام المادتين 139 و 142 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و4 و6) من الدستور.
حيث أن الطابع الاستعجالي لإصدار تشريع الحال بمقتضى أمر يتجلى في ضرورة تكييف أحكام القانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، المذكور أعلاه، مع التطورات الحاصلة في القواعد التي أقرتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، قبل نهاية شهر يوليو سنة 2023، باعتبار الجزائر قد صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-301 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، والتزمت بموجبها بالمساهمة في الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
– حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 يوليو سنة 2023، بعد أخذ رأي مجلس الدولة.
-حيث أن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية قصد رقابة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.
من حيث الموضوع :
أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :
–فيما يخص هدم الاستناد إلى بعض أحكام الدستور في تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :
–فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 73 الفقرة (3) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.
حيث أن المادة 73 الفقرة (3) من الدستور تنص على أن :
تحمي الدولة الشباب من الآفات الاجتماعية”.
– حيث أن الوقاية ومكافحة العنف وتعاطي المنشطات. وجميع الأفات في الوسط الرياضي، عناصر أساسية للسياسة الرياضية الوطنية، وتعتبر الانشطة البدنية والرياضية عاملا لترقية الشباب وتهيئتهم، وتساعدهم على عدم اللجوء إلى العنف وتفادي استهلاك المخدرات والمواد المحظورة التي تعتبر كلها من الآفات الاجتماعية، التي تلتزم الدولة بالسهر على حماية الشباب منها، وفقا للمادة 73 (الفقرة 3) من الدستور، وبالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى هذه المادة ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.
– فيما يخص الاستناد إلى المادة 142 من الدستور بكامل فقراتها ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :
– حيث أن المؤسس الدستوري بموجب المادة 142 من الدستور رخص لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، وفي الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 98 من الدستور.
– حيث أن المؤسس الدستوري بتخصيصه (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4) من المادة 142 من الدستور للأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، وأوجب عليه إخطار المحكمة الدستورية بشأنها بعد رأي مجلس الدولة ومصادقة مجلس الوزراء، على أن تعرض على كل غرفة من غرفتي البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها، وخصص الفقرة (5) من نفس المادة للأوامر التي يمكن أن يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 98 من الدستور، فإنه يهدف من وراء ذلك إلى التمييز بين هذين النوعين من الأوامر، وبالنتيجة، فإن الاستناد إلى المادة 142 من الدستور بكل فقراتها ضمن تأشيرات الأمر. موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.
ثانيا : فيما يخص أحكام الأمر موضوع الإخطار :
حيث أن أحكام الأمر موضوع الإخطار، لا تستدعي أية ملاحظة حول دستوريتها.
لهذه الأسباب تقرر ما يأتي :
من حيث الشكل :
أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتهم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، جاءت تطبيقا للمادة 142 (الفقرات الأولى و 2 و6) من الدستور.
ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية. بخصوص رقابة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13- 05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور
من حيث الموضوع :
أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :
تضاف الإشارة إلى المادة 73 (الفقرة 3) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.
تحدد الفقرات المستند إليها في المادة 142 من الدستور، ويتعلق الأمر بـــ : (الفقرات الأولى و 2 و 3 و4 و6)، المنظمة لتشريع رئيس الجمهورية بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية
ثانيا : فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار :
-تعد أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. موضوع الإخطار، دستورية.
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,
بهنا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 محرم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا
– بحري سعد الله، عضوا
– مصباح منلی، عضوا
أمال الدين بولنوار، عضوا
فتيحة بن عبور عضوا
– عبد الوهاب خريف، عضوا
– عباس عمار، عضوا
عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
عمار بوضياف، عضوا
قرار رقم 06 ق. م. درد / 23 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023 يتعلق برقابة دستورية بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
إن المحكمة الدستورية
– بناء على إخطار برلماني من أربعين (40) نائبا تقدم به مندوب أصحاب الإخطار، السيد عبد الوهاب أيت منقلات رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، طبقا لأحكام المادة 193 (الفقرة 2)، والمادة 116 (الفقرة 5) من الدستور، بموجب مراسلة تحمل رقم 979 مؤرخة في 28 نوفمبر سنة 2023، والمسجلة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 30 نوفمبر سنة 2023 تحت رقم 07/23 والموجهة إلى رئيس المحكمة الدستورية قصد مراقبة دستورية بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
– وبناء على الدستور
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
– وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر علم 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية
– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر
– وبعد المداولة.
من حيث الشكل :
– حيث أن إخطار نواب المجموعة البرلمانية للأحرار المحكمة الدستورية تضمن مراقبة بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، دون تحديدها.
– حيث أن القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، تم إصداره من قبل رئيس الجمهورية بتاريخ 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 ونشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 4 المؤرخة في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008
– حيث أن المادة 190 الفقرة (2) من الدستور تنص على أنه : “يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها”.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
أولا : رفض الإخطار شكلا
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول وإلى مندوب أصحاب الإخطار
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا
– بحري سعد الله، عضوا
– مصباح مناس عضوا،
-فتيحة بن عبو، عضوا
– عبد الوهاب خريف عضوا
– عباس عمار، عضوا
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
– محمد بوطر فاس عضوا
قرارات 2022
قرار رقم 05 /ق. ر. د /22 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 28 يوليو سنة 2022، يتعلق برقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي السنة 2022.
إن المحكمة الدستورية،
– بناء على إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية، بالرسالة المؤرخة في 25 يوليو سنة 2022، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 26 يوليو سنة 2022 تحت رقم 109، قصد رقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022،
– وبناء على الدستور، لاسيما المواد 82 و 138 و139 (المطتان 12 و13) و 142 و185 و197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرتان 3 و5) منه،
– و بمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022،
– وبناء على المداولة المؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022 التي تحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة مطابقة القوانين والأوامر للدستور،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– وبعد المداولة،
من حيث الشكل :
– حيث أن البرلمان يوجد في عطلة برلمانية ابتداء من 15 يوليو سنة 2022، وأن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة خلال العطلة البرلمانية وفقا الأحكام المادة 142 من الدستور،
– حيث أن الأمر موضوع الإخطار ، تم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 يوليو سنة 2022، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،
– حيث أن الأمر موضوع الإخطار ، جاء وفقا للمادتين 139 و142 من الدستور،
– حيث أن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية لرقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.
من حيث الموضوع :
– فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:
لم تسجل المحكمة الدستورية أي إغفال لما يعتبر سندا أساسيا للأمر المتضمن قانون المالية التكميلي موضوع الإخطار،
لهذه الأسباب
تقرر ما يأتي :
من حيث الشكل :
أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية.
ثانيا: إن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية بخصوص رقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2)، فهو دستوري
من حيث الموضوع :
أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :
لم تسجل المحكمة الدستورية أي إغفال بشأنها.
ثانيا: تعد أحكام الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي السنة 2022، موضوع الإخطار ، دستورية
ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 28 و 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 و28 يوليو سنة 2022.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
– لیلی عسلاوي، عضوا،
– بحري سعد الله، عضوا
– مصباح مناس، عضوا،
– جيلالي ميلودي، عضوا،
– أمال الدين بولنوار، عضوا،
– عباس عمار، عضوا،
– عبد الحفيظ أسوکین، عضوا.
– عمار بوضياف، عضوا.
قرار رقم 06/ق. ر. د /22 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1443الموافق 28 يوليو سنة 2022، يتعلق برقابة دستورية المواد 9 و12 و15 و20 من القانون رقم 02-22 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
إن المحكمة الدستورية،
– بناء على إخطار من قبل مائة (100) نائب بالمجلس الشعبي الوطني مرفقا بقائمة أسمائهم وألقابهم وتوقيعاتهم وبطاقات النائب، برسالة مؤرخة في 27 يوليو سنة 2022، والمودعة من قبل السيد عبد الوهاب يعقوبي، مندوب أصحاب الإخطار، والمسجلة بمصلحة أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 27 يوليو سنة 2022 تحت رقم 2022/04 ، قصد رقابة دستورية المواد 9 و 12 و15 و20 من القانون رقم 02-22 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها،
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 116-5 و 142 و 148 و 185 و 193 (الفقرة 2) و 194 و 196 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة 5) منه،
– و بمقتضى المداولة المؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022 التي تحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة دستورية القوانين والأوامر،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– وبعد المداولة
من حيث الشكل :
– حيث أن إخطار نواب المجلس الشعبي الوطني للمحكمة الدستورية بخصوص رقابة دستورية المواد 9 و 12 و15 و 20 من القانون رقم 22-02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، جاء وفقا لأحكام المادة 193 (الفقرة 2) من الدستور ،
من حيث الموضوع :
– حيث أن القانون موضوع الإخطار تم توقيعه وإصداره من قبل رئيس الجمهورية بتاريخ 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، وتم نشره في العدد 30 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخ في 27 أبريل سنة 2022،
– حيث أن المادة 190 (الفقرة 2) من الدستور تنص على أنه : “يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها”،
– حيث أن هذا الإخطار جاء مخالفا لأحكام المادة 190 )الفقرة 2) من الدستور المذكورة أعلاه، مما يترتب عليه رفض الإخطار .
لهذه الأسباب
تقرر ما يأتي :
أولا : من حيث الشكل :
قبول الإخطار.
ثانيا: من حيث الموضوع :
– رفض الإخطار.
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ومندوب أصحاب الإخطار.
رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 28 و29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 و28 يوليو سنة 2022.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي، عضوا،
بحري سعد الله، عضوا،
مصباح مناس، عضوا،
جيلالي ميلودي، عضوا،
أمال الدين بولنوار، عضوا،
عباس عمار، عضوا،
عبد الحفيظ أسوکین، عضوا،
عمار بوضياف، عضوا.