République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

قرارات 2023

قرار رقم 01/ق.م. د/رم د/ 23 مؤرخ في 12 شوال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور.

إن المحكمة الدستورية.

بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، برسالة مؤرخة في 6 أبريل سنة 2023، ومسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 6 أبريل سنة 2023، تحت رقم 111، وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور.

وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (الفقرة 3) و 157 و 185 و 190(الفقرة 5) و 194 و 196 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرتان 2 و 5) منه.

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 1922 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.

وبناء على النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022. وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.

وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

وبعد المداولة.

من حيث الشكل :

– حيث أن القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول وعرضه على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وتم إبداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفقا للمادتين 143 و144 (الفقرة 2) من الدستور.

– حيث أن القانون العضوي موضوع الإخطار. قد استوفى كافة الإجراءات التشريعية المحددة في المادة 145 من الدستور. حيث كان موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل طبقا للمادة 140 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 7 مارس سنة 2023، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس سنة 2023، وذلك خلال الدورة العادية للبرلمان التي افتتحت بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2022.

– حيث أن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور.

من حيث الموضوع :

 أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة :

– حيث أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، جاء تحت عنوان: “قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 12-16 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”، وبذلك فهو مطابق لمقتضيات المادة 135 (الفقرة الأولى) من الدستور.

ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :

  1. فيما يتعلق بالبناءات الدستورية:

– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 157 من الدستور ضمن بناءات القانون العضوي موضوع الإخطار:

– حيث أن المادة 157 من الدستور تنظم إمكانية سماع اللجان البرلمانية لأعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة وهي إحدى وسائل رقابة البرلمان على عمل الحكومة التي استحدثها التعديل الدستوري لسنة .2020

– حيث أن المادة 76 مكرر من القانون العضوي موضوع الإخطار المحررة كما يأتي:

“المادة 76 مكرر : طبقا لأحكام المادة 157 من الدستور. يمكن اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”، ومن ثم فإنها تنظم جانبا مهما من العمل الرقابي لغرفتي البرلمان وبالتالي فإنها تعد سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي. موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن البناءات الدستورية. بعد سهوا يتعين تداركه،

– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 225 من الدستور ضمن بناءات القانون العضوي موضوع الإخطار :

– حيث أن المادة 225 من الدستور تنص على أنّه : “يستمر سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام هذا الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في أجل معقول”.

– حيث أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، جاء ليعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تنزيلا للأحكام الدستورية الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الذي وافق عليه الشعب في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020. وتطبيقا لمقتضيات المادة 225 المذكورة أعلاه، وبالتالي فهي تشكل سندا أساسيا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار وعدم إدراجها ضمن البناءات الدستورية يعتبر سهوا يتعين تداركه،

ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار :

– فيما يخص الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي. موضوع الإخطار :

– حيث أن الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي موضوع الإخطار جاءت محررة كما يأتي : “يحدد النظام الداخلي لكل غرفة تشكيلة المكتب والصلاحيات الأخرى المخولة له، زيادة على الصلاحيات التي خولها له الدستور وهذا القانون العضوي وكذا هيئات الغرفتين”.

– حيث أن صياغة الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار تفيد بأن هيئات الغرفتين يمكنها أن تخول المكتب بعض الصلاحيات، وهو ما لا يقصده المشرع، بينما ينصرف قصده إلى أنه زيادة على الصلاحيات التي يخولها كل من الدستور والقانون العضوي للمكتب، فإنه يعود للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان تحديد تشكيلة المكتب وباقي الصلاحيات وكذا هيئات الغرفتين. وبالنتيجة تعتبر الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي. موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور، يتعين إعادة صياغتها.

– فيما يخص المادة 76 مكرر من القانون العضوي. موضوع الإخطار :

– حيث أن المادة 157 من الدستور تنص على أنه “يمكن اللجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”.

– حيث أن المادة 76 مكرر من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي: ” المادة 76 مكرّر: طبقا لأحكام المادة 157 من الدستور. يمكن اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”.

– حيث أن المشرع أضاف كلمة الدائمة” للجان البرلمانية الواردة في المادة 76 مكرّر من القانون العضوي، موضوع الإخطار، خلافا لنص المادة 157 من الدستور، التي مكنت اللجان البرلمانية من سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة دون تحديد طبيعة هذه اللجان، سواء كانت دائمة أو مؤقتة،

– حيث أنه إضافة إلى اللجان الدائمة، يمكن غرفتي البرلمان تشكيل لجان برلمانية مؤقتة كلجان التحقيق، هذه الأخيرة التي يمكنها هي الأخرى، في إطار عملها، السماع الأعضاء الحكومة، وفقا للمادة 84 (الفقرات الأولى و 2 و 3) من القانون العضوي رقم 16-12 والمذكور أعلاه، التي تنص على أنه : “يمكن لجنة التحقيق أن تستمع إلى أي شخص وأن تعاين أي مكان وأن تطلع على أي معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيق مع مراعاة أحكام المادة 85 أدناه.

يرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة إلى الوزير الأول طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة.

يضبط برنامج الاستماع إلى أعضاء الحكومة بالاتفاق مع الوزير الأول.

– وبالنتيجة، فإن المشرع عند إضافته كلمة “الدائمة” العبارة “اللجان البرلمانية”، يكون قد تجاوز ما انصرفت إليه إرادة المؤسس الدستوري في المادة 157 من الدستور. ومن ثم فإن إضافة هذه الكلمة تعتبر غير مطابقة للدستور.

لهذه الأسباب

تقرر ما يأتي :

من حيث الشكل :

أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما. وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، موضوع الإخطار جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 2) و143 و145  (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4) من الدستور، فهي بذلك مطابقة للدستور.

ثانيا : إنّ إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور، تمّ تطبيقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، فهو بذلك مطابق للدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار :

بعد عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقا للدستور.

ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :

– فيما يخص البناءات الدستورية :

تضاف الإشارة إلى المادتين 157 و 225 من الدستور ضمن البناءات الدستورية للقانون العضوي موضوع الإخطار.

ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار :

– تعد (الفقرة 2) من المادة 14 من القانون العضوي. موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي: “زيادة على الصلاحيات التي خولها له الدستور وهذا القانون العضوي، يحدد النظام الداخلي لكل غرفة تشكيلة المكتب والصلاحيات الأخرى المخولة له، وكذا هيئات الغرفتين”.

– تعد المادة 76 مكرر من القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي: المادة 76 مکرّر : “طبقا لأحكام المادة 157 من الدستور، يمكن اللجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”.

رابعا : تعد باقي مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستور.

خامسا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 26 رمضان و 10 و 12 شؤال عام 1444 الموافق 17 و 30 أبريل و 2 مايو سنة 2023.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– جيلالي ميلودي، عضوا

– أمال الدين بولنوار عضوا

– عبد الوهاب خريف عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطرفاس، عضوا

قرار رقم 02/ ق. م. د/ر م د/ مؤرخ في 12 شوال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023 يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور.

 إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار برلماني تقدم به ثمانية وأربعون (48) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، برسالة مؤرخة في 13 أبريل سنة 2023 ، مودعة من قبل السيد أحمد صادوق مندوب أصحاب الإخطار بتاريخ 13 أبريل سنة 2023 والمسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 16 أبريل سنة 2023 تحت رقم 19/23، قصد رقابة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملها، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 116-5 و 190 و 193 (الفقرة  2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول وعرضه على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني وفقا للمادتين 143 و 144 (الفقرة 2) من الدستور،

– حيث أن الدستور، وفقا للمادتين 139 و 140، صنّف القوانين إلى نوعين:

1/ القوانين العضوية، ورد ذكرها على وجه الخصوص في المادة 140 من الدستور وشملت سنة (6) مجالات من بينها تنظيم السلطات العمومية، وعملها”، تتم المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة وتخضع قبل إصدارها لمراقبة مطابقتها للدستور من طرف المحكمة الدستورية، بناء على إخطار وجوبي من رئيس الجمهورية عملا بأحكام المادة 190 الفقرة 5) من الدستور، ذلك أنه لا يمكن إصدار القوانين العضوية إلا بعد خضوعها لرقابة مطابقتها للدستور لما لها من صلة وثيقة بهذا الأخير، إذ تمثل امتداداً لأحكامه،

2/ القوانين حصرتها المادة 139 من الدستور في ثلاثين (30) مجالا، وتخضع اختياريا لرقابة دستورية القوانين من قبل المحكمة الدستورية بناء على إخطار من الجهات المحددة المادة 193 من الدستور.

– حيث أنّ المؤسس الدّستوري حينما أقرّ للمعارضة البرلمانية وكذا لأربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الأمة حق إخطار المحكمة الدستورية بموجب المادتين 116-5 و 193 (الفقرة 2) من الدستور، فإنه يهدف بذلك إلى تمكين البرلمانيين والمعارضة البرلمانية من الرقابة الدستورية،

– حيث أن المؤسس الدستوري أقرّ خضوع القوانين العضوية لرقابة المطابقة وجوبا من قبل المحكمة الدستورية،

 – حيث أنه يعود لرئيس الجمهورية الاختصاص الحصري في إخطار المحكمة الدستورية وجوبا بشأن القوانين العضوية طبقا للمادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، بما لا يخول بالنتيجة لأي جهة أخرى أحقية الإخطار،

– حيث أن هذا الإخطار جاء مخالفا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور المذكورة أعلاه، مما يترتب عليه رفض الإخطار.

لهذه الأسباب

تقرر ما يأتي :

أولا : رفض الإخطار شكلا.

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول وإلى مندوب أصحاب الإخطار.

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 10 و 12 شوال عام 1444 الموافق 30 أبريل و2 مايو سنة 2023

  رئيس المحكمة الدستورية

      عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– جيلالي ميلودي، عضوا،

 – أمال الدين بولنوار، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم 03 /ق. م. د/ر م د/ مؤرخ في 12 شوال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتعلق برقابة مطابقة المادة 4 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام للدستور.

 إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار برلماني تقدم به ثمانية وأربعون (48) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، برسالة مؤرخة في 13 أبريل سنة 2023، مودعة من قبل السيد عبد الوهاب يعقوبي، مندوب أصحاب الإخطار بتاريخ 13 أبريل سنة 2023 والمسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 16 أبريل سنة 2023 تحت رقم 19/23، قصد رقابة مطابقة المادة 4 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور.

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 116-5 و 148 (الفقرة 2) و 185 و 193 (الفقرة 2 ) و 194 و 196 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة 5) منه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام، موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول وعرضه على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفقا للمادتين 143 و 144 الفقرة 2) من الدستور،

– حيث أن صلب الإخطار البرلماني وموضوعه يخص بالأساس نص المادة 4 من القانون العضوي المتعلق الإعلام، التي جاءت صياغتها كما يأتي : ” تمارس أنشطة الإعلام من طرف وسائل الإعلام التابعة لـ :

– الهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي

– الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها،

الأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط.

تكون الأسهم المذكورة في هذه المطة اسمية”.

– حيث ينعي أصحاب الإخطار على المادة 4 أعلاه كونها تحرم الكفاءات الإعلامية الجزائرية من مزدوجي الجنسية من حق تأسيس أو امتلاك أو حتى المساهمة في رأسمال المؤسسات الإعلامية الجزائرية التابعة، وبحسب ما ورد في رسالة الإخطار فإن ذلك يتعارض مع أحكام واردة في الدستور بالمواد 35 و 37 و 67،

– حيث أن إخطار البرلمانيين للمحكمة الدستورية عملاً بالمادة 116-5 والمادة (193الفقرة 2) من الدستور، وإن عُدّ بمثابة إجراء جوازي الغرض منه المشاركة الفعلية للبرلمانيين في الحياة السياسية، غير أن المحكمة الدستورية تذكر مرة أخرى أن ممارسة هذا الحق مقيد بجملة من الإجراءات ورد ذكرها في الدستور،

– حيث أن الدستور في نص المادة 140 منه، جاء محددا وبشكل بين وواضح للإجراءات المتعلقة بالقوانين العضوية وفرض بشأنها توافر نصاب الأغلبية المطلقة للنواب وأعضاء مجلس الأمة حتى يتسنى لرئيس الجمهورية مباشرة الإخطار الوجوبي للمحكمة الدستورية طبقا للمادة 190 (الفقرة 5) من الدستور،

– حيث أنه من الثابت أن مسار العملية التشريعية الخاصة بالقانون العضوي موضوع الإخطار، لم يكتمل بعد، طبقا للمقتضيات الدستورية

– حيث أن المؤسس الدستوري حينما أقرّ للمعارضة البرلمانية وكذا لأربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الأمة حق إخطار المحكمة الدستورية بموجب المادتين 116-5 و 193 (الفقرة 2) من الدستور، فإنه يهدف بذلك إلى تمكين البرلمانيين والمعارضة البرلمانية من الرقابة الدستورية،

– حيث أنّ المؤسس الدستوري أقرّ خضوع القوانين العضوية لرقابة المطابقة وجوبا من قبل المحكمة الدستورية،

– حيث أنه يعود لرئيس الجمهورية الاختصاص الحصري في إخطار المحكمة الدستورية وجوبا بشأن القوانين العضوية طبقا للمادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، بما لا يخول بالنتيجة لأي جهة أخرى أحقية الإخطار،

– حيث أنّ هذا الإخطار جاء مخالفا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور المذكورة أعلاه، مما يترتب عليه رفض الإخطار.

لهذه الأسباب

تقرر ما يأتي :

أولا : رفض الإخطار شكلا.

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول وإلى مندوب أصحاب الإخطار.

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 10 و 12 شوال عام 1444 الموافق 30 أبريل و2 مايو سنة 2023

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

– بحري سعد الله، عضوا،

– مصباح مناس، عضوا،

– جيلالي ميلودي، عضوا،

– آمال الدين بولنوار، عضوا،

– عبد الوهاب خريف، عضوا،

– عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

– عمار بوضياف، عضوا،

– محمد بوطر فاس، عضوا،

قرار رقم 04/ ق. م. د/ ر . م. د/ 23 مؤرخ في 19 محرم عام 1445 الموافق 6 غشت سنة 2023، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور.

 

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، برسالة مؤرخة في 24 يوليو سنة 2023، ومسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 25 يوليو سنة 2023 تحت رقم 05/23، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (المطة 4) و 185 و 190 (الفقرة (5 و 194 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرتان 2 و 5) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية،

 – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر،

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام، موضوع الإخطار ، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد عرضه على مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الدولة، طبقا لمقتضيات المادتين 143 و 144 (الفقرة 2) من الدستور،

– حيث أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، قد استوفى كافة الإجراءات التشريعية المحددة في المادة 145 من الدستور، حيث كان موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني في الدورة البرلمانية العادية (2022-2023)، وتمت المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة بتاريخ 28 مارس سنة 2023،

– حيث أن القانون العضوي موضوع الإخطار، عرض على مجلس الأمة في الدورة البرلمانية العادية (2022-2023)، ولم يحصل في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 أبريل سنة 2023 على المصادقة، وذلك بسبب حكم وارد فيه (المادة 22 تحديدا)، مما انجر عنه حدوث خلاف بين الغرفتين،

– حيث أن الدستور وفي المادة 145-5 منه، حدد بشكل واضح إطار تسوية الخلاف عن طريق لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين وتتشكل بطلب من الوزير الأول، وهو ما تم فعلا، والغرض المقصود من إنشائها هو اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف

– حيث أن إجراءات تشكيل لجنة متساوية الأعضاء اسـتـوفـيــت حسب المقتضيات الدستورية، وقدمت هذه الأخيرة تقريرهـا بـخـصـوص الـحـكـم مــحــل الـخـلاف (المادة 22)،

– حيث أنه وعملا بمقتضيات المادة 6145 من الدستور، عرضت الحكومة النص مجددا على المجلس الشعبي الوطني، الذي صادق على الحكم محل الخلاف، وعلى النص كله في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 يونيو سنة 2023،

– حيث أنه وتطبيقا للمادة 6-145 من الدستور، عرضت الحكومة النص على مجلس الأمة، الذي صادق على الحكم محل الخلاف، وعلى النص كله في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يوليو سنة 2023،

– حيث أن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور، جاء تنفيذا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور،

من حيث الموضوع :

أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي، موضوع رقابة المطابقة :

– حيث أن القانون العضوي موضوع الإخطار، جاء تحت عنوان “قانون عضوي… يتعلق بالإعلام”، وبهذا ورد مطابقا الأحكام المادة 140 (المطة 4) من الدستور.

ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :

1- فيما يتعلق بالبناءات الدستورية :

– حيث اعتمد المشرع ضمن البناءات الدستورية للقانون العضوي موضوع الإخطار، على المواد 34 و 39 و 47 و 51 و 52 و 54 و 55 و 74 و 140-4 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 145 و 148 و 190 (الفقرة 5)،

– حيث أن المحكمة الدستورية وإن كانت من جهة تدعم البناءات الدستورية المذكورة أعلاه مادة مادة ، لوجاهتها وبحكم ما لها من وثيق الصلة والعلاقة المباشرة مع النص موضوع الإخطار، غير أنها ومن جهة أخرى، توجه عناية المشرع لإتمام واستدراك بعض البناءات الدستورية الأخرى ذات الأهمية القصوى، والصلة المباشرة بالنص الخاضع لرقابتها، ويتعلق الأمر أساسا بالمواد الآتي بيانها :

فيما يخص عدم الاستناد للمادة 2 من الدستور :

– حيث أن المادة 2 من الدستور حددت الإسلام دين الدولة،

– حيث أن نشاط الإعلام، طبقا للمادة 3 من القانون العضوي موضوع الإخطار، يمارس في ظل احترام الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، ومن ثم تعين الاستناد للمادة 2 من الدستور ضمن البناءات الدستورية نظرا للصلة والعلاقة مع مضمون القانون الخاضع لرقابة الحال.

ب فيما يخص عدم الاستناد للمادة 53 من الدستور :

– حيث أن المادة 53 من الدستور اعترفت بحق إنشاء الجمعيات وجعلته مضمونا ويمارس بمجرد التصريح به،

– حيث أن نشاط الإعلام، طبقا للمادة 4 من القانون العضوي موضوع الإخطار، يمارس من طرف وسائل الإعلام التابعة للأحزاب السياسية والجمعيات…)، ومن ثم تعين الإشارة للمادة 53 من الدستور ضمن البناءات الدستورية لثبوت العلاقة بين الحكم الوارد في الدستور المذكور أعلاه والحكم التشريعي الوارد في القانون العضوي موضوع الإخطار

ج- فيما يخص عدم الاستناد للمادة 71 (الفقرة 2) من الدستور :

– حيث أن المادة 71 (الفقرة (2) فصلت بشكل قاطع أن حقوق الطفل محمية من طرف الدولة،

– حيث أن المادة 35 من القانون العضوي موضوع الرقابة، فرضت على الصحفي الامتناع عن انتهاك حقوق الطفل، بما يفرض الاستناد إلى هذا الحكم الوارد في الدستور العلاقته المباشرة بالقانون العضوي موضوع الإخطار.

د – فيما يخص عدم الاستناد للمادة 81 من الدستور :

– حيث أن المادة 81 من الدستور وردت تحت عنوان “الواجبات” ونصت على أن ممارسة كل شخص جميع الحريات يتم في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لا سيما منها احترام الحق في الشرف، والحياة الخاصة، وحماية الأسرة والطفولة والشباب،

– حيث أن ممارسة النشاط الإعلامي يفرض احترام حقوق الغير المنوه عليها في المادة أعلاه، لذا بات لزاما الاستناد إليها، أي المادة 81 من الدستور ضمن البناءات الدستورية للأهمية القصوى، وللصلة مع الحكم أعلاه الوارد في التشريع العضوي.

ه- فيما يخص عدم الاستناد للمادة 91-7 من الدستور :

– حيث جاء في المادة 91 من الدستور “يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية :

7- يوقع المراسيم الرئاسية”

– حيث أن المادة 34 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، أنشأت مجلسا أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي واعترفت لرئيس الجمهورية بتعيين ستة (6) أعضاء من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في مجال الصحافة، وهو ما يستلزم الاستناد للمادة  7-91من الدستور ضمن البناءات الدستوريـة بـالـنـظر لثبوت علاقتها مع الحكم التشريعي المذكور أعلاه.

ز- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 225 من الدستور :

– حيث أن المادة 225 من الدستور أقرت بصريح العبارة استمرار سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في أجل معقول. وهو ما من شأنه أن يجعل لهذا الحكم الدستوري مرجعية عامة ومكانة خاصة ليس فقط فيما يخص القانون العضوي الخاضع لرقابة الحال، بل لكل القوانين الأخرى بنفس الأهمية والدرجة واعتبارا لما تقدم تعين الاستناد للمادة المذكورة ضمن البناءات الدستورية

2 فيما يخص الاستناد للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر :

– حيث أن القانون العضوي موضوع الإخطار استند بعد البناءات الدستورية إلى معاهدات دولية صادقت عليها الجزائر بموجب مراسيم رئاسية، ويتعلق الأمر بما يأتي :

– الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،

– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

– الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وهي في مجموعها بيقين المحكمة الدستورية ذات أهمية كبيرة وذات صلة مباشرة بالقانون العضوي موضوع الإخطار،

– حيث أن أية معاهدة في نظر اجتهاد القضاء الدستوري الوطني تندرج بعد المصادقة عليها ونشرها، في القانون الوطني، وتسمو بمقتضى المادة 154 من الدستور على القانون، وتخول لكل مواطن أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية خاصة وأن المادة 171 من الدستور ألزمت القاضي بتطبيق المعاهدات المصادق عليها، وهو حكم مستجد لم يرد ذكره في الدساتير السابقة وتعديلاتها المختلفة،

– حيث أن المحكمة الدستورية وإن كانت من جهة تثني على الاستناد إلى المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ذات العلاقة بالتشريع، ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، غير أنها من جهة أخرى توجه عناية المشرع بشأن الاستناد إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بضرورة توخي الدقة في الإحالة، وهذا يستلزم الإشارة للملحق الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 11 المؤرخ في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997،

– حيث أن الاستناد إلى المادة 8 (الفقرتان 2 و 3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يفتقد لكل موجب، ولا يستند إلى أي أساس، بسبب تضمنها موضوعا غير ذي صلة بالقانون العضوي موضوع الإخطار، (العبودية والعمل الإلزامي)، بما يستوجب استبعادها وحذفها من تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار،

– حيث أنه كان حريّاً بالمشرع الاستناد إلى المادة 19 (الفقرتان 2 و 3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالنظر لما تضمنته، وصلة موضوعها بالقانون العضوي المتعلق بالإعلام حيث جاء فيها :

“2. لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

  1. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية :

(أ) – لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،

(ب) – لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العمومية أو الآداب العامة”،

– حيث أن المادة 19 (الفقرتان 2 و 3) المذكورة تتحد في موضوعها مع الأحكام الواردة في المواد 3 و 35 و 36 من القانون العضوي موضوع الإخطار بما يفرض الاستناد إليها للسبب المذكور.

حيث أن إغفال الاستناد إلى المادة 19 (الفقرتان 2 و 3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يندرج بكامل يقين المحكمة الدستورية تحت عنوان السهو الواجب تداركه،

– حيث كان يتعين أيضا على المشرع فيما يخص ذات الصك الدولي، الاستناد ضمن سياق التأشيرات إلى المادة 20 (الفقرتان الأولى و 2) لصلتها المباشرة والكبيرة بالقانون العضوي موضوع الرقابة، إذ جاء فيها :

“المادة 20 : 1 – تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.

2 تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”.

– حيث أن الصلة واضحة وجلية ولا يرقى إليها أدنى شك بين مضمون المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومحتوى المادة 35 من القانون العضوي موضوع الإخطار التي جاء فيها: “يجب على الصحفي الامتناع عن :

– الإشادة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالعنصرية أو العنف…

– نشر أو بث بصفة مباشرة أو غير مباشرة خطاب الكراهية والتمييز”.

– حيث أن العلاقة الموضوعية بين الحكمين أعلاه ثابتة ومؤكدة، استلزم حينئذ الاستناد ضمن سياق مواد الصك الدولي المذكور إلى المادة 20، للأهمية القصوى.

3- فيما يخص عدم ذكر بعض القوانين العضوية ضمن التأشيرات :

استند القانون العضوي، موضوع رقابة المطابقة، إلى مجموعة من النصوص التشريعية ذات الصلة المباشرة بالنص موضوع رقابة الحال. غير أن المشرع لم يدرج ضمن المقتضيات بعض النصوص التشريعية ذات الأهمية الكبيرة وذات الصلة بالقانون العضوي المتعلق بالإعلام، ويتعلق الأمر بما يأتي :

أ- عدم ذكر الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم :

– حيث أن هذا القانون العضوي يشكل سندا أساسيا ومرجعيا وجب ذكره ضمن المقتضيات العضوية بحكم صلته الكبيرة والمباشرة بالقانون العضوي موضوع الرقابة من جانب المحكمة الدستورية، ذلك أن القانون المذكور وعلى سبيل المثال مكّن بموجب المادة 77 منه، كل مترشح للانتخابات أيا كان نوعها من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية والبصرية، بما يؤكد العلاقة الموضوعية بين القانونين المذكورين، وهو ما يستلزم إدراج القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المشار إليه أعلاه ضمن المقتضيات القانونية

ب- عدم ذكر الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم

  • حيث أن المادة 4 من القانون العضوي موضوع الرقابة وردت فيها عبارة ” يمكن لكل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية… ” وكذلك نص المادة 44 من ذات القانون العضوي جاء فيها صراحة ” لكل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية…”. وتأسيسا على ذلك استوجب الاستناد ضمن المقتضيات إلى الأمر المتضمن قانون الجنسية المبين أعلاه.

ج- عدم ذكر القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري.

– حيث أن المادة 7 من القانون العضوي موضوع الإخطار أحالت بصريح عبارتها للقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وكذلك المادة 14 و أيضا المادة 43 من ذات القانون، ومن ثم استوجب ذكره والاستناد إليه ضمن المقتضيات.

د- عدم ذكر القانون رقم 15-22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل.

  • حيث أن المادة 35 من القانون العضوي موضوع الرقابة فرضت على الصحفي الامتناع عن انتهاك حقوق الطفل، بما يجعل للقانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، مكانة خاصة باعتباره نصا خاصا ومرجعيا، ومن ثم كان جديرا بالمشرع الاستناد إليه ضمن المقتضيات.

ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار.

أ – فيما يتعلق بالمادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :

– حيث أن المادة 2 من القانون العضوي موضوع رقابة الحال عرّفت النشاط الإعلامي بأنه : “يقصد بالنشاط الإعلامي في مفهوم أحكام هذا القانون العضوي كل نشر أو بث لأحداث ورسائل وآراء وأفكار ومعارف ومعلومات عن طريق أي دعامة مكتوبة أو إلكترونية أو سمعية بصرية موجهة للجمهور أو فئة منه”.

– حيث أن المادة 54 من الدستور استعملت مصطلحات أخرى لم يرد ذكرها في المادة 2 من القانون العضوي موضوع الإخطار، إذ جاء فيها ذكر : “… – الحق في نشر الأخبار والصور …”.

– حيث أنه يتضح من الحكم التشريعي المذكور أعلاه عدم مراعاته للمصطلحات الواردة في المادة 54 من الدستور، إذ تسجل المحكمة الدستورية غياب عبارة “الأخبار والصور” في تعريف النشاط الإعلامي، مما يجعل الحكم التشريعي المذكور في موضوعه ومبانيه اللفظية، غير مطابق جزئيا للدستور ويتعين على المشرع استدراك هذا الوضع،

– حيث أن التطابق بين التشريع العضوي والدستور فيما يخص المصطلحات المستعملة أمر لازم ومن الضرورة بمكان لتفادي التفسيرات المختلفة، وهو ما يفرض تحويرا جزئيا لنص المادة 2 أعلاه وذلك بإضافة عبارة : “نشر الأخبار والصور”.

ب- فيما يتعلق بالمادة 8 من القانون العضوي موضوع الإخطار :

– حيث أن المادة أعلاه أشارت لاستثناء يخص خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي المنشأة بموجب مرسوم،

– حيث أن المادة 91-7 من الدستور أقرّت لرئيس الجمهورية بتوقيع المراسيم الرئاسية،

– حيث أن المادة 5-112 من الدستور أقرت أيضا للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، توقيع المراسيم التنفيذية

– حيث أنه وبالنظر لمضمون الحكمين أعلاه، لا يتضح من خلال المادة 8 من القانون العضوي موضوع الإخطار، ما إذا كان المقصود مرسوما رئاسيا يدخل ضمن اختصاص رئيس الجمهورية، وبالتالي يندرج تحت مضمون المادة 91-7 من الدستور، أو مرسوما تنفيذيا يدخل ضمن اختصاص الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحال، ويندرج تحت محتوى المادة 5-112 من الدستور،

– حيث أنه ولرفع كل لبس حول هذه المسألة كان من الأجدر بالمشرع استعمال عبارة “عن طريق التنظيم”، وهذا أنسب وأفضل لشيوع استعمالها في قوانين الجمهورية بصفة عامة، ولاستعمالها أيضا ضمن أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام في نصوص مواده 2-18 و 19 و 22 و 23 و 27 و 34 (الفقرة الأخيرة).

ج – فيما يتعلق بالعنوان الوارد في الباب السابع من القانون العضوي :

– حيث أن المشرع استعمل في عنوان الباب السابع من القانون العضوي موضوع رقابة الـمـطـابـقـة مصـطـلـح « المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام”.

– حيث أن مصطلح ” مخالفات” الوارد في عنوان الباب المذكور، لم يأخذ بعين الاعتبار، وبأمانة ما تم استعماله من عبارات في الدستور، هذا الأخير الذي استعمل بصريح العبارة في المادة 54 )الفقرة 5( مصطلح “جنحة”، إذ جاء فيها :

“لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية”،

– حيث أن المشرع في نص المادة 54 (الفقرة 5) من القانون العضوي موضوع الإخطار استعمل بأمانة المصطلح الوارد في الدستور، إذ جاء فيها “تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتان بالجنح …” ، فكان حرياً به استعمال المصطلح ذاته أي ” الجنح ” في عنوان الباب السابع،

– حيث أنه استنادا لما ذكر أعلاه يتعين على المشرع بشأن الباب السابع من القانون العضوي موضوع الإخطار الـتـقـيـد الـتـام والحرفي بالمباني اللفظية وبالمصطلحات الواردة في الدستور وعدم الخروج عليها، وهذا يستلزم استبدال عبارة “المخالفات” بعبارة “الجنح ” لإضفاء الدستورية على العنوان المذكور

لهذه الأسباب،

تقرر ما يأتي :

من حيث الشكل :

أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام، موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 2) و 143 و145 (الفقرات الأولى إلى 6) من الدستور، فهي بذلك مطابقة للدستور.

ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، موضوع الإخطار، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، فهو بذلك مطابق للدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار :

– يعد عنوان القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقا للدستور.

ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي :

أ – البناءات الدستورية :

– يتعين على المشرع استكمال البناءات الآتية : 34 و 39 و 47 و 51 و 52 و 54 و 55 و 74 و 140-4 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 145 و 148 و 190 (الفقرة 5) وذلك بالمواد 2 و 53 و 71 (الفقرة 2) و 81 و 7-91 و 225 ، نظرا لصلتها المباشرة بالقانون العضوي موضوع الإخطار، على أن يراعى التسلسل الزمني مع جملة المواد المذكورة في القانون العضوي.

ب المعاهدات الدولية :

بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :

– تعاد صياغة المقتضى رقم 2، ويحرر كما يأتي :

وبمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 والملحق الخاص به والمنشور سنة 1997،

– تحذف عبارة لا سيما في المادة 8 (الفقرتان 2 و 3) منه وتسـتـبـدل بـعـبـارة “لا سـيـمـا الـمـادتـان 19 (الفقرة 2) و 20 منه”.

ج- الأحكام التشريعية :

– يتعين على المشرع إضافة الأحكام التشريعية الآتي بيانها، وتدرج في سياق التأشيرات حسب التسلسل الزمني ضمن المقتضيات التشريعية المذكورة في النص،

ويتعلق الأمر بما يأتي :

1- الأمر رقم 01-21المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،

2 الأمر رقم 86-70 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم،

-3 القانون رقم 04-14 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري،

4- القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل.

ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي :

– تعد المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، على أن تضاف إليها المصطلحات الواردة في المادة 54 من الدستور حرفيا وتعاد صياغتها كما يأتي :

“يقصد بالنشاط الإعلامي في مفهوم أحكام هذا القانون العضوي كل نشر للأخبار والصور والآراء وكل بث لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات عن طريق أي دعامة مكتوبة أو إلكترونية أو سمعية بصرية موجهة للجمهور أو فئة منه”.

– تعد المادة 8 (الفقرة 3) من القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستور، شريطة توضيحها أكثر بحذف عبارة “بموجب مرسوم” في آخر المادة، واستبدالها بعبارة عن طريق التنظيم”.

– يعد عنوان الباب السابع من القانون العضوي موضوع الإخطار غير مطابق جزئيا للدستور، ويتعين إعادة صياغته كما يأتي :

“الجنح المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام”.

رابعا : تعد باقي مواد القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة للدستور

خامسا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 محرم عام 1445 الموافق 6 غشت سنة 2023

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– أمال الدين بو لنوار، عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

قرار رقم 05 ق.م.د / ر.م.د / 23 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بمطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، للدستور.

إن المحكمة الدستورية،

– بناءً على إخطار رئيس الجمهوريّة المحكمة الدستورية بموجب الرسالة المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 2023 والمسجلة بالأمانة العامة، مصلحة أمانة الضبط للمحكمة الدستورية بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2023 تحت رقم 08/23، قصد النظر في مدى دستورية القانون العضوي المعدل ، والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (الفقرة 3) و148  و 185 و 190 (الفقرة 5) و 193 و 194 و 197 (الفقرة الأخيرة) و 198 (الفقرة الأخيرة)،

– وبناء على القانون العضوي المعدّل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

-وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل:

 حيث أن رئيس الجمهورية قام بإخطار المحكمة الدستورية بموجب رسالة مؤرخة في 10 ديسمبر سنة 2023 ومسجلة بالأمانة العامة مصلحة أمانة الضبط للمحكمة الدّستوريّة بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2023 تحت رقم 08/23، قصد النظر في مدى دستورية القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلّق بقوانين المالية،

– وحيث أن إخطار رئيس الجمهورية جاء وفقا لأحكام المادتين 140 (الفقرة 3) و190 (الفقرة 5) من الدستور، لذا يعتبر صحيحا ومقبولا شكلا،

من حيث الموضوع :

– حيث أن محضر الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2023 يفيد أنّ القانون العضوي المعدّل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلّق بقوانين الماليّة، تمت المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة،

– وحيث أن محضر جلسة المصادقة على نفس القانون العضوي المنعقدة يوم 30 نوفمبر سنة 2023 بمجلس الأمة، يفيد المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة،

– وحيث أن المحكمة الدستورية لم تسجل أي إغفال فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار،

– وحيث أن التعديل في القانون العضوي موضوع الإخطار الوارد في المادتين 23 و23 مكرّر لا يخالف أحكام الدستور، وبالتالي فإنّه يعتبر دستوريا.

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

– من حيث الشكل :

قبول إخطار رئيس الجمهوريّة وفقا لأحكام المادتين 140 (الفقرة 3) و190 (الفقرة 5) من الدستور.

– من حيث الموضوع :

أولا : يُعدّ القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية موضوع الإخطار، مطابقا للدستور.

ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

– بحري سعد الله. عضوا

– مصباح مناس عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

– محمد بوطر فاس، عضوا

قرارات 2022

قرار رقم 1 0 /ق. م د / ر م د/ 22 مؤرخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور

إن المحكمة الدستورية

بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5)  من الدستور، برسالة مؤرخة في 7 أفريل سنة 2022. والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 10 أفريل ستة 2022 تحت رقم 51، وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائية للدستور،

وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (الفقرتين 2 و3) و 141 (الفقرة 2) و143 و 144 الفقرة 2 و145 و148 و165  و168 و179 و190 (الفقرة 5) و 225 مته

– وبناء على المداولة المؤرخة في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 ماي سنة 2022 التي تحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة مطابقة القوانين العضوية الدستور،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر

– وبعد المتداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد الأخد بأي مجلس الدولة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، عملا بالمادة 143 من الدستور،

– وحيث أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي المعروض على المحكمة الدستورية لمراقبة مطابقته للدستور، حصل طبقا للمادة 140 من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 17 جانفي سنة 2022، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس سنة 2022، وهذا خلال الدورة البرلمانية العادية 2021- 2022،

– وحيث أن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، جاه طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور.

من حيث الموضوع:

– حيث أن المشرع في القانون العضوي موضوع الإخطار استعمل في المادتين 32 و34 منه، مصطلحي “غرف” و”رؤساء غرف”، بعد الاستحداث التعديل الدستوري لسنة  2020للمحاكم الإدارية للاستئناف بموجب المادة 179 (الفقرة 2) من الدستور، وفي إطار الانسجام مع القضاء العادي ، توجه المحكمة الدستورية عناية المشرّع أنه من الأنسب استعمال مصطلحات مناسبة لكل جهة قضائية من جهات القضاء الإداري. بالنتيجة تصبح المحاكم الإدارية منظمة على شكل أقسام بدلا من غرف، بينما تبقى المحاكم الإدارية للاستئناف منظمة على شكل غرف كما ورد في القانون العضوي،

– وحيث أنه وفي ذات السياق، فإنه يترتب على ذلك أن المحاكم الإدارية تصدر أحكاما، بينما تصدر المحاكم الإدارية للاستئناف قرارات،

-وحيث أنه لم تسجل المحكمة الدستورية في باقي مواد القانون العضوي موضوع الإخطار، ما يخالف الدستور، بما يتعين الإبقاء عليها وتثبيتهاـ

لهذه الأسباب :

تقرر ما يأتي :

من حيث الشكل :

أولا : إن إجرارات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي موضوع الإخطار ، المتعلق بالتنظيم القضائي جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 3) و 143 و 144 (الفقرة 2)  و 145 (الفقرات الأولى و2 و 3 و 4) و 179 من الدستور، فهي مطابق للدستور،

ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 019 (الفقرة 5) من الدستور، فهو مطابق الدستور

من حيث الموضوع :

أولا : تصرح المحكمة الدستورية بمطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي موضوع الإخطار ، للدستور، بعد الأخذ بعين الاعتبار بالتحفظات المذكورة أعلاه الواردة على المادتين 32 و 34 منه،

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 7 و9 شوال عام 1443 الموافق 8 و 10 ماي سنة 2022

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي        عضوا،

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس      عضوا،

جيلالي ميلودي      عضوا،

أمال الدين بو لنوار    عضوا،

فتيحة   بن عبو          عضوا،

عبد الوهاب خريف      عضوا،

عباس عمار              عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين   عضوا،

عمار بوضياف، عضوا،

محمد بوطرفاس،        عضوا. 

قرار رقم 02 / ق .م د/ر م د/ 22 مؤرخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مایو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور

إن المحكمة الدستورية،

بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 019 (الفقرة 5) من الدستور، برسالة مؤرخة في 7 أفريل سنة 2022 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 11 أفريل سنة 2022 تحت رقم 50، وذلك قصد مراقبة مطابقة الفنون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، للدستور،

وبناء على الدستور، لاسيما المواد 34 (الفقرة 4) و42 و 78 و140 (الفقرتين 2 و3) و143 و144 و145 و148 و 165 و 168 و171 و179 (الفقرات 2 و 3 و 5) و 190 (الفقرة 5) و 225 منه،

وبناء على المداولة المؤرخة في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 ماي سنة 2022، المحددة لقواعد عمل المحكمة الدستورية في ميال رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مایو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم. موضوع الإخطاره بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول بعد موافقة مجلس الوزراء وبعد الأخذ برأي مجلس الدولة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، عملا بالمادة 143 من الدستور،

– وحيث أن القانون العضوي الذي يعدّل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مایو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، المعروض على المحكمة الدستورية، لمراقبة مطابقته للدستور، حصل طبقا للمــادة 140 مــن الـدستـور عـلى مصــادقة المجـــلس الشعبي الـوطني في جـــلسته العـلـنـية المنعـقـدة بتاريخ 17 جانفي سنة 2022 ،ومصادقة مجلس الأمة في جــلستــه العـلـنـيــة المنـعـقـدة بـتـاريـخ 30 مارس سنة 2022،وهذا خــلال الــدورة الــبــرلمانــيـة الـعـاديـة 2021–2022،

– وحيث أن إخـطـار رئـيس الجمهـوريـة للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعـدل ويتمم القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 المـوافـق 30 مـايو سنـة 1998 والمتـعلق باختصاصات مـجـلس الـدولـة وتـنـظـيـمـه وعـمـلـه، المعدل والمتـمـم، جـاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة5 ) من الدستور،

من حيث الموضوع :

أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة؛

حيث سجلت المحكمة الدستورية أن القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة حمل التسمية الآتية: ” … والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله”.

وحيث أن المادة 179( الفقرة 5 ) من الدستور أشارت لعنوان القانون العضوي بعبارات واضحة، دالّة، ومحدّدة بنصها : ” يحدّد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع، وسيرها واختصاصاتها”،

– وتأسيسا على ما تقدم، يصبح عنوان القانون العضوي المطابق للدستور كما يأتي :”… يتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته”.

ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :

– حيث أن البناء الدستوري للتشريع العضوي موضوع رقابة المطابقة، أغفل الإشارة لمواد عديدة من الدستور هي على قدر كبير من الأهمية، وذات صلة مباشرة بالقانون العضوي ّ ، وكان حريّا بالمشرع ، الاستناد إليها ضمن سياق التأشيرات ويتعلق الأمر بما يأتي بيانه :

–1 فيما يخص عدم الاستناد للمادة 34 (الفقرة 4) من الدستور

وفيما يلي نصها : “تحقيقا للأمن القانوني، تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره”.

– وحيث أن فكرة الأمن القانوني ورد ذكرها للأهمية أولا في ديباجة الدستور فجاء فيها : “يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية وضمان الأمن القانوني والديمقراطي”،

– وحيث أن المادة أعلاه جعلت من أوكد واجبات الدولة توفير ضمان الوصول للتشريع، ولن يتأتى ذلك قطعًا بيقين المحكمة الدستورية إلا بالنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

– 2 فيما يخص عدم الاستناد للمادة 42 من الدستور

وفيما يلي نصها : “للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية

. يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم”

– حيث استبان للمحكمة الدستورية أن الحق في المساعدة القضائية من الحقوق المنوه عليها دستوريا بموجب المادة أعلاه، ويخص فئة من الأشخاص المحددين بالنص والوصف المذكور.

– 3فيما يخص عدم الاستناد للمادة 78 من الدستور

وفيما يلي نصها : “لا يعذر أحد بجهل القانون. لا يحتج بالقوانين والتنظيمات إلاّ بعد نشرها بالطرق الرسمية”.

– حيث تقدر المحكمة الدستورية أن هذا الحكم الوارد في الباب الثاني، الفصل الثاني من الدستور، واحتل صدارة الواجبات لأهميته، يخص الأفراد، كما يخص المؤسسات والهيئات على اختلاف أنواعها،

– وحيث أن مجلس الدولة كجهة قضائية عليا في النظام الــقضائي الإداري، يــطــبــق الــقــوانين والــتـنـظـيـمـات بصدد مـا عرض عليه من منازعات، وهو يحتكم كغيره من المؤسسات والهيئات لقاعدة وجوب نشر القانون أو التنظيم قبل تطبيقه، للتأكد من توافر قرينة العلم بالنص،

– وحيث أنه، وترتيبـــا على ذلك، صار نشر القوانين والـتــنــظــيــمـات، إلى جــانب أنــه يضفي الــقــوة الإلــزامـيـة على النص، فإنه أيضا يسمح للأفراد بالوصول إليه، ومعرفة محتواه ومضمونه، وهذا يمثل، بيقين المحكمة الدستورية، أولى موجبـات الأمن القانونــي. وإذ ذاك فــإن عدم ذكـر هــذا الحكم الوارد في الدستور ضمن البناء الدستوري للقانون العضوي رقم 98–01 المذكور، يعد من قبيل السهو الواجب الاستدراك من جانب المشرع.

– 4فيما يخص عدم الاستناد للمادة 171 من الدستور

وجاء نصها كما يأتي : “يلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها وقوانين الجمهورية وكذا قرارات المحكمة الدستورية”.

–حيث أن المادة 171 أعلاه، والمستحدثة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 ،تلزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها، وقوانين الجمهورية، وكذا قرارات المحكمة الدستورية.

– وحيث ورد في المادة مصطلح “القاضي”، بصيغة العموم، وإطلاق العبارة ينصرف بما لا ينازع المحكمة الدستورية أدنى شك، لكل قاض خاضع للنظام القضائي العادي، أو النظام القضائي الإداري، وبالمحصلة تنتهي المحكمة لنتيجة مؤداها أن عدم ذكر هذه المادة مـن الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار يعد سهوا هو الآخر يتعين على المشرع تداركه ، بالنظر أساسا لأهميتها الكبيرة، وجدة موضوعها، وصلتها الوثيقة بالقانون العضوي موضوع رقابة الحال.

–5 فيما يخص الاستناد للمادة 224 من الدستور

– حيث أن المادة أعلاه وردت تحت عنوان الأحكام الانتقالية فجاء فيها : ” تستمر المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني في هذا الدستور تعديل أو إلغاء في أداء مهامها إلى غاية تعويضها بالمؤسسات والهيئات الجديدة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية”،

– وحيث أن نشر التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجـمــهورية الجزائــرية الديمـقراطيــة الشعبية تم بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020،

– وحــيــث أنه ومــراعـاة لــهــذا الــتـاريــخ، فــإن الأجــل المــذكـور أعــلاه قــد انـقـضـى، ومــن ثــم تــقدر المحـكـمــة الـدستـوريــة عدم جــدوى الاستناد للمادة أعلاه للسبب المذكور.

– 6فيما يخص عدم الاستناد للمادة 225 من الدستور

وفيما يلي نصها : “يستمر سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام هذا الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في أجل معقول” .

– حيث أن هذا الحكم الوارد في الدستور، بقناعة المحكمة الدستورية، من شأنه ضمان استمرارية القوانين القديمة ريثما يتم استبدالها بقوانين جديدة منسجمة مع الدستور في زمن معقول، إذ لا يكمن التنكر، بحال من الأحوال، مرة للقوانين القديمة، بل يتعين مد العمل بها لغاية تهيئة تشريعات جديدة مناسبة ومتوافقة في مضمونها مع الدستور الجديد. وإذ ذاك فالمادة 225 ،بقناعة المحكمة الدستورية، تنطوي على حكم في غاية من الأهمية يستلزم الاعتماد عليه من جانب المشرع ضمن التأشيرات، ويدخل إغفاله ضمن باب السهو الواجب الاستدراك

فيما يخص المقتضيات القانونية :

– حيث تسجل المحكمة الدستورية جملة من التشريعات ذات الصلة الوثيقة بالقانون العضوي، وهي على قدر كبير من الأهمية، تم إبعادها سهوا من جانب المشرع ، ويتعين بذلك استدراكها للصلة الوثيقة مع النص الخاضع لرقابتها، ويتعلق الأمر بما يأتي :

– 1فيما يخص عدم الاستناد للأمر رقم 7157 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم :

– حيث أن المشرع لم يشر ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع رقابة الحال، للأمر رقم 71–57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم ، رغـم مـا يحتله الحق في المساعدة القضائية من مكانة دستورية منوه عليها بموجب المادة 42 من الدستور، حيث جاء فيها : “للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية”،

– وحيث أنه، وبالنظر لما تقدم من اعتبارات، تقدر المحكمة الدستورية أن عدم الإشارة للأمر المذكور ضمن تأشيرات القانون العضوي رقم 98–01 ،هو من قبيل السهو الواجب الاستدراك من جانب المشرع.

– 2فيما يخص عدم الاستناد للقانون رقم 9021 المتعلق بالمحاسبة العمومية :

– حيث أن المشرع لم يعتمد، ضمن مقتضيات القانون العضوي موضوع الإخطار، على القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بــالمحاسبــة الــعــمــومــيــة، رغــم أن الـقـانـون الـعضوي الخاضع لرقابة الحال، أشار بصريح العبارة في المادة 13 منه إلى أن التسيير المـــالي يخضع لقــانـــون المحـــاسبة العــمــومــية. وبالمحصلة، فإن عدم ذكر القانون المذكور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد هو الآخر من قبيل السهو الواجب تداركه.

ثالثا : فـيـمـا يخص مواد الـقانـون العضوي، موضوع الإخطار

–1 بصدد المادة الأولى من صلب النص :

– حيث تسجل المحكمة الدستورية ضمن المادة الأولى وجــهًا يــتــعــلــق بــاستــعـمـال مصطـلـح غـيـر وارد في الـدستـور، ووجهًا آخراً يتعلق بإحالة مطلقة وغير محددة.

عن الوجه المتعلق باستعمال مصطلح غير وارد في الدستور

– حيث ورد نص المادة الأولى كما يأتي : “يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله طبقا لأحكام المادة 179 من الدستور”.

–وحيث أن مبنى نعي المحكمة الدستورية بشأن المادة أعلاه،الوجه الأول هو عدم تقيد المشرع مرة أخرى بالمصطلحات ، الواردة في الدستور، فمصطلح “و عمله” غير وارد في المادة ) 179 الفقرة (5 من الدستور و يتعين والحال هذا، على المشرع، الالتزام بالمصطلحات الواردة فيه، ونقل المواد بأمانة خشية الابتعاد عن معناها الحقيقي الذي حدده المؤسس الدستوري.

عـن الوجه المتعـلق بإحالة مطلقة على موضـوع الـمـادة 179

– حيث أن المادة الأولى من القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة، إلى جانب ما ذكر سلفا، من مصطلح غير مطابق للدستور، انطوت أيضا في صلبها على إحالة عامة للمادة 179 من الدستور بصفة مطلقة وغير محددة،

– وحيث أنه، وتأسيسا على ما تقدم توضيحه وبيانه، وامتثالا للأحكام الواردة في الدستور، استوجب على المشرع توخي الدقة في الإحالة وعدم الإطلاق، واستبعاد كل فقرة ليس لها علاقة بموضوع القانون العضوي، والاكتفاء بالإحالة فقـط لـلـفـقــرات المعــنــيــة دون سواهــا مــن المادة 179 ،وهي تحديدا : الفقرات 2 و3 و5 واستبعاد الفقرتين المتبقيتين منها وهما (الفقرتان الأولى و(4 لعدم تعلقهما بالقطع بموضوع القانون العضوي،

– وحيث أنه واعتمادا على ما سلف ذكره و بيانه، تقدم المحكمة الدستورية الصياغة الدقيقة للمادة الأولى كما يأتي : “يحدد هــذا الــقـانـون العـضــوي تنـظـيــم مــجـلس الــدولة وسيره واخـتــصــاصاتـه طـبـقــا لأحكام الـمادة 179) الفــقــرات 2 و3 و5 (من الدستور”.

 

لهـذه الأسباب :

تقرر ما يأتي :

من حيث الشكل

أولا : إن إجراءات الإعـداد والمصادقة على القانون العضـوي، مـوضوع الإخطـار، المعـدل والمتمم لـلقـانـون الـعضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مایو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 3) و143 و144 (الفقرة 2 ) و145 (الفقرات الأولى و2 و3 و4 ) و179 ( الفقرة 5) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.

ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مایو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ، المعدل والمتمم، تم تطبيقا لأحكام المادة 190 )الفقرة 5 (من الدستور، فهو مطابق للدستور.

من حيث الموضـوع

أولا : تصرح المحكمة الدستورية بمطابقة القانون العضوي المتــعــلــق بمجــلس الــدولــة مــوضوع الإخــطــار، مــع الأخــذ بــعين الاعتبار ما يأتي :

– تعاد صياغة عنوان القانون العضوي على الشكل الآتي:

” …المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته”

– إضافة البناءات الدستورية الآتية : المواد 34 (الفقرة4 ) و42 و78 و171 و225 من الدستور،

– حذف المادة 224 من الدستور من البناءات،

– تضاف إلى المقتضيات النصوص القانونية الآتية :

– الأمر رقم 71–57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم،

– القانون رقم 90–21 المؤرخ 24 محرم عام 1411 الموافق 25 غشت سنة 1990والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،

– تعاد صياغة المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، على النحو الآتي : ”

يحدد هذا القانون العضوي تنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته” طبقا للمادة 179 )الفقرات 2 و3 و(5 من الدستور.

– لم تسجل المحكمة الدستورية في باقي مواد القانون العضوي موضوع الإخطار، ما يخالف الدستور، بما يتعين الإبقاء عليها وتثبيتها.

ثانيا : يبّلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

ثالثا : ينشـر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجـزائرية الديمقراطية الشعـبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعـقـدتين بتاريخ 7 و9 شوال عام 1443 الموافق 8 و10 ماي سنة 2022

رئيس المحكمة الدستورية

عـمـر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا،

بحري سعد اللـه، عضوا،

مصباح مناس، عضوا،

جيلالي ميلودي، عضوا،

أمال الدين بولنوار، عضوا،

فتيحة بن عبو، عضوا،

عبد الوهاب خريف، عضوا،

عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

عمار بوضياف، عضوا،

محمـد بوطرفاس، عضو

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 03 / ق.م د/رم د/22 مؤرخ في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 مايو سنة 2022، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، للدستور

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة (190 (الفقرة 5) من الدستور، برسالة مؤرخة في 27 أبريل سنة 2022، ومسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 28 أفريل سنة 2022 تحت رقم 59، وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله للدستور والذي يلغي القانون العضوي رقم 4-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء و عمله وصلاحياته،

– وبناء على الدستور، لاسيما المواد 34 (الفقرة 4) و42 و78 و140 (الفقرتين 2 و 3) و 143 و 144 و 145 و 148 و 165 و 168 و 171 و173 و179 (الفقرات 2 و3 و 5) و 182 و190 (الفقرة 5) و 194 و 225 منه،

– وبناء على المداولة المؤرخة في 7 شوال عام 143 الموافق 8 مايو سنة 2022 المحددة لقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر

– وبعد المداولة،

 من حيث الشكل :

– حيث أن القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وقواعد تنظيمه وعمله والذي يلغي القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول على مجلس الوزراء بعد الأخذ براي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، عملا بالمادة 143 من الدستور،

– حيث أن القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله والمعروض على المحكمة الدستورية لمراقبة مطابقته للدستور، حصل طبقا للمادة (140 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس سنة 2022 ومصادقة مجلس الأمة في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 19 أبريل سنة 2022، وهذا خلال الدورة البرلمانية 2022-2021، التي افتتحت بتاريخ 2 سبتمبر سنة 2021،

– حيث إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور،

من حيث الموضوع :

أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي :

– جاء مطابقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من نص المادة 180 من الدستور

ثانيا: فيما يتعلق بتأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :

1- فيما يتعلق بالبناءات الدستورية:

 -يتعين إضافة المواد الأتية:

– المادة 173 ذكرها بفقرتيها نظرا لتعلقها بنفس الموضوع،

– المادة 194 لتحديدها آجال إصدار المحكمة الدستورية لقراراتها،

– المادة 197 (الفقرة 2) لتحديدها النصاب المطلوب لاتخاذ المحكمة الدستورية قراراتها المتعلقة بمراقبة مطابقة القوانين العضوية للدستور،

 2 – فيما يتعلق بالمقتضيات القانونية :

– حيث أنه وبالنظر لخضوع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي لرقابة مطابقته للدستور من قبل المحكمة الدستورية أين سجلت هذه الأخيرة التصريح تحت عنوان الأحكام الختامية بإلغاء القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادی الثانية عام 1436 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، والقانون العضوي رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية،

– وتأسيسا على ذلك، توجه المحكمة الدستورية عنابة المشرع أخذ ذلك بعين الاعتبار.

ثالثا: فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار :

– فيما يخص المادة 3 من القانون العضوي موضوع الإخطار ؛

– حيث أن المادة 180 من الدستور أشارت إلى اختبار ست (6) شخصيات بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء،

– حيث أن المشرع في المادة 3 (الفقرة 2) من القانون العضوي ، موضوع الإخطار ، استعمل عبارة “شخصيات وطنية”، وبذلك يكون قد خالف الحكم الوارد في الدستور الذي يحدد اختيار الشخصيات المذكورة أعلاه حسب كفاءاتهم لذلك يتعين على المشرع التقيد بالعبارات الواردة في الدستور المذكورة أعلاه.

– فيما يخص المادة 17 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي موضوع الإخطار:

– حيث أنه إذا كان يدخل في اختصاص المشرع تحديد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وفقا لمقتضيات المادة 180 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، فإنه يستوجب عليه ضمان تمثيل مختلف الجهات القضائية،

– حيث أنه إذا كان اشتراط المشرع الخمس عشرة (15) سنة خدمة فعلية، على الأقل، في سلك القضاء للترشح العضوية المجلس الأعلى للقضاء مقبولا بالنسبة لقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والجهات القضائية الإدارية غير قضاة مجلس الدولة، فإن المحكمة الدستورية تلفت عناية المشرع أن تطبيق هذا الشرط على قضاة المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي قد يحرم هذه الفئة من التمثيل داخل المجلس الأعلى للقضاء، مما قد يمس بمبدأ المساواة في التمثيل في حالة عدم وجود قضاة على مستوى هذه الجهات القضائية ممن يتوفرون على سنوات الخدمة المطلوبة،

– حيث أنه إذا كان قصد المشرع لا يهدف استبعاد تمثيل هذه الفئة داخل المجلس الأعلى للقضاء في حالة توفر العدد الكافي من القضاة في المحاكم ممن يستوفون شرط المدة المطلوبة في المادة، فإن هذه الأخيرة نعنبر دستورية شريطة مراعاة هذا التحفظ.

رابعا: فيما يخص باقي مواد القانون العضوي موضوع الإخطار :

– حيث أن المحكمة الدستورية لم تعاين مخالفة باقي مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار ، لأي حكم أو مبدأ دستوري.

لهذه الأسباب :

تقرر ما يأتي :

من حيث الشكل :

أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي، موضوع الإخطار، الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 3) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4) فهي مطابقة للدستور.

ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله تم تطبيقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، فهو مطابق للدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : فيما يتعلق بتأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:

– فيما يتعلق بالبناءات الدستورية:

تضاف المواد 173 و 194 و 197 (الفقرة 2) من الدستور البناءات القانون العضوي موضوع الإخطار.

ثانيا: فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار :

– تعد المادة 3 (الفقرة 2) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي: “يضم المجلس….، وست (6) شخصيات بحكم كفاءاتهم…،

– تعد المادة 17 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.

ثالثا : يبلغ رئيس الجمهورية بهذا القرار.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 شوال عام 1443 الموافق 24 مايو سنة 2022.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي، عضوا،

بحري سعد الله، عضوا،

مصباح مناس، عضوا،

جيلالي ميلودي، عضوا،

أمال الدين بولنوار، عضوا،

فتيحة بن عبو، عضوا،

عبد الوهاب خريف، عضوا،

عباس عمار، عضواء،

عبد الحفيظ أسوکین، عضوا،

عمار بوضياف، عضوا،

محمد بوطرفاس، عضوا

قرار رقم /04ق.م.د/ر م د/ 22 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، للدستور.

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، بموجب رسالة مؤرخة في 12 يونيو سنة 2022. ومسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 13 يونيو سنة 2022. تحت رقم 79، وذاك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، للدستور،

وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (الفقرة 3) و185 و190 (الفقرة 5) و194 و 196 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرتان 2 و 5) منه،

وبناء على المداولة المؤرخة في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 مايو سنة 2022 المحددة لقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال مراقبة مطابقة القوانين العضوية للدستور،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولةـ،

من حيث الشكل:

حيث أن القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، موضوع الإخطار، بادر بمشروعه الوزير الأول وعرضه على مجلس الوزراء بعد آخذ رأي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفقا للمادة 143 من الدستور،

حيث أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، قد استوفى كافة الإجراءات التشريعية المحددة في المادة 145 من الدستور، حيث كان موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل طبقا للمادة 140 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 25 مليو سنة 2022، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2022 وذلك خلال الدورة العادية للبرلمان التي افتتحت بتاريخ 2 سبتمبر 2021،

حيث أن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوی الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور،

من حيث الموضوع

أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي، موضوع رقابة المطابقة :

جاء مطابقا لمقتضيات المادة 196 من الدستور،

 ثانيا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار

فيما يتعلق بالبناءات الدستورية:

حيث اعتمد المشرع ضمن البناءات الدستورية للقانون العضوي موضوع الإخطار، على المادة 186 من الدستور والتي تضمنت تشكيلة المحكمة الدستورية واليمين الذي يؤديه رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا،

– حيث أن المادة أعلاه، لا تمت بصلة لمضمون القانون العضوي موضوع الإخطار، بما يتعيّن حذفها من البناءات الدستورية،

فيما يتعلق بالمقتضيات القانونية؛

حيث أن القانون العضوي موضوع الإخطار أستند ضمن التأشيرات القانونية إلى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادی الثانية عام 1426 الموافق 17 يولیو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، والحال أن هذا الأخير تم التصريح بإلغائه بموجب المادة 39 من القانون العضوي الجديد رقم 22-10المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، الأمر الذي توجه على أساسه المحكمة الدستورية عناية المشرع لأخذ ذلك بعين الإعتبار.

ثالثا : فيما بخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار :

فيما يتعلق بالمادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار:

– حيث أن المشرّع أدرج في المادة 2، تحت الرقم 3، عنوانا فرعيا “جهات الإخطار” وذكرها طبقا لمضمون المادة 193 (الفقرة الأولي) من الدستور،

– حيث أنه وعلى غرار جهات الإخطار المعقدة أعلاه، كان يتعين على المشرّع ذكر، تحت النقطة رقم 3، جهات الإحالة المحددة في المادة 195 (الفقرة الأولى) وذلك بإضافة عنوان فرعي مستقل تحت رقم 4 مستحدث كما يأتي:

جهات الإحالة:

وفي طبقا للمادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور إما المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسن الحالة.

فيما يتعلق بالمادة 3 من القانون العضوي موضوع الإخطار:

حيث أن المؤسس الدستوري إستعمل في المادة 190 (الفقرة 4) عبارة “تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات”

وانسجاما مع هذه العبارة، يتعين على المشرّع احترام هذه الصياغة بضبط النص على النحو الآتي: “تخطر المحكمة الدستورية …………..(بدون تغيير) وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات …….. (الباقي بدون تغيير)

3-فيما يتعلق بالمادة 9 من القانون العضوي موضوع الأخطار:

– حيث أحالت المادة 9 من القانون العضوي، موضوع الأخطار للمادة 190 (الفقرة 6) من الدستور بشأن رقابة مطابقة القوانين العضوية من طرف المحكمة الدستورية وبالرجوع للفقرة موضوع الإحالة. نجدها قد تضمنت موضوعا أخر لا يمت بصلة للقوانين العضوية،

حيث أن المحكمة الدستورية تدرج هذه الإحالة ضمن صنف الخطأ المادي، وكان حريا بالمشرّع، والأمر يتعلق بمراقبة القوانين العضوية، الإحالة للمادة 190 (الفقرة 5) بدل (الفقرة 6).

فيما يتعلق بالمادة 15 من القانون العضوي موضوع الإخطار:

حيث ان المشرّع قام في المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الأخطار، بنسخ شبه كلي لنص المادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور، التي تنص على أنه:

“يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدّعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف علیه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور،

حيث أن المحكمة الدستورية مكلفة بموجب المادة 185 من الدستور بضمان احترام الدستور، وضبط سیر المؤسسات ونشاط المؤسسات العمومية،

– حيث أن الدستور يكفل مبدأ الفصل بين السلطات استنادا للفقرة 15 من ديباجته، وأكده صراحة في المادة 16 (الفقرة الأولى) منه، ومن ثم يكون نسخ المشرع لبعض أحكام الدستور لا يشكل في حد ذاته تشريعا، بل هو مجرد إعادة لأحكام يعود الإختصاص فيها إلى مجال نص آخر يختلف عنه من حيث إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل و الرقابة المقررة في الدستور، و بهذا الإستنساخ لنص المادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور يكون المشرع قد أخلّ بمبدأ الفصل بين السلطات، خاصة فيما تعلق منه بتوزيع مجالات الاختصاص بين السلطة التأسيسية والسلطة التشريعية، وبالنتيجة يعتبر نص المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقا جزئيا للدستور،

لهذه الأسباب

تقرر ما يأتي

 من حيث الشكل:

أولا: إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، موضوع الإخطار، جات تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 2) و143 و 145 (الفقرات الأولى و2 و3 و4 ) من الدستور، فهي مطابقة للدستور

ثانيا: إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، موضوع الإخطار، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 190(الفقرة 5) من الدستور، فهو بذلك مطابق الدستور،

من حيث الموضوع:

أولا : تصّرح المحكمة الدستورية بمطابقة القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، موضوع الإخطار، للدستور، مع أخذ بعين الاعتبار ما يأتي :

1-فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:

فيما يتعلق بالبناءات الدستورية؛

– تعد الإحالة للمادة 186 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، في غير محلها مما يتعيّن على المشرع حذفها لعدم تعلقها بالأحكام الخاصة بالقانون العضوي، موضوع الأخطار.

2-فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار:

تعد المادة 2 من القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور، ويتعين إعادة صياغتها على النحو الآتي:

– إستحداث عنوان فرعي رقم 4 عنوانه “جهات الإحالة “وتدرج تحته عبارة؛

– طبقا للمادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور:

أ-المحكمة العليا

ب-مجلس الدولة

– تعد المادة 3 من القانون العضوي. موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، شريطة إعادة صياغتها على النحو الآتي:

“تخطر المحكمة الدستورية………… (بدون تغيير حتى) وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات …………. (الباقي بدون تغيير)

تعد المادة 9 من القانون العضوي. موضوع الإخطار، مطابقة للدستور، شريطة تصويب الإحالة للمادة 190 من الدستور من (الفقرة 6) إلى (الفقرة 5).

تعد المادة 15 (الفقرة الأولى) مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها على النحو الآتي:

“المادة 15: يمکن إثارة الدفع بعدم الدستورية من قبل أحد أطراف الدعوى أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري، طبقا لأحكام المادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور”.

تعد باقي مواد هذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.

ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 15 و29 ذي القعدة عام 1443 الموافق 29 پونیو سنة 2022.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي        عضوا،

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس      عضوا،

جيلالي ميلودي      عضوا،

أمال الدين بو لنوار    عضوا،

فتيحة   بن عبو          عضوا،

عبد الوهاب خريف      عضوا،

عباس عمار              عضوا،

عمار بوضياف، عضوا،

محمد بوطرفاس،     عضوا.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة