République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

إعلان مؤرخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 2 يوليو سنة 2026

إعلان مؤرخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 2 يوليو سنة 2026.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 121 (الفقرة الأولى) و 122)الفقرة الأولى) و 191 و 198 (الفقرة الأخيرة) منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

– و بعد الاطلاع على محضر الاستلام المؤرّخ في 7 يوليو سنة 2026 والمتضمن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضــاء الـمـجـلـس الشعبي الوطني، المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،

– وبمقتضى قرار رئيسة المحكمة الدستورية المؤرخ في 16 يوليو سنة 2026 والمتضمن تمديد أجل إعلان النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، طبقا لنص المادة 211 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المذكور أعلاه،

– وبناء على قرارات المحكمة الدستورية المعلّلة، وعددها ثلاثمائة وعشرون (320) قرارا، والمتعلقة بالفصل في الطعون المودعة من طرف المترشحين، والقوائم والأحزاب المشاركة في هذا الانتخاب

– وبناء على التصدي التلقائي للمحكمة الدستورية عند ضبطها النتائج النهائية، صونا لأصوات الناخبين، وتكريسا لأخلقة الحياة السياسية

– وبعد التحقيق والتدقيق في محاضر الفرز و محاضر الإحصاء البلدي ومحاضر تركيز النتائج في الدوائر الانتخابية الآتية : الجزائر، الشلف، البويرة، الجلفة، المسيلة ميلة، وهران، بريكة وعين وسارة، والذي أبان عن خروقات مؤثرة مست بصحة العملية الانتخابية، وبالنظام العام الانتخابي ، مما استلزم معه إلغاء نتائج التصويت في بعض المكاتب في الدوائر الانتخابية المذكورة أعلاه، على النحو الآتي :

1- الدائرة الانتخابية الجزائر : إلغاء أصوات قائمة حزب جبهة المستقبل في :

– بلدية بوروبة : إلغاء أصوات قوائم حزب جبهة المستقبل في كل من :

– مكاتب التصويت رقم : 32 ، 33 ، 34 ، 38، 129 و 142 بالمركز الانتخابي محمد كيارد،

– مكاتب التصويت رقم : 58 59 60 61 62 و 66 بالمركز الانتخابي حملات سعيد،

– مكاتب التصويت رقم : 43، 55 و 183 بالمركز الانتخابي محمد جكنون

– مكاتب التصويت رقم : 19، 22، 24، 30 و 132 بالمركز الانتخابي الطاهر وطار،

– مكاتب التصويت رقم : 40، 45، 48، 49، 50 و 51 بالمركز الانتخابي مولود فرعون،

– مكاتب التصويت رقم : 115 116 117، 122، 123، 125 ، 134 و 145 بالمركز الانتخابي محمود بن العلام

– مكاتب التصويت رقم : 103، 104، 106، 107، 110، 113 و 114 بالمركز الانتخابي قويزي سعيد،

– مكاتب التصويت رقم : 100، 101 ، 102 و 133 بالمركز الانتخابي طارق بن زياد،

– مكاتب التصويت رقم : 90، 91، 93 و 97 بالمركز الانتخابي 19 ماي 1956،

– مكاتب التصويت رقم : 84 85 و 86 بالمركز الانتخابي طيب بلعزوق،

– مكتبا التصويت رقم : 18 و 80 بالمركز الانتخابي مدوني رشيد

– مكاتب التصويت رقم : 1، 2، 3، 4 و 9 بالمركز الانتخابي البشير الإبراهيمي.

2 – الدائرة الانتخابية الشلف : إلغاء أصوات قائمة التجمع الوطني الديمقراطي في :

 – بلدية الشطية :

– مكتب التصويت رقم : 26 بالمركز الانتخابي 17.

3- الدائرة الانتخابية البويرة :

إلغاء أصوات قائمة حزب جبهة المستقبل، لا سيما في كل من :

– بلدية البويرة :

– مكاتب التصويت رقم : 4 ، 8 و 9 بالمركز الانتخابي أحمد بوصندالة،

– مكتبا التصويت رقم : 6 و 10 بالمركز الانتخابي البشير الإبراهيمي،

– مكتب التصويت رقم : 4 بالمركز الانتخابي العارف السعيد،

– مكتب التصويت رقم : 6 بالمركز الانتخابي عقـو مـحـنـد أمزيان.

– بلدية ديرة :

– مكاتب التصويت رقم : 1، 2 و 3 بالمركز الانتخابي قاسمي بلخير.

– بلدية بير غبالو :

– مكاتب التصويت رقم : 1، 2، 3 و 10 بالمركز الانتخابي لخضر لربك.

– بلدية القادرية

– مكاتب التصويت رقم : 1، 3، 4 و 5 بالمركز الانتخابي غاني علي،

– مكتبا التصويت رقم : 1 و 4 المركز الانتخابي محمد بوقرة،

– مكتبا التصويت رقم : 2 و 3 بالمركز الانتخابي بورحلة محمد،

– مكتب التصويت رقم : 1 بالمركز الانتخابي عمراني فاتح

– مكتب التصويت رقم : 4 بالمركز الانتخابي حداد رمضان.

– بلدية جباحية :

– مكتبا التصويت رقم : 1 و 3 بالمركز الانتخابي مالكي لكحل،

– مكاتب التصويت رقم : 1، 2 و 3 بالمركز الانتخابي سنوسي بلقاسم

– بلدية عين بسام :

– مكاتب التصويت رقم : 5، 7 و 9 بالمركز الانتخابي مقري علي

– مكتبا التصويت رقم : 4 و 5 بالمركز الانتخابي كمال جنبلاط،

– مكتب التصويت رقم  :1 بالمركز الانتخابي زادي مبارك،

– مكتب التصويت رقم : 6 بالمركز الانتخابي ملوك عيسى.

– بلدية الأخضرية :

– مكتب التصويت رقم : 5 بالمركز الانتخابي جنادي العربي،

– مكتب التصويت رقم : 5 بالمركز الانتخابي أوكيل مصطفى،

– مكتبا التصويت رقم : 1 و 2 بالمركز الانتخابي بلهوان مخلوف

– مكتبا التصويت رقم : 3 و 8 بالمركز الانتخابي بعزيز محمد

– مكتب التصويت رقم 1 بالمركز الانتخـابـي بـن بـاديـس.

– بلدية سور الغزلان :

– مكتب التصويت رقم : 2 بالمركز الانتخابي الأمجد،

– مكتب التصويت رقم : 5 بالمركز الانتخابي الأمير عبد القادر،

– مكاتب التصويت رقم : 1 ، 2 و 3 بالمركز الانتخابي بوجردة قويدر

 -مكتبا التصويت رقم : 3 و 4 بالمركز الانتخابي بعو مسعود.

4– الدائرة الانتخابية الجلفة : إلغاء أصوات :

– قائمة حزب الوحدة الوطنية والتنمية، في كل مكاتب التصويت ببلدية حاسي بحبح

– المترشح (س.ص) عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في كل مكاتب التصويت ببلدية حاسي بحبح

 5- الدائرة الانتخابية المسيلة : إلغاء أصوات قائمة حزب جبهة المستقبل في :

– بلدية خطوطي سد الجير :

مكتبا التصويت رقم : 9 و 10 بالمركز الانتخابي رقم 3

6- الدائرة الانتخابية ميلة : إلغاء أصوات مكاتب التصويت في :

– بلدية شلغوم العيد :

– مكتب التصويت رقم 4 نساء بالمركز الانتخابي عبد الله باشا،

– مكتب التصويت رقم 4 بالمركز الانتخابي بن يحيى عمار

– مكتب التصويت رقم 1 بالمركز الانتخابي بورواق عبد الحميد.

7- الدائرة الانتخابية وهران : إلغاء أصوات قوائم حزب صوت الشعب.

– بلدية بن فريحة

– مكاتب التصويت رقم : 3، 8، 26 ، 101 ، 102، 104، 105، 107، 109، 110 و 111 بالمركز الانتخابي بلزرق قادة ،

– مكاتب التصويت رقم : 3 ، 8 ، 9 ، 201، 202 ، 204 ، 205 206 و 207 بالمركز الانتخابي طبال محمد.

8- الدائرة الانتخابية بريكة : إلغاء أصوات مكاتب التصويت في كل من :

– بلدية بريكة :

– مكاتب التصويت رقم : 101، 102، 103، 104، 201 202 203 و 204 بالمركز الانتخابي بن يحي عبد اللطيف،

– مكاتب التصويت رقم : 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111 و 112 بالمركز الانتخـابـي بـورنـان الـخـمـاسـي،

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 ، بالمركز الانتخابي عيساني عثمان،

– مكاتب التصويت رقم 201 202 و 203 بالمركز الانتخابي بعلي الشريف موسى

– بلدية الجزار :

– مكتبا التصويت رقم 201 و 203 بالمركز الانتخابي أولاد سي علي.

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي أولاد محمد بن عمر،

– مكتب التصويت رقم : 101 بالمركز الانتخابي المرابطين القديمة،

– مكتب التصويت رقم : 301 بالمركز الانتخابي المعذر الجديدة،

– مكاتب التصويت رقم : 101 ، 102، 201 و 202 بالمركز الانتخابي أولاد دراجي،

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي أولاد تومي،

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 102 بالمركز الانتخابي المعاشات،

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي لقدح

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي عجيسة 2

-مكاتب التصويت رقم : 101، 102، 103، 201، 202 و 203 بالمركز الانتخابي المرابطين الجديدة أحمد محمدي.

بلدية سقانة :

– مكاتب التصويت رقم : 101، 102، 103، 201 و 202 بالمركز الانتخابي أولاد الياقين تازغت،

– مكاتب التصويت رقم : 101، 102، 103 ، 104، 105، 201، 202 و 203 بالمركز الانتخابي عبد العالي بـن بعـطـوش.

– بلدية عبد القادر عزيل :

– مكاتب التصويت رقم : 101، 102 و 201 بالمركز الانتخابي أولاد ميرة القديمة،

– مكاتب التصويت رقم : 101، 102، 201 و 202 بالمركز الإنتخابي الأخوة عولمي،

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي أولاد محمد – مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي نويس مسعود،

– مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي بريكات محمد، – مكتبا التصويت رقم : 101 و 201 بالمركز الانتخابي سليمان بوعلاق.

9- الدائرة الانتخابية عين وسارة : إلغاء أصوات قوائم حزب جبهة التحرير الوطني في كل من :

 – بلدية بويرة الأحدب :

. مكاتب التصويت رقم : 1، 2 و 16 بالمركز الانتخابي عبد النبي بن عزوز،

– مكاتب التصويت رقم : 3، 14 و 15 بالمركز الانتخابي أولاد سي عمر،

– مكاتب التصويت رقم : 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8 بالمركز الانتخابي العقيد عميروش،

– مكاتب التصويت رقم : 9، 10، 11 و 13 بالمركز الانتخابي خليفة رابح،

– مكتبا التصويت رقم : 12 و 13 بالمركز الانتخابي رقم 3.

– بلدية بنهار:

– مكتب التصويت رقم : 4 بالمركز الانتخابي دلماجي جلول،

– مكتبا التصويت رقم : 1 و 2 بالمركز الانتخابي رقم 7،

– مكتب التصويت رقم : 20 بالمركز الانتخابي حميداني محمد،

– مكتبا التصويت رقم : 14 و 15 بالمركز الانتخابي قاسمي بلعاليا.

– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين،

– وبعد ضبط وإعادة صياغة محاضر تركيز النتائج وتوزيع المقاعد على قوائم المترشحين،

– وبعد مداولة المحكمة الدستورية أيام 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16 و 17 يوليو سنة 2026،

تعلن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني كما يأتي :

أولا : بخصوص عدد المسجلين والمصوتين ونسب المشاركة :

1- على المستوى الوطني :

– الناخبون المسجلون : 23.872.756 ناخبا،

– الناخبون المصوتون : 5.071.020 مصوّتا،

– نسبة المشاركة : 21,24 %،

– الأوراق الملغاة : 959.689

– الأصوات المعبر عنها : 4.111.331.

2 على مستوى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج :

– الناخبون المسجلون : 854,285 ناخبا.

– الناخبون المصوتون : 91.810 مصوّتا.

– نسبة المشاركة : 10,75%

– الأوراق الملغاة : 12.630

 – الأصوات المعبر عنها : 79.180

ثانيا : بخصوص الفصل في الطعون :

سجلت المحكمة الدستورية إيداع 320 طعنا، منها 13 طعنا من طرف الجالية الوطنية المـقيمة بالخارج، تم قبول 43 طعنــا منها، وعدم قبول 8 طعون، شكلا، ورفض 269 طعنا، موضوعا، لعدم التأسيس.

ثالثا : تُرتب القوائم الفائزة حسب عدد المقاعد المحصل عليها، على النحو الآتي :

رابعا : بخصوص نـتـائـج فـئــات الشباب والنساء وذوي المستوى الجامعي :

– عدد المقاعد التي تحصل عليها المترشحون الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين (40) سنة كاملة يوم الاقتراع : 126 مقعدا، بنسبة 30,96 %،

– عدد المقاعد التي تحصلت عليها فئة النساء : 25 مقعدا، بنسبة 6,14%،

– عدد المقاعد التي تحصل عليها ذوو المستوى التعليمي الجامعي : 312 مقعدا، بنسبة 76,65%.

رئيسة المحكمة الدستورية، تستقبل رئيس المجلس الدستوري للجمهورية الإسلامية الموريتانية

عشيةَ انعقاد الملتقى الدولي الثالث للمحكمة الدستورية، حول دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة، استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة عسلاوي ليلى، اليوم 03 ماي 2026، السيد جالو مامادو باتيا، رئيس المجلس الدستوري للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقد شكّل هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، فرصة للتحادث حول قواعد عمل الهيئتين، لاسيما فيما تعلق بمراقبة العمليات الانتخابية، فضلاً عن استعراض الضمانات الكفيلة بحماية الحقوق والحريات، وفي مقدمتها آلية الدفع بعدم الدستورية.

كما أتاحت الزيارة لرئيس المجلس الدستوري للجمهورية الإسلامية الموريتانية، فرصة الإطلاع على مرافق المحكمة الدستورية وفضاءاتها، بما فيها قاعة الجلسات، قاعة المداولات، المكتبة، والفضاء المتحفي.

كل المنشورات

بيانات المحكمة 2026

بيانات المحكمة 2025

رأي رقم 03 / ر .م.د / ت. د / 25 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادة 116 من الدستور

رأي رقم 03 / ر .م.د / ت. د / 25 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادة 116 من الدستور.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على رسالة إخطار تقدم بها النائب عبد الوهاب يعقوبي، عضو المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم. بصفته مندوبا عن أصحاب الإخطار، طبقا لأحكام المادتين 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) من الدستور، والمسجلة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 4 يونيو سنة 2025 تحت رقم 2025/03، مرفقة بقائمة أسماء و القاب وتوقيعات و نسخ من بطاقة النائب لأصحاب الإخطار، قصد تفسير المادة 116 من الدستور.

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 116 و 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) و196 منه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.

– وبمقتضى القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان المعدل

– وبمقتضى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر في 28 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 30 يوليو سنة 2000 ، المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني

-وبناء على الرأي رقم 02 / ر .م.د / ت. د / 25 المؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 والمتعلق بتفسير أحكام المادتين 121 و 122 من الدستور المكرس لمبدأ حجية الشيء المفسر ،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 15 و 17 منه

-وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد من 29 إلى 36 منه

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير المادة 116 من الدستور، تقدم به خمسة وأربعون (45) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، بموجب رسالة أودعها مندوب أصحاب الإخطار لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مرفقة بقائمة تتضمن القاب وأسماء وتوقيعات النواب أصحاب الإخطار، ونسخا من بطاقة النائب، جاء وفقا للمادتين 192 (الفقرة 2) و193 (الفقرة 2) من الدستور، مما يعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع :

– حيث أن المادة 116 من الدستور، موضوع طلب التفسير، تنص على أنه :

“تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة

السياسية، لا سيما منها :

1) – حرية الرأي والتعبير والاجتماع

2)- الاستفادة من الإعانات المالية بحسب نسبة التمثيل البرلمان

3)- المشاركة الفعلية في الأعمال التشريعية ومراقبة نشاط الحكومة.

4) – تمثيل يضمن لها المشاركة الفعلية في أجهزة غرفتي البرلمان، لا سيما رئاسة اللجان بالتناوب

5) – إخطار المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 193 من الدستور

6) – المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.

تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات

برلمانية من المعارضة.

يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان كيفيات تطبيق هذه المادة”.

-حيث تبين لأصحاب الإخطار أن إنفاذ المادة 116 أسفر عن تباين في التطبيق بين ممارسات الأغلبية البرلمانية وبين ما يراه نواب المعارضة تعطيلا لحقوقهم، إضافة إلى عدد من المأخذ الواردة في أسئلة جانبية مرفقة برسالة الإخطار

– حيث ما تعلق باستفسار المحكمة الدستورية بخصوص المادة 116، فإن أصحاب الإخطار يخرجون عن إطار طلب التفسير ليوجهوا للمحكمة الدستورية أسئلة مباشرة لا يعتبر الرد عليها من اختصاصها ولو أن تفكيك رسالة الإخطار تحمل تصورا نمطيا حول إشكالية الخلاف الطبيعي بين المعارضة والأغلبية البرلمانية، تسبب حسبهم في ضمور الرقابة البرلمانية وإفراغ مضامين المادة 116 من الدستور.

– حيث أن أصحاب الإخطار جانبوا في طلب الحال نص المادة 192 (الفقرة 2) اعتبارا أنه تضمن مجموعة كبيرة من الأسئلة تتعلق بممارسات الأغلبية، منها على سبيل المثال تعيين الجهة المختصة للنظر في رفض مكتب المجلس الطلبات المعارضة، وهل يجوز تعديل الدستور لتفعيل أمثل الممارسة حقوقها، أو كتهميشها في التمثيل الدبلوماسي البرلماني.

– حيث أن المادة 116 تضمنت عدة محاور الحقوق مختلفة تتمتع بها المعارضة البرلمانية، وأن تحديد مضامينها يستلزم تفسير نطاقها الدستوري على ضوء سياق العمل البرلماني دون الخروج على النص الدستوري ضمن عملية ذهنية ومنطقية تهدف إلى توضيح الألفاظ في النص والتوفيق بين عناصره المختلفة لفهمه واستخلاص مدلوله المعياري، مع كل ما يحظى التفسير بحجية الشيء المفسر من جهة، وطابع الرسمية من جهة أخرى بنشره في الجريدة الرسمية، وهو ما فتئت المحكمة الدستورية تذكر به في كل مناسبة، لا سيما في رأيها الأول حين رسمت أسلوبها وأكدت على منهجها القائم على استخلاص إرادة المؤسس الدستوري بالوقوف على الحكمة التي ابتغاها، مراعيا مواقع الغموض التي انتابته بإزالته كل لبس في تأويله تحاشيا للتعارض الذي قد يفسد السياق العام للدستور،

– حيث أن الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية باعتبارها الحارس الأمين على الشرعية الدستورية والضامن للتوازن المؤسساتي، يتجلى في أن وظيفتها تنحصر وتتحدد بما طلب منها في رسالة الإخطار، توضيحا لمقتضي دستوري غامض أو ناقص أو يثير تباينا في التطبيق، ويكون تصديها للتفسير من خلال الاحتكام إلى الإرادة التأسيسية المستفادة من دلالة الألفاظ، مع مراعاة ظروف وضعها ومال تطبيقها، دون انتزاع النص الدستوري من سياقه، بل يجب التعامل معه في إطار السياق التاريخي الذي نشأ فيه

-حيث أنه لا ينعقد هذا الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية إلا بإثبات أصحاب رسالة الإخطار لوجود غموض أو قصور أو تناقض بين النصوص الدستورية، أو وجود أكثر من معنى يحتمله النص، وأن تكون هذه النصوص قد أثارت خلافا في التطبيق بين المؤسسات يتعين معه توحيد التفسير، ومن ثم يخرج من اختصاصاها التفسيري رقابة مدى دستورية ممارسات الأغلبية البرلمانية التي تخضع لإخطار من نوع خاص يتعلق بالخلاف بين السلطات الدستورية طبقا للمادة 192 (الفقرة  2)

– حيث أن حق إخطار المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 193 من الدستور، لا يعد من الحقوق المخولة للمعارضة بصفتها المؤسسية، وإنما هو حق يمارسه النواب أو أعضاء مجلس الأمة عند استيفاء شرط العدد، ولو كانوا من غير المعارضة، ويفهم من ذلك أن المؤسس الدستوري لم ينشئ للمعارضة مركزا قانونيا مستقلا في ميدان التحريك البرلماني، وإنما أتاح لها ممارسة هذا الحق ضمن حدود انخراطها في تشكيلات نيابية منظمة وفق قواعد عددية

– حيث أنه بالعودة إلى طلب تفسير المادة 116 وغياب تعريف للمعارضة البرلمانية ضمن فصول الدستور، بدا للمحكمة الدستورية توضيح هذا المفهوم باعتباره مكونا ديمقراطيا أساسيا في الأنظمة التعددية، يقوم على الاعتراف للمعارضة بالحق في الاختلاف والتمثيل العادل بين القوى السياسية، ولهذا ترى المحكمة الدستورية أن قصد المؤسس الدستوري من وراء صياغة المادة 116 كان الاعتراف للمعارضة بعدة حقوق الرقابية بمساءلة الحكومة الانتقادية بطرح بدائل للسياسات العامة، والتشريعية بمشاركتها في مناقشة مشاريع القوانين، بل حتى طرح مقترحات قوانين والتمثيلية برفعها الصوت جزء من الرأي العام غير الممثل في الجهاز التنفيذي، و أيضا في النشاط الدبلوماسي للبرلمان.

– حيث أنه من المناسب التذكير أن المعارضة البرلمانية هي مجموع النواب وأعضاء مجلس الأمة غير المنتمين إلى الأغلبية الرئاسية أو البرلمانية الذين يعبرون عن خلافاتهم. الجزئية أو الكلية مع السياسة المنتهجة من طرف الحكومة وهي بمفهوم المادة 116 من الدستور ذلك الكيان المتشكل من الأحزاب أو الأحرار الذين عبروا عن صفتهم كمعارضة إيجابية، ومنه اعترف لها المؤسس الدستوري بعدد من الحقوق الأساسية (حرية التعبير والاجتماع)، والمؤسسية التمويل والمشاركة في اللجان، وإخطار المحكمة الدستورية) والإجرائية (كعقد جلسة شهرية مخصصة لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة). فهي في مجملها حقوق تجعل من المعارضة فاعلا دستوريا كاملا، بل أن استعمال المؤسس الدستوري لصيغة الظرف: “لاسيما” في عرضه لحقوق المعارضة البرلمانية إنما القصد من ورائه التوسع في التفسير و عدم التقيد حصريا بالحقوق الواردة في المادة 116

– حيث توصلت المحكمة الدستورية بعد دراسة مستفيضة لمضمون طلب التفسير أن المباني اللفظية التي تضمنها تتعلق أساسا بكيفيات تطبيق مقتضيات المادة 116، وليس تفسير المادة في حد ذاتها، التي اعترفت للمعارضة بجملة من الحقوق فيما خص النشاط البرلماني وأحالت للسلطة التنظيمية التي تتمتع بها كل غرفة في البرلمان بخصوص كيفيات تطبيقها بجميع محتوياتها بما يوصلنا إلى نتيجة أن أعضاء البرلمان هم فقط من بيدهم تبیان و توضيح كيفيات تطبيق المادة 116 موضوع طلب التفسير وليس المحكمة الدستورية والنتيجة فان المادة  116 في جميع فقراتها جاءت واضحة، مما يجعلها قابلة للإنفاذ الطوعي والالتزام الفوري ولا تثير أي غموض أو تناقض، ولم يشر أصحاب الإخطار إلى أي وجه من الأوجه التي يكتنفها نقص أو غموض أو تناقض، أو احتمال معنيين أو أكثر في الدلالة على المقصود بها، بل جاءت رسالة الإخطار التسلط الضوء على الممارسات وليس على النص في حد ذاته

لهذه الأسباب :

تصرح المحكمة الدستورية بما يأتي :

أولا : من حيث الشكل :

قبول الإخطار.

ثانيا : من حيث الموضوع :

التصريح بوضوح المادة 116 من الدستور في جميع فقراتها.

ثالثا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الأمة وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى

الوزير الأول، وإلى مندوب أصحاب الإخطار.

رابعا : ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025.

رئيسة المحكمة الدستورية بالنيابة

ليلى عسلاوي

 

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا،

– نصر الدين صابر، عضوا

– عبد العزيز برقوق، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– بوزیان علیان، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– أحمد بنيني، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة